✕
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
  • English
  • البحث
  • تسجيل الدخول
+973 17000707
  • الأسئلة الشائعة
  • الدفع السريع
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
  • عن الهيئة
    • عن الهيئة
      • نبذة عن الهيئة
      • مجلس الإدارة
      • الإدارة التنفيذية
      • الهيكل التنظيمي
      • كلمة رئيس مجلس الادارة
      • كلمة الرئيس التنفيذي
      • الشراكة المجتمعية
      • خدمات تأمينية للجميع
  • الخدمات الإلكترونية
    • الخدمات الإلكترونية
      • الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل
      • الخدمات الإلكترونية للأفراد
      • طلبات مستحقات الوفاة
      • الدفع السريع
  • التشريعات
    • التشريعات
      • البحث عن التشريعات والقوانين
      • القطاع الخاص
      • القطاع العام
      • قانون التأمين ضد التعطل
      • قانون مد الحماية التأمينية
      • مكافأة نهاية الخدمة
  • التقارير والإحصائيات
    • التقارير والإحصائيات
      • التقارير الإحصائية
      • تقارير البيانات المالية السنوية
  • المركز الإعلامي
    • المركز الإعلامي
      • الأخبار
      • مكتبة الوسائط الإعلامية
  • مركز المعرفة
    • مركز المعرفة
      • الأدلة الإرشادية
      • استمارات و نماذج
      • الأسئلة الشائعة
      • مقاطع الفيديو الإرشادية
  • اتصل بنا
  • الرئيسية
  • التشريعات
  • مكافأة نهاية الخدمة

مكافأة نهاية الخدمة

قرار رقم (109) لسنة 2023 بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي

قرار رقم (109) لسنة 2023 بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (68) لسنة 2006 بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المُعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي، المرافق لهذا القرار.

المادة الثانية

يلتزم أصحاب العمل بتقديم بيانات أجور المؤمن عليهم العاملين لديهم للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وإذا لم يلتزم صاحب العمل بتقديمها خلال الميعاد المحدد تُحسب الاشتراكات على أساس الأجر الشهري الخاضع لاشتراك فرع التأمين ضد إصابات العمل.

المادة الثالثة

يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرافق لهذا القرار.

المادة الرابعة

على وزير المالية والاقتصاد الوطني والمعنيين - كُلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من 1 مارس 2024، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 28 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق:12 ديسمبر 2023م

نظام مكافأة نهاية الخدمة

لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي

مادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيَّنة قرينَ كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

القانون: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

الهيئة: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر.

المؤمن عليه: العامل غير البحريني الذي يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب العمل وتسري بشأنه أحكام فرع التأمين ضد إصابات العمل طبقاً للقانون.

المكافأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام كمكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي.

الأجر: المقابل المحدد في عقد العمل الذي يدفع للعامل بصفة دورية مضافاً إليه الزيادات التي تطرأ عليه والعلاوة الاجتماعية، إن وجدتا.

الاشتراك: المبلغ الذي يلتزم صاحب العمل بسداده شهرياً للهيئة لتمويل المكافأة.

انتهاء الخدمة: الانتهاء الفعلي لخدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل.

الصندوق: صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.

مادة (2)

نطاق تطبيق النظام

تسري أحكام هذا النظام على جميع العاملين غير البحرينيين في القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام فرع التأمين ضد إصابات العمل طبقاً لأحكام القانون، ممن يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو لمصلحة منشأة من منشآت القطاع الأهلي، مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ومهما كان مبلغ أجر العامل أو نوعه، سواءً أُدي العمل طبقاً للعقد داخل المملكة أو أُدي لصالح صاحب العمل خارجها وسواءً كان التكليف بالعمل بالخارج لمدة محددة أو غير محددة، دون أي تمييز بسبب الجنس أو الجنسية أو السن.

مادة (3)

الفئات المستثناة من النظام

تُستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الفئات الآتية:

1-    مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعون للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس الموافق عليه بالقانون رقم (68) لسنة 2006.

2-    العمال من الفئات الواردة في المادة (3) من القانون.

مادة (4)

إنشاء وتمويل الحساب

يُنشأ حساب خاص لنظام المكافأة ضمن الصندوق، وتتكون موارده من الآتي:

1-    الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.

2-    المبالغ الإضافية نتيجة عدم الاشتراك في هذا النظام أو لعدم أداء الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية.

3-    الفوائد المترتبة على عدم أداء الاشتراك في الميعاد المحدد.

4-    الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها.

وتخصص هذه الموارد لسداد المكافأة بما لا يجاوز قيمة الاشتراكات المحصلة، وتغطية النفقات الإدارية للحساب بما لا يجاوز (7%) من إيراد الاشتراك تقتطع من ريع الاستثمار.

ويفحص المركز المالي للحساب طبقاً للقواعد والأحكام المقررة بالنسبة لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة، وإذا تبين وجود فائض في الحساب تعين تحويله إلى الصندوق.

مادة (5)

نسب الاشتراكات

يلتزم صاحب العمل وحده بسداد الاشتراك للهيئة شهرياً بواقع (4،2%) من الأجر عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ بدء عمل المؤمن عليه لديه، و(8،4%) من الأجر عن السنوات اللاحقة وحتى انتهاء الخدمة.

ويسري بشأن سداد الاشتراكات أحكام المادتين (29) و(31) من القانون.

مادة (6)

نقل أو إعارة المؤمن عليه

لا تعتبر حالة نقل المؤمن عليه للعمل في أحد فروع المنشأة أو إحدى المنشآت التابعة لذات صاحب العمل من حالات انتهاء الخدمة الموجبة لاستحقاق المكافأة.

وفي حالة إعارة المؤمن عليه للعمل بمنشأة أخرى مملوكة لصاحب عمل آخر، يستمر صاحب العمل المؤمن لديه العامل في تحمل قيمة الاشتراك.

مادة (7)

انتقال ملكية المنشأة

في حالة انتقال ملكية المنشأة إلى صاحب عمل آخر، يلتزم صاحب العمل المنتقلة إليه الملكية بمواصلة سداد الاشتراك عن المؤمن عليهم في المنشأة.

مادة (8)

مدة الخدمة التي تدخل في حساب المكافأة

مدة الخدمة التي تدخل في حساب المكافأة هي مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المؤمن عليه لدى صاحب العمل والمسدد عنها الاشتراك.

مادة (9)

مقدار المكافأة

تكون المكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق المؤمن عليه عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل.

مادة (10)

ميعاد استحقاق المكافأة

تُصرف المكافأة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه، وتُحسب طبقاً للمادة (9) من هذا النظام على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه، وبما لا يتجاوز حصيلة الاشتراكات المسددة عنه.

كما يلتزم صاحب العمل بسداد فروقات الاشتراكات الناتجة عن تعديل الأجر بالزيادة.

ويحق لصاحب العمل عند صرف المكافأة استرجاع فرق الاشتراكات في حالة تخفيض أجر المؤمن عليه.

مادة (11)

وفاة المؤمن عليه

إذا توفي المؤمن عليه تُصرف المكافأة للمستحقين عنه بحسب نظام الميراث المتبع في بلاده.

مادة (12)

مخالفة أحكام النظام

يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المقررة في المادتين (148) و(149) من القانون.

مادة (13)

الاشتراكات عن المؤمن عليهم لدى صاحب العمل قبل نفاذ أحكام النظام

في تطبيق أحكام المادة (5) من هذا النظام، إذا كان المؤمن عليه يعمل لدى صاحب العمل لمدة تتجاوز ثلاث سنوات قبل نفاذ أحكام هذا النظام، فإن الاشتراك الذي يلتزم به صاحب العمل عن المؤمن عليه اعتباراً من بدء العمل بأحكام هذا النظام وحتى انتهاء الخدمة هو (8،4%) من الأجر.

مادة (14)

مدة الخدمة السابقة لنفاذ أحكام النظام

تسري على مكافأة المؤمن عليه عن مدة خدمته السابقة لنفاذ هذا النظام، الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

مادة (15)

سريان أحكام القانون

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسري عليه أحكام القانون.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) ليمنحك أفضل تجربة استخدام على الإنترنت. بالنقر على "قبول" أو الاستمرار في تصفح الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. لمزيد من التفاصيل، اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا بالنقر هنا.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

مبنى 1565- طريق 1722-مجمع 317 المنطقة الدبلومــاسية المنامة ، البحرين (المقر الرئيسي)

+973 17000707(الهاتف)
مشاهدة الفروع
الروابط السريعة
الروابط السريعة
  • كلمة رئيس مجلس الادارة
  • كلمة الرئيس التنفيذي
  • الشراكة المجتمعية
  • الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل
  • الخدمات الإلكترونية للأفراد
  • البحث عن التشريعات والقوانين
  • التقارير الإحصائية
  • الأخبار
  • الأدلة الإرشادية
  • استمارات و نماذج
  • مقاطع الفيديو الإرشادية
  • خريطة الموقع
الروابط المفيدة
الروابط المفيدة
  • البوابة الوطنية لمملكة البحرين
  • وزارة العمل
  • وزارة الاعلام
  • هيئة تنظيم سوق العمل
  • وزارة الصناعة والتجارة
  • هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
اشترك في نشرتنا الإخبارية
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الاستخدام
  • البيان القانوني للموقع
© لهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تم تطوير الموقع من قبلBoxon

آخر تحديث : 16 يونيو 2025

تواصل معنا: