قرارات وزارية
قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية *
رقم (19) تأمينات بتاريخ 24/10/1976
بشأن الترخيص بتخفيض نسبة الاشتراك في فرع
التأمين ضد إصابات العمل لشركة نفط البحرين المحدودة
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الإطلاع على المادتين 47 و 48 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976
وعلى خطابات شركة نفط البحرين المحدودة بتاريخ 5 و 28 سبتمبر سنة 1976 و 17 أكتوبر سنة 1976 ، بشأن طلب تخفيض الاشتراك في فرع تأمين إصابات العمل من قانون التأمين الاجتماعي بواقع الثلث نظير تحمل الشركة البدلات اليومية ومصاريف الانتقال لجميع موظفيها وعمالها الذين تقع لهم إصابات عمل أو يصابون بأحد أمراض المهنة ، وصرف هذه البدلات وفقاً لأحكام المواد 52 و 53 و 68 و 69 و 70 من القانون المذكور ، وبواقع ثلث آخر مقابل قيام الشركة بعلاج إصابات العمل وأمراض المهنة بمستشفاها الذي تملكه
وعلى خطابينا للشركة المذكورة رقم 2/ت.أ/1976 بتاريخ 11/9/76 ورقم 14/ت.أ/1976 بتاريخ 3/10/1976
وحيث انتهت الشركة في خطاباتها المشار إليها عاليه إلى الموافقة على وجهة نظرنا الموضحة في خطابينا المذكورين
وبناء على ما عرضه مدير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرر
المادة الأولى
يخفض اشتراك التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة بالنسبة لشركة نفط البحرين المحدودة بواقع الثلثين لمدة خمسة عشر شهراً
اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1976 على الأساس التالي:
قيام الشركة المذكورة بعلاج موظفيها وعمالها - دون أي تفرقة بينهم من حيث مستوى العلاج والإقامة بمستشفى الشركة - في حالة حدوث إصابة عمل أو مرض مهني لأي منهم ، ويتم العلاج وفقاً للمستويات الموضحة بقانون التأمين الاجتماعي المذكور بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له وما يصدر بهذا الشأن ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بالخطابات
المتبادلة المشار إليها عاليه وعلى الأخص ما يلي :
يتساوى جميع الموظفين والعمال مهما كانت مرتباتهم أو وظائفهم أو جنسياتهم في التمتع بالعناية الطبية التي تقدمها الشركة وفي الإقامة بمستشفاها وذلك بالنسبة لكل الموظفين والعمال الذين يصابون بإصابة عمل أو مرض مهني
يقدم مستشفى الشركة خدمات طب الأسنان وأمراض النساء وفحوص التشخيص الطبية من أي نوع أو أية طبيعة بما في ذلك خدمات معامل التحاليل الطبية
يقيم الموظف أو العامل بمركز للنقاهة إذا احتاج الأمر لذلك على نفقة الشركة
تتحمل الشركة نفقات وعلاج وإقامة الموظف أو العامل المصاب في مستشفى آخر إذا لم يتوفر العلاج في مستشفاها سواء تم ذلك داخل البلاد أو خارجها مع تحمل نفقات السفر والإقامة في الحالة الأخيرة ، وتحمل نفقات وإقامة مرافق إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن مصلحة المصاب تقتضي أن يرافقه أحد الأشخاص في سفره للعلاج بالخارج
تعامل الشركة حالات انتكاس الإصابة أو المرض المهني أو حدوث مضاعفة لها بعد عودة الموظف أو العامل إلى عمله الإصابة نفسها من حيث العلاج والبدلات ومصاريف الانتقال وما ينتج عن الإصابة بعد استقرارها من مكملات العلاج ، مع تحمل الشركة لمصاريف وعلاج وإقامة أحد موظفيها أو عمالها إذا أوفد في مهمة خارج البلاد وأصيب بإصابة عمل
تتحمل الشركة مسئولية علاج موظفيها وعمالها إذا ظهرت على أحدهم خلال سنة من تاريخ ترك خدمتها أعراض أي مرض مهني سواء كان الموظف أو العامل بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة أو عمل لا ينشأ عنه هذا المرض
تقوم الشركة بعلاج موظفيها وعمالها وتحمل البدلات اليومية المشار إليها بالقانون ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل ، وكذلك علاج موظفيها وعمالها من إصابات الطريق مع تحمل البدلات اليومية المذكورة
تقوم الشركة بعلاج موظفيها وعمالها وتحمل البدلات اليومية المشار إليها بالقانون ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل ، وكذلك علاج موظفيها وعمالها من إصابات الطريق مع تحمل البدلات اليومية المذكورة
توفر الشركة لموظفيها وعمالها حسب الحاجة الأطراف الصناعية العلوية المنتجة (HOOKS) والأطراف السفلية من الخارج ما لم تتوفر محلياً ، والنظارات والعدسات، والأسنان الصناعية ، وأجهزة السمع والقواعد المتحركة والعيون الصناعية ، والشعر المستعار بالنسبة للعاملات والموظفات كلما اقتضى الأمر ذلك ، وكذلك توفير أية تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك نتائج الإصابة وذلك كله وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الطبية الاستئنافية وتوفر الشركة أو مستشفاها ما تتطلبه علاجات التجميل وجراحاته إذا كانت حالة التشوه الناجمة عن إصابة العمل لها تأثير على ممارسة المصاب لمهنته أو كان لها نتائج سيئة على حالته الاجتماعية وذلك بناء على توصية اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الطبية الاستئنافية
وتتعهد الشركة بصيانة الأطراف والأجهزة وغيرها مما هو وارد بالفقرة الأولى من هذا البند وإصلاحها واستبدال غيرها بها على نفقتها
يقوم مستشفى الشركة بفحص موظفيها وعمالها طبياً بصفة دورية بالنسبة للمعرضين منهم للأمراض المهنية ، وإبلاغ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالحالات التي تكتشف
يحتفظ المستشفى بمستندات الإصابات مدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ آخر مستند لكل حالة ، وتلتزم الشركة بتنفيذ الأحكام الواردة بالقرار الوزاري الصادر منا برقم 6/ تأمينات بتاريخ 4/9/1976 ، بشأن الإجراءات التنفيذية لفرع التأمين ضد إصابات العمل بالإضافة لما ذكر عاليه والتزامها في نفس الوقت بتنفيذ ما يصدر مستقبلاً من قرارات وتعليمات بخصوص هذا الفرع من التأمين
تقوم الشركة بتحمل البدلات اليومية ومصاريف الانتقال ودفعها لمن يصاب من موظفيها وعمالها بإصابة عمل أو مرض مهني ، وصرف هذه البدلات وفقاً لأحكام المواد 52 و 53 و 54 و 68 و 69 و 70 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور
نحتفظ بحقنا في إضافة شروط أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك
تلتزم الشركة بالقيام بما يتطلبه قانون التأمين الاجتماعي المذكور والقرارات الوزارية وما يدخل عليهما من تعديل بشأن الإجراءات التنفيذية
المادة الثانية
يكون صرف البدلات اليومية للموظف أو العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني طوال مدة عجزه عن العمل بسبب الإصابة أو المرض المهني إلى أن يشفي أو تستقر حالته وفقاً للفئة أو الفئات المقررة بالشركة إذا كانت أكبر مما هو مقرر بقانون التأمين الاجتماعي المذكور
المادة الثالثة
يكون التخفيض في اشتراك التأمين ضد إصابة العمل الممنوح للشركة بمقتضى هذا القرار موقوتاً بالمدة المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار ، ويلغى تلقائياً دون إنذار من الوزارة إذا أخلت الشركة بأحد الالتزامات الموضحة بالمادة الأولى المذكورة أو بالمادة الثانية من هذا القرار أو ببعضها أو بها كلها ، أو إذا أخلت بما يصدر من قرارات بهذا الشأن
المادة الرابعة
يعرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في أول اجتماع له
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1976
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله الخليفة
صدر بتاريخ : 1 ذي القعدة 1396هـ
الموافق : 24 أكتوبر 1976م