قانونالتأمين الإجتماعي
المراسيم القانونية
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1986 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ، أمير دولة البحرين بعد الإطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الأولى
تخفض الحصة التي يلتزم صاحب العمل الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بسدادها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقدرها 11% إلى 7% من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه كما تخفض الحصة التي يلتزم المؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا القانون بسدادها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى 5% من أجره الشهري ، وذلك كله بالنسبة للاشتراكات عن التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. ويلغى كل نص ورد في هذا القانون يخالف هذا الحكم
المادة الثانية
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
المادة الثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من أول سبتمبر 1976 وينشر في الجريدة الرسمية
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 26 ربيع الأول 1408هـ
الموافق : 18 نوفمبـر 1987م