✕
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
  • English
  • البحث
  • تسجيل الدخول
+973 17000707
  • الأسئلة الشائعة
  • الدفع السريع
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
  • عن الهيئة
    • عن الهيئة
      • نبذة عن الهيئة
      • مجلس الإدارة
      • الإدارة التنفيذية
      • الهيكل التنظيمي
      • كلمة رئيس مجلس الادارة
      • كلمة الرئيس التنفيذي
      • الشراكة المجتمعية
      • خدمات تأمينية للجميع
  • الخدمات الإلكترونية
    • الخدمات الإلكترونية
      • الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل
      • الخدمات الإلكترونية للأفراد
      • طلبات مستحقات الوفاة
      • الدفع السريع
  • التشريعات
    • التشريعات
      • البحث عن التشريعات والقوانين
      • القطاع الخاص
      • القطاع العام
      • قانون التأمين ضد التعطل
      • قانون مد الحماية التأمينية
      • مكافأة نهاية الخدمة
  • التقارير والإحصائيات
    • التقارير والإحصائيات
      • التقارير الإحصائية
      • تقارير البيانات المالية السنوية
  • المركز الإعلامي
    • المركز الإعلامي
      • الأخبار
      • مكتبة الوسائط الإعلامية
  • مركز المعرفة
    • مركز المعرفة
      • الأدلة الإرشادية
      • استمارات و نماذج
      • الأسئلة الشائعة
      • مقاطع الفيديو الإرشادية
  • اتصل بنا
  • الرئيسية
  • التشريعات
  • القطاع الخاص
  • قرارات مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2007 بشأن زيادة نسبة اشتراكات فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2010 بسريان أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة على موظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قرار رقم (12) لسنة 1979 بنظام المنح العائلية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012 بتقرير علاوة تحسين المعيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية التي تصرف للمدنيين والضباط والأفراد ومتقاعدي القطاع الخاص وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والمستحقين عنهم
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2014 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل
قرار رقم (5) لسنة 1981 بشأن القواعد المنظمة لتبادل الاحتياطيات بين صناديق التقاعد المختلفة
قرار رقم (15) لسنة 1983 بتقرير زيادة معاشات المستفيدين و أنصبة المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1989 بزيادة بعض مزايا التأمين الواردة بقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قرار رقم (6) لسنة 1993 بشأن تمديد مدة العمل بإضافة المدة الافتراضية إلى مدة اشتراك المؤمن عليهم عند تسوية معاش الشيخوخة
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1995 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1998 بزيادة بعض مزايا التأمين الواردة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2001 بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المستفيدين والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007 بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المستفيدين والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2007 بشأن زيادة نسبة اشتراكات فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (16) الفقرة الثالثة منه،

وبناءً على عرض وزير العمل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:

المادة الأولى

تُزاد نسبة الاشتراكات التي يلتزم صاحب العمل، الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، بسدادها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى 9% من الأجور الخاضعة للاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه، كما تُزاد نسبة الاشتراك التي يلتزم العامل المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، بسدادها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى 6% من أجره الشهري الخاضع للإشتراك، وذلك كله بالنسبة لاشتراكات فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك اعتباراً من أول شهر مايو 2007.

المادة الثانية

تُزاد نسبتي الاشتراك المنصوص عليهما في المادة الأولى لتصبح حصة صاحب العمل (11%) من أجور المؤمن عليهم وحصة العامل المؤمن عليه (7%) من أجره الشهري، وذلك اعتباراً من أول شهر مايو 2009 

المادة الثالثة

تسري أحكام المادتين السابقتين على المنتفعين بأحكام فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1995 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل، وعلى المنتفعين بأحكام القانون رقم (31) لسنة 2005 بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم، ويلتزم المذكورون  بأداء الاشتراكات بواقع مجموع نسبتي اشتراك صاحب العمل والمؤمن عليه.

المادة الرابعة

لا تخل زيادة نسبتي الاشتراك المشار اليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار بما يلتزم به صاحب العمل والمؤمن عليه من اشتراكات مستحقة طبقاً لفروع التأمين الاجتماعي الأخرى.

المادة الخامسة

يُصدر وزير العمل - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة السادسة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 1 ربيع الآخر 1428هـ

الموافق: 18 أبريل 2007م

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2010 بسريان أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة على موظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وعلى الأخص المادة الثانية منه،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وعلى الأخص المادة التاسعة منه،

وبناءً على توصية مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

وبناءً على عرض وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:

المادة الأولى

تسري أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته على جميع موظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

المادة الثانية

تنقل الاحتياطات الخاصة بموظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، من صندوق فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنشأ بهذا القانون إلى صندوق التقاعد المنشأ بالقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك وفقاً للأحكام التي حددتها المادة (46) من قانون التأمين الاجتماعي.

المادة الثالثة

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من أول شهر مارس لسنة 2008، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 11 ربيع الأول 1431 هـ

الموافق: 25 فبراير 2010م

قرار رقم (12) لسنة 1979 بنظام المنح العائلية

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة:

بعد الإطلاع على الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1979 بتكليف ولي العهد ووزير الدفاع القيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء

وعلى المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976

وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية وبعد موافقة مجلس الوزراء

مادة - 1

يطبق نظام المنح العائلية الوارد ذكره في البند 7 من المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976 على مراحل ، وتشمل المرحلة الأولى أصحاب المعاشات من المستفيدين والمستحقين عنهم الذين يسرى في شأنهم القانون المذكور وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار. ويقصد بنظام المنح العائلية المشار إليه في الفقرة السابقة نظام صرف معونات مالية إضافية للمستفيدين والمستحقين عنهم مساعدة لهم للاحتفاظ بمستوى معيشة الأسرة

مادة - 2

تصرف المنح العائلية لأصحاب المعاشات من المستفيدين والمستحقين عنهم وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976 في الحالات التي يقل فيها نصيب المستحق من المعاش حال حياة المستفيد صاحب المعاش نفسه أو بعد وفاته عن الحد الأدنى المذكور في الفقرة الثانية من المادة 135 من القانون المذكور سواء كان المعاش مستحقاً طبقاً لأحكام الفرع الأول منه الخاص بالتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة أو طبقاً لأحكام الفرع الثاني منه الخاص بالتأمين ضد إصابات العمل وذلك بتكملة المعاش الشهري إلى الحد الأدنى السالف الذكر وتعتبر التكملة في كل الأحوال منحة عائلية لكل من المستحقين. ويشترط دائماً فيمن يصرف عنهم هذه المنحة للمستفيد أن يكونوا مستوفين لشروط استحقاق المعاش ويستمر صرفها عنهم طالما توافرت تلك الشروط حال حياة صاحب المعاش نفسه أو بعد وفاته

مادة - 3

يكمل بالمنحة العائلية معاش المستفيد نفسه أو معاش كل من المستحقين عنه حسب الحالة للوصول إلى الحد الأدنى المقرر بالنسبة لكل مستحق حتى ولو تجاوز مجموع ما يصرف من معاش أو معاشات ومنح عائلية قيمة المعاش الأصلي المستحق

مادة - 4

في حالة فقدان واحد أو أكثر من المستحقين - حال حياة المستفيد أو بعد وفاته - أحد شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في الباب السادس من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976 وانتقال نصيبه أو أنصبتهم إلى غيرهم من المستحقين عن المستفيد حسب الحالة ، تصرف المنحة بما يكمل معاش المستحق إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القرار ، فإذا وصل معاش مستحق أو أكثر بدون المنحة إلى الحد الأدنى المشار إليه أو تجاوزه أوقف صرف المنحة كلياً أو جزئياً بالنسبة له أو لهم حسب الحالة

مادة - 5

يستثنى من صرف المنح العائلية الحالات التي تجمع فيها الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مستفيدة أو بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وكذلك الحالات التي يجمع فيها الأولاد والبنات بين المعاشين المستحقين عن والديهم إلا إذا كان مجموع المعاش الشهري الذي يخص المستحق عن أبيه وأمه أو مجموع ما يخصه من معاش عن أيهما ومرتب أحد الأبوية الذي على قيد الحياة يقل عن الحد الأدنى المذكور ، وفي هذه الحالة تسرى قواعد المنحة العائلية الواردة في هذا القرار

مادة - 6

يكون صرف المنح العائلية المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار عن المستحقين لأصحاب المعاشات من المؤمن عليهم بصفة شخصية حال حياتهم ، وفي حالة وفاة المستفيد صاحب المعاش نفسه يستمر صرف تلك المنح للأرملة عن نفسها وعن باقي المشمولين بوصايتها أو للوصي أو الولي الشرعي على القصر حسب الحالة ، كما تصرف لغيرهم من المستحقين البالغين ما دام كل منهم مستوفياً لشروط استحقاق المعاش

مادة - 7

البحرينيون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين يغادرون البلاد يستمرون في صرف معاشاتهم مضافاً إليها المنح العائلية المشار إليها في هذا القرار طالما كانوا من الحالات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بالتطبيق للمادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976

مادة - 8

تحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذه الأحكام والقواعد ويتم توزيعها بين صندوق التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وصندوق التأمين ضد إصابات العمل كلا بما يخصه

مادة - 9

تسرى أحكام وقواعد هذا القرار على من يتقاضون معاشات دورية من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طبقاً لأحكام القانون المذكور ، وذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم البحريني الجنسية ويسرى مفعولها بأثر رجعي اعتباراً من أول يناير سنة 1978 مع صرف الفروق المستحقة من الهيئة المذكورة

مادة - 10

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية



رئيس مجلس الوزراء بالنيابة حمد بن عيسى آل خليفة

صدر بتاريخ : 1 رجب 1399هـ الموافق : 27 مايو 1979م

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012 بتقرير علاوة تحسين المعيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية التي تصرف للمدنيين والضباط والأفراد ومتقاعدي القطاع الخاص وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والمستحقين عنهم

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2002،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم

وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991،

وعلي القانون رقم (9) لسنة 2011 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011و2012 وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية

وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وتعديلاته،

وبناءً على عرض وزير المالية، ووزير الدولة لشئون الدفاع،

وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:

المادة (1)

يُمنح أصحاب المعاشات والمستفيدون والمستحقون عنهم، وفقاً لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وقانون التأمين الاجتماعي، وقانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم ؛علاوة شهرية لتحسين المعيشة مقدارها خمسة وسبعون دينار، عن المعاشات التقاعدية المستحقة أو التي تستحق.

وتُوزع العلاوة المذكورة على المستحقين عن صاحب المعاش أو المستفيد كل بحسب نصيبه في المعاش.

المادة (2)

إذا كانت الفترة من تاريخ استحقاق المعاش حتى نهاية الشهر الذي ربط فيه أقل من ثلاثين يوماً، فتصرف العلاوة بقدر أيام تلك الفترة.

وفي حالة جمع صاحب المعاش أو المستفيد لأكثر من معاش - سواء كانت هذه المعاشات تصرف من نظام تأميني واحد أو أكثر - تصرف العلاوة عن معاش تقاعدي واحد فقط.

أما في حالة جمع المستحقين لأكثر من نصيب من عدة معاشات؛ فتصرف العلاوة عن كل معاش بصفة مستقلة وتوزع بينهم كل بحسب نصيبه في كل معاش.

المادة (3)

يوقف صرف العلاوة المشار إليها في هذا القرار في الأحوال التي يتم فيها وقف المعاش أو انقطاعه لأي سبب من الأسباب، على أن يعاد صرفها متى زالت أسباب الوقف أو الانقطاع.

المادة (4)

لا تضم العلاوة المشار إليها في هذا القرار إلى المعاش التقاعدي، ولا تعتبر جزءاً منه. كما لا تدخل في حساب الزيادة السنوية المقررة طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، أو طبقا لأحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.

ولا تدخل هذه العلاوة في تقدير الحقوق الاستبدالية.

المادة (5)

لا تطبق أحكام هذا القرار على معاش العجز الإصابي الجزئي.

المادة (6)

تتحمل الميزانية العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (7)

على وزير المالية ووزير الدولة لشئون الدفاع - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من الأول من أغسطس 2011، و يُنشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

محمد بن مبارك آل خليفة

صدر بتاريخ: 15 ربيع الآخر 1433هـ

الموافق: 8 مارس 2012م

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2014 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع علي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1995 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2003 بتعديل فئة الحد الأقصى للدخل الشهري الافتراضي في فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل،

وبناءً على عرض وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرينَ كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

القانون: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته.

الهيئة: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المنشأة بالقانون رقم (3) لسنة 2008.

التأمين: التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل المنصوص عليهم في البندين (5) و(6) من المادة (1) من القانون.

المؤمن عليه: المشترك اختيارياً في هذا التأمين.

فئة الدخل الشهري: الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه في الحدود المبينة بالمادة (6) من هذا القرار ويؤدى على أساسه الاشتراك الشهري في هذا التأمين.

المادة (2)

يطبق هذا التأمين اختياريا على البحرينيين الذين يزاولون نشاطاً أو مهناً حرة داخل المملكة أو خارجها بموجب ترخيص أو تصريح رسمي صادر من السلطات المختصة – بحسب الأحوال- وذلك بناء على طلب كتابي يتم تقديمه وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض, وتسري بشأنهم أحكام فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في القانون.

المادة (3)

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الخاضعون لأي من القوانين التقاعدية والتأمينية في المملكة وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشات طبقاً لأي من القوانين التقاعدية أو التأمينية، باستثناء معاش العجز الإصابي الجزئي.

المادة (4)

يُشترط لانتفاع المؤمَّن عليه طبقاً لأحكام هذا القرار ما يلي:

1)    ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة وأن لا يزيد على خمسين سنة ميلادية عند بدء الاشتراك في هذا التأمين.

2)    أن يقدم مع طلب الاشتراك شهادة طبية حديثة تثبت حالته الصحية صادرة من اللجان الطبية المختصة بوزارة الصحة في المملكة.

3)    أن تعتمد الهيئة فئة الدخل الشهري المختارة.

المادة (5)

يخصص في صندوق الهيئة حساب خاص لهذا التأمين، تتكون أمواله من الموارد الآتية:

1)    الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين شهريا.

2)    أية مبالغ يؤديها المؤمَّن عليهم للهيئة.

3)    حصيلة أموال الحساب المخصص في صندوق الهيئة بموجب القرار رقم (1) لسنة 1995 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل.

4)    الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها لصالح الحساب الخاص بهذا التأمين.

5)    ريع استثمار أموال هذا التأمين.

ويفحص المركز المالي لحساب هذا التأمين طبقاً للقواعد والأحكام المقررة بالنسبة لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة.

المادة (6)

يؤدي المؤمن عليهم الاشتراكات بهذا التأمين بواقع مجموع حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما في القانون على أساس فئة الدخل الشهري التي يختارها المؤمن عليه.

وتكون فئة الدخل الشهري عند بدء الاشتراك بواقع الحد الأدنى المقرر للمعاش وبحد أقصى قدره 2000 دينار (ألفا دينار)، ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المذكورة في حدود 5٪ سنوياً، ولا يسمح له بالزيادة إذا بلغت فئة الدخل الشهري الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (17) من القانون.

ويكون تعديل فئة الدخل الشهري اعتباراً من أول شهر يناير التالي لتاريخ تقديم المؤمن عليه طلباً كتابياً بذلك.

ويجوز تعديل حدود فئة الدخل الشهري بقرار من وزير المالية بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة.

المادة (7)

يحق للهيئة التأكد من عدم تجاوز فئة الدخل الشهري التي يختارها طالب الاشتراك لمستوى الدخل المتوقع حسب طبيعة نشاطه أو مهنته ومطالبته بتقديم ما يفيد ذلك من مستندات وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل في التأمين.

ولا يجوز للهيئة استكمال إجراءات التسجيل المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا قام طالب الاشتراك بتعديل فئة الدخل الشهري واعتمدتها الهيئة.

المادة (8)

يجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا التأمين طلب زيادة مدة اشتراكه فيه بإضافة مدة سابقة عليه طبقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون وفي حدود خمس سنوات، بشرط أن تكون هذه المدة قد قضاها بعد بلوغه سن الثامنة عشرة، ويقدَّم الطلب كتابياً للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض ويؤدي عنها المبلغ الواجب أداؤه وفقاً للمادة (36) من القانون.

المادة (9)

تعتبر مدة أو مدد الاشتراك في هذا التأمين وما في حكمها ومدة أو مدد الاشتراك السابقة عليها متصلة في حساب المدد المؤهلة لمعاش الشيخوخة والعجز والوفاة وفي حساب تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقانون سواء كانت إلزامية أو اختيارية.

وتسوى مستحقات المؤمن عليه والمستحقين عنه عن مدة أو مدد الإشتراك الناشئة عن تطبيق هذا القرار بمعزل عن المدة أو المدد السابقة، ويحدد المعاش النهائي أو تعويض الدفعة الواحدة بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال.

المادة (10)

مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا القرار تُسوى حقوق المؤمَّن عليهم والمستحقين عنهم المستفيدين من أحكامه سواء المتعلقة بمعاشات الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وكذلك تعويض الدفعة الواحدة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون والقرارات المنفذة له.

المادة (11)

يعتبر اشتراك المؤمَّن عليه منتهيا من تلقاء نفسه في الحالات الآتية:

1)    وفاة المؤمن عليه.

2)    التوقف الإرادي عن الاشتراك في التأمين.

3)    زوال أي من الترخيص أو التصريح المنصوص عليهما في المادة (2) من هذا القرار.

4)    التوقف عن سداد الاشتراكات لمدة اثني عشر شهراً متصلة، وذلك اعتباراً من بداية التوقف، ويتم إشعار المؤمن عليه بكتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المدون في طلب الاشتراك في هذا التأمين أو على العنوان الذي حدده كتابياً بعد ذلك.

ومع ذلك يجوز للمؤمن عليه في حال انتهاء تأمينه معاودة التأمين خلال اثنى عشر شهراً التالية لانتهاء التأمين، على أن يقدم طلباً كتابياً بذلك مع سداد كامل الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة وفق الأوضاع والشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة (12)

يحق للمؤمن عليه الذي اشترك في هذا التأمين لمدة ستين شهراً على الأقل ولم يعد خاضعاً له لأي سبب من الأسباب أن يستمر اختيارياً في التأمين طبقاً للقواعد والأحكام الواردة في المادة (44) من القانون.

المادة (13)

استثناء من أحكام المادة (6) من هذا القرار يحق للمؤمن عليه المشترك بموجب القرار رقم (1) لسنة 1995 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل، رفع فئة الدخل الشهري الخاصة به بحد أقصى قدره /2000 دينار(ألفا دينار) ولمرة واحدة فقط بشرط تقديم طلب التعديل خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ولا يخل ذلك بحق المؤمن عليه في تعديل فئة الدخل المشار اليه بواقع 5% سنوياً طبقاً لأحكام هذا القرار مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القرار.

المادة (14)

في حالة تعديل فئة الدخل الشهري، يتم حساب معاش التقاعد والعجز والوفاة والتعويضات المستحقة عن المدة السابقة على تاريخ بدء تعديل فئة الدخل بمعزل عن المدة اللاحقة له، ويحدد المعاش أو التعويض النهائي بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال.

المادة (15)

يشترط لاستحقاق معاش العجز أن يحدث هذا العجز للمؤمن عليه بعد الاشتراك في هذا التأمين وقبل بلوغه سن الستين أو قبل بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين ويكون من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة دون مزاولة المؤمن عليه شخصياً لأي مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويثبت ذلك العجز بقرار من اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الاستئنافية المشار إليهما في القانون بحسب الأحوال.

المادة (16)

تسري على المؤمن عليهم والمستحقين عنهم كافة الأحكام الواردة في القانون وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار وبما لا يتعارض مع أحكام القانون.

المادة (17)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (18)

يُلغى القرار رقم (1) لسنة 1995 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل.

المادة (19)

على وزير المالية والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 3 ذي الحجة 1435هـ

الموافق: 27 سبتمبر 2014م

قرار رقم (5) لسنة 1981 بشأن القواعد المنظمة لتبادل الاحتياطيات بين صناديق التقاعد المختلفة

المادة الأولى

إذا عين أو أعيد تعيين أو نقل ضابط أو فرد من قوة دفاع البحرين أو الأمن العام إلى وظيفة مدنية يعامل شاغلوها وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة سويت حقوقه التقاعدية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقانون رقم 11 لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بنسبة مدة خدمته المدنية والعسكرية مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى للقانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه. وإذا عين أو أعيد تعيين أو نقل موظف أو مستخدم يشغل وظيفة مدنية إلى القوات المسلحة أو قوات الأمن العام المعاملين وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام سويت حقوقه التقاعدية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة بنسبة مدة خدمته العسكرية والمدنية مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى للقانون رقم 11 لسنة 1976 المشار إليه

المادة الثانية

إذا عين أو أعيد تعيين أو نقل ضابط أو فرد من قوة دفاع البحرين أو الأمن العام أو موظف أو مستخدم بقطاع الخدمة المدنية الحكومية إلى وظيفة بالقطاع الخاص أو العام أو التعاوني أو المشترك سويت حقوقه التقاعدية بنسبة مدة خدمته العسكرية أو المدنية ومدة خدمته في القطاع الخاص أو العام أو التعاوني أو المشترك مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى للقانون رقم 24 لسنة 1976 المشار إليه. وإذا عين أو أعيد تعيين أو النقل بالنسبة لأي من العاملين بالقطاع الخاص أو العام أو التعاوني أو المشترك من المعاملين بالقانون رقم 24 لسنة 1976 إلى قوة دفاع البحرين أو الأمن العام أو الخدمة المدنية الحكومية سويت حقوقه التقاعدية بنسبة مدة خدمته في القطاع الخاص أو العام أو التعاوني أو المشترك ومدة خدمته العسكرية أو المدنية بالحكومة مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى للقانون رقم 11 لسنة 1976 أو القانون رقم 13 لسنة 1975 أيهما ساري المفعول بالنسبة له

 

المادة الثالثة

في جميع حالات التعيين أو إعادة التعيين أو النقل المشار إليها في المادة الأولى السابقة وفي الفقرة الأولى من المادة الثانية تلتزم كل من الخزانة العامة للدولة بالنسبة للخدمة العسكرية والهيئة العامة لصندوق التقاعد بالنسبة للخدمة المدنية الحكومية حسب الحالة بأداء مبلغ للجهة التي تقوم بتسوية المعاش أو المكافأة بواقع 15% من الأجر أو المرتب السنوي على أساس الأجر أو المرتب الأخير المحسوب على أساسه الاشتراك وذلك عن كامل مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ويدخل فيها المدة الممولة كلياً أو جزئياً والمدد غير الممولة إن وجدت على أساس أن هذه الحالات تمت في حكم الاستقالة ولو كانت شروط الاستحقاق للمعاش قد استوفيت قبل التعيين أو النقل. أما في حالات التعيين أو إعادة التعيين أو النقل المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة الثانية السابقة فتلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تؤدي للجهة التي تقوم بتسوية المعاش أو المكافأة مبلغاً بواقع 15% من الأجر أو المرتب السنوي على أساس الأجر أو المرتب الأخير المحسوب على أساسه الاشتراك في التأمين عن كامل المدد المحسوبة في المعاش. ويراعى عند حساب مدة الخدمة وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين ما هو منصوص عليه في المادة الرابعة التالية

المادة الرابعة
في حساب مدة الخدمة في أي من القطاعات المذكورة بالمواد السابقة تضم كسور السنة إلى بعضها وتجبر إلى سنة إذا بلغت ستة شهور أو أكثر وتحسب بحالتها إذا قلت عن هذا الحد وذلك عند حساب المبالغ التي تؤدي للجهات المذكورة في المواد السابقة أو عند حساب المعاش النهائي

المادة الخامسة

إذا كان المعين أو المعاد تعيينه أو المنقول مستحقاً لمعاش عن إصابة عمل تخلف عنها عجز جزئي يستمر في صرف المعاش من الجهة التي ربط عليها هذا المعاش ، وتلتزم تلك الجهة بأداء مبلغ ال 15% المشار إليه في المواد السابقة للجهة الأخرى عن كل مدة خدمته المحسوبة في المعاش قبل التعيين من جديد أو إعادة التعيين أو النقل ، ويستمر يجمع بين المعاش الاصابي والأجر أو المرتب وهو بالخدمة ، كما يجمع بين معاشه ومستحقاته الجديدة

المادة السادسة

مع مراعاة المادة السادسة من القانون رقم 13 لسنة 1975 ، إذا كان الفرد المعين أو المعاد تعيينه أو المنقول قد سبق أن صرفت له مكافأة نهاية الخدمة عن مدة سابقة في أي من الجهتين المشار إليهما في هذا القرار وهما صندوق التقاعد الحكومي أو نظام التقاعد العسكري وأراد حساب تلك المدة في المعاش وجب عليه أداء مبلغ عنها على الأساس الوارد في هذا القرار أما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية متساوية بفائدة قدرها 8.5% سنوياً بحيث لا تتعدى مدة السداد خمس سنوات وفقاً للرغبة التي يبديها كتابة صاحب الشأن ، وإذا توفى قبل سداد جميع الأقساط حسبت المدة بكاملها كما لو كان قد قام بالوفاء بجميع الأقساط المستحقة ولا تستحق الأقساط التالية للوفاة. وإذا كان الفرد المعين أو المعاد تعيين أو المنقول الذي سبق أن صرف مكافأة نهاية الخدمة (تعويض الدفعة الواحدة) مدة خدمة تقل عن سنة ولم يصرف مستحقاته عنها دخلت هذه المدة في حساب الجهة المحول إليها الاحتياطي المستحق ، وتعين أن يسدد عنها نفس النسبة من الأجر أو المرتب المنصوص عليها بالمادة الثالثة السابقة مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالمادة الرابعة من هذا القرار

المادة السابعة

تمسك كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولجنة التقاعد العسكري بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والهيئة العامة لصندوق التقاعد للخدمة المدنية حساباً تقيد به احتياطيات التقاعد الواجبة التحويل بالنسبة لكل شخص ممن تسري في شأنهم أحكام هذه القرار ويتم تبادل المبالغ المستحقة بين كل من هذه الجهات خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين أو إعادة التعيين أو النقل

المادة الثامنة

إذا كان الشخص المعين أو المعاد تعيينه أو المنقول إلى إحدى الوظائف الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي ، مستحقاً للحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في القانون الذي كان معاملاً به سويت حالته وصرف له الحد الأقصى للمعاش ، وفي هذه الحالة لا تلتزم الخزانة العامة أو الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأداء نسبة الـ 15% المنصوص عليها في هذا القرار وتسوى مدة خدمته الجديدة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ويصرف له ما يكون مستحقاً من تعويض أو معاش وفقاً لهذا القانون مع استمرار صرف الحد الأقصى للمعاش المشار إليه

وتسرى أحكام الفقرة السابقة في حالة التعيين أو إعادة التعيين أو النقل إلى إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 أو إلى القوات المسلحة أو قوات الأمن العام المعاملين طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1976

المادة التاسعة

في تنفيذ أحكام هذا القرار يقصد بالتعيين أو إعادة التعيين كل ما هو في حكم النقل ، ولا يشمل حالات انتهاء الخدمة للأسباب الموجبة لذلك وعلى الأخص إلغاء الوظيفة أو الفصل بالطريق التأديبي أو بغيره أو بالاستقالة ، وتعتبر نسبة الـ 15% المشار إليها في هذا القرار ممثلة لحصيلة الاشتراكات التي اقتطعت من مرتب المؤمن عليه أو موظف الحكومة أو العسكري وحصيلة حصة الحكومة أو صاحب العمل حسب الحالة مشتملة على الفائدة السنوية المقدرة بـ 5% منه

المادة العاشرة

على وزير المالية والاقتصاد الوطني ، ووزير العمل والشئون الاجتماعية - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار. ولكل منهما إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه

المادة الحادية عشرة

تسري أحكام هذا القرار على حالات النقل والتعيين وإعادة التعيين السابقة على نشره في الجريدة الرسمية بشرط أن يكون النقل أو التعيين أو إعادة التعيين قد تم بعد العمل بأحكام القوانين رقم 13 لسنة 1975 ورقم 11 لسنة 1976 ورقم 24 لسنة 1976

المادة الثانية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ومع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشرة السابقة يعمل به من تاريخ نشره



رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ : 22 ربيع الأول 1401هـ الموافــق : 28 ينايـر 1981م

قرار رقم (15) لسنة 1983 بتقرير زيادة معاشات المستفيدين و أنصبة المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المادة 16 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976،

وعلى المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في مختلف القطاعات،

وبناء على ما عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:

مادة – 1 –

زيادة الحد الأدنى للمعاشات للعاملين الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي ليصبح اثنين وخمسين دينارا شهريا لصاحب المعاش وعشرة دنانير وخمسمائة فلس شهريا للمستحق الواحد ولا يسري ذلك على صاحب المعاش أو المستحق الذي زاد معاشه أو نصيبه عن هذا الحد تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار إليه إلا إذا كانت زيادة الحد الأدنى أكثر فائدة له ففي هذه الحالة تطبق عليه زيادة الحد الأدنى وحدها ولا يستفيد بأحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1980.

مادة – 2 –

زيادة جميع المعاشات للمستفيدين وأنصبة المستحقين عنهم بعد شمولها للزيادة الواردة بالمادة 1 السابقة بما قيمته 8 % منها على اعتبار إن معاش المستفيد أو نصيب المستحق يشمل العلاوة المقررة بموجب المرسوم بقانون رقم8 لسنة 1980 المشار إليه، على أن يجبر الفلس إلى مائة فلس. 

وتستحق هذه الزيادة الأخيرة بحيث لا تتجاوز المعاشات الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م.

مادة – 3 –

معاشات المستفيدين و أنصبة المستحقين عنهم - إذا قسم المعاش بين المستفيد و المستحقين عنه بالتساوي وقل نصيب كل منهم عن عشرة دنانير ونصف بما فيهم المستفيد حال حياته أو حسب النسب المقررة بعد وفاته – يكمل نصيب كل منهم فيها إلى الحد الأدنى المذكور حتى لو تجاوز مجموع المعاش الذي ربط للمستفيد أو تجاوز مجموع الأنصبة بما فيها ما يخص المستفيد نفسه الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي المذكور، وتعتبر التكملة في كل الأحوال منحة عائلية للمستفيد عن نفسه وعن المستحقين عنه ويستمر صرفها طالما توافرت شروط استحقاقها سواء حال حياة المستفيد أو بعد وفاته.

مادة – 4 –

تتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القرار .

مادة – 5 –

يعمل بهذا القرار من أول يناير سنة 1983، ويسري مفعوله من هذا التاريخ.

مادة – 6 –

على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ:  12 رمضان 1403هـ

الموافق:  22 يونيو 1983م

قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1989 بزيادة بعض مزايا التأمين الواردة بقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى الفقرة الثانية من المادة (16) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمعدلـة بالمرسـوم بقانون رقم (1) لسنة 1985،

 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1983 بتقرير زيادة في معاشات المستفيدين وأنصبة المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976،

وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:

مادة - 1 -

تزاد النسبة الواردة بالمادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمشار إليه والتي تسوى على أساسها معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني إلى جزء من خمسين جزءا من المتوسط الشهري الذي تحسب على أساسه هذه المعاشات.

مادة - 2 -

يزاد الحد الأدنى للمعاشات والمنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (135) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1983 والمشار إليهما، إلى ثمانين دينارا شهريا للمستـفيد والى خمسة عشر دينارا شهريا للمستحق الواحد أو كامل الأجر المحسوب على أساسه المعاش أيهما أقل.

وتعتبر التكملة بين ما هو مستحق أصلا والى الحد الأدنى المشار إليه سواء بالنسبة للمستفيد أو المستحق من قبيل المنح العائلية المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمشار إليه.

مادة - 3 -

يزاد الحد الأقصى للمعاشات، المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (135) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمشار إليه، إلى (80) بالمائة من أجر الاشتراك أو متوسط الأجر المقدر على أساسه المعاش في كل من فرعي التأمين حسب الحالة مهما كان المبلغ الذي يستحق كمعاش.

مادة - 4 -

تزاد النسبة الواردة بالمادة (57) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمشار إليه، وهى النسبة التي يحسب على أساسها معاش العجز الدائم الكلي أو معاش الوفاة في حالة إصابة عمل، إلى (80) بالمائة من الأجر الخاضع للاشتراك.

وتراعى هذه الزيادة في النسبة في المعاشات التي يتم تسويتها عن العجز الدائم الجزئي الناتج عن إصابة عمل والذي تبلغ نسبته 30٪ فأكثر من العجز الدائم الكلي، كما تراعى عند تقدير تعويض الدفعة الواحدة عن العجز الدائم الجزئي الذي تقل نسبته عن 30٪ من العجز الدائم الكلي.

مادة - 5 -

تصرف الزيادات في المعاشات المنصوص عليها في المواد (1، 2، 3، 4) من هذا القرار عن جميع المعاشات التي تستحق من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أيا كان تاريخ استحقاقها على أن يبدأ صرف الزيادة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولا تصرف أية فروق عن الماضي.

علــى أنــه بالنسبــة للزيادة في تعويض الدفعة الواحدة فلا تصرف إلا عن الإصابة التي تحدث بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وتتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة التكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار.

مادة - 6 -

يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمــة لتنفيــذ هذا القرار، ويلغى كلى نص يخالف أحكامه.

مادة - 7 -

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. 

رئيس مجلس الوزراء

 خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ 12 شوال 1409 هـ

الموافق 17 مايو 1989 م

قرار رقم (6) لسنة 1993 بشأن تمديد مدة العمل بإضافة المدة الافتراضية إلى مدة اشتراك المؤمن عليهم عند تسوية معاش الشيخوخة

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976،

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،

وبناءً على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:

مادة - 1 -

يمدد العمل بحكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976، لمدة خمس سنوات أخرى اعتباراً من أول ديسمبر 1992.

مادة - 2 -

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تـنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ 23 رمضان 1413هـ

الموافق 16 مارس 1993 م

قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى الأخص الفقرة الثانية من المادة (16) منه والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1985،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1983 بتقرير زيادة في معاشات المستفيدين وأنصبة المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1989 بزيادة بعض مزايا التأمين الواردة بقانون التأمين الاجتماعي،

وبناءً على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:

مادة - 1 -

يزاد الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (135) من قانون التأمين الاجتماعـــي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمعدل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1983 ورقم (11) لسنة 1989 إلى مائة وخمسة عشر ديناراً شهرياً للمستـفيد أو كامل الأجر المحسوب على أساسه المعاش أيهما أقل، وإلى عشرين ديناراً شهرياً للمستحق الواحد عن المستـفيد.

مادة - 2 -

عند حساب معاشات المستـفيدين وأنصبة المستحقين عنهم أنه إذا قـُسَّم المعاش بين المستفيد والمستحقين عنه بالتساوي وقل نصيب كل منهم عن عشرين ديناراً، بما فيهم المستـفيد حال حياته، أو حسب النسب المقررة بعد وفاتــه، يكمل نصيب كل منهم فيها إلى الحد الأدنى المذكــور حتــى ولو تجاوز المجموع الذي رُبـِط للمستـفيد، أو تجاوز مجموع الأنصبة بما فيها ما يخص المستـفيد نفسه الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي المذكور، بشرط عدم تجاوز المجموع متوسط الأجر أو الأجر الذي حُسِب على أساسه المعاش، وتـُعتـَبر التكملة في كل الأحوال منحة عائلية للمستـفيد عن نفسه وعن المستحقين عنه ويستمر صرفها طالما توافرت شروط استحقاقها، سواء حال حياة المستـفيد أو بعد وفاته.

مادة - 3 -

تسري الزيادات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على المعاشات المستحَقة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أياً كان تاريخ استحقاقها، مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي.

مادة - 4 -

تتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كافة التكاليف المترتبة على تـنفيذ هذا القرار.

مادة - 5 -

على وزير العمل والشئون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتـنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ 16 شوال 1413 ه

الموافق 7  إبرـل 1993 م

قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1995 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الإطلاع علي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وعلى الأخص المادة " 1 " وتعديلاته،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1979 بنظام المنح العائلية،

وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1994 المعدَّل للقرار رقم (8) لسنة 1988 بشأن التأمين الإختياري على المؤمَّن عليهم،

وبنــاءً على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعاني المبينة قرين كل منها:

الهيئة العامة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

المؤمن عليه: كل من تشمله الفئات المبينة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار من الجنسين.

هذا التأمين: التأمين طبقاً لأحكام هذا القرار.

فئة الدخل الشهري: الدخل الشهري الإفتراضي الذي يختاره المؤمن عليه في الحدود المبينة بالمادة السادسة من هذا القرار ويؤدى على أساسه الاشتراك الشهري في هذا التأمين ويتقاضى جميع حقوقه التأمينية وفقاً للأحكام الواردة بهذا القرار وبقانون التأمين الاجتماعي حسب الحالة.

العجز الطبيعي: كل عجز يحدث للمؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين ويكون من شأنه أن يَحُول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه طبقاً لهذا القرار وبين مزاولته شخصياً لمهنته أو نشاطه ويثبت ذلك العجز بقرار من اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الإستئنافية المشار إليهما بقانون التأمين الاجتماعي حسب الأحوال

المادة الثانية

يطبق بصفة اختيارية على البحريـين فرع تأمين المشتغلين لحسابهـم الخاص وأصحاب المهن الحرة، وفرع تأمين أصحاب العمل المشار إليهما بالبندين رقمي 5 و 6 من المادة الأولى من قانون التأمين الاجتماعي وعلى الأخص الفئات الواردة بالمادة الثالثة من هذا القرار، وتسرى في شأنهم جميعا أحكام فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما ينتفع أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم طبقا لأحكامه بنظام المنح العائلية المشار إليه بالبند 7 من المادة الأولى من قانون التأمين الاجتماعي المذكور.

المادة الثالثة

تسرى أحكام هذا القرار على البحرينيين في داخل دولة البحرين أو في خارجها ممن يندرجون تحت الفئات التالية:

1- المشتغلون بالمهن الحرة من المحامين والمهندسين والأطباء والمحاسبين والمدققين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة الأخرى.

2- كل من يوجب قانون السجل التجاري قيدهم من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة أو النشاط الاقتصادي والمالي، والشركاء المتضامنين والشركاء المتفرغين للإدارة في كافة أنواع الشركات ما عدا شركات المساهمة العامة.

3- المزاولون لأنشطة يستلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تصريح من السلطات المختصة.

4- كل من يعمل لحسابه الخاص من سائقي مركبات النقل التالية:

أ  - معلمو قيادة المركبات.

ب- سائقو سيارات الأجرة.

ج- سائقو سيارات نقل عام الركاب (باص).

د- سائقو السيارات السياحية.

هـ- سائقو سيارات نقل عام مشترك.

و- سائقو السيارات ذات الإستعمال الخاص.

ز- سائقو الجرارات.

5- من يصدر بإضافتهم إلى الفئات السابقة قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية، ويحدد القرار تاريخ بدء سريان هذا التأمين عليهم.

 ولا تسري أحكام هذا القرار على الفئات التالية:

1- الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي إلزاميا.

2- الخاضعون لقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1994 المعدل للقرار رقم (8) لسنة 1988.

3- الخاضعون لقانون التقاعد المدني أو العسكري.

4- أصحاب المعاشات التقاعدية التي تصرف من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الرابعة

يُشـترط لانـتفاع المؤمَّن عليـه طبقـاً لأحكام هذا القرار ما يلي:

1- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة.

2- ألا تزيد سنه عن خمسين سنة ميلادية عند بدء الإشتراك في هذا التأمين.

ويستثنى من ذلك من يشترك خلال سنة من تاريخ العمل في هذا التأمين.

ويجوز بقرار من وزير العمل والشئون الإجتماعية تعديل السن المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة الخامسة

يخصص في صندوق الهيئة العامة حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القرار، تتكون أمواله من الموارد الآتية:

1- إشتراكات التأمين التي يؤديها المؤمَّن عليهم للهيئة العامة شهريا طبقا لهذا القرار لحساب هذا التأمين من فئة الدخل الشهري الإفتراضي التي يختارونها.

2- المبالغ التي يؤديها المؤمَّن عليهم للهيئة العامة، عن مدد التأمين المضافة إلى مدة اشتراكهم طبقاً للمادة " 36 " من قانون التأمين الاجتماعي.

3- ما يخصص لحساب هذا التأمين من المبالغ الإضافية والفوائد وغيرها من المبالغ التي تـُحصَّل سنوياً بالتطبيق لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وأية مبالغ يقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبولها.

4- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة العامة قبولها لصالح الحساب الخاص بهذا التأمين.

5- ريع استثمار أموال هذا التأمين.

6- الموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين.

يـُـفحص المركز المالي لحساب هذا التأمين طبقاً للقواعد المقررة بالنسبة لصندوق التأمينات الإجتماعية للهيئة العامة المنشأ بالمادة " 15 " من قانون التأمين الإجتماعي.

المادة السادسة

تؤدى اشتراكات هذا التأمين بالنسبة للمؤمَّن عليهم المنـتفعين بأحكامه بواقع مجموع حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما بقانون التأمين الإجتماعي في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أي بمعدل 12٪ من فئة الدخل الشهـري الإفتراضي المختارة والمؤمن على أساسها مقابل التأمين عليه ضد فرع الشيخوخة والعجز والوفاة ونظام المنح العائلية.

وتكــون فئة الدخل الشهري الإفتراضي عند بدء الإشتراك بحد أدنى قدره - / 200 دينار أو حد أقصى قدره -  / 500 دينار، ويحــق للمؤمــن عليــه تعديــل فئـة الدخــل الشهري المذكــور بالزيـــادة أو النقصان في حدود 5٪ سنويـاً، ولا يسمـح لـه بالزيـادة إذا بلغ الدخل الشهري - / 1000 دينار، كما لا يسمح له بالنزول عن الحد الأدنى المشار إليه.

ويكون تعديل فئة الدخل الشهري الإفتراضي اعتبارا من أول شهر يناير التالي لتاريخ تقديم المؤمَّن عليه طلبا كتابياً بذلك.

ويجوز بقرار من وزير العمل والشئون الإجتماعية تعديل النسبة والحدود الواردة بهذه المادة ويحدد القرار تاريخ بدء العمل بهذا التعديل.

المادة السابعة

يجوز أن تساهم الجمعيات وما في حكمها التي يتبعها المؤمَّن عليهم في قيمة الاشتراكات المقررة شهرياً على الأعضاء فيها من المؤمَّن عليهم المشتركين طبقاً لأحكام هذا القرار.

ويحدد بقرار من وزير العمل والشئون الإجتماعية بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة بالتـنسيـق مع الجمعيات وما في حكمها المشار إليها في الفقرة السابقة الطريقة التي يتم بها توزيع تلك المساهمة ومواعيد سدادها.

المادة الثامنة

يجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا التأمين طلب زيادة مدة إشتراكه فيه بإضافة مدة عمل سابقة عليه وفي حدود خمس سنوات، بشرط أن تكون مدة العمل قد قضاها بعد سن الثامنة عشرة من عمره، ويؤدى عنها للهيئة العامة المبلغ الواجب أداؤه وفقاً للمادة " 36 " من قانون التأمين الإجتماعي، ويقدَّم الطلب كتابياً للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض.

المادة التاسعة

تعتبر مدة أو مدد الإشتراك في هذا التأمين وما في حكمها ومدة أو مدد الإشتراك السابقة عليها متصلة في حساب المدد المؤهلة لمعاش الشيخوخة والعجز والوفاة وفي حساب تعويض الدفعة الواحدة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي سواء كانت إلزامية أو إختيارية.

وتسوى مستحقات المؤمن عليه والمستحقين عنه عن مدة أو مدد الإشتراك الناشئة عن تطبيق هذا القرار بمعزل عن المدة أو المدد السابقة، ويحدد المعاش النهائي أو تعويض الدفعة الواحدة بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال.

المادة العاشرة

مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا القرار تـُسوى حقوق المؤمَّن عليهم والمستحقين عنهم المستفيدين من أحكامه سواء المتعلقة بمعاشات الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وكذلك تعويض الدفعة الواحدة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون التأمين الإجتماعي والقرارات المنفذة له، مع مراعاة ما ينص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1979 بنظام المنح العائلية.

المادة الحادية عشرة

يعتبر إشتراك المؤمَّن عليه طبقاً لأحكام هذا القرار منتهيا من تلقاء نفسه في الحالتين التاليتين:

1- إذا لم يعد خاضعاً لأحكام هذا القرار وذلك إعتبارا من تاريخ عدم الخضوع.

2- إذا توقف عن سداد الإشتراكات لمدة ستة أشهر متتالية، وذلك اعتباراً من بداية الشهر الأول من هذه المدة.

ويتم إشعار المؤمن عليه بكتاب مسجل على عنوانه المدون في طلب الاشتراك في هذا التأمين أو على العنوان الذي حدده كتابياً بعد ذلك.

المادة الثانية عشرة

تـُستحق منحة الوفاة ومنحة نفقات الجنازة إذا انتهى هذا التأمين بسبب وفاة المؤمَّن عليه وذلك بالشروط والأوضاع والقيمة الواردة بقانون التأمين الاجتماعي والقرارات الوزارية المنفذة له، وفي حالة وفاة المؤمَّن عليه خلال سنة من تاريخ انتهاء الاشتراك في هذا التأمين تصرف منحة الوفاة بما يعادل ستة أمثال المعاش المفترض صرفه للمؤمَّن عليه مضافا إليها منحة نفقات الجنازة المذكورة.

المادة الثالثة عشرة

في حالة انتهاء اشتراك المؤمَّن عليه في هذا التأمين طبقاً للبند " 2 " من المادة الحادية عشرة السابقة بسبب توقفه عن سداد الاشتراكات يمتنع عليه الانتفاع من أحكام هذا القرار مرة ثانية إلا إذا قبل خلال الثلاثة الأشهر التالية للشهور المشار إليها بالبند " 2 " المشار إليه بإقرار كتابي منه ثابت التاريخ أن يكون استئناف الاشتراك في هذا التأمين اعتباراً من تاريخ التوقف، مع ما يترتب على ذلك من سداد الاشتراكات المتخلفة إلى الهيئة العامة وما ترتب عليها من فائدة من تاريخ التوقف حتى نهاية السداد وذلك إما دفعة واحدة أو على أقساط وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الوزارية المنفذة له.

وإذا ما تقدم المؤمَّن عليه بطلب استئناف هذا التأمين خلال الشهور الثلاثة المشار إليها بالفقرة السابقة ثم تخلف مرة أخرى عن سداد اشتراكات التأمين مدة أخرى قدرها ستة أشهر متتالية، يلغى التأمين عليه نهائياً من تاريخ التخلف ولا يجوز له الاشتراك مرة أخرى اختياريا في هذا التأمين.

وينتفع المؤمن عليه من الحكم الوارد بالفقرة الرابعة من المادة " 37 " من قانون التأمين الاجتماعي في حالة استيفائه الحد الأدنى لمدة الاشتراك المنصوص عليها بالمادة " 37 " المذكورة إذا حدث له عجز أو وفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء التأمين.

المادة الرابعة عثرة

يحق للمؤمَّن عليه الذي اشترك في هذا التأمين طبقا لأحكام هذا القرار لمدة خمس سنوات على الأقل، ولم يعد خاضعاً لهذا التأمين لأي سبب من الأسباب أن يستمر اختياريا في التأمين طبقاً لقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1994 المعدل للقرار رقم (8) لسنة 1988 المشار إليه، بشرط أن يقدم للهيئة العامة طلباً كتابياً خلال الستة الشهور التالية لعدم الخضوع يتعهد فيه بدفع اشتراكات التأمين المستحقة عليه للهيئة والفوائد المترتبة عليها إما دفعة واحدة أو بالتقسيط وذلك وفقا للمادتين 30 و31 من قانون التأمين الاجتماعي.

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز للمؤمَّن عليه المشترك في التأميـــن الاختياري طبقاً لقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1994 المشار إليه الجمع بين الاشتراك المقرر وفقاً للقرار الوزاري المذكور، وبين الاشتراك في هذا التأمين ويكون الاشتراك وفقاً لأيهما بناء على رغبة المؤمَّن عليه بطلب كتابي منه ثابت التاريخ.

وإذا اختار المؤمن عليه الاستمرار في التأمين الاختياري المشار إليه بالفقرة السابقة ثم تقرر تطبيق هذا التأمين إلزامياً على الخاضعين لأحكامه يسرى في شأنه هذا التأمين الأخير.

وفي حالة انتقال المؤمن عليه من التأمين الاختياري المذكور بالفقرتين السابقتين إلى هذا التأمين فإنه ينـتــقل بنفـــس فئة الدخل الافتراضي التي يؤدى على أساسها الاشتراك في هــذا التأميــن إذا كانــت أكثر من - / 500 دينار وتقل عن -  / 1000 دينار، أما إذا قلت الفئة المذكورة عن - / 500 دينار فيجوز له الاشتراك على أساسها أو زيادتها بحد أقصى قدره - /500 دينار مع حقه في تعديلها وفقاً لما تنص عليه المادة السادسة من هذا القرار.

المادة السادسة عشرة

تسرى الأحكام المتعلقة بالمبالغ الإضافية والفوائد المنصوص عليهـا في قانون التأمين الاجتماعي بالشروط والأوضاع الخاصة بها، في شأن المؤمَّن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القرار والمستحقين عنهم.

المادة السابعة عشرة

يعاقب المؤمَّن عليه الذي يخالف أحكام قانون التأمين الاجتماعي وأحكام هذا القرار، والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالعقوبات المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي.

المادة الثامنة عشرة

تسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعي في شأن المؤمَّن عليهم والمستفيدين والمستحقين عنهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.

المادة التاسعة عشرة

يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة العشرون

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ نشره.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ 20 شعبان 1415 هـ

الموافق 31 يناير 1995 م

قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1998 بزيادة بعض مزايا التأمين الواردة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976

رئيس مجلس الوزراء:

بعـــد الإطــــلاع علـى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانــــون رقــــم (24) لسنـة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى الفقرة الثانية من المادة (16) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمعدلـــة بالمرســــوم بقانـــــون رقم (1) لسنة 1985،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1983 بتقرير زيادة في معاشات المستفيدين وأنصبة المستحقيـــن عنهــــم الخاضعــــين لأحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1989 بزيادة بعض مزايا التأمين الاجتماعي الواردة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بشأن تمديد مدة العمل بإضافة المدة الإفتراضية إلى مدة اشتراك المؤمن عليهم عند تسوية معاش الشيخوخة،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشـــأن زيــــادة الحـد الأدنى لمعاشات الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976،

وبناءً علــــى عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقـــة مجلــــس إدارة الهيئــــة العامــــة للتأميناًت الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:

المادة الأولى

 تزاد المعاشات التي تصرف وقت العمل بهذا القرار من الهيئـــة العامـــة للتأميناًت الاجتماعيــة طبقاً لأحكام قانون التأميـن الاجتماعــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بنسبة 3٪ " بسيطة " عن كل سنة، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/1984، أو مـــن تاريـــخ استحقـاق المعاش أيهما ألحق، وتعتــبر كسور السنة سنة كاملة في حساب المدة التي تصرف عنها هذه الزيادة إذا بلغت ستة أشهر فأكثر، ويهمل ما دون ذلك، ويجبر كسر الفلس إلى مائة فلس، وبشرط عـدم تجـاوز مجمـوع ما يصرف للمستفيـد وللمستحقين عنـه شهرياً سواء حال حياته أو بعد وفاته متوسط الأجر أو الأجر الذي حســب علــى أساســـه المعـــاش. وتعتبــر الزيـــادة المذكورة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه.

المادة الثانية

يزاد الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليه في الفقرتين الأولـــى والثانيـــة مـــن المـــادة (135) مــن قانون التأمين الاجتماعي إلى مائة وخمسة وثلاثين ديناراً شهرياً للمستفيد أو كامل الأجر المحسوب على أساسه المعاش أيهما أقل، وإلـــى خمســــة وعشريــن ديناراً شهرياً للمستحق الواحد، بشرط عدم تجاوز مجموع ما يصرف للمستـفيد وللمستحقين عنه سواء حال حياته أو بعد وفاته متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش.

وتعتــبر التكملـــة بيـــن ما هو مستحق لصاحب المعاش والحـــد الأدنـــى المنصـــوص عليه في الفقرة السابقة سواء بالنسبــــة للمستـفيــــد أو للمستحــــق مـن قبيل المنح العائلية المنصــــوص عليهـــا في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

المادة الثالثة

يمـــدد العمـــل بمدة الاشتراك الافتراضية الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بشأن تمديد مدة العمل بإضافة المدة الافتراضية إلى مدة اشـتراك المؤمـن عليــهم عند تسوية معــاش الشيخوخــــة لتســــري بصفـــة دائمــة اعتباراً من 1/12/1997 بحيث تضاف إلى مدة اشتراك المؤمن عليه البالغ من العمر 60 سنة فأكثر أو المؤمن عليها البالغة من العمر 55 سنة فأكثر، عند تسوية معاش الشيخوخة، مــدة اشــتراك افتراضيــة قدرها خمس سنوات، ولمرة واحدة فقط، وذلك في حالة استكمال المؤمـــن عليه أو المؤمن عليها مدة الاشتراك المشار إليها في كل من البندين (2) و (3) من المادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي.

وفـــي جميـــع الأحــوال يشترط ألا يتجاوز مجموع مدة اشتراك المؤمن عليه أو المؤمن عليها والمدة الافتراضية ثلاثيـــن سنـــة. فـــإن زاد المجمـوع عن ذلك خصمت تلك الزيادة من المدة الافتراضية، مع مراعاة أنه يتعين قبل إضافة المدة الافتراضية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إضافة مدة أو مدد اشتراك التأمين التي سبق للمؤمن عليه أن صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها وفقاً للمادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي إلى مدة أو مدد الاشتراك اللاحقة لها، وذلك لتقرير مدى أحقية المؤمن عليه أو المؤمن عليها في إضافة المدة الافتراضية المشار إليها أو إضافة جزء منها وذلك في حدود الثلاثين سنة المذكورة.

المادة الرابعة

تعدل المعاشات التي تصرف من الهيئة العامة للتأميناًت الاجتماعية اعتباراً من 1/7/1998 وفقاً لأحكام هذا القرار مع عدم صرف أية فروق عن الماضي.

وتتحمـــل الهيئـــة العامـــة المشـــار إليها الأعباء المالية المترتبة على تـنفيذ هذا القرار.

المادة الخامسة

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تـنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء 

خليفة بن سلمان آل خليفة 

صدر بتاريخ  15 ربيع الثاني 1419 هـ

الموافق  8  أغسطـس 1998 م

قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2001 بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المستفيدين والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976

رئيس مجلس الوزراء :

بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والقوانين المعدلة لـه ، وعلى الأخص الفـقرة الثانية من المادة (16) منه والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1985 ،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بالنيابة رقم (12) لسنة 1979 بنظام المنح العائلية ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1983 بتـقرير زيادة في معاشات المستـفيدين وأنصبة المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1989 بزيادة بعض مزايا التأمين الاجتماعي الوارد بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1998 بزيادة بعض مزايا التأمين الوارد بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ،

وبناءً على عرض وزير العمل والشؤون الإجتماعية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ، قرر الآتي :

المادة الأولى

يزاد الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (135) من قانون التأمين الاجتماعي إلى مائة وخمسين ديناراً شهرياً للمستـفيد أو كامل الأجر المحسوب على أساسه المعاش أيهما أقـل ، وإلى ثلاثين ديناراً للمستحق الواحد بشرط عدم تجاوز مجموع ما يصرف للمستـفيد وللمستحقين عنه سواء حال حياته أو بعد وفاته متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش .

وتعتبر التكملة بين ما هو مستحق لصاحب المعاش والحد الأدنى المنصوص عليه في الفـقرة السابقة سواء بالنسبة للمستـفيد أو للمستحق من قبـيل المنح العائلية المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ،

المادة الثانية

تسري الزيادات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار على المعاشات المستحقة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أياً كان تاريخ استحقاقها مع عدم صرف أية فروق عن الماضي ، وتـتحمل الهيئة العامة المشار إليها الأعباء المالية المترتبة على تـنفيذ هذا القرار .

المادة الثالثة

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تـنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من أول شهر أبريل 2001 وينشر في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ 29 ذي الحجة 1421 هـ

الموافق 24 مارس 2001 م

قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007 بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المستفيدين والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى الأخص الفقرة الثانية من  المادة (16) منه والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1985،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1979 بنظام المنح العائلية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1983 بتقرير زيادة في معاشات المستفيدين وأنصبة المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1989 بزيادة بعض مزايا التأمين الاجتماعي الواردة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1998 بزيادة بعض مزايا التأمين الواردة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2001 بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المستفيدين والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976،

وبناءً على عرض وزير العمل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:

المادة الأولى

يزاد الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (135) من قانون التأمين الاجتماعي، إلى  مائة وثمانين ديناراً شهرياً للمستفيد ، والى خمسة وثلاثين ديناراً شهرياً للمستحق الواحد بشرط عدم تجاوز مجموع ما يصرف للمستفيد وللمستحقين عنه سواء حال حياته أو بعد وفاته متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش أو 180 ديناراً أيهما أكبر.

وتعتبر التكملة بين ما هو مستحق من معاش والحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة السابقة سواء بالنسبة للمستفيد أو للمستحق من قبيل المنح العائلية.

المادة الثانية

تسري الزيادات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من تاريخ العمل به، وذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة حتى تاريخ 31/12/2006 مع عدم صرف أية فروق عن الماضي.

ويقتصر سريان هذه الزيادات بالنسبة للمعاشات التي تستحق اعتباراً من 1/1/2007 على الحالات التي يبلغ فيها المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو أكثر عند التقاعد وعلى حالات الوفاة بسبب مهني وبسبب غير مهني والعجز المهني الكلي والعجز غير المهني.

وإذا قلت سن صاحب المعاش عند تقاعده عن الخامسة والخمسين يطبق الحد الأدنى المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة ،2001 فإذا بلغ صاحب المعاش سن الخامسة والخمسين أو أصابه عجز كلي أو توفى قبل ذلك تسري هذه الزيادات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ بلوغه الخامسة والخمسين أو لتاريخ عجزه أو وفاته، وتثبت حالة العجز بشهادة من اللجنة الطبية.

المادة الثالثة

تتحمل الموازنة العامة للدولة فروق التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ هذا القرار والزائدة على الحدين المشار إليهما في قرار رئيس الوزراء رقم (11) لسنة 2001.

المادة الرابعة

على وزير العمل ووزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من أول شهر يناير 2007، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 24 صفر 1428 هـ

الموافق: 14 مارس 2007 م 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) ليمنحك أفضل تجربة استخدام على الإنترنت. بالنقر على "قبول" أو الاستمرار في تصفح الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. لمزيد من التفاصيل، اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا بالنقر هنا.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

مبنى 1565- طريق 1722-مجمع 317 المنطقة الدبلومــاسية المنامة ، البحرين (المقر الرئيسي)

+973 17000707(الهاتف)
مشاهدة الفروع
الروابط السريعة
الروابط السريعة
  • الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل
  • الخدمات الإلكترونية للأفراد
  • البحث عن التشريعات والقوانين
  • التقارير الإحصائية
  • الأخبار
  • الأدلة الإرشادية
  • استمارات و نماذج
  • مقاطع الفيديو الإرشادية
  • خريطة الموقع
الروابط المفيدة
الروابط المفيدة
  • البوابة الوطنية لمملكة البحرين
  • وزارة العمل
  • وزارة الاعلام
  • هيئة تنظيم سوق العمل
  • وزارة الصناعة والتجارة
  • هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
اشترك في نشرتنا الإخبارية
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الاستخدام
  • البيان القانوني للموقع
© لهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تم تطوير الموقع من قبلBoxon

آخر تحديث : 30 يونيو 2025

تواصل معنا: