قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية* رقم 9 / تأمينات بتاريخ 23/9/1976 بشأن السجلات والملفات التي يمسكها أصحاب العمل الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الإطلاع على المادة 100 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ، وعلى القرارات الوزارية رقم 3 و 4 و 6 / تأمينات الصادرة بتاريخ 25/8/1976 و 4/9/1976 ، وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، قرر
المادة الأولى
يلتزم أصحاب العمل الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي والذين يستخدمون (1000) ألف عامل فأكثر ، كما يلتزم كل صاحب عمل يسند كل أو بعض أعماله إلى مقاول أو مقاولين من الباطن ويستوفون معا شروط تطبيق قانون التأمين الاجتماعي عليهم حتى ولو كان صاحب العمل الأصلي أو المقاول من الباطن كل بمفرده غير مستوف لهذا العدد بأن يمسك هو وكل من المقاولين من الباطن السجلات الآتي بيانها :
- سجل قيد العمال المؤمن عليهم
- سجل قيد الأجور الشهرية للعاملين المؤمن عليهم
- سجل نماذج العمال المؤمن عليهم وسداد اشتراكات التأمين إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
- سجل قيد إصابات العمل وأمراض المهنة
- سجل قيد المقاولين من الباطن المسند إليهم أعمال من قبل صاحب العمل الخاضع للتأمينات الاجتماعية ويحتفظ بهذه السجلات جميعها بصفة دائمة
المادة الثانية
تنشأ السجلات المشار إليها بالمادة السابقة وفقاً للنماذج المرافقة لهذا القرار ، ويجوز بترخيص من وزير العمل والشئون الاجتماعية استثناء بعض أصحاب العمل أو المقاولين - بناء على طلب منهم - من التقيد ببعض هذه النماذج أو كلها والاستعاضة عنها بنماذج بديلة كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالهيئة العامة ولدى أصحاب العمل وعلى الأخص أساليب العمل الآلية بشرط أن تكون مستوفية البيانات الواردة بهذه النماذج
المادة الثالثة
يلتزم كل من أصحاب العمل والمقاولين من الباطن المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار بإنشاء ملف لكل عامل يعمل لديه يودع به صور جميع النماذج المتعلقة بالتأمين الاجتماعي الخاصة بالعامل والمكاتبات المتبادلة بشأنه بين صاحب العمل أو المقاول من الباطن وبين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وبينه وبين قسم الشرطة المختص ، أو بينه وبين مستشفى وزارة الصحة أو المستشفى الخاص بعماله ، أو الطبيب المعالج عند حدوث إصابة للعامل من إصابات العمل أو مرض من أمراض المهنة ويحتفظ بهذه الملفات بصفة دائمة
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر 1976
المادة الخامسة
يتم علاج المصابين من المؤمن عليهم في المستشفيات ومراكز العلاج العامة وجهات العلاج الخاصة وفقاً لشروط الاتفاقات التي تعقد لهذا الغرض وفي حالات الاستعجال التي تقتضى المحافظة على حياة المصاب المؤمن عليه والتي يتعذر فيها الوصول في الوقت المناسب إلى أماكن العلاج المحددة وفقاً للفقرة الأولى السابقة ، يحق لصاحب العمل إحالة العامل المصاب إلى أي طبيب ، أو إلى أي عيادة طبية خاصة خلاف الجهات المحددة ، كما يكون للمؤمن عليه المصاب نفس الحق في الحالة المذكورة وذلك كله بشرط إعلام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كتابة بخطاب مسجل خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استعمال هذا الحق إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية تقبلها الهيئة العامة فتمدد هذه المهلة تبعاً لذلك ، وتتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نفقات العلاج بتلك الجهات ، ويشترط أن يثبت بتقرير طبي من الطبيب المعالج أن حالة المصاب الصحية استدعت العلاج السريع أو تعذر وصوله في الوقت المناسب إلى أحد مراكز العلاج المحددة لعلاج عمال صاحب العمل المؤمن عليهم
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله الخليفة
صدر بتاريخ : 29 رمضان 1396هـ
الموافـق : 23 سبتمبـر 1976م