قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم 9 لسنة 1939 بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ، وعلى الأخص الفقرة الثانية من المادة (16) منه والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1985
وعلى قرار رئيس مجلس ا لوزراء رقم (15) لسنة 1983 بتقرير زيادة في معاشات المستفيدين وأنصبة المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1989 بزيادة بعض مزايا التأمين الواردة بقانون التأمين الاجتماعي
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قــرر الآتـي:
مادة - 1
يزاد الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (135) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون قم (24) لسنة 1976 ، والمعدل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1983 ورقم (11) لسنة 1989 إلى مائة وخمسة عشر ديناراً شهرياً للمستفيد أو كامل الأجر المحسوب على أساسه المعاش أيهما أقل ، وإلى عشرين ديناراً شهرياً للمستحق الواحد عن المستفيد
مادة - 2
عند حساب معاشات المستفيدين وأنصبة المستحقين عنهم أنه إذا قُسِّم المعاش بين المستفيد والمستحقين عنه بالتساوي وقل نصيب كل منهم عن عشرين ديناراً ، بما فيهم المستفيد حال حياته، أو حسب النسب المقررة بعد وفاته ، يكمل نصيب كل منهم فيها إلى الحد الأدنى المذكور حتى ولو تجاوز المجموع الذي رُبط للمستفيد ، أو تجاوز مجموع الأنصبة بما فيها ما يخص المستفيد نفسه الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي المذكور ، بشرط عدم تجاوز المجموع متوسط الأجر أو الأجر الذي حُسب على أساسه المعاش ، وتُعتبر التكملة في كل الأحوال منحة عائلية للمستفيد عن نفسه وعن المستحقين عنه ويستمر صرفها طالما توافرت شروط استحقاقها، سواء حال حياة المستفيد أو بعد وفاته
مادة - 3
تسري الزيادات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على المعاشات المستحقة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أياً كان تاريخ استحقاقها ، مع عدم صرف أية فروع مالية عن الماضي
مادة - 4
تتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كافة التكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار
مادة - 5
على وزير العمل والشئون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ،ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ : 16 شوال 1413هـ
الموافـــق : 7 إبـريل 1993م