قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة،
وعلى القانون رقم (1) لعام 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى
يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعي بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للخاضعين لأحكامه.
المادة الثالثة
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه وتعتبر من التدابير التنفيذية اللازمة له.
المادة الرابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 2 رجب 1396 هـ.
الموافق 29 يونيو 1976 م.
الباب الأول
في نظام التأمين الاجتماعي ومجال تطبيقه والتعاريف
مادة – 1 –
يسمى هذا القانون " قانون التأمين الاجتماعي" ويشمل فروع التأمينات التالية:-
1- التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
2- التأمين ضد إصابات العمل.
3- التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض أو الأمومة.
4-التأمين ضد التعطل.
5- التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة.
6- التأمين على أصحاب العمل.
7- المنح العائلية.
8- فروع التأمين الأخرى التي تدخل في نطاق الضمان الاجتماعي.
ويطبق كل من الفرعين الأولين وفقاً للأحكام التالية، على أن توسع الحماية التي يكفلها هذا القانون في مراحل قادمة بتنفيذ فروع التأمينات الاجتماعية الأخرى، ويصدر ذلك بقرارات من مجلس الوزراء.
مادة – 2 –
تسري أحكام هذا القانون إلزاميا على جميع العاملين دون أي تمييز في الجنس، أو الجنسية، أو السن الذين يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر أو لمصلحة منشأة من منشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني أو المشترك وكذلك العاملين في المؤسسات والهيئات العامة ممن لم يرد بشأنهم نص خاص، وكذلك الموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975 وذلك كله مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ومهما كان مبلغ أجر العامل أو نوعه وسواء أدى العمل طبقا للعقد داخل البلاد أو أدى لصالح صاحب العمل خارجها وسواء كان التكليف بالعمل بالخارج لمدة محددة أو غير محددة.
كما تسري أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه، طبقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة – 3 –
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية:-
1- موظفو الحكومة ومستخدموها البحرينيون المعينون على درجات في الميزانية العامة للمملكة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت التقاعد.
2- أفراد وضباط قوة الدفاع والأمن العام.
3- العاملون في المؤسسات العامة والهيئات العامة الذين يرد نص قانوني باستثنائهم.
4- الموظفون الذين يعملون في الهيئات السياسية من جنسية الهيئة.
5- الموظفون الذين يعملون في البعثات الدولية.
6- ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم من العاملين بها.
7- خدم المنازل، ولا يعتبر في حكمهم السائق الخاص أو الحراس وعمال المصاعد وعمال الحدائق ومن إليهم.
8- العمال الذين يشتغلون في الأعمال الزراعية ولا يدخل من بينهم العمال الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتوجاتها والعمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة والعمال الذين يشتغلون بإدارة أو حراسة الأعمال الزراعية.
9- العمال الذين يشتغلون في أعمال عرضية مؤقتة لا تستغرق بطبيعتها أكثر من ثلاثة شهور، ولا تدخل عادة بطبيعتها في نشاط من يستخدمونهم.
10- العمال غير البحرينيين الذين تنتدبهم فروع الشركات الأجنبية العاملة في البحرين من شركاتها الأم في الخارج أو أحد فروع تلك الشركات للعمل في البحرين لمدة لا تزيد على (12) شهرا بقصد التدريب على أساليب العمل.
ويجوز بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الإدارة أن تخضع للقانون الفئات سالفة الذكر كلها أو بعضها، ويبين القرار شروط وإجراءات الانتفاع من التأمين وطريقة حساب الأجور والمزايا والمنافع والمعاشات والتعويضات التي ينتفعون بها.
ويطبق هذا القانون على مراحل تأخذ في اعتبارها حجم المنشأة، ويصدر ذلك بقرارات من الوزير.
مادة – 4 –
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
1 – بالهيئة العامة: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
2 – بمجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة.
3 – بالمدير: مدير الهيئة العامة.
4 – بصاحب العمل: كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو منشأة من منشآت القطاع الخاص أو القطاع التعاوني أو المشترك.
5 – بالمؤمن عليه: العامل أو العاملة اللذان تسري عليهما أحكام هذا القانون حتى ولو كانا في فترة الاختبار أو التلمذة المهنية أو تحت التدريب.
ولا يعتبر من المؤمن عليهم طلبة المدارس الذين يلتحقون لدى صاحب العمل بقصد التدريب ما لم يكن التحاقهم بقصد التدرج في العمل.
6 – بالأجر: كل ما يعطى للمؤمن عليه نقداً بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله سواء كان يدفع بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة أو بالقطعة أو بالإنتاج وبما لا يجاوز الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (17).
7 – بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم 3 المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه.
ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل ويشترط دائما أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل أو أثناء السفر بتكليف منه أو ممن يقوم مقامه.
8 – بالعجز غير المهني: كل عجز يحدث قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة أو قبل بلوغ المؤمن عليها الستين ويستحيل معه، بسبب بتر أحد الأعضاء أو الإصابة بعاهة، أو بسبب الحالة الصحية المتأخرة جسديا أو عقليا أو نفسيا، كسب ثلث الأجر السابق من المهنة الاعتيادية أو مهنة مماثلة، وينتظر
دوامه ستة أشهر أو أكثر مع مراعاة الإمكانيات والملكات الجسدية والعقلية والتكوين المهني والسن، ويتم ذلك حسب تقدير اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها في القانون.
9 – بالمستحقين: ذوو الحقوق المنتفعون من أحكام هذا القانون طبقا للشروط الواردة به وهم:
أرملة أو أرامل المتوفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، واليتامى واليتيمات من أبنائه وبناته، وإخوته وأخواته، وأب وأم المتوفى، وأبناء الإبن المتوفى وبناته.
10 – بالمستفيد: المؤمن عليه الذي يستحق طبقا لأحكام هذا القانون أيا من مزاياه ومنافعه أو المعاش أو التعويض.
11 – اللجنة الطبية المختصة : اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة لتقرير العجز أو درجته أو نوعه.
12 – اللجنة الطبية الاستئنافية: اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة لاستئناف قرارات اللجنة الطبية المختصة أمامها.
13 – قانون العمل: قانون العمل الساري المفعول وقت العمل بهذا القانون.
14- الوزير: الوزير المختص بالرقابة على الهيئة العامة.
مادة – 5 –
يكون خضوع أصحاب العمل والعمال للقانون إلزاميا.
مادة – 6 –
يكون التطبيق الفعلي لفرعي التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين ضد إصابات العمل على مراحل طبقا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرارات من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويحدد في هذه القرارات:-
أ- تاريخ وضع المرحلة الأولى للتأمين موضع التطبيق وتاريخ أية مرحلة تالية.
ب- فئات أصحاب العمل والعمال الخاضعين للتأمين حين المرحلة الأولى وفي كل مرحلة تالية.
وكل منشأة من منشآت أصحاب العمل يطبق في شأنها القانون لأول مرة طبقا لأحكام القرار الوزاري المشار إليه تستمر ملزمة بتطبيقه حتى ولو فقدت فيما بعد أيا من شروط التطبيق.
وإذا أسند صاحب العمل كل أو بعض أعماله إلى مقاول أو مقاولين من الباطن واستوفوا معا شروط التطبيق سرى عليهم القانون حتى ولو كان صاحب العمل الأصلي أو المقاول من الباطن كل بمفرده غير مستوف لها، ويعتبر صاحب العمل والمقاول أو المقاولون من الباطن ملتزمين بالتضامن في تنفيذ أحكام هذا القانون سواء باشر عمال المقاول من الباطن أداء أعمال صاحب العمل الأصلي بإشرافه أو بعيدا عنه وسواء كان العمال يستخدمون الآلات والمعدات والمواد الخام الخاصة به أولا يستخدمونها.
الباب الثاني
في إنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ونظم إدارتها
الفصل الأول
إنشاء الهيئة العامة
مادة – 7 –
تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى "الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتخضع لإشراف الوزير ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة المنامة. ويكون للهيئة فروع محلية في المناطق والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة – 8 –
1-يكون للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجلس إدارة برئاسة الوزير ، يصدر بتـشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء من خمسة عشر عضواً على الوجه التالي:
أ - ثمانية أعضاء يمثلون الحكومة وهم:
- وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
- مدير عام دائرة الشئون القانونية.
- مدير عام الهيئة العامة لصندوق التـقاعد.
- مندوب عن ديوان رئيس مجلس الوزراء.
- مندوب عن مؤسسة نقد البحرين.
- مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
- مندوب عن وزارة النفط والصناعة.
-مندوب عن وزارة الصحة.
ب - ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون.
جـ - ثلاثة أعضاء من العمال من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم، على أن يكونوا من المؤمن عليهم.
د - مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين وإعفاء ممثلي أصحاب العمل والعمال في المجلس.
2- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3- يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل شهر على الأقل وذلك بناء على دعوة من رئيسه، كما يعقد جلسات استثنائية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، أو بناء على طلب مقدم من سبعة أعضاء على الأقل. وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور ثمانية أعضاء على الأقل من بينهم ممثل لكل من أصحاب العمل والعمال على الأقل.
4- يدعو المجلس عند الاقتضاء خبراء مختصين للاشتراك في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.
5- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا خاصة لمهمة أو مهام خاصة يحددها قرار التشكيل، وله أن يضم إليها خبراء متخصصين.
6- تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه وأعضاء اللجان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
7- يسمى المدير أمين سر المجلس.
مادة – 9 –
يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
1- الإشراف على تنفيذ القانون واللوائح والقرارات النافذة واتخاذ كل تدبير يراه ضروريا لبلوغ أهدافه ولتحسين سير العمل بالهيئة العامة.
2- إقرار اللوائح التنفيذية لعرضها على الوزير للتصديق عليها.
3- تحديد نطاق التطبيق الأولى للقانون وتحديد مراحل التطبيق التالية وفقا للمادة 6 السابقة.
4- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد والنظم واللوائح الحكومية ودون الرجوع إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
5- إقرار الخطة الحسابية، والميزانية التقديرية، والتقرير المالي والحساب الختامي السنوي للهيئة العامة.
6- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الهيئة العامة والتصديق على مجالات توظيفها.
7- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي.
8- ممارسة الوظائف الأخرى التي يعهد إليه بها هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامه أو أي نص تشريعي آخر.
9- تعيين الخبير أو الخبراء الأكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي للهيئة العامة.
10- أية موضوعات أخرى يحيلها للمجلس الوزير أو المدير.
مادة – 10 –
يجب إحالة القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة إلى الوزير خلال ثمانية أيام من تاريخ إقرارها، فإذا لم يعتمدها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة تصبح نافذة المفعول. ويمكن للوزير أن يعيد لمجلس الإدارة القرارات التي لا يوافق عليها. وتسجل القرارات المعادة بصورة إلزامية في جدول أعمال الجلسة التالية للمجلس وفي هذه الحالة لا يمكن لمجلس الإدارة الإصرار على قراره الأول إلا إذا صوت في جانبه إثنا عشر عضوا على الأقل من الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت.
مادة – 11 –
تخصص أموال الهيئة العامة ومواردها لتقديم المزايا والمنافع والمعاشات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون، وتغطية نفقاتها الإدارية، وذلك وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
ولا يجوز لمجلس الإدارة السماح بأن تتجاوز النفقات الإدارية السنوية للهيئة العامة سبعة بالمائة من الموارد الناتجة من الاشتراكات المدفوعة من أصحاب العمل والمؤمن عليهم إلا بقرار من مجلس الوزراء على ألا تجاوز عشرة بالمائة من تلك الموارد.
ويجوز الاستثناء بقرار من الوزير من القيد الوارد بالفقرة السابقة خلال السنتين الأوليتين من بداية التطبيق الفعلي.
المدير والجهاز الإداري
مادة – 12 –
يكون تعيين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير ويحدد قرار التعيين راتب المدير ومخصصاته ويكون إعفاؤه من منصبه بذات الطريقة.
ولوزير الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة لشئون الموظفين الخاصة بالهيئة العامة.
ويخضع المدير وموظفو الهيئة العامة ومستخدموها للقوانين والقواعد والنظم المعمول بها بشأن الموظفين والمستخدمين الحكوميين.
مادة – 13 –
يمثل المدير الهيئة العامة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويتولى الاختصاصات الآتية على وجه الخصوص:-
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وهو مسئول مسئولية مباشرة أمام الوزير وأمام مجلس الإدارة.
2- إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته، ويرأس موظفيها الذين يلتزمون بالتقيد بأوامره وتوجيهاته وتعليماته المكتوبة .
3- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها.
4- عرض مشروع ميزانية الهيئة العامة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.
5- إبلاغ الجهات المختصة بالحساب الختامي للهيئة العامة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه واعتماده.
6- موافاة وزارة العمل والشئون الاجتماعية وأجهزة المملكة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن نشاط الهيئة بصفة عامة.
وللمدير أن يفوض غيره من موظفي الهيئة العامة في ممارسة بعض اختصاصاته.
مادة – 14 –
يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة العامة محاسبون ماليون من بين العاملين بها تخطر بأسمائهم وتوقيعاتهم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة نقد البحرين، ويكون لهم وحدهم حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف الصادرة منها أو المسحوبة لصالحها ويمسك لكل فرع من فروع التأمين حسابات منفصلة خاصة به.
ويعين مجلس الإدارة ما يصيب كل فرع من نفقات الإدارة، كما يحدد توزيع الموارد التي لا تخص فرعا معينا على مختلف الفروع.
الباب الثالث
في إنشاء صناديق التأمين وتمويلها وقواعد تحديد اشتراكات التأمين ودفعها
الفصل الأول
إنشاء صناديق التأمين وتمويلها
مادة – 15 –
ينشأ صندوق للتأمينات الاجتماعية، ويكون مستقلا عن ميزانية المملكة ويتفرع عنه حساب لكل فرع من فروع التأمينات المشار إليها بالمادة 1 من هذا القانون، وتتولى الهيئة العامة إدارته.
وتتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية:-
1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب العمل عن العاملين لديهم سواء الحصة التي يلتزمون بسدادها للهيئة العامة أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليهم قبلها وفقا لأحكام القانون.
2- المبالغ التي يؤديها صاحب العمل للهيئة العامة نظير مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقا لقانون العمل أو المنصوص عليها في عقود العمل أو لوائح النظم الأساسية أو الاتفاقيات الجماعية أو التي جرى العرف بدفعها وذلك عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في هذا القانون.
3- المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون.
4- المبالغ التي تؤديها الهيئة العامة لصندوق التقاعد الحكومي في حالة تحويل اشتراكات المؤمن عليه وفوائدها عند انتقاله من القطاع الحكومي إلى القطاع الذي يعامل فيه بقانون التأمين الاجتماعي.
5- القروض التي تؤديها الخزانة العامة للمملكة عند الاقتضاء إلى الصندوق لسد العجز الذي قد يظهره تقدير المركز المالي أكتواريا.
6- الرسوم التي تقرر وفقا للقانون ويؤديها أصحاب العمل أو المؤمن عليهم.
7- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
8- حصيلة استثمار أموال الصندوق والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه.
مادة – 16 –
يفحص المركز المالي لكل فرع من فروع التأمين في الصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير أكتواري أو أكثر.
ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين من التقرير الذي يعده الخبير وجود مال فيرحل هذا المال إلى حساب خاص بالصندوق، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة في الأغراض الآتية.
1- تسوية كل أو بعض العجز الذي تكون الخزانة العامة للمملكة قد قامت بسداده عن طريق القروض التي تؤديها للهيئة العامة لهذا الغرض.
2-زيادة المعاشات و التعويضات والبدلات اليومية و المنح الإضافية والإعانات و المكافآت المقررة بموجب هذا القانون على ضوء الأرقام القياسية لنفقات المعيشة.
وتكون زيادة المعاشات والتعويضات والبدلات اليومية والمنح الإضافية والإعانات والمكافآت والحد الأقصى والحد الأدنى للمعاشات المقررة بموجب هذا القانون وكذلك النسب المئوية لكل ما تقدم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
3-تكوين احتياطي عام و احتياطات خاصة.
الفصل الثاني
في قواعد تحديد اشتراكات التأمين ومواعيدها دفعها والمبالغ الإضافية في حالة عدم الاشتراك في التأمين أو الاشتراك على أساس أجور غير حقيقية وفوائد التأخير في السداد
مادة – 17 –
تحسب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاها المؤمن عليه شهرياً، ويكون الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك (4000 دينار) أربعة آلاف دينار.
ويجوز أن تحسب الاشتراكات المستحقة عن كل شهر من شهور السنة سواء التي يؤديها صاحب العمل أو تلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم شهريا على أساس الأجر الكامل عن شهر يناير من كل سنة.
وبالنسبة للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل بعد شهر يناير فتحسب الاشتراكات على أساس الأجر الكامل عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى آخر شهر ديسمبر ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين بالفقرة السابقة.
كما يجوز بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم أن تؤدي الاشتراكات على أساس مبلغ مقطوع بدفعة واحدة عن السنة بكاملها أو عن جزء أو أجزاء منها، أو أن تحدد اشتراكات التأمين بحسب درجات فئات الأجور.
ويضم للأجر في جميع الأحوال عناصر الأجر الأخرى التي تصرف نقداً للمؤمن عليهم بصفة دورية أو منتظمة والتي يصدر بتحديدها وشروطها قرار من الوزير.
ومع مراعاة أحكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 من هذا القانون يصدر الوزير – بناء على اقتراح مجلس الإدارة – قرارا بالطريقة التي يرى حساب الاشتراكات على أساسها.
وتحسب حقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم المبينة في هذا القانون على أساس الأجور التي سددت على أساسها اشتراكات التأمين وفقا لأحكام القانون.
مادة – 18 –
في حساب الأجر الشهري لعمال اليومية يضرب الأجر اليومي في 30 ويكون الناتج هو الأجر الشهري الذي يخضع لاشتراك التأمين.
كما يحسب الأجر الشهري للعامل الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بالإنتاج أو بالساعة على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في الثلاثة شهور الأخيرة، وبالنسبة للعمال الجدد يؤخذ متوسط أجر العامل المماثل أساسا للحساب.
مادة – 19 –
يجب ألا يقل الاشتراك الذي يؤدى للهيئة العامة بالنسبة للعامل المؤمن عليه عن الاشتراك الذي يؤدى عن عامل يتقاضى الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي مضروبا في 30.
مادة – 20 –
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجب ألا يقل الاشتراك المؤدى بالنسبة للعامل المتدرج في نهاية مدة تدرجه عن الاشتراك الذي يؤدى عن أجر العامل الذي يقوم بنفس العمل أو عمل مماثل لدى صاحب العمل أو المنشأة.
وإذا كان العامل المتدرج لا يتقاضى أجرا تحمل صاحب العمل الاشتراك الذي يستحق على العامل بالإضافة إلى التزامه كصاحب عمل وذلك على الأساس المبين بالمادة 19 السابقة.
مادة – 21 –
لا يجوز التأمين على العامل إلا لدى صاحب عمل واحد.
مادة – 22 –
تحسب الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الأجر الخاضع للاشتراك قبل استنزال أية استقطاعات تجرى عليه كالضرائب والرسوم المستحقة أو قد تستحق، أو الديون أو الأقساط أو ما شابه ذلك، وكذلك قبل استنزال الاستقطاعات الأخرى من الأجور بسبب الجزاءات أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر أو غير ذلك من الأسباب التي تدعو لتخفيض الأجر.
مادة – 23 –
يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجورهم لا تكفي لذلك، وتعتبر حصة العامل في الاشتراك التي يؤديها عنه صاحب العمل في هذه الحالة في حكم القرض ويكون الوفاء به طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العمل.
مادة – 24 –
في حالة إعارة أحد العاملين بمنشأة خاضعة للقانون للعمل بمنشأة أخرى مع استمرار صلته بالمنشأة الأولى، تستمر المنشأة الأولى في تحمل جميع التزامات التأمين قبل الهيئة العامة بما فيها حصة المؤمن عليه، وهي وشأنها في الاتفاق مع الجهة المستعيرة على طريقة الرجوع عليها بقيمة ما أدى من اشتراكات.
مادة – 25 –
تحصل اشتراكات التأمين عن شهر التحاق العامل بالخدمة على أساس شهر كامل إذا بلغ عدد أيام العمل فيه خمسة عشر يوما على الأقل، كما تحصل الاشتراكات عن شهر الخروج من الخدمة على أساس شهر كامل أيضا إذا بلغت أيام العمل فيه خمسة عشر يوما على الأقل، ولا تحصل الاشتراكات عن الشهرين المذكورين إذا قلت أيام العمل عن ذلك.
ومع عدم الإخلال بما يصدر من قواعد خاصة بالنسبة للتأمين على العمال المؤقتين والعرضيين وعمال المقاولات ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يحصل الاشتراك كاملا عن الشهر الذي يلتحق فيه العامل بالخدمة لدى صاحب العمل حتى ولو انتهت خدمته خلال هذا الشهر.
مادة – 26 –
عند حساب وأداء اشتراكات التأمين المستحقة عن جميع عمال صاحب العمل يقرب كسر المائة فلس في المجموع إلى مائة فلس إذا كان يبلغ خمسين فلسا فأكثر ويهمل الكسر الذي يقل عن خمسين فلسا.
مادة – 27 –
تعتبر الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون المستحقة عن كل شهر سواء المقتطعة من أجور المؤمن عليهم أو التي يؤديها صاحب العمل واجبة الأداء للهيئة العامة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات.
مادة – 28 –
يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى العامل المؤمن عليه إلى الهيئة العامة في الميعاد المشار إليه في المادة السابقة وهو وحده المسئول قبل الهيئة المذكورة عن دفعها، وله مقابل ذلك أن يقتطع من أجر المؤمن عليه ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع إليه أجوره.
وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع حصة العامل في اشتراك التأمين حين دفع الأجور فليس له أن يقتطع هذه الحصة فيما بعد بأية صورة من الصور.
مادة – 29 –
يلتزم كل صاحب عمل خاضع للقانون لم يشترك في التأمين عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية أو لم يؤد مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها بالبند 2 من المادة (15) بأداء مبلغ إضافي للهيئة العامة قدره (20 %) من الاشتراكات التي لم يؤدها أو من المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة، وتعتبر تلك المبالغ الإضافية وأصل الاشتراكات ومبالغ النظم الخاصة والمبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة واجبة الأداء للهيئة العامة فور مطالبته بها كتابيا دون سند تنفيذي.
مادة – 30 –
يجوز بقرار من الوزير بناء على عرض مجلس الإدارة تقسيط المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين على خمس سنوات، ويدفع صاحب العمل كل قسط في نهاية كل سنة بفائدة قدرها (5 %)، وفي حالة التأخير عن دفعها مع فوائدها في ميعاد استحقاقها تعتبر واجبة الأداء للهيئة العامة ويلتزم صاحب العمل بسدادها لها فور مطالبته بها كتابيا بخطاب مسجل بعلم الوصول علاوة على المبالغ الإضافية المذكورة بالمادة السابقة.
مادة – 31 –
يجب على صاحب العمل دفع اشتراكات التأمين للهيئة العامة بالطريقة التي يحددها القرار الصادر من الوزير – بناء على موافقة مجلس الإدارة – في خلال المهلة المشار إليها بالمادة 27 السابقة.
وإذا لم يتم الدفع في هذا الميعاد تفرض على صاحب العمل فائدة قدرها خمسة بالمائة من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، ويتعين عليه سدادها للهيئة مع الأصل وتعتبر واجبة الأداء دون سند تنفيذي فور مطالبته بها كتابة بخطاب مسجل بعلم الوصول.
مادة – 32 –
يصدر قرار من الوزير يحدد دفع الاشتراكات المستحقة على بعض فئات العمال بواسطة طوابع تلصق على بطاقات أو دفاتر التأمين التي تعدها الهيئة العامة لهذا الغرض طبقا للشروط والأوضاع التي تحدد في القرار.
الباب الرابع
في فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني
الفصل الأول
التمويل
يمول فرع التأمين ضد الشيوخة والعجز والوفاة بما يلي:-
1- الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة العامة شهريا من اشتراك التأمين وقدرها (17%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه.
2- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وتقع على عاتقه بواقع (7%) من أجره شهريا.
3- المكافأة المستحقة لكل مؤمن عليه طبقا لقانون العمل وفقا للبند 2 من المادة 15.
4-المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون وكذلك الفوائد المنصوص عليها بالمادة 31 منه.
5- اشتراكات المعاشات وفوائدها التي تحول عند الاقتضاء من الهيئة العامة لصندوق التقاعد الحكومي.
6- القروض التي ترصد في الميزانية العامة للمملكة بناء على اقتراح الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني.
7- ريع استثمار أموال هذا التأمين.
8- الهبات والوصايا المتبرع بها للهيئة العامة لهذا الفرع من التأمين.
9- الموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين.
الفصل الثاني
استحقاق معاشات الشيخوخة
مادة – 34 –
يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة وفقاً لمدد اشتراكه في التأمين سواء كانت متصلة أو متقطعة أو مدة أو مدداً مضمومة إلى مدة الاشتراك في التأمين في الحالات الآتية:
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين (240) شهراً على الأقل.
ويخفض المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ طلب صرف المعاش وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون. ويستحق صرف المعاش من الهيئة العامة في هذه الحالة من تاريخ بداية الفترة الواردة بالجدول المشار إليه والتي تحدد على أساسها نسبة تخفيض المعاش أو من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة أيهما ألحق.
ولا يسري التخفيض بالنسب المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا البند في حالات طلب المؤمن عليه أو المستحقين عنه صرف المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين سنة من عمره أو أكثر متى كانت مدة الاشتراك (180) شهراً على الأقل.
3-انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره دون أن تتوافر فيه مدد الاشتراك المطلوبة في البند (1) من هذه المادة، فيجوز له في هذه الحالة طلب صرف معاش الشيخوخة عند بلوغ سن الستين، بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في المادة (38) من هذا القانون؛ متى كانت مدة الاشتراك في التأمين (180) شهراً على الأقل.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه قبل بلوغ السن المذكورة يصرف للمستحقين معاش الشيخوخة، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين (180) شهراً على الأقل ما لم يكونوا مستحقين للمعاش طبقاً للمادة (37) من هذا القانون.
ويستحق صرف المعاش في هذه الحالة من اليوم التالي لبلوغ المؤمن عليه سن الستين، أو من اليوم التالي للوفاة.
ويحسب ضمن مدد الاشتراك في التأمين بالبنود الثلاثة السابقة المدد التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة العمل.
مادة – 35 –
يحسب للمؤمن عليه الذي كان مشتركاً في النظم الخاصة المشار إليها بالمادتين (94،93) من هذا القانون ضمن المدة المحسوبة لتقدير معاش الشيخوخة والعجز أو الوفاة مدد بالقدر الذي يسمح به نصيبه في أموال هذه النظم وفقاً للجدول رقم (4) المرافق إذا رغب في ذلك بناءً على طلب كتابي منه إلى الهيئة العامة، وتعامل تلك المدد بذات النسب التي يحسب على أساسها معاش المؤمن عليه.
كما يحسب للمؤمن عليه ضمن المدة المحسوبة لتقدير معاش الشيخوخة والعجز والوفاة مدة بالقدر الذي يسمح به المبلغ المؤدى عنه نظير مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على التأمين وفقاً للمادة (39).
وتقدر المدة المضمومة وفقاً لسن المؤمن عليه وأجره وقت تطبيق القانون عليه والمبلغ المسدد لحسابه إلى الهيئة العامة وذلك وفقاً للجدول رقم (4) المرافق.
وتعتبر المدة المضمومة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ومدة الاشتراك في هذا التأمين سواء كان الاشتراك إلزامياً أو اختيارياً، مدداً متصلة في حساب المدد المؤهلة للمعاش والمنصوص عليها بالمادة (34) من هذا القانون.
مادة – 36 –
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون، يجوز للمؤمن عليه أن يطلب زيادة مدة اشتراكه في التأمين وذلك بضم سنوات الخدمة السابقة والتي لم يكن خلالها خاضعاً لهذا القانون أو بضم سنوات الاشتراك في التأمين السابقة والتي تقاضى عنها من الهيئة العامة مستحقاته دفعة واحدة، مقابل أداء مبلغ إضافي يؤديه للهيئة العامة يقدر وفقاً للجدول رقم (4) المرافق. ويحدد المبلغ على أساس الأجر في تاريخ بداية الاشتراك في التأمين أو تاريخ تقديم الطلب إن كان بعد ذلك، ويؤدى المبلغ المشار إليه إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية توافق عليها الهيئة مضافاً إليها فائدة بواقع (5%) سنوياً تحسب على الرصيد المتناقص ويشترط ألا تتجاوز مدة التقسيط سن الستين للمؤمن عليهم أو الستين للمؤمن عليهن.
وتعتبر المدة المضمومة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ومدة الاشتراك في هذا التأمين سواء كان الاشتراك إلزامياً أو اختيارياً، مدداً متصلة في حساب المدد المؤهلة للمعاش والمنصوص عليها بالمادة (34) من هذا القانون
كما يجوز للمؤَمَّن عليه أن يطلب ضم مدد خدمة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين بما لا يجاوِز خمس سنوات، على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضَّم وعند انتهاء الخدمة حدود المدة المؤهِّلة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وذلك مقابل أداء مبلغ إضافي يسدِّده إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ويقدَّر هذا المبلغ ويُحسَب بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويُشترَط لضم الحد الأقصى لمدة الخدمة الافتراضية وِفْقاً لأحكام هذه المادة عدم انتفاع المؤَمَّن عليه بضم مدة خدمة افتراضية وِفْقاً لأيٍّ من القوانين التأمينية أو التقاعدية المعمول بها. ولا تُحسَب المُدد الافتراضية ضمن المُدد المؤهِّلة للمعاش إلا بقضاء المؤَمَّن عليه مدة الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (34) و(37) من هذا القانون.
الفصل الثالث
استحقاق معاشات العجز والوفاة الناشئين عن سبب غير مهني
مادة – 37 –
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز أو الوفاة بسبب غير مهني قبل بلوغه سن الستين سنة أو قبل بلوغ المؤمن عليها سن الستين أو إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة في أي سن استحق المعاش للمؤمن عليه أو المؤمن عليها أو المستحقين عنهما بالشروط الآتية :-
أ – إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين 6 شهور متصلة على الأقل قبل حدوث العجز أو وقوع الوفاة مباشرة ،أو
ب – إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين 12 شهرا متقطعة منها على الأقل ثلاثة شهور اشتراك في التأمين متصلة قبل حدوث العجز أو الوفاة مباشرة .
فإذا لم يحدث العجز أو لم تقع الوفاة بعد استيفاء الحد الأدنى لمدد الاشتراك المشار إليها بالبندين أ و ب السابقين وانقطع أيهما عن الاشتراك في التأمين لأي سبب من الأسباب كان لأيهما أو للمستحقين عنهما حسب الحالة الحق في المعاش إذا حدث العجز خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الستين أو إذا وقعت الوفاة خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين بغض النظر عن السن ما لم تكن قد توافرت في شأن أيهما حالة استحقاق المعاش المنصوص عليها في البند 1 من المادة 34 السابقة وكان هذا المعاش أفضل.
وينظم وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير بقرار منه – بناء عل عرض مجلس الإدارة – الطريقة التي يثبت بها العجز أو الوفاة.
الفصل الثالث
في استحقاق تعويض الدفعة الواحدة
مادة – 38 –
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة، ويصرف التعويض في الحالات الآتية: -
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة أو أكثر من عمره.
2- بلوغ المؤمن عليها سن الستين أو أكثر من عمرها.
3- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة في تاريخ طلب الصرف.
4- هجرة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.
5- مغادرة المؤمن عليه للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
6-الحكم نهائيا بالسجن على المؤمن عليه لمدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة من عمره أو لبلوغ المؤمن عليها سن الستين ، أيهما أقل.
7- العجز الكامل.
8- الوفاة.
9- إذا مضى على انتهاء خدمة المؤمن عليه خمس سنوات.
10- إذا كان المؤمن عليه مستحقاً لمعاش تقاعدي من أي نظام تقاعدي آخر.
11- إذا مضت سنة على مزاولته نشاطاً تجارياً أو مهنة حرة بعد انتهاء الخدمة.
ويدفع تعويض الدفعة الواحدة في حالة الوفاة إلى:-
أ- أرملة أو أرامل المتوفى.
ب- في حالة عدم وجود أرملة أو أرامل فإلى أولاد المتوفى وأولاد إبنه المتوفى.
ج- وفي حالة عدم وجود أرملة وأولاد فإلى الأب والأم.
د- وفي حالة عدم وجود أي شخص من الفئات المذكورة أعلاه فإلى أخوات المتوفى وأخواته.
ويستحق هؤلاء الأشخاص المذكورون سابقا تقاضي التعويض إذا كانت تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش المبينة في الباب السادس من هذا القانون، وإذا اجتمع شخصان أو أكثر من فئة واحدة فيوزع المبلغ بينهم بالتساوي.
وإذا لم يوجد أي من المستحقين الوارد بيانهم في البنود أ و ب و جـ و د السابقة يؤول المبلغ إلى صندوق التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
الفصل الخامس
في حساب معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني وحساب تعويض الدفعة الواحدة
مادة – 39
مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون، يُسوى معاش الشيخوخة بواقع جزء واحد من خمسين جزءاً من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين، وإذا قلت مدة الاشتراك عن ذلك يسوى المعاش على أساس مدة الاشتراك الفعلية في التأمين، مضروباً في عدد سنوات الاشتراك في التأمين.
ويجوز زيادة المعاشات المستحقة أو التي تستحق طبقاً لهذا القانون بموجب قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
مادة – 40 –
يراعي عند حساب المتوسط الشهري للأجور المشار إليها بالمادة السابقة ألا يتجاوز 150% (مائة وخمسون بالمائة) من أجر المؤمن عليه التأميني في بداية الخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين أو مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك، فإذا زاد الفرق عن ذلك فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يربط المعاش على أساسه.
مادة –41
يصرف المعاش في حالة العجز أو الوفاة بواقع جزء واحد من خمسين جزءاً من الأجر الشهري الأخير المسدد على أساسه الاشتراك في التأمين أياً كانت مدة الاشتراك مضروباً في عدد سنوات الاشتراك في التأمين، ما لم يكن حساب المعاش وفق أحكام المادة (39) من هذا القانون أفضل للمؤمن عليه أو المستحقين عنه.
ويراعى ألا يقل المعاش عن (40%) من الأجر الشهري الأخير المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال، يجوز زيادة المعاش طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (39) من هذا القانون.
مادة – 42 –
يجوز للمؤمن عليه وللمستحقين عنه طلب تقسيم مدة الاشتراك في التأمين – عند تقدير المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة – إلى فترات منفصلة وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت على أساسها اشتراكات التأمين.
ويشترط للانتفاع بالحكم المتقدم ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وإن تجاوز نسبة التفاوت في الأجر في نهاية كل مدة 15 بالمائة من الأجر الخاضع للاشتراك في نهاية المدة السابقة.
ولا يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه طلب تقسيم مدة الاشتراك في التأمين إلى أكثر من ثلاث فترات.
ويحسب المعاش أو التعويض عن كل فترة من الفترات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة على حدة على أساس متوسط الأجر الشهري المنصوص عليه في المادة 39 أو الفقرة الأولى من المادة 41 السابقتين، أو على أساس الأجر السنوي المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 43 بحسب الأحوال.
ويحدد التعويض أو يربط المعاش النهائي بقدر مجموع التعويضات أو المعاشات المستحقة عن مجموع الفترات مع مراعاة الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في هذا القانون.
مادة – 43
يُحسب تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة (38) من هذا القانون على أساس (15%) من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة وإذا قلت مدة الاشتراك عن ذلك يحسب التعويض على أساس مدة الاشتراك الفعلية في التأمين مضروباً في عدد أشهر الاشتراك، وإن قلت مدة اشتراك المؤمن عليه عن سنة كاملة يكون مستحقاً لاشتراكاته فقط.
الفصل السادس
التأمين الاختياري ضد الشيخوخة والعجز والوفاة
مادة – 44 -
كل عامل اشترك في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة إلزاميا لمدة خمس سنوات على الأقل ولم تعد تتوفر فيه لسبب من الأسباب شروط الخضوع المنصوص عليها في هذا القانون، يحق له أن يستمر اختياريا في هذا التأمين بشرط أن يقدم للهيئة العامة طلبا من أجل ذلك في خلال الستة الشهور التالية لعدم خضوعه إلزاميا لهذا التأمين ويتعهد فيه بدفع اشتراكات التأمين المستحقة عليه وعلى صاحب العمل كاملة للهيئة العامة.
ويصدر قرار من الوزير يحدد كيفية تطبيق هذه المادة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
الفصل السابع
الأحكام العامة للتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة
مادة – 45 –
في حساب مدد الاشتراك في التأمين يتم ضم كسور السنة إلى بعضها وتجبر إلى سنة إذا بلغت ستة شهور أو أكثر وترد الاشتراكات إذا قلت عن هذا الحد، كما يجوز للمؤمن عليه استكمال كسور السنة بمواصلة الاشتراك طبقاً للمادة (44) من هذا القانون.
مادة – 46 –
في حالة نقل أو تعيين أحد الأشخاص العاملين في القطاع الحكومي من الجنسين المعاملين بقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة إلى القطاع الخاص أو التعاوني أو المشترك وخضوعه لقانون التأمين الاجتماعي أو العكس تلتزم كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتبادل حصيلة الاشتراكات التي اقتطعت من مرتبه وحصة الحكومة التي أديت لحسابه أو حصيلة حصة العامل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحصة صاحب العمل التي أديت لحساب المؤمن عليه مضافا إلى كل من الحصيلتين فائدة سنوية قدرها 5 % من تاريخ الخضوع للقانون الذي كان معاملا به حتى تاريخ تحويل الحصيلة إلى الهيئة العامة التي يعامل بقانونها، وتطبق في هذه الحالة أحكام القانون المحول إلى صندوقه الحصيلة مع ضم المدتين السابقة واللاحقة ويصدر بتنظيم ذلك قرار من مجلس الوزراء.
وإذا كان الشخص المنقول أو المعين قد بلغ معاشه عند النقل أو إعادة التعيين الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون الذي كان معاملا به فلا تحول الحصيلة ويستحق عن المدة الجديدة تعويضا من دفعة واحدة متى استوفى المدة المؤهلة.
الباب الخامس
في فرع التأمين ضد إصابات العمل
الفصل الأول
التمويل
مادة – 47 –
يمول التأمين ضد إصابات العمل مما يلي :
1-الاشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب العمل بأدائها للهيئة العامة بواقع 3 بالمائة من أجور عمالهم الشهرية. ويلتزم صاحب العمل وحده بأداء هذا الاشتراك.
2-ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها بالبند السابق.
مادة – 48 –
يجوز تخفيض نسبة الاشتراك المقررة بالبند 1 من المادة السابقة بواقع الثلث متى رخص الوزير بقرار منه – بناء على موافقة مجلس الإدارة – لصاحب العمل بتحمل قيمة البدلات اليومية في حالة الإصابة ومصاريف الانتقال.
كما يجوز تخفيض الاشتراك بذات النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا التزم صاحب العمل بتقديم العناية الطبية المشار إليها بالمادة (50) التالية إذا كان يمتلك مستشفى خاصا لعلاج عماله، ويكون التخفيض بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة.
مادة – 49 –
يجوز زيادة معدل الاشتراك المنصوص عليه بالبند 1 من المادة السابقة حتى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم.
وتحدد بقرار من الوزير إجراءات تطبيق حكم الفقرة السابقة.
الفصل الثاني
العناية الطبية
مادة – 50 –
أ- تلتزم الهيئة العامة بتوفير العناية الطبية للمؤمن عليه في حالة إصابة العمل وتشمل العناية الطبية :-
1- خدمات الأطباء العامين والأخصائيين والمساعدين الطبيين والخدمات الملحقة.
2-خدمات طب الأسنان .
3- فحوص التشخيص من أي نوع أو أية طبيعة.
4- قبول المصاب في المستشفى أو علاجه ومداواته في مركز للنقاهة أو أية مؤسسة أخرى مناسبة بالدرجة التأمينية التي تحدد مواصفاتها بقرار من وزير الصحة بعد الاتفاق مع الوزير ، ويمكن للمصاب الإقامة بدرجة أعلى مع تحمل الفرق .
5- تقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة.
6- توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو أية تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة بما في ذلك النظارات التي أوجبت وصفها حالة المصاب المتولدة عن الإصابة ثم صيانة هذه الأشياء أو تجديدها عند الحاجة.
7- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى أو عيادة الطبيب.. إلخ. حيث يتلقى العلاج الذي تستلزمه حالته وكذلك نفقات عودته بوسائل الانتقال العادية.
ويحدد بقرار من الوزير – بناء على موافقة مجلس الإدارة – القواعد الخاصة بتقدير نفقات الانتقال.
ب- كما تلتزم الهيئة العامة بأن تبذل العناية الطبية بدون أي تحديد في الزمن وطيلة ما تقتضيه حالة المصاب إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته بثبوت العجز الدائم أو الوفاة أيهما أقرب.
ج- يلتزم صاحب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمصاب وبأن يتخذ في سبيل ذلك كل التدابير الواجب اتخاذها للقيام بهذا الالتزام آخذا بعين الاعتبار عدد العمال الذين يستخدمهم والأخطار المهنية التي تنجم بطبيعتها عن ممارسة الأعمال القائمة لديه وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها قانون العمل. كما يلتزم صاحب العمل بنقل المصاب إلى جهة العلاج المخصصة لذلك عند وقوع الإصابة.
مادة – 51 –
مع عدم الإخلال بالفقرة الثانية من المادة (48) تقدم العناية الطبية بصورة مبدئية من قبل المراكز الصحية العامة بالدرجة التأمينية، وإذا لم يمكن توفيرها فتقوم الهيئة العامة بتوفيرها على نفقتها دون أن تحمل المصاب أي نفقة في العيادات أو المستشفيات الخاصة التي تعينها.
وفي الحالات المستعجلة يمكن للمصاب أن يلجأ إلى أي طبيب أو إلى أي عيادة طبية خاصة وتتحمل الهيئة العامة النقليات الناجمة عن ذلك بشرط إعلامها خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استعمال هذا الحق إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية فتمدد هذه المهلة تبعا لذلك.
وعلـى الهيئة العامة إبرام اتفاقات خاصة مع وزارة الصحة ومع الأطباء والعيادات والمستشفيات الخاصة لتقديم العلاج بالفئات التي تحددها أو نظير مبلغ مقطوع، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على ما يتم الاتفاق عليه بينه وبين وزير الصحة وموافقة مجلس الإدارة.
الفصل الثالث
البدلات اليومية في حالة الإصابة
مادة – 52 –
يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، وتتحمل الهيئة العامة بعد ذلك البدلات اليومية وتقوم بصرفها للمصاب في مواعيد صرف الأجور طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أي الحالات أسبق.
وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تشأ عنها، وكذلك كل حالة مرضية مهنية مما هو مبين بالجدول رقم 3 المرافق تظهر أعراضها في خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه سواء ظهرت هذه الأعراض وهو بلا عمل أو كان يعمل في صناعة أو مهنة أو أي نشاط آخر لا ينشأ عنه هذا المرض.
مادة – 53 –
يساوي البدل اليومي 100 % من الأجر اليومي للمصاب المسدد على أساسه اشتراك التامين طوال مدة عجزه عن العمل بسبب إصابة العمل أو في حالة انتكاس الإصابة أو حدوث مضاعفة بسببها.
ويقدر البدل اليومي على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقسوما على 30، وتلتزم الهيئة العامة بدفعه للمصاب.
مادة – 54 –
لا يستحق البدل اليومي للإصابة والتعويض عن العجز الدائم في الحالات الآتية :
أ- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه أو التلاعب بإصابته.
ب- إذا رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي يستلزمها علاجه ، أو الخضوع للفحوص الطبية أو لم يمتنع عن القيام بأعمال لا تسمح بها حالته الصحية.
ج- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك:-
1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في مكان ظاهر في محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25 % من العجز الكامل المستديم.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالات المذكورة عاليه إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى وفقا للمادة 63.
الفصل الرابع
التعويض والمعاش في حالة إصابة العمل
مادة – 55 –
في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن الإصابة الذي لا تصل نسبته إلى 30 بالمائة من العجز الكلي المستديم يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يساوي 36 مرة المعاش الشهري المحدد للعجز الدائم الجزئي الذي كان يفترض أن يطالب به طبقا للمادة 56 التالية تبعا للنسبة المئوية للعجز الحاصل.
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب العجز الجزئي المذكور بالفقرة السابقة.
مادة – 56 –
وفي حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن إصابة عمل والذي تعادل نسبته 30 بالمائة أو تتجاوزها ولا تصل للعجز الكلي الدائم يحق للمصاب تقاضي معاش شهري يعادل نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي الدائم، ويجمع المؤمن عليه بين معاشه وأجره من العمل دون حدود ما دامت نسبة الإصابة لم تصل للعجز الكلي الدائم.
مادة – 57 –
وإذا نشأ عن إصابة العمل عجز دائم كلي أو وفاة المصاب يستحق المؤمن عليه معاشا شهريا يعادل (80) بالمائة من الأجر الخاضع للاشتراك.
وفي جميع الأحوال، يُضاف إلى المعاش زيادة سنوية طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (39) من هذا القانون.
مادة – 58 –
يكون معاش العجز الدائم الكلي أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا أو يتقاضى الحد الأدنى المقرر للأجر ثلاثين دينارا شهريا.
مادة – 59 –
تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية:
1- إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به.
2-إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب، على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية.
3-إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون.
ويجوز تعديل الجدول رقم 2 المشار إليه بالبند 1 عاليه وكذلك الجدول رقم 3 المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 52 بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
مادة – 60 –
إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل أو انتكست إصابته أو حدثت لها مضاعفة روعيت في تعويضه عن الإصابة الحالية القواعد الآتية:
1- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 30 % عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة .
2- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي 30 % أو أكثر فيعامل المصاب على الوجه الآتي:
أ- إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة.
ب- إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.
مادة – 61 –
تقدر نسبة العجز الدائم تبعا لطبيعة العاهة المتخلفة للمصاب وحالته العامة وعمره ومهنته وملكاته الجسدية والعقلية وإمكانياته وأهليته المهنية، ويكون ذلك بالاسترشاد بالجدول رقم 2 المرافق، وتمنح التعويضات ومعاشات العجز الدائم بصورة مؤقتة، ويجب على الهيئة العامة إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، ما لم تقدر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة.
ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة.
مادة – 62 –
في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقا للمادة السابقة، تراعى القواعد الآتية:
أ- إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز أو يوقف اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة، أو تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز من زيادة أو نقص حسب الحالة وإذا نقصت درجة العجز عن 30 % أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لحكم المادة 55 السابقة.
ب- إذا كان المؤمن عليه سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولا تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلي:
1- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 30 % استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر المتخذ أساسا للاشتراك عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه له، ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار.
2- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 30 % أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لحكم المادة 56 على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى.
ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى وذلك في حدود ربع المعاش شهريا لحين استيفاء ما سبق صرفه من تعويض.
الفصل الخامس
في الإجراءات
مادة – 63 –
في حالة إصابة المؤمن عليه بإصابة عمل تستوجب انقطاعه عن العمل للعلاج يجب على صاحب العمل إبلاغ الحادث خلال أربع وعشرين ساعة إلى:
أ- مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة.
ب- الهيئة العامة.
ويجوز أن يقوم المؤمن عليه بهذا الإبلاغ متى سمحت حالته الصحية بذلك.
ويكون البلاغ في جميع الأحوال على النموذج المعد لهذا الغرض، ويصدر بتحديد شكله وبياناته قرار من الوزير بناء على عرض مجلس الإدارة.
ويجب على مركز الشرطة أو الجهة القائمة بالتحقيق في البلاغ المشار إليه بالفقرة السابقة إجراء التحقيق من صورتين في كل بلاغ، ويشمل التحقيق على الأخص اسم المصاب (رباعيا)، ورقم تأمينه الثابت، ومهنته، وعنوانه، وجنسيته، وأجره في تاريخ الإصابة المسدد على أساسه اشتراك التأمين، مع وصف موجز عن الحادث وأسبابه وما اتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه، وظروف الحادث، وأقوال الشهود وما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويبين في التحقيق كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك.
وعلى هذه الجهات موافاة الهيئة العامة بصورة طبق الأصل من التحقيق، ولها طلب استكماله إذا رأت محلا لذلك.
مادة – 64 –
يلتزم المؤمن عليه الذي يصاب بإصابة عمل أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فورا حتى ولو لم تمنعه الإصابة عن الاستمرار في العمل.
فإذا وقعت الإصابة خارج مكان العمل التزم المؤمن عليه بإبلاغ مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة وذلك بمجرد أن تسمح حالته بذلك.
أما إذا حالت الإصابة دون تمكن المصاب من الإبلاغ جاز أن يقوم به مندوب عنه.
مادة – 65 –
على صاحب العمل تعليق إعلان في مكان ظاهر بمقر العمل باللغتين العربية والأجنبية عن جهة العلاج المخصصة لعلاج عماله وعن الإجراءات التي يتعين عليهم اتباعها في حالة وقوع الإصابة داخل مكان العمل أو خارجه.
مادة – 66 –
يكون علاج المؤمن عليهم في حالة إصابة العمل في مستشفى صاحب العمل الذي رخص له بالتخفيض المذكور بالفقرة الثانية من المادة 48 أو بالدرجة التأمينية بإحدى المستشفيات العامة بناء على الاتفاقات التي تعقد بين الوزير ووزير الصحة بناء على عرض مجلس الإدارة.
ويجوز للهيئة العامة التعاقد مع مستشفيات خاصة أو أطباء أخصائيين لتقديم الرعاية الطبية للمصابين بناء على الاتفاقات التي يعقدها معهم الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة.
مادة – 67 –
يراعى في الاتفاقات والعقود التي تبرم مع جهات العلاج المذكورة بالمادة السابقة أن تتضمن إلزام هذه الجهات بما يلي:
- أن يكون العلاج وفق المستويات الطبية التي تتفق وأحكام القانون.
- أن تقدم المستندات اللازمة لبيان حالة المصاب وظروف العلاج ومدته وتاريخ العودة للعمل وتقدير درجة العجز وذلك وفقا للمواعيد وطبقا للنماذج التي يحددها الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة.
- أن تحتفظ بمستندات العلاج الخاصة بالمصاب وتقديمها إلى الهيئة العامة عند طلبها، ويكون احتفاظ جهات العلاج بهذه المستندات لمدة خمس سنوات.
مادة – 68 –
يتم صرف البدل اليومي المشار إليه بالمادة 53 السابقة إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله بناء على شهادة طبية من الجهة المعالجة.
ويكون صرف البدل اليومي المشار إليه بالفقرة السابقة على فترات وفقا لما يحدده القرار الصادر من الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة كما يحدد القرار بيانات الشهادة الطبية المشار إليها.
مادة – 69 –
يستحق المؤمن عليه البدل اليومي خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الجهاز التعويضي أو الطرف الصناعي، وذلك على أساس أجر اشتراكه في تاريخ الانقطاع.
فإذا كان المؤمن عليه صاحب معاش أوقف صرفه خلال فترة استحقاقه للبدل ما لم يكن البدل أقل من المعاش فيستمر صرفه، على أن تعتمد فترة الانقطاع المشار إليها بالفقرة السابقة من طبيب المستشفى العام أو المستشفى الذي عولج به.
مادة – 70 –
يكون تحمل الهيئة العامة لنفقات انتقال المصاب ذهابا وإيابا من مكان العمل أو المسكن إلى:
- المكان الذي يتلقى فيه العلاج.
- المكان الذي تجرى فيه فحوص التشخيص من أي نوع.
- مكان إجراء الفحوص المعملية أو الطبية لإعداد وتركيب الجهاز التعويضي أو التأهيل على استعماله.
- مكان تقدير درجة العجز.
وتصرف نفقات الانتقال بوسائل النقل العادية أو الوسيلة التي يراها الطبيب مناسبة للحالة الصحية للمصاب، ويكون صرفها على فترات وفقا لما يحدده قرار الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة.
مادة – 71 –
لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة العامة طلب إعادة الفحص الطبي لمناظرة الإصابة طبيا مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى اللجنة الطبية المختصة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة، ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، وتتم إعادة الفحص الطبي بمعرفة اللجنة الطبية المختصة.
مادة – 72 –
للمؤمن عليه المصاب أن يتقدم للهيئة العامة بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاج أو تاريخ العودة للعمل، أو بعدم إصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.
ويقدم الطلب مرفقا به شهادة طبية مؤيدة لوجهة نظره.
مادة – 73 –
على الهيئة العامة إحالة الطلب المشار إليه بالمادة السابقة إلى اللجنة الطبية الاستئنافية، وعلى الهيئة المذكورة إخطار المصاب بقرار اللجنة بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول القرار إليها، ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين وعلى الهيئة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
مادة – 74 –
يجوز للهيئة العامة أن توقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي بمعرفة اللجنة الطبية المختصة وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه الهيئة العامة في الموعد الذي تخطره به، أو إذا امتنع عن الخضوع للعلاج وللزيارات والفحوص الطبية، أو عن المواظبة على التأهيل الذي تقرره اللجنة الطبية المختصة أو إذا لم يمتنع عن ممارسة أي نشاط غير مسموح به بمعرفة اللجنة المذكورة.
ويستمر وقف صرف المعاش إلى حين زوال أسبابه أو إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذي كان محددا لإعادة الفحص الطبي.
ويجوز للهيئة العامة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص إذا قدم أسبابا مقبولة.
ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.
الباب السادس
في معاشات المستحقين وشروط استحقاقهم
مادة – 75 –
ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى المستحقين عنه وهم:
1- الأرملة أو الأرامل أو الزوج العاجز.
2- الأولاد وهم الأبناء والبنات غير المتزوجات.
3-الأب والأم والأخوة والأخوات.
وتتحدد أنصبة المستحقين وفقاً للأنصبة الواردة بالجدول رقم (7) المرافق.
وإذا توفي المؤمن عليه أو المستفيد عن زوجة حامل أو أكثر يعاد توزيع المعاش مجدداً بعد الولادة وذلك وفقاً للجدول رقم (7) المشار إليه.
مادة – 76 –
(ملغاة)
مادة – 77 –
إذا تزوجت الأرملة أو توفيت يعاد توزيع الأنصبة بين المستحقين وفقاً للجدول رقم (7) المشار إليه، وفي حالة طلاقها أو ترملها بعد زواجها من غير المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يعود لها الحق في المعاش وذلك بإعادة التوزيع وفقاً للجدول رقم (7) المشار إليه بشرط عدم استحقاقها لمعاش عن زوجها الثاني وإلا صرف لها المعاش الأكبر.
مادة – 78 –
ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق، فإذا بلغ هذا السن وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية المختصة استمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.
على أنه إذا كان الإبن المستحق للمعاش طالبا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي أدى إليه المعاش إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب.
مادة – 79 –
ينقطع معاش البنت بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدى إليها الفرق ويعود لها المعاش إذا طلقت أو ترملت.
على أنه متى كانت البنت متزوجة عند وفاة الأب أو كانت تعمل بأجر يعادل المعاش أو يزيد عنه، ولم يصرف لها معاش بسبب هذا الزواج أو العمل، فإنها تنال نصيبها بإعادة توزيع المعاش وفقاً للجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون إذا طلقت أو ترملت أو انقطعت عن العمل، وذلك من تاريخ حدوث أي منها.
مادة – 80 –
أبناء الابن وبناته، وأبناء البنت وبناتها، إذا كان أبوهم متوفىً، أو أمهم متوفاة، أو توفى أي منهما بعد استحقاقهما المعاش، ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم حسب الأحوال وفقاً للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين، على أن يكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في معيشتهم على المؤمن عليه، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناءً على طلب الهيئة.
مادة – 81 –
تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفى أو ابنتها المتوفاة، وينقطع عنها المعاش أو يوقف إذا تزوجت من غير والد أي منهما، ويعود لها المعاش إذا طلقت أو ترملت ما لم تكن مستحقة لمعاش من الهيئة عن زوج آخر بما يعادل معاشها من ابنها أو ابنتها أو يزيد عليه وإلا أدي إليها الفرق.
مادة – 82 –
يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى، أو ابنته المتوفاة وذلك إذا كان الأب يعتمد في معيشته على أي منهما، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناءً على طلب الهيئة.
مادة – 83 –
يستحق الإخوة والأخوات نصيباً في معاش المتوفى أو أختهم المتوفاة إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه أو عليها أو عليهما معاً وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين 78، 79 من هذا القانون.
ويثبت أن الإخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بشهادة صادرة من وزارة العمل بناءً على طلب الهيئة.
مادة – 84 –
(ملغاة)
مادة – 85 –
(ملغاة)
مادة – 86 –
يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته المؤمن عليها أو صاحبة المعاش نصيباً في المعاش وفقاً للجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون إذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه عن العمل.
ويكون التحقق من ذلك كل سنتين من تاريخ ثبوت العجز بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بناءً على طلب الهيئة إلا إذا قررت هذه اللجنة عدم احتمال شفائه.
مادة – 87 –
مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون، يؤول نصيب كل مستحق في المعاش من أي من الفئات الثلاث الواردة بالمادة (75) السابقة بعد وفاته أو انتهاء حقه فيه إلى باقي المستحقين من نفس الفئة، فإن لم يوجد أي منهم يعاد توزيع النصيب على باقي المستحقين طبقاً للجدول رقم (7) المرافق للقانون، فإن لم يوجد أي منهم آل إلى صندوق التأمين المختص.
مادة – 88 –
لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد يستحق طبقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صُرف الأكبر قيمة أو أُديَ إليه الفرق.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون عنهما بين أكثر من معاش في الحالات التالية:
1-تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها المستحق لها بصفتها مستفيدة بأحكام هذا القانون أو بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة.
2-يجمع الأولاد والبنات بين المعاشات المستحقة لهم عن والديهم.
3-يجمع الأب والأم بين المعاشات المستحقة لهما عن أبنائهما أو بناتهما بما لا يجاوز أكبر متوسط أجر أو أكبر أجر حسب على أساسه أي من المعاشات المذكورة في هذا القانون حسب الحالة.
4-يجمع الزوج العاجز عن العمل أو الكسب بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته بما لا يجاوز متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش.
5-جمع المؤمن عليه أو المستفيد صاحب المعاش أو المستحقون عنهما بين المعاش المقرر في فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمعاش المقرر في فرع تأمين إصابات العمل بشرط عدم تجاوز مجموع المعاشين متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب المعاش على أساسه حسب الحالة أيهما أكبر.
الباب السابع
في المنح الإضافية
الفصل الأول
منحة الوفاة
مادة – 89 –
يصرف للمستحقين عن المؤمن عليه أو عن المستفيد صاحب المعاش عند وفاة أيهما منحة تعادل أجر ستة شهور على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة، أو يصرف معاش ستة شهور كمنحة إذا كان صاحب معاش.
وتوزع المنحة المذكورة على المستحقين حسب نصيب كل منهم بافتراض استحقاقهم المعاش طبقاً للجدول رقم (7) المرافق.
كما تصرف منحة الوفاة في حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين وذلك بما يعادل ستة أمثال المعاش المفترض صرفه إليه.
وتصرف المنحة في كل الأحوال بحد أقصى قدره عشرة آلاف دينار.
الفصل الثاني
منحة الزواج
مادة – 90 –
الأرملة أو الابنة أو ابنة الابن المتوفى أو الأخت التي تتقاضى معاشا وفقا لأحكام هذا القانون يصرف لها بمناسبة زواجها منحة زواج يساوي مبلغها 15 مرة قيمة المعاش الذي تستفيد منه، ويتوقف دفع المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج وتصرف منحة الزواج مرة واحدة.
الفصل الثالث
منحة نفقات الجنازة
مادة – 91 –
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بوفاته أو توفي خلال سنة من تاريخ انقطاعه عن التأمين، أو إذا توفي صاحب معاش يصرف لمن أخذ على عاتقه نفقات الجنازة منحة يحدد مبلغها بصفة عامة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويكون صرف المنحة لأرملة المتوفى، فإذا لم توجد صرفت لأرشد أولاده أو إلى الشخص الذي يثبت قيامه بالصرف على الجنازة في حدود ما تحمّله من مبالغ بشرط ألا تزيد عن قيمة المنحة المذكورة، فإذا قلت عن ذلك صرف الفرق للأرملة أو لأرشد أولاده من المستحقين. وإذا لم يتقدم أحد للاهتمام بشئون الجنازة فتتحمل الهيئة العامة نفقاتها.
الفصل الرابع
الإعانة في حالة فقد المؤمن عليه
مادة – 92 –
في حالة فقد المؤمن عليه الذي اشترك في التأمين مدة لا تقل عن ستة شهور متصلة على الأقل أو أربعة وعشرين شهرا متقطعة، أو فقد صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في حالة الوفاة في فرع التأمين ضد إصابات العمل.
ويحدد الوزير – بناء على اقتراح مجلس الإدارة – الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد.
وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو بعد ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير المعاش وفقا لأحكام هذا القانون، ويستمر صرف الإعانة بعد ذلك باعتبارها معاشا.
الباب الثامن
أحكام عامة ومشتركة
الفصل الأول
في النظم الخاص للادخار والمعاشات والعوائد والمدفوعات المنشأة لدى أصحاب العمل وفي مكافأة نهاية الخدمة القانونية عن مدة الخدمة السابقة على الاشتراك في التأمين
مادة – 93 –
تجمد جميع النظم الخاصة المنشأة لدى أصحاب العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ سريانه سواء كانت هذه النظم متعلقة بالادخار أو المعاشات أو العوائد أو المدفوعات أو غير ذلك وسواء كانت قد أنشئت لديهم بمقتضى اتفاقات خاصة بينهم وبين موظفيهم وعمالهم أو أنشئت بإرادة أصحاب العمل منفردين ويستمر استثمار أموالها لصالح المستفيدين منها حتى يتم تصفيتها أو إنشاء نظم بديلة لها.
وتشكل بقرار من الوزير لجنة لمراجعة أصول هذه النظم سواء كانت ثابتة أو منقولة.
مادة – 94 –
يدخل ضمن الأموال المشار إليها بالمادة السابقة حتى تاريخ تسلمها بمعرفة الهيئة العامة أو العامل صاحب الحق فيها أو ورثته حسب الحالة فوائدها وأرباحها وعوائدها واستثماراتها وإيراداتها ومساهمات أصحاب العمل والعمال فيها وغير ذلك من مكونات هذه الأموال سواء كانت ثابتة أو منقولة أو لدى أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون أو لدى الموكلين عنهم أو عن موظفيهم وعمالهم من أمناء الاستثمار، وسواء كانت هذه الأموال موجودة داخل البلاد أو خارجها.
ويتوقف اشتراك كل من العمال وأصحاب العمل في هذه النظم اعتبارا من تاريخ سريان القانون عليهم.
مادة – 95 –
تعتبر أموال النظم الخاصة المشار إليها في المادتين 93 ، 94 السابقتين التي تحول للهيئة العامة بناء على رغبة العامل كتابة من أصول الهيئة العامة فور نقل ملكيتها إليها ويمسك بها حساب خاص لديها للرجوع إليه عند الاقتضاء.
وتقوم الهيئة العامة بإخطار كل موظف وعامل بقيمة ما يخصه منها وبالمدة المضمومة لحسابه في مدة الاشتراك في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة مقابل أيلولتها إليها.
ويجوز للوزير تقسيط الأموال المشار إليها بالمادتين 93 ، 94 السابقتين على مدى خمس سنوات يقوم خلالها صاحب العمل بدفع كل قسط منها للهيئة العامة في نهاية كل سنة مع فائدة قدرها 5 % سنويا حتى تاريخ سداد الأقساط.
مادة – 96 –
يجب على كل من أصحاب العمل سواء المرتبطين مع عمالهم بالنظم الخاصة المشار إليها بالمادة 93 السابقة أو غير المرتبطين منهم مع عمالهم بتلك النظم أن يدفع للهيئة العامة مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة لعماله طبقا لقانون العمل أو المنصوص عليها في عقود العمل أو لوائح النظم الأساسية أو الاتفاقيات الجماعية أو التي جرى العرف بدفعها وذلك عن مدة الخدمة السابقة على الاشتراك في التأمين إذا رغب العامل في ذلك.
ويجب على صاحب العمل موافاة الهيئة العامة خلال الشهر الأول من تطبيق القانون عليه بقائمة معتمدة منه أو من المفوض عنه تتضمن اسم كل عامل مؤمن عليه وتاريخ التحاقه بالخدمة وقيمة المكافأة المستحقة له حتى تاريخ خضوعه للتأمين وذلك بالنسبة لمن رغب في احتساب مدة خدمة سابقة على الاشتراك في التأمين مقابل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له وتقوم الهيئة العامة بإخطار كل من المؤمن عليهم بقيمة المبلغ الذي خصه والمدة التي حسبت له ضمن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مقابل هذا المبلغ وتمسك الهيئة حسابا خاصا لكل عامل بالمبلغ المذكور وبالمدة المضمومة لحسابه في التأمين.
ويكون سداد المبالغ المشار إليها بالفقرة الأولى دفعة واحدة مع اشتراكات التأمين المستحقة عن الشهر الأول من تطبيق القانون.
ويجوز لصاحب العمل – بناء على طلب كتابي منه بخطاب مسجل بعلم الوصول – سداد المبالغ المذكورة في الفقرة السابقة على خمسة أقساط سنوية متساوية، يسدد القسط الأول للهيئة العامة في نهاية السنة الأولى لتطبيق القانون عليه وكل من الأقساط الباقية في نهاية كل سنة بعد ذلك.
ويكون سداد الأقساط بفائدة قدرها خمسة بالمائة سنويا.
ولايخل ذلك بحقوق المؤمن عليهم في أية زيادة بين ما كان يتحمله صاحب العمل طبقا للعقود والنظم والاتفاقات المشار إليها بالفقرة الأولى أو ما جرى العرف على دفعها وبين مكافأة نهاية الخدمة طبقا لقانون العمل وذلك على أساس كامل مدة الخدمة ويلتزم صاحب العمل بأدائها للعامل بعد استنزال ما دفعه منها للهيئة العامة.
الفصل الأول
تسجيل أصحاب العمل والعمال بالهيئة العامة والنماذج المستعملة وحساب الاشتراكات والاعتراضات
مادة – 97 –
تقوم الهيئة العامة بحصر المنشآت وأصحاب الأعمال خلال المهلة التي يحددها القرار الصادر من الوزير بالتطبيق الفعلي للقانون في المرحلة الأولى والمراحل التالية من التطبيق وكذلك حصر عمالهم، وتسجيلهم لديها ويجري ترقيم أصحاب العمل والعمال وفقا للترقيم الذي يصدر به قرار من المدير.
وعلى أصحاب العمل الاحتفاظ بالأرقام الخاصة باشتراكهم في التأمين وبالأرقام الخاصة بالعاملين لديهم، ويتعين عليهم أن يذكروا تلك الأرقام في جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون كلما اقتضى الأمر.
مادة – 98 –
تصدر الهيئة العامة بطاقة برقم التأمين الثابت لكل عامل لدى تسجيله لأول مرة موضحا بها البيانات التالية:
- اسم العامل بالكامل ( رباعيا ولقب الأسرة واسم الشهرة إن وجد).
- رقم التأمين الثابت للعامل.
- تاريخ ميلاد العامل والمصدر المستمد منه.
وترسل تلك البطاقات لصاحب العمل الذي يعمل لديه العامل في تاريخ تسجيله بمقتضى بيان من أصل وصورة، وعلى صاحب العمل أن يعيد أصل البيان إلى الهيئة العامة متضمنا إقراره بتسليمه تلك البطاقات إلى العمال كل فيما يخصه، وإذا تعذر على صاحب العمل تسليم البطاقة للعامل بسبب تركه الخدمة تعين عليه إعادتها إلى الهيئة العامة لتسليمها إليه بمعرفتها.
وعلى العامل أن يحتفظ ببطاقة رقم تأمينه الثابت بصفة مستمرة وعليه أن يقدمها إلى كل صاحب عمل يلتحق لديه ويستردها منه بعد الاطلاع عليها وتسجيل بياناتها لديه، وعليه كذلك ذكر ذلك الرقم في جميع المكاتبات المتعلقة بأي مجال من مجالات تنفيذ أحكام القانون.
مادة – 99 –
على صاحب العمل الذي تستوفى في شأنه شروط تطبيق أحكام القانون وفقا لما يصدر من قرارات من الوزير ، أن يتقدم للهيئة العامة أو للمكتب التابع لها الذي تقع منشأته في دائرته بطلب للقيد في سجلات أصحاب العمل بالهيئة العامة وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ تطبيق أحكام القانون عليه.
وبالنسبة لأصحاب العمل الذين يباشرون نشاطهم لأول مرة بعد تطبيق كل مرحلة من مراحل تطبيق القانون أو يستكملون النصاب المقرر لعدد العمال اللازم توافره لتطبيق أحكامه في كل مرحلة، عليهم أن يتقدموا بطلب القيد بالهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط أو من تاريخ استكمال النصاب المقرر لعدد العمال حسب الأحوال.
ويرفق بطلبات تسجيل عمالهم صورة معتمدة من مستند الميلاد، أو ما يقوم مقامه ونماذج توقيع صاحب العمل أو المفوض من قبله بالإضافة إلى بيان مفصل لأجور كل من العمال واشتراكهم الشهري على أساس الشهر الأول من التطبيق.
ويقدم صاحب العمل البيان المفصل للأجور المشار إليه بالفقرة السابقة في شهر يناير من كل سنة.
وعلى كل صاحب عمل يخضع لأحكام القانون أن يوافي الهيئة العامة أو مكتبها الواقع في دائرة نشاطه ببيانات عن كل عامل يلتحق لديه أو تنتهي خدمته بعد ذلك على أن يتم الإبلاغ خلال أسبوعين على النماذج المعدة لهذا الغرض.
مادة– 100-
يحدد الوزير بقرار منه – بعد موافقة مجلس الإدارة – شكل السجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بإمساكها، وكذلك الملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها وشكل النماذج الواجب على أصحاب العمل تقديمها عنهم وعن عمالهم وبياناتها وشكل شهادات التسجيل التي تصرف لأصحاب العمل بالتطبيق للمادة 103 وغير ذلك من تلك النماذج، وثمن بيعها وكيفية توفيرها وعدد الصور التي تقدم من كل نموذج ومواعيد تقديمها.
مادة –101-
يجب على صاحب العمل أن يرفق مع مستند السداد الشهري لاشتراكات التأمين الذي تحدد بياناته في القرار الوزاري المشار إليه بالمادة السابقة، النماذج الخاصة بالعمال الذين انتهت خدمتهم خلال الشهر السابق (الشهر المسدد عنه الاشتراكات) والنماذج الخاصة بالعمال الذين التحقوا بخدمته خلال الشهر المذكور.
مادة –102-
يعتبر استيفاء النماذج والبيانات والسجلات والدفاتر والمستندات المشار إليها بالمواد 99، 100، 101 السابقة وتقديمها في خلال المواعيد المحددة من التدابير التنفيذية للقانون، ويكون عدم تقديمها أو تقديمها غير مستوفاة البيانات أو المرفقات اللازمة أو كانت مغايرة للواقع أو التأخير في موافاة الهيئة العامة بها أو في موافاة مكتبها الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل عن المواعيد المحددة مستوجبا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 148، 149 من هذا القانون.
مادة –103-
على الهيئة العامة أن تعطي لكل صاحب عمل خاضع للقانون قام بالوفاء بالتزاماته قبلها شهادة تثبت تسجيله في سجلات التأمين ولا تعتبر هذه الشهادة نافذة المفعول إلا إذا كانت تحمل الخاتم الرسمي للهيئة العامة وفي حالة تعدد فروع صاحب العمل ومعاملة كل فرع منها كصاحب عمل مستقل يصدر لكل فرع شهادة خاصة به.
ويسري مفعول الشهادة حتى نهاية السنة الميلادية التي صدرت فيها، وينبغي تجديدها سنويا بموجب طلب يتقدم به صاحب العمل إلى الهيئة العامة أو مكتبها الواقع في دائرة نشاطه.
ولا تستخرج الشهادة أو تجدد إلا بعد قيام صاحب العمل بتقديم جميع النماذج الواجبة مستوفية لكل بياناتها وبعد الوفاء بجميع التزاماته قبل الهيئة العامة حتى تاريخ إصدارها.
مادة –104-
تحسب الاشتراكات في التأمين على أساس البيانات الواردة في النماذج والسجلات المشار إليها بالمواد (99) و(100) و(101) من هذا القانون، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذه النماذج مستوفية للبيانات حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة العامة أو طبقاً لما تسفر عنه تحرياتها، وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً.
وعلى الهيئة العامة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة، وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة، ولصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، وعلى الهيئة العامة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها، ويعتبر عدم رد الهيئة خلال المدة المقررة رفضاً ضمنياً للاعتراض المقدم.
ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة العامة اعتراضه أن يطعن على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من رفض الهيئة العامة أو من تاريخ فوات أي من المدد المشار إليها في هذه المادة وإلا اعتُبرَ الحساب نهائياً ولا يجوز الرجوع عنه ما لم يثبت للهيئة وجود خطأ حسابي.
ويُصدر الوزير قراراً يبين فيه الآليات والقواعد والإجراءات الخاصة بالتحري والإخطار والاعتراض على الإخطار.
الفصل الثالث
تقدير السن وتقدير العجز المهني وغير المهني
مادة –105-
يحدد سن طالب معاش الشيخوخة بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو أي مستند آخر رسمي تقبله الهيئة العامة، وإذا تعذر إبراز مثل هذه الوثائق فيحدد بقرار من اللجنة الطبية التي تشكل بقرار من وزير الصحة.
ويجوز لكل من الهيئة العامة والمؤمن عليه الطعن في قرارات اللجنة الطبية بطلب تقدير السن أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (106) في خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالقرار.
ويكون قرار اللجنة الطبية في حالة عدم الطعن وقرار اللجنة الطبية الاستئنافية بتقدير السن نهائيا ولو ظهرت بعد ذلك شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر.
مادة –106-
تشكل لجنة طبية أو أكثر بقرار من وزير الصحة، وتختص اللجنة بما يلي:-
1-تقدير درجة العجز لاستحقاق معاشات العجز غير المهني أو تعويضات ومعاشات العجز المهني الناتج عن إصابة العمل.
2- تعيين نوع الإصابة أو المرض المهني ودرجة العجز.
3- أي اختصاص آخر منصوص عليه في هذا القانون.
ويكون لكل من الهيئة العامة أو المؤمن عليه أو أي مستحق الحق في الطعن في قرارات اللجنة الطبية أمام اللجنة الطبية الاستئنافية التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة ويكون ميعاد الطعن ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه بخطاب مسجل.
ويبين القرار الصادر من وزير الصحة بعد الاتفاق مع الوزير الإجراءات التي تتبع أمام اللجان الطبية المختصة واللجنة الطبية الاستئنافية كما يبين مكافآت أعضائها.
الفصل الرابع
قطع التقادم وسقوط الحق
مادة –107-
تقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة العامة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ.
ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة العامة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة العامة بالتحاقهم لديه، كما لا يسري بالنسبة لاداء الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية إلا من تاريخ علم الهيئة العامة بهذه الواقعــة.
مادة –108-
تسقط حقوق الهيئة العامة على أي الأحوال قبل أصحاب العمل والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق دون طلبها كتابة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل ذلك.
ويسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في البدلات اليومية للإصابة وفي منح نفقات الجنازة بمرور سنة واحدة على تاريخ الإصابة أو الوفاة دون تقديم طلب بصرفها ويسقط الحق في بقية المنح الأخرى والتعويضات والمعاشات بمرور خمس سنوات على تاريخ استحقاق المنحة أو التعويض أو المعاش دون تقديم طلب للصرف.
وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الهيئة العامة. ويقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب الصرف في الموعد المحــــدد
الباب التاسع
الإعفاء من الضرائب والرسوم
مادة –109-
تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها متى وجدت.
كما تعفى الاستمارات والنماذج والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة متى وجدت.
مادة –110-
تعفى أموال الهيئة العامة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها المملكة متى وجدت.
مادة –111-
تعفى البدلات والتعويضات والمعاشات والمنح والإعانات التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها متى وجدت.
مادة –112-
تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة العامة أو المؤمن عليهم أو المستحقون عنهم طبقا لأحكام هذا القانون.
ويكون نظر الدعاوى التي ترفع من الجهات المذكورة في الفقرة السابقة على وجه الاستعجال.
الباب العاشر
ضمانات التحصيل والصرف والمراقبة
مادة – 113 –
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة العامة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول أو عقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.
مادة –114-
مع مراعاة أحكام المادة (104) من هذا القانون تعتبر جداول المبالغ المستحقة للهيئة العامة المصدقة رسميا من قبل الوزير صكا رسميا صالحا لإجراء الحجز التحفظي ضمانا لمستحقات الهيئة العامة وللتنفيذ الجبري على أموال المــدين.
مادة –115-
لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة العامة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو بالبيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع صاحب العمل السابق وأصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة العامة.
مادة –116-
يجوز للهيئة العامة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
مادة –117-
على صاحب العمل بناء على طلب الهيئة العامة بخطاب مسجل بعلم الوصول – أن يخصم من أجر المؤمن عليه – في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها طبقا لأحكام قانون العمل – المبالغ التي تكون قد صرفت له من الهيئة العامة أو أحد مكاتبها بدون وجه حق، وأن يوردها للهيئة العامة شهريا في مواعيد سداد الاشتراكات وبنفس طريقة سدادها.
مادة –118-
يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي للهيئة العامة قدره دينار واحد عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة العامة أو أحد مكاتبها بالتحاق أحد العمال أو بانتهاء خدمته لديه وذلك على النموذج المعد لكل من الحالتين ويلتزم صاحب العمل بأداء المبلغ الإضافي المذكور عن المدة من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للإخطار حتى تاريخ إرساله إلى الهيئة العامة.
كما يلتزم صاحب العمل بدفع المبلغ الإضافي المذكور في الفقرة السابقة للهيئة العامة في كل حالة يتأخر فيها عن إبلاغ الشرطة بكل إصابة عمل تحدث لأحد عماله خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعها أو إذا كان البلاغ لم يتم وفقا للنموذج المنصوص عليه في المادة (63).
ويتعدد المبلغ الإضافي المذكور بالفقرتين السابقتين بعدد المؤمن عليهم الذين يتأخر صاحب العمل في الإخطار عنهم وبقدر عدد أشهر التأخير، ويعتبر جزء الشهر في التأخير شهرا كاملا.
مادة –119-
مع مراعاة المادة 54 لا تستحق البــــدلات والتعويضات والمعاشات والمنح والإعانات المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان الخطر قد نشأ بصورة مقصودة ممن سيستفيد منها أو إذا حدث هذا الخطر نتيجة عمل جنائي قام به.
وفيما عدا حكم الفقرة السابقة يجب على الهيئة العامة في كل الأحوال أن تدفع للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه كامل المستحقات المنصوص عليها في هذا القانون حسب الحالة مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه، ويطبق نفس الحكم في حالة إصابة العمل أو الإصابة العادية التي يكون المسئول عنها شخص ثالث غير صاحب العمل الذي يعمل لديه المصاب.
وليس على صاحب العمل أي التزام بدفع بدل أو تعويض إلى المؤمن عليه الذي يصاب بإصابة عمل أو إلى ورثته إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاحب العمل أو بسبب خطئه الفاحش أو نتيجة عدم احترامه القواعد المتعلقة بسلامة وصحة العمال، وفي هذه الأحوال يحتفظ المصاب أو ورثته بجميع الحقوق في التعويضات التي يقرها أي قانون آخر.
وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه يجب على الهيئة العامة أن تدفع للمستفيد أو للمستحقين عنه جميع الحقوق المستحقة عليها، ومقابل ذلك تحل الهيئة العامة محل المؤمن عليه أو ورثته في جميع الحقوق والدعاوى ضد صاحب العمل أو الأشخاص الآخرين المسئولين وضمن حدود المبالغ التي دفعتها.
مادة –120-
يكون لمن يندبه الوزير من موظفي الهيئة العامة الحق في دخول مجال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون.
وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة العامة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام القانون.
وعلى السلطات الإدارية المختصة تسهيل مهمتهم وتكون لهؤلاء المندوبين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر.
مادة –121-
يلتزم جميع من يندبهم الوزير للتفتيش على أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون بأن يؤدوا اليمين التالي أمام الوزير (أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص وألا أفشي سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أكون قد اطلعت عليه أثناء تأدية واجبي، والله على ما أقول شهيد).
كما يلتزمون بالاحتفاظ بسر المهنة فيما يتعلق بالوقائع التي اطلعوا عليها بطريقة ما أثناء ممارستهم لأعمال وظيفتهم ولا يجوز لهم بحال من الأحوال أن يفشوا هذه الوقائع أو أن ينقلوها لغير الأجهزة المختصة.
مادة –122-
يجب على أصحاب العمل وممثليهم أن يزودوا المندوبين المذكورين في المادة السابقة بكل المعلومات اللازمة لتسهيل مهمتهم وخاصة المعلومات الدقيقة المتعلقة بما يلي:-
أ - عدد العمال الذين يستخدمونهم وأسمائهم وتواريخ التحاقهم بالعمل وتاريخ ميلادهم وأجر كل منهم.
ب - عدد العمال الذين يتركون خدمتهم وأسمائهم وتاريخ انتهاء الخدمة وأجور كل منهم.
ج - قيمة الأجور المدفوعة شهريا وطبيعتها وطريقة حسابها ودفعها.
د - طبيعة العمل الجاري ومكانه وفروع العمل إن وجدت.
ويجب على السلطات المختصة في المملكة وخاصة دوائر الشرطة أن تقدم لمندوبي الهيئة العامة كل مساعدة تستلزمها ممارسة وظائفهم.
مادة –123-
كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا القانون وتصدر ممن يشملهم تعتبر باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المستفيدين أو أن تحمل المؤمن عليهم أو أفراد عائلاتهم التزامات إضافية.
مادة –124-
تلتزم الهيئة العامة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة العامة، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ما دامت علاقة العمل قد ثبتت لدى الهيئة العامة بين صاحب العمل والعامل.
وإذا لم تتثبت الهيئة العامة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو صرف التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر الحقيقي.
وللهيئة العامة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون وفوائد التأخير وكذلك المبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكامه.
مادة –125-
يحدد الوزير – بعد أخذ رأي مجلس الإدارة – نظام ومواعيد وكيفية طلب صرف البدلات والتعويضات والمعاشات والجهات التي تصرف منها، ومستندات الصرف ومواعيد تقديمها.
مادة –126-
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه لدى الهيئة العامة إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة وبما لا يجاوز الربع، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الثمن، ويخصص الباقي للوفاء بدين الهيئة العامة.
مادة –127-
يجوز للهيئة العامة خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من أنصبة المستحقين عنهما في حدود الربع، ويقسم بينهم الخصم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.
مادة – 128 –
يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج بإخطار الهيئة العامة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاش وعلى وحدات الجهاز الإداري للمملكة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب العمل الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في المعاش ممن يحصلون على معاشات طبقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة العامة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره ورقم ربط معاشه وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.
وعلى كل صاحب معاش والمستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة العامة بكل تغيير في أسباب الاستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير.
مادة – 129 –
لا يجوز لكل من الهيئة العامة أو المؤمن عليهم أو صاحاب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بتسوية المعاش نهائيا أو من تاريخ صرف التعويض فيما عدا حالات إعادة تسوية المعاش أو التعويض نتيجة حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
مادة – 130 –
للعامل الحق في طلب بيان من الهيئة العامة أو أحد مكاتبها المسجل بها عن مدة اشتراكه في التأمين بناء على طلب يتقدم به وذلك في الحالات الآتية :-
- عند بلوغ سن التقاعد.
-عند انتهاء خدمته لأي سبب.
- عند مغادرته البلاد ولو بصفة مؤقتة.
- عند التحاقه بعمل لا يخضع لأحكام القانون.
ويعطى البيان دون مقابل وله أن يطلبه مرة كل خمس سنوات في غير الحالات المذكورة نظير رسم يحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، ولا يعمل بهذا البيان إلا في الغرض الذي صدر من أجله.
مادة – 131 –
تنشأ بالهيئة العامة لجنة مراقبة مكونة من رئيس وعضوين يسمى رئيسها من الوزير ويسمى أحد العضوين من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني والآخر من قبل مؤسسة نقد البحرين، وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين ولا يجوز تجديدها أكثر من مرتين متعاقبتين.
وتقوم اللجنة بالمهام التالية :-
أ- مراقبة أعمال الإدارة المالية للهيئة العامة.
ب- إبداء الرأي في النظام المالي والحسابي وفي الخطة الحسابية التي تسير عليها الهيئة العامة.
ج - التحقق من صحة بيانات دفاتر المحاسبة.
د - إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة الهيئة العامة السنوية وحسابها الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة والتحقق من صحتها، ومن سلامة محتوياتها.
ه – ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليها الوزير أو مجلس الإدارة.
وعلى اللجنة أن تضع تقريرا في نهاية الشهر السادس من كل سنة مالية تبين فيه ملاحظاتها على نشاط الهيئة العامة خلال الستة أشهر الماضية، وعليها وضع تقرير سنوي في نهاية السنة المالية السابقة وتحال تقارير اللجنة إلى الوزير وإلى مجلس الإدارة وإلى المدير، ويعاونها في مهامها عدد من الموظفين المختصين الذين يلحقون بها ويبقى هؤلاء الموظفون مرتبطين برئيس اللجنة طيلة مدة ندبهم للعمل بها، وتسير اللجنة وفقا للائحة التي تضعها لنفسها، وتحدد مكافآت الرئيس والأعضاء من قبل الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
الباب الحادي عشر
الأحكام الانتقالية
الفصل الأول
السلف الحكومية للهيئة العامة
مادة – 132 –
يمنح بقرار من مجلس الوزراء يتخذ بناء على اقتراح الوزير بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني سلفة أو عدة سلف للهيئة العامة لتمكينها من القيام بالنفقات الأولى اللازمة لإدارتها بعد تعيين مديرها، وتقوم الهيئة العامة بسدادها على خمسة أقساط سنوية، ويبدأ سداد القسط الأول في نهاية السنة المالية الثانية من تطبيق هذا القانون.
مادة – 133 –
تلتزم الهيئة العامة في الصرف من هذه السلف بالقواعد والإجراءات التي يصدرها الوزير بلائحة مالية مؤقتة بناء على اقتراح المدير، وتعرض على مجلس الإدارة بعد تشكيله لإقرارها أو تعديلها .
الفصل الأول
التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة السابق حدوثها على صدور هذا القانون
مادة – 134 –
1- يبقى التعويض عن إصابات العمل التي وقعت قبل تاريخ التطبيق الفعلي للتأمينات الاجتماعية المحدثة بموجب هذا القانون وكذلك التعويض عن الأمراض المهنية التي تم اكتشافها أو تمت مشاهدتها قبل هذا التاريخ خاضعة لأحكام قانون تعويض موظفي البحرين الصادر في 10 أكتوبر سنة 1957 أو قانون العمل الساري المفعول أيهما وقعت إصابة العمل في ظله.
2- كما تسري الأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة الواردة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له منذ نشره بالجريدة الرسمية على حالات إصابات العمل والأمراض المذكورة التي تحدث في منشآت أصحاب العمل ما لم يدركهم التدرج في تواريخ مراحل التطبيق الفعلي للتأمينات الاجتماعية، وعندئذ يبقى التعويض عن إصابات العمل التي وقعت فقط في ظل قانون العمل المذكور وكذلك الأمراض المهنية التي تم اكتشافها أو تمت مشاهدتها في ظله أيضا خاضعة لأحكامه.
3- في تطبيق أحكام الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة يقصد بتاريخ التطبيق الفعلي التاريخ المحدد تنفيذا للمادة 6 من هذا القانون والذي يجري التزام صاحب العمل بدفع اشتراكاته في فرع التأمين ضد إصابات العمل بدءا منه.
4- واعتبارا من تاريخ التطبيق الفعلي للباب الخامس من هذا القانون طبقا لمراحل التدرج في التطبيق وفقا للمادة 6 منه تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون بالنسبة لأصحاب العمل والعمال الذين يطبق في حقهم الباب المذكور وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين 1 و 2 السابقتين.
الباب الثاني عشر
أحكام ختامية
مادة – 135 –
يصرف معاش الشيخوخة، ومعاش العجز والوفاة الناشئين عن غير إصابة العمل، ومعاش العجز الكلي المستديم والوفاة الناشئين عن إصابة العمل بحد أدنى قدره (180) دينارا شهريا أو كامل الأجر الخاضع لاشتراك التأمين أن قل عن ذلك بشرط ألا يقل في جميع الأحوال عن ثلاثين دينارا حتى ولو كان العامل المؤمن عليه لا يتقاضى أجرا.
ويكون الحد الأدنى لمعاش المستحق 35 دينار شهريا ، بحيث لا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ما كان مستحقا لصاحب المعاش نفسه.
ويكون الحد الأقصى للمعاشات المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة 80 %من متوسط الأجر المقدر على أساسه المعاش في كل من فرعي التأمين حسب الحالة
فإذا زاد المعاش الشهري عن الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة السابقة استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه علاوة على المعاش، تعويضاً من دفعة واحدة بواقع 15% من الأجر السنوي المنصوص عليه في المادة (43) من هذا القانون عن كل سنة من السنوات المحسوبة في مدة الاشتراك في التأمين الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وبحد أقصى قدره سبع سنوات بعد استنزال أي مدة اعتبارية أو مدد أخرى يكون المؤمن عليه لم يؤد عنها اشتراكات التأمين خلالها.
يجوز للهيئة بناء على طلب المؤمن عليه تحويل التعويض المستحق له طبقاً للفقرة السابقة إلى معاش إضافي يحسب طبقاً للمادة (39) من هذا القانون على ألا يتجاوز المعاش والمعاش الإضافي نسبة 90% من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة، وإذا تجاوزت مدة الخدمة خمساً وأربعين سنة استحق الموظف مكافأة بواقع 15% من الأجر السنوي المنصوص عليه في المادة (43) من هذا القانون، وبحد أقصى قدره سنتان.
ولا يعتبر في حكم المدد التي تستنزل مدد النظم الخاصة التي حسبت في مدة المعاش بالتطبيق للمادة 35 من هذا القانون ولا المدد التي حسبت نظير مكافأة نهاية الخدمة.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه يوزع تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه بالفقرة الرابعة السابقة على المستحقين كل بنسبة نصيبه.
ويجبر في المعاش كسر المائة فلس إلى مائة إذا كان خمسين فلسا أو أكثر ويهمل إن قل عن ذلك .
مادة – 136 –
مع مراعاة أحكام المواد (39 و40 و 41 و 42) من هذا القانون إذا عاد صاحب معاش شيخوخة أو عجز غير مهني طبقاً لأحكام هذا القانون إلى ممارسة عمل مأجور خاضع لهذا القانون ويدر عليه أجراً فإنه يجمع بين ما يستحق له من معاش وأجره الفعلي من ذلك العمل؛ بشرط عدم تجاوز مجموعهما متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش؛ فإذا زاد المجموع عن ذلك خصمت الزيادة من المعاش طوال مدة حصوله عليها.
وإذا ترتب على عودة صاحب المعاش للعمل بعد تقاعده توقف صرف معاشه سواء بشكل كامل أو جزئي بما يعادل أو يزيد على معاش خمس سنوات وانتهت خدمته لأي سبب غير إصابة العمل؛ وكان متوسط أجره عن الفترة اللاحقة أكبر من متوسط أجره عن الفترة الأولى؛ فيعاد تسوية معاشه عن الفترة الأولى على أساس متوسط أجره عن الفترة اللاحقة مع تطبيق نسبة التخفيض المقررة على المعاش عند تقاعده قبل عودته إلى العمل. ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة وفقاً للمادة (39) من هذا القانون ويصرف له مجموع المعاشين مع مراعاة الحكم الوارد في نص المادة (41) من هذا القانون عند حساب المعاش عن الفترة الأخيرة.
وإذا قلت فترة توقف المعاش عما يعادل معاش خمس سنوات؛ فيسوى المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة وفقاً للمادة (39) من هذا القانون ويضاف إلى المعاش السابق، ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة غير المهنيين وكان حساب المعاش عن الفترة الأخيرة وفقاً للمادة (41) من هذا القانون أفضل للمؤمن عليه أو المستحقين عنه. ويجوز للمؤمن عليه استكمال كسور السنة بشرائها وفقاً للجدول رقم (4) المرافق، وإلا صرف له عنها تعويض من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشتراكه الأخيرة أقل من سنة.
أما إذا انتهت خدمة صاحب المعاش عن عمله اللاحق لتقاعده بسبب إصابة عمل جديدة أو حدوث مضاعفة للإصابة أو الإصابات السابقة على التحاقه بهذا العمل، أو انتهت خدمته بسبب حدوث وفاة إصابية؛ فيعامل طبقاً لأحكام إصابات العمل الواردة في هذا القانون.
ويشترط في جميع الأحوال ألا يتجاوز مجموع المعاشات متوسط الأجر أو الأجر حسب أي من الحالات السابقة.
مادة – 137 –
لا يجوز صرف المعاش في الخارج للمقيمين في مملكة البحرين إلا في الحالات التي تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويحدد القرار شروط وأوضاع صرف المعاش.
مادة – 138 –
يصرف للأجنبي أو للمستحقين عنه عند المغادرة النهائية للبلاد، إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين تزيد على ثلاث سنوات ولم يكن مستحقا لأي من المعاشات طبقا لهذا القانون ما يلي :-
أ- مستحقاته التي تكون قد سددت للهيئة العامة من النظام الخاص الذي كان معاملا به لدى صاحب العمل عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين ومكافأة نهاية الخدمة التي أداها صاحب العمل للهيئة المذكورة عن تلك المدة، مضافا إلى تلك المستحقات أو المكافأة فائدة بسيطة قدرها 5 بالمائة سنويا من تاريخ سدادها للهيئة العامة حتى تاريخ استحقاق صرفها، ولا تحسب أية فائدة عن كسور السنة.
ب- مجموع اشتراكات التأمين ضد الشيخوخة والوفاة المدفوعة عنه من صاحب العمل وتلك المقتطعة من أجره مضافا إلى هذا المجموع منحه لا تقل عن 5 بالمائة منه.
مادة – 139 –
إذا بلغت مدة اشتراك الأجنبي في التأمين ثلاث سنوات أو أقل ولم يكن مستحقا لمعاش من الهيئة العامة يصرف له من الهيئة المذكورة عند مغادرته نهائيا للبلاد ما يلي :-
أ- مستحقاته المشار إليها بالبند(أ) من المادة السابقة، مضافا إليها الفائدة المذكورة بهذا البند مع مراعاة الشرط الوارد بالبند المذكور بشأنها.
ب- مجموع اشتراكات التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة المقتطعة من أجر المؤمن عليه فقط كاشتراك في التأمين مضافا إليها منحة لا تقل عن 5 بالمائة، وتصرف المنحة إذا كان قد اشترك في التأمين مدة اثني عشر شهرا على الأقل متصلة أو متقطعة.
وفي حالة استحقاق المؤمن عليه الأجنبي لمعاش التقاعد أو العجز أو الوفاة طبقا لما جاء في المواد 34 ، 37 ، 41 ، 42 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 62 تسوى مستحقاته ويستبدل بمعاش التقاعد أو العجز أو الوفاة الناتج من تطبيق المواد المشار إليها مبلغ من دفعة واحدة بالقدر الذي يسمح به معاشه وفقا للمعامل الوارد بالخانة الأولى من الجدول رقم 6 المرافق لهذا القانون
ج- مبلغا يعادل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له طبقا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو المنصوص عليها في عقود العمل أو لوائح النظم الأساسية أو ما اعتاد صاحب العمل على دفعه للعمال أيها أفضل وذلك بحد أقصى قدره ثمانية ونصف في المائة من الأجر السنوي المسدد على أساسه اشتراك صاحب العمل في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بعدد سنوات الاشتراك في التأمين
مادة – 140 –
في حالة وفاة المؤمن عليه الأجنبي قبل مغادرته البلاد تدفع المستحقات المشار إليها بالبند أ من المادتين 138، 139 السابقتين كاملة إلى من حددهم قبل وفاته بإقرار كتابي منه وإلا وزعت حسب نظام الميراث المتبع في بلاده.
ويكون دفع مجموع الاشتراكات المشار إليها بالبند ب من المادتين 138 ، 139 المذكورتين على الوجه المبين بالمادة 38 من هذا القانون وبالشروط الواردة بالفقرة الثانية منها بعد خصم ما يكون قد صرف له أو لهم من معاش وإلا آلت إلى صندوق التأمين المختص.
مادة – 141 –
يعتبر صرف المستحقات المشار إليها بالمواد 138 و 139 و 140 السابقة منهيا لأي حق ناشئ عن التأمينات الواردة بهذا القانون.
مادة – 142 –
لا يجوز للمؤمن عليه المصاب أو المستحقين عنه وفقا لأحكام هذا القانون التمسك ضد الهيئة العامة بالتعويضات التي تستحق عن إصابة العمل أو إصابة غير مهنية طبقا لأي قانون آخر.
كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.
مادة – 143 –
تلتزم الهيئة العامة بالحقوق التي يكفلها الباب الخامس من هذا القانون لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه، وذلك إذا ظهرت عليه خلالها أعراض مرض مهني من الأمراض المبينة بالجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون حتى ولو ظهرت هذه الأعراض وهو بلا عمل أو كان يعمل في صناعة أو مهنة أو عمل لا ينشأ عنه هذا المرض.
مادة –144 –
يجوز للهيئة العامة أن تستبدل بحق المستفيد من أصحاب المعاشات، في معاشه مبلغا إجماليا يحدد كرأسمال للقيمة المستبدلة من المعاش، وفقا للجدول رقم (6) المرافق.
ويتم الاستبدال في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
ويجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال ويتضمن قرار الوزير المشار إليه في الفقرة السابقة الشروط المتعلقة بذلك والمبالغ التي ترد إلى الهيئة العامة في هذه الحالة.
مادة – 145 –
يعتبر الاستبدال قائما ابتداء من تاريخ قبول تقدير رأس المال ويقتطع القسط مقدما من المعاش طبقا للأوضاع التي يحددها القرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة.
مادة – 146 –
المستحقون عن أصحاب المعاش الذين استبدلوا جزءا من معاشهم يسوى استحقاقهم على أساس أن عائلهم لم يستبدل شيئا من معاشه، ولا يجوز لهم استبدال أي جزء من معاشهم .
مادة – 147 –
لا تسري أحكام المواد 144 و 145 و 146 على الأجانب من أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم وفقا لاحكام هذا القانون .
الباب الثالث عشر
العقوبات
مادة – 148 –
يعاقب صاحب العمل أو مدير المنشأة المسئول الذي لا يتقيد بأحكام هذا القانون وتدابيره التنفيذية واحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأنه بغرامة تتراوح بين 100 دينار إلى 500 دينار، وإذا كان قد سبق الحكم عليه بمخالفة لهذا القانون تزاد الغرامة حتى ضعف هذه الحدود.
وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين ارتكب بشأنهم صاحب العمل مخالفة أو أكثر على أن لا يزيد مجموع الغرامات المحكوم بها على ألفي دينار.
فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضرها جاز زيادة الغرامة بحيث لا تجاوز خمسة أمثالها وتقضي المحكمة في جميع الأحوال من تلقاء نفسها بما يكون مستحقا للهيئة العامة.
مادة – 149 –
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تواطأ أو أعطى متعمدا بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة، أو إفادة الغير من الحصول على التعويضات أو المعاشات أو المزايا الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
وتضاعف حدود هذه الغرامة إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه من أجل بيانات غير صحيحة لنفس الغرض.
ويحكم على الشخص المخالف بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها بالفقرتين السابقتين كتعويض مدني للهيئة العامة بضعف المبالغ المدفوعة له بصورة غير قانونية من الهيئة المذكورة على أساس تلك البيانات.
مادة – 150 –
لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا لظروف مخففة أو تقديرية.
مادة – 151 –
يؤول إلى الهيئة العامة جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة.