قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
قرار رقم (5) لسنة 1988 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرر ما يلي:
المادة الأولى
تعاد تسوية وحساب معاشات الشيخوخة (التقاعد) لمن انتهت خدمتهم من المؤمن عليهم طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 المشار إليه وذلك بإضافة مدة اشتراك افتراضية قدرها ستون شهر تأمين للمدة التي استحقوا على أساسها المعاش من الهيئة ، وتضاف هذه المدة الافتراضية دون دفع أية اشتراكات للمدة أو المدد المؤهلة للمعاش المذكور وتصرف المعاشات المعدلة اعتباراً من المعاش المستحق الصرف عن شهر ديسمبر 1987. كذلك تتم تسوية حساب المعاشات التي تستحق على أساس المدة أو المدد المؤهلة لاستحقاق معاشات الشيخوخة (التقاعد) مضافاً إليها مدة الاشتراك الافتراضية المشار إليها بالفقرة السابقة وذلك لمن تنتهي خدمتهم أيضاً خلال مدة العمل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 ويقصد بذلك المعاشات التي تستحق حتى 30 نوفمبر سنة 1992
المادة الثانية
إذا تفاوتت الأجور التي أديت على أساسها اشتراكات التأمين وطلب المؤمن عليه أو المستحقون عنه تقدير المعاش على أساس تقسيم مدة الاشتراك في التأمين إلى فترات منفصلة طبقاً للمادة (43) من قانون التأمين الاجتماعي يراعى عند إعادة تسوية وحساب معاشات الشيخوخة (التقاعد) أن يحسب المعاش بالنسبة للمدة الافتراضية المشار إليها بالمادة السابقة على أساس متوسط الأجر مع مراعاة أحكام المواد (39 ، 40 ، 41 ، 43) من قانون التأمين الاجتماعي
المادة الثالثة
يتبع في تسوية المعاشات التتابع التالي لخطوات التسوية وحسابها وفقاً لشروط كل منها وهي
- إضافة السنوات الثلاث الافتراضية المشار إليها بالمادة (41) من قانون التأمين الاجتماعي في حالات العجز والوفاة غير المهنيين
- إضافة المدة أو المدد المشتراة - إن وجدت
- إضافة المدد التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه أو المؤمن عليها بدلات يومية بسبب إصابة العمل
- يراعى في حساب مدد الاشتراك في التأمين جبر كسر الشهر إلى شهر كامل في كل مدة، ثم جبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه المعاش
- إضافة الستين شهر تأمين الافتراضية المشار إليها في حالة تسوية ( حساب معاشات الشيخوخة (التقاعد
- مراعاة تطبيق الزيادات المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حال حياة المستفيد أو بعد وفاته
- مراعاة أحكام الحد الأدنى لمعاش المستفيد والحد الأدنى لمعاش كل من المستحقين عن المؤمن عليهم وعن المستفيدين
- مراعاة تطبيق أحكام نظام المنح العائلية
المادة الرابعة
إذا عاد صاحب معاش شيخوخة أو عجز طبيعي إلى ممارسة عمل مأجور خاضع لقانون التأمين الاجتماعي ويدر عليه أجراً فإنه يجمع بين ما يستحق له من معاش بصفته مستفيداً وبين أجره في عمله المأجور بصفته مؤمناً عليه ، فإذا زاد المجموع على أي من متوسط الأجر الذي حسب معاش الشيخوخة على أساسه أو الأجر الذي حسب معاش العجز على أساسه حسمت الزيادة من المعاش طوال مدة حصوله عليها ، ويستمر تخفيض المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في أجره وفي حالة انتهاء مدة أو مدد خدمة صاحب المعاش الجديدة المشترك عنها بالتأمين الاجتماعي بالنسبة للشيخوخة والعجز والوفاة يسوى المعاش عن مدتي أو مدد الاشتراك في التأمين باعتبارها وحدة واحدة ، وذلك أما على أساس متوسط متوسطي أجر تسوية المعاش عن كل مدة أو متوسط الأجور عنها ، وأما على أساس متوسط الأجر عن المدة الأخيرة ، أيهما اصلح له بشرط ألا يقل عن المعاش السابق ، ومع مراعاة المواد من قانون التأمين الاجتماعي ، فإن قلت المدة (43 ، 41، 40، ، 39) المضافة عن سنة يصرف عنها تعويض من دفعة واحدة ولا يجوز حساب مدة السنوات ا لثلاث الافتراضية المشار إليها بالمادة من القانون المشار إليه ضمن مدة أو مدد الاشتراك في التأمين 41 في حالة العجز إلا مرة واحدة
المادة الخامسة
إذا عاد صاحب معاش شيخوخة إلى ممارسة عمل مأجور خاضع لقانون التأمين الاجتماعي وانتهت خدمته بسبب إصابة عمل أو بسبب حدوث مضاعفة لإصابة عمل سابقة على التحاقه بالعمل المأجور أو انتهت خدمته بسبب حدوث وفاة إصابية ، ففي هذه الحالة تتم التسوية طبقاً لأحكام فرع التأمين ضد إصابات العمل الواردة بقانون التأمين الاجتماعي ، وفي هذه الحالة يتم الجمع بين معاش الشيخوخة والمعاش المستحق عن العجز أو الوفاة بسبب إصابة العمل
المادة السادسة
إذا استمر صاحب معاش مستحق له بسبب إصابة عمل في عمله أو التحق بعمل آخر خاضع لقانون التأمين الاجتماعي المذكور فإنه يجمع بين المعاش والأجر دون حدود طبقاً للقانون المذكور، فإذا انتهت خدمته بسبب إصابة عمل جديدة أو حدوث مضاعفة للإصابة أو الإصابات السابقة على استمراره في عمله أو التحاقه بالعمل المأجور يقدر معاشه الجديد على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعاً والأجر وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل معاشه عن معاش الإصابة الأولى إن كان ذلك أصلح له وعلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في جميع الأحوال مراعاة المواد (71 ، 72 ، 73 ، 74) والفقرة الثانية من المادة (106) من ذات القانون أما إذا لم يكن المؤمن عليه صاحب معاش ويسبق أن عوض عن إصابته أو إصاباته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة وانتهت خدمته من عمله السابق أو من عمله الجديد بسبب إصابة عمل جديدة تخلف عنها عجز كلي مستديم أو عجز جزئي دائم تبلغ نسبته 30% أو أكثر ، في هذه الحالة تصرف له الهيئة معاشاً يخصم منه شهرياً الفرق بين التعويض الذي سبق صرفه إليه بافتراض استحقاقه ، في صورة معاش شهري يحسب على أساس درجة العجز المقدرة في المرة أو المرات الأولى وبين المعاش الجديد وذلك في حدود الربع لحين استيفاء ما سبق أن صرفه من تعويض
المادة السابعة
اعتباراً من أول ديسمبر 1987 ، تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 ، يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون عنهما بين المعاش المستحق طبقاً لفرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين وبين المعاش المستحق طبقاً لفرع تأمين إصابات العمل حسب الأحوال
المادة الثامنة
إذا عاد المؤمن عليه لممارسة عمل مأجور خاضع لقانون التأمين الاجتماعي وكان مستحقاً لمعاش عن مدة أو مدد خدمته الأولى طبقاً للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته ، أو القانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته ، وانتهت خدمته من العمل المذكور يسوي المعاش وفقاً لأحكام المواد السابقة من هذا القرار بشرط ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن العمل المأجور المعاد له عن سنة ، ويضاف للمعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعهما بشرط مراعاة أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1981 بشأن القواعد المنظمة لتبادل الاحتياطيات بين صناديق التقاعد المختلفة ، وإلا التزمت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف ما يستحق له طبقاً للقانون عن المدة الجديدة
المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بالمادة السادسة من هذا القرار يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين أو المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فيه ، كما يراعى ألا يتجاوز متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب المعاش على أساسهما أيهما أكبر ، ولو كان المعاشان أو المعاشات مستحقة عن فرعي التأمين الأول والثاني معاً
ويستثنى مما تقدم الحالات التي يكون فيها المعاشان أو المعاشات التي إذا قسمت بين المستفيد والمستحقين عنه بالتساوي وقل نصيب كل منهم عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للنصيب ، بما فيه نصيب المستفيد حال حياته أو حسب النسب المقررة بعد وفاته ، فإن نصيب كل منهم يكمل إلى الحد الأدنى المذكور ولو تجاوز مجموع الأنصبة المعاشين أو المعاشات التي ربطت للمستفيد أو تجاوز مجموع الأنصبة ، بما فيها ما يخص المستفيد نفسه ، الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في القانون ، وتعتبر التكملة في كل الأحوال منحة عائلية للمستفيد عن نفسه وعن المستحقين عنه، ويستمر صرفها طالما توافرت شروط استحقاقها سواء حال حياة المستفيد أو بعد وفاته
المادة العاشرة
على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية
وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة
صدر بتاريخ 22 شعبان 1408هـ
الموافق : 9 أبريل 1988م