قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 17 / تأمينات بتاريخ 26/4/1977 بالقواعد والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على حقوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل أصحاب العمل واقتضائها منهم
وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 على المواد رقم 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 104 ، 112 ، 113 ، 114 ، 115 ، 116، 118 ، من قانون التأمين الاجتماعي المذكور وعلى القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ 20/4/1977 قرر
مادة - 1
تعتبر اشتراكات التأمين المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 ، والمستحقة عن كل شهر على كل صاحب عمل خاضع للقانون المذكور منذ أول أكتوبر سنة 1976 ، أو من تاريخ استيفائه شروط الخضوع للقانون المشار إليه واجبة الأداء للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عن الاشتراكات وفقاً لحكم المادة 27 من القانون المذكور
مادة - 2
كل صاحب عمل خاضع للقانون المذكور لم يشترك في التأمين عن كل أو بعض عماله، أو لم يؤد اشتراكات التأمين الشهرية على أساس الأجور الحقيقية وفقاً لعناصر الأجر المشار إليها بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 4/ تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976 ، يلتزم - طبقاً للمادة 29 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه - بأداء مبلغ إضافي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قدره 20% من الاشتراكات التي لم يؤدها ، وتعتبر تلك المبالغ الإضافية وأصل الاشتراكات المستحقة واجبة الأداء للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فور مطالبة صاحب العمل بها كتابياً دون سند تنفيذي وذلك بالتطبيق للمادة 29 سالفة الذكر
وإذا لم يتم الدفع في الميعاد المحدد لسداد الاشتراكات تفرض فائدة على صاحب العمل قدرها 5% (خمسة في المائة) من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر ويتعين على صاحب العمل سدادها للهيئة العامة المذكورة مع الأصل ، وتعتبر واجبة الأداء أيضاً دون سند تنفيذي فور مطالبته بها كتابة بخطاب مسجل بعلم الوصول وذلك طبقاً للمادة 31 من القانون المذكور
مادة - 3
كل صاحب عمل يتأخر في إخطار الهيئة العامة المذكورة بالتحاق أحد العمال أو بانتهاء خدمته لديه على النموذج المعد لكل من الحالتين يلتزم بأداء مبلغ إضافي آخر قدره دينار واحد عن كل شهر يتأخر فيه عن الإخطار ، ويتعدد المبلغ الإضافي المذكور بعدد المؤمن عليهم الذين يتأخر صاحب العمل الخاضع للقانون المشار إليه في الإخطار عنهم وبقدر عدد أشهر التأخير ويعتبر جزء الشهر في التأخير شهراً كاملاً وذلك بالتطبيق للمادة 118 من القانون
مادة - 4
تحسب اشتراكات التأمين الشهرية المشار إليها بالقانون المذكور بالنسبة لفرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وفرع التأمين ضد إصابات العمل والمستحقة على أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين المشار إليه الذين لم يسجلوا أنفسهم ولا عمالهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو لم يقوموا بدفع اشتراكات التأمين المستحقة عليهم أو أدوها على أساس أجور غير حقيقية لكل عمالهم أو لبعضهم ، أو لم يقوموا بدفع الفروق المستحقة للهيئة العامة أو المبالغ الإضافية المشار إليها في القانون ، على أساس البيانات الواردة في النماذج المقدمة منهم للهيئة أو في السجلات والدفاتر والمحررات الممسوكة بمعرفتهم وهي المشار إليها بالمواد 99 ، 100 ، 101 من قانون التأمين الاجتماعي
فإذا اتضح للهيئة العامة أن صاحب العمل لم يقدم النماذج المشار إليها بالفقرة السابقة أو قدمها غير مستوفية البيانات أو لم يقدمها أصلاً أو لم يمسك السجلات أو الدفاتر أو المحررات المشار إليها بالفقرة السابقة قامت الهيئة بحسابها على أساس تحرياتها بنفسها فإذا لم يتسن للهيئة العامة المذكورة حساب تلك المستحقات قامت بحسابها على أساس تحرياتها بنفسها عن طريق مفتشيها
مادة - 5
يكون تحديد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - عند الاقتضاء - لحجم التزام صاحب العمل نحوها عن طريق تحرياتها بنفسها أو وفقاً لما يتضح من تحريات مفتشيها ولها أو لهم أن يلجأوا في هذا الشأن وعلى الأخص إلى ما يلي :-
وتخطر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - بخطاب مسجل بعلم الوصول - صاحب العمل بقيمة الاشتراكات والمستحقات الواجبة الأداء لها ، على أن يقوم بسدادها في خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ استلامه الخطاب المشار إليه
مادة - 6
تقوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإخطار صاحب العمل بقيمة اشتراكات التأمين المحسوبة وفقاً لما هو موضح بالمادتين السابقتين ، وكذلك بقيمة المبالغ الإضافية والفوائد المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان محل العمل تطالبه فيه بسداد المستحق عليه خلال مهلة الأيام الخمسة عشر المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة. فإذا اعترض صاحب العمل على هذه المطالبة في مواجهة الهيئة العامة المذكورة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة ، كان على الهيئة أن ترد على اعترضاه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها أما بالإيجاب أو بالرفض مع بيان الأسباب الموجبة للرفض
مادة - 7
يحق لصاحب العمل في حالة رفض اعتراضه وعدم اقتناع بأسباب الرفض المبلغة إليه طبقاً للمادة السادسة السابقة أن يطلب من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بخطاب مسجل عرض موضوع النزاع على لجنة فض المنازعات المشار إليها بالمادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه إخطار الهيئة العامة برفض اعتراضه على أن يبين في خطابه المذكور الأسباب الموجبة لعرض الخلاف على اللجنة المشار إليها
مادة - 8
للجنة فض المنازعات المشار إليها بالمادة السابقة أن تدعو ممثلاً لكل من طرفي النزاع لعرض وجهة نظره أمامها ، وعلى اللجنة أن تقوم بإشعار كل من الطرفين بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول في ميعاد أقصاه أسبوعان من تاريخ صدوره ويجب أن يكون القرار مسبباً. وعلى اللجنة أن تمسك سجلاً تقيد به أولاً بأول المنازعات التي ترد إليها وما تصدره بشأن كل منها من قرارات ، ويوقع على السجل كل من رئيس اللجنة وأعضائها
مادة - 9
إذا صدر قرار اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة مطابقاً لوجهة نظر صاحب العمل في موضوع الخلاف وانقضى ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه الخطاب المسجل المشار إليه بالمادة المذكورة دون أن تطعن فيه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أمام المحكمة المدنية الكبرى ، التزمت الهيئة المذكورة بتنفيذه فور فوات المدة المشار إليها
مادة - 10
إذا كان قرار لجنة فض المنازعات مطابقاً لوجهة نظر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وانقضى ثلاثون يوماً من تاريخ استلام صاحب العمل الإشعار المسجل المشار إليه بالمادة 8 السابقة دون أن يتقدم هو أو ممثله بالطعن في هذا القرار خلال هذه المهلة أمام المحكمة المدنية الكبرى أصبح القرار نهائياً والتزم صاحب العمل بتنفيذه فور مطالبته بذلك خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً بعد تعديل المبلغ المستحق للهيئة العامة على أساس المدة التي تأخر فيها سداد تلك المستحقات
مادة - 11
إذا انقضت المهلة المحددة لصاحب العمل لسداد مستحقات الهيئة وفقاً لما جاء بالمادة السابقة دون قيامه بسداد الاشتراكات والمستحقات الواجب أداؤها للهيئة العامة المذكورة طبقاً للإخطار المرسل إليه قامت الهيئة بإعداد جداول بالمبالغ المستحقة لها والواجبة الأداء وعرضها على وزير العمل والشئون الاجتماعية للتصديق عليها رسمياً من قبله ، وتختم بخاتم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتصبح صكاً رسمياً صالحاً لطلب الحجز التحفظي من قاضي محكمة التنفيذ ضماناً لتلك المستحقات
مادة - 12
يكون تحرير الجداول المشار إليها بالمادة السابقة من أصل وصورتين طبق الأصل ويبين بها على الأخص ما يلي :-
وتعرض الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هذه الجداول وصورتيها على قاضي محكمة التنفيذ لإصدار قراره باتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على أموال صاحب العمل المدين للهيئة العامة المذكورة وتوضع عليها جميعها الصيغة التنفيذية من قسم كتاب محكمة التنفيذ ويوقع عليها من قاضي المحكمة المذكورة وتبصم بخاتمها
وتقوم الهيئة العامة المذكورة بمعرفة مندوبيها بتوقيع الحجز التحفظي على أموال صاحب العمل المدين كلها أو بعضها ، وتبين مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر أوصافها وبيان قيمتها التقريبية ومكان الحجز وتاريخه ، في محضر تسلم صورة منه إلى صاحب العمل أو ممثله القانوني أو من ينيبه وتبلغ الهيئة صاحب العمل المحجوز عليه بصورة من أمر الحجز مرفقاً به صورة من الحجز وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز
وعلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الأيام الثمانية المشار إليها بالفقرة السابقة أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المدنية الكبرى لثبوت الحق وصحة الحجز
مادة - 13
إذا رغب صاحب العمل المشار إليه في المادتين 10 ، 12 السابقتين في سداد المبالغ المطلوبة منه رضاء وتم سدادها دفعة واحدة يرفع الحجز فوراً ، أما إذا رغب - كتابة أو بخطاب مسجل- في تقسيط المبالغ المستحقة عليه للهيئة العامة المذكورة ، يصدر مديرها قراراً بتقسيط تلك المبالغ بعد تعديلها وفقاً لما يستجد على أن يبين في القرار سعر الفائدة المقررة وقدرها 5% سنوياً على تلك المبالغ وشروط التقسيط الأخرى على ألا تتجاوز مدة التقسيط ضعف المدة المنقضية من تاريخ
استحقاق أول اشتراك من اشتراكات التأمين المستحقة حتى تاريخ صدور قرار اللجنة المشار إليها بالمادة 8 السابقة. ويقدم طلب التقسيط للهيئة في خلال مهلة الخمسة عشر يوماً المشار إليها بالمادة 10 السابقة
وعلى الهيئة العامة المذكورة رفع الحجز التحفظي عن الأشياء المحجوز عليها تدريجياً في حدود ما يسدد من أقسام إلى حين رفع الحجز كلياً عند إتمام سداد مستحقات الهيئة العامة كاملة بمعرفة صاحب العمل
مادة - 14
إذا قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو قام صاحب العمل بالطعن في قرار لجنة فض المنازعات أمام المحكمة المدنية الكبرى التزم كل من الطرفين بتنفيذ حكم المحكمة في موضوع الطعن. فإذا صدر الحكم لصالح الهيئة العامة المذكورة قامت بمطالبة صاحب العمل بسداد مستحقاتها دفعة واحدة مع تعديل تلك المستحقات حتى تاريخ الاستحقاق
ولصاحب العمل أن يطلب كتابة سداد مستحقات الهيئة بالتقسيط وفقاً لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 13 السابقة ، وتصدر الهيئة قرارها بالتقسيط وبشروطه وفقاً لما جاء بالمادة المذكورة إذا كان هناك من الظروف ما يحملها على الاعتقاد بعدم إمكان صاحب العمل الوفاء بتلك المستحقات دفعة واحدة
مادة - 15
إذا امتنع صاحب العمل عن سداد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دفعة واحدة تنفيذاً لحكم المحكمة المدنية الكبرى ، أو إذا أخل بشروط تقسيطها الواردة في القرار الصادر بها وفقاً لما جاء بالمادتين 13 ، 14 ، السابقتين قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب التنفيذ الجبري في المحجوزات الموقع عليها الحجز الاحتياطي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية
مادة - 16
ينقضي كل من المواعيد المحددة في هذا القرار بانقضاء اليوم الأخير من كل ميعاد وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها
مادة - 17
لا تخل الأحكام الواردة في هذا القرار بحق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في طلب توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي المذكور على صاحب العمل المخالف
مادة - 18
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله الخليفة
صدر بتاريخ : 8 جمادى الأولى 1397هـ
الموافــق : 26 / 4 / 1977م