Social Insurance Organization

English version visual impaired
  • عن الهيئة
  • التقارير والإحصائيات
  • قانون التأمين
  • الخدمات التأمينية
  • المركز الإعلامي
  • اتصل بنا

عن الهيئة

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي المؤسسة الرسمية المسئولة عن تقديم خدمات التأمين الاجتماعي ومعاشات التقاعد بمملكة البحرين من خلال القانون المدني و قانون التأمين الاجتماعي بمملكة البحرين.

  • نبذه عن الهيئة
  • رؤية الهيئة
  • رسالة الهيئة
  • مسؤوليات الهيئة
  • قــيم الهيئة
  • سياسة الهيئة
  • سياسة المخاطر للعملاء

    (docx, 41 KB)

  • ميثاق خدمة العملاء

    (pdf, 692 KB)

  • مجلس إدارة الهيئة
  • الهيكل التنظيمي للهيئة
  • الإدارة التنفيذية
  • استراتيجية وانجازات الهيئة لرؤية 2030
  • كلمة الرئيس التنفيذي
  • خدمات وتسهيلات الهيئة
  • الشراكة المجتمعية
SIO Info
Close

التقارير والإحصائيات

من منطلق إيمانها بالشفافية وحق المشتركين في نظام التأمين الاجتماعي وجميع الأطراف المعنية في الوصول إلى البيانات المعنية بهم، تُتيح الهيئة من خلال هذه الصفحة التقارير المختلفة الصادرة عنها للجمهور وتشمل تقارير البيانات المالية السنوية، والتقارير الإحصائية الربع سنوية، وكذلك إحصاءات متنوعة فورية ذات أهمية خاصة للمهتمين بنظام التأمين الاجتماعي.

  • احصائيات متنوعة
  • البيانات المالية السنوية المدققة
  • التقرير الإحصائي
  • الأدلة الإسترشادية
  • استطلاع الرأي
  • الأسئلة الشائعة
SIO statistics
Close

قانون التأمين الاجتماعي

  • القطاع الخاص
    • القانون الأساسي للتأمينات الاجتماعية وتعديلاته
    • المراسيم بالقوانين المعدلة للتأمين الاجتماعي
    • القرارات الصادرة من مجلس سمو رئيس الوزراء
    • القرارات الوزارية الصادرة بشأن التأمينات الاجتماعية
    • القانون رقم 24 لسنة 1976 القطاع الخاص

      (pdf, 8120 KB)

  • القطاع العام
    • قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
    • المراسيم بالقوانين المعدلة للتقاعد المدني
    • القرارات الصادرة من مجلس سمو رئيس الوزراء
    • القرارات الوزارية الصادرة بشأن التقاعد
    • التعاميم
    • القانون رقم 13 لسنة1975 القطاع العام

      (pdf, 20237 KB)

law Rules
Close

الخدمات التأمينية

توفر الهيئة عن طريق بوابتها الإلكترونية خدمات إلكترونية متعددة لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم إيمانا منها بتيسير إجراءات المعاملات لجميع المعنيين بخدمات الهيئة وتوفير الوقت والجهد وضمان جودة الخدمات المقدمة في ظل تبني مبادئ الحكومة الواحدة عبر مجال التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمستفيدين، ويقدم هذا القسم شرحا عن هذه الخدمات وكيفية الاستفادة منها.

  • الخدمات الإلكترونية لأصحاب الأعمال
  • الخدمات الإلكترونية للمؤمن عليهم
  • الخدمات التأمينية للمؤمن عليهم
SIO eservices
Close

المركز الإعلامي

تحتوي هذه الصفحة على الأرشيف الذي يحمل الانباء المختلفة والإعلانات المتصلة بالهيئة العامة للتأمين الإجتماعي بما في ذلك الأخبار المحلية والأخبار المنشورة على وسائل الإعلام الخارجية.

  • ارشيف اخبار الهيئة
SIO media
Close

اتصل بنا

  • مركز الاتصال
  • الشكاوى external link
  • متـــابعة اســتــعــلام
  • فــروع الهيـــئــة
SIO Contact
Close


قانونالتأمين الإجتماعي

قرارات مجلس الوزراء


  قرار رقم (5) لسنة 1981 بشأن القواعد المنظمة لتبادل الاحتياطيات بين صناديق التقاعد المختلفة

المادة الأولى

إذا عين أو أعيد تعيين أو نقل ضابط أو فرد من قوة دفاع البحرين أو الأمن العام إلى وظيفة مدنية يعامل شاغلوها وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة سويت حقوقه التقاعدية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقانون رقم 11 لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بنسبة مدة خدمته المدنية والعسكرية مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى للقانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه. وإذا عين أو أعيد تعيين أو نقل موظف أو مستخدم يشغل وظيفة مدنية إلى القوات المسلحة أو قوات الأمن العام المعاملين وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام سويت حقوقه التقاعدية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة بنسبة مدة خدمته العسكرية والمدنية مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى للقانون رقم 11 لسنة 1976 المشار إليه

المادة الثانية

إذا عين أو أعيد تعيين أو نقل ضابط أو فرد من قوة دفاع البحرين أو الأمن العام أو موظف أو مستخدم بقطاع الخدمة المدنية الحكومية إلى وظيفة بالقطاع الخاص أو العام أو التعاوني أو المشترك سويت حقوقه التقاعدية بنسبة مدة خدمته العسكرية أو المدنية ومدة خدمته في القطاع الخاص أو العام أو التعاوني أو المشترك مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى للقانون رقم 24 لسنة 1976 المشار إليه. وإذا عين أو أعيد تعيين أو النقل بالنسبة لأي من العاملين بالقطاع الخاص أو العام أو التعاوني أو المشترك من المعاملين بالقانون رقم 24 لسنة 1976 إلى قوة دفاع البحرين أو الأمن العام أو الخدمة المدنية الحكومية سويت حقوقه التقاعدية بنسبة مدة خدمته في القطاع الخاص أو العام أو التعاوني أو المشترك ومدة خدمته العسكرية أو المدنية بالحكومة مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى للقانون رقم 11 لسنة 1976 أو القانون رقم 13 لسنة 1975 أيهما ساري المفعول بالنسبة له

المادة الثالثة

في جميع حالات التعيين أو إعادة التعيين أو النقل المشار إليها في المادة الأولى السابقة وفي الفقرة الأولى من المادة الثانية تلتزم كل من الخزانة العامة للدولة بالنسبة للخدمة العسكرية والهيئة العامة لصندوق التقاعد بالنسبة للخدمة المدنية الحكومية حسب الحالة بأداء مبلغ للجهة التي تقوم بتسوية المعاش أو المكافأة بواقع 15% من الأجر أو المرتب السنوي على أساس الأجر أو المرتب الأخير المحسوب على أساسه الاشتراك وذلك عن كامل مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ويدخل فيها المدة الممولة كلياً أو جزئياً والمدد غير الممولة إن وجدت على أساس أن هذه الحالات تمت في حكم الاستقالة ولو كانت شروط الاستحقاق للمعاش قد استوفيت قبل التعيين أو النقل. أما في حالات التعيين أو إعادة التعيين أو النقل المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة الثانية السابقة فتلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تؤدي للجهة التي تقوم بتسوية المعاش أو المكافأة مبلغاً بواقع 15% من الأجر أو المرتب السنوي على أساس الأجر أو المرتب الأخير المحسوب على أساسه الاشتراك في التأمين عن كامل المدد المحسوبة في المعاش. ويراعى عند حساب مدة الخدمة وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين ما هو منصوص عليه في المادة الرابعة التالية

المادة الرابعة
في حساب مدة الخدمة في أي من القطاعات المذكورة بالمواد السابقة تضم كسور السنة إلى بعضها وتجبر إلى سنة إذا بلغت ستة شهور أو أكثر وتحسب بحالتها إذا قلت عن هذا الحد وذلك عند حساب المبالغ التي تؤدي للجهات المذكورة في المواد السابقة أو عند حساب المعاش النهائي

المادة الخامسة

إذا كان المعين أو المعاد تعيينه أو المنقول مستحقاً لمعاش عن إصابة عمل تخلف عنها عجز جزئي يستمر في صرف المعاش من الجهة التي ربط عليها هذا المعاش ، وتلتزم تلك الجهة بأداء مبلغ ال 15% المشار إليه في المواد السابقة للجهة الأخرى عن كل مدة خدمته المحسوبة في المعاش قبل التعيين من جديد أو إعادة التعيين أو النقل ، ويستمر يجمع بين المعاش الاصابي والأجر أو المرتب وهو بالخدمة ، كما يجمع بين معاشه ومستحقاته الجديدة

المادة السادسة

مع مراعاة المادة السادسة من القانون رقم 13 لسنة 1975 ، إذا كان الفرد المعين أو المعاد تعيينه أو المنقول قد سبق أن صرفت له مكافأة نهاية الخدمة عن مدة سابقة في أي من الجهتين المشار إليهما في هذا القرار وهما صندوق التقاعد الحكومي أو نظام التقاعد العسكري وأراد حساب تلك المدة في المعاش وجب عليه أداء مبلغ عنها على الأساس الوارد في هذا القرار أما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية متساوية بفائدة قدرها 8.5% سنوياً بحيث لا تتعدى مدة السداد خمس سنوات وفقاً للرغبة التي يبديها كتابة صاحب الشأن ، وإذا توفى قبل سداد جميع الأقساط حسبت المدة بكاملها كما لو كان قد قام بالوفاء بجميع الأقساط المستحقة ولا تستحق الأقساط التالية للوفاة. وإذا كان الفرد المعين أو المعاد تعيين أو المنقول الذي سبق أن صرف مكافأة نهاية الخدمة (تعويض الدفعة الواحدة) مدة خدمة تقل عن سنة ولم يصرف مستحقاته عنها دخلت هذه المدة في حساب الجهة المحول إليها الاحتياطي المستحق ، وتعين أن يسدد عنها نفس النسبة من الأجر أو المرتب المنصوص عليها بالمادة الثالثة السابقة مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالمادة الرابعة من هذا القرار

المادة السابعة

تمسك كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولجنة التقاعد العسكري بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والهيئة العامة لصندوق التقاعد للخدمة المدنية حساباً تقيد به احتياطيات التقاعد الواجبة التحويل بالنسبة لكل شخص ممن تسري في شأنهم أحكام هذه القرار ويتم تبادل المبالغ المستحقة بين كل من هذه الجهات خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين أو إعادة التعيين أو النقل

المادة الثامنة

إذا كان الشخص المعين أو المعاد تعيينه أو المنقول إلى إحدى الوظائف الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي ، مستحقاً للحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في القانون الذي كان معاملاً به سويت حالته وصرف له الحد الأقصى للمعاش ، وفي هذه الحالة لا تلتزم الخزانة العامة أو الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأداء نسبة الـ 15% المنصوص عليها في هذا القرار وتسوى مدة خدمته الجديدة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ويصرف له ما يكون مستحقاً من تعويض أو معاش وفقاً لهذا القانون مع استمرار صرف الحد الأقصى للمعاش المشار إليه

وتسرى أحكام الفقرة السابقة في حالة التعيين أو إعادة التعيين أو النقل إلى إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 أو إلى القوات المسلحة أو قوات الأمن العام المعاملين طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1976

المادة التاسعة

في تنفيذ أحكام هذا القرار يقصد بالتعيين أو إعادة التعيين كل ما هو في حكم النقل ، ولا يشمل حالات انتهاء الخدمة للأسباب الموجبة لذلك وعلى الأخص إلغاء الوظيفة أو الفصل بالطريق التأديبي أو بغيره أو بالاستقالة ، وتعتبر نسبة الـ 15% المشار إليها في هذا القرار ممثلة لحصيلة الاشتراكات التي اقتطعت من مرتب المؤمن عليه أو موظف الحكومة أو العسكري وحصيلة حصة الحكومة أو صاحب العمل حسب الحالة مشتملة على الفائدة السنوية المقدرة بـ 5% منه

المادة العاشرة

على وزير المالية والاقتصاد الوطني ، ووزير العمل والشئون الاجتماعية - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار. ولكل منهما إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه

المادة الحادية عشرة

تسري أحكام هذا القرار على حالات النقل والتعيين وإعادة التعيين السابقة على نشره في الجريدة الرسمية بشرط أن يكون النقل أو التعيين أو إعادة التعيين قد تم بعد العمل بأحكام القوانين رقم 13 لسنة 1975 ورقم 11 لسنة 1976 ورقم 24 لسنة 1976

المادة الثانية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ومع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشرة السابقة يعمل به من تاريخ نشره



رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ : 22 ربيع الأول 1401هـ الموافــق : 28 ينايـر 1981م

أعلى الصفحة رجوع

قنوات التواصل الاجتماعي

instagram twitter
  • الصفحة الرئيسية
  • إخلاء المسؤلية
  • سياستنا الخاصة
  • ميثاق خدمة العملاء
  • اتفاقية مستوى الخدمة
  • نتائج استبيان مستوى رضا العملاء
  • الشكاوي external link
  • الأسئلة الشائعة
  • اخبار الهيئة
  • خريطة الموقع
Women Day

© Copyright 2023 SIO

آخر تحديث للصفحة: 2021-10-11