قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
قرار وزاري رقم 4 لسنة 1976* بشأن تشكيل اللجان الطبية وبيان اختصاصاتها وزير الصحة
بعد الإطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976 وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976 قرر:
- مادة - 1
تشكيل لجنة طبية عامة من رئيس وثلاثة أعضاء من الأطباء العاملين بوزارة الصحة يكونون من الأخصائيين في الأمراض الباطنية والجراحة وأمراض العيون ، وتكون قرارات اللجنة صحيحة إذا حضرها ثلاثة من أعضاءها على أن يكون من بينهم الرئيس وأخصائي أمراض العيون
وللجنة أن تستعين في إصدار قراراتها بآراء الأخصائيين من غير أعضائها في الحالات التي تتطلب ذلك
- مادة - 2
تختص اللجنة الطبية العامة بالأمور التالية :
1-إجراء الكشف الطبي على العاملين في الحكومة والمؤسسات العامة وفي القطاع الأهلي لغرض :
-رقم التأمين الثابت للعامل
-تقرير لياقتهم الصحية للتعيين في وظائفهم
-تقرير لياقتهم الصحية للبقاء في الخدمة
-تحديد نوع العجز ودرجته في حالة إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية
-التحقق من الأسباب الصحية لاستقالة الموظف أو المستخدم أو العامل من عمله وإثبات أن تلك الأسباب
-تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته أو عمله
-النظر في تقرير مدى ارتباط الإصابة أو المرض بالعمل وإثبات العجز ودرجته
2-الكشف عليهم لمنحهم الإجازات المرضية المقررة بمقتضى القوانين والأنظمة وفقاً للقرارات والتعليمات التي يصدرها وزير الصحة في شأن منح الإجازات المرضية
3-تقدير السن في جميع الأحوال التي تتطلب ذلك
4-إجراء الكشف الطبي على طلبة المدارس والمعاهد عند التحاقهم بها أو بالجامعات في الخارج
5-الكشف على أعضاء البعثات والإجازات الدراسية والموفدين إلى الخارج وذلك بناء على طلب من الجهة المختصة
6-تصديق واعتماد التقارير والشهادات الطبية التي يحضرها المرضى من الخارج وذلك لغرض استعمالها أمام الجهات الرسمية
وعلى وجه العموم تختص اللجنة الطبية العامة بالنظر في كل ما يعهد اليها بمقتضى أي قانون أو لائحة أو نظام
- مادة - 3
تنشأ بقرار في حالة الضرورة لجان طبية فرعية تختص بالأمور التي يحددها القرار الصادر بتشكيلها
- مادة - 4
تشكل اللجنة الطبية الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة 12 من المادة الرابعة من قانون التأمين الاجتماعي من رئيس وستة أعضاء على أن يكون من بينهم أخصائي في أمراض العيون وتصدر قراراتها بأغلبية آراء أعضائها وتختص اللجنة الطبية الاستئنافية بالنظر فيما يستأنف أمامها من قرارات اللجنة الطبية العامة أو اللجان الفرعية في الأحوال وبالكيفية التي ينص عليها القانون واللوائح المنفذة له وللجنة الطبية الاستئنافية أن تسترشد في إصدار قراراتها بآراء الأخصائيين من غير أعضائها
- مادة - 5
للجان الطبية المنصوص عليها في هذا القرار تكليف الأطباء العاملين في وزارة الصحة أو المستشفيات أو المعامل أو المعاهد التابعة لوزارة الصحة بتقديم تقارير فنية أو صور أشعة نتيجة الملاحظات الطبية أو ما تراه اللجان لازماً للاستعانة به في القرارات التي تصدرها .
- مادة - 6
يعين وزير الصحة بقرار منه رؤساء وأعضاء اللجان الطبية المنصوص عليها في هذا القرار ويصدر اللائحة الداخلية لتنظيم اجتماعات هذه اللجان ولسير أعمالها
- مادة - 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
وزير الصحة
علي محمد فخرو
صدر بتاريخ : 19 شعبان 1396هـ
الموافق : 15 / 8 / 1976م