قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 14 / تأمينات بتاريخ 24/4/1978 بإجراءات ومواعيد وكيفية طلب صرف البدلات والتعويضات والمعاشات والمنح والجهات التي تصرف منها ومستندات الصرف ومواعيد تقديمها
وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قــــــرر:
الفصل الأول
تحديد المدد الواردة بقانون التأمين الاجتماعي
والسن وتحديد المستحقين في المعاشات والتعويضات التأمينية
مادة - 1
يكون تحديد التواريخ والمدد والشهور والسنين الواردة بقانون التأمين الاجتماعي المذكور وباللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له ، وكذلك تحديد سن المستفيدين والمستحقين من ذوي الحقوق المنتفعين بأحكام القانون المذكور وفقاً للتقويم الميلادي في جميع الأحوال. ويكون تحديد السن بمقتضى شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو أي مستند آخر تقبله الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا تعذر تقديم مثل هذه الوثائق ، كما يكون تحديده بقرار من اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الطبية الاستئنافية المشكلة بقرار من وزير الصحة. ويجوز لكل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤمن عليه الطعن في قرار اللجنة الطبية المختصة بتقدير السن أمام اللجنة الطبية الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالقرار ويكون قرار اللجنة الطبية المختصة في حالة عدم الطعن وقرار اللجنة الطبية الاستئنافية بتقدير السن نهائياً ولو ظهرت بعد ذلك شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر بهذا الشأن
مادة - 2
في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر يعتبر تاريخ الميلاد هو اليوم الأول من الشهر الأول من السنة الميلادية التالية للسنة المحددة لسنة الميلاد
مادة - 3
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمستحقين المنصوص عليهم في الباب السادس من قانون التأمين الاجتماعي ما يلي
مادة - 4
يعتبر المستحق تحت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إذا كان يعول في أمور معيشته على ما يقدمه إليه المؤمن عليه أو صاحب المعاش من معونة سواء كانت الإعالة كلية أو جزئية
مادة - 5
لا يتأثر توزيع المعاش بحال من الأحوال إذا كانت الأرملة أو الأرامل من ذوات الحمل المستكن ، وإنما يعاد توزيع المعاش مجدداً بعد انفصال الحمل بولادته حياً
الفصل الثاني
إجراءات طلب صرف التعويضات والمعاشات والمستندات
اللازمة ومواعيد تقديم طلب صرفها
مادة - 6
تتخذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات والمعاشات المستحقة خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتوكيل موثق لدى كاتب العدل طلباً كتابياً للهيئة المذكورة مشفوعاً بالمستندات المبينة بالمادة السابعة.
ويجوز للمستفيد أن يقدم الطلب الكتابي قبل تقاعده بما لا يتجاوز شهرين ، كما يعتبر الطلب المقدم منه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لإثبات العجز غير المهني وكذلك يعتبر تقديم شهادة تقدير درجة العجز المهني في حكم الطلب لصرف ما يستحقه من تعويض أو معاش وفقاً لأحكام القانون
مادة - 7
أ-يجب على المستفيد أن يقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طلب صرف معاش الشيخوخة أو العجز غير المهني أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق بالتطبيق لأحكام القانون على النموذج الذي يحدد بقرار من مدير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مرفقاً به المستندات التالية حسب الحالية :-
ب- كما يجب على المستحقين عن المؤمن عليه أو المستفيد المتوفى في حالة استحقاقهم معاشات التأمينات أو تعويض الدفعة الواحدة أو المنح أن يرفقوا بطلب الصرف الذي يحرر على النموذج الصادر به قرار من مدير الهيئة المستندات التالية حسب الحالة:-
وإذا كان أفراد عائلة المؤمن عليه أو المستفيد المتوفى المستحقين في المعاش يقيمون خارج البلاد فتقدم المستندات السابقة بعد اعتمادها من الجهات التي تقبلها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
ويجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تكتفي بإقرار من المستحق يفيد مضمون المستندات المشار إليها في البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 السابقة من الفقرة الأولى من هذه المادة مؤيداً بشهادة شاهدين مصدقاً عليه من جهة رسمية أو أية أوراق أخرى تقبلها الهيئة
الفصل الثالث
من تصرف إليهم المستحقات وطريقة الصرف
مادة - 8
يتم صرف النصيب في المعاش إلى من يستحقه إن كان رشيداً ، أما نصيب القاصر فيصرف لأي من الأشخاص التالين حسب الترتيب الآتي
وتثبت صفة الأشخاص المتقدم ذكرهم بفريضة رسمية من المحكمة المختصة وفي حالة عدم وجود أي ممن ذكروا بالفقرة السابقة يصرف نصيب القاصر إلى الوصي الذي تعينه المحكمة أو الجهة المختصة التي تقبلها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
ويجوز في أي وقت - رغم صرف المعاش لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرات الثلاث السابقة - أن يتقدم أي من المستحقين إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بقرار من المحكمة المختصة بتعيين وصي آخر تصرف له أنصبة القصر في المعاش ، وفي هذه الحالة توقف الهيئة العامة المذكورة الصرف إلى الأشخاص المشار إليهم وتبدأ الصرف إلى الوصي الجديد اعتباراً من المعاش المستحق عن الشهر التالي لإخطارها بقرار المحكمة
ويصرف نصيب القاصر أو القصر في تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقواعد المتقدمة إلا إذا تقدم أصحاب المصلحة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل الصرف بقرار من المحكمة بتعيين شخص آخر وصياً
مادة - 9
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجب إذا كان طالب الصرف وكيلاً أو نائباً شرعياً عن المؤمن عليه أو المستفيد أو المستحقين عنهما في حالة وفاة أيهما ، أن يرفق بطلب الصرف:-
مادة - 10
عند طلب صرف المعاش أو التعويض أو المنح يجب على المستفيد أو المستحقين عنه في حالة وفاته أن يحددوا في طلب الصرف طريقة استيفائهم المبالغ المستحقة لهم سواء كانت دورية أو من دفعة واحدة. ويحق لصاحب الشأن كذلك طلب تغيير طريقة الوفاء بالمستحقات الدورية عن الأشهر اللاحقة لطلب التغيير متى كانت هناك أسباب مقبولة تقرها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويحدد مدير الهيئة بقرار منه طرق استيفاء المستحقات
الفصل الرابع
مواعيد الصرف وشروط استمراره
مادة - 11
يكون صرف المعاشات الدورية اعتباراً من اليوم التالي لشهر الاستحقاق فيما عدا أول شهر يستحق فيه المعاش فيصرف فقط عن الأيام المتبقية من الشهر إن كانت تقل عن شهر كامل
مادة - 12
على المستفيد أو المستحقين عنه في حالة وفاته أو من ينوب عنهما شرعاً أو اتفاقاً أن يقدم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الشهر الأول من كل سنة إقراراً معتمداً إدارياً على النموذج الذي تعده الهيئة العامة المذكورة لهذا الغرض يثبت استمرار استيفاء صاحب الشأن لشروط استحقاق المعاش ويوقف الصرف في حالة التخلف عن تقديم الإقرار المذكور في الموعد المحدد ، ويعاد الصرف من تاريخ التوقف متى قدم الإقرار المذكور وكانت شروط الاستحقاق مازالت متوفرة. ويعفى من تقديم الإقرار المستفيدون أنفسهم إذا كانوا يصرفون معاشاتهم شخصياً
مادة - 13
يكون إثبات قيام حالة العجز غير المهني على أساس توافر الشروط المنصوص عليها في البند 8 من المادة 4 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور ويتم الصرف من تاريخ قرار اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الطبية الاستئنافية المشار إليهما بالقانون بثبوت العجز أو من تاريخ الواقعة التي تثبت بصفة قاطعة أن العجز كان نتيجة لها أو من التاريخ الذي تحدده جهة طبية أخرى ويعتمد قرارها من اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الطبية الاستئنافية حسب الحالة
مادة - 14
يجب على صاحب معاش العجز المهني وغير المهني أن يتقدم إلى اللجنة الطبية المختصة أو لجهة طبية تعتمد تقريرها تلك اللجنة لإعادة الكشف الطبي عليه وذلك في المواعيد التي تخطره بها ما لم تكن الحالة مستقرة بقرار من اللجنة فإذ رفض دون عذر مقبول الخضوع للكشف الطبي جاز للهيئة العامة أن توقف صرف المعاش إلى أن يتقدم للكشف الطبي وعندئذ يجب صرف المبالغ التي أوقف صرفها إذا كانت نتيجة الكشف الطبي تؤيد ذلك
مادة - 15
إذا استوجبت إصابة العمل انقطاع العامل المؤمن عليه عن العمل للعلاج يجب اتخاذ ما يلي:-
يقوم صاحب العمل أو المدير المسئول بإبلاغ مركز الشركة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة وكذلك إبلاغ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك على النموذج المعد لذلك ويجوز أن يقوم المؤمن عليه بهذا الإبلاغ متى سمحت حالته الصحية بذلك
إذا وقع للعامل المؤمن عليه حادث خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو خلال عودته منه واستوجب الحادث انقطاعه عن العمل للعلاج وجب على المؤمن عليه أن يبلغ قسم الشرطة المختص بالحادث وأن يخطر صاحب العمل برقم وتاريخ المذكرة أو المحضر الذي يحرره قسم الشرطة وذلك خلال 24 ساعة من وقوع الحادث
وعلى العامل المؤمن عليه في حالة إصابته بإصابة عمل أن يطلب من صاحب العمل في جميع الأحوال إشعار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإصابة التي حدثت وذلك على النموذج المعد لذلك ، وإذا رفض صاحب العمل الإشعار في الحالتين المذكورتين بالبندين 1، 2 المتقدمين على المصاب أو من ينيبه القيام بإشعار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإصابة ورقم وتاريخ مذكرة الشرطة
كذلك يلتزم المؤمن عليه الذي يصاب بإصابة عمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فور حدوث الإصابة حتى ولو لم تمنعه الإصابة من الاستمرار في العمل ، أما إذا حالت الإصابة دون تمكن المصاب من الإبلاغ سواء حدثت في مكان العمل أو أثناء ذهابه إلى عمله أو عودته منه يجوز أن يقوم بالإبلاغ مندوب عنه لكل من صاحب العمل ومركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة وللهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ويحرر البلاغ في جميع الأحوال على النموذج رقم 1/ إصابات / تأمينات المعد لهذا الغرض
مادة - 16
يصرف البدل اليومي عن أيام الانقطاع عن العمل بسبب عدم قدرة المؤمن عليه على ممارسته العمل لإصابته بإصابة عمل وذلك اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الإصابة
ويكون صرف البدل اليومي في اليوم الأول من كل شهر إذا استمر العلاج مع العجز عن العمل أكثر من شهر إلا إذا كان العامل المصاب يتقاضى عادة أجره أسبوعياً أو كل أسبوعين فيصرف البدل بناء على طلب العامل في مواعيد صرف الأجر
ويصرف البدل اليومي عن أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية ولو كانت بدون أجر ويوقف صرف البدل اليومي إذا خالف المؤمن عليه المصاب تعليمات العلاج التي تحددها له جهة العلاج ، ويستأنف صرفها بمجرد اتباعه لها
ويكون صرف البدل دون انتظار لنتيجة تحقيق الجهات المختصة إلا إذا قام لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية شك يدعو للإطلاع على التحقيق ونتيجته
مادة - 17
يتم صرف البدل اليومي للعامل المصاب بإصابة عمل بموجب بطاقة التردد للعلاج المعدة بمعرفة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لإثبات مدة العلاج التي يكون المصاب خلالها غير قادر على ممارسة العمل
مادة - 18
يكون للمصاب الذي تخلف لديه عجز جزئي مستديم الحق في أن يحصل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدلاً من معاشه على البدل اليومي المقرر بالمادة 53 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور في الحالتين الآتيتين:-
مادة - 19
يشترط لكي تنتج حالة الانتكاس أو المضاعفة أو الحالة المرضية المهنية الأثر القانوني لأي من هذه الحالات:-
ويكون المرجع في جميع الأحوال في تقدير حالة الانتكاس أو المضاعفة أو الحالة المرضية المهنية للطبيب المعالج ويسري في هذه الأحوال بالنسبة للبدل أو العلاج ما سرى بالنسبة للإصابة الأصلية
مادة - 20
يلتزم صاحب العمل بنفقات نقل المصاب لأول مرة من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج
مادة - 21
تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بنفقات انتقال العامل المصاب من جهة العلاج وإليها بشرط أن يتبع المؤمن عليه تعليمات العلاج التي يقررها الطبيب المعالج
كما تلتزم الهيئة بنفقات انتقال المصاب إلى جهة العلاج بالخارج ومنها إلى مقر عمله بعد انتهاء العلاج إذا تقرر أن يعالج خارج البلد الذي به محل عمله
كذلك تلتزم الهيئة بنفقات نقل جثة المصاب في حالة وفاته إذا كان يعالج خارج البلاد وذلك من جهة العلاج المقررة بناء على موافقة الجهة المختصة إلى محل إقامته الذي به مقر عمله
مادة - 22
يحدد الطبيب المعالج في التقرير الطبي وسيلة الانتقال التي تناسب حالته ذهاباً وإياباً من مكان إقامة المصاب إلى جهة العلاج وبالعكس
مادة - 23
تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا حدثت وفاة المصاب الذي يعالج بالخارج بناء على قرار من الجهة المختصة بصرف نفقات تجهيز الجثة والصندوق اللازم لعملية النقل بكافة لوازمه وعلى الجهة التي بها مقر عمله متى كانت الهيئة العامة المذكورة هي التي أوفدته للعلاج من الإصابة
وتؤدي النفقات المشار إليها بالفقرة السابقة بالإضافة إلى تكاليف نقل الجثة إلى أرملة المؤمن عليه أو إلى أرشد أبنائه إذا قام أحدهما بأعباء ترتيبات الجنازة أو إلى الشخص الذي يثبت قيامه بها بناء على شهادة إدارية
وإذا لم يوجد من يهتم بالإجراءات المشار إليها بالفقرتين السابقتين التزمت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدفع التكاليف الفعلية التي تحملتها جهة العلاج في هذا الشأن بالإضافة إلى تكاليف نقل الجثة إلى الجهة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة وفي هذه الحالة لا يقع أي التزام إضافي في هذا الخصوص على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو أي شخص كان
الفصل السادس
تحديد قيمة الإعانة الشهرية في حالة فقد المؤمن عليه وتحديد المستحقين عنه
والمستندات اللازمة لصرفها
مادة - 24
يتبع في تحديد قيمة الإعانة الشهرية في حالة فقد المؤمن عليه أو فقد المستفيد كما يتبع في تحديد المستحقين عنهما وفي تقدير نصيب كل منهم والاستمرار في صرفه نفس الأحكام المقررة في حالة وفاة المؤمن عليه أو وفاة المستفيد من التأمين
وتستحق الإعانة من اليوم الأول من الشهر الذي يتم فيه إبلاغ قسم الشرطة بواقعة فقد المؤمن عليه أو فقد المستفيد
وعلى صاحب العمل بناء على طلب المستحقين عن المؤمن عليه المفقود إخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ الانقطاع عن العمل لهذا السبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب وعلى المستحقين عن المؤمن عليه أو عن المستفيد المفقود أن يتقدموا إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمستندات الآتية مرفقة بطلب صرف الإعانة الشهرية على أن يذكر بالطلب رقم وتاريخ محضر الشرطة عن واقعة الفقد والمستندات هي :-
الفصل السابع
مـنحـة الوفـاة
مادة - 25
يكون صرف منحة الستة الشهور في حالة وفاة المؤمن عليه أو وفاة المستفيد إلى أرملته أو أرامله فإذا لم توجد فلأكبر أولاده وإلا فللمستحقين عنه عند وفاته
وتصرف المنحة في حالة وفاة المؤمن عليه إذا كان في الخدمة على أساس الأجر الخاضع للاشتراك في التأمين ، كما تصرف على أساس قيمة المعاش إذا كان المستفيد المتوفى صاحب معاش ويتم الصرف على أساس المستندات التالية :-
الفصل الثاني
منحــة الـزاج
مادة - 26
يكون صرف منحة الزواج لمن يتقاضى معاشاً من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من أرملة أو أرامل المؤمن عليه أو أرملة المستفيد وابنته أو ابنة الابن المتوفى أو الأخت ويساوى مبلغها 15 مرة قيمة المعاش الذي تستفيد منه ، ويتوقف دفع المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج. وتصرف منحة الزواج مرة واحدة بناء على قسيمة الزواج أو عقد الإكليل بالنسبة لغير المسلمين
الفصل التاسع
قواعد صرف البدلات اليومية أو المعاشات الدورية
أو أي مستحقات أخرى
مادة - 27
يجوز لمدير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بقرار منه صرف المعاشات الدورية لمستحقيها قبل موعد استحقاقها
مادة - 28
يجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف البدلات اليومية أو المعاشات الدورية أو أي مستحقات أخرى نقداً من خزانتها إذا قلت قيمتها عن خمسين ديناراً
أما إذا تجاوزت قيمة البدل أو المعاش الدوري أو المستحقات الأخرى القدر المشار إليه بالفقرة الأولى فيكون صرفها بشيك من حساب الهيئة بالبنك أو بإيداعها في الحساب الجاري للمستفيد أو للمستحق بأحد البنوك التي يحددها ، ويجوز أن يتم الصرف بإحدى هاتين الطريقتين بناء على طلب صاحب الشأن كتابياً مهما كانت قيمة البدل أو المعاش أو المبلغ المستحق
كما يصرف المعاش للولي الشرعي أو الوصي أو القيم أو الوكيل حسب الأحوال بذات الأداة المبينة بالفقرتين السابقتين
الفصل العاشر
أحكـام عـامـة
مادة - 29
مع مراعاة أحكام الباب السادس والمادة 135 من القانون المذكور لا يجوز أن يزيد بأي حال من الأحوال مجموع معاشات المستحقين مبلغ المعاش المقرر للمؤمن عليه أو المستفيد المتوفى وإذا تجاوز مجموع هذه المعاشات المعاش المذكور فيخفض معاش كل منهم بنسبة ما يصيبه وإذا تسبب إلغاء معاش أحد المستحقين في جعل مجموع معاشات بقية المستحقين أقل من مبلغ المعاش الأصلي فيزاد في هذه المعاشات بصورة متناسبة حتى بلوغ المجموع قيمة المعاش الأصلي
مادة - 30
يبدأ دفع المعاشات بصورة عامة اعتباراً من التاريخ الذي تستجمع فيه الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش ويتوقف دفعها من التاريخ الذي تحدث فيه وفاة أصحابها أو التاريخ الذي لم تعد تتوفر فيه الشروط المطلوبة لاستحقاقها
مادة - 31
يبدأ دفع المعاشات المستحقة في حالتي العجز الدائم والجزئي أو الكلي الناتج عن إصابة العمل اعتباراً من يوم توقف دفع البدلات اليومية للمصاب
وفي حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي للعامل المصاب بإصابة عمل واستحق معاش العجز بدلاً من التعويض المنصرف إليه صرف إليه من الهيئة المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض المنصرف وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى وذلك في حدود ربع المعاش شهرياً لحين استيفاء ما سبق صرفه من تعويض ، ويحسب المعاش على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى أو الأجر وقت حدوث الإصابة أو الانتكاس أو المضاعفة أيهما أفضل
مادة - 32
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب العجز أو الوفاة الطبيعيين يضم إلى مدة الاشتراك في التأمين مدة افتراضية عند حساب المعاش قدرها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين ، مع مراعاة ألا يقل المعاش عن 40% من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساسها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك
مادة - 33
في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه في أحد الأحوال الثلاثة المشار إليها بالمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي أو بسبب استقرار حالة العجز الطبيعي يحسب المعاش اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الخدمة ، ويصرف في اليوم الأول من كل شهر
مادة - 34
في حالة انتهاء الخدمة بسبب وفاة المؤن عليه سواء كانت الوفاة طبيعية أو بسبب إصابة العمل يحسب المعاش لأصحاب الشأن اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الوفاة ويصرف في اليوم الأول من كل شهر
مادة - 35
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله الخليفة
تحريراً في : 18 جمادى الأولى 1398هـ
الموافـق : 24 أبريــل 1978م