قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
قرار رقم (8) لسنة 1988 بشأن التأمين الاختياري على المؤمن عليهم
وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الإطلاع على المادة (44) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته رقم (58) المنعقدة بتايخ 29/1/1986م وبناء على عرض مدير عام الهيئة قرر:
المادة الأولى
كل مؤمن عليه اشترك في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة إلزامياً لمدة خمس سنوات على الأقل ، ولم تعد تتوفر فيه لسبب من الأسباب شروط الخضوع المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه يحق له أن يستمر اختيارياً في هذا التأمين على أن يقدم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طلباً كتابياً على النموذج المعد لهذا الغرض من أجل الاستمرار في الاشتراك في فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة في خلال الستة شهور التالية لعدم خضوعه إلزامياً لهذا التأمين ويتعهد فيه بدفع اشتراكات التأمين المستحقة عليه وعلى صاحب العمل كاملة للهيئة المذكورة وذلك بالشروط الواردة في هذا القرار ووفقاً للاشتراك المقرر للفئة التي يختارها من الجدول المرافق
ولا يجوز أن تتجاوز قيمة الفئة التي يختارها المؤمن عليه لأول مرة بما قيمته 40% عن الأجر الأخير المسدد على أساسه الاشتراك في التأمين إلزامياً وله أن يختار فئة تقل عن ذلك
المادة الثانية
تستحق الاشتراكات الشهرية بالقيمة المحددة بالجدول المرافق طبقاً للفئة التي يختارها المؤمن عليه لأداء الاشتراك على أساسها لأول مرة وللفئات الأخرى التي يختارها بعد ذلك ، وتؤدى الاشتراكات للهيئة بالشروط والأوضاع الواردة بهذا القرار وفي المواعيد المقررة في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له
المادة الثالثة
يستمر المؤمن عليه في أداء الاشتراكات على الأساس المبين بالمادة الثانية السابقة طوال مدة اشتراكه في التأمين ، ويجوز له أن يطلب كتابة تعديل الفئة التي يؤدي الاشتراكات للهيئة وفقاً لها إلى الفئة الأعلى مباشرة للفئة المؤمن على أساسها بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في الفئة المنقول منها عن سنتين إذا كان قد بلغ الخامسة والخمسين من العمر ولم يتجاوز الستين سنة وعن ثلاث سنوات إذا كان قد بلغ الخامسة والأربعين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين وعن أربع سنوات إذا كان عمره أقل من خمس وأربعين سنة
ويجوز تعديل الفئة إلى الأقل مباشرة بشرط قضاء نصف المدد المنصوص عليها بالفقرة السابقة
ويجب تقديم الطلب المذكور قبل بلوغ المؤمن عليه السن المحددة بالفقرة السابقة بستة أشهر على الأقل في كل حالة
ويقدم طلب تعديل الفئة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على النموذج الذي يعد لهذا الغرض
ويسرى التعديل للفئة في جميع الأحوال اعتباراً من أول شهر يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل
المادة الرابعة
يستحق معاش الشيخوخة وفقاً لمدد الاشتراك المنصوص عليها في المادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وبالشروط الواردة به ويحسب المعاش وفقاً للأسس المبينة بهذا القانون
المادة الخامسة
يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويض الدفعة الواحدة في الحالات المنصوص عليها في المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليها ويحسب تعويض الدفعة الواحدة على الأساس المبين بالقانون
المادة السادسة
يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشاً في حالة العجز الكلي المستديم للمؤمن عليه أو وفاته إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة خلال المدة التي استمر فيها مشتركا في التأمين اختيارياً أو خلال سنة من تاريخ توقفه عن الاشتراك
ويحسب المعاش في هذه الحالة وفقاً لأحكام المادتين من قانون التأمين الاجتماعي (37 ، 41)
المادة السابعة
يصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرملة صاحب المعاش ، أو لأكبر أولاده ، أو للمستحقين عنه عند وفاته منحة وفاة تعادل ست مرات الفئة الأخيرة المسدد على أساسها الاشتراك إذا حدثت الوفاة خلال مدة اشتراكه اختيارياً في التأمين ، أو ست مرات قيمة المعاش المستحق إذا كان صاحب معاش
كما تصرف لأرملة المؤمن عليه عند وفاته نفقات الجنازة المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المذكور فإذا لم توجد صرفت لأرشد أولاده أو إلى الشخص الذي يثبت قيامه بالصرف على الجنازة وإذا لم يتقدم أحد للاهتمام بشئون الجنازة فتتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نفقاتها
المادة الثامنة
تعتبر مدد الاشتراك الإلزامي في التأمين ومدة أو مدد الاشتراك الاختياري وفقاً لهذا القرار متصلة في حساب المدد المؤهلة لمعاش المؤمن عليه أو المستحقين عنه
ويحسب معاش الشيخوخة (التقاعد) عن المدد المشار إليها في الفقرة السابقة جميعها على أساس متوسط الأربع والعشرين شهراً الأخيرة سواء كانت عن مدة التأمين الاختياري ، أو مدة التأمين الاختياري والإلزامي معاً إن قلت عن هذا الحد
ويجوز للمؤمن عليه وللمستحقين عنه طالب المعاملة وفقاً لأحكام المادة من قانون التأمين الاجتماعي سواء بالنسبة لمدة التأمين الاختياري (42) أو بالنسبة لمدة التأمين الإلزامي والاختياري معاً
المادة التاسعة
تعد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية النماذج والسجلات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ويصدر بها قرار من مدير عام الهيئة المشار إليها
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره
وزير العمل والشئون الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة
صدر بتاريخ : 9 صفر 1409هـ
الموافـق : 20 سبتمبر 1988م
جدول بتحديد فئات الدخل الشهري الافتراضي الخاضعين للتأمين وبقيمة الاشتراك الشهري في كل فئة
18.000
27.000
36.000
45.000
100
150
200
250
الفئة الثانية
الفئة الثالثة
الفئة الرابعه
الفئة الخامسة
62.000
72.000
81.000
90.000
350
400
450
500
الفئة السابعة
الفئة الثامنة
الفئة التاسعة
الفئة العاشرة
108.000
117.000
126.000
135.000
600
650
700
750
الفئة الثانية عشر
الفئة الثالثة عشر
الفئة الرابعة عشر
الفئة الخامسة عشر
153.000
162.000
171.000
180.000
850
900
950
1000
الفئة السابعة عشر
الفئة الثامنة عشر
الفئةالتاسعة عشر
الفئة العشرون
253.000
288.000
324.000
360.000
1400
1600
1800
2000
الفئة الثانية والعشرون
الفئة الثالثة والعشرون
الفئة الرابعة والعشرون
الفئة الخامسة والعشرون