قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
قرار رقم (6) تأمينات لسنة 1988 بشأن ندب موظفين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للتفتيش على منشآت أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي
وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الإطلاع على المواد 120 ، 121 ، 122 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وتعديلاته قرر الآتي:
المادة الأولى
يندب كل من السيدين الآتي أسماؤهما لتنفيذ أحكام المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي
-
أحمد حسين عبدالرحمن - باحث قانوني
- دعيج حمد البنعلي - مفتش
المادة الثانية
يتولى المفتشان المنتدبان وفقاً للمادة الأولى من هذا القرار اختصاصاتهما طبقاً لأحكام المواد 120 ، 121 ، 122 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة
صدر بتاريخ : 9 رمضان 1408هـ
الموافــق : 25 أبريـل 1988م