✕
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
  • English
  • البحث
  • تسجيل الدخول
+973 17000707
  • الأسئلة الشائعة
  • الدفع السريع
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
  • عن الهيئة
    • عن الهيئة
      • نبذة عن الهيئة
      • مجلس الإدارة
      • الإدارة التنفيذية
      • الهيكل التنظيمي
      • كلمة رئيس مجلس الادارة
      • كلمة الرئيس التنفيذي
      • الشراكة المجتمعية
      • خدمات تأمينية للجميع
  • الخدمات الإلكترونية
    • الخدمات الإلكترونية
      • الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل
      • الخدمات الإلكترونية للأفراد
      • طلبات مستحقات الوفاة
      • الدفع السريع
  • التشريعات
    • التشريعات
      • البحث عن التشريعات والقوانين
      • القطاع الخاص
      • القطاع العام
      • قانون التأمين ضد التعطل
      • قانون مد الحماية التأمينية
      • مكافأة نهاية الخدمة
  • التقارير والإحصائيات
    • التقارير والإحصائيات
      • التقارير الإحصائية
      • تقارير البيانات المالية السنوية
  • المركز الإعلامي
    • المركز الإعلامي
      • الأخبار
      • مكتبة الوسائط الإعلامية
  • مركز المعرفة
    • مركز المعرفة
      • الأدلة الإرشادية
      • استمارات و نماذج
      • الأسئلة الشائعة
      • مقاطع الفيديو الإرشادية
  • اتصل بنا
  • الرئيسية
  • التشريعات
  • القطاع العام
  • قانون رقم 13 لسنة 1975

قانون رقم 13 لسنة 1975

قانون رقم 13 لسنة 1975

قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
2.7 ميغابايت, 58 صفحات

قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

pdf icon

تنزيل المستند

2.7 ميغابايت, 58 صفحات

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على المواد 35 بند (أ)، 42، 100 من الدستور،

وعلى قانون تعويض موظفي البحرين لعام 1957،

وعلى أنظمة التقاعد السابقة،

وافق المجلس الوطني على القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه وأصدرناه. 

الفصل الأول

التعاريف

مادة – 1 –

تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الواردة في مواد هذا القانون المعاني المحددة لها كما هو مبين أدناه وتشمل المذكر والمؤنث:

أ – نظام التقاعد: يعني نظام التقاعد المبين وفقا لمواد هذا القانون.

ب – أنظمة التقاعد السابقة: تعني أنظمة التقاعد التي بدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليو سنة 1955 ونظام النقد الاحتياطي الذي بدأ العمل به من سنة 1930 ونظام الخدمة السابقة الذي بدأ العمل به قبل سنة 1930[2].

ج-الموظَّف[3]: هو البحريني الجنسية الذي تربطه بالمملكة علاقة لائحية أو عقَدِية وبلغ الثامنة عشرة من العمر ويعمل لدى الحكومة، ويشمل هذا اللفظ الموظَّف الدائم والموظَّف المؤقت الذي يعمل بموجب عقْد لمدة محدَّدة بدوام كامل طوال أيام العمل، ويتقاضى الراتب والمزايا المقرَّرة للوظيفة التي يشغلها أو راتباً مقطوعاً.

د – الراتب الأساسي: يعني الراتب السنوي الذي يحصل عليه الموظف الخاضع لأحكام هذا القانون محسوبا على أساس الراتب الأساسي الشهري دون أية إضافات أخرى تضم إليه.

هـ -الراتب الأساسي الأخير[4]: متوسط الراتب الأساسي للخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ التقاعد مقسوماً على (12). وإذا قلت مدة الخدمة عن خمس سنوات حُسب الراتب الأساسي الأخير على أساس متوسط راتب الموظف عن هذه المدة.

و – مدة الخدمة: تعني الأشهر الكاملة التي قضاها الموظف في خدمة الحكومة إلى بلوغ الرجل سن الستين والمرأة سن الستين، وذلك منذ الالتحاق بالعمل الحكومي أو عند بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما كان متأخرا بحد أقصى قدره 480 شهرا ويعتبر الشهر جزءا من اثني عشر شهرا من السنة الميلادية، وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا[5].

ز – تاريخ التقاعد: يعني التاريخ الذي يكمل فيه الموظف سن الستين محسوبة بالتقويم الميلادي. وإذا لم يعرف الشهر الذي ولد فيه الموظف بالتحديد اعتبر تاريخ التقاعد هو أول يناير التالي لبلوغ الموظف سن الستين. على أنه بالنسبة للموظفين الذين يتصل عملهم مباشرة بسير الدراسة بجامعة البحرين، وبالكليات والمعاهد الأخرى، وبوزارة التربية والتعليم إذا بلغ أحدهم سن التقاعد المبين أعلاه أثناء العام الدراسي أو عند بدايته اعتبر تاريخ التقاعد بالنسبة له هو أول الشهر التالي لانتهاء السنة الدراسية التي يكمل بها الموظف سن التقاعد، على أنه فيما يتعلق بالقضاء المدنيين والشرعيين يكون تاريخ التقاعد بالنسبة لهم هو بلوغ سن السبعين، فإذا حل هذا التاريخ خلال العام القضائي مدت الخدمة حتى تاريخ انتهاء هذا العام ومع ذلك يجوز استثناء وفي الحالات خاصة مد مدة الخدمة للقضاة المدنيين والشرعيين إلى ما بعد سن السبعين ولمدة لا تجاوز خمس سنوات بناء على أمر أميري وفي كل حالة على حده[6].

ح – المتقاعد: هو الموظف الذي انتهت خدمته.

ط – المعاش: المبلغ الذي يصرف شهريا بموجب هذا القانون للمتقاعد أو للمستحقين عنه.

ي – المكافأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا القانون للمتقاعد أو للمستحقين عنه.

ك – صاحب المعاش: هو المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا القانون، ويشمل هذا اللفظ الموظف الذي توفي وتقرر للمستحقين عنه معاش بموجب هذا القانون.

ل – المستحق: هو الشخص الذي تقرر له معاش بسبب قرابته من صاحب المعاش.

م – الهيئة: هي الهيئة العامة المنشأة طبقا لهذا القانون لتنفيذ أحكامه.

ن- الوزير: الوزير المختص بالرقابة على الهيئة[7].

 

الفصل الثاني

الخاضعون لأحكام القانون

مادة – 2 –

تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين البحرينيين المعيَّنين على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية بمَن فيهم الموظفون المؤقَّتون، ويطبَّق هذا القانون على الوزراء فيما يتعلق باستحقاقهم المعاش.

 ولا تسري أحكام هذا القانون على:

1- أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.

2- العاملين في المؤسسات العامة والهيئات العامة عدا التي يصدر باستثنائها وبإخضاع العاملين فيها لأحكام هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء.[8] 

مادة – 3 –

تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الذين بلغوا سن الستين بالنسبة للرجال وسن الستين بالنسبة للنساء من تاريخ العمل به، مع اعتبارهم محالين على التقاعد من هذا التاريخ. على أن تطبق القواعد التالية على الموظفين المبينين فيما يلي:

 ‌أ- الموظفون الذين بلغوا سن الستين بالنسبة للرجال وسن الستين بالنسبة للنساء وقت العمل بهذا القانون ولم يستلموا حقوقهم التقاعدية حسب أنظمة التقاعد السابقة المشتركين فيها، فهؤلاء تسوى معاشاتهم أو مكافآتهم طبقا لأحكام هذا القانون، مع اعتبارهم محالين على التقاعد من تاريخ العمل بهذا القانون.

ب- الموظفون الذين بلغوا سن الستين بالنسبة للرجال وسن الستين بالنسبة للنساء وقت العمل بهذا القانون واستلموا حقوقهم التقاعدية حسب أنظمة التقاعد السابقة المشتركين فيها، وهؤلاء لهم الخيار في:

1- أن يعاملوا وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن يردوا المبالغ التي قبضوها بموجب الأنظمة المشار إليها، ويستثنى من هذا الرد نظام النقد الاحتياطي ونظام الخدمة السابقة.

2- وفي حالة عدم رغبتهم في أن يردوا المبالغ المذكورة في البند(1) السابق، فلهم أن يعاملوا وفقا لأحكــام هــذا القانون مع تخفيض معاشاتهم بمبلغ يعادل حصة قسمة المبالغ التي استلموها على (150) وذلك مع عدم الإخلال بالحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (23) وبالحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون مع اعتبار تاريخ العمل بهذا القانون هو دائما تاريخ التقاعد لأغراض حساب الراتب الأساسي الأخير طبقا لحكم الفقرة (هـ) من المادة (1) من هذا القانون.

3- أن يكتفوا بما استلموه من حقوق تقاعدية حسب الأنظمة المذكورة. 

كل ذلك مع اعتبارهم محالين على التقاعد من تاريخ العمل بهذا القانون.

 ‌ج- الموظفون الذين لم يبلغوا سن الستين بالنسبة للرجال وسن الستين بالنسبة للنساء واستلموا حقوقهم التقاعدية حسب أنظمة التقاعد السابقة وهؤلاء لهم الخيارات المنصوص عليها في الفقرة(ب) مع استمرارهم في الخدمة[9].

 

الفصل الثالث

حساب مدة الخدمة في المعاش أو المكافأة

مادة – 4 –

مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدة الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون أو التي يكون شاغلها خاضعاً لأنظمة التقاعد السابقة، ويدخل في حساب مدة الخدمة مدة التأمين الاختياري ومدة الإعارة والبعثات الدراسية للموظفين ومدد البعثات للطلبة التي تلي التعليم الجامعي بناء على طلب الجهة التي يعمل بها الموظف والإجازات بأنواعها المختلفة بما فيها الإجازات الدراسية، ويستقطع من الراتب[10] عن هذه المدد النسبة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، ويتم ضم كسور السنة إلى بعضها وتجبر إلى سنة إذا بلغت ستة شهور أو أكثر، وترد الاشتراكات إذا قلت عن هذا الحد، كما يجوز للموظف استكمال كسور السنة بمواصلة الاشتراك طبقاً للفقرة الثانية من المادة (12) من هذا القانون[11].

ولا يدخل في حساب مدة الخدمة:

1 – مدة الإجازات غير المرضية التي تمنح بغير راتب.

2 – مدد الوقف عن العمل بغير راتب أو الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان الموظف من راتبه عنها.

3 – المدة التي تقضى في الخدمة قبل بلوغ الموظف سن الثامنة عشرة وبعد بلوغه سن التقاعد على أن يكافأ براتب شهر واحد وقت التقاعد عن كل سنة خدمة لا تدخل في حساب التقاعد.

مادة -4- مكرراً[12]

مع مراعاة أحكام البند (ز) من المادة (1) من هذا القانون، يجوز للموظف الاستمرار في العمل اختيارياً إلى سن الخامسة والستين، وللجهة المختصة الموافقة على استمرار الموظف في العمل بعد سن الخامسة والستين حسبما تقتضيه حاجة العمل، وتدخل هذه المدد ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بما لا يجاوز أربعين سنة خدمة. 

مادة – 5 –

إذا أعيد صاحب معاش إلى الخدمة أوقف صرف معاشه وضمت مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس المدتين معاً بشرط أن تكون مدتا الخدمة السابقة والجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له وألا يكون انتهاء الخدمة السابقة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي بعزله.

وعلى صاحب المعاش أن يرد المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (87) من هذا القانون دفعة واحدة دون غيرها من المكافآت إذا رغب في صرف المكافأة عن المدتين معاً في نهاية مدة خدمته، ويشمل الرد فائدة يصدر بتحديدها ونظام سدادها قرار من الوزير[13] بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

 وإذا لم يكن من الجائز ضم المدتين معاً عومل الموظف على أساس انهما مدتان منفصلتان ومع ذلك لا يجوز الجمع بين المعاش والراتب إلا بقرار من مجلس الوزراء[14].

مادة – 6 –

إذا أعيد إلى الخدمة موظف ليس له معاش وسبق أن أديت له مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا القانون أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو كل أنظمة التقاعد السابقة وجب - لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة - أن يرد المكافأة أو المال الذي صرف إليه دفعة واحدة مضافاً إليه فائدة يصدر بتحديدها وبنظام سدادها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد كل ذلك بشرط أن تكون مدتا الخدمة السابقة والجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له وبشرط أن يقدم الموظف إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد طلباً مبيناً به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة وذلك في ميعاد لا يجاوز سنة واحدة من تاريخ عودته إلى الخدمة أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما الحق، وإذا لم يقدم الموظف طلبه خلال هذه الفترة فإنه يستطيع ضم مدة خدمته السابقة بشرط أن يدفع اشتراكات المدة المطلوب ضمها محسوبة على أساس معدل اشتراك التقاعد المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون وقت طلب الضم[15].

مادة – 7 –

إذا أعيد إلى الخدمة موظف انتهت مدة خدمته دون أن يكون له معاش ولم يسبق أن صرف مكافأة تقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو كل الأنظمة السابقة وجب - لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة - أن يدفع دفعة واحدة مبلغاً يعادل الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون محسوبة على أساس راتبه الشهري الأساسي وقت طلب الضم، وذلك عن كل شهر من مدة خدمته السابقة بما في ذلك كسور الشهر وبشرط أن تكون مدتا الخدمة السابقة والجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له وبشرط أن يقدم الموظف إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد طلباً مبيناً به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة[16].

كما يجوز لأي موظف في حالة عدم انطباق نصوص المادتين (5 و 6) من هذا القانون والفقرة السابقة من هذه المادة على حالته أن يطلب – ولو كان التحاقه بخدمة الحكومة لأول مرة – ضم أية مدة خدمة يكون قد أمضاها في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص إلى مدة خدمته الجديدة، ويجوز للموظف غير البحريني في حال اكتسابه الجنسية البحرينية أن يتقدم بطلب لضم خدمته السابقة على اكتسابه الجنسية البحرينية إلى مدة خدمته الحالية سواء كانت في القطاع الخاص أو الحكومي ؛ بشرط أن يدفع اشتراكات المدة المطلوب ضمها محسوبة على أساس معدل اشتراك التقاعد المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون وقت طلب الضم؛ وذلك عن كل شهر من مدة خدمته السابقة بما في ذلك كسور الشهر؛ وبشرط أن تكون مدة خدمته الجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له. ويحدد قرار يصدره الوزير - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - مدد الخدمة السابقة المقصودة بهذه الفقرة وشروط الضم الأخرى بما في ذلك ميعاد تقديم طلب ضم المدة[17].

وللموظف الخاضع لأحكام هذا القانون، أن يطلب ضم مدد خدمة افتراضية لمدة خدمته المحسوبة في التقاعد، على أن تكون هذه المدد سنوات كاملة وبما لا يجاوز خمس سنوات، بشرط ألا تزيد مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة عن أربعين سنة، وألا يكون الموظف قد استفاد من ضم الحد الأقصى لسنوات الخدمة الافتراضية وفقاً لأي من القوانين التقاعدية والتأمينية المعمول بها، وذلك مقابل أداء مبلغ يحدد طبقاً للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون، على أن يكون سداده إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقاً للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون[18].

ولا تحسب المدة الافتراضية، ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد التي تحدد على أساسها الحقوق الاستبدالية للموظف، إلا عند بلوغه سن الخمسين، أو انتهاء خدمته أي الواقعتين أقرب. وتدخل مدد الخدمة الافتراضية في مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد سداد تكلفتها بالكامل[19].

وينظم قرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد، شروط الضم الأخرى وإجراءات هذا الضم [20]. 

مادة – 8 –

إذا انتهت خدمة الموظف الذي سبق أن طلب حساب مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة وذلك قبل سداد كامل المبالغ المستحقة عليه كان للهيئة العامة لصندوق التقاعد الحق في الحصول على هذه المبالغ من المعاش الذي يستحق للموظف، فإذا استحق الموظف مكافأة، خصم منها باقي المبلغ دفعة واحدة.

وفي حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش أو إصابته بعجز كلي تسقط المبالغ التي لم يتم دفعها ولا يحق للهيئة مطالبته أو ورثته أو المستحقين عنه بها[21].

مادة – 9 –

إذا نقل أحد أفراد قوة الدفاع أو الأمن العام إلى وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، سويت حقوقه التقاعدية، وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون التقاعد العسكري بنسبة مدة خدمته المدنية والعسكرية، مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى لما نص عليه في هذا القانون.

كذلك إذا نقل موظف شاغل لوظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون إلى قوة الدفاع أو الأمن العام في وظيفة عسكرية سويت حقوقه التقاعدية طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون التقاعد العسكري بنسبة خدمته العسكرية والمدنية مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى لقانون التقاعد العسكري.

وينظم مجلس الوزراء بقرار يصدر منه كيفية تقدير المبالغ التي يلتزم بتحويلها صندوق تقاعد قوة الدفاع أو الأمن العام إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد في حالة نقل أحد أفراد قوة الدفاع أو الأمن العام إلى وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، كما ينظم هذا القرار كيفية تقدير المبالغ التي تلتزم بتحويلها الهيئة العامة لصندوق التقاعد إلى صندوق تقاعد قوة الدفاع أو الأمن العام في حالة نقل موظف إلى وظيفة عسكرية في قوة الدفاع أو الأمن العام.

مادة – 10 –

تسري أحكام المواد 5، 6، 7، 8 في حالة تعيين أحد أفراد قوة الدفاع أو الأمن العام السابقين في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. 

مادة – 10 – (مكرر)

إذا عُيّن أحد العاملين السابقين في القطاع الخاص في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص لمدة خدمته الحالية، أن يدفع الاشتراكات المقررة بالمادة (11) من هذا القانون كاملة في تاريخ طلب الضم، ويتم السداد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية طبقاً للجدول رقم (5)[22] المرافق لهذا القانون، ولا تسري أحكام المواد (5 ،6 ،7، 8) في شأن هؤلاء[23].

الفصل الرابع

الاشتراكات

مادة – 11 –

يقتطع من الموظف نسبة (7%) من راتبه الأساسي، ويكون الاقتطاع من الراتب بأقساط متساوية شهرياً.

وتساهم الحكومة بنسبة (20%) من الراتب الأساسي للموظف.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة نسبة مساهمة الحكومة.

ويصدر الوزير قراراً يتضمن الإجراءات الواجب اتباعها في تسديد الاشتراكات ومساهمة الحكومة[24].

مادة – 12 –

تسوى الحقوق التقاعدية للموظف ويقف خصم الاشتراكات عند انتهاء خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ومع ذلك إذا انتهت خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب ولم يكن مستحقاً لمعاش تقاعدي طبقاً لأي من القوانين أو الأنظمة التقاعدية والتأمينية، يكون له الحق في أن يستمر اختيارياً في نظام التقاعد بشرط أن تكون لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات، وأن يقدم للهيئة طلباً بذلك خلال السنة الأولى التالية لانتهاء خدمته وقبل تسوية حقوقه التقاعدية، على أن يتعهد الموظف بدفع الاشتراكات المستحقة كاملة للهيئة بما يعادل مجموع اشتراكاته ومساهمة الحكومة، عدا نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل الواردة في المادة (55) من هذا القانون، وتحسب مدة اشتراكه الجديدة ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة[25].

 

الفصل الخامس

المعاش

مادة – 13 –[26]

يستحق الموظف معاشاً تقاعدياً متى قضى في الخدمة:

أ-خمس عشرة سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة ببلوغه سن التقاعد الاعتيادي.

ب-عشرين سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي أو الإحالة على التقاعد أو الفصل بقرار تأديبي أو بحكم قضائي.

ج- خمساً وعشرين سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة.

د- عشرين سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، وبلغ الموظف خمسين سنة.

مادة – 14 –

إذا انتهت خدمة الموظف بالوفاة أو العجز الكلي عن العمل بناء على قرار من اللجنة الطبية المختصة، استحق معاشاً بواقع 40% من الراتب الشهري الأخير أيا كانت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، أو استحق المعاش المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون أيهما أكبر[27].

وفــي حالة فقد الموظف يسوى للمستحقين عنه معاش بافتراض انتهاء خدمته بالوفاة  بواقع 40٪ من الراتب الشهري الأخير أيا كانت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد أو يسوى لهم المعاش المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون أيهما أكبر، ويصرف المعاش اعتبارا من تاريخ الفقـــد.

وإذا كان فقد الموظف أثناء تأدية عمله أو بسببه فيسوى المعاش للمستحقين بافتراض انتهاء الخدمة بالوفاة نتيجة لإصابة عمل طبقا لأحكام الفصل التاسع من هذا القانون.

وفى حالة فقد صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه أنصبتهم وفقا لأحكام هذا القانون بافتراض وفاته.

فإذا عـُـثِر على الموظف المفقود حيا ألغي المعاش الــذي يصرف للمستحقين اعتبـــارا مـن أول الشهر التالي لظهوره حيا ويعامل الموظف وفقا لأحكام الفقرة التالية.

إذا ثبت أن الفقد كان لسبب لا دخل لإرادة الموظف فيه حسبت مدة الفقد ضمن مدته المحسوبة في التقاعد دون أداء أية اشتراكات عنها، أما إذا ثبت أن له دخلا في عملية الفقد فعليه سداد الاشتراكات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 1986 وتشمل 5٪ من راتبه الأساسي السنوي وهو نصيبه في الاشتراكات و10٪ من راتبــه الأساسي السنوي وهو مساهمة الحكومة عن مدة الفقد، وإذا تبين عدم صلاحية الموظف للعمل بعد ظهوره حيا أو إذا امتنع عن العودة إلى عمله سُوي معاشه على أساس انتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد الاعتيادي وفقا للمادة (20) من هذا القانون.

أما إذا ثبتت وفــاة الموظــف أو صاحب المعاش حقيقة أو حكما أو مضت أربع سنوات من تاريخ الفقد دون ظهوره حيا، أعتبر المعاش الذي تمت تسويته للمستحقين نهائيا على أن يكون تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة، وتصرف للمستحقين الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وذلك على اعتبار أن الموظف أو صاحب المعاش قد توفى[28].

مادة – 15 –

إذا كان إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو لفصل الموظف بغير الطريق التأديبي يستحق الموظف معاشاً متى بلغت مدة خدمته عشرين سنة ويحسب المعاش على أساس ضم خمس سنوات إلى هذه المدة على أن تتحمل جهة العمل تكلفة هذه الإضافة طبقاً للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون، بحيث لا يجاوز بها المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة[29].

مادة – 16 –

          إذا كان إنهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي، خفض المعاش بالنسب المنصوص عليها في المادة ( 19 ) من هذا القانون.

مادة – 17 –[30]

ملغاة

مادة – 18 –

         إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية بوزارة الصحة أن استقالة الموظف كانت لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته أو بسبب التفرغ للعناية بأحد والديه أو ابنه أو ابنته أو أخيه أو أخته من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعامل الموظف معاملة من يترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد الاعتيادي.

وعلى الموظف أن يبين في الاستقالة الأسباب الصحية التي تهدد حياته بالخطر وأن يطلب إحالته إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة، أو يبين أنها بسبب التفرغ للعناية بأي من ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليهم في الفقرة السابقة على أن يرفق بالاستقالة المستندات الرسمية المؤيدة لذلك.

ويصدر الوزير بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد الشروط والضوابط اللازمة لذلك[31].

مادة – 19 –

إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، يخفض المعاش بنسبة 5% إذا قلت سن الموظف عن 45 سنة وبنسبة 2.5% إذا زادت عن ذلك وقلت عن 50 سنة[32].

مادة – 20 –

1- يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسين جزءا من الراتب الأساسي الأخير، عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد وذلك بحد أقصى قدره 80% من الراتب الأساسي الأخير.

2-  إذا زادت مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد على أربعين سنة استحق الموظف مكافأة بواقع 15% من آخر راتب سدد عنه الاشتراك، وذلك عن كل سنة من السنوات الزائدة، وبحد أقصى قدره سبع سنوات[33].

ويجوز تقرير زيادة المعاشات المستحقة أو التي تستحق بالتطبيق لهذا القانون، ورفع الحدين الأدنى والأقصى لهذه المعاشات على ضوء الأرقام القياسية لنفقات المعيشة، بنسبة يحددها قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير[34].

مادة -21-[35]

يجوز للهيئة بناء على طلب الموظف تحويل المكافأة المستحقة له طبقاً للبند (2) من المادة (20) من هذا القانون إلى معاش إضافي يحسب طبقاً للبند (1) من المادة (20) على ألا يتجاوز المعاش والمعاش الإضافي نسبة 90% من الراتب الأساسي الأخير. وإذا تجاوزت مدة الخدمة خمساً وأربعين سنة استحق الموظف مكافأة بواقع 15% من آخر راتب سدد عنه الاشتراك وذلك عن كل سنة من السنوات الزائدة، وبحد أقصى قدره سنتان. 

مادة – 22 –

يسوى معاش الوزير ومن في حكمه بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في منصبه الوزاري، ويُضاف له معاشاً عن مدة خدمته في غير هذا المنصب – أياً كانت مدتها بشرط ألا تقل عن سنة كاملة- يحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري ويسوى طبقاً للمادة (20) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال يشترط ألا يتجاوز المعاش أو مجموع المعاشين نسبة (80%) من الراتب المحسوب على أساسه المعاش وألا يقل عن نسبة (40%) من هذا الراتب لمن يقضي في منصبه الوزاري سنة كاملة ولم يكن مستحقاً لمعاش آخر، وإذا كان مستحقاً لمعاش آخر يصرف له الفرق بين المعاش المستحق والحد الأدنى لمعاش الوزير أو ما يستحقه من معاش عن منصبه الوزاري أيهما أصلح.

وتُصرف للوزير ومن في حكمه مكافأة تقاعد بواقع (15%) من الراتب الأساسي الأخير للوزير، وذلك عن كل سنة من سنوات خدمته الزائدة في منصبه الوزاري والتي لا تدخل في حساب المعاش وبحد أقصى قدره سبع سنوات.

ولا تطبق عند تسوية معاش الوزير ومن في حكمه، أحكام المواد (13) و(15-19) من هذا القانون، كما لا يسري سن التقاعد على الوزراء ومن في حكمهم، ويدخل في معاش الوزير ومن في حكمه مدة خدمته التي تلي سن التقاعد الاعتيادي.

وتحمل الميزانية العامة للدولة الفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية والمدة الاعتبارية المحسوبة في المعاش المستحق للوزير ومن في حكمه[36].

مادة – 23 –

  ‌أ- لا يجوز أن يقل معاش الموظف عن خمسة وأربعين دينارا شهريا، كما لا يجوز أن يقل معاش المستحق عن تسعة دنانير شهريا، بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ما كان مستحقا لصاحب المعاش.

  ‌ب- إذا قل نصيب المستحق في المعاش عن الحد الأدنى المذكور في الفقرة السابقة بعد وفاة صاحب المعاش فيكمل نصيب المستحق للوصول به إلى الحد الأدنى السالف الذكر، بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على 2/3( ثلثي) الراتب الأساسي الأخير المحسوب على أساسه معاش المستفيد وذلك مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون.

    ‌ج- ولا تسري الأحكام المتقدمة على الحالات التي يجمع فيها مستحق بين معاشين يصرفان له من الخزينة العامة أو معاشين يصرف أحدهما له من الخزينة العامة والثاني من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذا الحالات التي ينتقل فيها معاش مستحق إلى غيره من المستحقين عن صاحب المعاش وفقا لأحكام القانون إذا كان مجموع معاشات المستحق تزيد على الحد الأدنى المشار إليه في الفقرتين (أ)، (ب) من هذه المادة[37].

مادة – 24 –

إذا توفي الموظف أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في الحصول على معاش، وفقا للأنصبة والأحكام الواردة بالجدول (4)[38] المرافق لهذا القانون، وذلك اعتبــارا من التاريخ الذي حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج العاجز والأبناء والبنات وأبناء وبنات الابن والوالدان والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون، في تاريخ وفاة الموظف أو صاحب المعاش.

ويعتبر الحمل المستكـُّن في حكم الابن المستحق بالنسبة لتجنيب الحقوق التي تعتبر في حكم الميراث وذلك إلــــى أن ينفصل حيا فتصرف هذه الحقوق حسب نوعه ويعاد توزيــع المعاش من جديد وفقا للأحكام الواردة بالجدول (4)[39] المرافق لهذا القانون[40].

مادة – 25 –

إذا كانت الزوجة قد سبق وفاتها عند وفاة الموظف أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم، انتقل نصيبها إلى أرامل الموظف أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاته بالتساوي فيما بينهن، فإن لم توجد منهن واحدة آل إلى صندوق التقاعد.

مادة – 26 –

إذا تزوجت الأرملة أو ماتت انتقل نصيبها إلى أبناء وبنات المتوفى المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم آل إلى صندوق التقاعد.

وإذا انتقل نصيب الأرملة في المعاش إلى أبناء وبنات المتوفى أو آل إلى صندوق التقاعد بسبب زواجها ثم ترملت أو طلقت من زوجها الأخير، استردت نصيبها في المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون ما لم تستحق معاشاً تقاعدياً عن زوجها الأخير بعد وفاته بما يعادل نصيبها في المعاش وإلا استردت الفرق[41].

مادة – 27 –

ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق، فإذا بلغ هذا السن وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة استمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت الهيئة الطبية عدم احتمال شفائه.

على أنه إذا كان الابن المستحق للمعاش طالبا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي أدى إليه المعاش إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب.

مادة – 28 –

ينقطع معاش البنت بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدى إليها الفرق ويعود لها المعاش إذا طلقت أو ترملت.

على أنه إذا كانت البنت متزوجة عند وفاة الأب ولم يصرف لها معاش بسبب هذا الزواج فإنها تنال نصيبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا طلقت أو ترملت، وذلك من تاريخ الطلاق أو وفاة زوجها.

مادة – 29 –

أبناء الابن وبناته وأبناء البنت وبناتها إذا كان أبوهم متوفىً أو أمهم متوفاة أو توفى أي منهما بعد استحقاقه المعاش، ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم – بحسب الأحوال – وفقاً للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين، على أن يكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في معيشتهم على الموظف، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب الهيئة[42].

مادة – 30 –

تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفى أو ابنتها المتوفاة، ويوقف المعاش إذا تزوجت من غير والد أي منهما، ويعاد صرف المعاش لها إذا طلقت أو ترملت ما لم تكن مستحقة لمعاش من الهيئة من زوج آخر بما يعادل معاشها عن ابنها أو ابنتها أو يزيد عليه وإلا أدي إليها الفرق[43].

مادة – 31 –

 يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى أو ابنته المتوفاة إذا كان يعتمد في معيشته عليه أو عليها، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناءً على طلب الهيئة[44].

مادة – 32 –

 يستحق الإخوة والأخوات نصيباً في معاش أخيهم المتوفى أو أختهم المتوفاة إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه أو عليها أو عليهما، وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين (27) و (28) من هذا القانون.

ويثبت أن الإخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على صاحب المعاش بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب الهيئة[45].

مادة – 33 –

إذا لم يوجد مستحق من الأب والأم والإخوة والأخوات يقسم نصيبهم في المعاش على الأبناء والبنات بالتساوي فيما بينهم.

مادة – 34 –

يشترط لاستحقاق الأرملة المعاش عن زوجها، أن تكـون العلاقـــة الزوجية قائمة بينهما حتى تاريخ وفاة الزوج[46].

مادة – 35 –

يستحــق الــزوج معاشـــا عـــن زوجتـــه إذا كان مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.

ويعاد توقيع الكشف الطبي على الزوج العاجز كل سنتين لإثبات حالة العجز، إلا إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن زوال العجز غير محتمل[47].

مادة – 36 –

مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون، يؤول نصيب كل مستحق في المعاش بعد وفاته أو انتهاء حقه فيه إلى صندوق التقاعد.

مادة – 37 –

لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد يستحق طبقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صُرف الأكبر قيمة أو أُدي إليه الفرق[48].

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجمع المستحق بين أكثر من معاش في الحالات الآتية:

1- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ومعاشها المستحق لها، بصفتها خاضعة لأحكام هذا القانون.

2- يجمع الأبناء والبنات بين المعاشين المستحقين لهم عن والديهم.        

3- يجمع الأب والام بين المعاشات المستحقة لهما بما لا يجاوز راتب تسوية المعاش الأكبر.

4- يجمع الزوج العاجز عن الكسب بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته[49].

الفصل السادس

مكافأة التقاعد

مادة – 38 –

الموظف الذي لا يستحق عند تركه الخدمة معاشا تقاعديا طبقا للأحكام السابقة يمنح مكافأة تقاعد وفقا للأحكام التالية.

مادة – 39 –

يستحق الموظف مكافأة تقاعد بواقع 15% من الراتب السنوي محسوبا طبقا للمادة (41) من هذا القانون وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة، وإلا كان مستحقا لاشتراكاته فقط[50].

مادة – 40 –

لا يجوز أن تزيد المكافأة على راتب أربع سنوات.

مادة – 41 – [51]

الراتب الذي تحسب على أساسه المكافأة هو الراتب الأساسي الأخير. وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً.

مادة – 42 –

إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، يخصم من المكافأة المشار إليها في المادة (39) من هذا القانون 25% إذا كانت مدة الخدمة لا تزيد على خمس سنوات و20% إذا زادت على خمس سنوات وقلت عن عشر سنوات و15% إذا بلغت عشر سنوات وقلت عن خمس عشرة سنة و10% إذا بلغت خمس عشرة سنة وقلت عن عشرين سنة و5% إذا بلغت عشرين سنة أو زادت على ذلك.

وذلك مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون[52].

مادة – 43 – [53]

إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي أو الإحالة على التقاعد ولم تكن مدة الخدمة مؤهلة لاستحقاق المعاش، يستحق الموظف المكافأة المحددة بالمادة (39) من هذا القانون، ويجب أن تُصرف له المكافأة مضافاً إليها نصفها، على أن تتحمل جهة العمل تكلفة هذه الإضافة، مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون.

الفصل السابع

في سقوط ووقف الحق في المعاش أو المكافأة

مادة – 44 –

لا يجوز حرمان موظف من المعاش أو المكافأة إلا بقرار يصدر من مجلس تأديب وفي حدود ربع المعاش أو المكافأة.

ولا يجوز إصدار قرار بحرمان صاحب معاش وفقا لحكم الفقرة الأولى إلا عن الأعمال التي وقعت منه قبل ترك الخدمة.

وينظم قرار يصدر من الوزير إجراءات صرف المعاش أو المكافأة ومن تصرف إليهم في حالة وجود الموظف المستحق للمكافأة أو صاحب المعاش في السجن.

مادة – 45 –

يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة أو أية مبالغ أخرى مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمة الموظف أو وفاة صاحب المعاش أو استحقاق المبالغ حسب الأحوال وإلا انقضى الحق في المطالبة بها.

وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى  الصندوق.

وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب في الميعاد المحدد.

مادة – 46 –

كل معاش لا يصرفه صاحبه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو تاريخ آخر صرف، ينقضي الحق في المطالبة به.

والمبالغ التي لم يتم صرفها تؤول إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

الفصل الثامن

الهيئة العامة لصندوق التقاعد

مادة - 47 -

ينشأ صندوق للتقاعد للموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويعهد بإدارة الصندوق إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد. 

وتؤدي إلى الصندوق الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وأية مبالغ أخرى تقرر له في ميزانية المملكة[54] أو تؤدى له طبقا للقانون.

مادة - 48 -

تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد، مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة، وتخضع لإشراف الوزير وتعتبر ملحقة بوزارته. ويكون للهيئة مجلس إدارة ومدير عام[55].

مادة - 49 -

تكون للوزير الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للشؤون المالية ولشؤون الموظفين، الخاصة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد.

مادة - 50 -

يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي:

وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيساً

محافظ مؤسسة نقد البحرين نائبا للرئيس

مدير عام دائرة الشئون القانونيـة  

مدير عام الهيئة العامة لصندوق التـقاعـد

ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية

ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطنـي

ممثل عن ديـوان الخدمة المدنية 

أعضاء ممثل عن وزارة الصحة 

ممثل عن وزارة الدفاع 

ممثل عن وزارة الداخلية 

ممثل عن الحرس الوطني 

عضوان من ذوي الخبرة في الإدارة والاقتصاد بترشيح من وزير المالية والاقتصاد الوطني

وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد[56].

وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة- 51 -

يتولى مجلس الإدارة  إدارة الصندوق، وبصفة خاصة الصلاحيات الآتية:

1- الإشراف على إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

2- وضع خطة عامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة هذا الاستثمار وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.

3- إقرار الميزانية السنوية للهيئة العامة لصندوق التقاعد.

4- تعيين خبير (إكتواري) في رياضيات التأمين للصندوق وتحديد مكافآته.

5- إقرار الحساب الختامي للهيئة العامة لصندوق التقاعد قبل رفعه لمجلس الوزراء.

6- تعيين مراجع أو أكثر لحسابات الهيئة وتحديد مكافآته.

مادة – 52 –

يعين مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، ويحدد قرار التعيين راتبه ومخصصاته الأخرى.

 ويمثل المدير العام الهيئة العامة لصندوق التقاعد في صلاتها بالغير، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة الهيئة العامة واستثمار أموال الصندوق.

وللمدير العام أن ينيب عنه غيره من موظفي الهيئة العامة في مباشرة بعض صلاحياته.

مادة – 53 –

يخضع موظفو الهيئة العامة لصندوق التقاعد للقوانين والقواعد والنظم المعمول بها بشان الموظفين الحكوميين.

الفصل التاسع 

تأمين إصابات العمل

مادة – 54 –

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:

1- بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (1)[58] المرافق لهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والحالات التي يتضمنها قرار يصدره الوزير بعد موافقة وزير الصحة.

ويعتبر في حكم إصابة العمل، كل حادث يقع للموظف الخاضع لأحكام هذا القانون خلال فترة ذهابه لمقر عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

2- بالمصاب: كل موظف خاضع لأحكام هذا القانون أصيب بإصابة عمل.

3- بالعجز المستديم: كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان الموظف لقــدرته على العمل كلياً أو جزئياً في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام، وكذلك حالات الأمراض المزمنة والمستعصية والعقلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة وزير الصحة.

4- بالمعاش الإصابي: المعاش الذي يستحق نتيجة لإصابة عمل.

مادة – 55 –

يُخصص في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية حساب خاص لتأمين إصابات العمل المنصوص عليه في هذا القانون تتكون أمواله من الاشتراكات الشهرية التي تلتزم بها الحكومة بواقع (3%) من الراتب الأساسي لكل موظف خاضع لأحكام هذا القانون، تُخصم من مساهمة الحكومة في نظام التقاعد المنصوص عليها في هذا القانون[59].

مادة – 56 –

تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتوفير العناية الطبية للموظف في حالة إصابته بإصابة عمل وتشمل العناية الطبية:

1- خدمات الأطباء العاملين والأخصائيين والمساعدين الطبيين والخدمات الملحقة.

2- خدمات طب الأسنان.

3- فحوص التشخيص من أي نوع أو أية طبيعة.

4- قبول المصاب في المستشفى أو علاجه ومداواته في مركز للنقاهة أو أية مؤسسة أخرى مناسبة بالدرجة التأمينية التي تحدد مواصفاتها بقرار من الوزير بعد موافقة وزير الصحة، ويمكن للمصاب الإقامة بدرجة أعلى مع تحمل الفرق.

5- تقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة.

6- توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو أية تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة بما في ذلك النظارات التي أوجبت وصفها حالة المصاب المتولدة عن الإصابة ثم صيانة هذه الأشياء أو تجديدها عند الحاجة.

7- نفقات انتقال المصاب وفقاً لما جاء بأحكام المادة الرابعة والسبعين من هذا القانون.

8- بذل العناية الطبية إلى أن يتم شفاء المصاب أو تستقر حالته بثبوت العجز المستديم أو الوفاة أيها أقرب.

مادة – 57 –

تكون الرعاية الطبية والعلاج طبقاً لهذا التأمين على النحو المشار إليه في المادة السادسة والخمسين عن طريق أحد المستشفيات أو مراكز العلاج الحكومي بالمملكة وبالدرجة التأمينية، فإذا لم يمكن توفرها تقوم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتوفيرها على نفقتها دون تحمل المصاب أية نفقة، ويكون توفير الرعاية الصحية في هذه الحالة في العيادات والمستشفيات الخاصة التي تعينها.  ويجوز للمصاب في الحالات المستعجلة أن يلجأ إلى طبيب أو عيادة خاصة وتتحمل الهيئة العامة لصندوق التقاعد النفقات الناجمة عن ذلك بشرط إعلامها خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استعمال هذا الحق إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية فتمدد هذه المهلة تبعا لذلك.

وللمصاب طلب العلاج بدرجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فرق التكاليف.

ويتم العلاج خارج المملكة إذا قررت ذلك اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الطبية الاستئنافية بوزارة الصحة، كما يتم إيفاد مرافق مع المصاب إذا اقتضى الحال ذلك، وتتحمل الهيئة العامة لصندوق التقاعد جميع التكاليف من مصاريف السفر والعلاج والإقامة.

مادة – 58 –

لا تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأية نفقات إضافية نتيجة مخالفة الموظف المصاب للتعليمات الطبية ما لم يقدم عذرا مقبولا لدى الهيئة.

مادة – 59 –

تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بإخطار الجهة الحكومية التابع لها الموظف المصاب بتاريخ انتهاء العلاج وتاريخ عودته إلى العمل وبما قد يتخلف لديه من عجز ونسبته وذلك من واقع تقرير اللجنة الطبية المختصة.

مادة – 60 –

إذا حالت الإصابة بين الموظف وبين أداء عمله أوقف صرف راتبه تبعاً لذلك، فعلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد صرف تعويض للموظف الموقوف صرف راتبه من حسابها الخاص.

ويكون ما تصرفه الهيئة العامة لصندوق التقاعد في هذه الحالة هو ما يعادل راتب الموظف قبل وقوع الإصابة دون العلاوات، ويتم صرف هذا التعويض طوال مدة تخلف الموظف عن عمله إذا ما أوقف صرف راتبه تبعا لذلك على أن تراعى دائماً إضافة ما يطرأ على الراتب من زيادات سواء بسبب الزيادات السنوية أو بسبب الترقيات إلى ما يصرفه الموظف من الهيئة العامة لصندوق التقاعد في هذه الحالة، وتتحمل الجهة التابع لها الموظف راتب اليوم الذي وقعت فيه الإصابة.

ويصرف هذا التعويض في مواعيد صرف الرواتب، ويستمر صرفه إلى تاريخ عودة الموظف إلى العمل أو إلى ثبوت عجزه أو وفاته أيها أقرب، ولا يجوز بأية حال إنهاء خدمة الموظف المصاب خلال فترة العلاج بسبب إصابته.

ويجوز للهيئة وقف صرف التعويض في حالة مخالفة المصاب التعليمات الطبية ويستأنف صرفه بمجرد اتباعه لها.

وتعتبر في حكم إصابة العمل كل حالة انتكاس أو أية مضاعفات تحدث بسبب الإصابة.  وتدخل مدة تخلف المصاب عن العمل بسبب الإصابة مهما طالت هذه المدة ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد دون أداء أية اشتراكات عنها سواء من جانب الحكومة أو من المصاب عدا اشتراك تأمين إصابة العمل.

مادة – 61 –

إذا نشأ عن إصابة العمل عجز الموظف عجزا كلياً مستديماً أو وفاته، سوى المعاش على أساس 80% من الراتب الخاضع للاشتراك مع عدم الإخلال بالحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه قانوناً[60].

مادة – 62 –

إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي مستديم بـ 30% فأكثر استحق المصاب معاشاً إصابياً يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه في المادة الحادية والستين.

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة الموظف لعدم وجود عمل يتناسب وعجزه اعتبر العجز عجزاً كلياً مستديماً ويسوى معاشه على هذا الأساس.

مادة – 63 –

إذا نتج عن إصابة الموظف عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 30% استحق المصاب تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكلي المستديم وذلك عن 36 شهراً.

مادة – 64 –

تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقاً للقواعد الآتية:

1- إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2)[61] المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المستديم المبينة به.

2- إذا لم يكن العجز مما ورد في الجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب الموظف من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية الصادرة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.   

3- إذا كان للعجز تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في وظيفته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم (2)[62] المرافق لهذا القانون.

مادة – 65 –

تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص أخر خلال الجهة التي يعمل بها وذلك دون الإخلال بما قد يكون للموظف من حق قبل الشخص المسئول.

كما تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد في حالة وفاة أو مغادرة المصاب غير البحريني المستحق لمعاش الإصابة طبقاً لأحكام الفصل التاسع أو مغادرة المستحقين عنه للبلاد مغادرة نهائية، بصرف التعويض المقرر بالمادة الثالثة والستين من هذا القانون بافتراض حسابه على أساس درجة العجز التي تم على أساسها تسوية معاش الإصابة، بالإضافة إلى جملة المعاشات المنصرفة – إن وجدت – عن المدة من تاريخ استحقاق معاش الإصابة وحتى تاريخ مغادرة البلاد نهائياً.

ولا يستحق الموظف التعويض إذا ثبت من التحقيق ما يلي:

1- إذا تعمد الموظف إصابة نفسه.

2- إذا رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي يستلزمها علاجه.

3- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود ويعتبر في حكم ذلك كل إصابة تقع نتيجة تعاطي الخمر أو المخدرات.

ويستثنى من ذلك حالات الإصابات التي تؤدي إلى الوفاة أو تخلف عجز مستديم لديه تصل نسبته 25% فأكثر.

مادة – 66 –

لا يجوز للمصاب أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون التمسك في مواجهة الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأية تعويضات تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر.

مادة – 67 –

تقدر نسبة العجز المستديم تبعاً لدرجة العجز المتخلف للمصاب وحالته العامة وعمره ومهنته وملكاته الجسدية والعقلية وإمكانياته وأهليته المهنية.

ويكون ذلك بالاسترشاد بالجدول رقم (2)[63] المرافق والخاص بتقدير درجات العجز.

وتستحق التعويضات ومعاشات العجز المستديم بصورة مؤقتة، ويجب على الهيئة العامة لصندوق التقاعد إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع  سنوات من تاريخ ثبوت العجز، ما لم تقدر اللجنة الطبية المختصة عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة.

ويكون إثبات العجز المستديم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب وعودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.

مادة – 68 –

في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقاً للمادة السابقة تراعي القواعد التالية:

أ – إذا كان المصاب صاحب معاش إصابي يعدل معاشه اعتباراً من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة أو تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقاً لما يطرأ على درجة العجز من زيادة أو نقصان حسب الحالة.

ب- فإذا نقصت درجة العجز عن 30% أوقف صرف المعاش نهائياً، ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة طبقاً لحكم المادة الثالثة والستين.

ج- إذا كـان المصـاب سـبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولا تعويضاً من دفعة واحدة يراعى بشأنه ما يلي:

1- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 30% استحق المصاب تعويضاً محسوباً على أساس النسبة الأخيرة والراتب المتخذ أساساً للاشتراك عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوماً منه التعويض السابق صرفه إليه ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار.

2- وإذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 30% فأكثر استحق المصاب معاش العجز الاصابي محسوباً وفقاً لحكم المادة الثانية والستين على أساس الراتب عند ثبوت العجز في المرة الأولى.

ويصرف  هذا المعاش إلى المصاب اعتباراً من تاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض حسابه على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى التي تقل عن 30% ، وذلك عن المدة التي انقضت بين تاريخي الاستحقاق وبما لا يجاوز ربع المعاش.

مادة – 69 –

إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل، أو انتكست إصابته السابقة أو حدثت لها مضاعفة روعيت في تعويضه عن الإصابة الجديدة القواعد التالية:

1- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابة أو الإصابات السابقة اقل من 30% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والراتب الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة.

2- وإذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابة أو الإصابات السابقة 30% فأكثر فيعامل المصاب على الوجه التالي:

أ – إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه الجديد على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والراتب الخاضع للاشتراك في وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.

ب – إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والراتب الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة ويصرف إليه هذا المعاش اعتباراً من تاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة، مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من البند 2 من المادة السابقة.

مادة – 70 –

للموظف المصاب أن يتقدم للهيئة العامة لصندوق التقاعد بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاج أو من تاريخ العودة للعمل أو من تاريخ إثبات عدم إصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ أخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.

ويقدم الطلب مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره.

وعلى الهيئة إحالة الطلب المشار إليه إلى اللجنة الطبية الاستئنافية، وإخطار المصاب بقرار اللجنة بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول القرار إليها.

مادة – 71 –

استثناء من حكم المادة (37) من هذا القانون يجمع الموظف أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الراتب أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وذلك وفقاً لما يلي:

1- يكون الجمع بين معاش الإصابة وبين الراتب بدون حدود.

2- يجمع الموظف أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاشات الإصابة المنصوص عليها في هذا الفصل والمعاش المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا القانون وذلك بما لا يجاوز راتب تسوية المعاش أو الراتب الأكبر الذي سوي على أساسه أي المعاشين بحسب الأحوال.

 

مادة – 72 –

في حالة إصابة الموظف الخاضع لهذا القانون إصابة تستوجب انقطاعه عن العمل للعلاج يجب على الجهة التابع لها إبلاغ الحادث على النموذج المعد لهذا الغرض خلال 48 ساعة إلى:

1- مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة.

2- الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

مادة – 73 –

تلتزم الجهة التي يعمل بها الموظف المصاب عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى جهة العلاج أو بأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال العادية من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج أو مصاريف وسائل الانتقال الخاصة متى قررت جهة العلاج أن حالة المصاب تستوجب استعمال وسائل الانتقال الأخيرة.

مادة – 74 –

تتحمـل الهيئة العامـة لصندوق التقاعد نفقات انتقال المصاب ذهاباً وإياباً من مكان العمل أو الســكن إلى:

1- المكان الذي يتلقى فيه العلاج.

2- المكان الذي يجري فيه الفحوصات الطبية والتشخيصات من أي نوع.

3- مكان إجراء الفحوص المعملية أو الطبية لإعداد وتركيب الجهاز التعويضي أو التأهيل على استعماله.

4- اللجان الطبية.

وتصرف نفقات الانتقال بوسائل النقل العادية أو الوسيلة التي يراها الطبيب مناسبة للحالة الصحية للمصـاب، وتحدد بقرار من الوزير – بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة –  قواعد تقدير وفترات صرف هذه النفقات.

مادة – 75 –

تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالحقوق التي يكفلها هذا الفصل لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة الموظف وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها سواء كان بلا عمل أو كان يعمل في جهة أخرى لا ينشأ عنها هذا المرض.

مادة – 76 –

للموظف المصاب وجهة العلاج والهيئة العامة لصندوق التقاعد طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة شهور خلال السنة الأولى من ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى اللجنة الطبية المختصة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز وللهيئة الحق في وقف معاشه إذا رفض المصاب إعادة الفحص.

الفصل العاشر[64]

استبدال المعاش

مادة – 77 –

يجوز للهيئة العامة لصندوق التقاعد أن تستبدل نقوداً بحقوق الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون وأصحاب المعاشــات في معاشــاتهم، ويحدد رأسمال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (3)[65] المرافق لهذا القانون وسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية.

مادة – 78 –

تستبدل المعاشات في حدود النسبة التي يحددها قرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش المقرر بهذا القانون.

ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال.

مادة – 79 –

يعتبر الاستبدال قائماً اعتباراً من تاريخ قبول المستبدل لتقدير رأس المال المستبدل، ويقتطع القسط مقدماً من الراتب أو المعاش الشهري بحسب الأحوال.

مادة – 80 –

تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المستبدل، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض انه لم يستبدل شيئاً من معاشه.

مادة – 81 –

يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبلغ يصدر بقواعد تحديده قرار الوزير المشار إليه في المادة الثالثة والثمانين.

مادة – 82 –

لا يجوز للمستحقين عن الموظف أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم، كما لا يجوز استبدال معاش الإصابة ومعاش العجز.

مادة – 83 –

يصدر الوزير بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد قراراً بقواعد وإجراءات الاستبدال والمبلغ المطلوب رده مقابل إيقاف العمل بالاستبدال.

الفصل الحادي عشر [66]

أحكام عامة وانتقالية

مادة – 84 –

يعفى جميع الموظفين الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون من دفع الاشتراكات عن مدة خدمتهم السابقة على العمل به.

مادة – 85 –

يوقف العمل بأنظمة التقاعد السابقة وتؤول إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد، الأموال المودعة طبقا لها.

ومع ذلك فبالنسبة للمشتركين في نظام اعتزال الخدمة المدنية يكون لهم عند إحالتهم إلى التقاعد الخيار في:

1- أن يعاملوا طبقا لأحكام هذا القانون مع عدم رد مستحقاتهم طبقا لنظام اعتزال الخدمة المدنية.

2- أن ترد لهم مستحقاتهم طبقا للنظام المذكور مضافا إليها فائدة مركبة سنوية قدرها 3% مع تخفيض معاشاتهم بمبلغ يعادل حصة قسمة المبالغ التي تصرف لهم على 150، مع عدم الإخلال بالحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (23) وبالحد الأعلى المنصوص عليه المادة (20) من هذا القانون[67].

مادة – 86 -

لا يجوز لكل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ صرف المكافأة، وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية المعاش أو المكافأة بالزيادة نتيجة حكم قضائي نهائي، وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية. 

كما لا يجوز للهيئة المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة في حالة صدور قرارات إدارية لاحقة لتاريخ ترك الخدمة تترتب عليها خفض الرواتب التي اتخذت أساسا لتقدير المعاش أو المكافأة.

مادة – 87 –

يصرف لكل موظف مستحق لمعاش تقاعد مكافأة بواقع 3% من الراتب السنوي محسوباً طبقاً للمادة (41) من هذا القانون وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته المحسوبة في التقاعد.

كما يصرف لأرملة الموظف أو صاحب المعاش أو لأكبر أولاده أو المستحقين عنه عند وفاته مكافأة تعادل راتب ستة شهور إذا كان في الخدمة أو معاش ستة شهور إذا كان صاحب معاش[68].

ويصرف أيضاً لأرملة الموظف أو أرملة صاحب المعاش أو لأكبر أولاده أو المستحقين عنه عند وفاته نفقات جنازة بواقع راتب ثلاثة شهور إذا كان فـــي الخـدمــة أو معاش ثلاثة شهور إذا كان صاحب معاش كما يجــوز صــرف هذه النفقات لمن يثبت قيامه بصرفها لو كان شخصا آخر خلاف من ذكروا[69].

وفي حالة زواج الأرملة أو البنت أو بنت الإبن أو الأخت تصرف لها منحة زواج تعادل المعاش المستحق لها عن 18 شهراً وبحد أدنى مقداره (-/540 ديناراً) ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة[70].

مادة – 87 – (مكرر) [71]

1- يجور للهيئة بناءً على طلب الموظف المحال إلى التقاعد المبكر الذي بلغ سن الخامسة والخمسين فأكثر تحويل المكافأة المستحقة له طبقاً لنص المادة (87) فقرة أولى إلى معاش إضافي يحسب بنسبة (6%) من المعاش التقاعدي يضاف إلى المعاش المستحق له وقت إحالته على التقاعد، على ألا تخضع النسبة المضافة للمعاش للزيادة السنوية التي تدخل ضمن المعاش الأصلي.

2- في حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش لا يجوز للمستحقين عن أيهما تحويل المكافأة إلى معاش.

مادة – 88 -

يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.

مادة – 89 -

لوزارة المالية والاقتصاد الوطني والصحة والعمل والشئون الاجتماعية، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة – 90 –

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به في أول الشهر التالي لمضي شهرين على تاريخ نشره.

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة                                                                                                     

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 19 جمادى الثانية 1395 هـ

الموافق 28 يونيو 1975 م

[1]  يلغى لفظا "مستخدم" و "مستخدمين" أينما وردا في هذا القانون وذلك تطبيقاً للمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988.

[2]  ألغي العمل بنظام النقد الاحتياطي والخدمة السابقة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986.

[3] استبدل التعريف بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022.

[4]  استبدل التعريف بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022

[5]  صدر المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982.

[6]  استبدل البند (ز) من المادة الأولى طبقاً للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1989.

[7] أُضيف البند (ن) إلى المادة (1) بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022 "تعريف الوزير".

[8] استبدلت بموجب القانون رقم (43) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

[9]  استبدلت هذه المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1975.

[10] تحل كلمة "الراتب" محل كلمة "المرتب" وكلمة "راتب" محل كلمة "مرتب" وكلمة "براتب" محل كلمة بمرتب" أينما وردت في القانون، وذلك بموجب المادة الثانية من القانون رقم (13) لسنة 2022.

[11]  استبدلت الفقرة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022

[12] أُضيفت المادة (4) مكرراً بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022.

[13] حلت عبارة "الوزير" محل عبارتي "وزير المالية" و "وزير المالية والاقتصاد الوطني" أينما وردتا في نصوص القانون رقم (13) لسنة بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022.

[14]  استبدلت هذه المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1984.

[15]  استبدلت المادة طبقاً للقانون رقم (47) لسنة 2006.

[16]  استبدلت الفقرة الأولى من هذه المادة طبقاً للقانون رقم (47) لسنة 2006.

[17]  استبدلت الفقرة الثانية من هذه المادة طبقاً للقانون رقم (26) لسنة 2010.

[18] استبدلت الفقرة الثالثة من المادة (7) بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022.

[19] استبدلت الفقرة الرابعة من المادة (7) بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022.

[20]  أضيفت الفقرة الثالثة وما يليها من هذه المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1990.

[21]  استبدلت طبقاً للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1984.

[22]  أضيف الجدول بموجب المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1990.

[23]  أضيفت هذه المادة طبقاً للقانون رقم (66) لسنة 2006.

[24] استبدلت المادة (11) بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022.

[25]  أُضيفت فقرة ثانية للمادة (12) بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022.

[26] استبدلت المادة (13) بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022.

[27]  استبدلت الفقرة الأولى من هذه المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1987.

[28]  أضيفت الفقرة الثانية وما يلها في نهاية هذه المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988.

[29] استبدلت المادة (15) بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022.

[30] الغيت المادة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022.

[31]  استبدلت المادة طبقاً للقانون رقم (55) لسنة 2006.

[32]  استبدلت المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1976.

[33]  استبدلت الفقرة الأولى بموجب المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1987.

[34]  أضيفت الفقرة الثانية بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1981.

[35] أُضيفت مادة جديدة برقم (21) بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022، والتي تم إلغاءها بموجب القانون رقم (9) لسنة 1986.

[36]  استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014.

[37]  استبدلت المادة طبقاً للقانون رقم (12) لسنة 1979.

[38]  أضيف الجدول بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988.

[39]  أضيف الجدول بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988.

[40]  استبدلت المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988.

[41]  استبدلت المادة طبقاً للقانون رقم (2) لسنة 2009.

[42]  استبدلت المادة طبقاً للقانون رقم (41) لسنة 2010.

[43]  استبدلت المادة طبقاً للقانون رقم (41) لسنة 2010.

[44]  استبدلت المادة طبقاً للقانون رقم (41) لسنة 2010.

[45]  استبدلت المادة طبقاً للقانون رقم (41) لسنة 2010.

[46]  استبدلت المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988.

[47]  استبدلت المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988.

[48]  استبدلت الفقرة الأولى من المادة (37) بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022.

[49]  استبدلت المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1987.

[50]  استبدلت المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1976.

[51]  استبدلت المادة (41) بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022.

[52]  استبدلت المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1976.

[53]  استبدلت المادة (43) بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022.

[54] تحل كلمة "المملكة" محل كلمة "الدولة" أينما وردتا في نصوص القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وذلك بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022.

[55]  استبدل لفظ (مدير) إلى (مدير عام) في المادتين (48، 52) طبقاً للمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1991.

[56]  استبدلت الفقرة الأولى من هذه المادة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2000.

[57]  أضيف الفصل التاسع بموجب المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986.

[58]  أضيف الجدول بموجب المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986.

[59] استبدلت المادة (55) بموجب القانون رقم (13) لسنة 2022.

[60] استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1987.

[61]  أضيف الجدول بموجب المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986.

[62]  أضيف الجدول بموجب المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986.

[63]  أضيف الجدول بموجب المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986.

[64]  أضيف الفصل العاشر طبقاً للمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986.

[65] أضيف الجدول بموجب المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986.

[66]  تم تعديل رقم المادة بموجب المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986. 

[67]  استبدلت المادة (85) طبقاً للمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1976، وتم تعديل رقم المادة بموجب المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986.

[68]  استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1976.

[69]  اضيفت هذه الفقرة طبقاً للمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988.

[70]  استبدلت الفقرة الاخيرة من المادة (87) طبقاً للقانون رقم (43) لسنة 2006.

[71]  أضيفت المادة بموجب القانون رقم (48) لسنة 2006.

[72]  معدل بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2005 بشأن استبدال جدول الأمراض المهنية المرفق بقرار وزير الصحة رقم (3) لسنة 2001.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) ليمنحك أفضل تجربة استخدام على الإنترنت. بالنقر على "قبول" أو الاستمرار في تصفح الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. لمزيد من التفاصيل، اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا بالنقر هنا.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

مبنى 1565- طريق 1722-مجمع 317 المنطقة الدبلومــاسية المنامة ، البحرين (المقر الرئيسي)

+973 17000707(الهاتف)
مشاهدة الفروع
الروابط السريعة
الروابط السريعة
  • كلمة رئيس مجلس الادارة
  • كلمة الرئيس التنفيذي
  • الشراكة المجتمعية
  • الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل
  • الخدمات الإلكترونية للأفراد
  • البحث عن التشريعات والقوانين
  • التقارير الإحصائية
  • الأخبار
  • الأدلة الإرشادية
  • استمارات و نماذج
  • مقاطع الفيديو الإرشادية
  • خريطة الموقع
الروابط المفيدة
الروابط المفيدة
  • البوابة الوطنية لمملكة البحرين
  • وزارة العمل
  • وزارة الاعلام
  • هيئة تنظيم سوق العمل
  • وزارة الصناعة والتجارة
  • هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
اشترك في نشرتنا الإخبارية
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الاستخدام
  • البيان القانوني للموقع
© لهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تم تطوير الموقع من قبلBoxon

آخر تحديث : 17 يونيو 2025

تواصل معنا: