قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات مجلس الوزراء
الجُزء الثالث قرارَات سُموّ رَئيس مَجلس الوزرَاء المتعَلِقَة بالتَأمينَات الإجتماعِيَّة مجلس الوزراء
قرار رقم (12) لسنة 1979 بنظام المنح العائلية
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة:
بعد الإطلاع على الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1979 بتكليف ولي العهد ووزير الدفاع القيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء
وعلى المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
مادة - 1
يطبق نظام المنح العائلية الوارد ذكره في البند 7 من المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976 على مراحل ، وتشمل المرحلة الأولى أصحاب المعاشات من المستفيدين والمستحقين عنهم الذين يسرى في شأنهم القانون المذكور وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار. ويقصد بنظام المنح العائلية المشار إليه في الفقرة السابقة نظام صرف معونات مالية إضافية للمستفيدين والمستحقين عنهم مساعدة لهم للاحتفاظ بمستوى معيشة الأسرة
مادة - 2
تصرف المنح العائلية لأصحاب المعاشات من المستفيدين والمستحقين عنهم وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976 في الحالات التي يقل فيها نصيب المستحق من المعاش حال حياة المستفيد صاحب المعاش نفسه أو بعد وفاته عن الحد الأدنى المذكور في الفقرة الثانية من المادة 135 من القانون المذكور سواء كان المعاش مستحقاً طبقاً لأحكام الفرع الأول منه الخاص بالتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة أو طبقاً لأحكام الفرع الثاني منه الخاص بالتأمين ضد إصابات العمل وذلك بتكملة المعاش الشهري إلى الحد الأدنى السالف الذكر وتعتبر التكملة في كل الأحوال منحة عائلية لكل من المستحقين. ويشترط دائماً فيمن يصرف عنهم هذه المنحة للمستفيد أن يكونوا مستوفين لشروط استحقاق المعاش ويستمر صرفها عنهم طالما توافرت تلك الشروط حال حياة صاحب المعاش نفسه أو بعد وفاته
مادة - 3
يكمل بالمنحة العائلية معاش المستفيد نفسه أو معاش كل من المستحقين عنه حسب الحالة للوصول إلى الحد الأدنى المقرر بالنسبة لكل مستحق حتى ولو تجاوز مجموع ما يصرف من معاش أو معاشات ومنح عائلية قيمة المعاش الأصلي المستحق
مادة - 4
في حالة فقدان واحد أو أكثر من المستحقين - حال حياة المستفيد أو بعد وفاته - أحد شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في الباب السادس من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976 وانتقال نصيبه أو أنصبتهم إلى غيرهم من المستحقين عن المستفيد حسب الحالة ، تصرف المنحة بما يكمل معاش المستحق إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القرار ، فإذا وصل معاش مستحق أو أكثر بدون المنحة إلى الحد الأدنى المشار إليه أو تجاوزه أوقف صرف المنحة كلياً أو جزئياً بالنسبة له أو لهم حسب الحالة
مادة - 5
يستثنى من صرف المنح العائلية الحالات التي تجمع فيها الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مستفيدة أو بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وكذلك الحالات التي يجمع فيها الأولاد والبنات بين المعاشين المستحقين عن والديهم إلا إذا كان مجموع المعاش الشهري الذي يخص المستحق عن أبيه وأمه أو مجموع ما يخصه من معاش عن أيهما ومرتب أحد الأبوية الذي على قيد الحياة يقل عن الحد الأدنى المذكور ، وفي هذه الحالة تسرى قواعد المنحة العائلية الواردة في هذا القرار
مادة - 6
يكون صرف المنح العائلية المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار عن المستحقين لأصحاب المعاشات من المؤمن عليهم بصفة شخصية حال حياتهم ، وفي حالة وفاة المستفيد صاحب المعاش نفسه يستمر صرف تلك المنح للأرملة عن نفسها وعن باقي المشمولين بوصايتها أو للوصي أو الولي الشرعي على القصر حسب الحالة ، كما تصرف لغيرهم من المستحقين البالغين ما دام كل منهم مستوفياً لشروط استحقاق المعاش
مادة - 7
البحرينيون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين يغادرون البلاد يستمرون في صرف معاشاتهم مضافاً إليها المنح العائلية المشار إليها في هذا القرار طالما كانوا من الحالات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بالتطبيق للمادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976
مادة - 8
تحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذه الأحكام والقواعد ويتم توزيعها بين صندوق التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وصندوق التأمين ضد إصابات العمل كلا بما يخصه
مادة - 9
تسرى أحكام وقواعد هذا القرار على من يتقاضون معاشات دورية من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طبقاً لأحكام القانون المذكور ، وذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم البحريني الجنسية ويسرى مفعولها بأثر رجعي اعتباراً من أول يناير سنة 1978 مع صرف الفروق المستحقة من الهيئة المذكورة
مادة - 10
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر بتاريخ : 1 رجب 1399هـ
المــوافق : 27 مايـو 1979م