يصرف معاش الشيخوخة ، ومعاش العجز والوفاة الناشئين عن غير إصابة العمل ، ومعاش العجز الكلي المستديم والوفاة الناشئين عن إصابة العمل بحد أدنى قدره (115) ديناراً شهرياً أو كامل الأجر الخاضع لاشتراك التأمين إن قل عن ذلك بشرط ألا يقل في جميع الأحوال عن ثلاثين ديناراً حتى ولو كان العامل المؤمن عليه لا يتقاضى أجراً
ويكون الحد الأدنى لمعاش المستحق 20 ديناراً شهرياً ، بحيث لا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ما كان مستحقاً لصاحب المعاش نفسه
* المادة 80 بالمائة من الأجر المقدر على أساسه المعاش في كل من فرعي التأمين حسب الحالة ويكون الحد الأقصى للمعاشات المذكورة بالفقرة الأولى من هذه
**وإذا قسم المعاش بين المستفيد والمستحقين عنه بالتساوي وقل
نصيب كل منهم عن خمسة عشر ديناراً بما فيهم المستفيد حال حياته أو حسب النسب المقررة بعد وفاته يكمل نصيب كل منهم فيها إلى الحد الأدنى المذكور حتى لو تجاوز المجموع المعاش الذي ربط للمستفيد أو تجاوز مجموع الأنصبة بما فيها ما يخص المستفيد نفسه الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي ، وتعتبر التكملة في كل الأحوال منحة عائلية للمستفيد عن نفسه وعن المستحقين عنه ويستمر صرفها طالما توافرت شروط استحقاقها سواء حال حياة المستفيد أو بعد وفاته
***وتزاد المعاشات المستحقة والتي تستحق طبقاً لهذا القانون على
النحو التالي
أولاً : 15% من المعاش الشهري إذا قل عن خمسين ديناراً
ثانياً : 10% من المعاش الشهري إذا بلغ خمسين ديناراً فأكثر
وذلك حتى لو تجاوز المعاشات المشار إليها في هذين البندين بالزيادة المذكورة الحد الأقصى المقرر في هذا القانون
ويجب ألا تقل الزيادة المنصوص عليها في البند "ثانياً" عن سبعة دنانير وخمسمائة فلس لصاحب المعاش أو المستفيد أو بالنسبة لمجموع معاشات المستحقين عنهما
ويجبر الفلس إلى مائة فلس
ولا يترتب على صرف الزيادة المشار إليها أي مساس بالمنح العائلية المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 1979 ويتحمل صندوق الهيئة العامة بهذه الزيادة ويعمل به اعتباراً من أول فبراير سنة 1980
فإذا زاد المعاش الشهري عن الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة السابقة استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه علاوة على المعاش ، تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 11 بالمائة من الأجر السنوي المنصوص عليه في المادة 43 عن كل سنة من السنوات المحسوبة في مدة الاشتراك في التأمين الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى المذكور ، بعد استنزال أي مدة اعتبارية أو مدد أخرى يكون المؤمن عليه لم يؤد عنها اشتراكات التأمين خلالها
ولا يعتبر في حكم المدد التي تستنزل مدد النظم الخاصة التي حسبت في مدة المعاش بالتطبيق للمادة 35 من هذا القانون ولا المدد التي حسبت نظير مكافأة نهاية الخدمة. وفي حالة وفاة المؤمن عليه يوزع تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه بالفقرة الرابعة السابقة على المستحقين كل بنسبة نصيبه
ويجبر في المعاش كسر المائة فلس إذا كان خمسين فلساً أو أكثر ويهمل إن قل عن ذلك
" مع مراعاة أحكام المواد 39 ، 40 ، 42 إذا عاد صاحب معاش طبقاً لأحكام هذه القانون إلى ممارسة عمل مأجور خاضع لهذا القانون ويدر عليه أجراً فأنه يجمع بين ما يستحق له من معاش وبين الأجر بشرط عدم تجاوز المجموع متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسهما المعاش، فإذا زاد المجموع عن ذلك حسمت الزيادة من المعاش طوال مدة حصوله عليها ، وإذا بلغت مدة التحاق صاحب معاش بالعمل المأجور المشار إليه سنة أو أكثر وانتهت خدمته لأي سبب من الأسباب- عدا إصابة عمل جديدة أو حدوث مضاعفة لإصابة العمل السابقة - يسوي المعاش في الحالتين عن كامل المدة الأخيرة على أساس المادة (39) المشار إليها ، ويضاف للمعاش السابق مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين المعاشات حسب الحالة متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش الأول
أما إذا انتهت خدمة صاحب المعاش الأصلي بسبب إصابة عمل جديدة أو حدوث مضاعفة للإصابة أو الإصابات السابقة على التحاقه بالعمل المأجور المشار إليه بالفقرة السابقة ، أو انتهت خدمته بسبب حدوث وفاة إصابية له فيعامل طبقاً لأحكام إصابات العمل الواردة بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشات أيضاً أجر الاشتراك الذي حسب على أساسه المعاش الأول. كذلك يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون عنهما بين المعاشات المقررة في فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفي فرع تأمين إصابات العمل ، ويشترط في جميع الأحوال عدم تجاوز مجموع المعاشات متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب المعاش على أساسهما "
لا يجوز صرف المعاش في الخارج للمقيمين في دولة البحرين إلا في الحالات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، ويحدد القرار شروط وأوضاع صرف المعاش
يصرف للأجنبي أو للمستحقين عنه عند المغادرة النهائية للبلاد ، إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين تزيد على ثلاث سنوات ولم يكن مستحقاً
: لأي من المعاشات طبقاً لهذا القانون ما يلي
أ - مستحقاته التي تكون قد سددت للهيئة العامة من النظام الخاص الذي كان معاملاً به لدى صاحب العمل عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين ومكافأة نهاية الخدمة التي أداها صاحب العمل للهيئة المذكورة عن تلك المدة ، مضافاً إلى تلك المستحقات أو المكافأة فائدة بسيطة قدرها 5 بالمائة سنوياً من تاريخ سدادها للهيئة العامة حتى تاريخ استحقاق صرفها ، ولا تحسب أية فائدة عن كسور السنة
ب - مجموع اشتراكات التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة المدفوعة عنه من صاحب العمل وتلك المقتطعة من أجره مضافاً إلى هذا المجموع منحة لا تقل عن 3 بالمائة منه
إذا بلغت مدة اشتراك الأجنبي في التأمين ثلاث سنوات أو أقل ولم يكن مستحقاً لمعاش من الهيئة العامة يصرف له من الهيئة المذكورة عند
: مغادرته نهائياً للبلاد ما يلي
أ- مستحقاته المشار إليها بالبند أ من المادة السابقة ، مضافاً إليها الفائدة المذكورة بهذا البند مع مراعاة الشرط الوارد بالبند المذكور بشأنها
ب- مجموع اشتراكات التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة المقتطعة من أجر المؤمن عليه فقط كاشتراك في التأمين مضافاً إليها منحة لا تقل عن 5 بالمائة ، وتصرف المنحة إذا كان قد اشترك في التأمين مدة اثني عشر شهراً على الأقل متصلة أو متقطعة
وفي حالة استحقاق المؤمن عليه الأجنبي لمعاش التقاعد أو العجز أو الوفاة طبقاً لما جاء في المواد 34 ، 37 ، 41 ، 42 ، 56 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 62 تسوى مستحقاته ويستبدل بمعاش التقاعد أو العجز أو الوفاة الناتج من تطبيق المواد المشار إليها مبلغ من دفعة واحدة بالقدر الذي يسمح به معاشه وفقاً للمعامل الواردة بالخانة الأولى من الجدول رقم 6 المرافق لهذا القانون
ج- مبلغ يعادل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له طبقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو المنصوص عليها في عقود العمل أو لوائح النظم الأساسية أو ما اعتاد صاحب العمل على دفعه للعمال أيها أفضل وذلك بحد أقصى قدره ثمانية ونصف في المائة من الأجر السنوي المسدد على أساسه اشتراك صاحب العمل في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بعدد سنوات الاشتراك في التأمين
في حالة وفاة المؤمن عليه الأجنبي قبل مغادرته البلاد تدفع المستحقات المشار إليها بالبند أ من المادتين 138 ، 139 السابقتين كاملة إلى من حددهم قبل وفاته بإقرار كتابي منه وإلا وزعت حسب نظام الميراث المتبع في بلاده
ويكون دفع مجموع الاشتراكات المشار إليها بالبند ب من المادتين 138 ، 139 المذكورتين على الوجه المبين بالمادة 38 من هذا القانون وبالشروط الواردة بالفقرة الثانية منها بعد خصم ما يكون قد صرف له أو لهم من معاش وإلا آلت إلى صندوق التأمين المختص
يعتبر صرف المستحقات المشار إليها بالمواد 138 و 139 و 140 السابقة منهياً لأي حق ناشئ عن التأمينات الواردة بهذا الشأن
لا يجوز للمؤمن عليه المصاب أو المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون التمسك ضد الهيئة العامة بالتعويضات التي تستحق عن إصابة العمل أو إصابة غير مهنية طبقاً لأي قانون آخر
كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه
تلتزم الهيئة العامة بالحقوق التي يكفلها الباب الخامس من هذا القانون لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه ، وذلك إذا ظهرت عليه خلالها أعراض مرض مهني من الأمراض المبينة بالجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون حتى ولو ظهرت هذه الأعراض وهو بلا عمل أو كان يعمل في صناعة أو مهنة أو عمل لا ينشأ عنه هذا المرض
يجوز للهيئة العامة أن تستبدل بحق المستفيد من أصحاب المعاشات ، في معاشه مبلغاً إجمالياً يحدد كرأسمال للقيمة المستبدلة من المعاش ، وفقاً للجدول رقم (6) المرافق. ويتم الاستبدال في الحدود ووفقاً للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة
ويجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال ويتضمن قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية المشار إليه في الفقرة السابقة الشروط المتعلقة بذلك والمبالغ التي ترد إلى الهيئة العامة في هذه الحالة
يعتبر الاستبدال قائماً ابتداء من تاريخ قبول تقدير رأس المال ويقتطع القسط مقدما من المعاش طبقاً للأوضاع التي يحددها القرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة
المستحقون عن أصحاب المعاش الذين استبدلوا جزءا من معاشهم يسوى استحقاقهم على أساس أن عائلهم لم يستبدل شيئاً من معاشه ، ولا يجوز لهم استبدال أي جزء من معاشهم
لا تسرى أحكام المواد 144 و 145 و 146 على الأجانب من أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم وفقاً لأحكام هذا القانون
|