قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية * رقم 4 / تأمينات بتاريخ 25/8/1976 بقواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع لاشتراك التأمينات الاجتماعية وسداد هذا الاشتراك والنماذج التي تستعمل
وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الإطلاع على المواد من 17 إلى 27 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 قرر ما يلي
المادة الأولى
يخضع لخصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية (فرعي التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل) ما يتقاضاه العامل بصفة دورية ومنتظمة نظير عمله بشرط أن يكون مما يندرج تحت العناصر
الآتية:
- الأجر الأساسي سواء كان يصرف بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالقطعة أو بالساعة أو بالإنتاج /li>
- العمولة وهي النسبة المئوية التي تعطى للمثلين التجاريين ومندوبي شركات التأمين والوسطاء والفئات المماثلة سواء اقتصر الأجر على هذه النسبة أو يكون ذلك بالإضافة إلى أجر ثابت
- النسبة المئوية من ثمن المبيعات أو من الإيرادات التي يحصل عليها العامل ، سواء استحقت بالإضافة إلى أجر ثابت أو تكون هي كل الأجر الذي يحصل عليه
- الهبة (الإكرامية) متى جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها
- تعويض غلاء المعيشة
- تعويض أعباء العائلة
- بدل الاغتراب بدل السكن النقدي
- بدل الانتقال الثابت
- الأجر الإضافي المستديم
- المكافأة (البونس) التي تدفع سنوياً مقسومة على 12
المادة الثانية
في حساب الأجر الشهري لعمال اليومية يضرب الأجر اليومي في 30 كما يحسب الأجر الشهري للعامل الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بالإنتاج أو بالساعة على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة ، وبالنسبة للعمال الجدد يؤخذ متوسط أجر العامل المماثل أساساً للحساب
المادة الثالثة
يجب ألا يقل الاشتراك الذي يؤدي بالنسبة للعامل عن الاشتراك الذي يؤدى عن عامل يتقاضى الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي مضروباً في 30 يوماً فإذا قل الاشتراك عن الحد المشار إليه بالفقرة السابقة حسب الاشتراك الذي يؤدي عن العامل (حصة صاحب العمل وحصة العامل) على الأساس المبين بالفقرة السابقة وبالنسبة للعامل المتدرج يجب ألا يقل الاشتراك المؤدى عنه في نهاية مدة تدرجه عن الاشتراك الذي يؤدى عن أقل العمال أجراً لدى صاحب العمل أو بالمنشأة ، فإذا كان لا يتقاضى أجراً تحمل صاحب العمل الاشتراك الذي يستحق على العامل بالإضافة إلى التزامه كصاحب عمل على الأساس المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة
المادة الرابعة
يعتبر مجموع الأجور التي يتقاضاها العامل المؤمن عليه من أصحاب العمل المتعددين إذا كان يعمل لدى أكثر من صاحب عمل هو الأجر المعول عليه في حساب الاشتراكات
المادة الخامسة
يخضع لخصم الاشتراكات المبالغ المنصوص عليها في المادة 1 من هذا لقرار قبل استنزال أي استقطاعات تجرى عليها كالرسوم أو الديون أو الأقساط أو الضرائب إن وجدت أو ما شابه ذلك، وقبل استنزال الخصومات التي قد توقع مثل الجزاءات الإدارية أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير وأيام الغياب بدون إذن وغير ذلك
المادة السادسة
تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفاً أو كانت أجورهم لا تكفي لذلك ، وتعتبر حصة العامل التي يؤديها عنه صاحب العمل في هذه الحالة في حكم القرض ويكون الوفاء به طبقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
المادة السابعة
في حالة إعارة أحد العاملين لدى صاحب عمل خاضع للقانون للعمل لدى صاحب عمل آخر أو منشأة أخرى مع استمرار علاقة العمل لصاحب العمل الأول تستمر المنشأة الأولى في تحمل جميع التزامات التأمين قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بما فيها أداء حصة العامل ، ويمكنها الاتفاق مع الجهات المستعيرة على طريقة الرجوع عليها بقيمة ما أدى من اشتراكات إذا رغبت
المادة الثامنة
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال كل سنة ميلادية على أساس ما يتقاضاه العامل من الأجور وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القرار في شهر يناير من كل سنة ، وبالنسبة لبداية التطبيق الفعلي للمرحلة الأولى والمراحل التالية تحسب على أساس أجور شهر التطبيق وبالنسبة للعاملين الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير أو بعد شهر التطبيق الفعلي فتحسب اشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى آخر شهر ديسمبر ثم يعاملون بعد ذلك على أساس أجور شهر يناير كما هو مبين في الفقرة السابقة وتؤدى الاشتراكات إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في أوائل كل شهر ميلادي بمراعاة المهلة المحددة للأداء والمشار إليها بالمادة الحادية عشرة من هذا القرار
المادة التاسعة
تدفع اشتراكات التأمين عن شهر الدخول في الخدمة أو جزء الشهر على أساس شهر كامل كما تحصل عن الشهر أو جزء من الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إذا كانت أيام العمل في كل منهما 15 يوماً على الأقل ، ولا تدفع إذا قلت أيام العمل عن ذلك
المادة العاشرة
عند حساب وأداء اشتراكات التأمين المستحقة عن مجموع العمال (مجموع حصص العمال ومجموع حصص صاحب العمل) يقرب كسر المائة فلس في المجموع الكلي إلى مائة إذا كان 50 فلساً فأكثر ويهمل إذا كان أقل من 50 فلساً
المادة الحادية عشرة
تؤدي الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحق عنه الاشتراكات. ويكون أداؤها بموجب شيكات الدفع على أحد البنوك العاملة بدولة البحرين باسم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة البحرين ويكون اثبات تاريخ الأداء بالوسائل الآتية :
ومع ذلك إذا صادف اليوم الخامس عشر من الشهر يوم جمعة أو عطلة رسمية امتد الميعاد المحدد لسداد الاشتراكات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى أول يوم عمل تال
المادة الثانية عشرة
على صاحب العمل أن يرفق الشيك بمستند السداد على النموذج رقم 5أ / تأمينات المرافق ومعه النموذج رقم 3 / تأمينات عن كل عامل لم يسبق تسجيله بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يكون قد التحق بالخدمة خلال الشهر المسدد عنه الاشتراكات أو النموذج رقم 3أ عن كل عامل سبق تسجيله بالهيئة العامة المذكورة ويكون قد التحق بالخدمة خلال الشهر المذكور ، والنموذج رقم 4/ تأمينات عن كل عامل خرج من الخدمة خلال هذا الشهر متى كان عدد أيام العمل المحسوب عنها الأجر أقل من خمسة عشر يوماً أما إذا بلغ عدد أيام العمل القدر المذكور بالفقرة السابقة أو زاد عليها خلال شهر الخروج فيدفع عنه الاشتراكات كاملة ويحرر عنه النموذج رقم 4 / تأمينات في الشهر التالي لخروجه من الخدمة ويرفق مع مستند السداد وهو النموذج رقم 5أ / تأمينات النموذج رقم 5ب / تأمينات بالعمال الذي أضيفوا أو استبعدوا خلال الشهر المسدد عنه الاشتراكات
المادة الثالثة عشرة
على صاحب العمل أن يحرر في بداية شهر التطبيق الفعلي لكل مرحلة من مراحل التطبيق ثم في أول يناير من كل سنة تالية بياناً مفصلاً بأجور العمال واشتراكاتهم على أساس أجور شهر التطبيق الفعلي أو أجور شهر يناير من كل سنة حسب الحالة وذلك على النموذج رقم 5 / تأمينات
المادة الرابعة عشرة
في حالة تسجيل كل من أصحاب العمل الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقيامه بالوفاء بالتزاماته قبل الهيئة العامة المذكورة تقوم تلك الهيئة بصرف شهادة تسجيل له وفقاً للنموذج رقم 6 / تأمينات المرافق
المادة الثالثة عشرة
على صاحب العمل أن يحرر في بداية شهر التطبيق الفعلي لكل مرحلة من مراحل التطبيق ثم في أول يناير من كل سنة تالية بياناً مفصلاً بأجور العمال واشتراكاتهم على أساس أجور شهر التطبيق الفعلي أو أجور شهر يناير من كل سنة حسب الحالة وذلك على النموذج رقم 5 / تأمينات
المادة الخامسة عشر
تباع النماذج المشار إليها في هذا القرار في مجموعات وفقاً للثمن المحدد على كل مجموعة، ولا يجوز لغير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية القيام بطبعها أو بيعها
المادة السادسة عشرة
يجوز بترخيص من وزير العمل والشئون الاجتماعية استثناء بعض أصحاب العمل بناء على طلب منهم من التقيد ببعض النماذج المشار إليها في هذا القرار والاستعاضة عنها بنماذج بديلة كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالهيئة العامة وعلى الأخص أغراض أساليب العمل الآلية لمحاسبة أصحاب العمل ويحدد قرار الوزير الذي يصدر في هذا الشأن شكل وأوصاف النماذج وشروط وأوضاع استخدامها
المادة السابعة عشرة
تستخدم النماذج الآتي بيانها الموضحة بالملاحق المرفقة في الأغراض المبينة فيما يلي :- - نموذج رقم 5أ / تأمينات - استمارة سداد اشتراكات التأمينات شهرياً. - نموذج رقم 5ب/ تأمينات - بيان العمال الذين أضيفوا خلال الشهر المسدد عنه الاشتراكات لخدمة صاحب العمل والعمال الذي استبعدوا من الخدمة خلال نفس الشهر. - نموذج رقم 5 / تأمينات - البيان المفصل لأجور العمال واشتراكاتهم الشهرية على أساس الشهر الأول من السنة أو الشهر الذي خضع فيه صاحب العمل للقانون. - نموذج رقم 6 / تأمينات - الشهادة الدالة على حصول التأمين وقيام صاحب العمل بالتزاماته قبل الهيئة العامة.
المادة الثامنة عشرة
يعرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في أول اجتماع له
المادة التاسعة عشرة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله الخليفة
صدر في : 29 شعبان 1396هـ
الموافق : 25 أغسطس 1976م