
قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم (5) لسنة 1981 بشأن القواعد المنظمة لتبادل الاحتياطيات بين صناديق التقاعد المختلفة
المادة الأولى
إذا عين أو أعيد تعيين أو نقل ضابط أو فرد من قوة دفاع البحرين أو الأمن العام إلى وظيفة مدنية يعامل شاغلوها وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة سويت حقوقه التقاعدية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقانون رقم 11 لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بنسبة مدة خدمته المدنية والعسكرية مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى للقانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه. وإذا عين أو أعيد تعيين أو نقل موظف أو مستخدم يشغل وظيفة مدنية إلى القوات المسلحة أو قوات الأمن العام المعاملين وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام سويت حقوقه التقاعدية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة بنسبة مدة خدمته العسكرية والمدنية مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى للقانون رقم 11 لسنة 1976 المشار إليه
المادة الثانية
إذا عين أو أعيد تعيين أو نقل ضابط أو فرد من قوة دفاع البحرين أو الأمن العام أو موظف أو مستخدم بقطاع الخدمة المدنية الحكومية إلى وظيفة بالقطاع الخاص أو العام أو التعاوني أو المشترك سويت حقوقه التقاعدية بنسبة مدة خدمته العسكرية أو المدنية ومدة خدمته في القطاع الخاص أو العام أو التعاوني أو المشترك مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى للقانون رقم 24 لسنة 1976 المشار إليه. وإذا عين أو أعيد تعيين أو النقل بالنسبة لأي من العاملين بالقطاع الخاص أو العام أو التعاوني أو المشترك من المعاملين بالقانون رقم 24 لسنة 1976 إلى قوة دفاع البحرين أو الأمن العام أو الخدمة المدنية الحكومية سويت حقوقه التقاعدية بنسبة مدة خدمته في القطاع الخاص أو العام أو التعاوني أو المشترك ومدة خدمته العسكرية أو المدنية بالحكومة مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى للقانون رقم 11 لسنة 1976 أو القانون رقم 13 لسنة 1975 أيهما ساري المفعول بالنسبة له
المادة الثالثة
في جميع حالات التعيين أو إعادة التعيين أو النقل المشار إليها في المادة الأولى السابقة وفي الفقرة الأولى من المادة الثانية تلتزم كل من الخزانة العامة للدولة بالنسبة للخدمة العسكرية والهيئة العامة لصندوق التقاعد بالنسبة للخدمة المدنية الحكومية حسب الحالة بأداء مبلغ للجهة التي تقوم بتسوية المعاش أو المكافأة بواقع 15% من الأجر أو المرتب السنوي على أساس الأجر أو المرتب الأخير المحسوب على أساسه الاشتراك وذلك عن كامل مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ويدخل فيها المدة الممولة كلياً أو جزئياً والمدد غير الممولة إن وجدت على أساس أن هذه الحالات تمت في حكم الاستقالة ولو كانت شروط الاستحقاق للمعاش قد استوفيت قبل التعيين أو النقل. أما في حالات التعيين أو إعادة التعيين أو النقل المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة الثانية السابقة فتلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تؤدي للجهة التي تقوم بتسوية المعاش أو المكافأة مبلغاً بواقع 15% من الأجر أو المرتب السنوي على أساس الأجر أو المرتب الأخير المحسوب على أساسه الاشتراك في التأمين عن كامل المدد المحسوبة في المعاش. ويراعى عند حساب مدة الخدمة وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين ما هو منصوص عليه في المادة الرابعة التالية
المادة الرابعة
في حساب مدة الخدمة في أي من القطاعات المذكورة بالمواد السابقة تضم كسور السنة إلى بعضها وتجبر إلى سنة إذا بلغت ستة شهور أو أكثر وتحسب بحالتها إذا قلت عن هذا الحد وذلك عند حساب المبالغ التي تؤدي للجهات المذكورة في المواد السابقة أو عند حساب المعاش النهائي
المادة الخامسة
إذا كان المعين أو المعاد تعيينه أو المنقول مستحقاً لمعاش عن إصابة عمل تخلف عنها عجز جزئي يستمر في صرف المعاش من الجهة التي ربط عليها هذا المعاش ، وتلتزم تلك الجهة بأداء مبلغ ال 15% المشار إليه في المواد السابقة للجهة الأخرى عن كل مدة خدمته المحسوبة في المعاش قبل التعيين من جديد أو إعادة التعيين أو النقل ، ويستمر يجمع بين المعاش الاصابي والأجر أو المرتب وهو بالخدمة ، كما يجمع بين معاشه ومستحقاته الجديدة
المادة السادسة
مع مراعاة المادة السادسة من القانون رقم 13 لسنة 1975 ، إذا كان الفرد المعين أو المعاد تعيينه أو المنقول قد سبق أن صرفت له مكافأة نهاية الخدمة عن مدة سابقة في أي من الجهتين المشار إليهما في هذا القرار وهما صندوق التقاعد الحكومي أو نظام التقاعد العسكري وأراد حساب تلك المدة في المعاش وجب عليه أداء مبلغ عنها على الأساس الوارد في هذا القرار أما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية متساوية بفائدة قدرها 8.5% سنوياً بحيث لا تتعدى مدة السداد خمس سنوات وفقاً للرغبة التي يبديها كتابة صاحب الشأن ، وإذا توفى قبل سداد جميع الأقساط حسبت المدة بكاملها كما لو كان قد قام بالوفاء بجميع الأقساط المستحقة ولا تستحق الأقساط التالية للوفاة. وإذا كان الفرد المعين أو المعاد تعيين أو المنقول الذي سبق أن صرف مكافأة نهاية الخدمة (تعويض الدفعة الواحدة) مدة خدمة تقل عن سنة ولم يصرف مستحقاته عنها دخلت هذه المدة في حساب الجهة المحول إليها الاحتياطي المستحق ، وتعين أن يسدد عنها نفس النسبة من الأجر أو المرتب المنصوص عليها بالمادة الثالثة السابقة مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالمادة الرابعة من هذا القرار
المادة السابعة
تمسك كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولجنة التقاعد العسكري بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والهيئة العامة لصندوق التقاعد للخدمة المدنية حساباً تقيد به احتياطيات التقاعد الواجبة التحويل بالنسبة لكل شخص ممن تسري في شأنهم أحكام هذه القرار ويتم تبادل المبالغ المستحقة بين كل من هذه الجهات خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين أو إعادة التعيين أو النقل
المادة الثامنة
إذا كان الشخص المعين أو المعاد تعيينه أو المنقول إلى إحدى الوظائف الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي ، مستحقاً للحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في القانون الذي كان معاملاً به سويت حالته وصرف له الحد الأقصى للمعاش ، وفي هذه الحالة لا تلتزم الخزانة العامة أو الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأداء نسبة الـ 15% المنصوص عليها في هذا القرار وتسوى مدة خدمته الجديدة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ويصرف له ما يكون مستحقاً من تعويض أو معاش وفقاً لهذا القانون مع استمرار صرف الحد الأقصى للمعاش المشار إليه
وتسرى أحكام الفقرة السابقة في حالة التعيين أو إعادة التعيين أو النقل إلى إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 أو إلى القوات المسلحة أو قوات الأمن العام المعاملين طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1976
المادة التاسعة
في تنفيذ أحكام هذا القرار يقصد بالتعيين أو إعادة التعيين كل ما هو في حكم النقل ، ولا يشمل حالات انتهاء الخدمة للأسباب الموجبة لذلك وعلى الأخص إلغاء الوظيفة أو الفصل بالطريق التأديبي أو بغيره أو بالاستقالة ، وتعتبر نسبة الـ 15% المشار إليها في هذا القرار ممثلة لحصيلة الاشتراكات التي اقتطعت من مرتب المؤمن عليه أو موظف الحكومة أو العسكري وحصيلة حصة الحكومة أو صاحب العمل حسب الحالة مشتملة على الفائدة السنوية المقدرة بـ 5% منه
المادة العاشرة
على وزير المالية والاقتصاد الوطني ، ووزير العمل والشئون الاجتماعية - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار. ولكل منهما إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه
المادة الحادية عشرة
تسري أحكام هذا القرار على حالات النقل والتعيين وإعادة التعيين السابقة على نشره في الجريدة الرسمية بشرط أن يكون النقل أو التعيين أو إعادة التعيين قد تم بعد العمل بأحكام القوانين رقم 13 لسنة 1975 ورقم 11 لسنة 1976 ورقم 24 لسنة 1976
المادة الثانية عشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ومع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشرة السابقة يعمل به من تاريخ نشره
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ : 22 ربيع الأول 1401هـ
الموافــق : 28 ينايـر 1981م