قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
رقم 21 / تأمينات لسنة 1978 بتحديد الحالات التي يصرف فيها المعاش من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الخارج للمقيمين في دولة البحرين
وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وتعديلاته وعلى القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لقانون التأمين الاجتماعي وبناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرر:
المادة الأولى
يكون صرف معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة والمعاشات المستحقة عن إصابات العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خارج دولة البحرين للمستفيدين من أصحاب المعاشات ، وللأرملة عن نفسها ، وعن أولادها القصر ، وللوصي أو الولي الشرعي على القصر وللقيم على المحجور عليه ، من المستحقين للمعاشات وللبالغين منهم ، في الحالات وطبقاً للقواعد والأحكام
المادة الثانية
يكون صرف المعاشات المشار إليها في المادة السابقة خارج دولة البحرين وفقاً للعنوان الذي يحدده صاحب الشأن لهذا الغرض في الحالات الآتية سفر واحد أو أكثر من الأبناء أو البنات للخارج إذا كان منتظماً في الدراسة بإحدى مراحل التعليم التي
- لا تتجاوز التعليم الجامعي أو العالي للحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما حتى يتم السادسة والعشرين من عمره أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب بشرط إثبات ذلك بشهادة رسمية تقبلها الهيئة
- الأب أو الأم أو كلاهما معاً إذا كانا مستحقين لمعاش عن ابنهما المتوفي وكانا يصاحبان واحداً أو أكثر من أولادهما في الخارج بسبب الدراسة
- سفر المستفيد أو المستحق للمعاش من الجنسين إلى الخارج للعلاج أو الإقامة في مصح في الخارج بشرط أن يكون السفر للعلاج أو الإقامة بالمصح
- سفر الأرملة وإقامتها في خارج دولة البحرين في حالة زواجها من أجنبي وإقامة أولادها من المستحقين للمعاش معها في الخارج وتثبت حالة الزواج وإقامة الأولاد بشهادة تقبلها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
- مصاحبة الأولاد المستحقين للمعاش عن أمهم لوالدهم في حالة إقامته خارج دولة البحرين مصاحبة واحد أو أكثر من الأخوة والأخوات المستحقين للمعاش عن أخيهم المتوفى إذا كان مؤمناً
- عليه أو صاحب معاش ، لوالدهم في حالة إقامته في الخارج
- أية حالات أخرى مشابهة تقتضي الضرورة صرف المعاش في الخارج للمقيمين في دولة البحرين من المستفيدين من المعاش أو المستحقين عنهم ويتم الصرف بموافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله الخليفة
صدر بتاريخ : 3 رمضان 1398هـ
الموافــق : 7 أغسطـس 1978م