Social Insurance Organization

English version visual impaired
  • عن الهيئة
  • التقارير والإحصائيات
  • قانون التأمين
  • الخدمات التأمينية
  • المركز الإعلامي
  • اتصل بنا

عن الهيئة

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي المؤسسة الرسمية المسئولة عن تقديم خدمات التأمين الاجتماعي ومعاشات التقاعد بمملكة البحرين من خلال القانون المدني و قانون التأمين الاجتماعي بمملكة البحرين.

  • نبذه عن الهيئة
  • رؤية الهيئة
  • رسالة الهيئة
  • مسؤوليات الهيئة
  • قــيم الهيئة
  • سياسة الهيئة
  • سياسة المخاطر للعملاء

    (docx, 41 KB)

  • ميثاق خدمة العملاء

    (pdf, 692 KB)

  • مجلس إدارة الهيئة
  • الهيكل التنظيمي للهيئة
  • الإدارة التنفيذية
  • استراتيجية وانجازات الهيئة لرؤية 2030
  • كلمة الرئيس التنفيذي
  • خدمات وتسهيلات الهيئة
  • الشراكة المجتمعية
SIO Info
Close

التقارير والإحصائيات

من منطلق إيمانها بالشفافية وحق المشتركين في نظام التأمين الاجتماعي وجميع الأطراف المعنية في الوصول إلى البيانات المعنية بهم، تُتيح الهيئة من خلال هذه الصفحة التقارير المختلفة الصادرة عنها للجمهور وتشمل تقارير البيانات المالية السنوية، والتقارير الإحصائية الربع سنوية، وكذلك إحصاءات متنوعة فورية ذات أهمية خاصة للمهتمين بنظام التأمين الاجتماعي.

  • احصائيات متنوعة
  • البيانات المالية السنوية المدققة
  • التقرير الإحصائي
  • الأدلة الإسترشادية
  • استطلاع الرأي
  • الأسئلة الشائعة
SIO statistics
Close

قانون التأمين الاجتماعي

  • القطاع الخاص
    • القانون الأساسي للتأمينات الاجتماعية وتعديلاته
    • المراسيم بالقوانين المعدلة للتأمين الاجتماعي
    • القرارات الصادرة من مجلس سمو رئيس الوزراء
    • القرارات الوزارية الصادرة بشأن التأمينات الاجتماعية
    • القانون رقم 24 لسنة 1976 القطاع الخاص

      (pdf, 8120 KB)

  • القطاع العام
    • قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
    • المراسيم بالقوانين المعدلة للتقاعد المدني
    • القرارات الصادرة من مجلس سمو رئيس الوزراء
    • القرارات الوزارية الصادرة بشأن التقاعد
    • التعاميم
    • القانون رقم 13 لسنة1975 القطاع العام

      (pdf, 20237 KB)

law Rules
Close

الخدمات التأمينية

توفر الهيئة عن طريق بوابتها الإلكترونية خدمات إلكترونية متعددة لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم إيمانا منها بتيسير إجراءات المعاملات لجميع المعنيين بخدمات الهيئة وتوفير الوقت والجهد وضمان جودة الخدمات المقدمة في ظل تبني مبادئ الحكومة الواحدة عبر مجال التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمستفيدين، ويقدم هذا القسم شرحا عن هذه الخدمات وكيفية الاستفادة منها.

  • الخدمات الإلكترونية لأصحاب الأعمال
  • الخدمات الإلكترونية للمؤمن عليهم
  • الخدمات التأمينية للمؤمن عليهم
SIO eservices
Close

المركز الإعلامي

تحتوي هذه الصفحة على الأرشيف الذي يحمل الانباء المختلفة والإعلانات المتصلة بالهيئة العامة للتأمين الإجتماعي بما في ذلك الأخبار المحلية والأخبار المنشورة على وسائل الإعلام الخارجية.

  • ارشيف اخبار الهيئة
SIO media
Close

اتصل بنا

  • مركز الاتصال
  • الشكاوى external link
  • متـــابعة اســتــعــلام
  • فــروع الهيـــئــة
SIO Contact
Close


قانونالتأمين الإجتماعي

قرارات وزارية


قرار
وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 3 / تأمينات بتاريخ 22/1/1981
بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في
مرحلتيه الثالثة والرابعة

وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الإطلاع على المواد 2 و 3 و 6 و 97 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1976 والمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1977
وعلى القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه
وبناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/1980

قرر ما يلي
المادة الأولى

يتم التطبيق الفعلي في المرحلتين الثالثة والرابعة لقانون التأمين الاجتماعي بفرعيه - الأول فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني والثاني فرع التأمين ضد إصابات العمل - وفقاً للتاريخ والقواعد والأحكام الواردة بهذا القرار ، مع مراعاة إيقاف تنفيذ أحكام الفرع الأول من التأمين المشار إليه بالنسبة للعمال غير البحرينيين بصفة مؤقتة لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بتطبيقه عليهم فيما بعد

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالمادة السابقة بشأن العمال غير البحرينيين والأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 3 / تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976 والقرار الوزاري رقم 7 / تأمينات بتاريخ 28/2/1978م تبدأ كل من المرحلتين الثالثة والرابعة للتطبيق الفعلي لفرعي التأمين المشار إليهما في تلك المادة اعتباراً من أول يوليه سنة 1981 بالنسبة للمرحلة الثالثة ومن أول يناير سنة 1982 بالنسبة للمرحلة الرابعة في جميع أنحاء الدولة

ويطبق القانون فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة بالنسبة لفرعي التأمين المشار إليهما على المنشآت وأصحاب العمل بالقطاع الخاص والقطاعين التعاوني والمشترك ، وذلك متى كان عدد عمال كل منشأة أو صاحب عمل يقع في تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية أو في الفترة ما بين هذا التاريخ وأول يوليه سنة 1981 أو بعده بين 50 (خمسين) و 99 (تسعة وتسعين) عاملاً بغض النظر عن جنسية العامل ومهما يطرأ على عدد العمال بعد تاريخ نشر القرار

ويطبق القانون فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة بالنسبة لفرعي التأمين المشار إليهما على كل منشأة أو صاحب عمل يقع عدد عماله في أول يوليه سنة 1981 أو في الفترة ما بين هذا التاريخ وأول يناير سنة 1982 أو بعده بين 10 (عشرة) و 49 (تسعة وأربعين) عاملاً بغض النظر أيضاً عن جنسية العامل ومهما يطرأ على عدد العمال بعد أول يوليه سنة 1981

ويقصد بعدد العمال على الوجه المنصوص عليه في الفقرة السابقة مجموع العمال الذين تستخدمهم المنشأة أو صاحب العمل الأصلي وحده أو مجموع عمال المنشأة أو صاحب العمل مع جميع عمال صاحب منشأة أخرى أو صاحب عمل آخر مع جميع عمال مقاول أو مقاولين من الباطن تكون المنشأة الأصلية أو صاحب العمل الأصلي قد أسندت كل أو بعض أعمالها أو أعماله اليهم سواء كان العمل يتم في منشأة واحدة أو في منشأة أو منشآت أخرى ، أو في فرع أو في فروع متعددة ولو تباعدت مواقعها أو تنوعت أنشطتها أو كان لكل منها كيان قانوني مستقل وسواء استكمل العدد المذكور في التاريخ المحدد بالفقرتين السابقتين أو بعده ، وعندئذ يسري القانون عليهم وعلى جميع عمالهم اعتباراً من التاريخ الذي يستكمل فيه ذلك العدد

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار بشأن العمال غير البحرينيين يطبق قانون التأمين الاجتماعي بفرعيه المذكورين بالمادة الأولى منه على كل منشأة أو صاحب عمل يطلب تطبيق القانون على منشأته مهما قل عدد العاملين لدى كل منهما عن النصاب الموضح بهذا القرار وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الخضوع لأحكام القانون المذكور ، ويصدر بذلك قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية في كل حالة على حدة أو في كل مجموعة حالات متماثلة
ويراعى في تطبيق القانون المذكور على المنشآت وأصحاب العمل المشار إليهم بالفقرة السابقة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 6 من هذا القانون

المادة الرابعة

منشأة أو منشآت أصحاب العمل والمقاول أو المقاولون من الباطن إن وجدوا الذين يطبق في شأنهم قانون التأمين الاجتماعي لأول مرة طبقاً لأحكام هذا القرار يستمرون ملزمين بتطبيق أحكامه ولو فقدوا فيما بعد أيا من شروط التطبيق الواردة بهذا القرار

المادة الخامسة

يبدأ في حصر المنشآت ، وأصحاب العمل ، والمقاولين ، والمقاولين من الباطن في القطاع الخاص والقطاعين التعاوني والمشترك الذين يخضعون للقانون في المرحلتين الثالثة والرابعة، وكذلك يبدأ في حصر العمال المشتغلين لديهم وذلك اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بالنسبة للمرحلة الثالثة ومن أول يوليه سنة 1981 بالنسبة للمرحلة الرابعة

ويستخدم في حصر المنشآت ، وأصحاب العمل ، والمقاولين ، والمقاولين من الباطن وفي حصر عمالهم النماذج أرقام 1 و 2 و 3 و 3أ و 5 / تأمينات المشار إليها بالمادتين الخامسة والثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3 / تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976 بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في المرحلة الأولى

كما يستخدم لكل عامل تنتهي خدمته بعد إتمام عملية الحصر بالنسبة للعمال الخاضعين للقانون النموذج رقم 4 / تأمينات المشار إليه بالمادتين الخامسة والثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3 المشار إليه

وتبلغ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنماذج المشار إليها بالفقرتين السابقتين وفقاً للتعليمات والبيانات الواردة بها مع إرفاق صورة فوتوغرافية من مستند الميلاد أو جواز السفر أو البطاقة الشخصية بالنموذج رقم 3 / تأمينات الخاص بتسجيل العامل لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

المادة السادسة

يطبق في شأن المنشآت ، وأصحاب العمل ، والمقاولين ، والمقاولين من الباطن ، الذين يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المذكور في المرحلتين الثالثة الرابعة كما يطبق في شأن عمالهم أحكام المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3 / تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976م

المادة السابعة

يسري في شأن المنشآت ، وأصحاب العمل ، والمقاولين ، والمقاولين من الباطن ، الذين يستوفون شروط الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأن تطبيق القانون المذكور في المرحلة الأولى

المادة الثامنة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة

صدر بتاريخ : 16 ربيع الأول 1401هـ
الموافق : 22 يناير 1981م

أعلى الصفحة رجوع

قنوات التواصل الاجتماعي

instagram twitter
  • الصفحة الرئيسية
  • إخلاء المسؤلية
  • سياستنا الخاصة
  • ميثاق خدمة العملاء
  • اتفاقية مستوى الخدمة
  • نتائج استبيان مستوى رضا العملاء
  • الشكاوي external link
  • الأسئلة الشائعة
  • اخبار الهيئة
  • خريطة الموقع
Women Day

© Copyright 2023 SIO

آخر تحديث للصفحة: 2021-10-11