قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وتعديلاته قـرر يقصد في تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بالمنتفعين من الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وللمستفيدين والمستحقين عنهم بالتطبيق لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه الفئات التالية المادة الثانية تحسب الزيادة المشار إليها بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه بالنسبة للفئة المذكورة بالبند أ من المادة الأولى وفقاً للمعاش الأصلي الذي يتقاضاه المستفيد صاحب المعاش شهرياً تبعاً للشريحة التي يقع فيها معاشه الشهري وتصرف الزيادة مع المعاش شهرياً ، كما تحسب الزيادة بالنسبة للفئة المذكورة بالبند ب من المادة الأولى على أساس المعاش الذي يتقاضاه كل مستحق عن المستفيد من أصحاب المعاشات. المادة الثالثة بالنسبة لجميع المستحقين عن صاحب المعاش يشترط ألا يقل مجموع الزيادة التي تصرف لهم عن سبعة دنانير وخمسمائة فلس إذا كان مجموع معاشاتهم خمسين ديناراً فأكثر المادة الرابعة يلتزم كل صندوق من صناديق التأمين الاجتماعي بما يخصه من الزيادة المقررة بمقتضى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه المادة الخامسة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول فبراير سنة 1980 وعلى مدير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذه وزير العمل والشئون الاجتماعية تحريراً في : 12 ربيع الثاني 1400هـ |