قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات مجلس الوزراء
قرار قم (11) لسنة 1989 بزيادة بعض مزايا التأمين الواردة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له
وعلى الفقرة الثانية من المادة (16) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1985 ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1983 بتقرير زيادة في معاشات المستفيدين وأنصبة المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر الآتي:
مادة - 1
تزاد النسبة الواردة بالمادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمشار إليه والتي تسوى على أساسها معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني إلى جزء من خمسين جزءاً من المتوسط الشهري الذي تحسب على أساسه هذه المعاشات
مادة - 2
يزاد الحد الأدنى للمعاشات والمنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (135) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1983 والمشار إليهما إلى ثمانين ديناراً شهرياً للمستفيد وإلى خمسة عشر ديناراً شهرياً للمستحق الواحد أو كامل الأجر المحسوب على أساسه المعاش أيهما أقل. وتعتبر التكملة بين ما هو مستحق أصلاً وإلى الحد الأدنى المشار إليه سواء بالنسبة للمستفيد أو المستحق من قبيل المنح العائلية المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمشار إليه
مادة - 3
يزاد الحد الأقصى للمعاشات المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (135) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمشار إليه إلى (80) بالمائة من أجر الاشتراك أو متوسط الأجر المقدر على أساسه المعاش في كل من فرعي التأمين حسب الحالة مهما كان المبلغ الذي يستحق كمعاش
مادة - 4
تزاد النسبة الواردة بالمادة (57) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمشار غليه ، وهي النسبة التي يحسب على أساسها معاش العجز الدائم الكلي أو معاش الوفاة في حالة إصابة عمل ، إلى (80) بالمائة من الأجر الخاضع للاشتراك. وتراعى هذه الزيادة في النسبة في المعاشات التي يتم تسويتها عن العجز الدائم الجزئي الناتج عن إصابة عمل والذي تبلغ نسبته 30% فأكثر من العجز الدائم الكلي ، كما تراعى عند تقدير تعويض الدفعة الواحدة عن العجز الدائم الجزئي الذي تقل نسبته عن 30% من العجز الدائم الكلي
مادة - 5
تصرف الزيادات في المعاشات المنصوص عليها في المواد (1 ، 2 من هذا القرار عن جميع المعاشات التي تستحق من الهيئة 3 ، 4 ) العامة للتأمينات الاجتماعية أيا كان تاريخ استحقاقها على أن يبدأ صرف الزيادة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولا تصرف أية فروق عن الماضي
على أنه بالنسبة للزيادة في تعويض الدفعة الواحدة فلا تصرف إلا عن الإصابة التي تحدث بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
وتتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة التكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار
مادة - 6
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ويلغى كل نص يخالف أحكامه
مادة - 7
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ : 12 رمضان 1403هـ
الموافـــق : 22 يـونيـو 1983م