قانون رقم (68) لسنة 2006 بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وعلى الأخص المادة (111) منه، وعلى قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في المنامة يومي الأثنين والثلاثاء 8 – 9 ذي القعدة 1425هـ الموافق 20–21 ديسمبر 2004 بشأن الموافقة على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس ومذكرته الإيضاحية،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
ووفق على النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، الصادر بإعتماده قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في المنامة يومي الأثنين والثلاثاء 8 – 9 ذي القعدة 1425هـ الموافق 20-21 ديسمبر 2004، المرافق لهذا القانون.
المادة الثانية
يوقف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (111) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 كما يوقف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها في أنظمة الخدمة المدنية، وذلك بالنسبة للعمال والموظفين الخاضعين للنظام المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القانون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إعتباراً من تاريخ خضوعهم لهذا النظام.
وعلى أن تسوى مستحقات نهاية الخدمة لهؤلاء العمال والموظفين بموجب الأنظمة المذكورة أعتباراً من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة الثالثة
على الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وعلى أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، تطبيق أحكام النظام المرافق لهذا القانون وذلك إعتباراً من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة
على وزير المالية ووزير العمل إصدار القرارات التنفيذية اللآزمة لتنفيذ أحكام النظام المرافق لهذا القانون.
المادة الخامسة
يُلغى كل حكم يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القانون.
المادة السادسة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ : 19 رمضان 1427 هـ.
الموافق : 11 اكتوبر 2006 م.
النظام الموحد
لمد الحماية التأمينية
لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس
الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي:
- النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
- المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- دولة مقر العمل : إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف / العامل الخاضع لهذا النظام.
- دولة موطن الموظف/العامل : إحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف/العامل بجنسيتها.
- مواطنو دول المجلس : الموظفون/ العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
- أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الإجتماعية : الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الإجتماعية.
- قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية :
أ - قوانين / نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس.
ب- قوانين / نظم التأمينات الإجتماعية المطبقة بدول المجلس بما في ذلك نظام التأمين على العاملين في الخارج.
- الموظف : كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام قانون / نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل.
- العامل : كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدي صاحب عمل طبيعي أو معنوي في إحدى دول المجلس نظير أجر، ويخضع لقانون / نظام العمل الساري.
- صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفاً / عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام النظام ممن يندرج تحت الفئات التالية:
أ - وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني.
ب- شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون / نظام العمل.
مادة (2)
تطبيقاً لأحكام هذا النظام، تسري قوانين / نظم التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى.
مادة (3)
يعهد على أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام.
مادة (4)
تسري أحكام هذا النظام إلزامياً على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية :
- أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في دولته.
- أن يعمل لدي صاحب عمل خاضع لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة مقر العمل.
- أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتيه الدالة على ذلك.
مادة (5)
يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد / الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف / العامل وفقاً للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل.
مادة (6)
تلتزم أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في دولة موطن الموظف / العامل بما يلي :
- إعداد دليل بشان التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها متضمناً نسب الإشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب إتخاذها للتأمين على الموظف / العامل طبقاً لقانون / لنظام الدولة موطن الموظف / العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في دول المجلس.
- موافاة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها، لغايات تطبيق هذا النظام.
- فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل وأجهزة التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية من إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيقاً لهذا النظام.
- تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في دول المجلس.
مادة (7)
تلتزم أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة مقر العمل بما يلي:
- إتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام.
- إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام.
- تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في دول المجلس.
الباب الثاني
إجراءات التسجيل
مادة (8)
يتم التأمين على الموظف / العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدي جهة التأمين المختصة – أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الإجتماعية – طبقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل.
مادة (9)
يلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف / العامل وموافاة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الإتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدول الأعضاء في المجلس.
مادة (10)
تحتفظ أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من أصحاب العمل.
الباب الثالث
إجراءات تحصيل الإشتراكات
مادة (11)
يتم تحصيل الإشتراكات وفقاً للأسس التالية :
- يلتزم الموظف / العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الإشتراكات من الراتب / الأجر الخاضع للإشتراك وفقاً للنسب المعمول بها في قانون نظام الدولة موطن الموظف / العامل على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف / العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الإشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة بإقتطاع الفرق من أجر أو راتب الموظف / العامل، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف / العامل تحمل هذا الفرق عوضاً عن مواطنيها.
- يجب على صاحب العمل إقتطاع حصة الموظف / العامل من الأجر أو الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الإشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني / الـتأمينات الإجتماعية التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل وذلك في المواعيد المقررة قانوناً ووفقاً للإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل.
مادة (12)
في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الإشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانوناً، يقوم جهاز التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد وإتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الإشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهازالتقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة مقر العمل في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبه عليها لأي سبب من الأسباب.
مادة (13)
في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الإشتراكات خلال المواعيد المقررة قانوناً، أو في حالة عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه / عماله ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام أو عدم إبلاغه بإنتهاء خدمة أي منهم أو أدائه الإشتراكات على أساس أجور غير حقيقية، تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة مقر العمل، وتعتبرالمبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهازالتقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض.
الباب الرابع
وقف أو إنتهاء الإشتراك
مادة (14)
يوقف اشتراك الموظف / العامل طبقاً لأحكام هذا النظام إذا فقد شروطاً من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (4) من هذا النظام.
مادة (15)
مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا النظام يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة مقر العمل بإنتهاء خدمة أي موظف / عامل لدية من الخاضعين لأحكام هذا القانون خلال المواعيد المقررة في قانون / نظام الدولة مقر العمل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والتي تقوم بدورها بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة موطن العامل بذلك.
مادة (16)
في حال عجز أو مرض أو وفاة الموظف / العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك والتي يقع عليها عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللآزمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وإرسالها إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل لعرضه على اللجان الطبية وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون / نظام موطن الموظف / العامل تمهيداً لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة طبقاً لقانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل.
مادة (17)
تطبق بشأن فقد الموظف / العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة موطن العامل، ويتم إثبات هذه الحالة وفقاً للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل.
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة (18)
تسري مستحقات الموظف / العامل أوالمستحقين عنه طبقاً للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل.
مادة (19)
تسري على الموظف / العامل كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (20)
لا يترتب على تطبيق هذا النظام أية إلتزامات مالية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف / العامل أو المستحقين أو صاحب العمل.
مادة (21)
لا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين / للعمال ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك.
مادة (22)
تسري بشأن أصحاب العمل والموظفين / العمال الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لأحكامه، ذات العقوبات الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الإجتماعية في الدولة مقر العمل.
مادة (23)
على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللآزمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه إعتباراً من الأول من يناير 2006 م.