قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
الجُزء الرابع القرارَات الوزاريَّة الصَّادِرَة بشَأن التأمِينَـات الإجتماعِيَّـة
قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية*
رقم 3 / تأمينات بتاريخ 25/8/1976
بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في المرحلة الأولى
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الإطلاع على المواد 2 و 3 و 6 و 97 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976،
يقرر ما يلي:
المادة الأولى
يتم التطبيق الفعلي في المرحلة الأولى لقانون التأمين الاجتماعي بفرعيه (فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني ، وفرع التأمين ضد إصابات العمل) وفقاً للتاريخ والقواعد الواردة بهذا القرار
المادة الثانية
يبدأ تطبيق الفرعين المذكورين في المادة السابقة من هذا القرار في المرحلة الأولى اعتبارً من أول أكتوبر 1976 في سائر أنحاء الدولة على الموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة في جميع أجهزة الدولة الحكومية وشبه الحكومية ، وكذلك العاملين في المؤسسات والهيئات العامة ممن لم يرد بشأنهم نص خاص في القانون المذكور ، وفي منشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني والمشترك ، وذلك متى كان عدد عمال كل منشأة منها يبلغ عادة (1000) ألف عامل فأكثر في التاريخ المذكور أو بعده
وتعتبر المنشأة مستكملة العدد المقرر للخضوع للقانون المذكور بالمادة الأولى متى بلغ عدد عمالها ألف عامل فأكثر في أي وقت خلال الفترة من تاريخ صدور هذا القرار حتى أول أكتوبر 1976 بصرف النظر عما يطرأ على عددهم من تخفيض بعد تاريخ صدور هذا القرار أو بعد أول أكتوبر سنة 1976
ويقصد بعدد العمال المنصوص عليهم في الفقرتين السابقتين مجموع العاملين الذين يستخدمهم صاحب العمل الأصلي وحده أو صاحب العمل والمقاول أو المقاولون الذين يسند إليهم كل أعماله أو بعضها وسواء كان العمل يتم في منشأة واحدة أو في فروع متعددة ولو تباعدت مواقعها أو تنوعت أنشطتها أو كان لكل منها كيان قانوني مستقل
وتسري الأحكام المتقدمة كذلك على كل صاحب عمل تستكمل منشأته بما فيهم عمال مقاوله أو مقاوليه من الباطن إن وجدوا العدد المقرر بعد أول أكتوبر 1976 وفي هذه الحالة يسري القانون في شأنه وفي شأن المقاول أو المقاولين من الباطن التابعين له وذلك اعتباراً من التاريخ الذي يستكمل فيه ذلك العدد
المادة الثالثة
منشأة أو منشآت أصحاب العمل والمقاول أو المقاولين من الباطن إن وجدوا التي يطبق في شأنها القانون لأول مرة طبقاً لهذا القرار تستمر ملزمة بتطبيق أحكامه مهما انخفض عدد عمالها فيما بعد إلى أي قدر
المادة الرابعة
يطبق القانون بفرعيه المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من التاريخ الوارد بالمادة الثانية من القرار المذكور على الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة بالدولة مهما كان عدد العمال بكل منها أو كان أقل من النصاب الوارد بالمادة المذكورة
المادة الخامسة
يبدأ في حصر الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة ومنشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني والمشترك التي تخضع للقانون في المرحلة الأولى وكذلك حصر العمال بها وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار
.
ويتم الحصر على النموذج رقم 1 / تأمينات المرافق لهذا القرار بالنسبة للأجهزة والمؤسسات والهيئات والمنشآت المشار إليها بالفقرة السابقة وعلى النموذج رقم 3 / تأمينات المرافق بالنسبة لكل عامل من العمال الخاضعين للقانون ، وكل عامل يخرج من خدمة صاحب العمل بعد الحصر أو بعد تسجيله بالهيئة العامة يحرر عنه صاحب العمل النموذج رقم 4 / تأمينات
.
وعلى أصحاب العمل موافاة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية رفق النموذج رقم 1/ تأمينات بالنموذج رقم 2 موضحاً به نماذج توقيعات صاحب العمل أو من ينوب أو ينوبون عنه
.
وإذا التحق عامل سبق تسجيله بموجب النموذج رقم 3 / تأمينات بخدمة صاحب عمل آخر خاضع للتأمين الاجتماعي فيحرر عنه النموذج رقم 3 أ / تأمينات بمعرفة صاحب العمل الجديد
.
ويحرر كل من النماذج رقم 1 و 3 و 3أ و 4 / تأمينات من أصل وصورتين والنموذج رقم 2 من أصلين ، وتحرر جميعها بخط واضح وترسل جميعها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صندوق بريد رقم 5319 المنامة أو تسلم بمقرها بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بمقتضى الإيصال اللازم ، وإذا كان الإرسال بالبريد فيكون بالبريد المسجل
المادة السادسة
يخصص لكل صاحب عمل رقم تأمين مستقل يسجل به لدى الهيئة العامة وتكون أرقام أصحاب العمل مسبوقة بحرف مميز كما يخصص لكل عامل رقم تأمين ثابت مستقل لا يتغير مهما تغيرت جهة العمل ، وتكون أرقام العمال المؤمن عليهم مسبوقة أيضاً بحرف مميز لها
ولا يجوز إعطاء رقم تأمين العامل لأي عامل آخر بحال من الأحوال أو تحت أي ظرف من الظروف حتى لو ألغى الرقم بوفاة العامل المؤمن عليه
وتكون أرقام التأمين متتابعة بالنسبة لكل من أصحاب العمل والعمال المؤمن عليهم
المادة السابعة
على كل صاحب عمل تستوفى في شأنه شروط تطبيق أحكام القانون وفقاً لما يصدر من قرارات أن يتقدم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب القيد في سجلات أصحاب العمل بالهيئة العامة وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ وجوب تطبيق أحكام القانون في شأنه
وبالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يباشرون نشاطهم لأول مرة بعد تطبيق أحكام القانون فيجب عليهم أن يتقدموا بطلب القيد خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط أو من تاريخ استكمال النصاب المقرر لعدد العمال حسب الحال
كما تحرر باقي النماذج الخاصة بصاحب العمل وبعماله خلال أسبوعين أيضاً من تاريخ الخضوع لأحكام القانون أو من تاريخ حدوث الواقعة الموجبة لتحرير النموذج
المادة الثامنة
إذا تعددت فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطاً واحداً فإن مجموعة الفروع تعامل كصاحب عمل واحد
أما إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان لكل منها كيان مالي خاص مستقل فيعتبر كل نشاط منها صاحب عمل مستقل
المادة التاسعة
تلتزم الهيئة العامة بطبع النماذج المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القرار مع صرفها لأصحاب العمل نظير أداء مقابل نقدي وفقاً لما هو مدون على كل مجموعة من كل نموذج
ومع ذلك يجوز بناء على موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية في كل حالة على حدة الترخيص لصاحب العمل بطبع تلك النماذج كلها أو بعضها على نفقته الخاصة في حدود الكميات اللازمة لاستعماله فقط ، ولا يجوز لأصحاب العمل أو لغيرهم بأي حال طبع هذه النماذج بقصد الاتجار فيها أو بيعها للغير
ويشترط أن تكون النماذج المطبوعة بمعرفة أصحاب العمل متضمنة البيانات التي تشتمل عليها النماذج والموضحة بالملاحق المرافقة وبذات النمط والمواصفات والألوان
المادة العاشرة
على أصحاب العمل الخاضعين لأحكام القانون إشعار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله صاحب العمل أو شكله القانوني ، أو أي تغيير في أماكن العمل ، ويتم الإشعار بخطاب مسجل خلال أسبوعين من تاريخ حدوث التغيير
وعلى أصحاب العمل كذلك إشعار الهيئة فوراً بأي تغيير يطرأ على التوقيعات أو فقد الأختام أو استبدال غيرها بها ، وذلك بالنسبة للمفوضين في التوقيع عنهم أو بالنسبة لهم أنفسهم ، وإلا كانوا مسئولين عن النتائج التي تترتب على عدم الإشعار أو التأخير ، ويتم الإشعار بخطاب مسجل مرفق به النموذج رقم 2 / تأمينات من أصلين مستوفياً للبيانات الجديدة
المادة الحادية عشرة
على الهيئة العامة أن تصدر بطاقة برقم التأمين الثابت لكل عامل مؤمن عليه لدى تسجيله لأول مرة بسجلات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية موضحاً بها البيانات الآتية :
- اسم العامل بالكامل (رباعياً واسم الشهرة إن وجد)
- رقم التأمين الثابت للعامل
- تاريخ ميلاد العامل والمصدر المستمد منه
وفي حالة فقد بطاقة التأمين يجب على العامل فوراً إشعار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وله أن يطلب بطاقة بديلة نظير أداء رسم قدره نصف دينار
وعلى العامل أن يحتفظ ببطاقة رقم تأمينه الثابت بصفة مستمرة وفي حالة جيدة وعليه كذلك أن يقدمها إلى كل صاحب عمل يلتحق لديه وأن يستردها منه بعد الإطلاع عليها
وعلى العامل أو المستحقين عنه في حالة وفاته ذكر ذلك الرقم في جميع المكاتبات المتعلقة بأي مجال من مجالات تنفيذ أحكام القانون
المادة الثانية عشرة
تستخدم النماذج الآتي بيانها الموضحة بالملاحق المرافقة في الأغراض المبينة فيما يلي :
- نموذج رقم 1 / تأمينات - طلب تسجيل صاحب عمل بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
- نموذج رقم 2 / تأمينات - بطاقة توقيع صاحب عمل أو من ينيبه في التعامل مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
- نموذج رقم 3 / تأمينات - إشعار لتسجيل عامل لم يسبق تسجيله بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
- نموذج رقم 3أ / تأمينات - إشعار بالتحاق عامل سبق تسجيله بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
- نموذج رقم 4 / تأمينات - إشعار بانتهاء خدمة عامل مؤمن عليه
- نموذج رقم 5 / تأمينات - بيان مفصل لأجور العمال واشتراكاتهم على أساس أجور شهر ...... ويقدم عند بدء تطبيق القانون على منشأة صاحب العمل وفي أول يناير من كل سنة بعد ذلك
المادة الثالثة عشرة
يعرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في أول اجتماع له
المادة الرابعة عشرة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله الخليفة
صدر في : 29 شعبان 1396هـ
الموافق : 25 أغسطس 1976م