Social Insurance Organization

English version visual impaired
  • عن الهيئة
  • التقارير والإحصائيات
  • قانون التأمين
  • الخدمات التأمينية
  • المركز الإعلامي
  • اتصل بنا

عن الهيئة

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي المؤسسة الرسمية المسئولة عن تقديم خدمات التأمين الاجتماعي ومعاشات التقاعد بمملكة البحرين من خلال القانون المدني و قانون التأمين الاجتماعي بمملكة البحرين.

  • نبذه عن الهيئة
  • رؤية الهيئة
  • رسالة الهيئة
  • مسؤوليات الهيئة
  • قــيم الهيئة
  • سياسة الهيئة
  • سياسة المخاطر للعملاء

    (docx, 41 KB)

  • ميثاق خدمة العملاء

    (pdf, 692 KB)

  • مجلس إدارة الهيئة
  • الهيكل التنظيمي للهيئة
  • الإدارة التنفيذية
  • استراتيجية وانجازات الهيئة لرؤية 2030
  • كلمة الرئيس التنفيذي
  • خدمات وتسهيلات الهيئة
  • الشراكة المجتمعية
SIO Info
Close

التقارير والإحصائيات

من منطلق إيمانها بالشفافية وحق المشتركين في نظام التأمين الاجتماعي وجميع الأطراف المعنية في الوصول إلى البيانات المعنية بهم، تُتيح الهيئة من خلال هذه الصفحة التقارير المختلفة الصادرة عنها للجمهور وتشمل تقارير البيانات المالية السنوية، والتقارير الإحصائية الربع سنوية، وكذلك إحصاءات متنوعة فورية ذات أهمية خاصة للمهتمين بنظام التأمين الاجتماعي.

  • احصائيات متنوعة
  • البيانات المالية السنوية المدققة
  • التقرير الإحصائي
  • الأدلة الإسترشادية
  • استطلاع الرأي
  • الأسئلة الشائعة
SIO statistics
Close

قانون التأمين الاجتماعي

  • القطاع الخاص
    • القانون الأساسي للتأمينات الاجتماعية وتعديلاته
    • المراسيم بالقوانين المعدلة للتأمين الاجتماعي
    • القرارات الصادرة من مجلس سمو رئيس الوزراء
    • القرارات الوزارية الصادرة بشأن التأمينات الاجتماعية
    • القانون رقم 24 لسنة 1976 القطاع الخاص

      (pdf, 8120 KB)

  • القطاع العام
    • قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
    • المراسيم بالقوانين المعدلة للتقاعد المدني
    • القرارات الصادرة من مجلس سمو رئيس الوزراء
    • القرارات الوزارية الصادرة بشأن التقاعد
    • التعاميم
    • القانون رقم 13 لسنة1975 القطاع العام

      (pdf, 20237 KB)

law Rules
Close

الخدمات التأمينية

توفر الهيئة عن طريق بوابتها الإلكترونية خدمات إلكترونية متعددة لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم إيمانا منها بتيسير إجراءات المعاملات لجميع المعنيين بخدمات الهيئة وتوفير الوقت والجهد وضمان جودة الخدمات المقدمة في ظل تبني مبادئ الحكومة الواحدة عبر مجال التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمستفيدين، ويقدم هذا القسم شرحا عن هذه الخدمات وكيفية الاستفادة منها.

  • الخدمات الإلكترونية لأصحاب الأعمال
  • الخدمات الإلكترونية للمؤمن عليهم
  • الخدمات التأمينية للمؤمن عليهم
SIO eservices
Close

المركز الإعلامي

تحتوي هذه الصفحة على الأرشيف الذي يحمل الانباء المختلفة والإعلانات المتصلة بالهيئة العامة للتأمين الإجتماعي بما في ذلك الأخبار المحلية والأخبار المنشورة على وسائل الإعلام الخارجية.

  • ارشيف اخبار الهيئة
SIO media
Close

اتصل بنا

  • مركز الاتصال
  • الشكاوى external link
  • متـــابعة اســتــعــلام
  • فــروع الهيـــئــة
SIO Contact
Close


قانونالتأمين الإجتماعي

قرارات وزارية


  قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 17 / تأمينات بتاريخ 26/4/1977 بالقواعد والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على حقوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل أصحاب العمل واقتضائها منهم

وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 على المواد رقم 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 104 ، 112 ، 113 ، 114 ، 115 ، 116، 118 ، من قانون التأمين الاجتماعي المذكور وعلى القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ 20/4/1977 قرر

مادة - 1

تعتبر اشتراكات التأمين المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 ، والمستحقة عن كل شهر على كل صاحب عمل خاضع للقانون المذكور منذ أول أكتوبر سنة 1976 ، أو من تاريخ استيفائه شروط الخضوع للقانون المشار إليه واجبة الأداء للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عن الاشتراكات وفقاً لحكم المادة 27 من القانون المذكور

مادة - 2

كل صاحب عمل خاضع للقانون المذكور لم يشترك في التأمين عن كل أو بعض عماله، أو لم يؤد اشتراكات التأمين الشهرية على أساس الأجور الحقيقية وفقاً لعناصر الأجر المشار إليها بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 4/ تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976 ، يلتزم - طبقاً للمادة 29 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه - بأداء مبلغ إضافي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قدره 20% من الاشتراكات التي لم يؤدها ، وتعتبر تلك المبالغ الإضافية وأصل الاشتراكات المستحقة واجبة الأداء للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فور مطالبة صاحب العمل بها كتابياً دون سند تنفيذي وذلك بالتطبيق للمادة 29 سالفة الذكر

وإذا لم يتم الدفع في الميعاد المحدد لسداد الاشتراكات تفرض فائدة على صاحب العمل قدرها 5% (خمسة في المائة) من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر ويتعين على صاحب العمل سدادها للهيئة العامة المذكورة مع الأصل ، وتعتبر واجبة الأداء أيضاً دون سند تنفيذي فور مطالبته بها كتابة بخطاب مسجل بعلم الوصول وذلك طبقاً للمادة 31 من القانون المذكور

مادة - 3

كل صاحب عمل يتأخر في إخطار الهيئة العامة المذكورة بالتحاق أحد العمال أو بانتهاء خدمته لديه على النموذج المعد لكل من الحالتين يلتزم بأداء مبلغ إضافي آخر قدره دينار واحد عن كل شهر يتأخر فيه عن الإخطار ، ويتعدد المبلغ الإضافي المذكور بعدد المؤمن عليهم الذين يتأخر صاحب العمل الخاضع للقانون المشار إليه في الإخطار عنهم وبقدر عدد أشهر التأخير ويعتبر جزء الشهر في التأخير شهراً كاملاً وذلك بالتطبيق للمادة 118 من القانون

مادة - 4

تحسب اشتراكات التأمين الشهرية المشار إليها بالقانون المذكور بالنسبة لفرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وفرع التأمين ضد إصابات العمل والمستحقة على أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين المشار إليه الذين لم يسجلوا أنفسهم ولا عمالهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو لم يقوموا بدفع اشتراكات التأمين المستحقة عليهم أو أدوها على أساس أجور غير حقيقية لكل عمالهم أو لبعضهم ، أو لم يقوموا بدفع الفروق المستحقة للهيئة العامة أو المبالغ الإضافية المشار إليها في القانون ، على أساس البيانات الواردة في النماذج المقدمة منهم للهيئة أو في السجلات والدفاتر والمحررات الممسوكة بمعرفتهم وهي المشار إليها بالمواد 99 ، 100 ، 101 من قانون التأمين الاجتماعي

فإذا اتضح للهيئة العامة أن صاحب العمل لم يقدم النماذج المشار إليها بالفقرة السابقة أو قدمها غير مستوفية البيانات أو لم يقدمها أصلاً أو لم يمسك السجلات أو الدفاتر أو المحررات المشار إليها بالفقرة السابقة قامت الهيئة بحسابها على أساس تحرياتها بنفسها فإذا لم يتسن للهيئة العامة المذكورة حساب تلك المستحقات قامت بحسابها على أساس تحرياتها بنفسها عن طريق مفتشيها

مادة - 5

يكون تحديد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - عند الاقتضاء - لحجم التزام صاحب العمل نحوها عن طريق تحرياتها بنفسها أو وفقاً لما يتضح من تحريات مفتشيها ولها أو لهم أن يلجأوا في هذا الشأن وعلى الأخص إلى ما يلي :-

  • البيانات التي يتعين على صاحب العمل توفيرها لديه طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976
  • البيانات المتاحة لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية
  • عقود العمل المحفوظة لدى صاحب العمل أو التي بيد العاملين
  • محررات استلام المرتبات والأجور وعناصرها الإضافية
  • فحص السجلات والدفاتر والملفات والأوراق أو أية وثائق أخرى تعاون على معرفة مرتبات وأجور العاملين وعناصرها الأخرى
  • سؤال صاحب العمل أو ممثليه ، أو كل من العمال على انفراد أو في حضور شهود مع الحصول على توقيعاتهم أو بصماتهم للإبهام على إجابتهم بشأن مرتب أو أجر كل منهم وعناصره
  • وفي حالة تعذر الحصول على البيانات الحقيقية يؤخذ - بصفة مؤقتة - بمتوسط أجر العامل الماثل في نفس الصناعة أو العمل أو صناعة أو عمل مماثل
  • وتخطر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - بخطاب مسجل بعلم الوصول - صاحب العمل بقيمة الاشتراكات والمستحقات الواجبة الأداء لها ، على أن يقوم بسدادها في خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ استلامه الخطاب المشار إليه

    مادة - 6

    تقوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإخطار صاحب العمل بقيمة اشتراكات التأمين المحسوبة وفقاً لما هو موضح بالمادتين السابقتين ، وكذلك بقيمة المبالغ الإضافية والفوائد المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان محل العمل تطالبه فيه بسداد المستحق عليه خلال مهلة الأيام الخمسة عشر المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة. فإذا اعترض صاحب العمل على هذه المطالبة في مواجهة الهيئة العامة المذكورة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة ، كان على الهيئة أن ترد على اعترضاه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها أما بالإيجاب أو بالرفض مع بيان الأسباب الموجبة للرفض

    مادة - 7

    يحق لصاحب العمل في حالة رفض اعتراضه وعدم اقتناع بأسباب الرفض المبلغة إليه طبقاً للمادة السادسة السابقة أن يطلب من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بخطاب مسجل عرض موضوع النزاع على لجنة فض المنازعات المشار إليها بالمادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه إخطار الهيئة العامة برفض اعتراضه على أن يبين في خطابه المذكور الأسباب الموجبة لعرض الخلاف على اللجنة المشار إليها

    مادة - 8

    للجنة فض المنازعات المشار إليها بالمادة السابقة أن تدعو ممثلاً لكل من طرفي النزاع لعرض وجهة نظره أمامها ، وعلى اللجنة أن تقوم بإشعار كل من الطرفين بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول في ميعاد أقصاه أسبوعان من تاريخ صدوره ويجب أن يكون القرار مسبباً. وعلى اللجنة أن تمسك سجلاً تقيد به أولاً بأول المنازعات التي ترد إليها وما تصدره بشأن كل منها من قرارات ، ويوقع على السجل كل من رئيس اللجنة وأعضائها

    مادة - 9

    إذا صدر قرار اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة مطابقاً لوجهة نظر صاحب العمل في موضوع الخلاف وانقضى ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه الخطاب المسجل المشار إليه بالمادة المذكورة دون أن تطعن فيه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أمام المحكمة المدنية الكبرى ، التزمت الهيئة المذكورة بتنفيذه فور فوات المدة المشار إليها

    مادة - 10

    إذا كان قرار لجنة فض المنازعات مطابقاً لوجهة نظر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وانقضى ثلاثون يوماً من تاريخ استلام صاحب العمل الإشعار المسجل المشار إليه بالمادة 8 السابقة دون أن يتقدم هو أو ممثله بالطعن في هذا القرار خلال هذه المهلة أمام المحكمة المدنية الكبرى أصبح القرار نهائياً والتزم صاحب العمل بتنفيذه فور مطالبته بذلك خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً بعد تعديل المبلغ المستحق للهيئة العامة على أساس المدة التي تأخر فيها سداد تلك المستحقات

    مادة - 11

    إذا انقضت المهلة المحددة لصاحب العمل لسداد مستحقات الهيئة وفقاً لما جاء بالمادة السابقة دون قيامه بسداد الاشتراكات والمستحقات الواجب أداؤها للهيئة العامة المذكورة طبقاً للإخطار المرسل إليه قامت الهيئة بإعداد جداول بالمبالغ المستحقة لها والواجبة الأداء وعرضها على وزير العمل والشئون الاجتماعية للتصديق عليها رسمياً من قبله ، وتختم بخاتم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتصبح صكاً رسمياً صالحاً لطلب الحجز التحفظي من قاضي محكمة التنفيذ ضماناً لتلك المستحقات

    مادة - 12
    يكون تحرير الجداول المشار إليها بالمادة السابقة من أصل وصورتين طبق الأصل ويبين بها على الأخص ما يلي :-

  • اسم صاحب العمل ، ورقم تأمينه ، وعنوانه ، والعنوان الذي أرسل عليه الإشعار المشار إليه بالمادة 10 السابقة
  • بيان اشتراكات التأمين الشهرية الواجبة الأداء والمستحقة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتاريخ استحقاق كل من هذه الاشتراكات
  • المبلغ أو المبالغ الإضافية الواجبة الأداء عن كل مبلغ من المبالغ المشار إليها بالبند 2 السابق
  • إجمالي الفوائد المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر حتى تاريخ تحرير الجداول المشار إليها
  • إجمالي المبالغ الإضافية المستحقة والواجبة الأداء نظير عدم إخطار الهيئة العامة بالتحاق العمال لدى صاحب العمل أو بانتهاء الخدمة ، ويقدر المبلغ الإضافي بقدر عدد العمال موضوع المخالفة وبقدر عدد أشهر التأخير ، ويعتبر جزء الشهر في التأخير شهراً كاملاً ومع مراعاة المهلة المشار إليها بالمادة 99 من قانون التأمين الاجتماعي وقدرها أسبوعان
  • إجمالي المبالغ الإضافية المستحقة والواجبة الأداء نظير عدم الإبلاغ عن إصابات العمل متى وجدت
  • تاريخ تحرير الجداول وتاريخ التصديق عليها
  • وتعرض الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هذه الجداول وصورتيها على قاضي محكمة التنفيذ لإصدار قراره باتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على أموال صاحب العمل المدين للهيئة العامة المذكورة وتوضع عليها جميعها الصيغة التنفيذية من قسم كتاب محكمة التنفيذ ويوقع عليها من قاضي المحكمة المذكورة وتبصم بخاتمها

    وتقوم الهيئة العامة المذكورة بمعرفة مندوبيها بتوقيع الحجز التحفظي على أموال صاحب العمل المدين كلها أو بعضها ، وتبين مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر أوصافها وبيان قيمتها التقريبية ومكان الحجز وتاريخه ، في محضر تسلم صورة منه إلى صاحب العمل أو ممثله القانوني أو من ينيبه وتبلغ الهيئة صاحب العمل المحجوز عليه بصورة من أمر الحجز مرفقاً به صورة من الحجز وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز

    وعلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الأيام الثمانية المشار إليها بالفقرة السابقة أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المدنية الكبرى لثبوت الحق وصحة الحجز

    مادة - 13

    إذا رغب صاحب العمل المشار إليه في المادتين 10 ، 12 السابقتين في سداد المبالغ المطلوبة منه رضاء وتم سدادها دفعة واحدة يرفع الحجز فوراً ، أما إذا رغب - كتابة أو بخطاب مسجل- في تقسيط المبالغ المستحقة عليه للهيئة العامة المذكورة ، يصدر مديرها قراراً بتقسيط تلك المبالغ بعد تعديلها وفقاً لما يستجد على أن يبين في القرار سعر الفائدة المقررة وقدرها 5% سنوياً على تلك المبالغ وشروط التقسيط الأخرى على ألا تتجاوز مدة التقسيط ضعف المدة المنقضية من تاريخ

    استحقاق أول اشتراك من اشتراكات التأمين المستحقة حتى تاريخ صدور قرار اللجنة المشار إليها بالمادة 8 السابقة. ويقدم طلب التقسيط للهيئة في خلال مهلة الخمسة عشر يوماً المشار إليها بالمادة 10 السابقة

    وعلى الهيئة العامة المذكورة رفع الحجز التحفظي عن الأشياء المحجوز عليها تدريجياً في حدود ما يسدد من أقسام إلى حين رفع الحجز كلياً عند إتمام سداد مستحقات الهيئة العامة كاملة بمعرفة صاحب العمل

    مادة - 14

    إذا قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو قام صاحب العمل بالطعن في قرار لجنة فض المنازعات أمام المحكمة المدنية الكبرى التزم كل من الطرفين بتنفيذ حكم المحكمة في موضوع الطعن. فإذا صدر الحكم لصالح الهيئة العامة المذكورة قامت بمطالبة صاحب العمل بسداد مستحقاتها دفعة واحدة مع تعديل تلك المستحقات حتى تاريخ الاستحقاق

    ولصاحب العمل أن يطلب كتابة سداد مستحقات الهيئة بالتقسيط وفقاً لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 13 السابقة ، وتصدر الهيئة قرارها بالتقسيط وبشروطه وفقاً لما جاء بالمادة المذكورة إذا كان هناك من الظروف ما يحملها على الاعتقاد بعدم إمكان صاحب العمل الوفاء بتلك المستحقات دفعة واحدة

    مادة - 15

    إذا امتنع صاحب العمل عن سداد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دفعة واحدة تنفيذاً لحكم المحكمة المدنية الكبرى ، أو إذا أخل بشروط تقسيطها الواردة في القرار الصادر بها وفقاً لما جاء بالمادتين 13 ، 14 ، السابقتين قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب التنفيذ الجبري في المحجوزات الموقع عليها الحجز الاحتياطي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية

    مادة - 16

    ينقضي كل من المواعيد المحددة في هذا القرار بانقضاء اليوم الأخير من كل ميعاد وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها

    مادة - 17

    لا تخل الأحكام الواردة في هذا القرار بحق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في طلب توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي المذكور على صاحب العمل المخالف

    مادة - 18

    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره



    وزير العمل والشئون الاجتماعية عيسى بن محمد بن عبدالله الخليفة

    صدر بتاريخ : 8 جمادى الأولى 1397هـ الموافــق : 26 / 4 / 1977م

    أعلى الصفحة رجوع

    قنوات التواصل الاجتماعي

    instagram twitter
    • الصفحة الرئيسية
    • إخلاء المسؤلية
    • سياستنا الخاصة
    • ميثاق خدمة العملاء
    • اتفاقية مستوى الخدمة
    • نتائج استبيان مستوى رضا العملاء
    • الشكاوي external link
    • الأسئلة الشائعة
    • اخبار الهيئة
    • خريطة الموقع
    Women Day

    © Copyright 2023 SIO

    آخر تحديث للصفحة: 2021-10-11