قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية قرر ما يلي يتم التطبيق الفعلي في المرحلتين الثالثة والرابعة لقانون التأمين الاجتماعي بفرعيه - الأول فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني والثاني فرع التأمين ضد إصابات العمل - وفقاً للتاريخ والقواعد والأحكام الواردة بهذا القرار ، مع مراعاة إيقاف تنفيذ أحكام الفرع الأول من التأمين المشار إليه بالنسبة للعمال غير البحرينيين بصفة مؤقتة لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بتطبيقه عليهم فيما بعد المادة الثانية مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالمادة السابقة بشأن العمال غير البحرينيين والأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 3 / تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976 والقرار الوزاري رقم 7 / تأمينات بتاريخ 28/2/1978م تبدأ كل من المرحلتين الثالثة والرابعة للتطبيق الفعلي لفرعي التأمين المشار إليهما في تلك المادة اعتباراً من أول يوليه سنة 1981 بالنسبة للمرحلة الثالثة ومن أول يناير سنة 1982 بالنسبة للمرحلة الرابعة في جميع أنحاء الدولة ويطبق القانون فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة بالنسبة لفرعي التأمين المشار إليهما على المنشآت وأصحاب العمل بالقطاع الخاص والقطاعين التعاوني والمشترك ، وذلك متى كان عدد عمال كل منشأة أو صاحب عمل يقع في تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية أو في الفترة ما بين هذا التاريخ وأول يوليه سنة 1981 أو بعده بين 50 (خمسين) و 99 (تسعة وتسعين) عاملاً بغض النظر عن جنسية العامل ومهما يطرأ على عدد العمال بعد تاريخ نشر القرار ويطبق القانون فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة بالنسبة لفرعي التأمين المشار إليهما على كل منشأة أو صاحب عمل يقع عدد عماله في أول يوليه سنة 1981 أو في الفترة ما بين هذا التاريخ وأول يناير سنة 1982 أو بعده بين 10 (عشرة) و 49 (تسعة وأربعين) عاملاً بغض النظر أيضاً عن جنسية العامل ومهما يطرأ على عدد العمال بعد أول يوليه سنة 1981 ويقصد بعدد العمال على الوجه المنصوص عليه في الفقرة السابقة مجموع العمال الذين تستخدمهم المنشأة أو صاحب العمل الأصلي وحده أو مجموع عمال المنشأة أو صاحب العمل مع جميع عمال صاحب منشأة أخرى أو صاحب عمل آخر مع جميع عمال مقاول أو مقاولين من الباطن تكون المنشأة الأصلية أو صاحب العمل الأصلي قد أسندت كل أو بعض أعمالها أو أعماله اليهم سواء كان العمل يتم في منشأة واحدة أو في منشأة أو منشآت أخرى ، أو في فرع أو في فروع متعددة ولو تباعدت مواقعها أو تنوعت أنشطتها أو كان لكل منها كيان قانوني مستقل وسواء استكمل العدد المذكور في التاريخ المحدد بالفقرتين السابقتين أو بعده ، وعندئذ يسري القانون عليهم وعلى جميع عمالهم اعتباراً من التاريخ الذي يستكمل فيه ذلك العدد المادة الثالثة مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار بشأن العمال غير البحرينيين يطبق قانون التأمين الاجتماعي بفرعيه المذكورين بالمادة الأولى منه على كل منشأة أو صاحب عمل يطلب تطبيق القانون على منشأته مهما قل عدد العاملين لدى كل منهما عن النصاب الموضح بهذا القرار وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الخضوع لأحكام القانون المذكور ، ويصدر بذلك قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية في كل حالة على حدة أو في كل مجموعة حالات متماثلة المادة الرابعة منشأة أو منشآت أصحاب العمل والمقاول أو المقاولون من الباطن إن وجدوا الذين يطبق في شأنهم قانون التأمين الاجتماعي لأول مرة طبقاً لأحكام هذا القرار يستمرون ملزمين بتطبيق أحكامه ولو فقدوا فيما بعد أيا من شروط التطبيق الواردة بهذا القرار المادة الخامسة يبدأ في حصر المنشآت ، وأصحاب العمل ، والمقاولين ، والمقاولين من الباطن في القطاع الخاص والقطاعين التعاوني والمشترك الذين يخضعون للقانون في المرحلتين الثالثة والرابعة، وكذلك يبدأ في حصر العمال المشتغلين لديهم وذلك اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بالنسبة للمرحلة الثالثة ومن أول يوليه سنة 1981 بالنسبة للمرحلة الرابعة ويستخدم في حصر المنشآت ، وأصحاب العمل ، والمقاولين ، والمقاولين من الباطن وفي حصر عمالهم النماذج أرقام 1 و 2 و 3 و 3أ و 5 / تأمينات المشار إليها بالمادتين الخامسة والثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3 / تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976 بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في المرحلة الأولى كما يستخدم لكل عامل تنتهي خدمته بعد إتمام عملية الحصر بالنسبة للعمال الخاضعين للقانون النموذج رقم 4 / تأمينات المشار إليه بالمادتين الخامسة والثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3 المشار إليه وتبلغ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنماذج المشار إليها بالفقرتين السابقتين وفقاً للتعليمات والبيانات الواردة بها مع إرفاق صورة فوتوغرافية من مستند الميلاد أو جواز السفر أو البطاقة الشخصية بالنموذج رقم 3 / تأمينات الخاص بتسجيل العامل لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المادة السادسة يطبق في شأن المنشآت ، وأصحاب العمل ، والمقاولين ، والمقاولين من الباطن ، الذين يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المذكور في المرحلتين الثالثة الرابعة كما يطبق في شأن عمالهم أحكام المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3 / تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976م المادة السابعة يسري في شأن المنشآت ، وأصحاب العمل ، والمقاولين ، والمقاولين من الباطن ، الذين يستوفون شروط الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأن تطبيق القانون المذكور في المرحلة الأولى المادة الثامنة يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وزير العمل والشئون الاجتماعية صدر بتاريخ : 16 ربيع الأول 1401هـ
|