المعاش التقاعدي والمكافآت التقاعدية

أسئلـة شائعـة

أسئلة وإجابات حول المعاش التقاعدي والمكافآت التقاعدية

المعـاش التقاعـدي

 -   متى يستحق الموظف معاشا تقاعديا؟

     استناداً لقانون التقاعد المدني، فان الموظف يستحق معاشاً تقاعدياً متى قضى في الخدمة:

·   25 سنة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة عن عمر دون الخمسين سنة.

· 15 سنة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب بلوغه سن التقاعد الاعتيادي أو بقرار تأديبي أو بحكم قضائي أو إنتهاء الخدمة لأسباب صحية أو التفرغ لرعاية الأقارب ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

·   10 سنوات إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي.

·   15 سنة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة بشرط أن يكون الموظف قد بلغ الخمسين من عمره.

 

-       ما الطريقة التي يتم على أساسها تسوية المعاش التقاعدي؟

استناداً لقانون التقاعد المدني، يتم تسوية المعاش طبقا للطريقة التالية:

متوسط الراتب خلال السنتين الأخيرتين × عدد سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد/50 ويخفض المعاش بنسب ثابتة تبعا لسن الموظف في تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة فقط قبل بلوغه سن الخمسين.

 

   مثــلا:

إذا كان موظف راتبه -/400 دينار ومدة خدمته المحسوبة في التقاعد 28 سنة، فإن المعاش الذي يصرف له هو:

400 × 28/50 = 224 ديناراً.

 

-       ما هي نسب تخفيض المعاش؟

استناداً لقانون التقاعد المدني، فإن المعاش يخفض بنسبة 5% إذا قل سن الموظف عن 45 سنة في حالة إنتهاء خدمته بالإستقالة، وبنسبة 2.5 % إذا زاد عن 45 سنة وقل عن 50 سنة.

 

مثــلا:

            موظف تبلغ مدة خدمته 26 سنة ومتوسط راتبه -/600 دينار، فإذا كان عمره عند التقاعد:

42 سنة فإن المعاش يكون: 600 × 26 / 50 = 312 - 5% = 400/296 ديناراً.
49 سنة فإن المعاش يكون: 600 × 26 /50 = 312 - 2.5% = 200/304 دنانير.
50 سنة فإن المعاش يكون:600 × 26/50 = 312 ديناراً ولا يخفض لأن عمره 50 سنة.

 

-       ما هو الحد الأدنى للمعاش التقاعدي؟

الحد الأدنى للمعاش التقاعدي هو 180 ديناراً للمتقاعد و35 ديناراً للمستحق وذلك طبقا لقرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2001.

 

-       هل هناك زيادة سنوية على معاش التقاعد؟

نعم، وتقررت هذه الزيادة على المعاشات التقاعدية المستحقة لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عن المتوفين منهم من مدنيين وعسكريين بموجب قرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1996 وتحسب بواقع 3% سنويا على مبلغ المعاش التقاعدي كما وتصرف الزيادة اعتباراً من شهر يناير من كل عام.

 

مثــلا:

موظف انتهت خدمت اعتبارا من 1/4/2004 واستحق معاشا تقاعديا شهريا قدره -/500 دينار، فإن الزيادة 3% التي تستحق له في 31/12/2004 تحسب كما يلي:

مقدار الزيادة السنوية = 500×3% =15 ديناراً.

وحيث أن المدة المستحق صرف المعاش عنها تبلغ (8) أشهر (من 1/4/2004 حتى 31/12/2004)* فيكون مبلغ الزيادة عن (8) ثمانية أشهر كالتالي:

15 × (8÷12) = 10 دنانير.

أي إن المعاش الذي يصرف اعتباراً من 1/1/2005 حتى 31/12/2005 يحسب كما يلي :

 510 × 3% = 300/15 ديناراً.

وبذا يحسب المعاش المستحق عن السنة التي تبدأ من 1/1/2005 كما يلي:


510 + 300/15 = 300/525 ديناراً. 

 

أمثلة عن إنتهاء الخدمة واستحقاق الموظف معاشاً تقاعدياً:

1- الاستقالة الإرادية:

          موظف تبلغ مدة خدمته في العمل 26 سنة ومتوسط راتبه 600 دينار، ويبلغ من العمر 46 سنة. (لاحتساب متوسط الراتب نتبع الطريقة التالية نجمع كافة الرواتب لآخر سنتين في العمل ونقسمها على 24 وهو عدد الأشهر في السنتين)

المعاش التقاعدي = (600×26)÷50= 312 دينار

          ويخفض المعاش التقاعدي بنسبة 2.5% وذلك لأن سن الموظف عند التقاعد 46 سنة، فيصبح المعاش التقاعدي 200/304 دينار. 

2- حساب المعاش في حالة الاستقالة وبلوغ سن 50 سنة وما فوق

          موظف تبلغ مدة خدمته 14 سنة و6 أشهر ويومين، وسنه عند التقاعد 52 سنة ومتوسط راتبه 400 دينار.

          طبقاً لقاعدة جبر كسر السنة إلى السنة فإن خدمة الموظف تصبح 15 سنة

ويحسب المعاش التقاعدي كالتالي=متوسط الراتب×مدة الخدمة ÷ 50= 120 دينار ويرفع إلى الحد الأدنى للمعاش

3- انتهاء الخدمة بسبب الإصابة بالعجز الكلي

          موظف مدة خدمته أقل من 20 سنة، ومتوسط راتبه 400 دينار فإن معاشه التقاعدي يحسب وفقاً لإصابته بعجز كلي بالطريقة التالية:

متوسط الراتب×40%= 400 ×40%= 160 دينار ويرفع إلى الحد الأدنى للمعاش 180 ديناراً

40% الحد الأدنى للمعاش الإصابي وذلك وفقاً للمادة (14) من قانون التقاعد الذي يمنح الموظف الحق في الحصول على معاش تقاعدي بناءً على قرار من اللجنة الطبية المختصة.

4- انتهاء الخدمة بقرار تأديبي أو حكم قضائي

          موظف مدة خدمته 14 سنة وشهرين و15 يوماً، وسنه عند التقاعد 42 سنة، ومتوسط راتبه 600 دينار

تصبح مدة خدمته 15 سنة طبقاً لقاعدة جبر كسر السنة إلى السنة

ويحسـب المعاش التقاعدي بالطريقة التالية:

(متوسط الراتب×مدة الخدمة)÷50

المعاش قبل التخفيض = (600×15)÷50=180 ديناراً

مقدار تخفيض المعاش = يخفض المعاش بنسبة 5% لان السن 42 سنة

180×5%=9 دنانير

المعاش بعد التخفيض= 180 – 9=171 ديناراً

5- انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي

          موظف تبلغ مدة خدمته 9 سنوات و10 أشهر و5 أيام، وسنه عند التقاعد 58 سنة، متوسط راتبه 400 دينار

يحسب المعاش التقاعدي بالطريقة التالية:

تضاف إلى مدة خدمته سنتان فقط حتى لا يتجاوز السن المقررة لترك الخدمة وهي 60 سنة.

وطبقاً لقاعدة جبر كسر السنة تكون مدة خدمته 10 سنوات، مضافاً إليها سنتان فيحسب المعاش التقاعدي كالتالي:

(متوسط الراتب × مدة الخدمة) ÷ 50

(400×12) ÷ 50 = 96 ديناراً

لا يخفض المعاش التقاعدي في هذه الحالة بل يتم ترفيعه إلى الحد الأدنى.

6- انتهاء الخدمة بسبب الوفاة الطبيعية أو العجز الكلي

          موظف تبلغ مدة خدمته 4 سنوات ويوم واحد، وراتبه الأخير 350 ديناراً، تكون نسبة معاشه التقاعدي 40% وفقاً للتالي:

الراتب الأخير×40%

350×40%=140 ديناراً

يرفع إلى الحد الأدنى فيصبح المعاش التقاعدي 180 ديناراً

7- انتهاء الخدمة لأسباب صحية أو التفرغ لرعاية الأقارب ذوي الاحتياجات الخاصة:

          موظف تبلغ مدة خدمته 16 سنة ومتوسط راتبه 400 دينار، وعمره 40 سنة

متوسط الراتب × 16 × 1/50=

400 × 16÷50 = 128 يرفع للحد الأدنى للمعاش 180 دينار بدون تخفيض المعاش بسبب العمر.

8- انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى التقاعد المبكر مع الرغبة في تحويل المكافأة إلى معاش إضافي نسبته 6%:

          الراتب الأساسي × مدة الخدمة ÷ 50 = المعاش التقاعدي

            500 دينار × 40 ÷ 50= 400 دينار

400 × 6%= 24 دينار تضاف للمعاش التقاعدي فيصبح 424 دينار ولا تحسب عليها الزيادة السنوية 3%، ولا الحقوق الإستبدالية.

9- في حالة فقد الموظف هل يصرف للمستحقين عنه معاش تقاعدي؟

 

(( استناداًً للمادة الرابعة عشرة من قانون رقم (13) لسنة 1975)) فإنه في حالة فقد الموظف يسوى للمستحقين عنه معاش بافتراض انتهاء خدمته بالوفاة بواقع 40% من الراتب الشهري الأخير أو المعاش التقاعدي أيهما أكبر حتى يعثر عليه حيا فيلغى المعاش.

 

 

مثــلا:


      إذا كان راتب الموظف 500 دينار، يربط للمستحقين عنه المعاش الآتي: 500 ×40/100= 200 دينار.

10-         على أي أساس يتم تسوية معاش الوزير؟

استناداً لقانون التقاعد المدني، يسوى معاش الوزير وفقاً لإحدى الطريقتين الآتيتين أيهما أصلح:

الطريقة الأولى: 50% من آخر راتب شهري للوزير في منصبه بالوزارة + المعاش التقاعدي المستحق له عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة بما لا يجاوز مجموع المعاشين (80%) من متوسط الراتب الأساسي في منصب الوزارة.

مثــلا:

الراتب الشهري الأخير -/3500 في منصب الوزارة و-/2000 في غير الوزارة ومدة الخدمة الكلية 30 سنة منها 10 سنوات في منصب الوزارة.

3500×50% = 1750 ديناراً عن منصب الوزير.

2000×20/50= 800 دينار عن غير منصب الوزير.

إجمالي المعاشات = 1750 + 800 = 2550 ديناراً.

كما وتصرف له مكافأة بواقع 3% عن مدة الخدمة الكلية.
وتحسب كما يلي: 3500 × (12×30) × 3% = 37800 دينار.

الطريقة الثانية: 80% من الراتب الأساسي الأخير للوزير في منصب الوزارة أيا كانت مدة خدمته. وعلى حسب المثال السابق فإن المعاش الذي يستحق له هو : 3500×80% = 2800 دينار.

كما يستحق كافة الحقوق التقاعدية الأخرى ذات الدفعة الواحدة في حالة استحقاقها.

 

ثانيا: المكافآت:-

1- مكافأة بواقع (3%) من الراتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة.

- ما هي حالات استحقاق المكافأة التقاعدية؟

 

تصرف لكل صاحب معاش أو المستحقين عنه مكافأة بواقع 3% من الراتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة كما يلي:


الراتب الأساسي × مدة الخدمة بالأشهر (عدد السنين ×12 شهر) × 3%.

 

مثــلا:


موظف راتبه -/400 دينار ومدة خدمته 30 سنة، تحسب مكافأته كما يلي:


400 × (30×12) × 3% = 4320 ديناراً.

 

2- مكافأة بواقع (15%) من الراتب السنوي.

 

تُصرف للموظف الذي يستحق معاشاً تقاعدياً (( استناداً للمادة التاسعة والثلاثين من قانون رقم (13) لسنة 1975)) مكافأة بواقع: ( 15% من الراتب السنوي × عدد سنوات الخدمة) بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة، ويتم تخفيض المكافأة على حسب مدة خدمته كما يلي:

 

مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد

نسبة التخفيض

لا تزيد عن 5 سنوات

25 %

5 سنوات وأقل من 10

20 %

10 سنوات وأقل من 15

15 %

15سنة وأقل من 20

10 %

20 سنة وأقل من 25

5 %

 

 

مثــلا:

موظف راتبه -/400 دينار ومدة خدمته المحسوبة في التقاعد 7 سنوات تحسب له المكافأة كما يلي :

400 × (7×12) × 3% وتخفض بنسبة 20% لأن مدة خدمته 7 سنوات 5040 - 20% = 4032 ديناراً.

 

3- مكافأة شهر واحد عن كل سنة خدمة قبل سن 18 سنة.

هي مكافأة لمن يقل عمره عن 18 سنة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة قبل سن الثامنة عشرة.

مثــلا:

موظف التحق بالوظيفة في عمر15 سنة، أي قبل بلوغ سن 18، وراتبه الأساسي 400 دينار، لذا فهو يستحق مكافأة عن مدة خدمته الوظيفية قبل بلوغه سن 18 كما يلي: 400 × 3 = 1200 دينار.

 

4- مكافأة بواقع 15% من الراتب السنوي عن السنوات الزائدة على 40 سنة.

مثــلا:

موظف بلغت مدة خدمته 46 وراتبه الأساسي -/400 دينار ، تصرف له مكافأة بواقع 15% من الراتب السنوي عن السنوات الزائدة كما يلي: 400 × (6×12) × 15% = 4320 ديناراً.

5- استرجاع مبلغ الاشتراكات لمن لم يكمل سنة كاملة في الخدمة وتحسب كما يلي:
الاشتراك الشهري × عدد الأشهر التي قضاها في الخدمة.

مثــلا:


موظف أنهى خدمته التي تبلغ 7 شهور فقط بالاستقالة كما وأن راتبه 400 دينار، في هذه الحالة تعاد له اشتراكاته كما يلي: 20×7 = 140 ديناراً.

 

- هل يمكن حرمان الموظف من المعاش أو المكافأة؟

استناداً للمادة الرابعة والأربعين من قانون رقم (13) لسنة 1975 لا يجوز حرمان أي موظف من المعاش أو المكافأة إلا بقرار يصدر من مجلس تأديب وفي حدود ربع المعاش أو المكافأة.

 

- متى ينقضي الحق في المطالبة بالمعاش أو المكافأة؟

استناداً لقانون التقاعد المدني، يجب التقدم بطلب المعاش أو المكافأة في موعد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار انتهاء الخدمة أو وفاة صاحب المعاش وألا انقضى الحق في المطالبة بالمعاش أو المكافأة.


الصفحة الرئيسية | خارطة الموقع | اتصل بنا | باب الإقتراحات | روابط
 
 
المعاش التقاعدي والمكافآت التقاعدية
الإقـــــــراض
إستبــــــدال المعــــاش
الخدمـــة الإفتراضيـــة
ضم مدة الخدمة السابقة
إصابــات العمــل
البحث الاجتماعي