قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
قرار (1) تأمينات لسنة 1989 بشأن تخفيض نسبة الاشتراك في فرع التأمين ضد إصابات العمل بمستشفى الإرسالية الأمريكية
وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الإطلاع على المادتين (47) و (48) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته السادسة والستين المنعقدة بتاريخ 28/11/1988 على تخفيض الاشتراك في فرع تأمين إصابات العمل وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرر
المادة الأولى
تخفض نسبة الاشتراك في التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة المنصوص عليها بالبند (1) من المـادة (47) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بالنسبة لمستشفى الإرسالية الأمريكية بواقع الثلثين لمدة سنة واحدة اعتباراً من 1/1/1989 مقابل إلتزام المستشفى المذكور بتوفير العناية الطبية للمؤمن عليهم في حالة الإصابة على النحو المشار إليه بالمادة (50) من قانون التأمين الاجتماعي ، ويتحمل صاحب العمل قيمة البدلات اليومية في حالة الإصابة ومصاريف الانتقال
المادة الثانية
تلتزم إدارة مستشفى الإرسـالية الأمريكية بأن تعلن في مكان ظاهر بها عن مجانية علاج المؤمن عليهم من عمـال ومـوظفين في حـالة إصابة أحـدهم بإصابة العمل أو المرض المهني طبقاً لهذا القرار اعتباراً مـن 1/1/1989
المادة الثالثة
على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية
خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة
وزير العمل والشئون الاجتماعية
صدر بتاريخ : 25 جمادى الثانية 1409ه
الموافق : 2 فبراير 1989م