قانونالتأمين الإجتماعي
المراسيم القانونية
* مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1985 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ، أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975 وعلى المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة 16 ، والمادة 53 ، والفقرة الثالثة من المادة 135 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1976 والمشار إليه النصوص التالية :-
الفقرة الثانية 16 :
ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة ، فإذا تبين" من التقرير الذي يعده الخبير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص بالصندوق ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة في الأغراض الآتية :
المادة الثالثة والخمسون
يساوي البدل اليومي 100% من الأجر اليومي للمصاب المسدد " على أساسه اشتراك التأمين طوال مدة عجزه عن العمل بسبب إصابة العمل أو في حالة انتكاس الإصابة أو حدوث مضاعفة بسببها.
ويقدر البدل اليومي على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك " مقسوماً على 30 ، وتلتزم الهيئة العامة بدفعه للمصاب
الفقرة الثالثة من المادة 135 :
يكون الحد الأقصى للمعاشات المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة" يكون الحد الأقصى للمعاشات المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر المقدر على أساسه المعاش في كل من فرعي التأمين 75% حسب الحالة
المادة الثانية
لا تسري أحكام الفقرة الثالثة من المادة 135 بعد تعديلها بهذا القانون إلا على المعاشات التي تستحق بعد العمل به وتتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الزيادات الناشئة عن تطبيق هذا القانون
المادة الثالثة
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة الرابعة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به في أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 16 ربيع الثاني 1405هـ
الموافق : 8 ينايـر 1985م