قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 4 / تأمينات بتاريخ 20/1/1979 بشأن تنظيم طلب ضم مدة سابقة على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية
وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الإطلاع على المواد 35 ، 36 ، 95 ، 100 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته العشرين المنعقدة بتاريخ 4/10/1978 على النموذج رقم 7 / تأمينات بشأن طلب ضم مدة سابقة على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية إلى مدة التأمين قــــرر:
المادة الأولى
- يعتمد النموذج رقم 7 / تأمينات المرافق لهذا القرار لاستخدامه في الأغراض التالية طلب ضم مدة سابقة على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية إلى مدة التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة
- تقدير المبلغ المطلوب سداده للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لحساب هذه المدة أما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية
- إقرار المؤمن عليه برغبته في ضم المدة السابقة وبقبوله أداء المبلغ المطلوب سداده دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بعد اطلاعه على المبلغ المقدر
- إقرار صاحب العمل بتوريد القسط الشهري المطلوب للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من مرتب المؤمن عليه في حالة رغبته سداد المبلغ المطلوب على أقساط شهرية
ويوزع النموذج رقم 7 / تأمينات المشار إليه بالمجان عند طلبه بمعرفة المؤمن عليه أو صاحب العمل
المادة الثانية
إذا رغب المؤمن عليه في زيادة مدة اشتراكه في فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني ، وجب عليه أن يطلب ذلك على النموذج رقم 7 / تأمينات بضم مدة سابقة على اشتراكه في الفرع المذكور مقابل مبلغ إضافي يؤديه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المذكور على أساس سنه وأجره في تاريخ طلب الضم وفي حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة
المادة الثالثة
بعد تحديد المبلغ الإضافي المشار إليه في المادة السابقة وإشعار المؤمن عليه بقيمته ، يجب عليه أن يؤديه إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية حتى بلوغه الستين سنة
ويحسب القسط الشهري وفقاً للجدول رقم (5) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي ولحساب القسط الشهري يقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ بلوغ سن الستين ، وتقرب قيمة القسط الشهري الناتج إلى أقرب عشرة فلوس
ويجب على المؤمن عليه صاحب الشأن إشعار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يرغب بها في أداء المبلغ الإضافي المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل من الهيئة
المادة الرابعة
يؤدي المبلغ الإضافي المشار إليه في المادتين السابقتين إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من مستحقات المؤمن عليه لدى صاحب العمل سواء كانت تلك المستحقات واجبة الأداء له طبقاً لنظام خاص أو طبقاً للأحكام الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976. كما يجوز للمؤمن عليه أن يؤدي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المبلغ المذكور أو أية مبالغ أخرى من أي مصدر تمويل آخر للغرض نفسه مثل الخصم من مرتبه الشهري لحين الوفاء بالمبلغ الإضافي المقدر. ويحسب للمؤمن عليه في جميع الأحوال ، ضمن المدة المحسوبة لتقدير معاش الشيخوخة والعجز والوفاة ، مدة بالقدر الذي يسمح به المبلغ أو المبالغ المؤداة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
المادة الخامسة
إذا رغب المؤمن عليه في أداء المبلغ الإضافي المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة السابقة عن طريق الخصم من مرتبه شهرياً وتوريده للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، فيجب على الهيئة أن ترسل النموذج رقم 7 / تأمينات المشار إليه إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه المؤمن عليه ليقوم صاحب العمل بدوره بالتعهد كتابياً على النموذج نفسه بخصم القسط الشهري من مرتب المؤمن عليه وتوريده للهيئة شهرياً طالما أن علاقة العمل قائمة بينهما. كما يتعهد صاحب العمل بتوقيعه على النموذج المذكور بالفقرة السابقة بإشعار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بانتهاء خدمة المؤمن عليه قبل سداد باقي الأقساط الشهرية المستحقة عليه
المادة السادسة
تقوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمتابعة المؤمن عليه لدى صاحب العمل الجديد للحصول على إقرار منه بمتابعة خصم القسط الشهري من مرتب المؤمن عليه وتوريده للهيئة العامة المذكورة حتى ولو لم يكن صاحب العمل الجديد خاضعاً لقانون التأمين الاجتماعي المذكور
المادة السابعة
ينشر هذا القرار والنموذج المرفق له بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله الخليفة
صدر بتاريخ : 22 صفر 1399هـ
الموافـــق : 20 يناير 1979م