المراسيم بقوانين والقوانين
قانون رقم (31) لسنة 2005 بشأن التأمين الإجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بـ :
1- الهيئة العامة : الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2-المؤمن عليه : كل من تسري عليه أحكام هذا القانون.
3- قانون التأمين الاجتماعي : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته.
4-فئة الدخل الشهري : الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه ، ويحسب على أساسه الاشتراك الذي يؤديه للهيئة شهرياً.
5-العجز: كل عجز يحدث قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة أو قبل بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة ، ويكون من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل أو نشاط يكتسب منه ، ويثبت ذلك العجز بقرار من اللجنة الطبية المشكلة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
المادة الثانية
يكون للعاملين البحرينيين الذين يعملون خارج مملكة البحرين ، أو داخلها لدى صاحب عمل غير مخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 حق طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون طالما توافرت في شأنهم الشروط التي يحددها.
المادة الثالثة
يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويجوز أن تسري على المؤمن عليهم بعض فروع التأمين الاجتماعي الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وفي حدود المواد المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
المادة الرابعة
يشترط في طالب الاشتراك للانتفاع بأحكام هذا القانون توافر الشروط الآتية :
1-أن لا يقل سنه عن ست عشرة سنة.
2-أن لا تزيد سنه على خمسين سنة ، ويستثنى من هذا الشرط من يشترك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، بشرط عدم تجاوز سن المؤمن عليه الستين سنة أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة.
3-ثبوت لياقته طبياً للعمل بموجب شهادة صادرة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة في مملكة البحرين.
4-أن لا يكون خاضعاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ، أو من الخاضعين لأي نظام من أنظمة التقاعد الإلزامية أو الاختيارية الصادر بها قوانين أو أنظمة أو قرارات في مملكة البحرين.
5-أن لا يكون مستحقاً لمعاش شيخوخة أو لمعاش عجز غير مهني من الهيئة العامة.
المادة الخامسة
يخصص في صندوق التأمينات الإجتماعية بالهيئة العامة حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية :
1- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع (12%) شهرياً من الدخل الشهري الإفتراضي.
2- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه للهيئة العامة لزيادة مدة اشتراكه في التأمين وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي.
3-الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة العامة قبولها لصالح الحساب الخاص بهذا التأمين.
4- ريع استثمار أموال هذا التأمين.
5-ما يخصص لحساب هذا التأمين من المبالغ الإضافية والفوائد وغيرها من المبالغ التي تحصل سنوياً بالتطبيق لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
6-الموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين.
يفحص المركز المالي لحساب هذا التأمين طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (16) من قانون التأمين الاجتماعي.
المادة السادسة
تؤدى اشتراكات هذا التأمين بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بأحكامه بواقع مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من المادة (33) من قانون التأمين الاجتماعي ، أي بمعدل نسبة (12% ) من فئة الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه.
وتكون فئة الدخل الشهري الافتراضي عند بدء الاشتراك بحد أدنى قدره -/200 دينار ، وحد أقصى قدره -/1000 دينار ، ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المختارة بالزيادة أو النقصان في حدود 5 % سنوياً، ولا يسمح له بالزيادة إذا بلغ الدخل الشهري الافتراضي مبلغا قدره -/1500 دينار ، كما لا يسمح له بالنزول عن الحد الأدنى المشار إليه.
ويكون تعديل فئة الدخل الشهري الافتراضي اعتباراً من أول شهر يناير التالي لتاريخ تقديم المؤمن عليه طلباً كتابياً بذلك.
المادة السابعة
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب زيادة مدة اشتراكه في هذا التأمين بإضافة مدة عمل سابقة عليه بحد أقصى خمس سنوات ، بشرط أن تكون مدة العمل السابقة المطلوب حسابها قد قضاها بعد سن السادسة عشرة من عمره ، ويؤدي عنها للهيئة العامة المبلغ الواجب أداؤه وفقاً للمادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي ، ويقدم الطلب كتابياً للهيئة على الأنموذج المعد لهذا الغرض.
ولا تدخل المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ضمن المدة المؤهلة لمعاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
المادة الثامنة
تعتبر مدة أو مدد الاشتراك في هذا التأمين ، ومدة أو مدد الاشتراك السابقة عليها أو اللاحقة لها والتي لم يصرف عنها مستحقات تأمينية من قبل الهيئة العامة ، مدة متصلة في حساب المدد المؤهلة لمعاش الشيخوخة والعجز والوفاة وفي حساب تعويض الدفعة الواحدة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي.
وتسوى مستحقات المؤمن عليه والمستحقين عنه عن مدة أو مدد الاشتراك الناشئة عن تطبيق هذا القانون بمعزل عن المدة أو المدد السابقة أو اللاحقة لها ، ويحدد المعاش النهائي أو تعويض الدفعة الواحدة بمقدار مجموع المعاشات أو التعويضات الناتجة عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال.
المادة التاسعة
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسوى حقوق المؤمن عليهم والمستحقين عنهم سواء المتعلقة بمعاشات الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، وكذلك تعويض الدفعة الواحدة ، وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعي.
المادة العاشرة
يعتبر اشتراك المؤمن عليه طبقاً لأحكام هذا القانون منتهياً بقوة القانون في الحالتين الآتيتين :
1-إذا ثبت عجزه أو فقد شرطاً من الشرطين المنصوص عليهما في البندين (4)، (5) من المادة الرابعة من هذا القانون.
2-إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة ، وذلك اعتباراً من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك.
ويجب على الهيئة العامة إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المدون في طلب الاشتراك في هذا التأمين، أو على العنوان الذي حدده كتابياً بعد ذلك.
المادة الحادية عشرة
يجوز للمؤمن عليه الذي توقف عن سداد الاشتراكات للمدة المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة أن يطلب من الهيئة العامة خلال الأشهر الثالثة التالية للمدة المشار إليها استئناف الاشتراك في هذا التأمين اعتباراً من تاريخ التوقف على أن يتم سداد الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة العامة ، وذلك إما دفعة واحدة ، أو على أقساط شهرية وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وإذا توقف المؤمن عليه بعد ذلك عن سداد الاشتراكات المستحقة لمدة ستة أشهر متصلة أخرى يعتبر اشتراكه في هذه الحالة منتهياً نهائياً ، ولا يجوز للهيئة العامة قبول طلب اشتراكه في هذا النظام مرة أخرى إلا إذا كان هذا التوقف لأسباب قهرية يقدرها مجلس إدارة الهيئة.
المادة الثانية عشرة
ينتفع المؤمن عليه - أو المستحقون عنه - في حالة عجزه ، أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء هذا التأمين بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة قبل الأخيرة من المادة (37) من قانون التأمين الاجتماعي.
المادة الثالثة عشرة
تصرف منحة الوفاة ومنحة نفقات الجنازة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين (89) و(91) من قانون التأمين الاجتماعي وذلك إذا انتهى هذا التأمين بسبب وفاة المؤمن عليه.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ انتهاء الاشتراك في هذا التأمين تصرف منحة الوفاة بما يعادل ستة أمثال المعاش المفترض صرفه للمؤمن عليه مضافاً إليها منحة نفقات الجنازة المذكورة.
المادة الرابعة عشرة
تسري على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة عشرة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى متعمداً بيانات غير صحيحة أو تواطأ في ذلك بغرض الاستفادة ، أو إفادة الغير من الحصول على المعاشات أو التعويضات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون بدون وجه حق.
وفي حالة العود لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي بالعقوبة يجب على المحكمة أن تقضي بالحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة - فضلاً عن العقوبة المحكوم بها - القضاء بتعويض مدني للهيئة العامة.
ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبات المالية ، وتؤول جميع المبالغ المحكوم بها إلى الهيئة العامة ويكون التصرف فيها بقرار من رئيس مجلس إدارتها بناء على موافقة مجلس الإدارة.
المادة السادسة عشرة
يصدر وزير العمل اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون ، بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية.
المادة السابعة عشرة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الثاني لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع بتاريخ :
4 ربيع الثاني 1400هـ الموافق : 20 فبرايــر 1980م
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تُنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة وزير المالية.
المادة الثانية
تتولى الهيئة إدارة الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين.
تحل الهيئة محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بهاتين الهيئتين، على أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها.
المادة الثالثة
تؤدى إلى الهيئة جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
المادة الرابعة
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً على النحو التالي:
- ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
- ثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين.
- ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي يرشحهم ديوان الخدمة المدنية على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
- ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي ترشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقاً للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.
- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية يرشحهم الوزير المسؤول عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وترفع الترشيحات إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة، ويصدر مرسوم بتعيين رئيس وأعضاء المجلس.
وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على موافقة الجهة المرشحة.
وفي حال انتهاء مدة العضوية يستمر مجلس الإدارة في مباشرة صلاحياته المنصوص عليها في القانون إلى حين تشكيل المجلس الجديد.
وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تشكل طبقاً للمادة الخامسة من غير أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بناءً على طلب خمسة من أعضائه. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للرئيس.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو عند الحاجة ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة خاصة يحددها قرار التشكيل وله أن يضم إليها خبراء ومتخصصين.
المادة السادسة
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى تصريف شئونها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، والإشراف على الشئون الاستثمارية والمالية والإدارية، وبصفة خاصة الصلاحيات التالية:
- إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتخضع في رقابتها إلى مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية.
- إقرار الميزانية التقديرية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي.
- دراسة تقارير المتابعة وتقييم أداء الهيئة من خلالها وإصدار القرارات اللازمة لتحسين مستويات الأداء.
- دراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والعاملين في القطاع الأهلي، بما في ذلك مشاريع قوانين توحيد المزايا بين هذه القطاعات وفق أفضلها، وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية.
- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة، وإقرار جداول درجات ورواتب الموظفين على ضوء الهيكل التنظيمي الذي يقره المجلس.
- تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة.
- دراسة ومناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن تدقيق حسابات الهيئة والتقارير الأخرى التي يصدرها الديوان المتعلقة بنتائج أعمال التدقيق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
- تعيين مدقق حسابات داخلي وآخر خارجي يقومان بتدقيق حسابات الهيئة ومركزها المالي على ألا يجدد للأخير أكثر من دورة واحدة.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة السابعة
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم، بناءً على ترشيح مجلس الإدارة وبالتنسيق مع وزير المالية، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة.
ويحدد مجلس الإدارة صلاحيات الرئيس التنفيذي في إدارة الهيئة، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية في حدود الصلاحيات الممنوحة له.
للرئيس التنفيذي أن يفوض غيره من موظفي الهيئة في مباشرة بعض صلاحياته.
ويحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثامنة
- يرفع مجلس إدارة الهيئة إلى وزير المالية تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وللوزير أن يطلب من الهيئة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير، لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الهيئة.
- يرفع مجلس إدارة الهيئة إلى وزير المالية جميع التوصيات والقرارات بما فيها تلك المتعلقة بتعديل المزايا التقاعدية أو اشتراكات التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
فإذا رأى وزير المالية أن هذه التوصيات تتضمن خروجاً على السياسة العامة للدولة أو مساساً بالأوضاع المالية للهيئة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع التوصيات إليه، وإعادتها إلى مجلس الإدارة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها.
فإذا أصر مجلس الإدارة على توصيته تولى الوزير عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها مع إبلاغ مجلس الإدارة بما اتخذ من إجراء.
- في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون.
المادة التاسعة
يُنقل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جميع العاملين بكل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بذات درجاتهم ورواتبهم ومزاياهم.
المادة العاشرة
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين بالنيابة
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 29 محرم 1429هـ
الموافق: 7 فبراير 2008م
قانون رقم (27) لسنة 2011 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (200دينار) شهرياً وترفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدور هذا القانون إلى الحد المشار إليه أعلاه, باستثناء حالة المعاش المستحق عن العجز الإصابي الجزئي, مع عدم صرف أية فروقات مالية عن الفترة التي تسبق نفاذه.
ويقتصر تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي تستحق بعد نفاذه على الحالات التي يبلغ فيها المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو أكثر عند إحالته على التقاعد وعلى حالات الوفاة الطبيعية أو الإصابية أو العجز الطبيعي أو الإصابي الكلي.
وإذا قل سن صاحب المعاش عند تقاعده عن الخامسة والخمسين فتسري هذه الزيادة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ بلوغه الخامسة والخمسين, أو من اليوم التالي لوفاته أو إصابته بعجز كلي قبل بلوغه السن المذكورة.
المادة الثانية
تتحمل الموازنة العامة للدولة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 25 شعبان 1432هـ
الموافق: 26 يوليو 2011م
مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،
وعلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002،
وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002،
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم،
وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وتعديلاته،
وبناءًً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يترتب على سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها وقف كافة الحقوق والمزايا التقاعدية المستحقة أو التي تستحق للمواطنين البحرينيين بموجب القوانين التالية:
أ) القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
ب) قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
ج) قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
د) القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.
كما توقف كافة الحقوق والمزايا التقاعدية المستحقة أو التي تستحق للمواطنين البحرينيين بموجب القوانين المشار إليها في الفقرة السابقة في حالة التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن من وزير الداخلية أو من الجهات المختصة في قوة دفاع البحرين فيما يتعلق بالعسكريين والمدنيين المنتهية خدمتهم في قوة دفاع البحرين.
ويعاد صرف كافة الحقوق والمزايا التقاعدية الموقوفة اعتباراً من تاريخ زوال سبب الوقف المشار إليه في الفقرتين السابقتين.
المادة الثانية
يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يصدر القائد العام لقوة دفاع البحرين ووزير المالية – كل فيما يخصه – القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 23 ذي الحجة 1436هـ
الموافق: 7 أكتوبر 2015م
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدَّل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،
وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991،
وعلى المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومَن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية،
ونظراً للأوضاع الاقتصادية الوخيمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (19 - COVID) وما ترتب عليه من أزمة اقتصادية عالمية، ونتيجة لتفاقم عجْز الصناديق التقاعدية والتأمينية، مما يستوجب اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة لا تحتمل التأخير للمساهمة في إعادة التوازن بين موارد هذه الصناديق ومصروفاتها،
وبناءً على عرْض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُدمَج كُلٌّ من صندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، في صندوق واحد يُنشأ لهذا الغرض يسمى (صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية)، وتتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدارة هذا الصندوق.
وتتكون موارد صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية من جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات التي تؤدَّى لصندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وحصيلة استثمار أمواله والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه، وأية مبالغ تقرَّر أو تؤدَّى له طبقاً للقوانين ذات الصلة.
المادة الثانية
تُوقف الزيادة السنوية على كافة المعاشات المقرَّرة بموجب أيِّ قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني.
وإذا تبيَّن من تقرير الخبير الاكتوراي وجود فائض في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، فيُرَحَّل هذا الفائض إلى حساب مستقل في كل من الصندوقين، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة المجلس الأعلى للتقاعد العسكري أو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - بحسب الأحوال - ويكون ذلك لزيادة المعاشات بما لا يتجاوز نسبة الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلك، مع مراعاة أصحاب المعاشات المحدودة.
المادة الثالثة
لا يجوز الجمْع بين المعاشات التقاعدية المستحَقَّة بموجب أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومَن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وأيِّ قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني آخر. كما لا يجوز الجمْع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانوا خاضعين للاشتراك طبقاً لأيٍّ من القوانين أو الأنظمة المشار إليها.
ولا يسري الحظر الوارد في الفقرة السابقة على المعاش المستحَق بسبب العجز أو إصابة العمل أو بسبب صلة القرابة.
المادة الرابعة
استثناءً من أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومَن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، يكون لصاحب المعاش المستحِق بموجب أيٍٍّ من القوانين السابقة في حال التحاقه بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحق المعاش بموجبه، أن يتخذ أحد الخيارات الآتية:
1- ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، وذلك وِفْقاً للقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
2- استمرار صرف المعاش المستحق عن مدة خدمته السابقة مع تحَصُّلِه على راتب أو أجر أو مكافأة عن خدمته الجديدة لا يؤدي عنهم الاشتراكات التقاعدية، ويؤدى عنهم الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل.
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أيُّ قانون آخر، يُعاقَب بالغرامة التي لا تقل عن مثل القيمة الكلية للاشتراكات التي لم يتم تأديتها ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، كل صاحب عمل لم يؤدِّ الاشتراكات التأمينية التي يلتزم بها بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
وتؤول إلى صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها.
المادة السادسة
يُصدِر المجلس الأعلى للتقاعد العسكري ووزير المالية والاقتصاد الوطني بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - بحسب الأحوال - القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما يشمل تحديد أصحاب المعاشات المحدودة، وتنظيم أوضاع أصحاب المعاشات بالنسبة للاشتراكات المسدَّدة عن مدة الخدمة الجارية.
المادة السابعة
على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 22 ذي القعدة 1441هـ
الموافق: 13 يوليو 2020م
قانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000 بإصدار قانون الحرس الوطني،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني،
وعلى القانون رقم (54) لسنة 2009 بتعديل المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، بإضافة مادة جديدة برقم (11 مكرراً)،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
استثناءً من أحكام المواد (38) و (39) و (43) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمواد (36) و (37) و (40) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، والمادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
يجوز للشخص الذي كان خاضعاً للتأمين وفقاً لأحكام أي من هذه القوانين وانتهت خدمته، ولم يكن مستحقاً لمعاش التقاعد ولم يستلم المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة، ثم خضع للتأمين مرة أخرى لدى جهة تأمين غير التي كان خاضعاً لقانونها، طلب تحويل احتياطياته، عن مدة خدمته أو مدة اشتراكه في التأمين لدى جهة التأمين التي كان خاضعاً لقانونها، إلى جهة التأمين الخاضع لها عند تقديم الطلب، وتلتزم جهة التأمين السابقة بحساب تلك الاحتياطيات عن كامل مدة خدمته أو مدة اشتراكه في التأمين وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وتحويلها إلى جهة التأمين الجديدة.
المادة الثانية
تحسب الاحتياطيات الواجب نقلها بين صناديق التقاعد والتأمين المنشأة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 والمرسومين بقانونين رقمي (24) لسنة 1976، (6) لسنة 1991 بواقع حصيلة اشتراكات فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي اقتطعت من مرتب الموظف أو الضابط أو الفرد وحصة الحكومة التي أديت لحسابهم، أو حصيلة حصة المؤمن عليه في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحصة صاحب العمل التي أديت لحسابه، مضافاً إلى كل من الحصيلتين عوائد الاستثمار المحققة على الاشتراكات المحصلة خلال الفترة من تاريخ الخضوع للقانون الذي كان معاملاً به حتى تاريخ تحويل الحصيلة إلى الصندوق الذي أصبح تابعاً له.
المادة الثالثة
مع مراعاة أحكام القانون رقم (54) لسنة 2009 بتعديل المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضابط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، تعتبر مدة الخدمة أو مدة الاشتراك في التأمين التي تم تحويل احتياطياتها مدة متصلة مع مدة الخدمة أو مدة الاشتراك الجديدة، وتسوى مستحقات الموظف أو الضابط أو الفرد المؤمن عليه على أساس مجموع المدتين، وذلك وفقاً لأحكام القانون الخاضع له عند انتهاء مدة الخدمة الأخيرة.
المادة الرابعة
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 17 شعبان 1432هـ
الموافق: 18 يوليو 2011م
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1976 بتعديل المادة 38 والمادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الأولى
يعدل البند 5 من المادة 38 من قانون التأمين الاجتماعي بحيث يقرأ على الوجه التالي :
((5 – مغادرة المؤمن عليه للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته )).
المـــادة الثانيـــة
أ-تعدل الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي بحيث تقرأ على الوجه التالي :
((وفي حالة استحقاق المؤمن عليه الأجنبي لمعاش التقاعد أو العجز أو الوفاة طبقا لما جاء في المواد 34، 37، 41، 42، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62 تسوى مستحقاته ويستبدل بمعاش التقاعد أو العجز أو الوفاة الناتج من تطبيق المواد المشار إليها مبلغ من دفعة واحدة بالقدر الذي يسمح به معاشه وفقا للمعامل الوارد بالخانة الأولى من الجدول رقم 6 المرافق لهذا القانون)).
ب- تعدل المادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي بحيث تضاف إلى فقرتيها أ ، ب فقرة جديدة يكون نصها
كالآتي :
ج- مبلغا يعادل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له طبقا لاحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو المنصوص عليها في عقود العمل أو لوائح النظم الأساسية أو ما اعتاد صاحب العمل على دفعه للعمال أيها أفضل
وذلك بحد أقصى قدره ثمانية ونصف في المائة من الأجر السنوي المسدد على أساسه اشتراك صاحب العمل في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بعدد سنوات الاشتراك في التأمين.
المادة الثالثــــة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 29 شعبان 1396هـ .
الموافق 25 أغسطس 1976م .
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1985 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ،
و بعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة 16، والمادة 53، والفقرة الثالثة من المادة 135 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1976 والمشار إليه النصوص التالية:
الفقرة الثانية من المادة 16:
"ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين من التقرير الذي يعده الخبير وجود مال فيرحل هذا المال إلى حساب خاص بالصندوق، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة في الأغراض الآتية:
1- تسوية كل أو بعض العجز الذي تكون الخزانة العامة للدولة قد قامت بسداده عن طريق القروض التي تؤديها للهيئة العامة لهذا الغرض.
2- زيادة المعاشات و التعويضات والبدلات اليومية و المنح الإضافية والإعانات و المكافآت المقررة بموجب هذا القانون على ضوء الأرقام القياسية لنفقات المعيشة. وتكون زيادة المعاشات والتعويضات والبدلات اليومية والمنح الإضافية والإعانات والمكافآت والحد الأقصى والحد الأدنى للمعاشات المقررة بموجب هذا القانون وكذلك النسب المئوية لكل ما تقدم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية.
3- تكوين احتياطي عام و احتياطات خاصة".
المادة 53:
"يساوي البدل اليومي 100 % من الأجر اليومي للمصاب المسدد على أساسه اشتراك التامين طوال مدة عجزه عن العمل بسبب إصابة العمل أو في حالة انتكاس الإصابة أو حدوث مضاعفة بسببها.
ويقدر البدل اليومي على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقسوما على 30، وتلتزم الهيئة العامة بدفعه للمصاب".
الفقرة الثالثة من المادة 135:
"يكون الحد الأقصى للمعاشات المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة 75% من الأجر المقدر على أساسه المعاش في كل من فرعي التأمين حسب الحالة".
المادة الثانية
لا تسري أحكام الفقرة الثالثة من المادة 135 بعد تعديلها بهذا القانون إلا على المعاشات التي تستحق بعد العمل به.
وتتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الزيادات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
المادة الثالثة
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به في أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 16 ربيع الثاني 1405هـ
الموافق: 8 يناير 1985م
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1985 بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1985 بتعديل قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1985 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976،
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
تعدل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1985 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 24 لسنة 1976 المشار إليه على الوجه التالي:
المادة الثانية:
لا تسري أحكام الفقرة الثالثة من المادة 135 بعد تعديلها بهذا القانون إلا على المعاشات التي استحقت في أول يناير 1985م والمعاشات التي استحقت أو تستحق بعد هذا التاريخ.
وتتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الزيادات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
المادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من أول يناير 1985، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 8 رمضان 1405هـ
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1986 بتعديل قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
تخفض الحصة التي يلتزم صاحب العمل الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بسدادها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقدرها 11% إلى 7% من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه، كما تخفض الحصة التي يلتزم المؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا القانون بسدادها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى 5% من أجره الشهري، وذلك كله بالنسبة للاشتراكات عن التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويلغى كل نص ورد في هذا القانون يخالف هذا الحكم.
المادة الثانية
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية – بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر 1986، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 22 ذي الحجة 1406هـ
الموافق: 27 أغسطس 1986م
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يعدل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمشار إليه بأن يضاف عند حساب معاش الشيخوخة مدة اشتراك افتراضية قدرها ستون شهر تأمين في حالة استكمال أو تجاوز المؤمن عليه أو المؤمن عليها مدة الاشتراك المشار إليها في كل من البندين 2، 3 من المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي، سواء كانت هذه المدة اشتراك فعلية أو محسوبا ضمنها مدة أو مدد في حكم مدة الاشتراك في التأمين، وذلك بالنسبة لمن يتقاعد منهم حتى نهاية خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه تمديد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه النص التالي:
مادة (136):
"مع مراعاة أحكام المواد 39، 40، 42، إذا عاد صاحب معاش طبقا لأحكام هذا القانون إلى ممارسة عمل مأجور خاضع لهذا القانون ويدر عليه أجرا فأنه يجمع بين ما يستحق له من معاش وبين الأجر بشرط عدم تجاوز المجموع متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسهما المعاش، فإذا زاد المجموع على ذلك حسمت الزيادة من المعاش طوال مدة حصوله عليها، وإذا بلغت مدة التحاق صاحب معاش بالعمل المأجور المشار إليه سنة أو أكثر وانتهت خدمته لأي سبب من الأسباب – عدا إصابة عمل جديدة أو حدوث مضاعفة لإصابة العمل السابقة – يسوى المعاش في الحالتين عن كامل المدة الأخيرة على أساس المادة (39) المشار إليها، ويضاف للمعاش السابق مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين أو المعاشات حسب الحالة متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش الأول.
أما إذا انتهت خدمة صاحب المعاش الأصلي بسبب إصابة عمل جديدة أو حدوث مضاعفة للإصابة أو الإصابات السابقة على التحاقه بالعمل المأجور المشار إليه بالفقرة السابقة، أو انتهت خدمته بسبب حدوث وفاة إصابية له فيعامل طبقا لأحكام إصابات العمل الواردة بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشات أيضا أجر الاشتراك الذي حسب على أساسه المعاش الأول.
كذلك يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون عنهما بين المعاشات المقررة في فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفي فرع تأمين إصابات العمل، ويشترط في جميع الأحوال عدم تجاوز مجموع المعاشات متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب المعاش على أساسهما.
المادة الثالثة
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تعدل معاشات الشيخوخة التي تصرف من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقت العمل بهذا القانون على الأساس الموضح بالمادة الأولى السابقة مع عدم صرف فروق عن الماضي.
وتتحمل الهيئة العامة المشار إليها بمعاشات الشيخوخة المعدلة طبقا للمادة الأولى السابقة وكذلك بمعاشات الشيخوخة المستحقة للمؤمن عليهم بعد العمل بهذا القانون، ويتجاوز عما يكون قد حصل عليه المؤمن عليه بالمخالفة للمادة (136) قبل تعديلها على الوجه المبين بالمادة الثانية السابقة من هذا القانون.
المادة الرابعة
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
على الوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 26 ربيع الأول 1408هـ
الموافق: 18 نوفمبر 1987م
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2000 بتعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (1) من المادة (8) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 النص الآتي:
يكون للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية، يصدر بتـشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء من خمسة عشر عضواً على الوجه التالي:
أ -ثمانية أعضاء يمثلون الحكومة وهم:
-وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
-مدير عام دائرة الشئون القانونية.
-مدير عام الهيئة العامة لصندوق التـقاعد.
-مندوب عن ديوان رئيس مجلس الوزراء.
-مندوب عن مؤسسة نقد البحرين.
-مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
-مندوب عن وزارة النفط والصناعة.
-مندوب عن وزارة الصحة.
ب - ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون.
جـ - ثلاثة أعضاء من العمال من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم، على أن يكونوا من المؤمن عليهم.
د - مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين وإعفاء ممثلي أصحاب العمل والعمال في المجلس.
المادة الثانية
علـــى وزير العمل والشئون الاجتماعية تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ 23 ربيع الأول 1421 هـ
الموافق 25 يونيــــــــو 2000 م
قانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (111) منه،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بتعريف الأجر الوارد بالمادة (4) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 التعريف التالي:
الأجر: كل ما يعطى للمؤمن عليه نقداً بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله سواء كان يدفع بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة أو بالقطعة أو بالإنتاج وبما بال يجاوز الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (17).
المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد (17) الفقرتين الأولى والخامسة و (21) و (40) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 النصوص التالية:
المادة 17:
(الفقرة الأولى)
تحسب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاها المؤمن عليه شهرياً، ويكون الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك (4000 دينار) أربعة آلاف دينار.
(الفقرة الخامسة)
ويضم للأجر في جميع الأحوال عناصر الأجر الأخرى التي تصرف نقداً للمؤمن عليهم بصفة دورية أو منتظمة والتي يصدر بتحديدها وشروطها قرار من وزير العمل.
المادة (21)
لا يجوز التأمين على العامل إلا لدى صاحب عمل واحد.
المادة (40)
يراعي عند حساب المتوسط الشهري للأجور المشار إليها بالمادة السابقة ألا يتجاوز 150% (مائة وخمسون بالمائة) من أجر المؤمن عليه التأميني في بداية الخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين أو مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك، فإذا زاد الفرق عن ذلك فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يربط المعاش على أساسه.
المادة الثالثة
تحسب معاشات التقاعد والعجز والوفاة والتعويضات المستحقة عن المدة السابقة على تاريخ سريان هذا القانون والتي يكون المؤمن عليه قد أدى خلالها اشتراكات التأمين عن أجور تزيد عن الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون بمعزل عن المدة اللاحقة له، ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال.
وتحسب منحة الوفاة المنصوص عليها في المادة (89) من هذا القانون على أساس الأجر التأميني وقت حدوث الوفاة.
وتحسب جميع المعاشات والتعويضات المستحقة عن فرع إصابات العمل والأمراض المهنية على أساس الأجر التأميني للمؤمن عليه وقت حدوث الإصابة.
المادة الرابعة
يلتزم أصحاب العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون بأداء مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم الخاضعين لفرع تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة، وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976 وذلك عن المدة اللاحقة لسريان هذا القانون عن الأجور التي تزيد عن الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون.
المادة الخامسة
إذا كان العامل وقت العمل بهذا القانون يعمل لدى أكثر من صاحب عمل فيستمر خاضعاً للتأمين لدى صاحب العمل الذي يدفع الأجر الأعلى ويوقف التأمين لدى أصحاب العمل الآخرين، ما لم يطلب المؤمن عليه من الهيئة بموجب خطاب مسجل استمرار التأمين عليه لدى صاحب عمل آخر، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور هذا القانون.
ويتم احتساب المعاش أو التعويض في هذا الحالة عن فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة عن المدة السابقة لصدور هذا القانون بمعزل عن المدة اللاحقة له. ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال، ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه.
المادة السادسة
يُصدر وزير العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة السابعة
على وزير العمل تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 5 رجب 1427 هـ
الموافق: 30 يوليو 2006م
قانون رقم (6) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
أقر مجلس النواب ومجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (75)، (77)، (79) الفقرة الثانية، (81)، (82)، (83)، (86)، (87)، (88)، (89)، (91)، من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 النصوص الآتية: -
مادة (75):
ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى المستحقين عنه وهم:
1- الأرملة أو الأرامل أو الزوج العاجز.
2- الأولاد وهم الأبناء والبنات غير المتزوجات.
3- الأب والأم والأخوة والأخوات.
وتتحدد أنصبة المستحقين وفقاً للأنصبة الواردة بالجدول رقم (7) المرافق.
وإذا توفي المؤمن عليه أو المستفيد عن زوجة حامل أو أكثر يعاد توزيع المعاش مجدداً بعد الولادة وذلك وفقاً للجدول رقم (7) المشار إليه .
مادة (77):
إذا تزوجت الأرملة أو توفيت يعاد توزيع الأنصبة بين المستحقين وفقاً للجدول رقم (7) المشار إليه، وفي حالة طلاقها أو ترملها بعد زواجها من غير المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يعود لها الحق في المعاش وذلك بإعادة التوزيع وفقاً للجدول رقم (7) المشار إليه بشرط عدم استحقاقها لمعاش عن زوجها الثاني وإلا صرف لها المعاش الأكبر.
مادة (79) الفقرة الثانية:
على أنه متى كانت البنت متزوجة عند وفاة الأب أو كانت تعمل بأجر يعادل المعاش أو يزيد عنه، ولم يصرف لها معاش بسبب هذا الزواج أو العمل، فإنها تنال نصيبها بإعادة توزيع المعاش وفقاً للجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون إذا طلقت أو ترملت أو انقطعت عن العمل، وذلك من تاريخ حدوث أي منها.
مادة (81):
تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفى أو ابنتها المتوفاة، وينقطع عنها المعاش أو يوقف إذا تزوجت من غير والد أي منهما، ويعود لها المعاش إذا طلقت أو ترملت ما لم تكن مستحقة لمعاش من الهيئة عن زوج آخر بما يعادل معاشها من ابنها أو ابنتها أو يزيد عليه وإلا أدي إليها الفرق.
مادة (82):
يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى أو ابنته المتوفاة إذا كان يعتمد في معيشته عليه أو عليها، ويثبت ذلك بشهادة صارة من وزارة العمل بناءً على طلب الهيئة.
مادة (83):
يستحق الإخوة والأخوات نصيباً في معاش المتوفى أو أختهم المتوفاة إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه أو عليها أو عليهما معاً وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين 78، 79 من هذا القانون.
ويثبت أن الإخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بشهادة صادرة من وزارة العمل بناءً على طلب الهيئة.
مادة (86):
"يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته المؤمن عليها أو صاحبة المعاش نصيباً في المعاش وفقاً للجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون إذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه عن العمل.
ويكون التحقق من ذلك كل سنتين من تاريخ ثبوت العجز بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بناءً على طلب الهيئة إلا إذا قررت هذه اللجنة عدم احتمال شفائه.
مادة (87):
مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون، يؤول نصيب كل مستحق في المعاش من أي من الفئات الثلاث الواردة بالمادة (75) السابقة بعد وفاته أو انتهاء حقه فيه إلى باقي المستحقين من نفس الفئة، فإن لم يوجد أي منهم يعاد توزيع النصيب على باقي المستحقين طبقاً للجدول رقم (7) المرافق للقانون، فإن لم يوجد أي منهم آل إلى صندوق التأمين المختص.
مادة (88):
لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد يستحق طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون عنهما بين أكثر من معاش في الحالات التالية:
1- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها المستحق لها بصفتها مستفيدة بأحكام هذا القانون أو بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة.
2- يجمع الأولاد والبنات بين المعاشات المستحقة لهم عن والديهم.
3- يجمع الأب والأم بين المعاشات المستحقة لهما عن أبنائهما أو بناتهما بما لا يجاوز أكبر متوسط أجر أو أكبر أجر حسب على أساسه أي من المعاشات المذكورة في هذا القانون حسب الحالة.
4- يجمع الزوج العاجز عن العمل أو الكسب بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته بما لا يجاوز متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش.
5- يجمع المؤمن عليه أو المستفيد صاحب المعاش أو المستحقون عنهما بين المعاش المقرر في فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمعاش المقرر في فرع تأمين إصابات العمل بشرط عدم تجاوز مجموع المعاشين متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب المعاش على أساسه حسب الحالة أيهما أكبر.
مادة (89):
يصرف للمستحقين عن المؤمن عليه أو عن المستفيد صاحب المعاش عند وفاة أيهما منحة تعادل أجر ستة شهور على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة، أو يصرف معاش ستة شهور كمنحة إذا كان صاحب معاش.
وتوزع المنحة المذكورة على المستحقين حسب نصيب كل منهم بافتراض استحقاقهم المعاش طبقاً للجدول رقم (7) المرافق.
كما تصرف منحة الوفاة في حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين وذلك بما يعادل ستة أمثال المعاش المفترض صرفه إليه.
وتصرف المنحة في كل الأحوال بحد أقصى قدره عشرة آلاف دينار.
مادة (91):
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بوفاته أو توفي خلال سنة من تاريخ انقطاعه عن التأمين، أو إذا توفي صاحب معاش يصرف لمن أخذ على عاتقه نفقات الجنازة منحة يحدد مبلغها بصفة عامة بقرار من وزير العمل بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويكون صرف المنحة لأرملة المتوفى، فإذا لم توجد صرفت لأرشد أولاده أو إلى الشخص الذي يثبت قيامه بالصرف على الجنازة في حدود ما تحمّله من مبالغ بشرط ألا تزيد عن قيمة المنحة المذكورة، فإذا قلت عن ذلك صرف الفرق للأرملة أو لأرشد أولاده من المستحقين. وإذا لم يتقدم أحد للاهتمام بشئون الجنازة فتتحمل الهيئة العامة نفقاتها.
المادة الثانية
تُلغى المواد أرقام (76) و(84) و(85) والفقرة الأخيرة من المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
المادة الثالثة
يلحق الجدول رقم (7) بتوزيع المعاش على فئات المستحقين المرافق لهذا القانون، بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
المادة الرابعة
يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
المادة الخامسة
تُعدّ ل المعاشات المستحقة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل به أياً كان تاريخ استحقاق تلك المعاشات، مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي.
المادة السادسة
على وزير العمل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 6 جمادى الآخرة 1428 هـ
الموافق: 21 يونيو 2007 م
قانون رقم (7) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المادة (34) فقرة أولى، والمادة (35)، والمادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 النصوص الآتية:
مادة (34) فقرة أولى:
يستحق المؤمن عليه من الهيئة العامة معاش الشيخوخة وفقاً لمدد اشتراكه في التأمين سواء كانت متصلة أو متقطعة أو مدة أو مدداً مضمومة إلى مدة الاشتراك في التأمين في الحالات الآتية:
مادة (35):
يحسب للمؤمن عليه الذي كان مشتركاً في النظم الخاصة المشار إليها بالمادتين (،93 94) من هذا القانون ضمن المدة المحسوبة لتقدير معاش الشيخوخة والعجز أو الوفاة مدد بالقدر الذي يسمح به نصيبه في أموال هذه النظم وفقاً للجدول رقم (4) المرافق إذا رغب في ذلك بناءً على طلب كتابي منه إلى الهيئة العامة، وتعامل تلك المدد بذات النسب التي يحسب على أساسها معاش المؤمن عليه.
كما يحسب للمؤمن عليه ضمن المدة المحسوبة لتقدير معاش الشيخوخة والعجز والوفاة مدة بالقدر الذي يسمح به المبلغ المؤدى عنه نظير مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على التأمين وفقاً للمادة (39).
وتقدر المدة المضمومة وفقاً لسن المؤمن عليه وأجره وقت تطبيق القانون عليه والمبلغ المسدد لحسابه إلى الهيئة العامة وذلك وفقاً للجدول رقم (4) المرافق.
وتعتبر المدة المضمومة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ومدة الاشتراك في هذا التأمين سواء كان الاشتراك إلزامياً أو اختيارياً، مدداً متصلة في حساب المدد المؤهلة للمعاش والمنصوص عليها بالمادة (34) من هذا القانون.
مادة (36):
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون، يجوز للمؤمن عليه أن يطلب زيادة مدة اشتراكه في التأمين وذلك بضم سنوات الخدمة السابقة والتي لم يكن خلالها خاضعاً لهذا القانون أو بضم سنوات الاشتراك في التأمين السابقة والتي تقاضى عنها من الهيئة العامة مستحقاته دفعة واحدة، مقابل أداء مبلغ إضافي يؤديه للهيئة العامة يقدر وفقاً للجدول رقم (4) المرافق. ويحدد المبلغ على أساس الأجر في تاريخ بداية الاشتراك في التأمين أو تاريخ تقديم الطلب إن كان بعد ذلك، ويؤدى المبلغ المشار إليه إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية توافق عليها الهيئة مضافاً إليها فائدة بواقع (5%) سنوياً تحسب على الرصيد المتناقص ويشترط ألا تتجاوز مدة التقسيط سن الستين للمؤمن عليهم أو الخامسة والخمسين للمؤمن عليهن.
وتعتبر المدة المضمومة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ومدة الاشتراك في هذا التأمين سواء كان الاشتراك إلزامياً أو اختيارياً، مدداً متصلة في حساب المدد المؤهلة للمعاش والمنصوص عليها بالمادة (34) من هذا القانون".
المادة الثانية
يستبدل الجدول رقم (4) بتحديد المبالغ المستحقة لحساب مدة سابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين ومبادئه الملحقة به، المرافق لهذا القانون، بالجدول رقم (4) بتحديد المبالغ المستحقة لحساب مدة سابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة.1976
المادة الثالثة
يُلغى الجدول رقم (5) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي.
المادة الرابعة
على وزير العمل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الخامسة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به إعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 6 جمادى الآخرة 1428 هـ
الموافق: 21 يونيو 2007 م
مرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
وبناءً على اختيار الجهات المعنية،
وبعد ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على النحو الآتي:
1- |
الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة |
وزير المالية |
|
رئيساً |
2- |
الدكتور فوزي عبدالله أمين |
الوكيل المساعد للتدريب |
أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب العمل |
|
|
|
والتخطيط بوزارة الصحة |
||
3- |
السيدة بدرية يوسف الجيب |
الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل |
||
|
|
الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية |
||
4- |
العميد عبدالرسول حميد العريض |
المدير المالي بقوة دفاع البحرين |
||
5- |
السيد عثمان محمد شريف الريس |
|
أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي |
|
6- |
السيد سمير عبدالله ناس |
|
||
7- |
السيد عبدالرحمن يوسف فخرو |
|
||
8- |
السيد حسن محمد حسن |
الوكيل المساعد للموارد |
أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي |
|
|
|
البشرية بوزارة التربية والتعليم |
||
9- |
السيدة بتول علي عبدالعال |
الوكيل المساعد لإنتاج الكهرباء |
||
|
|
والماء بهيئة الكهرباء والماء |
||
10- |
العقيد حسن عيسى محمد الصميم |
الوكيل المساعد للموارد |
||
|
|
البشرية بوزارة الداخلية |
||
11- |
السيد مكي عيسى أحمد عباس |
|
أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي |
|
12- |
السيد حسن عبدالعزيز أحمد الماضي |
|
||
13- |
السيد جعفر خليل إبراهيم |
|
||
14- |
السيد راشد اسماعيل المير |
|
عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية |
|
15- |
السيد سعيد عبدالكريم المرزوق |
|
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء
محمد بن مبارك آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 28 جمادى الأولى 1429هـ
الموافق: 2 يونيو 2008 م
مرسوم رقم (76) لسنة 2008 بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وعلى الأخص المادة السابعة منه،
وعلى المرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2007 بتعيين مدير عام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وعلى ترشيح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2008،
وبناءً على عرض وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة.
المادة الثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير المالية
أحمد بن محمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 30 شعبان 1429هـ
الموافق: 31 أغسطس 2008م
قانون رقم (50) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعدبلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تُضاف فقرة أخيرة إلى كل من المواد أرقام (39،41، 57) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976, نصوصها الآتية:
مادة (39) فقرة أخيرة:
(ويُضاف إلى المعاش الذي مضى على صرفه مدة سنة فأكثر زيادة سنوية بسيطة بنسبة 3% في يناير من كل سنة بدءاًً من شهر يناير التالي لتاريخ صدور هذا القانون, فإن قلت فترة صرف المعاش عن سنة صرفت الزيادة المذكورة بنسبة مقدار الفترة من تاريخ ربط المعاش حتى يناير التالي، ويستمر صرف هذه الزيادة حتى ولو تجاوز المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (135) من هذا القانون، أو تجاوز متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش، على ألا يتجاوز المعاش الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للإشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون).
مادة (41) فقرة أخيرة:
(وفي جميع الأحوال, يُضاف إلى المعاش زيادة سنوية طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (39) من هذا القانون).
مادة (57) فقرة أخيرة:
(وفي جميع الأحوال، يُضاف إلى المعاش زيادة سنوية طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (39) من هذا القانون).
المادة الثانية
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 5 رمضان 1430هـ
الموافق: 26 أغسطس 2009م
قانون رقم (19) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين (80 و 82) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، النصان الآتيان:
مادة (80):
أبناء الابن وبناته، وأبناء البنت وبناتها، إذا كان أبوهم متوفىً، أو أمهم متوفاة، أو توفى أي منهما بعد استحقاقهما المعاش، ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم حسب الأحوال وفقاً للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين، على أن يكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في معيشتهم على المؤمن عليه، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناءً على طلب الهيئة.
مادة (82):
يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى، أو ابنته المتوفاة وذلك إذا كان الأب يعتمد في معيشته على أي منهما، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناءً على طلب الهيئة.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 26 جمادى الآخرة 1431هـ
الموافق: 9 يونيو2010م
قانون رقم (30) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصي المادتين رقمي (34) و(136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، النصان الآتيان:
مادة (34):
(يستحق المؤمن عليه من الهيئة العامة معاش الشيخوخة وفقاً لمدد اشتراكه في التأمين سواء كانت متصلة أو متقطعة أو مدة أو مدداً مضمومة إلى مدة الاشتراك في التأمين في الحالات الآتية:
1-انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراً على الأقل، أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة اشتراكها في التأمين 180 شهراً على الأقل.
ويخفض المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ طلب صرف المعاش وفقاً للجدول رقم (1) المرافق. ويستحق صرف المعاش من الهيئة العامة في هذه الحالة من تاريخ بداية الفترة الواردة بالجدول المشار إليه والتي تحدد على أساسها نسبة تخفيض المعاش أو من اليوم التالي لتاريخ الخدمة أيهما الحق.
ولا يسري التخفيض بالنسب المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا البند في حالات طلب المؤمن عليه أو المستحقين عنه صرف المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة.
2-انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره أو أكثر والمؤمن عليها ببلوغها سن الخامسة والخمسين سنة من عمرها أو أكثر؛ متى كانت مدة اشتراك أيهما في التأمين 120 شهراً على الأقل.
3-انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره والمؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين سنة من عمرها دون أن تتوافر لأيهما مدد الاشتراك المطلوبة في البند (1) من هذا النص: يجوز لأيهما طلب صرف معاش الشيخوخة عند بلوغ السن المذكورة، بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون؛ متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 120 شهراً على الأقل.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه أو المؤمن عليها قبل بلوغ السن المذكورة يصرف للمستحقين معاش شيخوخة، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 120 شهراً على الأقل ما لم يكونوا مستحقين للمعاش طبقاً للمادة (37) من هذا القانون.
ويستحق صرف المعاش في هذه الحالة من اليوم التالي لبلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة، أو من اليوم التالي للوفاة.
ويحسب ضمن مدد الاشتراك في التأمين بالبنود الثلاثة السابقة المدد التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة العمل).
مادة (136):
(مع مراعاة أحكام المواد (39 و 40 و 41 و 42) من هذا القانون إذا عاد صاحب معاش شيخوخة أو عجز غير مهني طبقاً لأحكام هذا القانون إلى ممارسة عمل مأجور خاضع لهذا القانون ويدر عليه أجراً فإنه يجمع بين ما يستحق له من معاش وأجره الفعلي من ذلك العمل؛ بشرط عدم تجاوز مجموعهما متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش؛ فإذا زاد المجموع عن ذلك خصمت الزيادة من المعاش طوال مدة حصوله عليها.
وإذا ترتب على عودة صاحب المعاش للعمل بعد تقاعده توقف صرف معاشه سواء بشكل كامل أو جزئي بما يعادل أو يزيد على معاش خمس سنوات وانتهت خدمته لأي سبب غير إصابة العمل؛ وكان متوسط أجره عن الفترة اللاحقة أكبر من متوسط أجره عن الفترة الأولى؛ فيعاد تسوية معاشه عن الفترة الأولى على أساس متوسط أجره عن الفترة اللاحقة مع تطبيق نسبة التخفيض المقررة على المعاش عند تقاعده قبل عودته إلى العمل. ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة وفقاً للمادة (39) من هذا القانون ويصرف له مجموع المعاشين مع مراعاة الحكم الوارد في نص المادة (41) من هذا القانون عند حساب المعاش عن الفترة الأخيرة.
وإذا قلت فترة توقف المعاش عما يعادل معاش خمس سنوات؛ فيسوى المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة وفقاً للمادة (39) من هذا القانون ويضاف إلى المعاش السابق، ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة غير المهنيين وكان حساب المعاش عن الفترة الأخيرة وفقاً للمادة (41) من هذا القانون أفضل للمؤمن عليه أو المستحقين عنه. ويجوز للمؤمن عليه استكمال كسور السنة بشرائها وفقاً للجدول رقم (4) المرافق، وإلا صرف له عنها تعويض من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشتراكه الأخيرة أقل من سنة.
أما إذا انتهت خدمة صاحب المعاش عن عمله اللاحق لتقاعده بسبب إصابة عمل جديدة أو حدوث مضاعفة للإصابة أو الإصابات السابقة على التحاقه بهذا العمل، أو انتهت خدمته بسبب حدوث وفاة إصابية؛ فيعامل طبقاً لأحكام إصابات العمل الواردة في هذا القانون.
ويشترط في جميع الأحوال ألا يتجاوز مجموع المعاشات متوسط الأجر أو الأجر حسب أي من الحالات السابقة).
المادة الثانية
من تاريخ العمل بهذا القانون؛ تعدل جميع المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة طبقاً لأحكام المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976؛ وذلك مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون. ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 18 رجب 1431هـ
الموافق: 30 يونيو 2010م
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1977 في شأن إيقاف العمل ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة لغير البحرينيين
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1976
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الأولى
يوقف مؤقتاً العمل بأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة الواردة في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1976 وذلك بالنسبة لغير البحرينيين ، على أن يتم تطبيقه عليهم فيما بعد بقرارات من مجلس الوزراء
المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من 14 مايو 1977
المادة الثالثة
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه وتعتبر من التدابير التنفيذية اللازمة له
أمير دولة البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 15 جمادى الأولى 1397هـ الموافق : 3 مايو 1977م
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته
وعلى القانون رقم (24) لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي وتعديلاته
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1979 بنظام المنح العائلية وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والشئون الاجتماعية وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالقانون الآتي
المادة الأولى
تزاد المعاشات المستحقة والتي تستحق بالتطبيق للقانون رقم (13 لسنة 1975 والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 والمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 على النحو التالي:
أولاً - 15% من المعاش الشهري إذا قل عن خمسين ديناراً
ثانياً - 10% من المعاش الشهري إذا بلغ خمسين ديناراً فأكثر
وذلك حتى لو تجاوزت المعاشات المشار إليها في هذين البندين بالزيادة المذكورة الحد الأقصى المقرر للمعاش في أي من القوانين المشار إليها آنفاً ويجب ألا تقل الزيادة المنصوص عليها في البند (ثانياً) عن سبعة دنانير وخمسمائة فلس لصاحب المعاش أو المستفيد أو بالنسبة لمجموع معاشات المستحقين عنهما ويجبر الفلس إلى مائة فلس
المادة الثانية
لا يترتب على صرف الزيادة المشار إليها في المادة السابقة أي مساس بالمنح العائلية المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 1979 المشار إليه أعلاه
المادة الثالثة
تتحمل الصناديق المنشأة طبقاً للقوانين المشار إليها في المادة الأولى ، كل بما يخصه من هذه الزيادة
المادة الرابعة
على وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول فبراير سنة 1980 وينشر في الجريدة الرسمية
أمير دولة البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع بتاريخ : 4 ربيع الثاني 1400هـ الموافق : 20 فبراير 1980م
مرسوم رقم (55) لسنة 2011 بتعيين رئيس وأعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
وعلى المرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
وبناءً على اختيار الجهات المعنية،
وبعد ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعين في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كُلٌ من:
1- |
السيد عارف صالح خميس |
وكيل وزارة المالية. |
|
رئيساً |
2- |
السيد حسن علي الناصر |
الوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات بوزارة الصحة. |
|
|
3- |
السيد صقر شاهين صقر |
|
|
|
4- |
السيد حسن صالح صليبيخ |
الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم. |
أعضاء |
|
5- |
السيد أحمد محمد بوحجي |
مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي. |
|
|
6- |
السيد نادر عبدالكريم المسقطي |
|
|
ويحل الأعضاء المذكورون في البنود من (2) إلى (6) من هذه المادة محل الأعضاء المذكورين في البنود أرقام (2) و (5) و (8) و (9) و (15) من المادة الأولى من المرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتكون مدة عضوية الرئيس والأعضاء المذكورين لنهاية مدة سلفهم.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 5 رجب 1432هـ
الموافق: 7 يونيو 2011م
مرسوم رقم (58) لسنة 2012 بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وعلى الأخص المادة السابعة منه،
وعلى المرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدل بالمرسوم رقم (55) لسنة 2011،
وعلى ترشيح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 إبريل 2012،
وبناءً على عرض وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعين الدكتور زكريا سلطان محمد العباسي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمدة أربع سنوات.
المادة الثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 29 شعبان 1433هـ
الموافق: 19 يوليو 2012م
قانون رقم (5) لسنة 2013 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تضاف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، العبارة الآتية:
"ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 2 جمادى الأولى 1434هـ
الموافق: 14مارس 2013م
مرسوم رقم (18) لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
وعلى المرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،المعدل بالمرسوم رقم (55) لسنة 2011،
وبناءً على اختيار الجهات المعنية،
وبعد ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على النحو الآتي:
1- |
السيد عارف صالح خميس |
وكيل وزارة المالية |
|
رئيساً |
|
2- |
السيد حسن علي الناصر |
الوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات بوزارة الصحة. |
أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب العمل |
||
3- |
السيدة بدرية يوسف الجيب |
الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية. |
|||
4- |
العميد خالد محمد نجم المناعي |
المدير العام لصندوق التقاعد العسكري. |
|||
|
|
|
|
|
|
5- |
السيد عبدالرحمن يوسف فخرو. |
|
أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي |
||
6- |
السيد كاظم عيسى السعيد. |
|
|||
7- |
السيد عادل أحمد آل صفر. |
|
|||
|
|
|
|
|
|
8- |
السيد حسن صالح صليبيخ |
الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم. |
أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي |
||
9- |
السيد أحمد محمد بوحجي |
مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي. |
|||
10- |
العقيد خالد عبدالله المعيلي |
مدير إدارة الشئون المالية بوزارة الداخلية. |
|||
- ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي |
|||||
14- |
السيد نادر عبدالكريم المسقطي |
|
عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية |
||
15- |
السيد راشد إسماعيل المير |
|
|||
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1434هـ
الموافق: 21 مارس 2013م
قانون رقم (33) لسنة 2014 بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010،
وعلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، النص الآتي:
"يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً على النحو التالي:
1) ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
2) ثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين.
3) ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي يرشحهم ديوان الخدمة المدنية على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
4) ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي ترشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقاً للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.
5) اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية يرشحهم الوزير المسؤول عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وترفع الترشيحات إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة، ويصدر مرسوم بتعيين رئيس وأعضاء المجلس.
وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على موافقة الجهة المرشحة.
وفي حال انتهاء مدة العضوية يستمر مجلس الإدارة في مباشرة صلاحياته المنصوص عليها في القانون إلى حين تشكيل المجلس الجديد.
وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تشكل طبقاً للمادة الخامسة من غير أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء".
المادة الثانية
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 11 شوال 1435هـ
الموافق: 7 أغسطس 2014م
قانون رقم (44) لسنة 2014 بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تُستبدل كلمة "مركبة" بكلمة "بسيطة" الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم(24) لسنة 1976.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 8 ذي القعدة 1435هـ
الموافق: 3 سـبتمبر 2014م
قانون رقم (15) لسنة 2015 بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تُضاف ثلاثة بنود بأرقام (11،10،9) إلى الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، نصها الآتي:
9- إذا مضى على انتهاء خدمة المؤمن عليه خمس سنوات.
10- إذا كان المؤمن عليه مستحقاً لمعاش تقاعدي من أي نظام تقاعدي آخر.
11- إذا مضت سنة على مزاولته نشاطاً تجارياً أو مهنة حرة بعد انتهاء الخدمة.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 12 شوال 1436هـ
الموافق: 28 يوليو 2015م
قانون رقم (14) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (31) لسنة 2005 بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم،
وعلى القانون رقم (68) لسنة 2006 بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد (4) البندين (1) و(5)، و(33) البندين (1) و(2)، و(34)، و(39)، و(41)، و(43)، و(45)، و(88) الفقرة الأولى، و(104)، و(135) الفقرة الرابعة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، النصوص الآتية:
مادة (4) البندان (1) و(5):
1- بالهيئة العامة: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
5- بالمؤمن عليه: العامل أو العاملة اللذان تسري عليهما أحكام هذا القانون حتى ولو كانا في فترة الاختبار أو التلمذة المهنية أو تحت التدريب.
ولا يعتبر من المؤمن عليهم طلبة المدارس الذين يلتحقون لدى صاحب العمل بقصد التدريب ما لم يكن التحاقهم بقصد التدرج في العمل.
مادة (33) البندان (1) و(2):
1- الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة العامة شهرياً من اشتراك التأمين وقدرها (17%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه.
2- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وتقع على عاتقه بواقع (7%) من أجره شهرياً.
مادة (34):
يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة وفقاً لمدد اشتراكه في التأمين سواء كانت متصلة أو متقطعة أو مدة أو مدداً مضمومة إلى مدة الاشتراك في التأمين في الحالات الآتية:
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين (240) شهراً على الأقل.
ويخفض المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ طلب صرف المعاش وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون. ويستحق صرف المعاش من الهيئة العامة في هذه الحالة من تاريخ بداية الفترة الواردة بالجدول المشار إليه والتي تحدد على أساسها نسبة تخفيض المعاش أو من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة أيهما ألحق.
ولا يسري التخفيض بالنسب المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا البند في حالات طلب المؤمن عليه أو المستحقين عنه صرف المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين سنة من عمره أو أكثر متى كانت مدة الاشتراك (180) شهراً على الأقل.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره دون أن تتوافر فيه مدد الاشتراك المطلوبة في البند (1) من هذه المادة، فيجوز له في هذه الحالة طلب صرف معاش الشيخوخة عند بلوغ سن الستين، بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في المادة (38) من هذا القانون؛ متى كانت مدة الاشتراك في التأمين (180) شهراً على الأقل.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه قبل بلوغ السن المذكورة يصرف للمستحقين معاش الشيخوخة، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين (180) شهراً على الأقل ما لم يكونوا مستحقين للمعاش طبقاً للمادة (37) من هذا القانون.
ويستحق صرف المعاش في هذه الحالة من اليوم التالي لبلوغ المؤمن عليه سن الستين، أو من اليوم التالي للوفاة.
ويحسب ضمن مدد الاشتراك في التأمين بالبنود الثلاثة السابقة المدد التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة العمل.
مادة (39):
مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون، يُسوى معاش الشيخوخة بواقع جزء واحد من خمسين جزءاً من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين، وإذا قلت مدة الاشتراك عن ذلك يسوى المعاش على أساس مدة الاشتراك الفعلية في التأمين، مضروباً في عدد سنوات الاشتراك في التأمين.
ويجوز زيادة المعاشات المستحقة أو التي تستحق طبقاً لهذا القانون بموجب قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
مادة (41):
يصرف المعاش في حالة العجز أو الوفاة بواقع جزء واحد من خمسين جزءاً من الأجر الشهري الأخير المسدد على أساسه الاشتراك في التأمين أياً كانت مدة الاشتراك مضروباً في عدد سنوات الاشتراك في التأمين، ما لم يكن حساب المعاش وفق أحكام المادة (39) من هذا القانون أفضل للمؤمن عليه أو المستحقين عنه.
ويراعى ألا يقل المعاش عن (40%) من الأجر الشهري الأخير المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال، يجوز زيادة المعاش طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (39) من هذا القانون.
مادة (43):
يُحسب تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة (38) من هذا القانون على أساس (15%) من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة وإذا قلت مدة الاشتراك عن ذلك يحسب التعويض على أساس مدة الاشتراك الفعلية في التأمين مضروباً في عدد أشهر الاشتراك، وإن قلت مدة اشتراك المؤمن عليه عن سنة كاملة يكون مستحقاً لاشتراكاته فقط.
مادة (45):
في حساب مدد الاشتراك في التأمين يتم ضم كسور السنة إلى بعضها وتجبر إلى سنة إذا بلغت ستة شهور أو أكثر وترد الاشتراكات إذا قلت عن هذا الحد، كما يجوز للمؤمن عليه استكمال كسور السنة بمواصلة الاشتراك طبقاً للمادة (44) من هذا القانون.
مادة (88) الفقرة الأولى:
لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد يستحق طبقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صُرف الأكبر قيمة أو أُديَ إليه الفرق.
مادة (104):
تحسب الاشتراكات في التأمين على أساس البيانات الواردة في النماذج والسجلات المشار إليها بالمواد (99) و(100) و(101) من هذا القانون، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذه النماذج مستوفية للبيانات حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة العامة أو طبقاً لما تسفر عنه تحرياتها، وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً.
وعلى الهيئة العامة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة، وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة، ولصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، وعلى الهيئة العامة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها، ويعتبر عدم رد الهيئة خلال المدة المقررة رفضاً ضمنياً للاعتراض المقدم.
ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة العامة اعتراضه أن يطعن على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من رفض الهيئة العامة أو من تاريخ فوات أي من المدد المشار إليها في هذه المادة وإلا اعتُبرَ الحساب نهائياً ولا يجوز الرجوع عنه ما لم يثبت للهيئة وجود خطأ حسابي.
ويُصدر الوزير قراراً يبين فيه الآليات والقواعد والإجراءات الخاصة بالتحري والإخطار والاعتراض على الإخطار.
مادة (135) الفقرة الرابعة:
فإذا زاد المعاش الشهري عن الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة السابقة استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه علاوة على المعاش، تعويضاً من دفعة واحدة بواقع 15% من الأجر السنوي المنصوص عليه في المادة (43) من هذا القانون عن كل سنة من السنوات المحسوبة في مدة الاشتراك في التأمين الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وبحد أقصى قدره سبع سنوات بعد استنزال أي مدة اعتبارية أو مدد أخرى يكون المؤمن عليه لم يؤد عنها اشتراكات التأمين خلالها.
المادة الثانية
تحل كلمة “الوزير” محل عبارتي “وزير العمل والشئون الاجتماعية” و”وزير العمل”، أينما وردتا في نصوص قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
كما يحل محل عبارة “الخامسة والخمسين” بالنسبة للمؤمن عليها أينما وردت في نصوص قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 عبارة “الستين”.
وتحل عبارة “مملكة البحرين” محل عبارة “دولة البحرين”، كما تحل كلمة “المملكة” محل كلمة “الدولة” أينما وردتا في نصوص قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
المادة الثالثة
يُضاف بند جديد برقم (14) إلى المادة (4) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وفقرة خامسة إلى المادة (135) من ذات القانون، كما تُضاف فقرة جديدة برقم (د) إلى البند (3) من المبادئ والشروط الواجب مراعاتها عند استخدام الجدول رقم (4) المرافق لذات القانون، نصوصها الآتية:
مادة (4) بند (14):
14- الوزير: الوزير المختص بالرقابة على الهيئة العامة.
مادة (135) فقرة خامسة:
يجوز للهيئة بناء على طلب المؤمن عليه تحويل التعويض المستحق له طبقاً للفقرة السابقة إلى معاش إضافي يحسب طبقاً للمادة (39) من هذا القانون على ألا يتجاوز المعاش والمعاش الإضافي نسبة 90% من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة، وإذا تجاوزت مدة الخدمة خمساً وأربعين سنة استحق الموظف مكافأة بواقع 15% من الأجر السنوي المنصوص عليه في المادة (43) من هذا القانون، وبحد أقصى قدره سنتان.
بند (3) فقرة (د):
د- يشترط في جميع الأحوال ألا يقل المبلغ المطلوب لضم مدة الخدمة السابقة على الاشتراك في التأمين عن مبلغ المكافأة الذي صُرف للمؤمن عليه دفعة واحدة طبقاً لأي من قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي مضافاً إليه فائدة بواقع (5%) سنوياً من تاريخ صرف المكافأة إلى تقديم طلب الضم.
المادة الرابعة
فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة (33) من المادة الأولى من هذا القانون، تكون الحصة التي يلتزم المؤمن عليه بسدادها عند نفاذ أحكام هذا القانون (6%) من أجره الشهري، وتزاد في بداية السنة التالية لنفاذ القانون لتكون الحصة المحددة في ذات المادة.
وتكون الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة العامة شهرياً من اشتراك التأمين (11%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه، وذلك عند نفاذ أحكام هذا القانون، وتزاد سنوياً بمعدل (1%) حتى تصل للحصة المحددة في ذات المادة.
المادة الخامسة
عند نفاذ أحكام هذا القانون، يحتسب المتوسط الشهري المنصوص عليه في المادتين (39) و(43) من المادة الأولى من هذا القانون بحسب الأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين، ويتم رفعه تدريجياً بواقع سنة واحدة إضافية كل اثني عشر شهراً اعتباراً من شهر يناير التالي لنفاذ أحكام هذا القانون إلى أن يصل للخمس السنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين.
المادة السادسة
تسري أحكام المادة (33) من المادة الأولى من هذا القانون، على الفروع المنصوص عليها في البندين (5) و(6) من المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمنتفعين بأحكام التأمين الاختياري وفقاً للمادة (44) من ذات القانون، والمنتفعين بأحكام القانون رقم (31) لسنة 2005 بشأن التأمين على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم.
المادة السابعة
لا تسري أحكام استبدال المادة (34) من المادة الأولى من هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليه المؤهل لاستحقاق المعاش عند نفاذ أحكام هذا القانون إلا بعد مضي سنة من تاريخ نفاذه.
كما لا تسري أحكام استبدال البند (3) من المادة (34) من المادة الأولى من هذا القانون على من انتهت خدمته قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة
تزاد المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بنسبة (3%) عن سنة 2021 وبما لا يزيد على ثلاثين ديناراً، و(3%) عن سنة 2022 وبما لا يزيد على ثلاثين ديناراً، وذلك عند نفاذ القانون.
المادة التاسعة
تُلغى المادة (48) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ويُلغى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وجميع القرارات المنفذة له.
كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة
يخضع العامل غير البحريني لنظام مكافأة نهاية الخدمة، ويصدر بتحديد نسب الاشتراكات وأوضاع وشروط احتساب مكافأة نهاية الخدمة قرار من رئيس مجلس الوزراء مع مراعاة أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
المادة الحادية عشر
يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى حين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثانية عشر
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 17 رمضان 1443هـ
الموافق:18 أبريل 2022م
قانون رقم (21) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تُضاف فقرة ثانية إلى المادة رقم (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، نصها الآتي:
مادة (2) - فقرة ثانية:
"كما تسري أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه، طبقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير."
المادة الثانية
يُلغى البند (9) من الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ويُعاد ترقيم باقي بنود هذه الفقرة تبعاً لذلك.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 7 ذي القعدة 1443هـ
الموافق: 6 يونيو 2022م
قانون رقم (17) لسنة 2018 بتعديل المادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدَّل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تضاف إلى المادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 فقرة جديدة، نصها الآتي:
“كما يجوز للمؤَمَّن عليه أن يطلب ضم مدد خدمة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين بما لا يجاوِز خمس سنوات، على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضَّم وعند انتهاء الخدمة حدود المدة المؤهِّلة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وذلك مقابل أداء مبلغ إضافي يسدِّده إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ويقدَّر هذا المبلغ ويُحسَب بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويُشترَط لضم الحد الأقصى لمدة الخدمة الافتراضية وِفْقاً لأحكام هذه المادة عدم انتفاع المؤَمَّن عليه بضم مدة خدمة افتراضية وِفْقاً لأيٍّ من القوانين التأمينية أو التقاعدية المعمول بها. ولا تُحسَب المُدد الافتراضية ضمن المُدد المؤهِّلة للمعاش إلا بقضاء المؤَمَّن عليه مدة الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (34) و(37) من هذا القانون”.
المادة الثانية
يُصدِر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 1 رمضان 1439هـ
الموافق: 17 ما