قانونالتأمين الإجتماعي
قانون التأمين الإجتماعي- الباب الثاني
الباب العاشر ضمانات التحصيل والصرف والمراقبة
- مادة - 113
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة العامة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول أو عقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم
- مادة - 114
مع مراعاة أحكام المادة (104) من هذا القانون تعتبر جداول المبالغ المستحقة للهيئة العامة المصدقة رسمياً من قبل وزير العمل والشئون الاجتماعية صكاً رسمياً صالحاً لإجراء الحجز التحفظي ضماناً لمستحقات الهيئة العامة وللتنفيذ الجبري على أموال المدين
مادة - 115
لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة العامة حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو بالبيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات ، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن من صاحب العمل السابق وأصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة العامة
- مادة - 116
يجوز للهيئة العامة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة
- مادة - 117
على صاحب العمل بناء على طلب الهيئة العامة بخطاب مسجل بعلم الوصول أن يخصم من أجر المؤمن عليه - في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها طبقاً لأحكام قانون العمل - المبالغ التي تكون قد صرفت له من الهيئة العامة أو أحد مكاتبها بدون وجه حق ، وأن يوردها للهيئة العامة شهرياً في مواعيد سداد الاشتراكات وبنفس طريقة سدادها
- مادة - 118
يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي للهيئة العامة قدره دينار واحد عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة العامة أو أحد مكاتبها بالتحاق أحد العمال أو بانتهاء خدمته لديه وذلك على النموذج المعد لكل من الحالتين ويلتزم صاحب العمل بأداء المبلغ الإضافي المذكور عن المدة من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للإخطار حتى تاريخ إرساله إلى الهيئة العامة
كما يلتزم صاحب العمل بدفع المبلغ الإضافي المذكور في الفقرة السابقة للهيئة العامة في كل حالة يتأخر فيها عن إبلاغ الشرطة بكل إصابة عمل تحدث لأحد عماله خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعها أو إذا كان البلاغ لم يتم وفقاً للنموذج المنصوص عليه في المادة 63
ويتعدد المبلغ الإضافي المذكور بالفقرتين السابقتين بعدد المؤمن عليهم الذين يتأخر صاحب العمل في الإخطار عنهم وبقدر عدد أشهر التأخير ، ويعتبر جزء الشهر في التأخير شهراً كاملاً
- مادة - 119
مع مراعاة المادة 54 لا تستحق البدلات والتعويضات والمعاشات والمنح والإعانات المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان الخطر قد نشأ بصورة مقصودة ممن سيستفيد منها أو إذا حدث هذا الخطر نتيجة عمل جنائي قام به
وفيما عدا حكم الفقرة السابقة يجب على الهيئة في كل الأحوال أن تدفع للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه كامل المستحقات المنصوص عليها في هذا القانون حسب الحالة مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه ، ويطبق نفس الحكم في حالة إصابة العمل أو الإصابة العادية التي يكون المسئول عنها شخص ثالث غير صاحب العمل الذي يعمل لديه المصاب
وليس على صاحب العمل أي التزام بدفع بدل أو تعويض إلى المؤمن عليه الذي يصاب بإصابة عمل أو إلى ورثته إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاحب العمل أو بسبب خطئه الفاحش أو نتيجة عدم احترامه القواعد المتعلقة بسلامة وصحة العمال ، وفي هذه الأحوال يحتفظ المصاب أو ورثته بجميع الحقوق في التعويضات التي يقرها أي قانون آخر
وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه يجب على الهيئة العامة أن تدفع للمستفيد أو للمستحقين عنه جميع الحقوق المستحقة عليها ، ومقابل ذلك تحل الهيئة العامة محل المؤمن عليه أو ورثته في جميع الحقوق والدعاوى ضد صاحب العمل أو الأشخاص الآخرين المسئولين وضمن حدود المبالغ التي دفعتها
- مادة - 120
يكون لمن يندبه وزير العمل والشئون الاجتماعية من موظفي الهيئة العامة الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون
وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة العامة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام القانون
وعلى السلطات الإدارية المختصة تسهيل مهمتهم وتكون لهؤلاء المندوبين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر
- مادة - 121
يلتزم جميع من يندبهم وزير العمل والشئون الاجتماعية للتفتيش على أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون بأن يؤدوا اليمين التالي أمام الوزير (أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص وألا أفشي سراً من أسرار الصناعة أو التجارة أكون قد اطلعت عليه أثناء تأدية واجبي ، والله على ما أقول شهيد)
كما يلتزمون بالاحتفاظ بسر المهنة فيما يتعلق بالوقائع التي اطلعوا عليها بطريقة ما أثناء ممارستهم لأعمال وظيفتهم ولا يجوز لهم بحال من الأحوال أن يفشوا هذه الوقائع أو أن ينقلوها لغير الأجهزة المختصة
- مادة - 122
يجب على أصحاب العمل وممثليهم أن يزودوا المندوبين المذكورين في المادة السابقة بكل المعلومات اللازمة لتسهيل مهمتهم وخاصة المعلومات الدقيقة المتعلقة بما يلي :-
- عدد العمال الذي يستخدمونهم وأسماءهم وتواريخ التحاقهم بالعمل وتاريخ ميلادهم وأجر كل منهم
- عدد العمال الذين يتركون خدمتهم وأسماءهم وتاريخ انتهاء الخدمة وأجور كل منهم
- قيمة الأجور المدفوعة شهرياً وطبيعتها وطريقة حسابها ودفعها
- طبيعة العمل الجاري ومكانه وفروع العمل إن وجدت
ويجب على السلطات المختصة في الدولة وخاصة دوائر الشرطة أن تقدم لمندوبي الهيئة العامة كل مساعدة تستلزمها ممارسة وظائفهم
- مادة - 123
كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا القانون وتصدر ممن يشملهم تعتبر باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المستفيدين أو أن تحمل المؤمن عليهم أو عائلاتهم التزامات إضافية
كما يلتزمون بالاحتفاظ بسر المهنة فيما يتعلق بالوقائع التي اطلعوا عليها بطريقة ما أثناء ممارستهم لأعمال وظيفتهم ولا يجوز لهم بحال من الأحوال أن يفشوا هذه الوقائع أو أن ينقلوها لغير الأجهزة المختصة
- مادة - 124
تلتزم الهيئة العامة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة العامة ، وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ما دامت علاقة العمل قد ثبتت لدى الهيئة العامة بين صاحب العمل والعامل
وإذا لم تتثبت الهيئة العامة من صحبة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو صرف التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما
ويؤدي المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر الحقيقي
وللهيئة العامة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون وفوائد التأخير وكذلك المبالغ الإضافية المستحقة وفقاً لأحكامه
- مادة - 125
يحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية - بعد أخذ رأي مجلس الإدارة - نظام ومواعيد وكيفية طلب صرف البدلات والتعويضات والمعاشات والجهات التي تصرف منها ، ومستندات الصرف ومواعيد تقديمها
- مادة - 126
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه لدى الهيئة العامة إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة وبما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الثمن ، ويخصص الباقي للوفاء بدين الهيئة العامة
- مادة - 127
يجوز للهيئة العامة خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من أنصبة المستحقين عنهما في حدود الربع ، ويقسم بينهم الخصم بنسبة المنصرف من أنصبتهم
- مادة - 128
يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج بأخطار الهيئة العامة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاش وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب العمل الذي يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في المعاش ممن يحصلون على معاشات طبقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة العامة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره ورقم ربط معاشه وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه
وعلى كل صاحب معاش والمستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة العامة بكل تغيير في أسباب الاستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير
- مادة - 129
لا يجوز لكل من الهيئة العامة أو المؤمن عليهم أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بتسوية المعاش نهائياً أو من تاريخ صرف التعويض فيما عدا حالات إعادة تسوية المعاش أو التعويض نتيجة حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية
- مادة - 130
للعامل الحق في طلب بيان من الهيئة العامة أو أحد مكاتبها المسجل بها عن مدة اشتراكه في التأمين بناء على طلب يتقدم به وذلك في الحالات الآتية:-
- عند بلوغ سن التقاعد
- عند انتهاء خدمته لأي سبب
- عند مغادرته البلاد ولو بصفة مؤقتة
- عند التحاقه بعمل لا يخضع لأحكام القانون
ويعطى البيان دون مقابل وله أن يطلبه مرة كل خمس سنوات في غير الحالات المذكورة نظير رسم يحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد موافقة مجلس الإدارة ، ولا يعمل بهذا البيان إلا في الغرض الذي صدر من أجله
- مادة - 129
لا يجوز لكل من الهيئة العامة أو المؤمن عليهم أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بتسوية المعاش نهائياً أو من تاريخ صرف التعويض فيما عدا حالات إعادة تسوية المعاش أو التعويض نتيجة حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية
- مادة - 131
ينشأ بالهيئة العامة لجنة مراقبة مكونة من رئيس وعضوين يسمى رئيسها من قبل وزير العمل والشئون الاجتماعية ويسمى أحد العضوين من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني والآخر من قبل مؤسسة نقد البحرين، وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين ولا يجوز تجديدها أكثر من مرتين متعاقبتين وتقوم اللجنة بالمهام التالية
- مراقبة أعمال الإدارة المالية للهيئة العامة
- إبداء الرأي في النظام المالي والحسابي وفي الخطة الحسابية التي تسير عليها الهيئة العامة
- التحقق من صحة بيانات دفاتر المحاسبة
- إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة الهيئة العامة السنوية وحسابها الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة والتحقق من صحتها ، ومن سلامة محتوياتها
- ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليها وزير العمل والشئون الاجتماعية أو مجلس الإدارة
وعلى اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كل سنة مالية تبين فيه ملاحظاتها على نشاط الهيئة العامة خلال الستة الأشهر الماضية ، وعليها وضع تقرير سنوي في نهاية السنة المالية السابقة وتحال تقارير اللجنة إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية وإلى مجلس الإدارة وإلى المدير ، ويعاونها في مهامها عدد من الموظفين المختصين الذين يلحقون بها ويبقى هؤلاء الموظفون مرتبطين برئيس اللجنة طيلة مدة ندبهم للعمل بها ، وتسير اللجنة وفقاً للائحة التي تضعها لنفسها، وتحدد مكافآت الرئيس والأعضاء من قبل وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة