قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 7 / تأمينات بتاريخ 28/2/1978 بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في المرحلة الثانية
وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الإطلاع على 2 ، 3 ، 6 ، 97 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المعدل بالمرسومين بقانون رقم 27 لسنة 1976 و 12 لسنة 1977 وبعد الإطلاع على القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لقانون التأمين الاجتماعي المذكور وبناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته رقم 13 بتاريخ 28/12/1977 قرر ما يلي
المادة الأولى
يتم التطبيق الفعلي في المرحلة الثانية لقانون التأمين الاجتماعي بفرعيه - الأول فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني والثاني فرع التأمين ضد إصابات العمل - وفقاً للتاريخ والقواعد والأحكام الواردة بهذا القرار ، مع مراعاة إيقاف تنفيذ أحكام الفرع الأول من التأمين المشار إليه بالنسبة للعمال غير البحرينيين بصفة مؤقتة لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بتطبيقه عليهم فيما بعد
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالمادة السابقة بشأن العمال غير البحرينيين والأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 3 / تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/76 تبدأ المرحلة الثانية للتطبيق الفعلي لفرعي التأمين المشار إليهما في تلك المادة اعتباراً من أول يوليه سنة 1978 في سائر أنحاء الدولة على المنشآت وأصحاب العمل بالقطاع الخاص والقطاعين التعاوني والمشترك ، وذلك متى كان عدد عمال كل منشأة أو صاحب عمل يقع في تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية أو في الفترة ما بين هذا التاريخ وأول يوليه سنة 1978 أو بعده بين 100 (مائة) عامل و 999 (تسعمائة وتسعة وتسعين) عاملاً بغض النظر عن جنسية العامل ومهما يطرأ على عدد العمال من تخفيض بعد تاريخ نشر القرار. ويقصد بعدد العمال على الوجه المنصوص عليه في الفقرة السابقة مجموع العمال الذين تستخدمهم المنشأة أو صاحب العمل الأصلي وحده أو مجموع عمال المنشأة أو صاحب العمل مع جميع عمال صاحب منشأة أخرى أو صاحب عمل آخر أو مع جميع عمال مقاول أو مقاولين من الباطن تكون المنشأة الأصلية أو صاحب العمل الأصلي قد أسندت كل أو بعض أعمالها أو أعماله إليهم وسواء كان العمل يتم في منشأة واحدة أو في منشأة أو منشآت أخرى ، أو في فرع أو في فروع متعددة ولو تباعدت مواقعها أو تنوعت أنشطتها أو كان لكل منها كيان قانوني مستقل وسواء استكمل العدد المذكور في تاريخ نشر هذا القرار أو بعده ، وعندئذ يسري القانون عليهم وعلى جميع عمالهم اعتباراً من التاريخ الذي يستكمل فيه ذلك العدد
المادة الثالثة
مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار بشأن العمال غير البحرينيين يطبق قانون التأمين الاجتماعي بفرعيه المذكورين بالمادة الأولى منه على كل منشأة أو صاحب عمل يطلب تطبيق القانون على منشأته مهما قل عدد العاملين لدى كل منهما عن النصاب الموضح بهذا القرار وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الخضوع لأحكام القانون المذكور ، ويصدر بذلك قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية في كل حالة على حدة أو في كل مجموعة حالات متماثلة
ويراعى في تطبيق القانون المذكور على المنشآت وأصحاب العمل المشار إليهم بالفقرة السابقة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 6 من هذا القانون
المادة الرابعة
منشأة أو منشآت أصحاب العمل والمقاول أو المقاولون من الباطن ، إن وجدوا ، الذين يطبق في شأنهم قانون التأمين الاجتماعي لأول مرة طبقاً لأحكام هذا القرار يستمرون ملزمين بتطبيق أحكامه حتى ولو فقدوا فيما بعد أيا من شروط التطبيق الواردة بهذا القرار
المادة الخامسة
يبدأ في حصر المنشآت وأصحاب العمل والمقاولين والمقاولين من الباطن في القطاع الخاص والقطاعين التعاوني والمشترك الذين يخضعون للقانون في المرحلة الثانية وكذلك يبدأ في حصر العمال المشتغلين لديهم وذلك اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
ويستخدم في حصر المنشآت وأصحاب العمل والمقاولين والمقاولين من الباطن النماذج رقم 1 و2 و 3 و 3أ و 5 / تأمينات المشار إليها بالمادتين الخامسة والثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3 / تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976 بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في المرحلة الأولى
كما يستخدم لكل عامل تنتهي خدمته بعد إتمام عملية الحصر بالنسبة للعمال الخاضعين للقانون النموذج رقم 4 / تأمينات المشار إليه بالمادتين الخامسة والثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3 المذكور
وتبلغ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنماذج المشار إليها وفقاً للتعليمات والبيانات الواردة بالنماذج المذكورة بالفقرتين السابقتين مع إرفاق صورة فوتوغرافية من مستند الميلاد أو جواز السفر أو البطاقة الشخصية بالنموذج رقم 3 / تأمينات الخاص بتسجيل العامل لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
المادة السادسة
يطبق في شأن المنشآت وأصحاب العمل والمقاولين والمقاولين من الباطن الذين يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المذكور في المرحلة الثانية كما يطبق في شأن عمالهم أحكام المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3 / تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976
المادة السابعة
يسري في شأن المنشآت وأصحاب العمل والمقاولين والمقاولين من الباطن الذين يستوفون شروط الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي المشار اليه أحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأن تطبيق القانون المذكور في المرحلة الأولى
المادة الثامنة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله الخليفة
صدر بتاريخ 28/2/1978م
الموافق 20 ربيع الأول 1398هـ