قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
قرار رقم (1) تأمينات لسنة 1982 بشأن ندب الموظفين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للتفتيش على منشآت أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي
وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الإطلاع على المواد 120 ، 121 ، 122 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وتعديلاته قرر الآتي:
المادة الأولى
يندب كل من السيدين الآتي أسماهما لتنفيذ أحكام المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي وهما
- مسئول الشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد الملا هرمس
- عضو الشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيصل علي إبراهيم
المادة الثانية
يتولى المفتشان المنتدبان وفقاً للمادة الأولى من هذا القرار اختصاصاتهما طبقاً لأحكام المواد 120، 121، 122 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة
صدر بتاريخ : 13 جمادى الثانية 1402هـ
الموافق : 7 أبريل 1982م