قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية * رقم 6 / تأمينات بتاريخ 4/9/1976 بشأن الإجراءات التنفيذية لفرع التأمين ضد إصابات العمل وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 قرر ما يلي
أولاً - الإبلاغ عن إصابات العمل وعلاج المصابين
المادة الأولىيلتزم المؤمن عليه الذي يصاب بإصابة عمل بأن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً حتى ولو لم تمنعه الإصابة عن الاستمرار في ممارسة عمله ، فإذا استوجبت الإصابة انقطاع المؤمن عليه عن العمل وجب على صاحب العمل إبلاغ الحادث خلال أربع وعشرين ساعة إلى مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة ، وإلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على النموذج المعد لهذا الغرض فإذا وقعت الإصابة خارج مكان العمل التزم المؤمن عليه بإبلاغ قسم الشرطة أيضاً بمجرد أن تسمح حالته بذلك ، أما إذا حالت الإصابة دون أن يتمكن المصاب من الإبلاغ جاز أن يتقدم بهذا الإبلاغ مندوب عنه
المادة الثانية
يجوز أن يقوم المؤمن عليه بتقديم البلاغ المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة متى سمحت حالته الصحية إلى كل من صاحب العمل ومركز الشرطة والهيئة العامة المذكورة
المادة الثالثة
على صاحب العمل إعلان جميع عماله بجهات العمل المخصصة لإسعافهم وعلاجهم في حالة الإصابة وعن الإجراءات الواجب اتباعها في حالة وقوع الإصابة في محيط مكان العمل أو خارجه ويعلق الإعلان في مكان ظاهر في أكثر من موقع من مواقع العمل ، كما يكون واضحاً وباللغتين العربية والإفرنجية
المادة الرابعة
تراعى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاتفاقات والعقود التي تبرمها مع جهات العلاج أن تتضمن ل ما يحقق مصلحة المصاب وراحته وعلى الأخص :
- أن يكون العلاج والإقامة وفق المستويات الطبية المتفق عليها مع وزارة الصحة /li>
- أن تقدم جهة العلاج المستندات اللازمة لبيان حالة المصاب ، وظروف العلاج ومدته ، وتاريخ الانقطاع عن العمل ، وتاريخ العودة للعمل وتقدير درجة العجز فور استقرار الحالة
- أن تحتفظ جهة العلاج بمستندات العلاج الخاصة بالمصاب وتقديمها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عند طلبها للإطلاع عليها ، ولها حق الحصول على صور معتمدة منها، ويكون احتفاظ جهات العلاج بهذه المستندات لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ آخر مستند خاص بالإصابة
المادة الخامسة
يتم علاج المصابين من المؤمن عليهم في المستشفيات ومراكز العلاج العامة وجهات العلاج الخاصة وفقاً لشروط الاتفاقات التي تعقد لهذا الغرض وفي حالات الاستعجال التي تقتضى المحافظة على حياة المصاب المؤمن عليه والتي يتعذر فيها الوصول في الوقت المناسب إلى أماكن العلاج المحددة وفقاً للفقرة الأولى السابقة ، يحق لصاحب العمل إحالة العامل المصاب إلى أي طبيب ، أو إلى أي عيادة طبية خاصة خلاف الجهات المحددة ، كما يكون للمؤمن عليه المصاب نفس الحق في الحالة المذكورة وذلك كله بشرط إعلام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كتابة بخطاب مسجل خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استعمال هذا الحق إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية تقبلها الهيئة العامة فتمدد هذه المهلة تبعاً لذلك ، وتتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نفقات العلاج بتلك الجهات ، ويشترط أن يثبت بتقرير طبي من الطبيب المعالج أن حالة المصاب الصحية استدعت العلاج السريع أو تعذر وصوله في الوقت المناسب إلى أحد مراكز العلاج المحددة لعلاج عمال صاحب العمل المؤمن عليهم
المادة السادسة
إذا تعذر علاج المؤمن عليه محلياً واستدعت حالته العلاج خارج دولة البحرين ، تعرض الحالة على اللجنة الطبية المختصة ، وفي حالة موافقتها تصدر قراراً يتضمن تحديد التكاليف التقديرية للعلاج ونفقات السفر والإقامة واسم الجهة التي يتقرر علاج المصاب بها وتؤدى نفقات الإقامة وفقاً للفئات المحددة لبدل السفر المقرر للعاملين بالدولة ، مع مراعاة الفئة المالية التي يقع فيها أجر اشتراك المؤمن عليه في التأمين وقت وقوع الإصابة ولا تؤدى نفقات الإقامة في حالة إقامة المصاب داخل المستشفى
المادة السابعة
في حالة تقرير احتياج المصاب إلى مرافق حسب رأي اللجنة الطبية المختصة يؤدي للمرافق نفقات انتقال وإقامة بنفس القيمة المقررة للمؤمن عليه المصاب
المادة الثامنة
يكون لكل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤمن عليه المصاب الحق في طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية المختصة الصادر وفقاً للمادة السادسة السابقة وذلك خلال أسبوع من تاريخ وصول القرار إلى كل منهما ويعاد النظر في القرار المشار إليه بالفقرة السابقة أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي ، وعلى الهيئة العامة المذكورة إخطار المصاب بقرار اللجنة بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول القرار إليها ، ويكون هذا القرار نهائياً وفقاً لما هو منصوص عليها في المادة 73 من القانون المذكور
المادة التاسعة
إذا انتكست إصابة العمل أو نشأ عنها مضاعفة أو مضاعفات بعد استقرار حالة المصاب وترتب على ذلك إقعاد المؤمن عليه عن العمل فيحق له العلاج وفقاً لأحكام هذا القرار بشرط إبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً وعلى صاحب العمل إبلاغ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على البلاغ المعد لذلك
المادة العاشرة
تتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نفقات علاج التجميل وجراحاته إذا لم تتوفر بالمستشفيات ومراكز العلاج العامة إذا كانت حالة التشوه الناجمة عن الإصابة لها تأثير على ممارسة المصاب لمهنته أو كان لها نتائج سيئة على حياته الاجتماعية وذلك بناء على توصية اللجنة الطبية المختصة
المادة الحادية عشرة
يتم توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والتجهيزات الطبية التي تستدعيها حالة المصاب المؤمن عليه بمعرفة المراكز الصحية العامة وذلك متى استقرت حالة المصاب المؤمن عليه وإذا لم تتوفر هذه الأطراف أو الأجهزة لدى تلك الجهات التزمت الهيئة العامة بتوفيرها على نفقتها من خارج الجهات المذكورة وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة ويحق للمصاب طلب صيانة هذه الأطراف أو الأجهزة أو إصلاحها أو استبدال غيرها بها من المراكز المذكورة ما لم يكن تلفها راجعاً لسوء الاستعمال أو التعمد ويكون صرف هذه الأطراف والأجهزة والتجهيزات إذا قرر الطبيب أن من شأنها معاونة المصاب على قضاء حاجياته أو زيادة مقدرته الإنتاجية في العمل ولا يصرف الجهاز إذا كان الغرض منه الاستكمال الشخصي للنقص العضوي الناتج عن الإصابة وتلتزم الهيئة العامة بصرف الأجهزة الآتي بيانها وفقاً للمواصفات التي تقررها اللجنة الطبية المختصة وذلك بشرط استقرار حالة المصاب الصحية وعدم تعارض تركيب الجهاز مع تلك الحالة وهذه الأجهزة هي :
ثانياً - نفقات الانتقال والبدلات اليومية
المادة الثانية عشرة
تتحمل الهيئة العامة نفقات انتقال المصاب ذهاباً وعودة من مكان العمل أو مسكنه إلى :
المادة الثالثة عشرة
يستحق المصاب المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل خاضع لقانون التأمين الاجتماعي البدل اليومي المشار إليه بالمادة 53 من القانون المذكور على أساس مجموع الأجور المسدد على أساسها اشتراكه في التأمين
المادة الرابعة عشرة
إذا ترتب على انتكاس إصابة عمل سابقة حدثت في ظل قانون التأمين الاجتماعي أو إذا ترتب على حدوث مضاعفة لها ، إقعاد العامل مؤقتاً عن عمله المؤمن عليه فيه استحق البدل اليومي المشار إليه بالمادة السابقة طوال مدة إقعاده الثابتة طبياً وذلك على أساس أجر الاشتراك في التأمين وقت حدوث حالة الانتكاس أو المضاعفة كما يستحق المؤمن عليه البدل اليومي خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الجهاز التعويضي أو الطرف الصناعي أو بسبب التدريب عليه وذلك على أساس أجر الاشتراك في التأمين الاجتماعي في تاريخ الانقطاع عن العمل لهذا السبب فإذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عجز جزئي مستديم أوقف صرف المعاش خلال فترة استحقاق البدل ما لم يكن البدل أقل من المعاش فيستمر صرف المعاش إليه ولا يصرف البدل أما إذا حدثت حالة الانتكاس أو المضاعفة وكان العامل بلا عمل فيؤدي البدل اليومي على أساس آخر أجر أدى على أساسه الاشتراك في التأمين ويسرى على حالتي الانتكاس والمضاعفة من إصابة عمل سابقة ما يسري على الإصابة من حيث إبلاغ صاحب العمل وإبلاغ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتقديم التقرير الطبي الأولى وبطاقة التردد للعلاج والإشعار بالعودة إلى العمل والشهادة الطبية وفقاً للنماذج المرفقة
المادة الخامسة عشر
لا يجوز الجمع بين البدل اليومي عن مدة الإقعاد المؤقت بسبب إصابة العمل والأجر سواء أدى الأجر في عمل خاضع للتأمين الاجتماعي أو غير خاضع له ، وإذا ثبت أن المصاب قد عمل لدى أي من أصحاب العمل على الوجه المتقدم أثناء فترة ثبوت عجزه المؤقت عن العمل يوقف صرف البدل اليومي وتتخذ إجراءات استرداد ما يكون قد صرف له من بدلات بدون وجه حق
المادة السادسة عشرة
يكون صرف نفقات الانتقال والبدل اليومي المستحق للعامل المصاب بإصابة عمل في مواعيد صرف أجره إذا كان بالشهر ، وكل أسبوعين إذا كان غير ذلك
ثالثاً - إعادة فحص العامل المصاب بإصابة عمل
المادة السابعة عشرة
إذا ترتب على إعادة فحص صاحب معاش العجز الدائم انخفاض نسبة العجز عن 30% من العجز الكلي المستديم يوقف صرف المعاش نهائياً من أول الشهر التالي لتاريخ تقرير اللجنة الطبية المختصة ، ويصرف للمصاب تعويض مقطوع من دفعة واحدة وفقاً لدرجة العجز الجديدة وإذا حدث تعديل في درجة العجز بالزيادة أو النقص واستحق المصاب معاشاً معدلاً أو تعويضاً مقطوعاً فيحسب كلاهما على أساس الأجر الخاضع للاشتراك في التأمين المحسوب على أساسه المعاش قبل التعديل
رابعاً - زيادة اشتراك التأمين في فرع التأمين ضد إصابات العمل
المادة الثامنة عشرة
في تطبيق حكم المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي يصدر في كل حالة على حدة من حالات أصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم ، قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية ويحدد في هذا القرار الجهة التي أصدرت تعليمات الوقاية ووجه المخالفة ونسبة الزيادة في الاشتراك في تأمين فرع إصابات العمل تبعاً لجسامة المخالفة ويكون إصدار القرار بعد أسبوع من تاريخ إشعار صاحب العمل بمعرفة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيام حالة الرفض ، ويعلن صاحب العمل بالقرار فور صدوره فإذا أزال صاحب العمل أسباب المخالفة خلال الشهر التالي للشهر الذي أعلن فيه بزيادة الاشتراك في التأمين وقدم للهيئة العامة المذكورة خلال الشهر المشار إليه ما يثبت ذلك من الجهة التي أصدرت التعليمات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة استمر في سداد اشتراكات التأمين ضد إصابات العمل بالمعدل الوارد بالبند 1 من المادة 47 من قانون التأمين الاجتماعي له
المادة التاسعة عشرة
إذا لم يقدم صاحب العمل ما يثبت إزالته لأسباب المخالفة المشار إليها في المادة السابقة يصدر القرار متضمناً زيادة اشتراك التأمين في فرع إصابات العمل بواقع نصف الاشتراك في الفرع المذكور ، فإذا استمرت حالة الرفض لمدة شهرين يصدر القرار بزيادة الاشتراك إلى الضعف ، وتصبح الزيادة الجديدة مع أصل الاشتراك سارية المفعول حتى تمام تدارك أسباب المخالفة وتقديمه ما يثبت ذلك من الجهة صاحبة الشأن وتحصل الاشتراكات المعدلة بالزيادة عن كل الشهر أو الأشهر التي لا يتقيد فيها بالتعليمات المتعلقة بسلامة العمال وصحتهم ، مع مراعاة المهلة المشار إليها بالفقرة السابقة ولا تحصل الزيادة في الاشتراك في تأمين فرع إصابة العمل عن الشهر الذي يثبت فيه أن صاحب العمل قد أزال أسباب المخالفة
المادة العشرون
يثبت وقوع المخالفة أو إزالة أسبابها بخطاب رسمي من الجهة المختصة موجهاً إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية موضحاً فيه تلك الأسباب والإجراءات التي اتخذت لإزالتها وتاريخ الإزالة وذلك فيما يتعلق بتطبيق المادتين السابقتين
خامساً - النماذج واستعمالاتها
المادة الحادية والعشرون
تستخدم النماذج الآتية والموضحة بالملاحق المرافقة في الأغراض وتقدم في المواعيد المبينة قرين كل منها :
- نموذج رقم 1 تأمينات / إصابات - بلاغ عن وقوع إصابة عمل / أو مرض مهني ويسلم الأصل للعامل لتقديمه للمستشفى وترسل صورة من صاحب العمل إلى قسم الشرطة وأخرى إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فور حدوث الإصابة أو اكتشاف المرض المهني ويحتفظ صاحب العمل بالصورة الثالثة
- نموذج رقم 2 / تأمينات / إصابات - تقرير طبي أول ويحرر بمعرفة الطبيب المعالج ويحرر فور فحص الحالة ويرسل الأصل إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وإحدى الصورتين إلى صاحب العمل على عنوانه ويحتفظ المستشفى أو جهة العلاج بالصورة الثانية
- نموذج رقم 3 / تأمينات / إصابات - بطاقة تردد للعلاج من إصابة عمل ويحررها الطبيب المعالج عند كل زيارة ويسلم الأصل للعامل المصاب لتقديمه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ويحتفظ المستشفى أو الطبيب المعالج بصورة
- نموذج رقم 4 / تأمينات / إصابات - إشعار بالعودة إلى العمل ويحرره الطبيب المعالج ويرسل الأصل فور استقرار الحالة بمعرفة المستشفى أو جهة العلاج إلى صاحب العمل وتسلم صورة للعامل. وترسل صورة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ويحتفظ المستشفى بصورة
- نموذج رقم 5 / تأمينات / إصابات - شهادة طبية بدرجة العجز المستديم / أو الوفاة نتيجة إصابة عمل وتحرر بمعرفة أعضاء اللجنة الطبية فور استقرار الحالة أو حدوث الوفاة وتسلم للعامل في حالة العجز أو تسلم لأهل المصاب في حالة الوفاة لتقديمها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
سادساً - أحكام أخرى المادة الثانية والعشرون
يعرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة العامة في أول اجتماع له
المادة الثالثة والعشرون
ينشر هذا القرار والملاحق المرافقة له بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر 1976م
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله الخليفة
صدر في : 9 رمضان 1396هـ
الموافق : 4 سبتمبر 1976م