أسئلة التأمين للبحرينيين العاملون خارج مملكة البحرين
هل يمكن التأمين على البحرينيين العاملين خارج مملكة البحرين؟
يجوز للعامل البحريني الذي يعمل خارج مملكة البحرين أو داخلها لدى صاحب عمل غير مخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، أن يشترك في النظام بصفة اختيارية وفقاً لأحكام القانون رقم (31) لسنة 2005، إذا توافرت بشأنه الشروط المطلوبة. وتسري بشأنه في هذه الحالة أحكام فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ما هي شروط التأمين على البحرينيين العاملين خارج مملكة البحرين؟
1. أن لا يقل سنه عن ست عشرة سنة.
2. أن لا يزيد سنه على خمسين سنة.
3. ثبوت لياقته طبياً للعمل بموجب شهادة صادرة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة في مملكة البحرين.
4. أن لا يكون خاضعاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، أو من الخاضعين لأي نظام من أنظمة التقاعد الإلزامية أو الاختيارية الصادر بها قوانين أو أنظمة أو قرارات في مملكة البحرين.
5. أن لا يكون مستحقاً لمعاش شيخوخة أو لمعاش عجز غير مهني من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
أعمل في دولة خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ما هي الإجراءات المطلوبة ليتم التأمين عليَّ؟
• في حال كانت لديك مدة اشتراك سابقة إلزامياً لمدة (5) سنوات على الأقل، ولم تتجاوز مدة (6) أشهر من تاريخ استبعادك الأخير، يمكنك مواصلة التأمين اختياريا وفقاً للقرار رقم (1) لسنة 1994 بشأن التأمين الاختياري.
• يمكنك التأمين بصفة اختيارية وفقاً لأحكام القانون رقم (31) لسنة 2005، بعد إتمام الإجراءات التالية:
1. ملء استمارة طلب التسجيل.
2. صورة من جواز السفر.
3. صورة من البطاقة الذكية.
4. تقديم مستند دال على العمل تقبله الهيئة.
5. توكيل رسمي -إن وجد- لشخص ينوب عنه في مملكة البحرين في تكملة إجراءات التسجيل.
6. شهادة طبية مصدقة من اللجنة الطبية بوزارة الصحة أو من اللجان الطبية المنشأة لدى الجهات الرسمية تثبت لياقته للعمل. وبالنسبة للتقارير الطبية الصادرة من الخارج يجب أن تكون مصدقة من سفارة مملكة البحرين.