قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات مجلس الوزراء
قرار قم (15) لسنة 1983 بتقرير زيادة في معاشات المستفيدين وأنصبة المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على المادة 16 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في مختلف القطاعات
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
تقرر الآتي:
مادة - 1
زيادة الحد الأدنى للمعاشات للعاملين الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي ليصبح اثنان وخمسون ديناراً شهرياً لصاحب المعاش وعشرة دنانير وخمسمائة فلس شهرياً للمستحق الواحد، ولا يسري ذلك على صاحب المعاش أو المستحق الذي زاد معاشه أو نصيبه عن هذا الحد تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه إلا إذا كانت زيادة الحد الأدنى أكثر فائدة له ففي هذه الحالة تطبق عليه زيادة الحد الأدنى وحدها ولا يستفيد من أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980
مادة - 2
زيادة جميع المعاشات للمستفيدين وأنصبة المستحقين عنهم بعد شمولها للزيادة الواردة بالمادة 1 السابقة بما قيمته 8% منها على اعتبار أن معاش المستفيد أو نصيب المستحق يشمل العلاوة المقررة بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه ، على أن يجبر الفلس إلى مائة فلس. وتستحق هذه الزيادة الأخيرة بحيث لا تتجاوز المعاشات الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مادة - 3
معاشات المستفيدين وأنصبة المستحقين عنهم - إذا قسم المعاش بين المستفيد والمستحقين عنه بالتساوي وقل نصيب كل منهم عن عشرة دنانير ونصف بما فيهم المستفيد حال حياته أو حسب النسب المقررة بعد وفاته - يكمل نصيب كل منهم فيها إلى الحد الأدنى المذكور حتى لو تجاوز المجموع المعاش الذي ربط للمستفيد أو تجاوز مجموع الأنصبة بما فيها ما يخص المستفيد نفسه الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي المذكور ، وتعتبر التكملة في كل الأحوال منحة عائلية للمستفيد عن نفسه وعن المستحقين عنه ويستمر صرفها طالما توافرت شروط استحقاقها سواء حال حياة المستفيد أو بعد وفاته
مادة - 4
تتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القرار
مادة - 5
يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول يناير 1983 ، ويسري مفعوله من هذا التاريخ
مادة - 6
على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ : 12 رمضان 1403هـ
الموافـــق : 22 يـونيـو 1983م