قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
قرار رقم (2) تأمينات لسنة 1988 بشأن تخفيض نسبة الاشتراك في فرع التأمين ضد إصابات العمل لمستشفى البحرين الدولي
وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الإطلاع على المادتين (47) و (48) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته الثالثة والستين المنعقدة بتاريخ 9/11/1987 على تخفيض الاشتراك في فرع تأمين إصابات العمل وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرر:
المادة الأولى
تخفض نسبة الاشتراك في التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (47) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بالنسبة لمستشفى البحرين الدولي بواقع الثلثين لمدة سنة واحدة اعتباراً من 9/11/1987 ، مقابل التزام المستشفى المذكور بتوفير العناية الطبية للمؤمن عليهم في حالة الإصابة على النحو المشار إليه بالمادة (50) من قانون التأمين الاجتماعي ، ويتحمل صاحب العمل بقيمة البدلات اليومية في حالة الإصابة ومصاريف الانتقال
المادة الثانية
تلتزم إدارة مستشفى البحرين الدولي بأن تعلن في مكان ظاهر بها عن مجانية علاج المؤمن عليهم من عمال وموظفين في حالة إصابة أحدهم بإصابة العمل أو المرض المهني طبقاً لهذا القرار اعتباراً من 9/11/1987م
المادة الثالثة
على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية
وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة
صدر بتاريخ : 15 رجب 1408ه
الموافق : 3 مارس 1988م