قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم (17) لسنة 1998 بزيارة بعض مزايا التأمين الواردة بقانون التأمين الاجتماعي الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (24) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له
وعلى الفقرة الثانية من المادة (16) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1985, وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
وعلى قرار رئيس مجلس الوزارء رقم (15) لسنة 1983 بتقرير زيادة في معاشات المستفيدين وأنصبة المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
وعلى قرار رئيس مجلس الوزارء رقم (11) لسنة 1989 بزيادة بعض مزايا التأمين الاجتماعي الواردة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
وعلى قرار رئيس مجلس الوزارء رقم (6) لسنة 1993 بشأن تمديد مدة العمل بإضافة المدة الإفتراضية إلى ,مدة اشتراك المؤمن عليهم عند تسوية معاش الشيخوخة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزارء رقم (9) لسنة 1993 بشأن الحد الأدني لمعاشات الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزارء
قرار الآتي
:
المادة الأولى
تزاد المعاشات التي تصرف وقت العمل بهذا القرار من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بنسبة 3% "بسيطة" عن كل سنة، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/84، أو من تاريخ استحقاق المعاش أيهما الحق، وتعتبر كسور السنة سنة كاملة في حساب المدة التي تصرف عنها هذه الزيادة إذا بلغت سته أشهر فأكثر، ويهمل ما دون ذلك ، ويجبر كسر الفلس الى مائة فلس، وبشرط عدم تجاوز مجموع ما يصرف للمستفيد وللمستحقين عنه شهرياً سواء حال حياته أو بعد وفاته متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش. وتعتبر الزيادة المذكورة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامة
المادة الثانية
يزاد الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (135) من قانون التأمين الاجتماعي الى مائة وخمسة وثلاثين ديناراً شهرياً للمستفيد أو كامل الأجر المحسوب على أساسه المعاش أيهما أقل، وإلى خمسة وعشرين ديناراً شهرياً للمستحق الواحد، بشرط علد تجاوز مجموع ما يصرف للمستفيد وللمستحقين عنه سواء حال حياته أو بعد وفاته متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش
المادة الثالثة
يمد العمل بمدة الاشتراك الافتراضية الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزاء رقم (6) لسنة 1993 بشأن تمديد مدة العمل بإضافة المدة الافتراضية الى مدة اشتراك المؤمن عليهم عند تسوية معاش الشيخوخة لتسرى بصفة دائمة اعتباراً من 1/12/1997 بحيث تضاف الى مدة اشتراك المؤمن عليه البالغ من العمر 60 سنة فأكثر أو المؤمن عليها البالغة من العمر 55 سنة فأكثر ، عند تسوية معاش الشيخوخة ، مدة اشتراك افتراضية قدرها خمس سنوات ، ولمرة واحدة فقط ، وذلك في حالة استكمال المؤمن عليه أو المؤمن عليها مدة الاشتراك المشار اليها في كل من البندين (2) و (3) من المادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي
وفي جميع الأحوال يشترك ألا يتجاوز مجموع عن ذلك خصمت تلك الزيادة من المدة الافتراضية، مع مراعاة أنه يتعين قبل إضافة المدة الافتراضية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إضافة مدة أو مدد اشتراك التأمين التي سبق للمؤمن عليه ان صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها وفقاً للمادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الى مدة أو مدد الاشتراك اللاحقة لها، وذلك لتقرير مدى أحقية المؤمن عليه أو المؤمن عليها في اضافة المدة الافتراضية المشار اليها أو اضافة جزء منها وذلك في حدود الثلاثين سنة المذكورة
المادة الرابعة
تعدل المعاشات التي تصرف من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 1/7/1998 وفقاً لأحكام هذا القرار مع عدم صرف أية فروع عن الماضي
وتتحمل الهيئة العامة المشار اليها الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القرار
المادة الخامسة
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية
رئيس مجلس الوزارء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ : 15 ربيع الثاني 1419 هـ
الموافق : 8 أغسطس 1998م