قانونالتأمين الإجتماعي
قانون التأمين الإجتماعي -الباب الحادي عشر
الباب الحادي عشر
الأحكام الانتقالية
الفصل الأول
السلف الحكومية للهيئة العامة
- مادة - 132
يمنح بقرار من مجلس الوزراء يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني سلفة أو عدة سلف للهيئة العامة لتمكينها من القيام بالنفقات الأولى اللازمة لإدارتها بعد تعيين مديرها ، وتقوم الهيئة العامة بسدادها على خمسة أقساط سنوية ، ويبدأ سداد القسط الأول في نهاية السنة المالية الثانية من تطبيق هذا القانون
- مادة - 133
تلتزم الهيئة العامة في الصرف من هذه السلف بالقواعد والإجراءات التي يصدرها وزير العمل والشئون الاجتماعية بلائحة مالية مؤقتة بناء على اقتراح المدير ، وتعرض على مجلس الإدارة بعد تشكيله لإقرارها أو تعديلها
الفصل الثاني التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة السابق حدوثها على صدور هذا القانون
- مادة - 134
يمنح بقرار من مجلس الوزراء يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني سلفة أو عدة سلف للهيئة العامة لتمكينها من القيام بالنفقات الأولى اللازمة لإدارتها بعد تعيين مديرها ، وتقوم الهيئة العامة بسدادها على خمسة أقساط سنوية ، ويبدأ سداد القسط الأول في نهاية السنة المالية الثانية من تطبيق هذا القانون