حقوق المرأة في قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي
حقوق المرأة في قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي
تنزيل المستند
مقدمة:
حرص المشرّع البحريني على ضمان الحماية التأمينية والاجتماعية للمرأة في مختلف مراحل حياتها، من خلال النصوص الدستورية والتشريعات المنظمة التي أرست مبادئ العدالة والمساواة، وكفلت لها حقوقها التأمينية والتقاعدية في مراحل ما قبل العمل وخلاله، وعند استحقاق المنافع، وكذلك بصفتها من الفئات المستحقة للمزايا بعد الوفاة.
ويهدف هذا التقرير إلى تقديم رصد منظّم للأحكام القانونية المتعلقة بحقوق المرأة في مجالي التقاعد والتأمين الاجتماعي، ابتداءً من الإطار الدستوري، مروراً بمراحل ما قبل العمل والعمل، ثم مرحلة استحقاق المنافع التقاعدية والتأمينية، وصولاً إلى ما تتمتع به المرأة من حقوق بصفتها مستحقة وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة.
أولا: حقوق المرأة في دستور مملكة البحرين
يُعدّ دستور مملكة البحرين حجر الأساس لجميع التشريعات والقوانين، إذ يتضمن الحقوق والواجبات العامة للأفراد، ويترك تنظيم هذه الحقوق للمشرّع العادي، وقد تضمّن الدستور مجموعة من المبادئ الأساسية التي أرساها للمرأة، من أبرزها حقها في العمل (المادة 13/أ) دون أي تمييز بينها وبين غيرها، ويلي ذلك حقها في الضمان الاجتماعي (المادة 5/ج) في حالات الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، أو اليُتم أو الترمل أو البطالة، إضافة إلى كفالة خدمات التأمين الاجتماعي، كما أكّد الدستور على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز (المادة 18)، بما يشمل المساواة بين الجنسين في التمتّع بالحماية التأمينية والتقاعدية.
ثانيا: مرحلة ما قبل العمل – الحق في التأمين ضد التعطل
حرص المشرع على توفير الحماية الاجتماعية للمرأة منذ مرحلة ما قبل دخولها سوق العمل وذلك من خلال شمولها بأحكام قانون التأمين ضد التعطل رقم (78) لسنة 2006 وو150يهدف إلى تقديم دعم مالي للمواطنين الباحثين عن عمل، وتشمل هذه الحماية المرأة الباحثة عن عمل لأول مرة ، حيث تُصرف لها إعانة شهرية مقدارها 200 دينار لحملة المؤهلات الجامعية، و 150 دينار لغير الجامعيات وذلك وفقاً للشروط المقررة في المادة (17) من قانون التأمين ضد التعطل، ويُعد هذا الحق أحد الضمانات المهمة التي تُمكن المرأة من الحصول على دعم مالي خلال فترة البحث عن عمل بما يحقق لها الضمان الاجتماعي يعزز فرصتها من الاندماج في سوق العمل.
ثالثا: مرحلة العمل – الخضوع الإلزامي والاختياري لنظام التقاعد والتأمين الاجتماعي
عند التحاق المرأة بالعمل يترتب عليه خضوعها لنظام التقاعد أو التأمين الاجتماعي بشكل إلزامي أو على نحو اختياري في حالات معينة نص عليها القانون.
- الخضوع الإلزامي
- القطاع العام
تخضع المرأة العاملة في وزارات المملكة او هيئاتها أو مؤسستها العمل بشكل إلزامي لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وفقا لما نصت عليه المادة (2) من القانون سالف الذكر.
- القطاع الخاص
تخضع المرأة العاملة لدى صاحب عمل في منشآت القطاع الخاص وفق أحكام المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بشكل إلزامي.
- الخضوع الاختياري
- القطاع العام
استحدث المشرّع بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022 الذي عدّل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، نظاماً جديداً يتيح للموظف ومن ضمنهم المرأة مواصلة الاشتراك في نظام التقاعد بعد انتهاء الخدمة، وذلك وفقًا لما نصّت عليه الفقرة الثانية من المادة (12).
- القطاع الخاص
أتاح قانون التأمين الاجتماعي للمرأة الاستمرار في الاشتراك في نظام التأمين بشكل اختياري بعد انتهاء خدمتها، وذلك استناداً إلى المادة (44) من قانون التأمين الاجتماعي التي نظمت استمرار الاشتراك الاختياري للفئات التي لا يتوافر لديها مدة تؤهلها للمعاش، وفق ضوابط محددة.
- تأمين أصحاب العمل
منذ عام 1995، أتاح المشرّع البحريني للمرأة التي تزاول نشاطاً تجارياً أو مهنياً لحسابها الخاص أن تؤمّن على نفسها في نظام خاص بأصحاب العمل، ويُعد هذا من صور الاشتراك الاختياري/ وقد نظّم هذه الفئة لاحقاً قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2014 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل.
رابعا: مرحلة استحقاق المناقع التقاعدية والتأمينية
بعد انتهاء خدمة المرأة، تنتقل إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة استحقاق المنافع التقاعدية والتأمينية، والتي تتحدد بحسب طبيعة خدمتها ومدتها والأنظمة المطبقة عليها في القطاعين العام أو الخاص، وتتمثل هذه المنافع أساساً في استحقاق معاش تقاعدي أو مكافأة/تعويض دفعة واحدة، وذلك على النحو الآتي:
- في القطاع العام، تستحق المرأة المعاش التقاعدي وفقاً للمادة (13) من القانون رقم (13) لسنة 1975 في الحالات الآتية.
- بلوغها سن التقاعد الاعتيادي مع 15 سنة خدمة.
- توافر مدة خدمة 25 سنة بغض النظر عن السن.
- 20 سنة خدمة مع بلوغها سن الخمسين
- 20 سنة إذا كان سبب انتهاء خدمتها الفصل بغير الطريق التأديبي أو الإحالة إلى التقاعد أو إلغاء الوظيفة.
وفي حال عدم توافر مدد الخدمة المذكورة أعلاه يُصرف للمرأة مكافأة تقاعد حسب الأحكام المنصوص عليها في الفصل السادس من القانون.
- في القطاع الخاص تستحق المرأة معاشات تقاعديا وفقا لأحكام المادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 في الحالات الآتية:
- 15 سنة متى ما انتهت خدمتها ببلوغ سن الستين أ في حال انتهاء خدمتها قبل ذلك وانتظارها حتى بلوغها سن الستين.
- 20 سنة خدمة قبل بلوغ سن الستين.
وفي حال عدم توافر مدد الخدمة المذكورة أعلاه يُصرف للمرأة تعويض من دفعة واحدة بحسب الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة 38 من القانون ويصرف لها مباشرة متى ما كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة.
خامساً: المرأة كمستحقة للمنافع التأمينية
لا يقتصر تمتع المرأة بالمزايا والمنافع التقاعدية والتأمينية على كونها مؤمناً عليها أو صاحبة معاش، بل تمتد هذه الحماية لتشملها أيضاً بصفتها مستحقة ضمن الفئات التي حدّدها القانون لاستحقاق نصيب من معاش صاحب المعاش التقاعدي المتوفي، المؤمن عليه أو المتقاعد المتوفى، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المقررة في القوانين وتشمل هذه الفئات ما يلي:
- الأرملة
تُستحق نصيبا في معاش زوجها المتوفي، ويوقف المعاش بزواجها ويعاد صرفه عن طلاقها أو ترملها بشرط عدم استحقاقها لمعاش من زوجها الثاني أو يصرف المعاش الأكبر، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنها تجمع بين معاشها أو راتبها من العمل ومعاش زوجها وذلك حسب ما هو منصوص عليها في المادة (26) من القانون رقم (13) لسنة 1975 والمادة (77) من قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976.
- البنت
تستحق نصيباً في معاش والديها ويوقف بزواجها أو تكسبها مع يعادل المعاش ويعود لها صرف المعاش متى ما ترملت او طلقت او انقطعت عن العمل، بالإضافة إلى أنها تجمع بين معاشات والديها وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (28) من القانون رقم (13) لسنة 1975 المادة (79) من قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976.
- الأخت
تستحق الأخت نصيباً في معاش أخيها المتوفاة أو اختها المتوفاة إذا كانت تعتمد في معيشتها على المتوفي، وذلك بحسب المادة (32) من القانون رقم (13) لسنة 1975 والمادة (83) من قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976.
- الأم
تستحق الأم نصيباً في معاش أبنها المتوفاة أو أبنتها المتوفى وينقطع عنها المعاش في حال زواجها عن غير والد المتوفي ويعود لها إذا ترملت او طلقت مالم تكن مستحقة لمعاش زوجها الآخر، وتجمع الأم بين معاشات الأبناء والبنات بما لا يجاوز المتوسط، وذلك بحسب المادة (30) من القانون رقم (13) لسنة 1975، والمادة (81) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
بالإضافة إلى ما سبق، تستحق المرأة المنح الآتية:
- منحة وفاة تعادل ست رواتب أو معاشات
- نفقات جنازة تعاجل ثلاث رواتب أو معاشات
- منحة زواج تعادل 15 مرة من نصيبها في المعاش في القطاع الخاص و18 مرة من نصيبها في المعاش في القطاع العام.