قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم ( 11 ) لسنة 2001 بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المستفيدين والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ، وعلى الأخـص الفقرة الثانية من المادة (16) منه والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1985 ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بالنيابة رقم (12) لسنة 1979 بنظام المنح العائلية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1983 بتقرير زيادة في معاشات المستفيدين وأنصبة المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1989 بزيادة بعض مزايا التأمين الاجتماعي الوارد بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1998 بزيادة بعض مزايا التأمين الوارد بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 ،
وبناء على عرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرار الآتي
:
المادة الأولى
يزاد الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليه في الفقرتين الاولى والثانية من المادة (135) من قانون التأمين الاجتماعي الى مائة وخمسين دينارا شهريا للمستفيد أو كامل الأجر المحسوب على أساسه المعاش أيهما أقل ، والى ثلاثين دينارا للمستحق الواحد بشرط عدم تجاوز مجموع ما يصرف للمستفيد وللمستحقين عنه سواء حال حياته أو بعد وفاته متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش .
وتعتبر التكملة بين ما هو مستحق لصاحب المعاش والحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة السابقة سواء بالنسبة للمستفيد أو للمستحق من قبيل المنح العائلية المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 .
المادة الثانية
تسرى الزيادات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار على المعاشات المستحقة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أيا كان تاريخ استحقاقها مع عدم صرف أية فروق عن الماضي ، وتتحمل الهيئة العامة المشار إليها الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القرار .
المادة الثالثة
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من أول شهر أبريل 2001 وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزارء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ : 29 ذي الحجة 1421 هـ
الموافــق : 24 مــارس 2001 م