قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 8 / تأمينات بتاريخ 14/2/1977 بشأن إنشاء لجنة المراقبة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الإطلاع على المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 197673/130 وعلى خطاب سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 1976 بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1/76 قرر
مادة - 1
تشكل بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة المراقبة المنصوص عليها بالمادة 131 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على الوجه التالي
مادة 2
تمارس اللجنة الاختصاصات الواردة بالمادة 131 المذكورة وما قد يحال إليها من اختصاصات منا أو من مجلس الإدارة
وعلى اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كل سنة مالية تبين فيه ملاحظاتها على نشاط الهيئة خلال المدة المذكورة ، وعليها وضع تقرير سنوي في نهاية السنة المالية
مادة - 3
يندب مدير الهيئة ثلاثة موظفين من العاملين بها يلحقون باللجنة
مادة - 4
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول مارس سنة 1977 وعلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ ما جاء به
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله الخليفة
تحريراً في : 14 / 2 / 1977م