قرارات مجلس الوزراء
القرار رقم (5) لسنة 1981 بشأن القواعد المنظمة لتبادل الاحتياطات بين صناديق التقاعد المختلفة
مجلس الوزراء
قرار رقم ( 5 ) لسنة 1981
بشأن القواعد المنظمة لتبادل الاحتياطات
بين صناديق التقاعد المختلفة
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 وتعديلاته بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والامن العام والقوانين المعدلة له، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1976 والمرسوم بقانون رقم ( 12 ) لسنة 1977، بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطنى ، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
إذا عين أو أعيد تعيين أو نقل ضابط أو فرد من قوة دفاع البحرين أو الامن العام إلى وظيفة مدينة يعامل شاغلوها وفقا للقانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة سويت حقوقه التقاعدية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقانون رقم ( 11 ) لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والامن العام بنسبة مدة خدمته المدنية والعسكرية مع خضوعه في سائر الاحكام الاخرى للقانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 المشار إليه.
وإذا عين أو أعيد تعيين أو نقل موظف أو مستخدم يشغل وظيفة مدنية إلى القوات المسلحة أو قوات الامن العام المعاملين وفقا للقانون رقم ( 11 ) لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والامن العام سويت حقوقه التقاعدية طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة بنسبة مدة خدمته العسكرية والمدنية مع خضوعه في سائر الاحكام الاخرى للقانون رقم ( 11 ) لسنة 1976 المشار إليه.
المادة الثانية
إذا عين أو أعيد تعيين أو نقل ضابط أو فرد من قوة دفاع البحرين أو الامن العام أو موظف أو مستخدم بقطاع الخدمة المدنية الحكومية إلى وظيفة بالقطاع الخاص أو العام أو التعاوني أو المشترك سويت حقوقة التقاعدية بنسبة مدة خدمته العسكرية أو المدنية ومدة خدمته في القطاع الخاص أو العام أو التعاوني أو المشترك مع خضوعه في سائر الاحكام الاخرى للقانون رقم 24 لسنة 1976 المشار إليه.
وإذا عين أو أعيد التعيين أو النقل بالنسبة لأي من العاملين بالقطاع الخاص أو العام أو التعاوني أو المشترك من المعاملين بالقانون رقم 24 لسنة 1976 إلى قوة دفاع البحرين أو الامن العام أو الخدمة المدنية الحكومية سويت حقوقه التقاعدية بنسبة مدة خدمته في القطاع الخاص أو العام أو التعاوني أو المشترك ومدة خدمته العسكرية أو المدنية بالحكومة مع خضوعه في سائر الأحكام الاخرى للقانون رقم 11 لسنة 1976 أو القانون رقم 13 لسنة 1975 أيهما ساري المفعول بالنسبة له.
المادة الثالثة
في جميع حالات التعيين أو اعادة التعيين أو النقل المشار إليها في المادة الاولى السابقة وفي الفقرة الاولى من المادة الثانية تلتزم كل من الخزانة العامة للدولة بالنسبة للخدمة العسكرية والهيئة العامة لصندوق التقاعد بالنسبة للخدمة المدنية الحكومية حسب الحالة بأداء مبلغ للجهة التي تقوم بتسوية المعاش أو المكافأة بواقع 15 % من الاجر أو المرتب السنوي على أساس الاجر أو المرتب الاخير المسحوب على أساسه الاشتراك وذلك عن كامل مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ويدخل فيها المدة الممولة كليا أو جزئيا والمدد غير الممولة أن وجدت على أساس أن هذه الحالات تمت في حكم الاستقالة ولو كانت شروط الاستحقاق للمعاش قد استوفيت قبل التعيين أو النقل.
أما في حالات التعيين أو اعادة التعيين أو النقل المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة الثانية السابقة فتلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تؤدي للجهة التي تقوم بتسوية المعاش أو المكافأة مبلغا بواقع 15 % من الاجر أو المرتب السنوي على أساس الاجر أو المرتب الاخير المحسوب على أساسه الاشتراك في التأمين عن كامل المدد المحسوبة في المعاش.
ويراعى عند حساب مدة الخدمة وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين ما هو منصوص عليه في المادة الرابعة التالية.
المادة الرابعة
في حساب مدة الخدمة في أي من القطاعات المذكورة بالمواد السابقة تضم كسور السنة إلى بعضها وتجبر إلى سنة إذا بلغت ستة شهور أو أكثر وتحسب بحالتها إذا قلت عن هذا الحد وذلك عند حساب المبالغ التي تؤدى للجهات المذكورة في المواد السابقة أو عند حساب المعاش النهائي.
المادة الخامسة
إذا كان المعين أو المعاد تعيينه أو المنقول مستحقا لمعاش عن اصابة عمل تخلف عنها عجز جزئي يستمر في صرف المعاش من الجهة التي ربط عليها هذا المعاش، وتلتزم تلك الجهة بأداء مبلغ ال15% المشار إليه في المواد السابقة للجهة الاخرى عن كل مدة خدمته المحسوبة في المعاش قبل التعيين من جديد أو اعادة التعيين أو النقل، ويستمر يجمع بين المعاش الاصابي والاجر أو المرتب وهو بالخدمة، كما يجمع بين معاشه ومستحقاته الجديدة.
المادة السادسة
مع مراعاة المادة السادسة من القانون رقم 13 لسنة 1975، إذا كان الفرد المعين أو المعاد تعيينه أو المنقول قد سبق أن صرفت له مكافأة نهاية الخدمة عن مدة سابقة في أي من الجهتين المشار إليهما في هذا القرار وهما صندوق التقاعد الحكومي أو نظام التقاعد العسكري وأراد حساب تلك المدة في المعاش وجب عليه أداء مبلغ عنها على الاساس الوارد في هذا القرار أما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية متساوية بقائدة قدرها 8.5 سنويا بحيث لا تتعدى مدة السداد خمس سنوات وفقا للرغبة التي يبديها كتابة صاحب الشأن، وإذا توفى قبل سداد جميع الاقساط حسبت المدة بكاملها كما لو كان قد قام بالوفاء بجميع الاقساط المستحقة ولا تستحق الاقساط التالية للوفاة، وإذا كان الفرد المعين أو المعاد تعيينه أو المنقول الذي سبق أن صرف مكافأة نهاية الخدمة (تعويض الدفعة الواحدة) مدة خدمة تقل عن سنة ولم يصرف مستحقاته عنها دخلت هذه المدة في حساب الجهة المحول إليها الاحتياطي المستحق، وتيعن أن يسدد عنها نفس النسبة من الاجر أو المرتب المنصوص علهيا بالمادة الثالثة السابقة مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالمادة الرابعة من هذا القرار.
المادة السابعة
تمسك كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولجنة التقاعد العسكري بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والهيئة العامة لصندوق التقاعد للخدمة المدنية حسابا تقيد به احتياطات التقاعد الواجبة التحويل بالنسبة لكل شخص ممن تسري في شأنهم أحكام هذا القرار ويتم تبادل المبالغ المستحقة بين كل من هذه الجهات خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التعيين أو اعادة التعيين أو النقل.
المادة الثامنة
إذا كان الشخص المعين أو المعاد تعيينه أو المنقول إلى إحدى الوظائف الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي، مستحقا للحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه في القانون الذي كان معاملا به سويت حالته وصرف له الحد الافصى للمعاش، وفي هذه الحالة لا تلتزم الخزانة العامة أو الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأداء نسبة الـ 15 % المنصوص عليها في هذا القرار. وتسوى مدة خدمته الجديدة طبقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعي ويصرف له ما يكون مستحقا من تعويض أو معاش وفقا لهذا القانون من استمرار صرف الحد الاقصى للمعاش المشار إليه.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة في حالة التعيين أو اعادةالتعيين أو النقل إلى احدى الوظائف الخاضعة لاحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 أو إلى القوات المسلحة أو قوات الامن العام المعاملين طبقا لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1976.
المادة التاسعة
في تنفيذ أحكام هذا القرار يقصد بالتعيين أو اعادة التعيين كل ما هو في حكم النقل، ولا يشمل حالات انتهاء الخدمة للاسباب الموجبة لذلك وعلى الاخص الغاء الوظيفة أو الفصل بالطريق التأديبي أو بغيره أو بالاستقالة، وتعتبر نسبة ال15 % المشار إليها في هذا القرار ممثلة لحصيلة الاشتراكات التي اقتطعت من مرتب المؤمن عليه أو موظف الحكومة أو العسكري وحصيلة حصة الحكومة أو صاحب العمل حسب الحالة مشتملة على الفائدة السنوية المقدر ب5% منه.
المادة العاشرة
على وزير المالية والافتصاد الوطني، ووزير العمل والشئون الاجتماعية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ولكل منهما اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة الحادية عشرة
تسرى أحكام هذا القرار على حالات النقل والتعيين وأعادة العيين السابقة على نشره في الجريدة الرسمية بشرط أن يكون النقل أو التعيين أو أعادة التعيين قد تم بعد العمل بأحكام القوانين رقم 13 لسنة 1975 ورقم 11 لسنة 1976 ورقم 24 لسنة 1976.
المادة الثانية عشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ومع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشرة السابقة يعمل به من تاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ: 22 ربيع الأول 1401 هـ
الموافق: 28 يناير 1981 م
قرار رقم (21) لسنة 1981 بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من موظفي ومستخدمي الحكومة من المدنيين والعسكريين
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين ،
وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (1) لسنة 1979 بالقواعد والنظم الخاصة بزيادة المعدلات الدنيا لمعاشات موظفي ومستخدمي الحكومة من المدنيين والعسكريين ،
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر :
مادة – 1 –
يزاد الحد الأدنى لمعاش التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 المشار اليه ليصبح اثنين وخمسين دينارا شهريا لصاحب المعاش وعشرة دنانير وخمسمائة فلس شهريا للمستحق. ويزاد الحد الأدنى لمعاش التقاعد لضباط والأفراد الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 المشار اليه ليصبح خمسة وسبعين دينارا شهرياً للضابط صاحب المعاش وستة وخمسين دينارا شهريا للفرد صاحب المعاش وأربعة عشر دينارا شهريا للمستحق.
ولا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على صاحب المعاش أو المستحق الذي زاد معاشه أو نصيبه تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه إذا كانت زيادةالحد الأدنى أكثر فائدة له ففي هذه الحالة تطبق عليه زيادة الحد الأدنى وحدها ولا يستفيد من أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980.
مادة – 2 –
تقرر لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 المشار اليهما زيادة بنسبة 8% تحسب على اعتبار أن المعاش التقـاعدي أو نصيب المستحق شامل للعلاوة المقررة بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 المشار اليه ، على أن يجبر الفلس إلى مائة فلس.
وتستحق الزيادة المقررة بموجب الفقرة السابقة كاملة ولو تجاوزت المعاشات الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون رقم (13) لسنة 1975 والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 المشار اليهما ولا يستفيد من هذه الزيادة إلا أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم الذين استحقت معاشاتهم أو انصبتهم قبل أول يوليو 1981.
وعند تسوية الزيادة بالنسبة لأصحاب الحد الأدنى للمعاش يبدأ أولا تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار على أن تسرى الزيادة بعد ذلك وتضاف إلى المعاش أو نصيب المستحق.
مادة – 3 –
يتحمل صندوق التقاعد المدني وصندوق التقاعد العسكري ، كل فيما يخصه ، الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القرار.
مادة – 4 –
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول يولية 1981 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ 19 رمضان 1401 هـ
الموافق 20 يوليو 1981م
قرار رقم (12) لسنة 1982 بسريان أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له على الموظفين والمستخدمين البحرينيين العاملين بمجلس العائلة الحاكمة
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982 بتعديل أحكام القانون رقم 13لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافات التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له,.
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني .
قرر الآتي:
المادة الأولى:
تسري أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافأت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلةله والقرارات الصادرة تنفيذاا له على الموظفين والمستخدمين البحرينيين العاملة بمجلس العائلة الحاكمة.
المادة الثانية:
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار . وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ : 11 رجب 1402هـ
الموافق: 5 مايو 1982م
قرار رقم (5) لسنة 1983 بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من موظفي ومستخدمي الحكومة من المدنيين والعسكريين
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء (21) لسنة 1981 بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من موظفي ومستخدمي الحكومة من المدنيين والعسكريين ،
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر:
مادة – 1 –
تقرر لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 المشار اليهما زيادة بالنسب المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار ، وتحسب على اعتبار أن المعاش التقاعدي أو نصيب المستحق شامل للزيادة المقررة بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 والقرار الوزاري رقم (21) لسنة 1981 المشار اليهما ، على أن يجبر الفلس إلى مائة فلس.
وتستحق الزيادة المقررة بموجب الفقرة السابقة كاملة ولو تجاوزت المعاشات الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون رقم (13) لسنة 1975 ، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 المشار اليهما ولا يستفيد من هذه الزيادة إلا أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين استحقت معاشاتهم أو انصبتهم قبل أول فبراير 1983.
مادة – 2 –
يتحمل صندوق التقاعد المدني وصندوق التقاعد العسكري كل فيما يخصه ، الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القرار.
مادة – 3 –
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من أول يناير 1983 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ : 5 ربيع الثاني 1403 هـ
الموافق : 19 ينايـــر 1983
الجدول المرافق لقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ( 5 ) لسنة 1983
فئات المعاشات |
النسبة المئوية للزيادة |
الحد الأدنى للزيادة |
اقل من 100 دينار من 100 فأقل من 200 دينار من 200 فأقل من 300 دينار من 300 فأقل من 400 دينار من 400 فأقل من 500 دينار من 500 فأقل من 600 دينار من 600 فأقل من 700 دينار من 700 فأقل من 800 دينار من 800 دينار فأكثر |
8 2/1 7 7 2/1 6 6 2/1 5 5 2/1 4 4 |
- 8 دنانير 15 دينارا 21 دينارا 26 دينارا 30 دينارا 33 دينارا 35 دينارا 36 دينارا |
-نصيب المستحقين في المعاش التقاعدي يتضمن الزيادتين السابق تقريرهما بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 والقرار الوزاري رقم (21) لسنة 1981.
- يستفيد كل مستحق على حدة بالزيادة المقررة بحيث تضم إلى معاش كل مستحق على حدة الزيادة حسب النسبة المئوية المبينة بالجدول.
قرار رقم (13) لسنة 1986 بشأن تعديل الجدول رقم (2) بتقدير درجات العجز المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة :
بعد الاطلاع على الأمر الأميري رقم (5) لسنة 1986 ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني وموافقة وزير الصحة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر الآتي :
المـادة الأولى
تضاف إلى حالات العجز الواردة بالجدول رقم (2) بتقدير درجات العجز المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975 المشار إليه ، حالات العجز المرافقة لهذا القرار.
المـادة الثانية
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر بتاريخ : 19 ربيع الآخر 1407 هـ
الموافق : 21 ديسمبر 1986م
تابع الجدول رقم (2) بتقدير درجات العجز المرافق للقانون
رقم (13) لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1986
العجز المتخلف |
النسبة المئوية لدرجة العجز |
|
أيمن |
أيسر |
|
الطرف العلوي |
|
|
انكيلوز المفاصل |
|
|
الإبهام : |
|
|
انكيلوز المفصل السلامي السلامي في حالة بسط كامل |
8% |
6% |
انكيلوز المفصل السلامي السلامي في حالة ثني كامل |
10% |
8% |
انكيلوز المفصل المشطي السلامي في حالة ثني أو بسط كامل |
10% |
8% |
انكيلوز المفصل المشطي السلامي في حالة نصف ثنى |
8% |
6% |
انكيلوز المفصلين المشطي السلامي والسلامي السلامي للإبهام في حالة ثني جزئي |
15% |
12% |
انكيلوز المفصلين المشطي السلامي والسلامي السلامي في حالة بسط كامل أو ثني كامل |
18% |
15% |
انكيلوز المفصل بين مشطية الإبهام وعظام الرسغ |
15% |
12% |
خلع بالمفصل السلامي السلامي للإبهام |
5% |
4% |
خلع بالمفصل المشطي السلامي |
15% |
10% |
تقريب جبري للإبهام نتيجة أثرة التئام أو فقد عمل العضلة المباعدة السبابة : |
20% |
16% |
السبابة: |
|
|
انكيلوز المفصل السلامي السلامي الأول في حالة ثني أو بسط |
6% |
4% |
انكيلوز المفصل السلامي السلامي الثاني في حالة ثني أو بسط |
2% |
1% |
انكيلوز المفصلين السلامي الأول والثاني في حالة بسط أو ثني |
8% |
5% |
انكلوز المفصل المشطي السلامي في حالة ثنى أو بسط |
8% |
6% |
انكيلوز المفصل المشطي السلامي والسلامي السلامي الأول والثاني في حالة بسط كامل أو ثني كامل |
12% |
10% |
الوسطى : |
6% |
4% |
انكيلوز المفصل السلامي السلامي الأول في حالة ثني أو بسط |
2% |
1% |
انكيلوز المفصل السلامي السلامي الثاني في حالة ثني أو بسط |
6% |
5% |
انكيلوز المفصلين السلامي الأول والثاني في حالة ثني أو بسط |
6% |
4% |
انكيلوز المفصل المشطي السلامي |
10% |
8% |
انكيلوز المفاصل المشطي السلامي والسلامي السلامي الأول والثاني في حالة ثني أو بسط |
|
|
البنصر أو الخنصر: |
4% |
3% |
انكيلوز المفصل السلامي السلامي الأول في حالة ثني أو بسط |
2% |
1% |
انكيلوز المفصل السلامي السلامي الثاني في حالة ثني أو بسط |
4% |
3% |
انكيلوز المفصل المشطي السلامي |
6% |
4% |
انكيلوز المفاصل المشطي السلامي السلامي الأول والثاني في حالة بسط أو ثني انكيلوز اليد : |
60%
|
50% |
انكيلوز جميع مفاصل اليد أو الأصابع |
45% |
35% |
انكيلوز جميع مفاصل اليد والأصابع فيما عدا الإبهام |
|
|
قطع الأوتار : |
|
|
(أ) قطع الوتر الباسط عند قاعدة الإصبع (الإصبع في حالة ثني كامل): |
12% |
10% |
الإبهام |
12% |
10% |
السبابة |
10% |
8% |
الوسطى |
8% |
6% |
البنصر أو الخنصر |
|
|
قطع الوتر الباسط قبل اندغامه في السلامية الثانية (السلاميتين الأخيرتين في حالة ثني كامل) |
|
|
العجز المتخلف |
النسبة المئوية لدرجة العجز |
|
أيمن |
أيسر |
|
الإبهام |
6% |
4% |
السبابة |
4% |
3% |
البنصر أو الخنصر |
3% |
2% |
قطع الوتر الباسط قبل اندغامه في السلامية الأخيرة مباشرة (والسلامية الأخيرة في حالة ثني كامل): |
|
|
الإبهام |
6% |
4% |
السبابة |
2% |
1% |
الوسطى أو البنصر أو الخنصر |
1% |
5% |
(ب) قطع الوتر القابض عند المفصل المشطي السلامي والسلامي الأول |
|
|
(الإصبع في حالة بسط كامل): |
|
|
الإبهام |
20% |
16% |
الإبهام |
12% |
10% |
السبابة |
6% |
5% |
البنصر والخنصر |
10% |
8% |
الوسطى |
20% |
16% |
(ج) قطع الوتر القابض عند المفصل السلامي السلامي الثاني (السلامية الأخيرة في حالة بسط كامل): |
|
|
الإبهام |
8% |
6% |
السبابة |
3% |
2% |
الوسطى |
2% |
1% |
البنصر أو الخنصر |
1.5% |
1% |
(د) العضد والساعد : |
|
|
تعود الخلع بالكتف |
30% |
25% |
انكيلوز تام بالكتف |
40% |
30% |
انكيلوز جزئي بالكتف |
30% |
25% |
نقص في حركة رفع الذراع لموازاة الكتف |
25% |
20% |
نقص في حركة رفع الذراع إلى أعلى بمقدار 30 درجة |
15% |
10% |
أثرة التئام مقيدة لحركة العضد والعضد ملتصق بالجسم |
40% |
30% |
كسر غير ملتحم بالعضد |
50% |
40% |
كسر غير ملتحم بالنتوءة المرفق |
15% |
10% |
العجز المتخلف |
النسبة المئوية لدرجة العجز |
|
أيمن |
أيسر |
|
انكيلوز المرفق في بسط كامل في درجة 180 درجة |
50% |
40% |
انكيلوز المرفق في زاوية 150 درجة |
40% |
30% |
انكيلوز المرفق في زاوية 90 درجة |
30% |
25% |
أثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 45 درجة أو اقل (الساعد في حالة ثني زاوية حادة) |
40% |
35% |
أثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 90 درجة |
20% |
15% |
أثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 135 درجة |
15% |
12% |
كسر بالساعد مع إعاقة تامة في حركتي الكب والبطح |
50% |
40% |
أثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتي 10 و 90 |
30% |
25% |
أثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتي 45 و 90 |
20% |
15% |
كسر بالتحام معيب بعظام الساعد عائق لحركات مفصل الرسغ |
15% |
10% |
انكيلوز تام بالرسغ |
25% |
20% |
انكيلوز جزئي بالرسغ |
15% |
12% |
انكيلوز الرسغ مع بسط اليد والكب كامل |
25% |
20% |
العضلات والأعصاب والأوعية الدموية بالطرف العلوي |
|
|
1- ضمور العضلات : |
|
|
ضمور العضلة ذات الرأسين العضوية |
30% |
25% |
ضمور العضلة الدالية |
30% |
20% |
2- شلل الأعصاب : |
|
|
شلل العصب الزندي والإصابة عند المرفق |
30% |
25% |
شلل العصب الزندي والإصابة عند اليد |
20% |
15% |
شلل العصب الكعبري أعلى الفرع للعضلة المثلثة الرؤوس |
50% |
40% |
العجز المتخلف |
النسبة المئوية لدرجة العجز | |
أيمن | أيسر | |
شلل العصب الكعبري |
40% |
30% |
شلل العصب المتوسط |
35% |
35% |
شلل العصب تحت اللوح |
10% |
8% |
شلل العصب الدائري |
20% |
15% |
شلل العصب الزندي والكعبري |
60% |
50% |
شلل العصب الزندي والمتوسط |
60% |
50% |
شلل العصب الزندي والكعبري والمتوسط |
75% |
65% |
3- الأوعية الدموية : |
|
|
انسداد بالشرايين نتجت عنه غرغرينا |
تعامل الحالة معاملة البتر |
|
انسداد بالأوردة نتجت عنه أوزيما مزمنة |
من 10% إلى 30% |
|
الطرف السفلي : |
|
|
كسر بالفخذ مع قصر 6سم والمفاصل جيدة مع ضعف متوسط بالعضلات |
30% |
|
كسر بالفخذ مع قصر 4سم |
12% |
|
كسر بالفخذ مع قصر 3سم |
8% |
|
كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف بالفخذ |
20% |
|
كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف شديد بالفخذ |
30% |
|
كسر بعظمتي الساق ملتحم بشكل معيب |
20% |
|
كسر غير ملتحم بالساق |
50% |
|
انكيلوز المفصل الحرقفي في وضع مناسب |
50% |
|
انكيلوز بالركبة في زاوية 100 درجة |
50% |
|
انكيلوز بالركبة متحرك بين درجتي 120 درجة و 170 درجة |
25% |
|
انكيلوز بالركبة متحرك بين درجتي 90 درجة و 180 درجة |
15% |
|
أثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 90 درجة أو أقل |
من 60% إلى 50% |
|
اثر التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 135 درجة |
من 50% إلى 30% |
|
اثر التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 170 |
من 30% إلى 10% |
العجز المتخلف |
النسبة المئوية لدرجة العجز |
التهاب مفصلي تشوهي بالركبة |
25% |
انكيلوز بكامل القدم مع رفع القدم لأعلى زاوية أكثر من 100 درجة |
50% |
انكيلوز بكامل القدم في زاوية 100 درجة |
35% |
انكيلوز بكامل القدم في زاوية 90 (أحسن وضع) |
20% |
انكيلوز إبهام القدم في وضع بسبب تعطيل حركة المشي |
15% |
انكيلوز في جميع أصابع القدم في وضع جيد |
15% |
تفرطح القدم نتيجة كسر العظام |
15% |
العضلات والأعصاب بالطرف السفلي : |
|
1- ضمور عضلات الجزء الأمامي للفخذ : |
20% |
ضمور عضلات الفخذ كلها |
30% |
ضمور عضلات الطرف السفلي |
40% |
ضمور عضلات الساق جميعها |
30% |
ضمور عضلات الجزء الأمامي للساق |
10% |
ضمور العضلات المطرد |
من 10% الى 80% |
صك تام (جنيو فالجم) مع ضعف شديد بالعضلات |
50% |
2- شلل أعصاب الطرف السفلي : |
|
شلل تام بالعصب الوركي |
50% |
شلل تام بالعصب الفخذي |
50% |
شلل العصب المأبضى الوحشي |
30% |
شلل العصب المأبضى الانسى |
30% |
شلل العصب المأبضى الانسى والوحشي |
40% |
شلل العصب المأبضي الانسي والوحشي مصحوب بألم |
60% |
شلل العصب الشظوي |
20% |
3- الأوعية الدموية : |
|
انسداد الشرايين نتجت عنه غرغرينا |
يعامل معاملة البتر |
انسداد وريدي نتجت عنه أوزيما مزمنة |
من 10% إلى 30% |
انسداد وريدي نتجت عنه أوزيما بالطرفين السفليين مع قرحة مزمنة تؤثر على المشي والوقوف |
من 20% إلى 50% |
العجز المتخلف |
النسبة المئوية لدرجة العجز |
الدوالي التي لا يمكن شفاؤها بالتدخل الجراحي ويتسبب عنها قرحة مزمنة |
من 20% إلى 30% |
إصابات الرأس والجهاز العصبي المركزي : |
|
فقد شعر فروة الرأس |
من 5% إلى 10% |
إصابة بالرأس نتج عنها فقد عظمي بالصفيحة الخارجية والداخلية (حسب مساحة الجزء المفقود) |
من 10% إلى 40% |
إصابة بالرأس مصحوبة أو غير مصحوبة بكسر الجمجمة ومصحوبة أو غير مصحوبة بارتجاج بالمخ ونتج عنها دوخة أو إرتعاشات أو صداع أو لعثمة في الكلام أو نقص في القوى العقلية حسب شدة الحالة |
من 20% إلى 70% |
إصابة بالرأس نتج عنها اضطراب عقلي |
100% |
نزيف بالمخ مصحوب بشلل نصفي غير قابل للشفاء |
100% |
شلل نصفي غير تام مع افازيا |
100% |
شلل نصفي أيمن غير تام |
من 20% إلى 60% |
شلل نصفي أيسر غير تام |
من 20% إلي 40% |
شلل نصفي تام مصحوب بتوتر العضلات |
من 70% إلي 100% |
شلل تام بالطرف العلوي الأيمن |
80% |
شلل تام بالطرف العلوي الأيسر |
70% |
شلل غير تام بالطرف العلوي الأيمن |
من 20% إلى 40% |
شلل غير تام بالطرف العلوي الأيسر |
من 15% إلى 30% |
افازيا بسيطة |
من 10% إلى 20% |
افازيا واضحة |
من 30% إلى 60% |
نوبات صرعية قليلة أو نادرة |
من 20% إلى 30% |
نوبات صرعية متعددة |
من 30% إلى 80% |
شلل الطرفين السفليين |
100% |
شلل الطرف السفلي مع القدرة على المشي |
من 20% إلى 40% |
شلل الطرفين السفليين غير كامل أو المشي غير ممكن |
70% |
شلل الطرفين السفليين والمشي ممكن بعكاز أو بعصا |
من 30% إلى 70% |
العجز المتخلف |
النسبة المئوية لدرجة العجز |
تكهف الحبل الشوكي |
من 40% إلى 70% |
تليف الجهاز العصبي المركزي المنتثر |
من 50% إلى 70% |
العصب الأول : |
|
فقد حاسة الشم |
5% |
العصب الثاني : |
|
ضمور تام بالعصب البصري لعين واحدة |
35% |
ضمور تام مزدوج بالعصب البصري |
100% |
العصب الثالث والرابع والسادس : |
|
شلل بالعضلات الداخلية بإحدى العينين |
من 5% إلى 10% |
شلل بالعضلات الداخلية بالعينين |
من 10% إلى 20% |
شلل بالعضلات الخارجية بالعينين بدون ازدواج البصر |
من 10% إلى 15% |
شلل بالعضلات الخارجية مع ازدواج البصر |
25% |
العصب الخامس : |
|
التهاب بأطراف العصب الخامس مع تقلص عضلات نصف الوجه مصحوب بألم |
من 15% إلى 20% |
شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسية بنصف الوجه |
من 10% إلى 20% |
العصب السابع : |
|
شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق جفني العين |
من 10% إلى 20% |
شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق العينين معا |
من 30% إلى 50% |
العنق : |
|
انثناء العنق للأمام نتيجة تقلص العضلات أو أثرة التئام ملتصقة |
من 10% الى30% |
انثناء العنق التشنجي |
من 20% إلى 40% |
العمود الفقري : |
|
سوكليوز أو لوردوز أو كيفوز مع تحديد في الحركة |
من 20% إلى 40% |
بروز أو انخساف مصحوب بآلام وتحديد في الحركة |
من 10% إلى 30% |
العجز المتخلف |
النسبة المئوية لدرجة العجز |
التهاب عظمي مفصلي تشوهي مع تيبس مفاصل الفقرات |
من 30% إلى 40% |
التهاب عظمي مفصلي تشوهي مع تيبس مفاصل الفقرات وصعوبة التنفس |
من 30% إلى 80% |
التهاب عظمي نخاعي بالفقرات مع سلامة النخاع الشوكي |
من 30% إلى 60% |
مرض بوت غير مصحوب بخراج درني |
من 30% إلى 40% |
مرض بوت مصحوب بخراج درني |
من 50% إلى 70% |
الأنف : |
|
ضيق بالأنف بدون فقد ولا يمكن علاج الضيق |
من 5% إلى 25% |
كسر بعظم الأنف مصحوب بضيق الخياشيم |
15% |
فقد أرنبة الأنف |
10% |
فقد جزئي بالأنف بدون ضيق الخياشيم |
من 10% إلى 20% |
فقد الأنف بدون ضيق الخياشيم |
من 20% إلى 40% |
فقد الأنف مصحوب بضيق الخياشيم |
من 20% إلى 50% |
العين : |
|
الجفون والمسالك الدمعية : |
|
انحراف حافة الجفن للداخل أو الخارج أو التصاق الملتحمة الجفنية بملتحمة المقلة |
من 5% إلى 10% |
ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من ناحية واحدة |
15% |
ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من الناحيتين |
30% |
تلف الحجاج |
من 5% إلى 25% |
المقلة : الكتاركتا الاصابية : |
|
( أ ) عند وجود كتاركتا بالعين تسبب ضعفا بالإبصار قد يصل إلى درجة الفقد التام تقدر نسبة العاهة بهذه العين بنسبة الإبصار المبينة بالفقرة (4) من الجدول الخاص بحالات فقد الإبصار المرافق للقانون رقم (9) لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1977 إذا كانت عملية إزالة الكتاركتا لا تجدي في إصلاح درجة الإبصار. ( ب ) إذا أجريت عملية إزالة كتاركتا إصابية تقدر العاهة حسب درجة الإبصار بعد عملية إزالة الكتاركتا باستعمال النظارة التي تعتبر جزءا تكميليا للجراحة ويزاد 10% مقابل عدم اندماج الصورتين في حالة إزالة كتاركتا في عين واحدة وبحيث لا تتعدى العاهة في العين المجرى بها عملية إزالة كتاركتا عن 35% |
|
الأذن : |
|
فقد أو تشويه بصوان الأذن الخارجية |
5% |
فقد أو تشويه بصوان الأذنين |
10% |
العجز المتخلف |
النسبة المئوية لدرجة العجز |
الفك العلوي : |
|
المضغ ممكن |
من 10% إلى 20% |
المضغ غير ممكن |
من 30% إلى 40% |
فقد بسقف الحلق متصل أو غير متصل بالحفرة الأنفية وبجيب الهواء الفكي |
من 10% إلى 30% |
إصابة بالفك العلوي مع تشوه الأنف والوجه |
من 40% إلى 60% |
الفك السفلي : |
|
المضغ ممكن |
من 5% إلى 10% |
المضغ غير ممكن |
من 30% إلى 40% |
خلع بالمفصل الفكي الصدغي يمكن أو لا يمكن رده |
من 10% إلى 30% |
ضيق بالفم بسبب انكيلوز الفكين |
20% |
ضيق بالفم بسبب انكيلوز الفكين يسمح بتناول السوائل فقط |
25% |
فقد الفك السفلي بأكمله أو ببقاء الفرع الصاعد مع تشوه الوجه |
من 40% إلى 60% |
الأسنان : |
|
فقد لغاية خمسة أسنان |
من 1% إلى 5% |
فقد نصف الأسنان مع إمكان تركيب طقم صناعي |
من 5% إلى 10% |
فقد نصف الأسنان مع عدم إمكان تركيب طقم صناعي |
25% |
فقد الأسنان جميعها مع إمكان تركيب طقم صناعي |
15% |
اللسان : |
|
بتر اللسان حسب اتساعه والالتصاقات وحالة الكلام |
من 10% إلى 40% |
ناسور لعابي لم يتحسن بالعلاج الجراحي |
من 10% إلى 30% |
البلعوم الأنفي : |
|
ضيق بالبلعوم الأنفي ناتج عن التصاق الحلق بالجدار الخلفي للبلعوم |
من 15% إلى 40% |
ضيق بالبلعوم مصحوب بصمم |
من 40% إلى 60% |
البلعوم السفلي : |
|
ضيق بالبلعوم يعيق البلع |
من 10% إلى 30% |
الحنجرة : |
|
درن الحنجرة |
20% |
ضيق بالحنجرة تسبب بحة في الصوت |
من 5% إلى 20% |
ضيق بالحنجرة تسبب بحة في الصوت مع ضيق التنفس |
من 10% إلى 30% |
ضيق بالحنجرة تسبب عنه ضيق بالتنفس يستدعي وضع أنبوبة حنجرية |
من 30% إلى 40% |
ضيق بالحنجرة تسبب عنه انعدام الصوت مع تلف محدود بالأوتار الصوتية |
من 40% إلى 50% |
العجز المتخلف |
النسبة المئوية لدرجة العجز |
المريء : |
|
ضيق بالمريء يعيق البلع |
من 10% إلى 30% |
المعدة : |
|
قرحة مزمنة |
من 30% إلى 40% |
قرحة مزمنة مع التصاقات مؤلمة أو ضيق فتحة البواب مع تمدد المعدة ونحافة |
من 40% إلى 50% |
ناسور معدي لم يشف بالعلاج الجراحي |
من 50% إلى 60% |
الأمعاء الدقاق : |
|
ناسور بالأمعاء في وضع مرتفع بالبطن |
من 40% إلى 60% |
ناسور بالأمعاء في وضع منخفض بالبطن |
من 40% إلى 50% |
فقد بالأمعاء |
من 10% إلى 30% |
الأمعاء الغلاظ : |
|
ناسور لم يشف بالعلاج الجراحي ويسمح بخروج الغازات والسوائل مع بعض مواد البراز والتبرز عادي |
من 20% إلى 40%
|
الشرج : |
|
ناسور حسب موضعه خارج أو داخل العضلة العاصرة |
|
ناسور مع عدم القدرة على حجز البراز أو احتباس المواد البرازية نتيجة إصابة العضلة العاصرة ومصحوب أو غير مصحوب بسقوط الشرج أو التهاب معوي أو التهاب بريتوني |
من 20% إلى 50% |
الكبد : |
|
ناسور مراري أو صديدي |
من 20% إلى 50% |
الطحال : |
|
استئصال الطحال السليم |
20% |
استئصال الطحال المتضخم |
10% |
استئصال الطحال المتضخم المصحوب باستسقاء بالبطن |
صفر |
جدار البطن : |
|
فتق أربي أيمن أو أيسر أو فتق سري أو فخذي |
من 10% إلى 20% |
فتق أربي مزدوج |
من 20% إلى 30% |
فتق بجدار البطن أو فتق جراحي |
من 10% إلى 30% |
شلل جزئي لعضلات البطن نتيجة تأثر عصب بجدار البطن |
من 5% إلى 10% |
المسالك البولية : |
|
الكلى والحالب : |
|
التهاب بإحدى الكليتين |
من 10% إلى 30% |
التهاب بإحدى الكليتين مع التهاب بحوض الكلية |
من 30% إلى 40% |
العجز المتخلف |
النسبة المئوية لدرجة العجز |
التهاب كلوي يسبب عدوى أو تسمما |
من 40% إلى 60% |
التهاب بحوض الكليتين |
من 40% إلى 60% |
استئصال الكلية والأخرى سليمة (حسب حالة الكلية المستأصلة) |
من صفر إلى 15% |
استئصال الكلية والأخرى متكيسة |
50% |
كلية متحركة |
من 5% إلى 10% |
درن بكلية واحدة |
50% |
درن بالكليتين |
من 50% إلى 80% |
ناسور بالحالب |
50% |
ناسور بطني بولي |
من 40% إلى 60% |
المثانة : |
|
التصاق جدار المثانة بالارتفاق العاني بسبب كسر |
من 40% إلى 50% |
ناسور بولي بالعامة أو العجان |
50% |
ناسور مثاني معوي |
70% |
ناسور مثاني شرجي |
من 50% إلى 70% |
التهاب مثاني مزمن إصابي أو جرح بالمثانة استدعى تثبيت قسطرة |
من 30% إلى 40% |
التهاب مثاني مع التهاب بحوض كلية واحدة |
50% |
التهاب مثاني مع التهاب بحوض الكليتين |
من 50% إلى 70% |
درن بالمثانة مع سلامة الكليتين |
من 20% إلى 30% |
انحباس كلي بالبول نتيجة إصابة بالنخاع الشوكي |
40% |
انحباس جزئي بالبول |
20% |
انحباس جزئي بالبول مصحوب بالتهاب كلية واحدة أو كليتين |
من 50% إلى 90% |
عدم القدرة على حبس البول |
من 20% إلى 30% |
قناة مجرى البول الخلفية |
|
ضيق كامل نتيجة تمزق قناة مجرى البول الخلفية |
70% |
ضيق جزئي نتيجة تمزق قناة مجرى البول الخلفية |
50% |
ضيق يمكن توسيعه بالعملية الجراحية |
من 20% إلى 40% |
ضيق مصحوب بناسور متصل ما بين الشرج وقناة مجرى البول |
|
قناة مجرى البول الأمامية |
من 40% إلى 60% |
ضيق يمكن توسيعه |
من 20% إلى 30% |
ضيق يصعب توسيعه |
من 30% إلى 40% |
ناسور بولي |
30% |
انعدام قناة مجرى البول الأمامية مع فتحة بالعجان |
50% |
انعدام قناة مجرى البول الأمامية ما بين السرة والعجان |
40% |
العجز المتخلف |
النسبة المئوية لدرجة العجز |
القفص الصدري : |
|
كسر عظم القفص غير مصحوب بإصابة حشوية |
من 10% إلي 20% |
كسر ضلع حسب المضاعفات |
من صفر إلى 20% |
الرئتان : |
|
التهاب شعبي مزمن خفيف |
من 5% إلي 20% |
التهاب شعبي مزمن شديد |
من 20% إلى 50% |
التهاب شعبي مزمن مضاعف بأنفزيما أو تمدد شعبي أو ربو أو هبوط بالقلب |
من 50% إلى 100% |
انسكاب بللورى إصابي |
من 5% إلى 30% |
انسكاب دموي بللورى |
من 10% إلى 40% |
انسكاب صديدي بللورى |
من 20% إلى 70% |
إصابة درنية تخلف عنها تلفيات بسيطة |
من 5% إلى 10% |
إصابة درنية تخلف عنها تلفيات متوسطة |
من 10% إلى 40% |
إصابة درنية تخلف عنها تلفيات شديدة |
من 40% إلى 70% |
إصابة درنية متقدمة غير قابلة للشفاء |
من 70% إلى 100% |
سليكوزس مصحوب بتليف بسيط في الرئتين |
من 10% إلى 30% |
سليكوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين |
من 30% إلى 60% |
سليكوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين |
من 60% إلى 90% |
سليموزس مصحوب بدرن بالرئتين |
100% |
اسبستوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين |
من 10% إلى 20% |
اسبستوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين |
من 20% إلى 40% |
اسبستوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين |
من 40% إلى 80% |
اسبستوزس مصحوب بدرن بالرئتين |
100% |
بسيسنوزس (ربو القطن أو الكتان) وغير مصحوب بتغيرات في أشعة الرئتين |
تقدر نسبة العاهة بنسبة النقص في الطاقة التنفسية |
بسيسنوزس مصحوب بنزلة شعبية مزمنة وربو شعبي |
من 10% إلى 50% |
بسيسنوزس مصحوب بأنفزيما |
من 50% إلى 90% |
امفزيما نتيجة استنشاق أبخرة |
من 10% إلى 90% |
امفزيما نتيجة النفخ في الآلات |
من 10% إلى 90% |
أورام خبيثة نتيجة استنشاق أبخرة أو أتربة |
100% |
القلب والأورطي : |
|
التصاق بغشاء القلب أو إصابة بصمام القلب أو التهاب بعضلات القلب أو تلف بعضلات القلب نتيجة جلطة بالشرايين التاجية والقلب متكافئ |
من 10% إلى 20% |
مع بعض أعراض ظاهرة |
من 20% إلى 60% |
مع عدم تكافؤ القلب |
80% |
تأثر القلب والكليتين نتيجة حدوث عدوى أو تسمم |
من 30% إلى 90% |
أنيورزم الأورطي أو جدار القلب |
من 30% إلى 80% |
العجز المتخلف |
النسبة المئوية لدرجة العجز |
أعضاء التناسل : |
|
أثرة التئام بالقصب لا تمنع الانتصاب |
صفر |
فقد تمرة القضيب |
25% |
انعدام جزئي بالجسم الإسفنجي |
30% |
فقد القضيب |
60% |
فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول |
70% |
فقد القضيب مع الخصيتين |
90% |
فقد خصية قبل البلوغ |
35% |
فقد خصية من سن البلوغ لغاية 40 سنة |
25% |
فقد خصية بعد سن الأربعين |
15% |
فقد خصيتين قبل سن البلوغ |
60% |
فقد خصيتين من سن البلوغ لغاية سن الأربعين |
40% |
فقد خصيتين بعد سن الأربعين |
30% |
قيلة مائية حسب الحجم والمضاعفات |
من صفر إلى 10% |
قيلة دموية إصابية |
من 10% إلى 15% |
درن البر بخ والخصية من ناحية واحدة |
من 10% إلى 15% |
درن البر بخ والخصية من الناحيتين |
من 20% إلى 40% |
درن البر بخ والبروستاتا والحويصلة المنوية |
من 40% إلى 50% |
الإناث : |
|
فقد الرحم والمبيض قبل سن البلوغ |
من 40% إلى 60% |
فقد الرحم قبل الإنجاب |
40% |
فقد الرحم بعد الإنجاب |
30% |
فقد مبيض واحد قبل أو بعد سن البلوغ |
30% |
سقوط الرحم أو المهبل |
من 5% إلى 15% |
الغدد الدرنية : |
|
غدد درنية |
من 5% إلى 20% |
غدد درنية متقيحة مصحوبة بنواسير |
من 20% إلى 25% |
سرطان الغدد |
من 40% إلى 100% |
الأورام الخبيثة : |
|
تقدر نسبة العجز حسب فقد العضو لوظيفته أو بتره أن انتكاس الحالة أو عدم إمكان إجراء عملية |
من 40% إلى 100%
|
بعض الأمراض : |
|
الزهري كمرض مهني |
50% |
ناسور معاود واحد أو متعدد وحسب الموضع |
من 20% إلى 40% |
سرطان الدم |
من 20% إلى 100% |
العجز المتخلف |
النسبة المئوية لدرجة العجز |
أعضاء التناسل : |
|
أثرة التئام بالقضيب لا تمنع الانتصاب |
صفر |
فقد تمرة القضيب |
25% |
انعدام جزئي بالجسم الإسفنجي |
30% |
فقد القضيب |
60% |
فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول |
70% |
فقد القضيب مع الخصيتين |
90% |
فقد خصية قبل البلوغ |
35% |
فقد خصية من سن البلوغ لغاية سن 40 سنة |
25% |
فقد خصية بعد سن الأربعين |
15% |
فقد خصيتين قبل بلوغ سن البلوغ |
60% |
فقد خصيتين من سن البلوغ لغاية سن الأربعين |
40% |
فقد خصيتين بعد سن الأربعين |
30% |
قيلة مائية حسب الحجم والمضاعفات |
من صفر إلى 10% |
قيلة دموية اصابية |
من 10% إلى 15% |
درن البر بخ والخصية من ناحية واحدة |
من 10% إلى 15% |
درن البر بخ والخصية من الناحيتين |
من 20% إلى 40% |
درن البر بخ والبروستاتا والحويصلة المنوية |
من 40% إلى 50% |
الإناث: |
|
فقد الرحم والمبايض قبل سن البلوغ |
من 40% إلى 60% |
فقد الرحم قبل الإنجاب |
40% |
فقد الرحم بعد الإنجاب |
30% |
فقد مبيض واحد قبل أو بعد سن البلوغ |
30% |
سقوط الرحم أو المهبل |
من 5% إلى 15% |
الغدد الدرنية: |
|
غدد درنية |
من 5% إلى 30% |
غدد درنية متقيحة مصحوبة بنواسير |
من 20% إلى 25% |
سرطان الغدد |
من 40% إلى 100% |
الأورام الخبيثة: |
|
تقدر نسبة العجز حسب فقد العضو لوظيفته أو بتره أن انتكاس الحالة أو عدم إمكان إجراء عملية |
من 40% إلى 100% |
بعض الأمراض: |
|
الزهري كمرض مهني |
50% |
ناسور معاود واحد أو متعدد وحسب الموضع |
من 20% إلى 40% |
سرطان الدم |
من 20% إلى 100% |
قرار رقم (13) لسنة 1987 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) بسنة 1981 في شأن زيادة المعاشات في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة ،
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر الآتي :
المادة الأولى
1- مع مراعاة حكم البند "2" التالي يكون الحد الأدنى للمعاش المستحق للموظف أو المستخدم ثمانين ديناراً شهرياً ، كما يكون الحد الأدنى لمعاش المستحق خمسة عشر ديناراً شهرياً ، بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ما كان مستحقاً لصاحب المعاش.
2- إذا قل نصيب المستحق في المعاش عن الحد الأدنى المشار إليه في البند "1" والذي استحق له بعد وفاة صاحب المعاش يكمل نصيب المستحق لهذا الحد ، بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على 80% من الراتب الأساسي الأخير المحسوب على أساسه المعاش ، مع مراعاة حكم المادة (24) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.
المادة الثانية
ترفع المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القرار إلى الحد الأدنى المشار إليه بالبند "1" من المادة السابقة ولا تصرف أية فروق مالية عن الماضي.
المادة الثالثة
يتحمل صندوق التقاعد المنشأ بالقانون رقم (13) لسنة 1975 بالأعباء المالية الناشئة عن تنفيذ هذا القرار.
المادة الرابعة
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الخامسة
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ 26 رمضان 1407 هـ
الموافق 23 مايو 1987م
قرار رقم (14) لسنة 1987 بسريان أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذا له على جميع العاملين البحرينيين بوكالة أنباء الخليج
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة ،
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
قرر الآتي :
المادة الأولى
تسرى أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذا له على جميع العاملين البحرينيين بوكالة أنباء الخليج ، وذلك من تاريخ التحاقهم بالعمل بها.
المادة الثانية
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ 1 ذى القعدة 1407 هـ
الموافق 27 يونيه 1987م
قرار رقم (13) لسنة 1989 بسريان أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة على موظفي سوق البحرين للأوراق المالية
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،
وبناء على عرض وزير المالية والإقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر:
مادة - 1 -
تسرى أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وقراراته التـنفيذية على موظفي سوق البحرين للأوراق المالية من البحرينيين.
مادة - 2 -
علــى وزير المالية والاقتصاد الوطني تـنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ 13 ذى القعدة 1409 هـ
الموافـــــــق 17 يونيـو 1989 م
قرار رقم (16) لسنة 1989 بسريان أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة على موظفي شركة المشاريع السياحية (ش . م . ب)
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،
وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1986 بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة بحرينية باسم شركة المشاريع السياحية (ش . م . ب) ،
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر الآتي :
مادة ـ1ـ
تسرى أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته وقراراته التنفيذية ، على موظفي شركة المشاريع السياحية من البحرينيين .
مادة ـ 2 ـ
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ: 28 ذي القعدة 1409هـ
الموافق: 2 يوليو 1989م
قرار رقم (11) لسنة 1992 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1987 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1987 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة طبقاً لقانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976،
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:
المادة الأولى
1 - مع مراعاة حكم البند (2) التالي يكون الحد الأدنى للمعــاش المستحق للموظـــف أو الفــرد مائة وخمســـة عشر ديناراً شهرياً، كمـــا يكون الحد الأدنى لمعاش المستحق عشريــن ديناراً شهرياً، بشـــرط ألا يزيد مجموع ما يصــرف للمستحقين على ما كان مستحقاً لصاحب المعاش أو المتـقاعد.
2- إذا قل نصيب المستحق في المعاش عن الحد الأدنى المشار إليه في البند (1)، يكمل هذا النصيب لذلك الحد بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف لكل من المستحقين عن الموظف أو صاحب المعاش على 80٪ من الراتب الأساسي الأخير، والمستحقين عن الفرد أو المتـقاعد على 80٪ من الراتب الأساسي للشهر الأخير المحسوب على أساسه المعاش مع مراعاة حكم المادة (24) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة والمادة (23) من قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 19760
المادة الثانية
ترفع المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القرار إلى الحد الأدنى المشار إليه بالبند (1) من المادة السابقة ولا تصرف أية فروق مالية عن الماضي.
المادة الثالثة
يتحمل صندوق التـقاعد المنشأ بالقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومــة، وصندوق التـقاعد المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنــة 1991 بإنشاء صندوق التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين - كل فيما يخصه - الأعباء المالية الناشئة عن تنفيذ هذا القرار.
المادة الرابعة
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الخامسة
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ 4 محرم 1413 هـ
الموافــــــق 4 يوليو1992 م
قرار رقم (13) لسنة 1992 بشأن منح الزيادة السنوية الدورية للموظفين الذين يحالون على التـقاعد في أول يناير
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين،
وعلى القانـون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الخدمة المدنية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:
مادة - 1 -
تمنح لموظفي الحكومة الذين يحالون على التـقاعد في أول يناير من كل عام الزيادة السنوية الدورية قبل شهر واحد من تاريخ الإحالة (أي أول شهر ديسمبر) إذا توافرت فيهم شروط استحقاقها.
مادة - 2 -
على ديوان الموظفين تنفيذ هذا القرار وإصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذه.
مادة - 3 -
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الخدمة المدنية
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ 25 ربيع الأول 1413 هـ
الموافــــــق 22 سبتمبــــــر 1992 م
قرار رقم (14) لسنة 1992 في شأن مكافأة الموظفين الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت التـقاعد عند انتهاء خدمتهم
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين،
وعلى القانـــون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الخدمة المدنية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:
مادة - 1 -
تمنح الوزارات والمؤسسات الحكومية موظفيها عند انتهـاء خدمتهم لبلوغ السن القانونية، أو لأسباب صحية، أو للوفاة، مكافأة نقدية أو عينية يتراوح مقدارها بين 100 إلى 500 دينار.
ويكون منح المكافأة في حالة الوفاة لورثة الموظف المتوفي.
مادة - 2 -
يكون مقدار المكافأة بحسب سنوات الخدمة الفعلية للموظف وفقاً للتالي:
41 سنة أو أكثــــر 500 دينار بحريني
36 إلى 40 سنـــة 450 ديناراً بحرينياً
31 إلى 35 سنـــة 400 دينار بحريني
26 إلى 30 سنـــة 350 ديناراً بحرينياً
21 إلى 25 سنـــة 300 دينار بحريني
16 إلى 20 سنـــة 250 ديناراً بحرينياً
10 إلى 15 سنـــة 200 دينار بحريني
5 إلى 9 سنوات 100 دينار بحريني
مادة - 3 -
على ديوان الموظفين تـنفيذ هذا القرار وإصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذه.
مادة - 4 -
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الخدمة المدنية
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ 25 ربيع الأول 1413 هـ
الموافــــــق 22 سبتمبر 1992 م
قرار رقم (18) لسنة 1992 بشأن منح الموظفين المحالين على التقاعد المبكر الزيادات الدورية عن السنوات التي تضاف إلى خدماتهم الفعلية
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية ،
وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1987 ،
وعلى القرار رقم (16) لسنة 1983 بشأن إضافة رتب جديدة إلى جدول الوظائف العمومية الاعتيادية وجدول الوظائف العمومية نظام النوبات وجدول الوظائف التعليمية ،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الخدمة المدنية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ، قرر الآتي:
مادة (1)
يمنح الموظفون الذين يحالون على التقاعد المبكر طبقا للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1987 الزيادات الدورية عن السنوات المضافة لخدماتهم الفعلية حتى بلوغ سن التقاعد الاعتيادي ، بشرط ألا يكون الموظف قد بلغ نهاية مربوط الدرجة.
مادة (2)
يمنح الموظف رتبة واحدة عن كل سنة من السنوات المضافة إذا كان الموظف في رتبة أقل من الرتبة العاشرة ورتبة واحدة عن كل سنتين من السنوات المضافة إذا كان الموظف في الرتبة العاشرة فأعلى باستثناء الموظفين الشاغلين للدرجات الأربع الأولى من جدول الوظائف التعليمية فيمنحون رتبة كل سنة من السنوات المضافة أياً كانت رتبة الموظف.
مادة (3)
مع عدم الإخلال بالقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له ، يعتبر الراتب الأساسي بعد إضافة الزيادات الدورية عن السنوات المضافة هو الراتب المستحق وذلك لتقدير معاش التقاعد وحساب مكافآت نهاية الخدمة ورصيد الإجازة السنوية.
مادة (4)
على ديوان الموظفين تنفيذ هذا القرار ، وإصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذه.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الخدمة المدنية
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ: 3 ربيع الآخر 1413هـ
الموافق: 30 سبتمبر 1992م
قرار رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والقوانين المعدَّلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1981 بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من موظفي الحكومة من المدنيين والعسكريين،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1983 بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من موظفي الحكومة من المدنيين والعسكريين،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1987 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1987 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة طبقاً لقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفــاع البحريــن والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1992 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات،
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:
المادة الأولى
تـُزاد بنسبة 3٪ سنويا المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وكذلك المعاشات المستحقــة طبقاً لأحكام قانون تنظيــم معاشات ومكافآت التقاعـــد لضبـــاط وأفـــراد قوة دفاع البحريــن والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وذلـــك اعتبــاراً من تاريـــخ استحقـــاق المعـــاش وحتى 31/ 12/ 1995، على أن يكون بدء صرف الزيادة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار مع عدم صرف أية فروق عن الماضي.
كما تـُزاد سنوياً بنسبة 3٪ المعاشات المستحقة والتي تستحق طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، وكذلك المعاشات المستحَقة أو التي تـُستحق طبقاً لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفــاع البحريــن والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 المشار إليهما بالفقرة السابقة، على أن يكون بدء صرف هذه الزيادة بعد مُضي سنة على تاريخ العمل بهذا القرار بالنسبة لمن استحق معاشاً قبل تاريخ العمل به، أو في تاريخ العمل به، أو بعد مُضي سنة على تاريخ استحقاق المعاش بالنسبة لمن يستحق معاشاً بعد تاريخ العمل بهذا القرار.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يلي:
1- تـُحسب الزيادة على أساس المعاش المستحق لصاحب المعاش والمتقاعد والمستحقين عنهما مخصوماً منه الزيادات المستحقة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980، وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمــي (21) لسنة 1981، و (5) لسنة 1983.
2- تـُستـَحق الزيادة ولو تجاوز المعاش بعد الزيادة الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بالقانون رقم (13) لسنة 1975، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 المشار إليهما.
3- إذا قل المعاش بعد إضافة الزيادة المقررة عن الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القرار، رُفع المعاش إلى هذا الحد دون صرف أية فروق عن الماضي.
4- لا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
5- لا تعتبر الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة جزءاً من المعاش في تقدير الحقوق الاستبدالية لطالبي الاستبدال.
المادة الثانية
يكون الحد الأدنى للمعاش المستحق للموظف أو الضابط أو الفرد (135 ديناراً شهرياً)، كما يكون الحد الأدنى لمعاش المستحق (25 دينارا شهرياً)، بشرط ألا يزيد مجموع ما يُصرف للمستحقين على ما كان مستحقا لصاحب المعاش أو المتقاعد. فإذا قل نصيب المستحق في المعاش بعد الزيادة المشار إليها في المادة السابقة عن الحد الأدنى للمعاش المحدد بالفقرة السابقة، رُفع المعاش إلى هذا الحد، بشرط ألا يزيد مجموع ما يُصرف لكل من المستحقين عن الموظف أو صاحب المعاش أو الضابط أو الفرد أو المتقاعد - بحسب الأحوال - عن 80٪ من الراتب الأساسي الأخير أو الراتب الأساسي للشهر الأخير المحسوب على أساســه المعـــاش، وذلك كله دون إخلال بحكم المـادة " 24 " من القانون رقم (13) لسنـة 1975 والمــادة " 23 " من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 المشار إليهما.
المادة الثالثة
يتحمل صندوق التقاعد المدني وصندوق التقاعد العسكري - كل فيما يخصه - الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ 28 ذى القعدة 1416 هـ
الموافـــــــق 16 أبريـــــــل 1996 م
قرار رقم (1) لسنة 1997 بتعديل تاريخ بدء صرف الزيادة المحدد بالقرار رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتـقاعدين والمستحقين عنهم
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة:
بعــد الإطلاع على الأمر الأميري رقم (22) لسنة 1996،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم،
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر:
المادة الأولى
يعدل تاريخ بدء صرف زيادة المعاشات المحدد بالفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم وفقاً لما يلي:
1- المعاشات التي استحقت حتى 31/12/1995، يكون صرف الزيادة بنسبة (3٪) سنوياً اعتباراً من أول يناير سنة 1997.
2- المعاشات التي استحقت خلال الفترة من 1/1/1996 وحتى 31/12/1996، يكــون بــدء صرف الزيــادة بنسبـــة (3٪) سنويـاً اعتبـاراً مــن أول ينايــر 1997 وبنسبــة المـدة من تاريخ الاستحقاق وحتى 31/12/1996.
3- المعاشات التي تستحق اعتباراً من 1/1/ 1997، يكون بدء صرف الزيادة بنسبة (3٪) سنوياً، اعتباراً من أول يناير التالي، وبنسبة المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى نهاية شهر ديسمبر من كل عام.
4- في حالة استحقاق المعاش خلال أي يوم من أيام الشهر، تصرف الزيادة بنسبة (3٪) سنوياً عن كامل الشهر الذي استحق فيه المعاش.
المادة الثانية
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تـنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر بتاريخ 3 رمضان 1417 هـ
الموافــــــق 12 يناير 1997 م
قرار رقم (8) لسنة 2001 برفع الحد الأدنى للمعاشات
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1981 بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من موظفي الحكومة من المدنيين والعسكريين ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1987 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1987 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة طبقاً لقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1992 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات ،
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يكون الحد الأدنى لمعاش الموظف أو الضابط أو الفرد (150 دينارا شهرياً) ، كما يكون الحد الأدنى لمعاش المستحق عن المتوفى (30 ديناراً شهرياً) ، بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ما كان مستحقاً لصاحب المعاش أو المتقاعد.
فإذا قل نصيب المستحق في المعاش عن الحد الأدنى المحدد بالفقرة السابقة ، رفع النصيب إلى هذا الحد ، بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف لكل من المستحقين عن الموظف أو صاحب المعاش أو الضابط أو الفرد أو المتقاعد - بحسب الأحوال - عن الراتب المحسوب على أساسه المعاش ، وذلك كله دون إخلال بحكم المادة (24) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، والمادة (23) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
المادة الثانية
ترفع المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القرار إلى الحد الأدنى المشار إليه بالمادة السابقة ولا تصرف أية فروق مالية عن الماضي.
المادة الثالثة
يتحمل كل من صندوق التقاعد المدني ، وصندوق التقاعد العسكري - كل فيما يخصه - الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الخامسة
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ 24 ذي الحجة 1421 هـ
الموافق 19 مارس 2001 م
قرار رقم (47) لسنة 2002 بشأن إضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاشات
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له ، وعلى الأخص المادة (20) فقرة أخيرة منه ،
وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ، وعلى الأخص المادة (22) فقرة ثالثة منه ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،
وعلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 ،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2001 برفع الحد الأدنى للمعاشات ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين ،
وعلى قرار وزير الدفاع نائب القائد العام رقم (24) لسنة 2001 بإجراء تعديل على نظام الاستخدام والعلاوات والبدلات في قوة دفاع البحرين ،
وعلى قرار وزير الداخلية رقم (70) لسنة 2001 بشأن مضاعفة العلاوة الاجتماعية لأعضاء قوات الأمن العام ،
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر:
المادة الأولى
تضاف إلى المعاشات المستحقة والتي تستحق طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 العلاوة الاجتماعية المقررة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين ، وقرار وزير الدفاع نائب القائد العام رقم (24) لسنة 2001 بإجراء تعديل على نظام الاستخدام والعلاوات والبدلات في قوة دفاع البحرين ، وقرار وزير الداخلية رقم (70) لسنة 2001 بشأن مضاعفة العلاوة الاجتماعية لأعضاء قوات الأمن العام.
وذلك بواقع نسبة المعاش في تاريخ الإحالة على التقاعد.
المادة الثانية
تستحق النسبة المقررة للعلاوة الاجتماعية طبقاً للمادة السابقة ، ولو تجاوز المعاش الحد الأقصى النسبي للمعاش المنصوص عليه في كل من القانون رقم (13) لسنة 1975 والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 المشار إليهما ، كما تضاف هذه النسبة من العلاوة الاجتماعية ، إلى الحد الأدنى الرقمي للمعاش، بعد رفع المعاش المستحق إلى هذا الحد.
المادة الثالثة
لا تعتبر النسبة التي تستحق من العلاوة الاجتماعية طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار جزءاً من المعاش بالنسبة للزيادة المقررة سنوياً للمعاشات طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم وبالنسبة لتقدير الحقوق الاستبدالية وكذلك بالنسبة لاستحقاق أي من المكافآت المنصوص عليها في كل من القانون رقم (13) لسنة 1975 والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 المشار إليهما.
المادة الرابعة
يكون توزيع نسبة العلاوة الاجتماعية من المعاشات المستحقة أو التي تستحق على المستحقين عن الموظف أو الضابط أو الفرد أو صاحب المعاش أو المتقاعد ، بواقع نسبة استحقاقهم في هذه المعاشات.
المادة الخامسة
لا تطبق أحكام هذا القرار على معاش العجز الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
المادة السادسة
تتحمل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القرار.
المادة السابعة
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من أول يناير 2003.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ 25 شوال 1423هـ
الموافق 29 ديسمبر 2002م
قرار رقم (48) لسنة 2002 بشأن اعتبار العلاوة الاجتماعية جزءاً من الراتب الأساسي الشهري لموظفي الحكومة المدنيين والضباط والأفراد فيما يتعلق باستقطاع اشتراكات التقاعد
رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية ،
وعلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 ،
وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تنظيم ديوان الخدمة المدنية ،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2002 بشأن رفع الحد الأدنى لدرجات الرواتب الأساسية لموظفي الحكومة المدنيين من شاغلي الوظائف العمومية الاعتيادية ونظام النوبات ،
وعلى قرار وزير الدفاع نائب القائد العام رقم (24) لسنة 2001 بإجراء تعديل على نظام الاستخدام والعلاوات والبدلات في قوة دفاع البحرين لسنة 1978 ،
وعلى قرار وزير الداخلية رقم (70) لسنة 2001 بشأن مضاعفة العلاوة الاجتماعية لأعضاء قوات الأمن العام ،
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر:
المادة الأولى
تضاف العلاوة الاجتماعية المقررة لكل من موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين ، وقرار وزير الدفاع نائب القائد العام رقم (24) لسنة 2001 بإجراء تعديل على نظام الاستخدام والعلاوات والبدلات في قوة دفاع البحرين ، وقرار وزير الداخلية رقم (70) لسنة 2001 بشأن مضاعفة العلاوة الاجتماعية لأعضاء قوات الأمن العام إلى الرواتب الأساسية لهؤلاء الموظفين والضباط والأفراد وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الرواتب.
المادة الثانية
تعتبر الرواتب المشار إليها بالمادة السابقة أساساً في استقطاع اشتراكات التقاعد المقررة بكل من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
المادة الثالثة
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من الأول من شهر يناير 2003 .
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ 25 شوال 1423هـ
الموافق 29 ديسمبر 2002م
قرار رقم ( 1) تأمينات لسنة 2005 بتعديل القرار رقم (1) تأمينات لسنة 2002 بشأن شروط وأوضاع وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال
وزير العمل:
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته ، وعلى الأخص المواد 144 ، 145 ، 146 ، 147 منه ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بالنيابة رقم (12) لسنة 1979 بنظام المنح العائلية ،
وعلى قرار وزير الصحة رقم (16) لسنة 1986 بشأن الكشف على طالبي استبدال المعاشات ،
وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (1)لسنة 2002 بشأن شروط وأوضاع وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال ،
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في جلسته رقم (2/ 2004) المنعقدة بتاريخ 11/12/2004 ،
وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، قرر الآتي :
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم (1) لسنة 2002 تأمينات بشأن شروط وأوضاع وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال، النص التالي :
( مع مراعاة أحكام هذا القرار يستبدل المعاش في حدود 25% من قيمته وبحد أقصى قدره عشرون ألف دينار ، وذلك قبل إضافة المنح المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء بالنيابة رقم (12) لسنة 1979 بنظام المنح العائلية، ولا يجوز لصاحب المعاش الاستبدال مرة ثانية إلا بعد فوات مدة سنتين على الأقل على تاريخ سداد آخر قسط من الاستبدال الأخير، كما لا يجوز استبدال كسر الدينار).
المادة الثانية
على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العمل
د . مجيد بن محسن العلوي
صدر بتاريخ : 30 ذي الحجة 1425هـ
الموافق : 9 فبراير 2005م
قرار رقم (5) لسنة 2007 برفع الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى لأنصبة المستحقين عن صاحب المعاش أو المتقاعد
نائب رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1981 بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من موظفي الحكومة من المدنين والعسكريين،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1987 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1987 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة طبقاً لقانون تنظيم معاشات مكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1992 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2001 برفع الحد الأدنى للمعاشات،
وبناءً على عرض وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:
المادة الأولى
يُرفع الحد الأدنى لمعاش صاحب المعاش أو المتقاعد ليصبح (180) مائة وثمانين ديناراً شهرياً،
كما يرفع الحد الأدنى لنصيب المستحق عن صاحب المعاش أو المتقاعد ليصبح (35) خمسة وثلاثين ديناراً شهرياً.
فإذا قل نصيب المستحق عن الحد الأدنى المحدد في الفقرة السابقة، رُفع النصيب إلى ذلك الحد، حتى لو تجاوزت قيمة مجموع المعاش الذي يصرف للمستحق عن صاحب المعاش أو المتقاعد - بحسب الأحوال - عن الراتب المحسوب على أساسه المعاش.
المادة الثانية
تُرفع المعاشات والأنصبة المستحقة حتى تاريخ 31/12/2006 إلى الحدين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار، ولا تصرف أية فروقات عن الماضي.
واعتباراً من تاريخ 1/1/2007 ترفع المعاشات والأنصبة التي تستحق لصاحب المعاش أو المتقاعد أو المستحق عن أيهما وتقل عن الحدين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار إلى هذين الحدين، ويقتصر ذلك على حالات انتهاء الخدمة بسبب التقاعد الاعتيادي أو التقاعد المبكر ببلوغ سن خمس وخمسين سنة أو الوفاة الطبيعية أو الإصابية أو العجز الطبيعي أو الإصابي.
المادة الثالثة
تتحمل الموازنة العامة للدولة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الخامسة
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من أول شهر يناير ،2007 ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
محمد بن مبارك آل خليفة
صدر بتاريخ: 3 محرم 1428هـ
الموافق: 22 يناير 2007م
قرار رقم (10) لسنة 2012 بتقرير علاوة تحسين المعيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية التي تصرف للمدنيين والضباط والأفراد ومتقاعدي القطاع الخاص وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والمستحقين عنهم
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم
وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991،
وعلي القانون رقم (9) لسنة 2011 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011و2012 وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وتعديلاته،
وبناءً على عرض وزير المالية، ووزير الدولة لشئون الدفاع،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:
المادة (1)
يُمنح أصحاب المعاشات والمستفيدون والمستحقون عنهم، وفقاً لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وقانون التأمين الاجتماعي، وقانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم ؛علاوة شهرية لتحسين المعيشة مقدارها خمسة وسبعون دينار، عن المعاشات التقاعدية المستحقة أو التي تستحق.
وتُوزع العلاوة المذكورة على المستحقين عن صاحب المعاش أو المستفيد كل بحسب نصيبه في المعاش.
المادة (2)
إذا كانت الفترة من تاريخ استحقاق المعاش حتى نهاية الشهر الذي ربط فيه أقل من ثلاثين يوماً، فتصرف العلاوة بقدر أيام تلك الفترة.
وفي حالة جمع صاحب المعاش أو المستفيد لأكثر من معاش - سواء كانت هذه المعاشات تصرف من نظام تأميني واحد أو أكثر - تصرف العلاوة عن معاش تقاعدي واحد فقط.
أما في حالة جمع المستحقين لأكثر من نصيب من عدة معاشات؛ فتصرف العلاوة عن كل معاش بصفة مستقلة وتوزع بينهم كل بحسب نصيبه في كل معاش.
المادة (3)
يوقف صرف العلاوة المشار إليها في هذا القرار في الأحوال التي يتم فيها وقف المعاش أو انقطاعه لأي سبب من الأسباب، على أن يعاد صرفها متى زالت أسباب الوقف أو الانقطاع.
المادة (4)
لا تضم العلاوة المشار إليها في هذا القرار إلى المعاش التقاعدي، ولا تعتبر جزءاً منه. كما لا تدخل في حساب الزيادة السنوية المقررة طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، أو طبقا لأحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.
ولا تدخل هذه العلاوة في تقدير الحقوق الاستبدالية.
المادة (5)
لا تطبق أحكام هذا القرار على معاش العجز الإصابي الجزئي.
المادة (6)
تتحمل الميزانية العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (7)
على وزير المالية ووزير الدولة لشئون الدفاع - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من الأول من أغسطس 2011، و يُنشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
محمد بن مبارك آل خليفة
صدر بتاريخ: 15 ربيع الآخر 1433هـ
الموافق: 8 مارس 2012م
قرار رقم (33) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010،
وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (37) لسنة 2007 وتعديلاتها،
وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وموافقة وزارة المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:
المادة الأولى
تسري أحكام هذا القرار على جميع موظفي الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الهيئات أو المجالس أو الأجهزة المنشأة بموجب قانون أو مرسوم.
المادة الثانية
يجوز بقرار من السلطة المختصة في الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، منح مكافأة لموظفي تلك الجهات بمسمى "مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية" متى قضى الموظف خمسة عشر سنة خدمة فعلية على الأقل.
المادة الثالثة
تكون المكافأة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار، مقابل شراء مدة الخدمة الافتراضية بحد أقصى خمس سنوات وطبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم (13) لسنة 1975 المشار إليه، ويصدر ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قراراً يحدد فيه قواعد وضوابط منح تلك المكافأة وبمراعاة التناسب بين سنوات الخدمة الفعلية للموظف ومقابل سنوات الخدمة الافتراضية.
المادة الرابعة
يشترط للاستفادة من هذه المكافأة أن يكون انتهاء الخدمة بأحد الأسباب الآتية:
1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
2) الإحالة المبكرة للتقاعد.
3) الفصل بغير الطريق التأديبي.
4) إلغاء الوظيفة.
5) الاستقالة لأسباب صحية.
6) الاستقالة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
7) الاستقالة الإرادية عند بلوغ الموظف سن (50) سنة.
المادة الخامسة
تسدد المكافأة المنصوص عليها في هذا القرار من الاعتماد المالي لكل جهة من الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة السادسة
على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ: 24 رجب 1433هـ
الموافق: 14 يونيو 2012م