✕
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
  • English
  • البحث
  • تسجيل الدخول
+973 17000707
  • الأسئلة الشائعة
  • الدفع السريع
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
  • عن الهيئة
    • عن الهيئة
      • نبذة عن الهيئة
      • مجلس الإدارة
      • الإدارة التنفيذية
      • الهيكل التنظيمي
      • كلمة رئيس مجلس الادارة
      • كلمة الرئيس التنفيذي
      • الشراكة المجتمعية
      • خدمات تأمينية للجميع
  • الخدمات الإلكترونية
    • الخدمات الإلكترونية
      • الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل
      • الخدمات الإلكترونية للأفراد
      • طلبات مستحقات الوفاة
      • الدفع السريع
  • التشريعات
    • التشريعات
      • البحث عن التشريعات والقوانين
      • القطاع الخاص
      • القطاع العام
      • قانون التأمين ضد التعطل
      • قانون مد الحماية التأمينية
      • مكافأة نهاية الخدمة
  • التقارير والإحصائيات
    • التقارير والإحصائيات
      • التقارير الإحصائية
      • تقارير البيانات المالية السنوية
  • المركز الإعلامي
    • المركز الإعلامي
      • الأخبار
      • مكتبة الوسائط الإعلامية
  • مركز المعرفة
    • مركز المعرفة
      • الأدلة الإرشادية
      • استمارات و نماذج
      • الأسئلة الشائعة
      • مقاطع الفيديو الإرشادية
  • اتصل بنا
  • الرئيسية
  • التشريعات
  • قانون التأمين ضد التعطل
  • المراسيم بقوانين والقوانين

المراسيم بقوانين والقوانين

المراسيم بقوانين والقوانين

قانون رقم (43) لسنة 2014 بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل
قانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطُّل
قانون رقم (8) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّـعَـطُّـل
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
قانون رقم (22) لسنة 2023 بتعديل الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل

قانون رقم (43) لسنة 2014 بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدل بنص البند (1) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، النص الآتي:

"يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون، ويعفى المخالف من العقوبة إذا بادر إلى إبلاغ المكتب بهذه المخالفة قبل أن يعلم المكتب بوقوعها، بشرط إعادة المبالغ المستلمة من قبله بدون وجه حق.

وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تسلمه من مبالغ دون وجه حق.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريـخ: 8 ذي القعدة 1435هـ

الموافق: 3 سـبـتـمـبـر 2014م

قانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطُّل

نحن سلمان بن حمد آل خليفة              ملك مملكة البحرين بالنيابة.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (87) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطُّل، المعدَّل بالقانون رقم (43) لسنة 2014، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدَّل بالقانون رقم (33) لسنة 2014، أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه،

وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدَل بتعريف (الهيئة) الوارد في المادة (1)، وبنصوص المواد (8 فقرة ج) و(11 فقرة أولى) و(12) و(14) و(18 فقرة أولى) و(19)، من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطُّل، النصوص الآتية:

"مادة (1) تعريف (الهيئة):

3- الهيئة: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي."

"مادة (8) فقرة (ج):

ج- إذا تبين من تقرير الخبير الاكتواري وجود فائض في الحساب تعَيَّن تحويل هذا الفائض إلى حساب الاحتياطي العام للحساب، ولا يجوز التصرف فيه إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة لأيٍّ من الأغراض الآتية:

1-    زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة - أو أيٍّ من ذلك - في ضوء مؤشر أسعار المستهلك.

2-    تمويل برنامج التقاعد الاختياري ولمرة واحدة فقط، مع مراعاة المادة (8) فقرة (هـ)."

"مادة (11) الفقرة الأولى:

يُصرَف التعويض شهرياً بواقع 60% من أجر المؤَمَّن عليه على أساس معدَّل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعَطُّلِه، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار."

"مادة (12): (الحد الأدنى للتعويض)

يجب ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مائتي دينار شهرياً، أو معدَّل أجر المؤَمَّن عليه الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعَطُّلِه أيهما أقل.”

"مادة (14): (المدة القصوى لصرف التعويض)

‌أ-       مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تكون المدة القصوى لصرف التعويض تسعة أشهر متصلة أو متقطِّعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.

‌ب-  في جميع الأحوال، تكون المدة القصوى لصرف التعويض تسعة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة."

"مادة (18) الفقرة الأولى:

تكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهِّلات الجامعية بواقع مائتي دينار شهرياً، وبواقع مائة وخمسين ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء.”

"مادة (19): (المدة القصوى لصرف الإعانة)

المدة القصوى لصرف الإعانة تسعة أشهر خلال مدة اثني عشر شهراً متصلة، وفي حالة تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطُّل لأكثر من مرة خلال مدة اثني عشر شهراً تُصرَف له خلالها الإعانة لمدة أقصاها تسعة أشهر."

المادة الثانية

تستبدل كلمة (الهيئة) بعبارة “الهيئة العامة لصندوق التقاعد” الواردة بنص المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطُّل.

المادة الثالثة

تحذف عبارة “أو لدى الهيئة العامة لصندوق التقاعد” من تعريف كلمة (الأجر) الواردة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطُّل، وعبارة “والهيئة العامة لصندوق التقاعد” الواردة بنص المادة (37) من ذات القانون.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصُّه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين بالنيابة

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 18 شعبان 1440هـ

الموافق: 23 أبريل 2019م

قانون رقم (8) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (87) منه، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل، وتعديلاته، أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه،

وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُـضاف بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل، نصه الآتي:

3- سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أبريل 2020، وبحد أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه، مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريـخ: 16 شعبان 1441هـ

الموافق: 9 أبـريـل 2020م

مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل، وتعديلاته،وبناءً على عرْض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُضاف بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل، نصه الآتي:

4- سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤَمَّن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بحد أقصى مقداره (50%) من الأجر المؤَمَّن بموجبه، وذلك في الشركات المتضرِّرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19) التي تسجَّل لدى الوزارة وِفْقاً للشروط والضوابط التي يحدِّدها الوزير، ويكون السداد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر يوليو 2020، مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 10 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 1 يوليو 2020م

مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّـعَـطُّـل

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه، وعلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّـعَـطُّـل، وتعديلاته، وبناءً على عرْض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُـضاف بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد الـتَّـعَـطُّل، نصُّـه الآتي:

"5- سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤَمَّـن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بحد أقصى مقداره (50٪) من الأجر المؤَمَّـن بموجبه، وذلك في الشركات الأكثر تضَـرُّراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19) التي تسجَّـل لدى الوزارة وِفْـقاً للشروط والضوابط التي يحدِّدها الوزير، ويكون السداد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أكتوبر 2020، مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة."

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُـلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُـعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْـرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريـخ: 13 صفـر 1442هـ

الموافق: 30 سبتمبر 2020م

مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل، وتعديلاته، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُضاف بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، نصُّه الآتي:

“6- سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤَمَّن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19) التي تُسجَّل لدى الوزارة وِفْقاً للشروط والضوابط التي يحدِّدها الوزير، ويكون السداد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر يونيو 2021 وبحد أقصى مقداره (100%) من الأجر المؤمن بموجبه عن شهر يونيو 2021 و(50%) عن الشهرين التاليين له، مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة.”

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 7 ذو القعدة 1442هـ

الموافق: 17 يونيو 2021م

مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه، وعلى القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، المُعدل بالقانون رقم (19) لسنة 2015، وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل، وتعديلاته، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُضاف بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل، نصُّه الآتي:

"7- تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج توظيف وتدريب ودعم الأجور التي يتم تنفيذها من قبل صندوق العمل بمبلغ قدره مئتا مليون دينار ولمرة واحدة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة."

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: ١٠ ربيع الأول 1445هـ

الموافق: ٢٥ سبتمبر 2023م

قانون رقم (22) لسنة 2023 بتعديل الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل، وتعديلاته، أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه،

وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل، النص الآتي:

"هـ- تقدم الحكومة التقرير المُدقق بشأن الحساب بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير المُدقّق بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، ويُنشَر في الجريدة الرسمية."

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق: 23 نوفمبر 2023م

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) ليمنحك أفضل تجربة استخدام على الإنترنت. بالنقر على "قبول" أو الاستمرار في تصفح الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. لمزيد من التفاصيل، اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا بالنقر هنا.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

مبنى 1565- طريق 1722-مجمع 317 المنطقة الدبلومــاسية المنامة ، البحرين (المقر الرئيسي)

+973 17000707(الهاتف)
مشاهدة الفروع
الروابط السريعة
الروابط السريعة
  • الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل
  • الخدمات الإلكترونية للأفراد
  • البحث عن التشريعات والقوانين
  • التقارير الإحصائية
  • الأخبار
  • الأدلة الإرشادية
  • استمارات و نماذج
  • مقاطع الفيديو الإرشادية
  • خريطة الموقع
الروابط المفيدة
الروابط المفيدة
  • البوابة الوطنية لمملكة البحرين
  • وزارة العمل
  • وزارة الاعلام
  • هيئة تنظيم سوق العمل
  • وزارة الصناعة والتجارة
  • هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
اشترك في نشرتنا الإخبارية
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الاستخدام
  • البيان القانوني للموقع
© لهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تم تطوير الموقع من قبلBoxon

آخر تحديث : 30 يونيو 2025

تواصل معنا: