قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
قرار وزاري رقم (17) لسنة 1986 بشأن تشكيل لجنة طبية استئنافية خاصة لإعادة النظر في قرارات جهة علاج حالات إصابات العمل وزير الصحة
بعد الإطلاع على المادة رقم 126 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976 وعلى المواد 4 ، 72 ، 73 ، من قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976 وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته وعلى قرار وزير الصحة رقم (4) لسنة 1976 بشأن تشكيل اللجان الطبية وبيان اختصاصاتها وبناء على توصية وكيل وزارة الصحة قـــرر الآتي
- مادة - 1
تشكل لجنة طبية استئنافية خاصة لإعادة النظر في قرارات الأطباء المعالجين لحالات إصابة العمل على النحو التالي :
- رئيس أطباء مركز السلمانية الطبي أو نائبه -- رئيساً
- رئيس الدائرة التي يتبعها الطبيب المعالج محل الشكوى --عضواً
- طبيب استشاري بتلك الدائرة --عضواً
- رئيس قسم الصحة المهنية--عضواً
- مادة - 2
تختص اللجنة بفحص طلبات إعادة النظر في قرارات جهة العلاج ، والمحالة إليها من الهيئة العامة لصندوق التقاعد أو من هيئة التأمينات الاجتماعية أو من العاملين في القطاع الأهلي والذين لم تطبق بشأنهم بعد أحكام تأمين إصابات العمل الواردة في قانون التأمين الاجتماعي ، وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية :
1-العودة للعمل
2-شفاء المصاب بدون تخلف عجز
3-عدم الإصابة بمرض مهني
4-وسيلة الانتقال المناسبة لانتقال المصاب أثناء العلاج
- مادة - 3
تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات ، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يعتمد القرار الذي يصوت بجانبه رئيس اللجنة ، وتكون قرارات اللجنة نهائية
- مادة - 4
طلبات إعادة النظر في القرارات المتعلقة بتقدير نسبة العجز ، أو طلبات علاج إصابة العمل خارج البحرين ، وغيرها من القرارات التي تصدرها اللجان الطبية المختصة ، تنظر أمام اللجنة الطبية الاستئنافية الرئيسية والمشكلة طبقاً للمادة 4 من قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 1976
- مادة - 5
يصدر وكيل الوزارة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
- مادة - 6
على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير الصحة
جواد سالم العريض
صدر بتاريخ : 7 ذي الحجة 1406هـ
الموافـق : 12 أغسطــس 1986م