قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
* قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 25 / تأمينات بتاريخ 4/8/1977 بتشكيل لجنة فض المنازعات المشار إليها بالمادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي
وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1976 والمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1977 وعلى القرار الوزاري رقم 17/ تأمينات بتاريخ 26/4/1977 بالقواعد والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على حقوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل أصحاب العمل واقتضائها منهم، والمتضمن إنشاء لجنة فض المنازعات فيما ينشأ من خلاف بينهما طبقاً لأحكام المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/1977 على القرار المذكور ،
أولاً : تشكيل اللجنة ودعوتها للاجتماع
مادة - 1
تشكل لجنة فض المنازعات المشار إليها بالمادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور وبالمادة 7 من القرار الوزاري رقم 17 / تأمينات الصادر منا بتاريخ 26/4/1977 على الوجه التالي :-
مادة 2
توجه الدعوة لاجتماعات اللجنة بمعرفة رئيسها وهو الذي يحدد موعد ومكان الاجتماع وقائمة الموضوعات المعروضة في كل اجتماع
مادة - 3
لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بتوافر حضور عضو عن أصحاب العمل وآخر عن العمال على الأقل. وتكون مداولات اللجنة سرية ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات المؤيدة للقرار مع الأصوات المعارضة له رجح الجانب الذي منه الرئيس
مادة - 4
يتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يختاره مدير الهيئة
ثانياً : الإجـراءات
مادة - 5
يمسك أمين سر اللجنة سجلاً يقيد به أولا بأول وحسب تاريخ الورود ما يرد إلى اللجنة من موضوعات ويسجل على نفس الطلب ساعة وتاريخ الورود ورقم القيد ويوقع أمين السر بجانب هذه البيانات ، كما ينشئ ملفات لكل موضوع من المنازعات المعروضة على اللجنة يحفظ به جميع الأوراق والمستندات المقدمة من أطراف النزاع ، ويعرض أمين سر اللجنة على رئيسها الموضوعات الواردة أولاً بأول وفي اليوم التالي على الأكثر من تاريخ ورودها لتحديد التاريخ الذي تعرض فيه على اللجنة
مادة - 6
يفحص أمين سر اللجنة تواريخ ورود الاعتراضات الواردة من أصحاب العمل للتأكد من ورودها في الموعد القانوني المحدد للاعتراض ، فإذا اتضح له أن أياً من هذه الاعتراضات قد ورد بعد الميعاد القانوني وهو ثلاثون يوماً من تاريخ استلام صاحب العمل الإخطار بقيمة الاشتراكات والمبالغ الإضافية المحسوبة وفقاً للمادتين 4 ، 5 من القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1977 ، عليه أن يعد قائمة بهذه الاعتراضات ويعرضها على رئيس اللجنة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ ورودها لأمانة سر اللجنة لتحديد جلسة للنظر فيها
مادة - 7
يدعو رئيس اللجنة أحد ممثلي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لشرح وجهة نظر الهيئة في النزاع المعروض على اللجنة أثناء انعقاد الجلسة وله في ذلك أن يدعو أيضاً صاحب العمل أو من ينوب عنه للحضور أمام اللجنة لإبداء وجهة نظره وله أن يطلب من أيهما أو من كليهما تبادل المذكرات المؤيدة لوجهة نظر كل منهما في مواجهة اللجنة مع تحديد المدة الواجب تقديم المذكرات خلالها ، وللجنة أن تستمع إلى شهادة الشهود. ولرئيس اللجنة أن يطلب عند الاقتضاء من الهيئة العامة المذكورة موافاة اللجنة بملف الموضوع الممسوك بمعرفتها أو تقديم صورة من المستندات التي تطلبها اللجنة. وترسل المستندات من الهيئة رفق حافظة توضح مرفقاتها
مادة - 8
يحق لرئيس اللجنة استدعاء أحد الخبراء للحضور أمام اللجنة للاستئناس برأيه في أي أمر من الأمور المتعلقة بالنزاع المعروض عليها. وله أن يطلب من الخبير تقديم تقرير كتابي برأيه خلال المدة التي يحددها لذلك
مادة - 9
تصدر قرارات اللجنة مسببة على أن تتضمن الرأي أو الآراء المعارضة إن وجدت مع بيان أسباب الاعتراض إن وجد ويثبت ذلك في محضر الجلسة ويعتمد المحضر من رئيس اللجنة. وعلى أمانة سر اللجنة إعادة ملف الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي مستند من المستندات التي تكون قد قدمت من قبلها إلى اللجنة بعد التأشير عليها من رئيسها
مادة - 10
على أمانة سر اللجنة إخطار طرفي النزاع بصورة معتمدة من قرار اللجنة فور اعتماد محضر الجلسة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار ، على أن يتضمن الإخطار الحيثيات التي بنى عليها القرار. ويكون الإخطار بصورة القرار بخطاب مسجل بعلم الوصول وفقاً للعنوان الوارد بالمستندات
مادة - 11
إذا قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو قام صاحب العمل بالطعن في قرار لجنة فض المنازعات أمام المحكمة المدنية الكبرى ، وجب على اللجنة إرسال ملف موضوع النزاع إلى المحكمة إذا طلبت ذلك أو بناء على طلب أحد طرفي النزاع
ثالثاً : أحكام ختامية
مادة - 12
يجب أن يشتمل طلب عرض النزاع على لجنة فض المنازعات على البيانات التالية :-
مادة - 13
تقدم الطلبات إلى اللجنة من أحد طرفي النزاع دون أن يؤدي عنها أية رسوم
مادة - 14
كل احضارية يصدرها رئيس اللجنة يجب أن تحرر من نسختين وتوقع أن تختم من قبله ويجوز أن تبلغ عند الاقتضاء بواسطة أمين السر أو أي موظف آخر يخول من قبل رئيس اللجنة لتبليغ الاحضاريات
مادة - 15
إذا كان لأحد أعضاء اللجنة مصلحة خاصة في أي من المنازعات المعروضة على اللجنة أو كانت له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أصحاب الأعمال يكون طرفاً في النزاع المعروض على اللجنة وجب عليه الإفصاح عن هذه المصلحة أو القرابة والتنحي عن حضور الاجتماع الذي ينظر فيه في النزاع ، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع
مادة - 16
يجوز لرئيس اللجنة أن يطلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية استصدار قرار وزاري بتعيين عضواً احتياطي ليحل محل العضو الذي تنحى لحضور الجلسة المعروض فيها النزاع موضوع التنحي وذلك إذا رأي ضرورة لذلك بعد التشاور مع باقي الأعضاء
مادة - 17
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله الخليفة
صدر بتاريخ : 19 شعبان 1397هـ
الموافـق : 4 / 8 / 1977م