قانونالتأمين الإجتماعي
قانون التأمين الإجتماعي-الباب الثامن
الباب الثامن أحكام عامة ومشتركة
الفصل الأول في النظم الخاصة للادخار والمعاشات والعوائد والمدفوعات المنشأة لدى أصحاب العمل وفي مكافأة نهاية الخدمة القانونية عن مدة الخدمة السابقة على الاشتراك في التأمين
- مادة - 93
تجمد جميع النظم الخاصة المنشأة لدى أصحاب العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ سريانه سواء كانت هذه النظم متعلقة بالادخار أو المعاشات أو العوائد أو المدفوعات أو غير ذلك وسواء كانت قد أنشئت لديهم بمقتضى اتفاقات خاصة بينهم وبين موظفيهم وعمالهم أو أنشئت بإرادة أصحاب العمل منفردين ويستمر استثمار أموالها لصالح المستفيدين منها حتى يتم تصفيتها أو إنشاء نظم بديلة لها وتشكل بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية لجنة لمراجعة أصول هذه النظم سواء كانت ثابتة أو منقولة
- مادة - 94
يدخل ضمن الأموال المشار إليها بالمادة السابقة حتى تاريخ استلامها بمعرفة الهيئة العامة أو العامل صاحب الحق فيها أو ورثته حسب الحالة فوائدها وأرباحها وعوائدها واستثماراتها وإيراداتها ومساهمات أصحاب العمل والعمال فيها وغير ذلك من مكونات هذه الأموال سواء كانت ثابتة أو منقولة أو لدى أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون أو لدى الموكلين عنهم أو عن موظفيهم وعمالهم من أمناء الاستثمار ، وسواء كانت هذه الأموال موجودة داخل البلاد أو خارجها ويتوقف اشتراك كل من العمال وأصحاب العمل في هذه النظم اعتباراً من تاريخ سريان القانون عليهم
- مادة - 95
تعتبر أموال النظم الخاصة المشار إليها في المادتين 93 ، 94 السابقتين التي تحول للهيئة العامة بناء على رغبة العامل كتابة من أصول الهيئة العامة فور نقل ملكيتها إليها ويمسك بها حساب خاص لديها للرجوع إليه عند الاقتضاء وتقوم الهيئة العامة بإخطار كل موظف وعامل بقيمة ما يخصه منها وبالمدة المضمومة لحسابه في مدة الاشتراك في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة مقابل أيلولتها إليها ويجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية تقسيط الأموال المشار إليها بالمادتين 93 ، 94 السابقتين على مدى خمس سنوات يقوم خلالها صاحب العمل بدفع كل قسط منها للهيئة العامة في نهاية كل سنة مع فائدة قدرها 5% سنوياً حتى تاريخ سداد الأقساط
- مادة - 96
يجب على كل من أصحاب العمل سواء المرتبطين مع عمالهم بالنظم الخاصة المشار إليها بالمادة 93 السابقة أو غير المرتبطين منهم مع عمالهم بتلك النظم أن يدفع للهيئة العامة مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة لعماله طبقاً لقانون العمل أو المنصوص عليها في عقود العمل أو لوائح النظم الأساسية أو الاتفاقيات الجماعية أو التي جرى العرف بدفعها وذلك عن مدة الخدمة السابقة على الاشتراك في التأمين إذا رغب العامل في ذلك
ويجب على صاحب العمل موافاة الهيئة العامة خلال الشهر الأول من تطبيق القانون عليه بقائمة معتمدة منه أو من المفوض عنه تتضمن اسم كل عامل مؤمن عليه وتاريخ التحاقه بالخدمة وقيمة المكافأة المستحقة له حتى تاريخ خضوعه للتأمين وذلك بالنسبة لمن رغب في احتساب مدة خدمة سابقة على الاشتراك في التأمين مقابل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له وتقوم الهيئة العامة بإخطار كل من المؤمن عليهم بقيمة المبلغ الذي خصمه والمدة التي حسبت له ضمن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مقابل هذا المبلغ وتمسك الهيئة حساباً خاصاً لكل عامل بالمبلغ المذكور وبالمدة المضمومة لحسابه في التأمين
ويكون سداد المبالغ المشار إليها بالفقرة الأولى دفعة واحدة مع اشتراكات التأمين المستحقة عن الشهر الأول من تطبيق القانون
ويجوز لصاحب العمل - بناء على طلب كتابي منه بخطاب مسجل بعلم الوصول - سداد المبالغ المذكورة في الفقرة السابقة على خمسة أقساط سنوية متساوية ، يسدد القسط الأول للهيئة العامة في نهاية السنة الأولى لتطبيق القانون عليه وكل من الأقساط الباقية في نهاية كل سنة بعد ذلك
ويكون سداد الأقساط بفائدة قدرها خمسة بالمائة سنوياً
ولا يخل ذلك بحقوق المؤمن عليهم في أية زيادة بين ما كان يتحمله صاحب العمل طبقاً للعقود والنظم والاتفاقات المشار إليها بالفقرة الأولى أو ما جرى العرف على دفعها وين مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقانون العمل وذلك على أساس كامل مدة الخدمة ويلتزم صاحب العمل بأدائها للعامل بعد استنزال ما دفعه منها للهيئة العامة
الفصل الثاني تسجيل أصحاب العمل والعمال بالهيئة العامة والنماذج المستعملة وحساب الاشتراكات والاعتراضات
- مادة - 97
تقوم الهيئة العامة بحصر المنشآت وأصحاب الأعمال خلال المهلة التي يحددها القرار الصادر من وزير العمل والشئون الاجتماعية بالتطبيق الفعلي للقانون في المرحلة الأولى والمراحل التالية من التطبيق وكذلك حصر عمالهم ، وتسجيلهم لديها ويجرى ترقيم أصحاب العمل والعمال وفقاً للترقيم الذي يصدر به قرار من المدير
وعلى أصحاب العمل الاحتفاظ بالأرقام الخاصة باشتراكهم في التأمين وبالأرقام الخاصة بالعاملين لديهم ، ويتعين عليهم أن يذكروا تلك الأرقام في جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون كلما اقتضى الأمر
- مادة - 98
تصدر الهيئة العامة بطاقة برقم التأمين الثابت لكل عامل لدى تسجيله لأول مرة موضحاً بها البيانات التالية :
- اسم العامل بالكامل (رباعياً ولقب الأسرة واسم الشهرة إن وجد)
- رقم التأمين الثابت للعامل
- تاريخ ميلاد العامل والمصدر المستمد منه
وترسل تلك البطاقات لصاحب العمل الذي يعمل لديه العامل في تاريخ تسجيله بمقتضى بيان من أصل وصورة ، وعلى صاحب العمل أن يعيد أصل البيان إلى الهيئة العامة متضمناً إقراراه بتسليمه تلك البطاقات إلى العمال كل فيما يخصه ، وإذا تعذر على صاحب العمل تسليم البطاقة للعامل بسبب تركه الخدمة تعين عليه إعادتها إلى الهيئة العامة لتسليمها له بمعرفتها
وعلى العامل أن يحتفظ ببطاقة رقم تأمينه الثابت بصفة مستمرة وعليه أن يقدمها إلى كل صاحب عمل يلتحق لديه ويستردها منه بعد الاطلاع عليه وتسجيل بياناتها لديه ، وعليه كذلك ذكر الرقم في جميع المكاتبات المتعلقة بأي مجال من مجالات تنفيذ أحكام القانون
ولا يخل ذلك بحقوق المؤمن عليهم في أية زيادة بين ما كان يتحمله صاحب العمل طبقاً للعقود والنظم والاتفاقات المشار إليها بالفقرة الأولى أو ما جرى العرف على دفعها وين مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقانون العمل وذلك على أساس كامل مدة الخدمة ويلتزم صاحب العمل بأدائها للعامل بعد استنزال ما دفعه منها للهيئة العامة
- مادة - 99
على صاحب العمل الذي تستوفى في شأنه شروط تطبيق أحكام القانون وفقاً لما يصدر من قرارات من وزير العمل والشئون الاجتماعية ، أن يتقدم للهيئة العامة أو للمكتب التابع لها الذي تقع منشأته في دائرته بطلب للقيد في سجلات أصحاب العمل بالهيئة العامة وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ تطبيق أحكام القانون عليه
وبالنسبة لصحاب العمل الذين يباشرون نشاطهم لأول مرة بعد تطبيق كل مرحلة من مراحل تطبيق القانون أو يستكملون النصاب المقرر لعدد العمال اللازم توافره لتطبيق أحكامه في كل مرحلة، عليهم أن يتقدموا بطلب القيد بالهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط أو من تاريخ استكمال النصاب المقرر لعدد العمال حسب الأحوال
ويرفق بطلبات تسجيل عمالهم صورة معتمدة من مستند الميلاد ، أو ما يقوم مقامه ونماذج توقيع صاحب العمل أو المفوض من قبله بالإضافة إلى بيان مفصل لأجور كل من العمال واشتراكهم الشهري على أساس الشهر الأول من التطبيق
ويقدم صاحب العمل البيان المفصل للأجور المشار إليه بالفقرة السابقة في شهر يناير من كل سنة وعلى كل صاحب عمل يخضع لأحكام القانون أن يوافي الهيئة العامة أو مكتبها الواقع في دائرة نشاطه ببيانات عن كل عامل يلتحق لديه أو تنتهي خدمته بعد ذلك على أن يتم الإبلاغ خلال أسبوعين على النماذج المعدة لهذا الغرض
- مادة - 100
يحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه - بعد موافقة مجلس الإدارة - شكل السجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بإمساكها ، وكذلك الملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها وشكل النماذج الواجب على أصحاب العمال تقديمها عنهم وعن عمالهم وبياناتها وشكل شهادات التسجيل التي تصرف لأصحاب العمل بالتطبيق للمادة 103 وغير ذلك من تلك النماذج ، وثمن بيعها وكيفية توفيرها وعدد الصور التي تقدم من كل نموذج ومواعيد تقديمها
- مادة - 101
يجب على صاحب العمل أن يرفق مع مستند السداد الشهري لاشتراكات التأمين الذي تحدد بياناته في القرار الوزاري المشار إليه بالمادة السابقة ، النماذج الخاصة بالعمال الذين انتهت خدمتهم خلال الشهر السابق (الشهر المسدد عنه الاشتراكات) والنماذج الخاصة بالعمال الذين التحقوا بخدمته خلال الشهر المذكور
- مادة - 102
يعتبر استيفاء النماذج والبيانات والسجلات والدفاتر والمستندات المشار إليها بالمواد 99، 100، 101 السابقة وتقديمها في خلال المواعيد المحددة من التدابير التنفيذية للقانون ، ويكون عدم تقديمها غير مستوفاة البيانات أو المرفقات اللازمة أو كانت مغايرة للواقع أو التأخير في موافاة الهيئة العامة بها أو في موافاة مكتبها الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل عن المواعيد المحددة مستوجباً تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 148 ، 149 ، من هذا القانون
- مادة - 103
على الهيئة العامة أن تعطي لكل صاحب عمل خاضع للقانون قام بالوفاء بالتزاماته قبلها شهادة تثبت تسجيله في سجلات التأمين ولا تعتبر هذه الشهادة نافذة المفعول إلا إذا كانت تحمل الخاتم الرسمي للهيئة العامة وفي حالة تعدد فروع صاحب العمل ومعاملة كل فرع منها كصاحب عمل مستقل يصدر لكل فرع شهادة خاصة به
ويسري مفعول الشهادة حتى نهاية السنة الميلادية التي صدرت فيها ، وينبغي تجديدها سنوياً بموجب طلب يتقدم به صاحب العمل إلى الهيئة العامة أو مكتبها الواقع في دائرة نشاطه
ولا تستخرج الشهادة أو تجدد إلا بعد قيام صاحب العمل بتقديم جميع النماذج الواجبة مستوفية لكل بياناتها وبعد الوفاء بجميع التزاماته قبل الهيئة العامة حتى تاريخ إصدارها مادة -
- مادة - 104
تحسب الاشتراكات في التأمين على أساس البيانات الواردة في النماذج والسجلات المشار إليها بالمواد 99 ، 100 ، 101 السابقة ، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذه النماذج مستوفية للبيانات حسب الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة العامة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً
وفي حالة عدم تقديم تلك النماذج أو تقديمها غير مستوفاة ، أو عدم وجود السجلات والمستندات والملفات المذكورة في المادة (100) يكون حساب الاشتراكات المستحقة على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة العامة أو طبقاً لما تسفر عنه تحرياتها في تحديد حجم الالتزام نحو الهيئة العامة وذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة
وعلى الهيئة العامة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقاً لما تقدم وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول
ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الأخطار المشار إليه بالفقرة السابقة
وعلى الهيئة العامة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة العامة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ فوات المدة المشار إليها في هذه الفقرة أو من تاريخ تسلمه اعتراض الهيئة العامة على لجنة فض المنازعات. وتنشأ هذه اللجنة وغيرها من لجان فض المنازعات بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية - بناء على موافقة مجلس الإدارة - ويحدد القرار إجراءات عملها ومكافآت أعضائها
ولكل من الهيئة العامة وصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية الكبرى خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغه لصاحب الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول وإلا صار الحساب نهائياً الفصل الثالث تقدير السن وتقدير العجز المهني وغير المهني
- مادة - 105
يحدد سن طالب معاش الشيخوخة بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو أي مستند آخر رسمي تقبله الهيئة العامة ، وإذا تعذر إبراز مثل هذه الوثائق فيحدد بقرار من اللجنة الطبية التي تشكل بقرار من وزير الصحة
ويجوز لكل من الهيئة العامة والمؤمن عليه الطعن في قرارات اللجنة الطبية بطلب تقدير السن أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (106) في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالقرار
ويكون قرار اللجنة الطبية في حالة عدم الطعن وقرار اللجنة الطبية الاستئنافية بتقدير السن نهائياً ولو ظهرت بعد ذلك شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر
- مادة - 106
تشكل لجنة طبية أو أكثر بقرار من وزير الصحة ، وتختص اللجنة بما يلي :-
- تقدير درجة العجز لاستحقاق معاش العجز غير المهني أو تعويضات ومعاشات العجز المهني الناتج عن إصابة العمل
- تعيين نوع الإصابة أو المرض المهني ودرجة العجز
- أي اختصاص آخر منصوص عليه في هذا القانون
ويكون لكل من الهيئة العامة أو المؤمن عليه أو أي مستحق الحق في الطعن في قرارات اللجنة الطبية أمام اللجنة الطبية الاستئنافية التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة ويكون ميعاد الطعن ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه بخطاب مسجل
ويبين القرار الصادر من وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية الإجراءات التي تتبع أمام اللجان الطبية المختصة واللجان الطبية الاستئنافية كما يبين مكافآت أعضائها
الفصل الرابع قطع التقادم وسقوط الحق
- مادة - 107
تقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة العامة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بياناً بقيمة هذه المبالغ
ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة العامة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة العامة بالتحاقهم لديه ، كما لا يسري بالنسبة لأداء الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية إلا من تاريخ علم الهيئة العامة بهذه الواقعة
- مادة - 108
تسقط حقوق الهيئة العامة على أي الأحوال قبل أصحاب العمل والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بانقضاء خمسة عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق دون طلبها كتابة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل ذلك
ويسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في البدلات اليومية للإصابة وفي منح نفقات الجنازة بمرور سنة واحدة على تاريخ الإصابة أو الوفاة دون تقديم طلب بصرفها ويسقط الحق في بقية المنح الأخرى والتعويضات والمعاشات بمرور خمس سنوات على تاريخ استحقاق المنحة أو التعويض أو المعاش دون تقديم طلب للصرف
وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الهيئة العامة. ويقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب الصرف في الموعد المحدد