قرار وزير الصحة رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل اللجان الطبية العامة وبيان اختصاصاتها
وزير الصحة:
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل،
وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة،
وعلى قرار وزير الصحة رقم (5) لسنة 2001 بشأن تشكيل اللجان الطبية العامة وبيان اختصاصاتها،
وعلى قرار وزير الصحة رقم (9) لسنة 2007 بشأن اثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب،
وبناءً على عرض وكيل وزارة الصحة، قرر الآتي:
مادة (1)
1- تنشأ اللجان الطبية العامة على النحو التالي:
- لجنة تقييم الإصابات الناتجة عن حوادث المرور.
-لجنة تقييم صحية للعمل والتقاعد وتقدير العمر.
-لجنة تقييم واعتماد الإجازات وشئون الأسرة.
- لجنة تقييم حالات الطب النفسي.
-لجنة تقييم حالات الأنف والأذن والحنجرة والصمم المهني.
- لجنة تقييم حالات العيون.
- لجنة تقرير واعتماد فحوصات التوظيف والتعيين.
ويجوز إنشاء لجان أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء هذه اللجان قرار من وزير الصحة.
مادة (2)
تشكل كل لجنة من اللجان الطبية العامة برئاسة رئيس اللجان الطبية العامة أو نائبه وعضوية عدد لا يزيد على أربعة أعضاء من الأطباء الاستشاريين العاملين بوزارة الصحة.
ويجوز أن تضم اللجان في عضويتها أطباء استشاريين من غير العاملين بوزارة الصحة على ألا تتجاوز نسبتهم 30% من أعضاء اللجنة.
وللجان أن تستعين في إصدار قراراتها بآراء الأخصائيين من غير أعضائها في الحالات التي تتطلب ذلك، كما أن لها الحق في طلب الحصول على الملفات والسجلات الطبية من المستشفيات العامة والخاصة والعيادات الخاصة وجميع مرافق المهن الطبية المساندة للحالات المعروضة عليها.
مادة (3)
تختص اللجان الطبية العامة بالأمور التالية: -
1- إجراء الكشف الطبي على العاملين في الحكومة والمؤسسات العامة وفي القطاع الأهلي لغرض أو أكثر مما يلي: -
أ- تقرير لياقتهم الصحية للالتحاق بالعمل وخلوهم من الأمراض المعدية.
ب-تقرير لياقتهم الصحية للبقاء في الخدمة.
ج-تحديد نوع العجز ودرجته في حالة إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية.
د-التحقق من الأسباب الصحية لإنهاء خدمة الموظف أو العامل من عمله واثبات أن تلك الأسباب تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته أو عمله.
ه-النظر في تقرير مدى ارتباط الإصابة أو المرض بالعمل واثبات العجز ودرجته.
و-الكشف عليهم لمنحهم الإجازات المرضية المقررة بمقتضى القوانين والأنظمة وفقاً للقرارات والتعليمات التي يصدرها وزير الصحة في شأن منح الإجازات المرضية.
2-تقدير السن في جميع الأحوال التي تتطلب ذلك.
3-اعتماد الفحوصات والكشف الطبي للمبتعثين من قبل وزارات الدولة ومؤسساتها.
4-اعتماد التقارير والشهادات الطبية التي يحضرها المرضى من الخارج وذلك لغرض استعمالها أمام الجهات المعنية.
5-تحديد نوع العجز ودرجته للحوادث والإصابات الناتجة عن حوادث المرور.
كما وتختص اللجان الطبية العامة بالنظر في كل ما يعهد إليها بمقتضى أي قانون أو لائحة أو نظام.
مادة (4)
يجوز بقرار من وزير الصحة في حالة الضرورة تشكيل لجان طبية فرعية تختص بالأمور التي يحددها القرار الصادر بتشكيلها.
مادة (5)
يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل اللجنة الطبية الاستئنافية بوزارة الصحة من رئيس وستة أعضاء من الاستشاريين العاملين بالوزارة ويحدد اختصاصاتها ونظام عملها.
وتختص اللجنة الطبية الاستئنافية بالنظر فيما يستأنف أمامها من قرارات اللجان الطبية العامة.
مادة (6)
يجوز للجان الطبية العامة تكليف الأطباء والعاملين في وزارة الصحة أو المستشفيات أو المعامل التابعة لوزارة الصحة أو المؤسسات الصحية الخاصة تقديم تقارير فنية أو صور أشعة أو ما تراه اللجان لازماً للاستعانة به في إصدار قراراتها.
مادة (7)
يُلغى القرار رقم (5) لسنة 2001 بشأن تشكيل اللجان الطبية العامة وبيان اختصاصها.
مادة (8)
على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر
صدر بتاريخ: 23 ربيع الأول 1429هـ
الموافق: 31 مارس 2008م
قرار وزير الصحة رقم (6) لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2008 بشأن إعادة تشكيل اللجان الطبية العامة وبيان اختصاصاتها
وزير الصحة
بعد الاطلاع على القرار رقم (1) لسنة 2008 بشأن إعادة تشكيل اللجان الطبية العامة وبيان اختصاصاتها،
وبناءً على عرض وكيل وزارة الصحة، قرر الآتي:
مادة - 1 -
يُستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل اللجان الطبية العامة وبيان اختصاصاتها النص الآتي:
تُنشأ اللجان الطبية العامة على النحو التالي:
- لجنة تقييم إصابات العمل والحوادث المرورية.
-لجنة تقييم اللياقة الطبية للصلاحية للعمل أو الإحالة على التقاعد وتقدير العمر.
-لجنة تقييم واعتمادات الإجازات وشئون الأسرة.
-لجنة تقييم حالات الطب النفسي.
-لجنة تقييم حالات الأنف والأذن والحنجرة والصمم المهني.
-لجنة تقييم حالات العيون.
-لجنة تقرير واعتماد فحوصات التوظيف والتعيين.
ويجوز إنشاء لجان أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويصدر قرار من وزير الصحة بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجان الطبية العامة.
المادة - 2 -
على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر
صدر بتاريخ: 5 ذوالقعدة 1429 هـ
الموافق: 3 نوفمبر 2008 م
قرار وزير المالية رقم (19) تأمينات لسنة 2009 بشأن تنظيم ضم مدة خدمة سابقة على التأمين الاجتماعي
وزير المالية
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته وعلى الأخص القانون رقم (7) لسنة 2007،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في جلسته رقم (2) لسنة 2008 المنعقدة بتاريخ 14/7/2008،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يجوز للمؤمن عليه طلب زيادة مدة اشتراكه في التأمين وذلك بضم المدد التالية سواء كانت سنوات كاملة أو كسور سنة:
أ) المدد التي يسمح بها نصيب المؤمن عليه في أموال النظم الخاصة المشار إليها بالمادتين (93 و94) من قانون التأمين الاجتماعي.
ب) المدد التي يسمح بها المبلغ المؤدى عنه نظير مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على التأمين وفقاً للمادة (35) من قانون التأمين الاجتماعي.
ج) مدد الخدمة السابقة التي لم يكن خلالها خاضعاً لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
د) مدد الاشتراك في التأمين السابقة والتي تقاضى عنها من الهيئة العامة مستحقاته دفعة واحدة وفقاً للمادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي.
المادة الثانية
يشترط لضم مدد الخدمة السابقة أن يستكمل المؤمن عليه إجراءات الضم وهو في الخدمة وليس بعد انتهائها.
المادة الثالثة
على المؤمن عليه الراغب في ضم مدة خدمة سابقة أن يتقدم للهيئة بطلب بذلك وفقاً للإجراءات التالية:
أ) استكمال بيانات الأنموذج رقم (7) تأمينات المرافق لهذا القرار الخاص بطلب ضم مدة خدمة سابقة.
ب) تقديم المستندات التي تثبت علاقة العمل عن مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها إلى مدة الاشتراك.
فإذا لم يقم صاحب الطلب بسداد المبلغ المطلوب خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، فعلى الهيئة إعادة حساب كلفة الضم على أساس سنِّه وأجره عند السداد.
المادة الرابعة
تحسب كلفة ضم مدد الخدمة السابقة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي، بافتراض تقاعد المؤمن عليه في السن الاعتيادية للتقاعد (60 سنة للرجل و 55 سنة للمرأة)، ما لم يحدد المؤمن عليه سناً لتقاعده قبل ذلك، وفي هذه الحالة تحسب كلفة الضم على أساس السن التي يحددها المؤمن عليه لتقاعده.
المادة الخامسة
تقوم الهيئة بحساب كلفة ضم المدة ومطالبة المؤمن عليه بسدادها، ولا تدخل هذه المدة في سجل المؤمن عليه إلا بعد قيامه بسداد كلفتها، ويكون السداد أما دفعة واحدة أو بتقسيط مبلغ الضم أو جزء منه بالاتفاق مع الهيئة على أن يضاف إليه فائدة بواقع 5% سنوياً تحسب على الرصيد المتناقص.
المادة السادسة
إذا قرر المؤمن عليه تغيير سن تقاعده الذي حدده سابقاً والذي تم على أساسه تحديد كلفة الضم، سواء تم ذلك عند تقاعده قبل سن التقاعد الاعتيادية أو قبل ذلك، فعلى الهيئة أن تعيد حساب كلفة الضم على أساس سن التقاعد الجديدة وذلك بأثر رجعي وفقاً لسنِّه وأجره في تاريخ طلب الضم، وتسوية الفرق الناتج عن هذه العملية مع المؤمن عليه.
المادة السابعة
مع مراعاة حكم المادة (15) من هذا القرار يستثنى من حكم المادة السابقة حالة وفاة المؤمن عليه قبل بلوغه سن التقاعد الذي تم على أساسه حساب كلفة ضم المدة، ولا يجوز للهيئة في هذه الحالة إعادة حساب كلفة الضم أو مطالبة ذوي المؤمن عليه بسداد أي مبالغ إضافية.
المادة الثامنة
في حالة طلب المؤمن عليه تقسيط كامل كلفة ضم المدة أو جزء منها، يجب أن يراعى عدم تجاوز مدة التقسيط المدة المتبقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين، أو المدة المتبقية لبلوغ السن الذي حدده المؤمن عليه للتقاعد.
المادة التاسعة
تحسب الفوائد وقيمة القسط الشهري، حسب المدة المطلوبة، بالطريقة التالية:
أ) قيمة الفوائد = (المبلغ المطلوب دفعة واحدة) × ((عدد الأقساط + 1)÷24) × 5%.
ب) القسط الشهري = (المبلغ المطلوب دفعة واحدة + قيمة الفوائد) ÷ مدة التقسيط بالشهور.
المادة العاشرة
يلتزم المؤمن عليه بسداد الأقساط المستحقة للهيئة في أوقاتها، وذلك بموجب شيكات مؤجلة بقيمة الأقساط عن كامل الفترة، أو وفقاً لأي آلية أخرى تستخدمها الهيئة، فإذا تخلف يتم إشعاره بذلك كتابياً ومطالبته بالسداد.
المادة الحادية عشرة
يجوز للمؤمن عليه، لمرتين فقط، طلب تغيير فترة التقسيط سواء بالزيادة أو النقصان، على أن تقوم الهيئة بإعادة حساب الفائدة وقيمة القسط حسب مدة التقسيط الجديدة.
المادة الثانية عشرة
إذا تخلف المؤمن عليه عن سداد ثلاثة أقساط متتالية اعتبرت عملية التقسيط لاغية وتقوم الهيئة بحساب قيمة الأقساط التي تم سدادها حتى تاريخ سداد آخر قسط وإعادة حساب المدة المضمومة في حدود ذلك المبلغ، وإشعار المؤمن عليه كتابياً بذلك.
ومع ذلك يجوز للمؤمن عليه ولمرة واحدة فقط طلب استئناف التقسيط إذا ما تقدم للهيئة بعذر مقبول، على أن يقدم ذلك الطلب خلال شهر من تاريخ إشعار الهيئة له بإلغاء عملية التقسيط، ويلتزم المؤمن عليه في هذه الحالة بسداد جميع الأقساط التي استحقت عليه دفعة واحدة، دون حساب أي فوائد تأخير عليها.
فإذا تخلف عن السداد مرة أخرى ولمدة مماثلة فيتوجب عليه سداد قيمة الأقساط المتخلفة والمتبقية دفعة واحدة، وإلا أعيد حساب المدة المضمومة وذلك في حدود المبالغ التي تم سدادها حتى ذلك التاريخ.
المادة الثالثة عشرة
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم المدة التي تم إلغاؤها تنفيذاً لحكم المادة السابقة، على أن يعامل هذا الطلب كطلب جديد مستقل عن السابق وأن يلتزم بسداد كامل كلفة الضم دفعة واحدة.
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز للمؤمن عليه طلب إلغاء المدة المضمومة بعد سداد كلفتها للهيئة.
المادة الخامسة عشرة
في حالة وفاة المؤمن عليه قبل سداده لجميع أقساط مدة الخدمة المضمومة، يتم تخفيض تلك المدة بما يتناسب وقيمة الأقساط المسددة حتى تاريخ الوفاة، دون المساس بمعامل حساب كلفة الضم الوارد بالجدول رقم (4) المرافق للقانون. وتضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في التأمين ما لم يسدد المستحقون عنه قيمة الأقساط المتبقية دفعة واحدة وذلك بعد استبعاد الفوائد المحسوبة عليها.
المادة السادسة عشرة
يُلغى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (4) تأمينات الصادر بتاريخ 20/1/1979 بشأن تنظيم طلب ضم مدة سابقة على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
المادة السابعة عشرة
يُنشر هذا القرار والأنموذج المرافق له بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
أحمد بن محمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 4 محرم 1431هـ
الموافق: 21 ديسمبر 2009م
قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2010 بشأن قواعد وإجراءات صرف الزيادة السنوية بواقع 3% على المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
وعلى القانون رقم (50) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي،
وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قرر الآتي:
مادة (1)
تسري أحكام هذا القرار على المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المستحقة عن فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وفرع التأمين ضد إصابات العمل التي ينشأ عنها عجز دائم كلي أو وفاة.
مادة (2)
تُضاف إلى المعاش الذي مضى على صرفه مدة سنة فأكثر زيادة سنوية بسيطة بنسبة 3% (ثلاثة بالمائة)، في شهر يناير من كل سنة، اعتباراً من أول يناير 2010، فإذا قلت فترة صرف المعاش عن سنة، صُرفت هذه الزيادة بنسبة مقدار الفترة من تاريخ ربط المعاش حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة.
ويستمر صرف الزيادة المذكورة حتى لو تجاوز المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (135) من قانون التأمين الاجتماعي، أو تجاوز متوسط الأجر أو الأجر الذي حُسب على أساسه المعاش، على ألا يتجاوز المعاش- بعد إضافة الزيادة المشار إليها- الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون التأمين الاجتماعي والبالغ (4000 دينار) أربعة آلاف دينار.
ولا تُضاف الزيادة المشار إليها إلى المعاشات التي تبلغ 4000 دينار (أربعة آلاف دينار) فأكثر.
مادة (3)
تُحسب الزيادة على كامل المعاش، بما فيه المنح العائلية إن وجدت، وقبل إجراء أية خصومات عليه.
وبالنسبة للمعاشات المستحقة في حالة الوفاة، تضاف الزيادة بعد توزيع المعاش على المستحقين وفقاً للجدول رقم (7) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي.
مادة (4)
في حالة زيادة عدد المستحقين أو سقوط نصيب أي منهم في المعاش، سواء حال حياة صاحب المعاش أو بعد وفاته، يُعاد احتساب المعاش مع الزيادة على النحو الآتي:
1- إعادة توزيع المعاش الأصلي، بمراعاة التغيير الحاصل في عدد المستحقين والمنح العائلية في حالة توافر شروط صرفها.
2- تُضاف الزيادة إلى نصيب كل مستحق- بعد إعادة توزيع المعاش طبقاً للبند السابق- بنسبة 3% (ثلاثة بالمائة) من قيمته، مضروبة في عدد السنوات التي يُستحق عنها المعاش بما فيها كسور السنة، للفترة من أول يناير2010 أو من تاريخ ربط المعاش أيهما ألحق وحتى تاريخ زيادة عدد المستحقين أو سقوط نصيب أي منهم في المعاش.
مادة (5)
في حالة انقطاع المعاش أو وقفه كلياً أو جزئياً، تستمر الهيئة في إضافة الزيادة المقررة إليه بافتراض صرفه بالكامل، على أن يقتصر صرفها على جزء المعاش الذي يتم صرفه بالفعل.
مادة (6)
على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنفيذ هذا القرار, ويُعمل به إعتباراً من أول يناير 2010، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
أحمد بن محمد آل خليفة
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
صدر بتاريخ: 24 صفر 1431هـ
الموافق: 8 فبراير 2010م
قرار وزير المالية رقم (4) لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة نقدية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته,
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (02-2051) في جلسته (2051) المنعقدة بتاريخ 24 يناير بالموافقة على تخصيص اعتماد إضافي للصرف على المكرمة السامية،
وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قرر الآتي:
المادة الأولى
تصرف لكل صاحب معاش أو المستحقين عنه مكافأة نقدية بواقع (500 دينار) لمرة واحدة، ويشار إليها فيما يلي بكلمة "المكافأة".
المادة الثانية
يشترط فيمن يستحق المكافأة ما يلي:
1- أن يكون صاحب المعاش بحريني الجنسية وكذا المستحقين عنه.
2-أن يكون استحقاق المعاش سابقاً على تاريخ 1/1/2010.
3- لا تصرف المكافأة إلا مرة واحدة حتى ولو كان صاحب المعاش أو المستحق عنه مستحقاً لأكثر من معاش.
4- لا تصرف هذه المكافأة لصاحب المعاش الذي أوقف معاشه كلياً بسبب عودته إلى العمل، كما لا تصرف للمستحق في حالة عدم استيفائه شروط استحقاق المعاش كلياً.
5-توزع المكافأة على المستحقين عن صاحب المعاش بنسبة ما يستلمه كل منهم إلى مجموع ما يصرف للمستحقين.
6- في حالة استحقاق أحد المستحقين لأكثر من معاش ، يصرف له نصيبه في المكافأة وفق النصيب الأفضل ، على أن تتم إعادة توزيع كامل قيمة المكافأة على باقي المستحقين في المعاش الآخر وفقاً للبند (5) من هذه المادة.
7- تصرف المكافأة لصاحب معاش العجز الإصابي الجزئي أو للمستحقين عنه، بشرط عدم خضوعه وإياهم لأي من قانوني التقاعد المدني والعسكري وقانون التأمين الاجتماعي، كما تصرف المكافأة في حالة اشتراك صاحب معاش العجز الإصابي الجزئي أو أي من المستحقين عنه في نظام التأمين الاختياري.
المادة الثالثة
تتحمل الميزانية العامة للدولة الكلفة الإجمالية للمكافأة المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة الرابعة
على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من 31 يناير 2010، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
أحمد بن محمد آل خليفة
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
صدر بتاريخ: 3 ربيع الأول 1431هـ
الموافق: 17 فبراير 2010 م
قرار وزير المالية رقم (7) لسنة 2010 بشأن تحديد وتنظيم إجراءات ضم مدد الخدمة السابقة في القطاع الخاص لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني لمدة خدمتهم الحالية
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
وعلى القانون رقم (54) لسنة 2009 بتعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني،
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قرر الآتي:
المادة الأولى
مدة الخدمة السابقة في القطاع الخاص التي يجوز لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ضمها وفقاً لأحكام المادة 11 مكرراً المضافة بموجب القانون رقم (54) لسنة 2009 بتعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976هي المدة المشمولة بالتأمين طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والتي تم سداد الاشتراكات عنها للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولم يستحق عنها معاش تقاعدي.
المادة الثانية
تحسب مدة الخدمة المراد ضمها على أساس سنة خدمة عن كل سنة وربع خدمة قضاها الضابط أو الفرد في القطاع الخاص.
المادة الثالثة
على الضابط أو الفرد الذي يرغب في ضم مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص أن يقدم طلباً بذلك إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن هذا النموذج بنداً يفيد تعهد طالب الضم بالموافقة على خصم الأقساط المتبقية للهيئة نظير الضم من معاشه التقاعدي أو المكافأة المستحقة له في حالة انتهاء خدمته بحسب الأحوال. وتسقط الأقساط المتبقية في جميع الأحوال بوفاة طالب الضم.
المادة الرابعة
على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مراجعة سجلاتها للتأكد من وجود مدة الخدمة المطلوب ضمها في سجل طالب الضم عند تقديم طلبه، والتأكد كذلك من عدم حصوله على معاش عنها.
المادة الخامسة
يلتزم طالب الضم بدفع المبلغ المقابل للمدة المراد ضمها محسوباً على أساس مجموع اشتراك الضابط أو الفرد الشهري ومساهمة الحكومة وفقاً للمادة (12) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 محسوباً على أساس الراتب الشهري الخاضع للاشتراك وقت طلب الضم مضروباً في عدد السنوات المراد ضمها بالأشهر.
المادة السادسة
يتم سداد المبلغ المقابل للضم إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية خصماً من راتب طالب الضم، وذلك وفقاً للجدول المرافق للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة1991 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
المادة السابعة
على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أحمد بن محمد آل خليفة
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
صدر بتاريخ: 17 ذي الحجة 1431هـ
الموافق: 23 نوفمبر2010م
قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2012 بشأن شروط وإجراءات نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها
وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،
وعلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991،
وعلى القانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1981 بشأن القواعد المنظمة لتبادل الاحتياطيات بين صناديق التقاعد المختلفة،
قرر الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1)المستفيد: كل موظف أو ضابط أو فرد أو مؤمن عليه خاضعاً وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة أو قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 أو قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتقدم إلى جهة التأمين الحالية بطلب لنقل احتياطياته عن مدة خدمته أو مدة اشتراكه في التأمين لدى جهة التأمين السابقة ولم يكن مستحقاً لمعاش التقاعد ولم يستلم المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة.
2) جهة التأمين السابقة: الجهة التي كان المستفيد خاضعاً لقانونها.
3) جهة التأمين الحالية: الجهة التي أصبح المستفيد خاضعاً لقانونها.
مادة (2)
مع مراعاة حكم المادة الأولى من القانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، يقدم المستفيد طلب نقل الاحتياطيات بين صناديق التقاعد والتأمين على الأنموذج المرافق لهذا القرار- مستوفياً كامل البيانات المطلوبة - إلى جهة التأمين الحالية التي تلتزم بإحالة الطلب إلى جهة التأمين السابقة فور وروده إليها.
ويجوز للمستفيد تقديم الطلب عن طريق جهة عمله.
مادة (3)
لا يجوز تجزئة مدة الخدمة أو مدة الاشتراك المطلوب نقل احتياطياتها.
كما لا يجوز طلب نقل الاحتياطيات عن مدة خدمة أو مدة اشتراك سبق الاستفادة منها بالضم، وتسوى مستحقات تلك المدة وفقاً لأحكام القانون الذي كان خاضعاً له المستفيد.
مادة (4)
تقوم جهة التأمين السابقة بحساب الاحتياطيات عن كامل مدة خدمة المستفيد أو مدة اشتراكه في التأمين بواقع حصيلة اشتراكاته في فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي اقتطعت من مرتبه أو أجره وحصة الحكومة أو صاحب العمل التي أديت لحسابه وكلفة المدد الافتراضية المشتراة والمضافة والمضمومة إلى مدة خدمته أو مدة اشتراكه مضافا إلها عوائد الاستثمار المحققة على الاشتراكات المحصلة أو المبالغ المحصلة خلال الفترة من تاريخ الخضوع للقانون الذي كان معاملاً به أو من تاريخ الضم بحسب الأحوال حتى تاريخ تحويل الحصيلة للصندوق الذي أصبح تابعاً له.
وتقدر كلفة المدد المضافة غير الممولة على أساس حصيلة الاشتراكات التي كان يفترض سدداها عن تلك المدد وقت اكتساب الحق فيها، مع سداد العوائد المستحقة وفقاً لما تقدم.
مادة (5)
تلتزم جهة التأمين السابقة بتحويل الاحتياطيات المشار إليها إلى جهة التأمين الحالية خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ إحالة الطلب إليها.
على أن تقوم الأخيرة بإخطار المستفيد، بخطاب مسجل، بإتمام نقل احتياطياته والمدة المحسوبة له خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام نقلها.
مادة (6)
لا يجوز العدول عن طلب نقل الاحتياطيات بعد إتمام نقلها.
كما لا يحول دون نقل الاحتياطيات وفاة المستفيد بعد إتمام إجراءات تقديم طلب نقلها، وتلتزم جهة التأمين السابقة بنقل الاحتياطيات خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة من هذا القرار.
وفي الحالة الأخيرة تقوم جهة التأمين الحالية بإخطار المستحقين عن المستفيد، بخطاب مسجل، بإتمام نقل الاحتياطيات والمدة المحسوبة فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام نقلها.
مادة (7)
لا يجوز إتمام إجراءات نقل الاحتياطيات في حالة وجود استقطاع من الراتب أو أقساط شهرية على المستفيد لمصلحة الصندوق بجهة التأمين السابقة، ما لم يقم بتسوية تلك المبالغ، وفقاً للقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
مادة (8)
لا يسري هذا القرار في شأن حالات النقل أو التعيين أو إعادة التعيين المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1981 بشأن القواعد المنظمة لتبادل الاحتياطيات بين صناديق التقاعد المختلفة.
مادة (9)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وزير المالية
أحمد بن محمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 21 صفر 1433هـ
الموفق: 15 يناير 2012م
قرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2013 بشأن تعديل قيمة منحة نفقات الجنازة
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (91) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
وعلى القرار الوزاري رقم (5) تأمينات لسنة 1982 بشأن زيادة منحة نفقات الجنازة،
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي رقم (6) باجتماعه رقم (1) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2013 بالموافقة على تعديل قيمة منحة نفقات الجنازة في قانون التأمين الاجتماعي،
وبناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قرر الآتي:
المادة الأولى
تُصرف منحة نفقات الجنازة بواقع أجر ثلاثة أشهر إذا توفي المؤمن عليه وهو في الخدمة. وتُصرف المنحة المذكورة بما يعادل ثلاثة أمثال المعاش المفترض صرفه إلى المؤمن عليه إذا توفي خلال سنة من تاريخ انقطاعه عن التأمين. كما تُصرف بواقع معاش ثلاثة أشهر إذا توفي صاحب معاش.
وفي كل الأحوال يجب ألا تقل قيمة منحة نفقات الجنازة عن 500 دينار (خمسمائة دينار)، ويكون صرفها على النحو المبين بالمادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
المادة الثانية
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
أحمد بن محمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 5 رجب 1434هـ
الموافق: 15 مايو 2013م
قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (22) لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية
وزير المالية والاقتصاد الوطني
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (31) لسنة 2005 بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومَن في حكمهم،
وعلى القانون رقم (68) لسنة 2006 بالموافقة على النظام الموحَّد لمدِّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في اية دولة عضو في المجلس،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدَّل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،
وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقْف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحْب الجنسية البحرينية أو فقْدِها أو إسقاطها أو التجنُّس بجنسية دولة أجنبية دون إذن،
وعلى المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومَن في حكمهم، ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية،
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قرر الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كلٍّ منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
القانون: المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
الهيئة: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
الصندوق: صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية المُنشأ بموجب القانون.
الحساب: الحساب المستقل الذي يتم تحويل فائض الصندوق إليه.
المعاش: معاش التقاعد أو الشيخوخة المستحَق طبقاً لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
معاش العجْز: المعاش المستحَق بسبب العجْز غير المهني طبقاً لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
معاش إصابة العمل: المعاش المستحَق بسبب المرض المهني أو إصابة العمل طبقاً لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
المعاش المستحَق بسبب صلة القرابة: المعاش الذي يُصرَف للمستحِقين بسبب قرابتهم من صاحب المعاش بحسب قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
المكافأة: مكافأة التقاعد التي تُصرَف للموظف - أو للمستحِقين عنه - عند ترْكه للخدمة دون استحقاقه لمعاش، أو المكافأة التي تُصرَف عن المدد التي لا تدخل في حساب المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
تعويض الدفعة الواحدة: المبلغ المقطوع الذي يُصرَف للمؤَمَّن عليه - أو للمستحِقين عنه - عند انتهاء خدمته دون استحقاقه لمعاش، أو المبلغ الذي يُصرَف عن المدد التي لا تدخل في حساب المعاش طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
مادة (2)
تتولى الهيئة إجراءات دمج كُلٍّ من صندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشَأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشَأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 في الصندوق، ويجوز لها الاستعانة بمَن له الخبرة والاختصاص في هذا الشأن.
ويُرَحَّل فائض الصندوق إلى الحساب.
مادة (3)
دون الإخلال بحق مَن تمَّت تسوية معاشاته قبل العمل بأحكام القانون، لا يجوز صرْف أكثر من معاش واحد من الصندوق، ولا يجوز الجمْع بين أكثر من معاش طبقاً لأيِّ قانون أو نظام تقاعد أو تأمين اجتماعي.
ولا يسري الحظْر الوارد في الفقرة السابقة على المعاش المستحَق بسبب العجْز أو إصابة العمل أو بسبب صلة القرابة وذلك مع مراعاة أحكام صرْف معاشات المستحِقين الواردة في قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
مادة (4)
إذا التحق صاحب المعاش بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحَقَّ المعاش بموجبه، يجب عليه اتخاذ إحدى الخيارات الآتية:
1- وقْف صرْف المعاش وضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، وذلك وِفْقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار.
2- استمرار صرْف المعاش المستحَق عن مدة خدمته السابقة مع تحصُّلِه على راتب أو أجر أو مكافأة عن مدة خدمته الجديدة لا يؤدي عنها الاشتراكات التقاعدية، ويؤدى عنها الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل.
ويلتزم كلٌّ من صاحب المعاش وجهة العمل بملء الاستمارات المخصَّصة لهذا الغرض بالوسيلة التي تحدِّدها الهيئة، وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ التحاق صاحب المعاش بالعمل الجديد، ما لم يتم تقديم عذر تقبله الهيئة.
مادة (5)
في حالة قيام صاحب المعاش باتخاذ الخيار (1) من المادة (4) من هذا القرار، فإنه تتوجَّب مراعاة القواعد الآتية:
1- ضم مدد الخدمة المحسوبة في المعاش السابق إلى مدة الخدمة الجديدة.
2- عند انتهاء الخدمة الجديدة يعاد استئناف صرْف المعاش عن مدة الخدمة السابقة مضافاً إليه المعاش عن مدة الخدمة الجديدة بشرط عدم تجاوُز مجموع المدد الحد الأقصى لاستحقاق المعاش.
3- تُصرَف عن المدد غير المؤهِّلة لاستحقاق المعاش أو المدد التي لا تدخل في حساب المعاش مكافأةُ أو تعويضُ الدفعة الواحدة بحسب قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
4- تُحتسَب المزايا والمِنَح والتعويضات المترتبة على استحقاق المعاش طبقاً لأحكام القانون الخاضعة له مدة الخدمة الجديدة.
مادة (6)
إذا التحق صاحب المعاش بوظيفة أو عمل خاضع لذات القانون الذي استحَقَّ المعاش بموجبه تسري عليه أحكام عودة صاحب المعاش للخدمة أو للعمل المنصوص عليها في قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمْع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانوا خاضعين للاشتراك طبقاً لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
مادة (7)
أ-إذا كان صاحب المعاش ملتحقاً بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحَقَّ المعاش بموجبه أو كان يجمع بين المعاش والأجر طبقاً لأحكام المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وذلك عند صدور القانون، فيجب عليه اتخاذ أحد الخيارين الواردين في المادة (4) من هذا القرار، مع مراعاة القواعد الآتية:
1- عند اتخاذ صاحب المعاش للخيار (1)، يوقَف صرْفُ المعاش ويتم ضم سنوات الخدمة السابقة التي استُحِقَ عنها المعاش إلى مدة الخدمة الجديدة وتسوَّى المستحقات عند انتهاء الخدمة طبقاً لنص المادة (5) من هذا القرار.
2- عند اتخاذ صاحب المعاش للخيار (2)، يُلغى الاشتراك في نظام التقاعد أو التأمين الاجتماعي باستثناء فرع التأمين ضد إصابات العمل من تاريخ العمل بأحكام القانون.
وإذا كانت مدة الخدمة الجديدة التي تسبق العمل بأحكام القانون مؤهِّلة لاستحقاق المعاش، تضاف نسبة المعاش عن هذه المدة إلى المعاش المستحَق عن مدة الخدمة السابقة، وبما لا يتجاوز مجموع المُدد الحد الأقصى لاستحقاق المعاش، على أن تُصرَف عن المُدد التي لا تدخل في حساب المعاش مكافأةُ أو تعويضُ الدفعة الواحدة بحسب قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
وإذا لم تكن مدة الخدمة الجديدة مؤهِّلة لاستحقاق المعاش، تُصرَف لصاحب المعاش مكافأةُ أو تعويضُ الدفعة الواحدة – بحسب الأحوال – عن هذه المدة.
وتُصرَف جميع المستحقات عند انتهاء الخدمة الجديدة.
ب- يلتزم كلٌّ من صاحب المعاش وجهة العمل بملء الاستمارات المخصَّصة لأغراض تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة بالوسيلة التي تحدِّدها الهيئة، وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ما لم يتم تقديم عذر تقبله الهيئة.
مادة (8)
تتولى الهيئة عرْض الخيارات المنصوص عليها في هذا القرار على صاحب المعاش، ليتخذ الأفضل بالنسبة له.
مادة (9)
على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير المالية والاقتصاد الوطني
سلمان بن خليفة آل خليفة
صدر بتاريخ: 21 صفر 1442هـ
الموافق: 8 أكتوبر 2020م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (15) لسنة 1976 تأمينات بتاريخ 14/10/1976 بشأن تكوين لجنة مراجعة أصول النظم الخاصة بالمنشأة لدى أصحاب العمل
وزير العمل والشئون الإجتماعية
بعد الإطلاع على المادة (93) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
وحرصا على صالح العاملين المشتركين في النظم الخاصة المنشأة لدى أصحاب العمل لتكوين المعاشات والمدخرات والعوائد والمدفوعات وغير ذلك من النظم المماثلة التي أنشئت بمقتضى اتفاقات خاصة بينهم وبين موظفيهم وعمالهم أو أنشئت بإرادة أصحاب العمل منفردين.
وحتى يمكن التأكد من حسابات مساهمات أصحاب العمل والعمال في النظم الخاصة المشار إليها بالفقرة السابقة ومن حسابات فوائدها وأرباحها وعوائدها واستثماراتها وإيراداتها وغير ذلك من مكونات هذه الأموال سواء كانت ثابتة أو منقولة أو لدى أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي أو لدى الموكلين عنهم أو عن موظفيهم وعمالهم من أمناء الاستثمار ، وسواء كانت هذه الأموال موجودة داخل البلاد أو خارجها كلها أو بعضها ، وذلك حتى يطمئن العاملون إلى أن حقوقهم تصلهم كاملة في حالة قيام صاحب العمل بتصفية النظام الخاص المنشأ لديه أو قيامه بإنشاء نظام بديل عنه ،
قرر:
المادة الأولى
تشكل لجنة مراجعة أصول النظم الخاصة المشار إليها بالمادتين 93 و94 من قانون التأمين الاجتماعي من السادة الآتية أسماؤهم وهم:
1-الشيخ عيسى بن إبراهيم بن محمد الخليفة مدير الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية
2-الأستاذ عبدالله حسن سيف المدير العام المساعد لمؤسسة نقد البحرين
3-الاستاذ محمد بدران محمد خبير التأمينات الاجتماعية بالهيئة العامة للتأمينات
المادة الثانية
تكلف اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بمراجعة أصول النظم الخاصة الوارد ذكرها بالمادتين 93 و 94 من قانون التأمين الاجتماعي ، سواء كانت هذه الأصول ثابتة أو منقولة ، ويكون للجنة الصلاحيات الواردو بالمادة (120) من القانون المذكور.
المادة الثالثة
على اللجنة المذكور بالمادة الأولى من هذا القرار أن تدعو – عن طريق رئيسها – مندوبا عن صاحب العمل الذي تراجع حسابات النظام الخاص المنشأ لديه للإشتراك معها في أعمال المراجعة كما تدعو مندوبا آخر عن العمال للغرض نفسه ، دون أن يكون لهما صوت معدود في مداولات اللجنة.
المادة الرابعة
تجتمع اللجنة بمقر وزارة العمل والشئون الاجتماعية في غير ساعات العمل الرسمية أو حسبما تراه ضروريا لإنجاز أعمالها وتقدم تقرير مفصلا عن كل نظام لدى كل من أصحاب العمل المعنيين وتبلغ نتيجة عملها – بعد العرض علينا – إلى اللجنة المشتركة في المنشأة صاحبة الشأن.
المادة الخامسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ 21 شوال 1396هـ
الموافق: 14/10/1976م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (19) لسنة 1976 تأمينات بتاريخ 24/10/1976 بشأن الترخيص بتخفيض نسبة الاشتراك في فرع التأمين ضد إصابات العمل لشركة نفط البحرين المحدودة
وزير العمل والشئون الإجتماعية
بعد الإطلاع على المادة 47/48 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
وعلى خطابات شركة نفط البحرين المحدودة بتاريخ 5 و 28 سبتمبر سنة 1976 و17 أكتوبر سنة 1976 ، بشأن طلب تخفيض الاشتراك في فرع تأمين إصابات العمل من قانون التأمين الاجتماعي بواقع الثلث نظير تحمل الشركة البدلات اليومية ومصاريف الانتقال لجميع موظفيها وعمالها الذين تقع لهم اصابات عمل أو يصابون بأحد أمراض المهنة ، وصرف هذه البدلات وفقا لأحكام المواد 52 و 53 و 54 و 68 و69 و70 من القانون المذكور ، وبواقع ثلث آخر مقابل قيام الشركة بعلاج إصابات العمل وأمراض المهنة بمستشفاها الذي تملكه.
وعلى خطابينا للشركة المذكورة رقم 2/ت.أ / 1976 بتاريخ 11/9/76 ورقم 14/ت.أ/1976 بتاريخ 3/10/1976,
وحيث انتهت الشركة في خطاباتها المشار إليها عاليه إلى الموافقة على وجهة نظرنا الموضحة في خطابينا المذكورين ،
وبناء على ما عرضه مدير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، قرر:
المادة الأولى
يخفض اشتراك التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة بالنسبة لشركة نفط البحرين المحدودة بواقع الثلثين لمدة خمسة عشر شهرا اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1976 على الأساس التالي:-
قيام الشركة المذكورة بعلاج جميع موظفيها وعمالها – دون أية تفرقة بينهم من حيث مستوى العلاج والإقامة بمستشفى الشركة – في حالة حدوث إصابة عمل أو مرض مهني لأي منهم ، ويتم العلاج وفقا للمستويات الموضحة بقانون التأمين الاجتماعي المذكور وبالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له وما يصدر بهذا الشأن ووفقا لما تم الاتفاق عليه بالخطابات المتبادلة والمشار إليها عاليه وعلى الأخص ما يلي:-
1- يتساوى جميع الموظفين والعمال مهما كانت مرتباتهم أو وظائفهم أو جنسياتهم في التمتع بالعناية الطبية التي تقدمها الشركة وفي الاقامة بمستشفاها وذلك بالنسبة لكل الموظفين والعمال الذين يصابون بإصابة عمل أو مرض مهني.
2-يقدم مستشفى الشركة خدمات طب الأسنان وأمراض النساء وفحوص التشخيص الطبية من أي نوع أو أية طبيعة بما في ذلك خدمات معامل التحاليل الطبية.
3-يقيم الموظف أو العامل بمركز للنقاهة إذا أحتاج الأمر لذلك على نفقة الشركة.
4-تتحمل الشركة نفقات وعلاج وإقامة الموظف أو العامل المصاب في مستشفى آخر إذا لم يتوفر العلاج في مستشفاها سواء تم ذلك داخل البلاد أو خارجها مع تحمل نفقات السفر والإقامة في الحالة الأخيرة ، وتحمل نفقات وإقامة مرافق إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن مصلحة المصاب تقتضي أن يرافقه أحد الأشخاص في سفره للعلاج بالخارج.
5-تعامل الشركة حالات انتكاس الإصابة أو المرض المهني أو حدوث مضاعفة لها بعد عودة الموظف أو العامل إلى عمله معاملة الاصابة نفسها من حيث العلاج والبدلات ومصاريف الانتقال وما ينتج عن الإصابة بعد استقرارها من مكملات العلاج ، مع تحمل الشركة لمصاريف وعلاج وإقامة أحد موظفيها أو عمالها إذا أوفد في مهمة خارج البلاد وأصيب إصابة عمل.
6-تتحمل الشركة مسئولية علاج موظفيها وعمالها إذا ظهرت على أحدهم خلال سنة من تاريخ ترك خدمتها أعراض أي مرض مهني سواء كان الموظف أو العامل بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة أو عمل لا ينشأ عنه هذا المرض.
7- تقوم الشركة بعلاج موظفيها وعمالها وتحمل البدلات اليومية المشار إليها بالقانون ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص أخر خلاف صاحب العمل ، وكذلك علاج موظفيها وعمالها عن إصابات الطريق مع تحمل البدلات اليومية المذكورة.
8-تقبل الشركة استئناف علاج الموظف والعامل بمستشفاها إذا قررت اللجنة الطبية المختصة عدم انتهاء العلاج وضرورة استمرار بقائه بها إلى أن تستقر حالته ، كما تقبل الشركة قرارات اللجنة الطبية المختصة واللجنة الطبية الاستئنافية ، مع تحمل الشركة لأتعاب رئيس وأعضاء كل من اللجنتين وفقا للفئات المقررة.
9-توفر الشركة لموظفيها وعمالها حسب الحاجة الأطراف الصناعية العلوية المنتجة ( HOOKS ) والأطراف السفلية من الخارج ما لم تتوفر محليا ، والنظارات والعدسات ، والأسنان الصناعية ، وأجهزة السمع ، وكذلك توفير أية تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك نتائج الإصابة وذلك كله وفقا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الطبية الاستئنافية وتوفر الشركة أو مستشفاها ما تتطلبه علاجات التجميل وجراحاته إذا كانت حالة التشوه الناجمة عن إصابة العمل لها تأثير على ممارسة المصاب لمهنته أو كان لها نتائج سيئة على حياته الاجتماعية وذلك بناء على توصية اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الطبية الاستئنافية.
وتتعهد الشركة بصيانة الأطراف والأجهزة وغيرها مما هو وارد بالفقرة الأولى من هذا البند وإصلاحها واستبدال غيرها بها على نفقتها.
10-يقوم مستشفى الشركة بفحص موظفيها وعمالها طبيا بصفة دورية بالنسبة للمعرضين منهم للأمراض المهنية ، وإبلاغ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالحالات التي تكتشف.
11-يحتفظ المستشفى بمستندات الإصابات مدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ آخر مستند لكل حالة ، وتلتزم الشرك بتنفيذ الأحكام الواردة بالقرار الوزاري الصادر منا برقم 6/تأمينات بتاريخ 4/9/1976 ، بشأن الإجراءات التنفيذية لفرع التأمين ضد إصابات العمل بالإضافة لما ذكر عليه والتزامها في نفس الوقت بتنفيذ ما يصدر مستقبلا من قرارات وتعليمات بخصوص هذا الفرع من التأمين.
12- تقوم الشركة بتحمل البدلات اليومية ومصاريف الانتقال ودفعها لمن يصاب من موظفيها وعمالها بإصابة عمل أو مرض مهني ، وصرف هذه البدلات وفقا لأحكام المواد 52 و53و54و68و69و70 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور.
13- نحتفظ بحقنا في إضافة شروط أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك.
14- تلتزم الشركة بالقيام بما يتطلبه قانون التأمين الاجتماعي المذكور والقرارات الوزارية وما يدخل عليهما من تعديل بشأن الإجراءات التنفيذية.
المادة الثانية
يكون صرف البدلات اليومية للموظف أو العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني طوال مدة عجزه عن العمل بسبب الإصابة أو المرض المهني إلى أن يشفى أو تستقر حالته وفقا للفئة أو الفئات المقررة بالشركة إذا كانت أكبر مما هو مقرر بقانون التأمين الاجتماعي المذكور.
المادة الثالثة
يكون التخفيض في اشتراك التأمين ضد إصابة العمل الممنوح للشركة بمقتضى هذا القرار موقوتا بالمادة المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار ، ويلغى تلقائيا دون إنذار من الوزارة إذا أخلت الشركة بأحد الإلتزامات الموضحة بالمادة الأولى المذكورة أو بالمادة الثانية من هذا القرار أو ببعضها أو بها كلها ، أو إذا أخلت بما يصدر من قرارات بهذا الشأن.
المادة الرابعة
يعرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في أول اجتماع له.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 1976.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ 1 ذي القعدة 1396هـ
الموافق: 24 أكتوبر 1976م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (8) لسنة 1977 بشأن إنشاء لجنة المراقبة بالهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976،
وعلى خطاب سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 73 / 130 –1/76 بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1976،
قرر:
مادة-1-
تشل بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة لمراقبة المنصوص عليها بالمادة 131 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على الوجه التالي:-
1- السيد / محمد بدران محمد خبير التأمينات الاجتماعية بالهيئة رئيسا
2- السيد / عبد الحميد على العرادي ممثلا لوزارة المالية والاقتصاد الوطني
3- السيد / عباس محمود رضى ممثلا لمؤسسة نقد البحرين عضوين
4- السيد / محمد نجيب عبد السلام رئيس قسم الحسابات بالهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية أمينا للسر
مادة –2-
تمارس اللجنة الاختصاصات الواردة بالمادة 131 المذكورة وما قد يحال إليها من اختصاصات منها أو من مجلس الإدارة.
وعلى اللجنة أن تضع تقريرا في نهاية الشهر السادس من كل سنة مالية تبين فيه ملاحظاتها على نشاط الهيئة خلال المدة المذكورة ،وعليها وضع تقرير سنوي في نهاية السنة المالية.
مادة –3-
يندب مدير الهيئة ثلاثة موظفين من العاملين بها يلحقون باللجنة.
مادة-4-
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مارس سنة 1977 م وعلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ ما جاء به.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبد الله آل خليفة.
تحريرا في 14 /2/1977م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (25) لسنة 1977 بتشكيل لجنة فض المنازعات المشار إليها بالمادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1976 والمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1977م ,
وعلى القرار الوزاري رقم 17/ تأمينات بتاريخ 26/4/1977 بالقواعد والاجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على حقوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل أصحاب العمل واقتضائها منهم ، والمتضمن انشاء لجنة فض المنازعات فيما ينشأ من خلاف بينهما طبقا لأحكام المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور ،
وعلى موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/1977 على القرار المذكور قرر:
أولاً: تشكيل اللجنة ودعوتها للاجتماع
مادة – 1 –
تشكل لجنة فض المنازعات المشار إليها بالمادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور وبالمادة 7 من القرار الوزاري رقم 17/ تأمينات الصادر منا بتاريخ 26/4/1977 على الوجه التالي:-
1- الشيخ عبدالرحمن بن جابر الخليفة رئيس المحكمة المدنية الكبرى |
|
رئيسا |
|
|
|
2- السيد / حسن محمد زين العابدين السيد / عبد علي حسن المديفع |
عن أصحاب الأعمال |
أعضاء |
|
|
|
3- السيد / علي سالم العليان السيد / عبدالله محمد الخال |
عن العمال |
|
|
|
|
مادة – 2 –
توجه الدعوة لاجتماعات اللجنة بمعرفة رئيسها وهو الذي يحدد موعد ومكان الاجتماع وقائمة الموضوعات المعروضة في كل اجتماع.
مادة – 3 –
لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا بتوافر حضور عن أصحاب العمل وآخر عن العمال على الأقل.
وتكون مداولات اللجنة سرية ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الاصوات المؤيدة للقرار مع الاصوات المعارضة له رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة – 4 –
يتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يختاره مدير الهيئة.
ثانياً: الإجراءات
مادة – 5 –
يمسك أمين سر اللجنة سجلا يقيد به أولا بأول وحسب تاريخ الورود ما يرد إلى اللجنة من موضوعات ويسجل على نفس الطلب ساعة وتاريخ الورود ورقم القيد ويوقع أمين السر بجانب هذه البيانات ، كما ينشئ ملفا لكل موضوع من المنازعات المعروضة على اللجنة يحفظ به جميع الأوراق والمستندات المقدمة من اطراف النزاع ، ويعرض أمين سر اللجنة على رئيسها الموضوعات الواردة أولا بأول وفي اليوم التالي على الاكثر من تاريخ ورودها لتحديد التاريخ الذي تعرض فيه على اللجنة.
مادة – 6 –
يفحص أمين سر اللجنة تواريخ ورود الاعتراضات الواردة من أصحاب العمل للتأكد من ورودها في الموعد القانوني المحدد للاعتراض ، فاذا اتضح له أن أيا من هذه الاعتراضات قد ورد بعد الميعاد القانوني وهو ثلاثون يوما من تاريخ استلام صاحب العمل الاخطار بقيمة الاشتراكات والمبالغ الاضافية المحسوبة وفقا للمادتين 4 ، 5 من القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1977 ، عليه أن يعد قائمة بهذه الاعتراضات ويعرضها على رئيس اللجنة في موعد أقصاه اسبوع من تاريخ ورودها لأمانة سر اللجنة لتحديد جلسة للنظر فيها.
مادة – 7 –
يدعو رئيس اللجنة أحد ممثلي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لشرح وجهة نظر الهيئة في النزاع المعروض على اللجنة أثناء انعقاد الجلسة وله في ذلك أن يدعو أيضا صاحب العمل أو من ينوب عنه للحضور أمام اللجنة لابداء وجهة نظره وله أن يطلب من أيهما أو من كليهما تبادل المذكرات المؤيدة لوجهة نظر كل منهما في مواجهة اللجنة مع تحديد المدة الواجب تقديم المذكرات خلالها ، وللجنة أن تستمع إلى شهادة الشهود.
ولرئيس اللجنة أن يطلب عند الاقتضاء من الهيئة العامة المذكورة موافاة اللجنة بملف الموضوع الممسوك بمعرفتها أو تقديم صورة من المستندات التي تطلبها اللجنة.
وترسل المستندات من الهيئة رفق حافظة توضح مرفقاتها.
مادة – 8 –
يحق لرئيس اللجنة استدعاء أحد الخبراء للحضور أمام اللجنة للاستئناس برأيه في أي أمر من الأمور المتعلقة بالنزاع المعروض عليها.
وله أن يطلب من الخبير تقديم تقرير كتابي برأيه خلال المدة التي يحددها لذلك
مادة – 9 –
تصدر قرارات اللجنة مسببة على أن تتضمن الرأي أو الآراء المعارضة أن وجدت مع بيان أسباب الاعتراض أن وجد ويثبت ذلك في محضر الجلسة ويعتمد المحضر من رئيس اللجنة.
مادة – 10 –
على أمانة سر اللجنة إخطار طرفي النزاع بصورة معتمدة من قرار اللجنة فور اعتماد محضر الجلسة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار , على أن يتضمن الاخطار الحيثيات التي بنى عليها القرار.
ويكون الاخطار بصورة القرار بخطاب مسجل بعلم الوصول وفقا للعنوان الوارد بالمستندات.
مادة – 11 –
إذا قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو قام صاحب العمل بالطعن في قرار لجنة فض المنازعات أمام المحكمة المدنية الكبرى ، وجب على اللجنة إرسال ملف موضوع النزاع إلى المحكمة إذا طلبت ذلك أو بناء على طلب أحد طرفي النزاع.
ثالثا: أحكام ختامية
مادة – 12 –
يجب أن يشتمل طلب عرض النزاع على لجنة فض المنازعات على البيانات التالية:-
1-اسم مقدم الطلب المسجل به لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومحل إقامته أو العنوان الذي يخاطب عليه وإذا لم يكن مسجلا فالاسم التجاري.
2- إذا كان لمقدم الطلب حق الانابة عن الغير يجب أن يبين في الطلب نوع هذه الانابة وصفتها.
3-تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة.
4-موضوع الطلب ووقائعه وطلب مقدمه وأسانيده.
5-بيان المبلغ أو المبالغ المطلوبة بالضبط أو المبلغ أو المبالغ التي يرى مقدم الطلب أنها تتفق مع وجهة نظره وطبيعة كل مبلغ منها.
6-يرفق بالطلب صور من المستندات التي تؤيد وجهة نظره مع مذكرة شارحة لذلك.
مادة – 13 –
تقدم الطلبات إلى اللجنة من أحد طرفي النزاع دون أن يؤدي عنها أية رسوم.
مادة – 14 –
كل إحضارية يصدرها رئيس اللجنة يجب أن تحرر من نسختين وتوقع أو تختم من قبله ويجوز أن تبلغ عند الاقتضاء بواسطة أمين السر أو أي موظف آخر يخول من قبل رئيس اللجنة لتبليغ الاحضاريات.
مادة – 15 –
إذا كان لأحد أعضاء اللجنة مصلحة خاصة في أي من المنازعات المعروضة على اللجنة أو كانت له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أصحاب الأعمال يكون طرفا في النزاع المعروض على اللجنة وجب عليه الافصاح عن هذه المصلحة أو القرابة والتنحي عن حضور الاجتماع الذي ينظر فيه في النزاع ، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع.
مادة – 16 –
يجوز لرئيس اللجنة أن يطلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية استصدار قرار وزاري بتعيين عضو احتياطي ليحل محل العضو الذي تنحى لحضور الجلسة المعروض فيها النزاع موضوع التنحي وذلك إذا رأى ضرورة لذلك بعد التشاور مع باقي الأعضاء.
مادة – 17 –
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ 19 شعبان 1397هـ
الموافق 4/8/1977م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (6) لسنة 1984 تأمينات بشأن ندب موظفين بالهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية للتفتيش على منشآت أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الإجتماعي
وزير العمل والشئون الاجتماعية :
بعد الإطلاع على المواد 120 ، 121 ، 122 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته ،
قرر الآتي :
مادة الأولى
يندب كل من السيدين الآتي أسماهما لتنفيذ أحكام المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي وهما :
1ـ أحمد أحمد الملا هرمس مدير إدارة البحوث والشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
2ـ إبراهيم خليفة حسين الموظف بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
مادة الثانية
يتولى المفتشان المنتدبان وفقاً للمادة الأولى من هذا القرار اختصاصاتهما طبقاً لأحكام المواد 120 ، 121 ، 122 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة
صدر بتاريخ : 19 رمضان 1404هـ
الموافق : 19 يونيو 1984م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (12) لسنة 1985 تأمينات بشأن ندب موظفين بالهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية للتفتيش على منشآت أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الإجتماعي
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المواد 122.121.120 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يندب كل من السادة الآتية أسماؤهم لتنفيذ أحكام المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي:
1- عيسى إبراهيم محمد سلمان |
باحث قانوني |
2- زكريا سلطان محمد |
باحث قانوني |
3- عادل عبد الله بوعلي |
مفتش |
المادة الثانية
يتولى المفتشون المنتدبون وفقاً للمادة الأولى من هذا القرار اختصاصاتهم طبقاً لأحكام المواد 122.121.120 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 19 صفر 1406هـ
الموافق: 2 نوفمبر 1985م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (3) لسنة 1986 تأمينات بشأن ندب موظفين بالهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية للتفتيش على منشآت أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الإجتماعي
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المواد 122.121.120 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يندب كل من السيدين الآتي أسماهما لتنفيذ أحكام المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي:
1- جمال عيسى الملا باحث قانوني
2- علي حسين الصادق مفتش
المادة الثانية
يتولى المفتشان المنتدبان وفقاً للمادة الأولى من هذا القرار اختصاصاتهما طبقاً لأحكام المواد 122.121.120 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 14 محرم 1407هـ
الموافق: 18 سبتمبر 1986م
قرار وزير العمل و الشئون الإجتماعية رقم (6) لسنة 1988 بشأن ندب موظفين بالهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية للتفتيش على منشآت أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الإجتماعي
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المواد 122.121.120 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،قرر الآتي:
المادة الأولى
يندب كل من السيدين الآتي إسماهما لتنفيذ أحكام المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي:
1- احمد حسين عبد الرحمن |
باحث قانوني |
2- دعيج حمد البنعلي |
مفتش |
المادة الثانية
يتولى المفتشان المنتدبان وفقاً للمادة الأولى من هذا القرار إختصاصاتهما طبقاً لأحكام المواد 122.121.120 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 9 رمضان 1408هـ
الموافق: 25 إبريل 1988م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (5) لسنة 1988 تأمينات بشأن تنفيذ المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976،
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، قرر ما يلي:
المادة الأولى
تعاد تسوية وحساب معاشات الشيخوخة (التقاعد) لمن انتهت خدمتهم من المؤمن عليهم طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 المشار إليه وذلك بإضافة مدة اشتراك افتراضية قدرها ستون شهر تأمين للمدة التي استحقوا على أساسها المعاش من الهيئة، وتضاف هذه المدة الافتراضية دون دفع أية اشتراكات للمدة أو المدد المؤهلة للمعاش المذكور وتصرف المعاشات المعدلة اعتبارا من المعاش المستحق الصرف عن شهر ديسمبر 19870
كذلك تتم تسوية حساب المعاشات التي تستحق على أساس المدة أو المدد المؤهلة لاستحقاق معاشات الشيخوخة (التقاعد) مضافا إليها مدة الاشتراك الافتراضية المشار إليها بالفقرة السابقة وذلك لمن تنتهي خدمتهم أيضا خلال مدة العمل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 ويقصد بذلك المعاشات التي تستحق حتى 30 نوفمبر سنة 1993.
المادة الثانية
إذا تفاوتت الأجور التي أديت على أساسها اشتراكات التأمين وطلب المؤمن عليه أو المستحقون عنه تقدير المعاش على أساس تقسيم مدة الاشتراك في التأمين إلى فترات منفصلة طبقا للمادة (43) من قانون التأمين الاجتماعي يراعى عند إعادة تسوية وحساب معاشات الشيخوخة (التقاعد) أن يحسب المعاش بالنسبة للمدة الافتراضية المشار إليها بالمادة السابقة على أساس متوسط الأجر مع مراعاة أحكام المواد (39، 40، 41، 43) من قانون التأمين الاجتماعي.
المادة الثالثة
يتبع في تسوية المعاشات التتابع التالي لخطوات التسوية وحسابها وفقا لشروط كل منها وهي:
1- إضافة السنوات الثلاث الافتراضية المشار إليها بالمادة (41) !من قانون التأمين الاجتماعي في حالات العجز والوفاة غير المهنيين.
2- إضافة المدة أو المدد المشتراة - إن وجدت -.
3- إضافة المدد التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه أو المؤمن عليها بدلات يومية بسبب إصابة العمل.
4- يراعى في حساب مدد الاشتراك في التأمين جبر كسر الشهر إلى شهر كامل في كل مدة، ثم جبر كسر السنة في مجموع هده المدد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن في ذلك استحقاق المؤمن عليه المعاش.
5- إضافة الستين شهر تأمين الافتراضية المشار إليها في حالة تسوية حساب معاشات الشيخوخة (التقاعد).
6- مراعاة تطبيق الزيادات المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حال حياة المستفيد أو بعد وفاته.
7- مراعاة أحكام الحد الأدنى لمعاش المستفيد والحد الأدنى لمعاش كل من المستحقين عن المؤمن عليهم وعن المستفيدين.
8- مراعاة تطبيق أحكام نظام المنح العائلية.
المادة الرابعة
إذا عاد صاحب معاش شيخوخة أو عجز طبيعي إلى ممارسة عمل مأجور خاضع لقانون التأمين الاجتماعي ويدر عليه أجرا فانه يجمع بين ما يستحق له من معاش بصفته مستفيدا وبين أجره في عمله المأجور بصفته مؤمنا عليه، فإذا زاد المجموع على أي من متوسط الأجر الذي حسب معاش الشيخوخة على أساسه أو الأجر الذي حسب معاش العجز على أساسه حسمت الزيادة من المعاش طوال مدة حصوله عليها، ويستمر تخفيض المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في أجره.
وفي حالة انتهاء مدة أو مدد خدمة صاحب المعاش الجديدة المشترك عنها بالتأمين الاجتماعي بالنسبة للشيخوخة والعجز والوفاة يسوى المعاش عن مدتي أو مدد الاشتراك في التأمين باعتبارها وحدة واحدة، وذلك أما على أساس متوسط متوسطي اجر تسوية المعاش عن كل مدة أو متوسط الأجور عنها، وإما على أساس متوسط الأجر عن المدة الأخيرة، أيهما اصلح له بشرط ألا يقل عن المعاش السابق، ومع مراعاة المواد (39، 40، 41، 43) من قانون التأمين الاجتماعي، فان قلت المدة المضافة عن سنة يصرف عنها تعويض من دفعة واحدة.
ولا يجوز حساب مدة السنوات الثلاث الافتراضية المشار إليها بالمادة (41) من القانون المشار إليه ضمن مدة أو مدد الاشتراك في التأمين في حالة العجز ألا مرة واحدة.
المادة الخامسة
إذا عاد صاحب معاش شيخوخة إلى ممارسة عمل مأجور خاضع لقانون التأمين الاجتماعي وانتهت خدمته بسبب إصابة عمل أو بسبب حدوث مضاعفة لإصابة عمل سابقة على التحاقه بالعمل المأجور أو انتهت خدمته بسبب حدوث وفاة اصابية، ففي هذه الحالة تتم التسوية طبقا لأحكام فرع التأمين ضد إصابات العمل الواردة بقانون التأمين الاجتماعي، وفي هذه الحالة يتم الجمع بين معاش الشيخوخة والمعاش المستحق عن العجز أو الوفاة بسبب إصابة العمل.
المادة السادسة
إذا استمر صاحب معاش مستحق له بسبب إصابة عمل في عمله أو التحق بعمل آخر خاضع لقانون التأمين الاجتماعي المذكور فانه يجمع بين المعاش والأجر دون حدود طبقا للقانون المذكور، فإذا انتهت خدمته بسبب إصابة عمل جديدة أو حدوث مضاعفة للإصابة أو الإصابات السابقة على استمراره في عمله أو التحاقه بالعمل المأجور يقدر معاشه الجديد على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعا والأجر وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل معاشه عن معاش الإصابة الأولى إن كان ذلك اصلح له.
وعلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في جميع الأحوال مراعاة المواد (71، 72، 73، 74) والفقرة الثانية من المادة (106) من ذات القانون.
أما إذا لم يكن المؤمن عليه صاحب معاش وسبق أن عوض عن إصابته أو إصاباته السابقة تعويضا من دفعة واحدة وانتهت خدمته من عمله السابق أو من عمله الجديد بسبب إصابة عمل جديدة تخلف عنها عجز كلي مستديم أو عجز جزئي دائم تبلغ نسبته 30٪ أو أكثر، في هذه الحالة تصرف له الهيئة معاشا يخصم منه شهريا الفرق بين التعويض الذي سبق صرفه إليه بافتراض استحقاقه، في صورة معاش شهري يحسب على أساس درجة العجز المقدرة في المرة أو المرات الأولى وبين المعاش الجديد وذلك في حدود الربع لحين استيفاء ما سبق أن صرفه من تعويض.
المادة السابعة
اعتبارا من أول ديسمبر 1987، تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987، يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون عنهما بين المعاش المستحق طبقا لفرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين وبين المعاش المستحق طبقا لفرع تأمين إصابات العمل حسب الأحوال.
المادة الثامنة
إذا عاد المؤمن عليه لممارسة عمل مأجور خاضع لقانون التأمين الاجتماعي وكان مستحقا لمعاش عن مدة أو مدد خدمته الأولى طبقا للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته، أو القانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته، وانتهت خدمته من العمل المذكور يسوى المعاش وفقا لأحكام المواد السابقة من هذا القرار بشرط ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن العمل المأجور المعاد له عن سنة، ويضاف للمعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعهما بشرط مراعاة أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1981 بشأن القواعد المنظمة لتبادل الاحتياطيات بين صناديق التقاعد المختلفة، وإلا التزمت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف ما يستحق له طبقا للقانون عن المدة الجديد.
المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بالمادة السادسة من هذا القرار يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين أو المعاشات المستحقة طبقا لقانون التأمين الاجتماعي الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فيه، كما يراعى ألا يتجاوز متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب المعاش على أساسهما أيهما أكبر، ولو كان المعاشان أو المعاشات مستحقة عن فرعى التأمين الأول والثاني معا.
ويستثنى مما تقدم الحالات التي يكون فيها المعاشان أو المعاشات التي إذا قسمت بين المستفيد والمستحقين عنه بالتساوي وقل نصيب كل منهم عن الحد الأدنى المقرر قانونا للنصيب، بما فيهم نصيب المستفيد حال حياته أو حسب النسب المقررة بعد وفاته، فان نصيب كل منهم يكمل إلى الحد الأدنى المذكور ولو تجاوز مجموع الأنصبة المعاشين أو المعاشات التي ربطت للمستفيد أو تجاوز مجموع الأنصبة، بما فيها ما يخص المستفيد نفسه، الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في القانون، وتعتبر التكملة في كل الأحوال منحة عائلية للمستفيد عن نفسه وعن المستحقين عنه، ويستمر صرفها طالما توافرت شروط استحقاقها سواء حال حياة المستفيد أو بعد وفاته.
المادة العاشرة
على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة
صدر بتاريخ 23 شعبان 1408 هـ
الموافق 9 أبريل 1988 م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (1) لسنة 1989 تأمينات بشأن تخفيض نسبة الإشتراك في فرع التأمين ضد إصابات العمل بمستشفى الإرسالية الأمريكية
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المادتين (47) و(48) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته
وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته السادسة والستين المنعقدة بتاريخ 28\11\1988 على تخفيض الاشتراك في فرع تأمين إصابات العمل,
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية, قرر:
المادة الأولى
تخفيض نسبة الاشتراك في التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (47) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بالنسبة لمستشفى الإرسالية الأمريكية بواقع الثلثين لمدة سنة واحدة اعتبارا من 1\1\1989 مقابل التزام المستشفى المذكور بتوفير العناية الطبية للمؤمن عليهم في حالة الإصابة على النحو المشار إليه بالمادة (50) من قانون التأمين الاجتماعي, ويتحمل صاحب العمل قيمة البدلات اليومية في حالة الإصابة ومصاريف الانتقال.
المادة الثانية
تلتزم إدارة مستشفى الإرسالية الأمريكية بأن تعلن في مكان ظاهر بها عن مجانية علاج المؤمن عليهم من عمال وموظفين في حالة إصابة أحدهم بإصابة العمل أو المرض المهني طبقا لهذا القرار اعتبارا من 1\1\1989.
المادة الثالثة
على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار, وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 25 جمادى الثانية 1409هـ
الموافق: 2 فبراير 1989م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم 14 / تأمينات بتاريخ 24/4/1978 باجراءات ومواعيد وكيفية طلب صرف البدلات والتعويضات والمعاشات والمنح والجهات التي تصرف منها ومستندات الصرف ومواعيد تقديمها
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون الـتأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم24 لسنة 1976 م.
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للـتأمينات الاجتماعية قرر :
الفصل الأول
تحديد المدد الواردة بقانون التأمين الاجتماعي والسن وتحديد
المستحقين في المعاشات والتعويضات التأمينية
يكون تحديد التواريخ والمدد والشهور والسنين الواردة بقانون الـتأمين الاجتماعي المذكور وباللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له , وكذلك تحديد سن المستفيدين المستحقين من ذوي الحقوق المنتفعين بأحكام القانون المذكور وفقا للتقويم الميلادي في جميع الأحوال.
ويكون تحديد السن بمقتضى شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو أي مستند آخر تقبله الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا تعذر تقديم مثل هذه الوثائق ، كما يكون تحديده بقرار من اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الطبية الاستئنافية المشكلة بقرار من وزير الصحة.
ويجوز لكل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤمن عليه الطعن في قرار اللجنة الطبية المختصة بتقدير السن أمام اللجنة الطبية الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالقرار ويكون قرار اللجنة الطبية المختصة في حالة عدم الطعن وقرار اللجنة الطبية الاستئنافية بتقدير السن نهائيا ولو ظهرت بعد ذلك شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر بهذا الشأن.
مادة –2-
في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر يعتبر تاريخ الميلاد هو اليوم الأول من اشهر الأول من السنة الميلادية التالية للسنة المحددة لسنة الميلاد.
مادة –3-
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمستحقين المنصوص عليهم في الباب السادس من قانون التأمين الاجتماعي ما يلي:-
1- " أرملة المتوفى " : هي زوجته وقت الوفاة أو مطلقته في طلاق رجعي متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.
2-" اليتامى واليتيمات" : هم أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى وأولاد ابنة المتوفى ذكورا وإناثا متى كانوا تحت إعالته وقت حدوث الوفاة مع مراعاة شروط المواد 78، 79 ،80 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور.
3-" أخوة وأخوات المتوفى " هم كأولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش دون اشتراط أن يكونوا يتامى متى كانوا معولين وقت الوفاة من أخيهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين 78، 79 من القانون المذكور
4- " الأم" وهي والدة المتوفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش إذا كانت أرملة أو مطلقة وقت وفاة ابنها ولم تتزوج من غير والد الابن المتوفى.
5-" الأب" إذا كان يعول في معيشته على الابن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى
مادة –4-
يعتبر المستحق تحت إعالة المؤمن عليه و صاحب المعاش إذا كان يعول في أمور معيشته على ما يقدمه إليه المؤمن عليه أو صاحب المعاش من معونة سواء كانت الإعالة كلية أو جزئية.
مادة –5-
لا يتأثر توزيع المعاش بحال من الأحوال إذا كانت الأرملة أو الأرامل من ذوات الحمل المستكن ، وإنما يعاد توزيع المعاش مجددا بعد انفصال الحمل بولادته حيا.
الفصل الثاني
إجراءات طلب صرف التعويضات والمعاشات والمستندات
اللازمة ومواعيد تقديم طلب صرفها
مادة-6-
تتخذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات والمعاشات المستحقة خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتوكيل موثق لدى كاتب العدل طلبا كتابيا للهيئة المذكورة مشفوعا بالمستندات المبينة بالمادة السابعة.
ويجوز للمستفيد أن يقدم الطلب الكتابي قبل تقاعده بما لا يتجاوز شهرين ، كما يعتبر الطلب المقدم منه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لإثبات العجز غير المهني وكذلك يعتبر تقديم شهادة تقدير درجة العجز المهني في حكم الطلب لصرف ما يستحقه من تعويض أو معاش وفقا لأحكام القانون.
مادة-7-
أ- يجب على المستفيد أن يقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طلب صرف معاش الشيخوخة , أو العجز غير المهني أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق بالتطبيق لأحكام القانون على النموذج الذي يحدد بقرار من مدير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مرفقا به المستندات التالية حسب الحالة :-
1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي أو أي مستند آخر يقوم مقامها تقبله الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و قرار من اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الطبية الاستئنافية حسب الأحوال.
2- في حلة العجز غير المهني شهادة من اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الطبية الاستئنافية حسب الحالة تثبت أنه تنطبق عليه حالة العجز غير المهني المبينة بالبند 8 من المادة الرابعة من القانون.
3-عقد أو طلاق المؤمن عليها أو شهادة وفاة الزوج أو صورة معتمدة أو إقرار كتابي يفيد قيام إحدى هذه الحالات وقت تقديم طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة.
4-إقرار من المؤمن عليه بعدم ممارسته عملا خاضعا للـتأمين يدر عليه أي دخل يساوي أو يزيد على المعاش المستحق
ب-كما يجب على المستحقين عن المؤمن عليه أو المستفيد المتوفى في حالة استحقاقهم معاشات التأمينات أو تعويض الدفعة الواحدة و المنح أن يرفقوا بطلب الصرف الذي يحرر على النموذج الصادر به قرار من مدير الهيئة المستندات التالية حسب الحالة:-
1-طلب صرف منحة الجنازة ممن تكفل بالإنفاق عليها.
2-شهادة ميلاد المؤمن عله أو, المستفيد ما لم تكن فدمت من قبل.
3-شهادة وفاة المؤمن أو المستفيد أو مستند رسمي تقبله الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يحدد تاريخ الوفاة
4-وثيقة رسمية بحصر الورثة المستحقين من التأمين وأعمارهم أو شهادة إدارية معتمدة تفيد ذلك .
5-عقد زواج الأرملة أو الأرامل من المؤمن عليه أو المستفيد أو شهادة تقبلها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
6-شهادة إدارية من وزارة العمل والشئون الاجتماعية أو الجهة المختصة تفيد أن المؤمن عليه أو المستفيد المتوفى كان يعول عند وفاته طالب الصرف من الورثة ولا يشترط ذلك بالنسبة إلى الأرملة أو الأرامل.
7- إشعار دال على قيد الأبناء والاخوة الذكور وأبناء الابن المتوفى الذين بلغوا سن الثانية والعشرين ولم يتجاوزوا السادسة والعشرين بصفة منتظمة كطلبة بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو التعليمي بالمعاهد العليا أي مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما.
8-شهادة طبية من للجن الطبية المختصة أو شهادة من جهة تعتمدها اللجنة المذكورة في حالة عجز الابن أو ابن الابن المتوفى عن الكسب وذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة عدم احتمال شفائه
9-وإذا كان طالب الصرف هو والد المؤمن عليه يجب أن يقدم شهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية أو شهادة مماثلة معتمدة من جهة مختصة تثبت أنه كان يعتمد في معيشته على ابنه المتوفى
10- كذلك بالنسبة للاخوة والأخوات الذين يستحقون نصيبا في معاش أخيهم المتوفى يجب عليهم ما داموا مستوفين للشروط المبينة بالمادتين 78، 79 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور أن يتقدموا بشهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية تثبت أنهم كانوا يعتمدون في معيشتهم على أخيهم المتوفى.
11- شهادات ميلاد الأبناء والاخوة المستحقين في المعاش أو صورة رسمية منها أو ما يقوم مقامها.
12- وترفق المستندات السابق ذكرها في البنود الأحد عشر السابقة حسب الأحوال مع النموذج رقم 3/ تأمينات/ معاشات بعد استيفاء بياناته .
وإذا كان أفراد عائلة المؤمن عليه أو المستفيد المتوفى المستحقين في المعاش يقيمون خارج البلاد فتقدم المستندات السابقة بعد اعتمادها من الجهات التي تقبلها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تكتفي بإقرار من المستحق يفيد مضمون المسندات المشار إليها في البنود 4،3،2،1، السابقة من الفقرة الأولى من هذه المادة مؤيدا بشهادة شاهدين مصدقا عليه من جهة رسمية أو أية أوراق أخرى تقبلها الهيئة.
الفصل الثالث
من تصرف إليهم المستحقات وطريقة الصرف
مادة –8-
يتم صرف النصيب في المعاش إي من يستحقه إن كان رشيدا ، أما نصيب القاصر فيصرف لأي من الأشخاص التالين حسب الترتيب الآتي:-
1- إلى أم القاصر إن كانت على قيد الحياة.
2- إلى أب القاصر بالنسبة لأنصبة الاخوة والأخوات.
3- إلى أرشد إخوة وأخوات القاصر.
4- إلى الجد الصحيح فإن لم يوجد فإلي الجد للأم.
وتثبت صفة الأشخاص المتقدم ذكرهم بفريضة رسمية من المحكمة المختصة.
وفي حالة عدم وجود أي ممن ذكروا بالفقرة السابقة يصرف نصيب القاصر إلى الوصي الذي تعينه المحكمة أو الجهة المختصة التي تقبلها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويجوز في أي وقت – رغم صرف المعاش لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرات الثلاث السابقة – أن يتقدم أي من المستحقين إلى الهيئة العامة للـتأمينات الاجتماعية بقرار من المحكمة المختصة بتعيين وصي آخر تصرف له أنصبة القصر في المعاش، وفي هذه الحالة توقف الهيئة العامة المذكورة الصرف إلى الأشخاص المشار إليهم وتبدأ الصرف إلى الوصي الجديد اعتبارا من المعاش المستحق عن الشهر التالي لإخطارها بقرار من المحكمة. ويصرف نصيب القاصر أو القصر في تعويض الدفعة الواحدة طبقا للقواعد المتقدمة إلا إذا تقدم أصحاب المصلحة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل الصرف بقرار من المحكمة المختصة بتعيين شخص آخر وصيا.
مادة –9-
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجب إذا كان طالب الصرف وكيلا أو نائبا شرعيا عن المؤمن عليه أو المستفيد أو المستحقين عنهما في حالة وفاة أيهما ، أن يرفق بطلب الصرف:-
أ- توكيلا موثقا رسميا لدى كاتب العدل أو مصدقا عليه من جهة إدارية أو توكيلا عرفيا موقعا عليه من شاهدين ومصدقا عليه أمام الموظف المختص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ب-قرار بتعيينه قيما أو وكيلا عن الغائب وذلك في حالة خضوع المؤمن عليه أو المستفيد أو المستحق لأحكام الولاية على المال بسبب نقص الأهلية أو انعدامها.
مادة –10-
عند طلب صرف المعاش أو التعويض أو المنح يجب على المستفيد أو المستحقين عنه في حالة وفاته أن يحددوا في طلب الصرف طريقة استيفائهم المبالغ المستحقة لهم سواء كانت دورية أو من دفعة واحدة.
ويحق لصاحب الشأن كذلك طلب تغيير طريقة الوفاء بالمستحقات الدورية عن الأشهر اللاحقة لطلب التغيير متى كانت هناك أسباب مقبولة تقرها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويحدد مدير الهيئة بقرار منه طرق استيفاء المستحقات
الفصل الرابع
مواعيد الصرف وشروط استمراره
مادة -11-
يكون صرف المعاشات الدورية اعتبارا من اليوم التالي لشهر الاستحقاق فيما عدا أول شهر يستحق فيه المعاش فيصرف فقط عن الأيام المتبقية من الشهر إن كانت تقل عن شهر كامل.
مادة-12-
على المستفيد أو المستحقين عنه في حالة وفاته أو من ينوب عنهما شرعا أو اتفاقا أن يقدم للهيئة العامة للـتأمينات الاجتماعية في الشهر الأول من كل سنة إقرارا معتمدا إداريا على النموذج الذي تعده الهيئة العامة المذكورة لهذا الغرض يثبت استمرار استيفاء صاحب الشأن لشروط استحقاق المعاش ويوقف الصرف في حالة التخلف عن تقديم الإقرار المذكور في الموعد المحدد، ويعاد الصرف من تاريخ التوقف متى قدم الإقرار المذكور وكانت شروط الاستحقاق ما زالت متوفرة.
ويعفى من تقديم الإقرار المستفيدون أنفسهم إذا كانوا يصرفون معاشاتهم شخصيا.
مادة –13-
يكون إثبات قيام حالة العجز غير المهني على أساس توافر الشروط المنصوص عليها ف بالبند 8 من المادة 4 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور ويتم الصرف من تاريخ قرار اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الطبية الاستئنافية المشار أليهما بالقانون بثبوت العجز أو من تاريخ الواقعة التي تثبت بصفة قاطعة أن العجز كان نتيجة لها أو من التاريخ الذي تحدده جهة طبية أخرى ويعتمد قرراها من اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الطبية الاستئنافية حسب الحالة
مادة –14-
يجب على صاحب معاش العجز المهني وغير المهني أن يتقدم إلى اللجنة الطبية المختصة أو لجهة طبية تعتمد تقريرها تلك اللجنة لإعادة الكشف الطبي عليه وذلك في المواعيد التي تخطره بها مالم تكن الحالة مستقرة بقرار من اللجنة فإذا رفض دون عذر مقبول الخضوع للكشف الطبي جاز للهيئة العامة أن توقف صرف المعاش إلى أن يتقدم للكشف الطبي وعندئذ يجب صرف المبالغ التي أوقف صرفها إذا كانت نتيجة لكشف الطبي تؤيد ذلك.
الفصل الخامس
في إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل وقواعد تحديد صرف
البدلات اليومية نفقات الانتقال بالنسبة للعامل المصاب بإصابة عمل
مادة –15-
إذا استوجبت إصابة العمل انقطاع العامل المؤمن عليه عن العمل للعلاج يجب اتخاذ ما يلي:-
1-في حالة الإصابة في مكان العمل
يقوم صاحب العمل أو المدير المسئول بإبلاغ مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة وكذلك إبلاغ الهيئة العامة للـتأمينات الاجتماعية وذلك على النموذج المعد لذلك ويجوز أن يقوم المؤمن عليه بهذا الإبلاغ متى سمحت حالته الصحية بذلك.
2- في حالة إصابة العمل بالطريق
إذا وقع للعامل المؤمن عليه حادث خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو خلال عودته منه واستوجب الحادث انقطاعه عن العمل للعلاج وجب على المؤمن عليه أن يبلغ قسم الشرطة المختص بالحادث وإن يخطر صاحب العمل برقم وتاريخ المذكرة أو المحضر الذي يحرره قسم الشرطة وذلك خلال 24 ساعة من وقوع الحادث.
وعلى العامل المؤمن عليه في حالة أصابته بإصابة عمل أن يطلب من صاحب العمل في جميع الأحوال إشعار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإصابة التي حدثت وذلك على النموذج المعد لذلك، وإذا رفض صاحب الإشعار في الحالتين المذكورتين بالبندين 2،1 المتقدمين على المصاب أو من ينيبه القيام بإشعار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإصابة ورقم وتاريخ مذكرة الشرطة.
كذلك يلتزم المؤمن عليه الذي يصاب بإصابة عمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فور حدوث الإصابة حتى ولو لم تمنعه الإصابة من الإستمرار في العمل ، أما إذا حالت الإصابة دون تمكن المصاب من الإبلاغ سواء حدث في مكان العمل أو أثناء ذهابه إلى عمله أو عودته منه يجوز أن يقوم بالإبلاغ مندوب عنه لكل من صاحب العمل ومركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة وللهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ويحرر البلاغ في جميع الأحوال على النموذج رقم 1/ إصابات/ تأمينات المعد لهذا الغرض
مادة -16-
يصرف البدل اليومي عن أيام الانقطاع عن العمل بسبب عدم قدرة المؤمن عليه على ممارسته العمل لإصابته بإصابة عمل وذلك اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الإصابة.
ويكون صرف البدل اليومي في اليوم الأول من كل شهر إذا استمر العلاج مع العجز عن العمل أكثر من شهر إلا إذا كان العامل المصاب يتقاضى عادة أجره أسبوعيا أو كل أسبوعين فيصرف البدل بناء على طلب العامل في مواعيد صرف الأجر.
ويصرف البدل اليومي عن أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية ولو كانت بدون أجر ويوقف صرف البدل اليومي إذا خالف المؤمن عليه المصاب تعليمات العلاج التي تحددها له جهة العلاج ، ويستأنف صرفها بمجرد اتباعه لها.
ويكون صرف البدل دون انتظار لنتيجة تحقيق الجهات المختصة إلا إذا قام لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية شك يدعو للاطلاع على التحقيق ونتيجته.
مادة-17-
يتم صرف البدل اليومي للعامل المصاب بإصابة عمل بموجب بطاقة التردد للعلاج المعدة بمعرفة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لإثبات مدة العلاج التي يكون المصاب خلالها غير قادر على ممارسة العمل
مادة-18-
يكون للمصاب الذي تخلف لديه عجز جزئي مستديم الحق في أن يحصل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بد
بدلا من معاشه على البدل اليومي المقرر بالمادة 53 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور في الحالتين الآتيتين:-
أ- في حالة الانتكاس أو المضاعفة التي تنشأ عن الإصابة.
ب- خلال فترة التأهيل إذا كانت تالية لفترة العلاج وكان خلالها غير قادر على أداء العمل ويقدر البدل اليومي على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقسوما على 30.
مادة -19-
يشترط لكي تنتج حالة الانتكاس أو المضاعفة أو الحالة المرضية المهنية الأثر القانوني لأي من هذه الحالات:-
1- أن تكون ناشئة عن الإصابة الأصلية وليست عن إصابة جديدة.
2-إلا تكون حالة الانتكاس أو المضاعفة أو الحالة المرضية المهنية راجعة إلى رفض التقيد بالتعليمات الطبية أو إلى مخالفة تعليمات العلاج أو إلى خطأ العامل المتعمد.
3- أن يكون ظهور أعراض الحالة المرضية المهنية قبل فوات سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه سواء ظهرت وهو بلا عمل أو كان يعمل في صناعة أو مهنة أو أي نشاط آخر لا ينشأ عنه هذا المرض المهني.
ويكون المرجع في جميع الأحوال في تقدير حالة الانتكاس أو المضاعفة أو الحالة المرضية المهنية للطبيب المعالج ويسري في هذه الأحوال بالنسبة للبدل أو العلاج ما سرى بالنسبة للإصابة الأصلية.
مادة –20-
يلتزم صاحب العمل بنفقات نقل المصاب لأول مرة من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج.
مادة-21-
تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بنفقات انتقال العامل المصاب من جهة العلاج واليها بشرط أن يتبع المؤمن عليه تعليمات العلاج التي يقررها الطبيب المعالج.
كما تلتزم الهيئة بنفقات انتقال المصاب إلى جهة العلاج بالخارج ومنها إلى مقر عمله عند انتهاء العلاج إذا تقرر أن يعالج خارج البلد الذي به محل عمله
كذلك تلتزم الهيئة بنفقات نقل جثة المصاب في حالة وفاته إذا كان يعالج خارج البلاد وذلك من جهة العلاج المقررة بناء على موافقة الجهة المختصة إلى محل إقامته الذي به مقر عمله.
مادة –22-
يحدد الطبيب المعالج في التقرير الطبي وسيلة الانتقال التي تناسب حالته ذهابا وإيابا من مكان إقامة المصاب إلى جهة العلاج وبالعكس.
مادة-23-
تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا حدثت وفاة المصاب الذي يعالج بالخارج بناء على قرار من الجهة المختصة بصرف نفقات تجهيز الجثة والصندوق اللازم لعملية النقل بكافة لوازمه وإلي الجهة التي بها مقر عمله متى كانت الهيئة العامة المذكورة هي التي أوفدته للعلاج من الإصابة.
وتؤدى النفقات المشار إليها بالفقرة السابقة بالإضافة إلى تكاليف نقل الجثة إلى أرملة المؤمن عليه أو إلى أرشد أبنائه إذا قام أحدهما بأعباء ترتيبات الجنازة أو إلى الشخص الذي يثبت قيامه بها بناء على شهادة إدارية.
وإذا لم يوجد من يهتم بالإجراءات المشار إليها بالفقرتين السابقتين التزمت الهيئة العامة للـتأمينات الاجتماعية بدفع التكاليف الفعلية التي تحملتها جهة العلاج في هذا الشأن بالإضافة إلى تكاليف نقل الجثة إلى الجهة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة وفي هذه الحالة لا يقع أي التزام إضافي في هذا الخصوص على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو أي شخص كان.
الفصل السادس
تحديد قيمة الإعانة الشهرية في حالة فقد المؤمن عليه
وتحديد المستحقين عنه والمستندات اللازمة لصرفها
مادة-24-
يتبع في تحديد قيمة الإعانة الشهرية في حالة فقد المؤمن عليه أو فقد المستفيد كما يتبع في تحديد المستحقين عنهما وفي تقدير نصيب كل منهم والاستمرار في صرفه نفس الأحكام المقررة في حالة وفاة المؤمن عليه أو وفاة المستفيد من التأمين.
وتستحق الإعانة من اليوم الأول من الشهر الذي تم فيه إبلاغ قسم الشرطة بواقعة فقد المؤمن عليه أو فقد المستفيد.
وعلى صاحب العمل بناء على طلب المستحقين عن المؤمن عليه المفقود إخطار الهيئة العامة للـتأمينات الاجتماعية بتاريخ الانقطاع عن العمل لهذا السبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب وعلى المستحقين عن المؤمن عليه أو على المستفيد المفقود أن يتقدموا إلى الهيئة العامة للـتأمينات الاجتماعية بالمستندات الآتية مرفقة بطلب صرف الإعانة الشهرية على أن يذكر بالطلب رقم وتاريخ محضر الشرطة عن واقعة الفقد والمستندات هي:-
1- تقرير من المحكمة المختصة بأن المؤمن عليه أو المستفيد قد توفي حكما.
2- نفس المستندات اللازمة لصرف معاش الوفاة الطبيعية فيما عدا شهادة الوفاة.
الفصل السابع
منحة الوفاة
مادة –25-
يكون صرف منحة الستة الشهور في حالة وفاة المؤمن عليه أو وفاة المستفيد إلى أرملته أو أرامله فإذا لم توجد فلأكبر أولاده وإلا فللمستحقين عنه عند وفاته.
وتصرف المنحة في حالة وفاة المؤمن عليه إذا كان في الخدمة على أساس الأجر الخاضع للاشتراك في التأمين ، كما تصرف على أساس قيمة المعاش إذا كان المستفيد المتوفى صاحب معاش.
ويتم الصرف على أساس المستندات التالية:-
1-طلب الصرف من المستحقين ويقدم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على النموذج رقم 3 / معاشات/ تأمينات بعد استيفاء بياناته واعتمادها.
2-شهادة الوفاة أو أي مستند رسمي يقوم مقامها تقبله الهيئة العامة المذكورة.
3-فريضة من المحكمة الشرعية أو من الجهة المختصة في بلد المؤمن عليه.
ويكون تحديد المستحقين طبقا للمواد 85،84،83،82،81،80،79،78،77،76،75 من القانون.
الفصل الثامن
منحة الزواج
مادة-26-
يكون صرف منحة الزواج لمن يتقاضى معاشا من الهيئة العامة للـتأمينات الاجتماعية من أرملة أو أرامل المؤمن عليه أو أرملة المستفيد وابنته أو ابنة الابن المتوفى أو الأخت ويساوى مبلغها 15 مرة قيمة المعاش الذي تستفيد منه، ويتوقف دفع المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج.
وتصرف منحة الزواج مرة واحدة بناء على قسيمة الزواج أو عقد الإكليل بالنسبة لغير المسلمين.
الفصل التاسع
قواعد صرف البدلات اليومية أو المعاشات
الدورية أو أي مستحقات أخرى
مادة –27-
يجوز لمدير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بقرار منه صرف المعاشات الدورية لمستحقيها قبل موعد استحقاقها.
مادة-28-
يجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف البدلات اليومية أو المعاشات الدورية أو أي مستحقات أخرى نقدا من خانتها إذا قلت قيمتها عن خمسين دينارا.
أما إذا تجاوزت قيمة البدل أو المعاش الدوري أو المستحقات الأخرى القدر المشار إليه بالفقرة الأولى فيكون صرفها بشيك من حساب الهيئة بالبنك أو بإيداعها في الحساب الجاري للمستفيد أو للمستحق بأحد البنوك التي يحددها ، ويجوز أن يتم الصرف بإحدى هاتين الطريقتين بناء على طلب صاحب الشأن كتابيا مهما كانت قيمة البدل أو المعاش أو المبلغ المستحق.
كما يصرف المعاش للولي الشرعي أو الوصي أو القيم أو الوكيل حسب الأحوال بذات الأداة المبينة بالفقرتين السابقتين.
الفصل العاشر
أحكام عامة
مادة-29-
مع مراعاة أحكام الباب السادس والمادة 135 من القانون المذكور لا يجوز أن يزيد بأي حال من الأحوال مجموع معاشات المستحقين مبلغ المعاش المقرر للمؤمن عليه أو المستفيد المتوفى وإذا تجاوز مجموع هذه المعاشات المعاش المذكور فيخفض معاش كل منهم بنسبة ما يصيبه من وإذا تسبب إلغاء معاش أحد المستحقين في جعل مجموع معاشات بقية المستحقين أقل من مبلغ المعاش الأصلي فيزاد في هذه المعاشات بصورة متناسبة حتى بلوغ المجموع قيمة المعاش الأصلي
مادة-30-
يبدأ دفع المعاشات بصورة عامة اعتبارا من التاريخ الذي تستجمع فيه الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش ويتوقف دفعها من التاريخ الذي تحدث فيه وفاة أصحابها أو التاريخ الذي لم تعد تتوفر فيه الشروط المطلوبة لاستحقاقها.
مادة –31-
يبدأ دفع المعاشات المستحقة في حالتي العجز الدائم الجزئي أو الكلي الناتج عن إصابة العمل اعتبارا من يوم توقف دفع البدلات اليومية للمصاب.
وفي حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي للعامل المصاب بإصابة عمل واستحق معاش العجز بدلا من التعويض المصرف إليه صرف إليه من الهيئة المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض المنصرف أو قيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى وذلك في حدود ربع المعاش شهريا لحين استيفاء ما سبق صرفه من تعويض ، ويحسب المعاش على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى أو الأجر وقت حدوث الإصابة أو الانتكاس أو المضاعفة أيهما افضل.
مادة –32-
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب العجز أو الوفاة الطبيعيين يضم إلى مدة الاشتراك في التأمين مدة افتراضية عند حساب المعاش قدرها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين ، مع مراعاة ألا يقل المعاش عن 40 % من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساسها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك
مادة-33-
في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه في أحد الأحوال الثلاثة المشار إليها بالمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي أو بسبب استقرار حالة العجز الطبيعي يحسب المعاش اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الخدمة ، ويصرف في اليوم الأول من كل شهر.
مادة –34-
في حالة انتهاء الخدمة بسبب وفاة المؤمن عليه سواء كانت الوفاة طبيعية أو بسبب إصابة العمل يحسب المعاش لاصحاب الشأن اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الوفاة ويصرف في اليوم الأول من كل شهر.
مادة-35-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبد الله آل خليفة
تحريرا في 18 جمادى الأولى 1398هـ
الموافق 24 إبريل 1978م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (8) لسنة 1988 بشأن التأمين الإختياري على المؤمن عليهم
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المادة (44) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976,
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهـيئة العامة للتأمينات الاجتماعيـــة بجلستـــه رقـــم (58) المنعقــدة بتاريخ 29/1/1986،
وبناء على عرض مدير عام الهيئة، قـرر:
المادة الأولى
كل مؤمن عليه اشترك في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة إلزاميا لمدة خمس سنوات على الأقل، ولم تعد تتوفر فيه لسبب من الأسباب شروط الخضوع المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه يحق لـه أن يستمر اختياريا في هذا التأمين على أن يقدم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طلبا كتابيا على النموذج المعد لهذا الغرض من اجل الاستمرار في الاشتراك في فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة في خلال الستة شهور التالية لعدم خضوعه إلزاميا لهذا التأمين ويتعهد فيه بدفع اشتراكات التأمين المستحقة عليه وعلى صاحب العمل كاملة للهيئة المذكورة وذلك بالشروط الواردة في هذا القرار ووفقا للاشتراك المقرر للفئة التي يختارها من الجدول المرافق.
ولا يجوز أن تتجاوز قيمة الفئة التي يختارها المؤمن عليه لأول مرة بما قيمته 40٪ عن الأجر الأخير المسدد على أساسه الاشتراك في التأمين إلزاميا وله أن يختار فئة تقل عن ذلك.
المادة الثانية
تستحق الاشتراكات الشهرية بالقيمة المحددة بالجدول المرافق طبقا للفئة التي يختارها المؤمن عليه لأداء الاشتراك على أساسها لأول مرة وللفئات الأخرى التي يختارها بعد ذلك، وتؤدى الاشتراكات للهيئة بالشروط والأوضاع الواردة بهذا القرار وفي المواعيد المقررة في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
المادة الثالثة
يستمر المؤمن عليه في أداء الاشتراكات على الأساس المبين بالمادة الثانية السابقة طوال مدة اشتراكه في التأمين ، ويجوز لـه أن يطلب كتابة تعديل الفئة التي يؤدى الاشتراكات للهيئة وفقا لها إلى الفئة الأعلى مباشرة للفئة المؤمن على أساسها بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في الفئة المنقول منها عن سنتين إذا كان قد بلغ الخامسة والخمسين من العمر ولم يتجاوز الستين سنة وعن ثلاث سنوات إذا كان قد بلغ الخامسة والأربعين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين وعن أربع سنوات إذ ا كان عمره اقل من خمس وأربعين سنة.
ويجوز تعديل الفئة إلى الأقل مباشرة بشرط قضاء نصف المدد المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
ويجب تقديم الطلب المذكور قبل بلوغ المؤمن عليه السن المحدد بالفقرة السابقة بستة اشهر على الأقل في كل حالة.
ويقدم طلب تعديل الفئة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على النموذج الذي يعد لهذا الغرض.
ويسرى التعديل للفئة في جميع الأحوال اعتبارا من أول شهر يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.
المادة الرابعة
يستحق معاش الشيخوخة وفقا لمدد الاشتراك المنصوص عليها في المادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وبالشروط الواردة به.
ويحسب المعاش وفقا للأسـس المبينة بهذا القانون.
المادة الخامسة
يستحـــق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويض الدفعة الواحدة في الحالات المنصوص عليها في المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويحسب تعويض الدفعة الواحدة على الأساس المبين بالقانون.
المادة السادسة
يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا في حالة العجز الكلى المستديم للمؤمن عليه أو وفاته إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة خلال المدة التي استمر فيها مشتركا في التأمـين اختياريا أو خلال سنة من تاريخ توقفه عن الاشتراك.
ويحسـب المعـاش فـي هـذه الحالـة وفقا لأحكام المادتين (27، 41) من قانون التأمين الاجتماعي.
المادة السادسة
يصــرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرملة صاحب المعاش، أو لأكبر أولاده، أو للمستحقين عنه عند وفاته منحة وفاة تعادل ست مرات الفئة الأخيرة المسدد على أساسهـا الاشتراك إذا حدثت الوفاة خلال مدة اشتراكه اختياريا في التأمين، أو ست مرات قيمة المعاش المستحق إذا كان صاحب معاش.
كما تصرف لأرملة المؤمن عليه عند وفاته نفقات الجنازة المقررة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المذكور فإذا لم توجد صرفت لأرشد أولاده أو إلى الشخص الذي يثبت قيامه بالصرف على الجنازة وإذا لم يتقدم أحد للاهتمام بشئون الجنازة فتتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نفقاتها.
المادة الثامنة
تعتبر مدد الاشتراك الإلزامي في التأمين ومدة أو مدد الاشتراك الاختياري وفقا لهذا القرار متصلة في حساب المدد المؤهلة لمعاش المؤمن عليه أو المستحقين عنه.
ويحسب معاش الشيخوخة (التقاعد) عن المدد المشار إليها في الفقرة السابقة جميعها على أساس متوسط الأربعة والعشرين شهرا الأخيرة سواء كانت عن مدة التأمين الاختياري، أو مدة التأمين الاختياري والإلزامي معا أن قلت عن هذا الحد.
ويجوز للمؤمن عليه وللمستحقين عنه طلب المعاملة وفقا لأحكام المادة (42) من قانون التأمين الاجتماعي سواء بالنسبة لمدة التأمين الاختياري أو بالنسبة لمدة التأمين الإلزامي والاختياري معا.
المادة التاسعة
تعد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية النماذج والسجلات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ويصدر بهـا قرار من مدير عام الهيئة المشار إليها.
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة
صدر بتاريخ 9 صفــــر 1409 هـ
الموافـــــــق 20 سبتمبر 1988 م
جدول بتحديد فئات الدخل الشهري الافتراضي
الخاضعة للتأمين وبقيمة الاشتراك الشهري في كل فئة
الفئـــــــــــــــــــــة |
فئة الدخل الشهري الافتراضي بالدينار |
قيمة الاشتراك الشهري* بالدينار |
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة |
70 100 150 200 250 |
600 ر 12 000 ر 18 000 ر 27 000 ر 36 000 ر 45 |
الفئة السادسة الفئة السابعة الفئة الثامنة الفئة التاسعة الفئة العاشرة |
300 350 400 450 500 |
000 ر 54 000 ر 62 000 ر 72 000 ر 81 000 ر 90 |
الفئة الحادية عشرة الفئة الثانية عشرة الفئة الثالثة عشرة الفئة الرابعة عشرة الفئة الخامسة عشرة |
550 600 650 700 750 |
000 ر 99 000 ر 108 000 ر 117 000 ر 126 000 ر 135 |
الفئة السادسة عشرة الفئة السابعة عشرة الفئة الثامنة عشرة الفئة التاسعة عشرة الفئة العشرون |
800 850 900 950 1000 |
000 ر 144 000 ر 153 000 ر 162 000 ر 171 000 ر 180 |
الفئة الواحدة والعشرون الفئة الثانية والعشرون الفئة الثالثة والعشرون الفئة الرابعة والعشرون الفئة الخامسة والعشرون |
1200 .1400 1600 1800 2000 |
000 ر 216 000 ر 253 000 ر 288 000 ر 324 000 ر 360 |
* تخفض قيمة الاشتراك الشهري لكل فئة من فئات الدخل الشهري الافتراضي الموضحة بالجدول بحسابها على أساس 12٪ من قيمة كل فئة بدلا من 18٪ منها تنفيذا للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1986.
قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1994 بشأن التأمين الاختياري
وزير العمل والشئون الاجتماعية:
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وعلى الأخص المادة (44) منه،
وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (8) لسنــة 1988 بشأن التأمين الاختياري على المؤمن عليهم،
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/ 12/ 1993،
وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
قرر:
المادة الأولى
كل عامل اشترك في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة إلزامياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات على الأقـــل، ولم تعد تتوفر فيه لسبب من الأسباب شروط الخضوع المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي، يحق له أن يستمر اختيارياً في هذا التأمين ما لم يكن قد اكتسب الحق في الحصول على المعاش لاكتمال إحدى مدد الاشتراك المؤهلة للمعاش طبقا للمادة (34) من القانون المذكور، بشرط أن يقدم للهيئة طلبا من أجل ذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الستة شهور التالية لعدم خضوعه إلزامياً لهذا التأمين.
المادة الثانية
يكون اشتراك المؤمن عليه في التأمين الاختياري على أساس متوسط أجر اشتراكه في التأمين الإلزامي خلال الإثنى عشر شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك الفعلي ويتعهد بدفع اشتراك شهري للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بما نسبته 12٪ منه.
وكل من سبق له الاشتراك في التأمين الاختياري طبقا للقرار الوزاري رقم (8) لسنة 1988 المشار إليه يظل مشتركاً طبقاً لأجر الاشتراك الحالي ويلتـزم بمراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القرار في كل مرة يطلب رفع أجر الاشتراك اختيارياً.
وتؤدى الاشتراكات بالشروط والأوضاع والمواعيد المقررة في قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الوزارية الصادرة تـنفيذاً له وتسرى في شأنها ذات الأحكام السارية بشأن سداد الاشتراكات في التأمين الإلزامي.
المادة الثالثة
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب رفع قيمة أجره المؤمن على أساسه اختيارياً بما لا يزيد على 5٪ سنوياً من هذا الأجر على أن يسري التعديل اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة بشرط تقديم طلب التعديل قبل نهاية شهر يناير.
ولا يجـــوز أن تزيد النسبة في كل مرة يطلب فيها المؤمن عليه رفع أجر اشتراكه على النسبة المشار إليها.
المادة الرابعة
عند حساب معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة يجب ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين الاختياري عن سنة كاملة، ولا يعتد في حساب المعاش بكسر السنة الناتج عن التأمين الاختياري.
واستـثـناءً من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أن يشترك اختيارياً في نظام التأمين الاجتماعي بالشروط الخاصة به لمدة تقل عن سنة وذلك بقصد استكمال كسر السنة الواقع في مدة اشتراكه في التأمين الإلزامي إلى سنة كاملة سواء كانت مدة الاشتراك تقل عن الحد الأدنى المؤهل للمعاش أو تتجاوزه.
المادة الخامسة
يجوز للمؤمن عليه الذي سبق له الاشتراك في التأمين الاختياري ثم خضع للتأمين الإلزامي ولم تعد تتوفر فيه شروط الخضوع له أن يتـقدم بطلب الاشتراك في التأمين الاختياري خلال المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة السادسة
يعتبر الاشتراك الاختياري في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة لاغياً من تلقاء نفسه ودون اعذار كتابي من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الحالات التالية:
أ - في حالة توقف المؤمن عليه عن سداد الاشتراك الشهري للهيئة لمدة تزيد على ستة أشهر، ويكون الإلغاء اعتباراً من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك.
ب - في حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى جهة حكومية وذلك من تاريخ الالتحاق بالعمل.
المادة السابعة
مع مراعاة أحكام المواد (34، 38، 39، 40، 41، 42) من قانون التأمين الاجتماعي تعتبر مدة أو مدد الاشتراك الإلزامي في التأمين ومدة أو مدد الاشتراك الاختياري طبقا لهذا القرار متصلة في حساب المدد المُؤْهِّـلة لمعاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وفي حساب تعويض الدفعة الواحدة.
المادة الثامنة
تؤدى مستحقات المؤمن عليه عند حساب معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو حساب تعويض الدفعة الواحدة في حالة انتهاء الاشتراك الاختياري لأي سبب كان بالكيفيــة والشــروط الواردة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
المادة التاسعة
يستحق المؤمن عليه معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز خلال سنة من تاريخ انتهاء الاشتراك الاختياري وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا وقعت الوفاة بغض النظر عن السن وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء الاشتراك في التأمين الاختياري بشرط استيفاء الحد الأدنى لمدد الاشتراك المشار إليها في المادة (37) من قانون التأمين الاجتماعي.
المادة العاشرة
يجوز للمؤمن عليه وللمستحقين عنه طلب تقسيم مدة الاشتراك في التأمين عند تقدير المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بالشروط والأوضاع الواردة بالمادة (42) من قانون التأمين الاجتماعي سواء بالنسبة لمدة التأمين الإلزامي أو بالنسبة لمدة التأمين الاختياري أو المدتين معا.
المادة الحادية عشرة
تستحق منحة الوفاة ومنحة نفقات الجنازة إذا انتهى التأمين الاختياري بسبب وفاة المؤمن عليه وذلك بالشروط والأوضاع والقيمة الواردة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الوزارية المنفـــذة له. وفي حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ انتهاء الاشتراك الاختياري تصرف منحة الوفاة بما يعادل ست مرات المعاش المفترض صرفه للمؤمن عليه مضافا إليها منحة نفقات الجنازة المشار إليها.
المادة الثانية عشرة
يلغى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 1988 بشأن التأمين الاختياري على المؤمن عليهم.
المادة الثالثة عشرة
على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
عيسى بن علي بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ 10 صفر 1415 هـ
الموافــــــق 19 يوليو 1994 م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (21) لسنة 1978 بتحديد الحالات التي يصرف فيها المعاش من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية في الخارج للمقيمين في دولة البحرين
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1976 وتعديلاته
وعلى القرارات الوزارية الصادرة تنفيذ لقانون التأمين الاجتماعي،
وبناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية,
قرر :
المادة الأولى
يكون صرف معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة والمعاشات المستحقة عن إصابات العمل من الهيئة العامة للـتأمينات الاجتماعية خارج دولة البحرين للمستفيدين من أصحاب المعاشات ، و للأرملة عن نفسها ، وعن أولادها القصر وللوصي أو الولي الشرعي على القصر وللقيم على المحجور عليه من المستحقين للمعاشات وللبالغين منهم في الحالات وطبقا للقواعد والأحكام التالية.
المادة الثانية
يكون صرف المعاشات المشار إليها في المادة السابقة خارج دولة البحرين وفقا للعنوان الذي يحدده صاحب الشأن لهذا الغرض في الحالات الآتية.-
1-سفر واحد أو أكثر من الأبناء أو البنات للخارج إذا كان منتظما في الدراسة بإحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز التعليم الجامعي أو العالي للحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما حتى يتم السادسة والعشرين من عمره أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب بشرط إثبات ذلك بشهادة رسمية تقبلها الهيئة
2-الأب أو ألام أو كلاهما معا إذا كانا مستحقين لمعاش عن ابنهما المتوفى وكانا يصاحبان واحدا أو اكثر من أولاد هما في الخارج بسبب الدراسة
3- سفر المستفيد أو المستحق للمعاش من الجنسين الى الخارج للعلاج أو الإقامة في مصح في الخارج بشرط أن يكون السفر للعلاج أو الإقامة بالمصح.
4-سفر الأرملة إقامتها في خارج دولة البحرين في حالة زواجها من أجنبي وإقامة أولادها من المستحقين للمعاش معها في الخارج وتثبت حالة الزواج وإقامة الأولاد بشهادة تقبلها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
5-مصاحبة الأولاد المستحقين للمعاش عن أمهم لوالدهم في حالة إقامته خارج دولة البحرين
6-مصاحبة واحد أو اكثر من الاخوة والأخوات المستحقين للمعاش عن أخيهم المتوفى إذا كان مؤمنا عليه أو صاحب معاش لوالدهم في حالة إقامته في الخارج
7-أية حالات أخرى مشابهة تقتضي الضرورة صرف المعاش في الخارج للمقيمين في دولة البحرين من المستفيدين من المعاش أو المستحقين عنهم ويتم الصرف بموافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبد الله آل خليفة
صدر بتاريخ 3 رمضان سنة 1398هـ
الموافق 7 أغسطس سنة 1978م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم 4/ لسنة 1979 تأمينات بتاريخ 20/1/1979 بشأن تنظيم طلب ضم مدة سابقة على الاشتراك في التأمينات الإجتماعية
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الإطلاع على المواد 35 ، 36 ،59 ، 100 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م ,
وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته العشرين المنعقدة بتاريخ 4/10/1978 على النموذج رقم 7/ تأمينات بشأن طلب ضم مدة سابقة على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية إلى مدة التأمين ,
قرر:
المادة الأولى
يعتمد النموذج رقم 7 / تأمينات المرافق لهذا القرار لاستخدامه في الأغراض التالية:-
1-طلب ضم مدة سابقة على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية إلى مدة التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
2-تقدير المبلغ المطلوب سداده للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لحساب هذه المدة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية.
3-إقرار المؤمن عليه برغبته في ضم المدة السابقة وبقبوله أداء المبلغ المطلوب سداده دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بعد إطلاعه على المبلغ المقدر.
4-إقرار صاحب العمل بتوريد القسط الشهري المطلوب للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من مرتب المؤمن عليه في حالة رغبته سداد المبلغ المطلوب على أقساط شهرية.
رغبته سداد المبلغ المطلوب على أقساط شهرية.
ويوزع النموذج رقم 7/ تأمينات المشار إليه بالمجان عند طلبه بمعرفة المؤمن عليه أو صاحب العمل.
المادة الثانية
إذا رغب المؤمن عليه في زيادة مدة اشتراكه في فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني ، وجب عليه أن يطلب ذلك على النموذج رقم 7/ تأمينات بضم مدة سابقة على اشتراكه في الفرع المذكور مقابل مبلغ إضافي يؤديه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المذكور على أساس سنه وأجره في تاريخ طلب الضم.
وفي حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
المادة الثالثة
بعد تحديد المبلغ الإضافي المشار إليه في المادة السابقة وإشعار المؤمن عليه بقيمته ، يجب عليه أن يؤديه إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية حتى بلوغه الستين سنة.
وبحسب القسط الشهري وفقا للجدول رقم (5) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي ولحساب القسط الشهري يقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ بلوغ سن الستين ، وتقرب قيمة القسط الشهري الناتج إلى أقرب عشرة فلوس.
ويجب على المؤمن عليه صاحب الشأن إشعار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يرغب بها في أداء المبلغ الإضافي المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة خال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل من الهيئة.
المادة الرابعة
يؤدي المبلغ الإضافي المشار إليه في المادتين السابقتين إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من مستحقات المؤمن عليه لدى صاحب العمل سواء كانت تلك المستحقات واجبة الأداء له طبقا لنظام خاص أو طبقا للأحكام الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976.
كما يجوز للمؤمن عليه أن يؤدي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المبلغ المذكور أو أية مبالغ أخرى من أي مصدر تمويل آخر للغرض نفسه مثل الخصم من مرتبه الشهري لحين الوفاء بالمبلغ الإضافي المقدر.
المادة الخامسة
إذا رغب المؤمن عليه في أداء المبلغ الإضافي المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة السابقة عن طريقة الخصم من مرتبه شهريا وتوريده للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، فيجب على الهيئة أن ترسل النموذج رقم 7/ تأمينات المشار إليه إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه المؤمن عليه ليقوم صاحب العمل بدوره بالتعهد كتابيا على النموذج نفسه بخصم القسط الشهري من مرتب المؤمن عله وتوريده للهيئة شهريا طالما أن علاقة العمل قائمة بينهما.
كما يتعهد صاحب العمل بتوقيعه على النموذج المذكور بالفقرة السابقة بإشعار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بانتهاء خدمة المؤمن عليه قبل سداد باقي الأقساط الشهرية المستحقة عليه.
المادة السادسة
تقوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمتابعة المؤمن عليه لدى صاحب العمل الجديد للحصول على إقرار منه بمتابعة خصم القسط الشهري من مرتب المؤمن عليه وتوريده للهيئة العامة المذكورة حتى ولو لم يكن صاحب العمل الجديد خاضعا لقانون التأمين الاجتماعي المذكور.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار والنموذج المرافق له بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ 22 صفر 1399هـ
الموافق 20 يناير 1979م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (7) لسنة 2001 تأمينات بشأن الاجراءات والأحكام الواجب اتخاذها في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976, وتعديلاته وعلى الأخص المادة (92) منه,
وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 14 تأمينات بتاريخ 24/4/1978 بإجراءات ومواعيد وكيفية طلب صرف البدلات والتعويضات والمعاشات والمنح والجهات التي تصرف منها ومستندات الصرف ومواعيد تقديمها,
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته رقم ( 4 ) المنعقدة بتاريخ 9/10 / 2000,
وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية,
قرر الآتي:
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار تثبت حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش بابلاغ المستحقين أو من يمثلهم قانونا قسم الشرطة المختص, وتحرير محضر بواقعة الفقد, يثبت فيه تاريخ الفقد وظروفه
المادة الثانية
يتقدم المستحقون عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب كتابي للحصول على الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادة (92 ) من قانون التأمين الاجتماعي, مشفوعاً بالمستندات التالية:
أ. المستندات المطلوبة لصرف معاش الوفاة والمنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 14/ تأمينات الصادر بتاريخ 24/4/1978 فيما عدا شهادة الوفاة
ب. صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر بشأن واقعة الفقد
ج. شهادة إدارية معتمدة من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد
د.شهادة معتمدة من صاحب العمل الذي كان المؤمن عليه يعمل لديه توضح تفصيليا نوع العمل الذي كان يؤديه،فقد اثناءه،وذلك اذا كان الفقد أثناء تأدية العمل
المادة الثالثة
يوقف صرف الإعانة للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش - أو يلغى المعاش الذي يصرف لهم بحسب الأحوال - اذا عثر على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيا وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العثور عليه وفقا للشهادة التي تصدر بهذا الشأن من قسم الشرطة المختص
المادة الرابعة
يعتبر صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عن المؤمن عليه المفقود اذا عثر عليه حياً وذلك اذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كان لسبب خارج عن إرادته كفقد الذاكرة أو الجنون أو الأسر أو غير ذلك من الحالات التي لا يستطيع فيها المفقود اخطار صاحب العمل أو أسرته بمكانه, وفي غير هذه الحالات يعتبر ما صرف من إعانة ديناً على المؤمن عليه أو المستحقين عنه, ويتعين على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اقتضاؤه منه أو منهم وفقا للإجراءات المخولة لها قانونا دون الإخلال بمساءلته أو مساءلتهم جنائياً اذا كان لذلك مقتضى 0
كما يعتبر صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عن صاحب المعاش اذا عثر عليه حياً وذلك بشرط ان يقدم إقرارا موقعا عليه منه بصحة ما صرف من معاشات إليهم, وإلا اعتبرت هذه المبالغ ديناً عليهم لصاحب المعاش الذي له حق اقتضاؤها منهم دون الإخلال بمساءلتهم جنائياً اذا كان لذلك مقتضى
المادة الخامسة
يصرف للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد فوات مدة أربع سنوات على تاريخ فقده أو بعد ثبوت وفاته حقيقة ً أو حكماً, منحة وفاة وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (89) من قانون التأمين الاجتماعي, على أن تسترد هذه المنحة ممن صرفت إليهم في جميع الأحوال اذا عثر على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حياً
المادة السادسة
على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير العمل والشئون الإجتماعية
عبدالنبي عبدالله الشعلة
صدر بتاريخ 15 صفر 1422 هـ
الموافق 9 مايو 2001 م
قرار وزير الصحة رقم (5) لسنة 2001 بشأن تشكيل اللجان الطبية العامة وبيان إختصاصاتها
وزير الصحة
بعد الإطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته ،
وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تـنظيم وزارة الصحة ،
وعلى قرار وزير الصحة رقم (4) لسنة 1976 بشأن تـشكيل اللجان الطبية وبيان اختصاصاتها ،
وعلى قرار وزير الصحة رقم (17) لسنة 1986 بشأن تـشكيل لجنة طبـية استـئـنافية خاصة لإعادة النظر في قرارات جهة علاج حالات إصابات العمل ،
وبناءً على عرض وكيل وزارة الصحة ،
قرر الآتي :
مادة - 1 -
تـشكل اللجان الطبـية العامة من لجنـتين أو أكثر برئاسة رئيس اللجان الطبـية ، وعضوية خمسة أطباء من العاملين بوزارة الصحة لكل لجنة ، ويكون قرار اللجنة صحيحاً إذا حضرها أربعة من أعضائها على أن يكون من بـينهم الرئيس .
وللجان أن تستعين في إصدار قراراتها بآراء الأخصائيـين من غير أعضائها قي الحالات التي تـتطلب ذلك .
مادة - 2 -
تختص اللجان الطبية العامة بالأمور التالية :
1- إجراء الكشف الطبي على العاملين في الحكومة والمؤسسات العامة وفي القطاع الأهلي لغرض :
أ - تـقرير لياقـتهم الصحية للالتحاق بالعمل .
ب- تـقرير لياقـتهم الصحية للبقاء في الخدمة .
ج- تحديد نوع العجز ودرجته في حالة إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية .
د- التحقق من الأسباب الصحية لإنهاء خدمة الموظف أو المستخدم أو العامل من عمله وإثبات أن تـلك الأسباب تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته أو عمله .
هـ- النظر في تـقرير مدى ارتباط الإصابة أو المرض بالعمل وإثبات العجز ودرجته .
و- الكشف عليهم لمنحهم الإجازات المرضية المقررة بمقـتضى القوانين والأنظمة وفقاً للقرارات والتعليمات التي يصدرها وزير الصحة في شأن منح الإجازات المرضية .
2- تـقدير السن في جميع الأحوال التي تـتطلب ذلك .
3- الكشف على أعضاء البعثات والإجازات الدراسية والموفدين الى الخارج وذلك بناءً على طلب من الجهة المختصة .
4- تصديق واعتماد التـقارير والشهادات الطبـية التي يحضرها المرضى من الخارج وذلك لغرض استعمالها أمام الجهات الرسمية .
وعلى وجه العموم تختص اللجان الطبية العامة بالنظر في كل ما يعهد إليها بمقـتضى أي قانون أو لائحة أو نظام .
مادة - 3 -
تـُـنشأ بقرار من وزير الصحة في حالة الضرورة لجان طبـية فرعية تختص بالأمور التي يحددها القرار الصادر بتـشكيلها .
مادة - 4 -
تـُـشكل اللجنة الطبية الاستـئـنافية من رئيس وستة أعضاء من الأخصائيـين العاملين بوزارة الصحة ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها ، وتختص بالنظر فيما يستأنف أمامها من قرارات اللجان الطبية العامة أو اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك في الأحوال وبالكيفية التي ينص عليها القانون واللوائح المنفذة له .
وللجنة أن تسترشد في إصدار قراراتها بآراء الأخصائيـين من غير أعضائها .
مادة - 5 -
للجان الطبـية المنصوص عليها في هذا القرار تكليف الأطباء العاملين في وزارة الصحة أو المستـشفيات أو المعامــل أو المعاهــد التابعة لوزارة الصحة بتـقديم تـقارير فنية أو صور أشعة أو نتيجة الملاحظــات أو ما تراه اللجان لازماً للإستعانة به في القرارات التي تصدرها .
مادة - 6 -
يعين وزير الصحة بقرار منه رؤساء وأعضاء اللجان الطبية المنصوص عليها في هذا القرار ويصدر اللائحة الداخلية لتـنظيم اجتماعات هذه اللجان ولسير أعمالها .
مادة - 7 -
يلغى القرار رقم (4) لسنة 1976 بشأن تـشكيل اللجان الطبية وبـيان اختصاصاتها ، كما يلغى القرار رقم (17) لسنة 1986 بشأن تـشكيل لجنة طبـية استـئـنافية خاصة لإعادة النظر في قرارات جهة علاج حالات إصابات العمل .
مادة - 8 -
على وكيل وزارة الصحة تـنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
فيصل رضي الموسوي
صدر بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1422 هـ
الموافـــــــق 29 أغسطــــــــس 2001 م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (6) لسنة 1980 بشأن الاجراءات التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 م وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات المستحقين ،
قرر:
المادة الأولى
يقصد في تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بالمنتفعين من الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وللمستفيدين والمستحقين عنهم بالتطبيق لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه الفئات التالية:
أ- المستفيدون من أصحاب المعاشات المستحقة والتي تستحق بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته.
ب- كل مستحق على حدة من المستفيدين من أصحاب المعاشات المشار اليهم بالبند السابق.
المادة الثانية
تحسب الزيادة المشار اليها بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 المشار اليه بالنسبة للفئة المذكورة بالبند (أ) من المادة الأولى وفقاً للمعاش الأصلي الذي يتقاضاه المستفيد صاحب المعاش شهرياً تبعاً للشريحة التي يقع فيها معاشه الشهري وتصرف الزيادة مع المعاش شهرياً ، كما تحسب الزيادة بالنسبة للفئة المذكورة بالبند
(ب) من المادة الأولى على اساس المعاش الذي يتقاضاه كل مستحق عن المستفيد من أصحاب المعاشات.
المادة الثالثة
بالنسبة لجميع المستحقين عن صاحب المعاش يشترط ألا يقل مجموع الزيادة التي تصرف لهم عن سبعة دنانير وخمسمائة فلس إذا كان مجموع معاشاتهم خمسين دينارا فأكثر.
وفي حالة انتقال معاش أحد المستحقين إلى مستحق أو مستحقين آخرين يقتصر الانتقال على المعاش الأصلي الذي كان يصرف دون الزيادة التي كانت مقررة له ، وتعدل الزيادة لكل مستحق تبعاً لما يطرأ من تعديل على المعاش الذي يصرفه وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الرابعة
يلتزم كل صندوق من صناديق التأمين الاجتماعي بما يخصه من الزيادة المقررة بمقتضى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 المشار اليه.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اول فبراير سنة 1980 وعلى مدير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذه.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله آل خليفة
تحريراً في 28/2/1980م
الموافق 12 ربيع الثاني 1400 هـ
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (1) لسنة 2002 تأمينات بشأن شروط وأوضاع وحالات الإستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالإستبدال
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته وعلى الأخص المواد 144، 145، 146، و 147 منه ،
وعلى قرار وزير الصحة رقم (16) لسنة 1986 بشأن الكشف على طالبي استبدال المعاشات ،
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في جلسته رقم (6) بتاريخ 15/10/2001 ،
وبناء على عرض مدير عام الهيِئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، قرر :
المادة الأولى
يجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بناء على طلب المستفيد من أصحاب معاشات الشيخوخة ، أن تستبدل جزءاً من معاشه بمبلغ إجمالي تحدد قيمته كرأسمال للقيمة المستبدلة من المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي ، وذلك بالشروط والأوضاع والحالات الواردة في هذا القرار .
المادة الثانية
مع مراعاة أحكام هذا القرار يستبدل المعاش في حدود 25٪ من قيمته قبل إضافة المنح المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء بالنيابة رقم (12) لسنة 1979 بنظام المنح العائلية ، ولا يجوز لصاحب المعاش الاستبدال مرة ثانية إلا بعد فوات مدة سنتين على الأقل على تاريخ سداد آخر قسط من الاستبدال الأخير ، كما لا يجوز استبدال كسر الدينار .
المادة الثالثة
لا يجوز استبدال معاش الإصابة أو معاش العجز ، كما لا يجوز للمستحقين عن صاحب المعاش استبدال معاشاتهم .
المادة الرابعة
يحرر طالب الاستبدال الأنموذج رقم( 1/ استبدال) المرافق لهذا القرار ، ويقدمه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وعلى الهيئة المذكورة قيد طلبات الاستبدال التي تقدم لها في سجل خاص يتضمن البيانات التاليِة :
1- تاريخ ورود الطلب حسب الأسبقية .
2- رقم القيِد في السجل وتاريخه .
3- أسم طالب الاستبدال .
4- رقم التامين الثابت لطالب الاستبدال .
5- الرقم الشخصي لطالب الاستبدال .
6- رقم ربط المعاش لطالب الاستبدال .
7- قيمة المعاش المستحق .
8- الجزء المطلوب استبداله من المعاش .
9- مدهَ سداد مبلغ الاستبدال .
10- عدد الاستبدالات السابقة إن وجدت .
11- عنوان طالب الاستبدال .
المادة الخامسة
تحيل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طالب الاستبدال إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة طبقاً للأنموذج رقم ( 2/ استبدال) المرافق لهذا القرار لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقديِر حالته الصحية وفقا لما هو منصوص عليه في قرار وزير الصحة رقم (16) لسنهَ 1986 بشأن الكشف على طالبي استبدال المعاشات ، وعلى اللجنة الطبية المشار إليها أن تعيد الأنموذج المشار إليه إلى الهيِئة العامة المذكورة مبيِناً به نتيِجة الكشف الطبي ، ويتحمل طالب الاستبدال الرسوم المقررة للجنة الطبية .
المادة السادسة
تتم إجراءات الاستبدال إذا ثبت من الكشف الطبي أن صحة طالب الاستبدال جيدةَ أو متوسطة ، وفي الحالة الأخيرة تضيف اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة إلى سن طالب الاستبدال عددا من السنوات تبعا لحالته الصحية ، وتعتبر السن بعد هذه الإضافة أساسا لتحديد رأس مال المعاش المستبدل ، وذلك وفقاً للجدول رقم (6) المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار والمبادئ الواردة به .
وتظل نتيِجة الكشف الطبي صالحة لإتمام إجراءات الاستبدال لمدة سنة ميلاديِة واحدة من تاريخ
صدور قرار اللجنة الطبية المذكورة .
ولا يجوز إتمام إجراءات الاستبدال إذا ثبت من الكشف الطبي أن الحالة الصحيةَ لطالب الاستبدال غير مرضية ، كما لا يجوز إعادةَ توقيع الكشف الطبي في هذه الحالة على طالب الاستبدال إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ توقيِع الكشف الطبي الأول .
المادة السابعة
لا يجوز لصاحب المعاش استبدال جزء من معاشه إذا اتضح للهيئة العامة للتأميِنات الاجتماعية أن معاشه تجرى عليِه خصومات لمصلحتها أو لمصلحة الغير تعادل 25٪ من قيمته ، فإن قلت عن ذلك فيجوز له الاستبدال بما يعادل الفرق بين النسبة المذكورة ونسبة تلك الخصومات بالنسبة للمعاش .
المادة الثامنة
تقوم الهيِئة العامة للتأمينات الاجتماعية في حالة رفض طلب الاستبدال لأي من الأسباب الواردة في المادتين السادسة والسابعة من هذا القرار بإخطار صاحب الطلب بذلك ، مع بيان أسباب الرفض ، وذلك على الأنموذج رقم (3/ استبدال) المرافق لهذا القرار .
المادة التاسعة
يحسب رأس مال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (6) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي ووفقاً لسن طالب الاستبدال في تاريخ توقيع الكشف الطبي عليِه ، مع مراعاة السنوات المضافة لهذه السن طبقاً لما جاء بالفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القرار .
المادة العاشرة
يتم إخطار طالب الاستبدال بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان الذي دونه في طلب الاستبدال بقيمة رأس المال المستحق له عن جزء المعاش الذي طلب استبداله لإبداء قبوله كتابة أمام الموظف المختص ، ويسجل ذلك بالإدارة المختصة بالهيئة وفقا للأنموذج رقم (4/ استبدال) المرافق لهذا القرار، فإذا لم يتقدم إلى الهيئة لإبداء قبوله كتابة خلال شهرين من تاريخ إخطاره بقيمة رأس المال المستحق ، أو رفض التوقيع بذلك أمامِ الموظف المختص ، أعتبر متنازلا عن طلب الاستبدال وتوقف جميع الإجراءات الخاصة بإتمام الاستبدال ، ومع ذلك يجوز لمدير عام الهيِئة التجاوز عن مدهَ الشهرين المشار إليها إذا قدم طالب الاستبدال أَسبابا مبررة لذلك .
المادة الحادية عشرة
يؤدى مبلغ الاستبدال المستحق بشيك يسلم إلى طالب الاستبدال بالإيصال اللازم ، أو يودع في حسابه بالبنك الذي يحدده كتابة .
المادة الثانية عشرة
على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خصم قسط الاستبدال شهريا من معاش المستبدل إلى حين سداد كامل الأقساط ، وذلك ابتداء من معاش الشهر التالي للشهر الذي أدى فيه مبلغ الاستبدال .
وفي حالة عدم إمكانية خصم الأقساط المشار إليها بسبب وقف صرف المعاش أو جزء منه لأي سبب من الأسباب ، يلتزم المستبدل بسداد الأقساط المتبقية في مواعيد استحقاقها .
وفي حالة تخلفه عن ذلك تقوم الهيئة المذكورة باتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها ضرورية لاستيفاء كامل مستحقاتها .
المادة الثالثة عشرة
يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال طبقا للأنموذج رقم (5/ استبدال) المرافق لهذا القرار ، مقابل سداد القيمة الحالية للأقساط المتبقية من المبلغ المستبدل دفعة واحدة ، وذلك طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار ، وفى هذه الحالة يوقف تحصيل أقساط الاستبدال اعتبارا من تاريخ سداد كامل الأقساط المشار إليها .
المادة الرابعة عشرة
تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المستبدل ، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض أنه لم يستبدل شيئاً من معاشه .
المادة الخامسة عشرة
على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من 1 مارس 2002م .
وزير العمل والشئون الإجتماعية
عبد النبي عبدالله الشعلة
صدر بتاريخ 16 ذي القعدة 1422 هـ
الموافق 30 يناير 2002 م
قرار وزير العمل والشئون والاجتماعية رقم (2) لسنة 2002 بتعديل القرار رقم (1) لسنة 1994 بشأن التأمين الاختياري
وزير العمل والشئون والاجتماعية
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته,
وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1994 بشأن التأمين الاختياري,
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته رقم 7/2002 المنعقدة بتاريخ 31/7/2002,
وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية, قرر الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1994 بشأن التأمين الاختياري النص التالي:
" كل عامل اشترك في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة الزامياً لمدة خمس سنوات على الأقل، ولم تعد تتوفر فيه لأي سبب من الأسباب شروط الخضوع المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي, يحق له أن يستمر اختيارياً في هذا التأمين, بشرط أن يقدم للهيئة طلباً بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الستة شهور التالية لعدم خضوعه الزامياً لهذا التأمين ".
المادة الثانية
على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار, ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عبدالنبي عبدالله الشعلة
صدر بتاريخ 15 شعبان 1423 هـ
الموافق 21 أكتوبر 2002 م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (1) لسنة 2003 بتعديل فئة الحد الأقصى للدخل الشهري الافتراضي في فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل
وزير العمل والشئون الإجتماعية
بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1995 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل ، وعلى الأخص المادة السادسة منه ،
وبناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2003 م ،
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، قرر:
- المادة الأولى -
تزاد فئة الحد الأقصى للدخل الشهري الإفتراضي عند بدء الإشتراك ، وكذلك الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه في حالة تعديل فئة الدخل الشهري بالزيادة والمنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار رقم (1) لسنة 1995 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل ، من (500) دينار إلى (1000) دينار عند بدء الاشتراك ، على ألا تتجاوز فئة الدخل الشهري الإفتراضي عند تعديلها بالزيادة مبلغ قدره (1500) دينار.
- المادة الثانية -
مع مراعاة حكم المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 يجوز للمؤمن عليه وفقاً لأحكام القرار رقم (1) لسنة 1995 المشار إليه تعديل فئة الدخل الشهري الإفتراضي التي تؤدى على أساسها الإشتراكات وفقاً لأحكام المادة السابقة إذا توافرت في شأنها الشروط الآتية:
1) أن يكون المؤمن عليه قبل العمل بأحكام هذا القرار مشتركاً في نظام التأمين وفقاً لأحكام القرار رقم (1) لسنة 1995.
2) أن يتقدم بطلب تعديل فئة الدخل الشهري الإفتراضي خلال ميعاد أقصاه سنة واحدة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
3) أن تكون فئة الدخل الشهري الإفتراضي قد بلغت (-/500) دينار فأكثر ولم تجاوز مبلغ (-/1000) دينار.
ولا يخل هذا الطلب بحق المؤمن عليه في تعديل الفئة المشار إليها بالزيادة أو النقصان في حدود 5 ٪ سنوياً.
- المادة الثالثة -
على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشئون الإجتماعية
د. مجيد بن محسن العلوي
صدر بتاريخ 1 ربيع الآخر 1424هـ
الموافق1 يونيو 2003م
قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (1) لسنة 2004 بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في مرحلتيه الخامسة والسادسة (الأخيرة)
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المواد (2 و 3 و 6 و 97) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته ،
وعلى القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ،
وعلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم (1764) بتاريخ 16/11/2003 على مد مظلة التأمينات الاجتماعية ،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يتم التطبيق الفعلي في المرحلتين الخامسة والسادسة (الأخيرة) لقانون التأمين الاجتماعي بفرعيه ـ الأول فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني والثاني فرع التأمين ضد إصابات العمل ـ وفقا للتاريخ والقواعد والأحكام الواردة بهذا القرار.
المادة الثانية
يوقف مؤقتاً تنفيذ أحكام الفرع الأول بشأن التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني من التأمين المشار إليه بالنسبة للعمال غير البحرينيين ، وذلك إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بتطبيقه عليهم.
المادة الثالثة
مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالمادة السابقة بشأن العمال غير البحرينيين والأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 3/تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976 والقرار الوزاري رقم 7/تأمينات الصادر بتاريخ 28/2/1978 والقرار الوزاري رقم 3/تأمينات الصادر بتاريخ 22/1/1981 تبدأ كل من المرحلتين الخامسة والسادسة (الأخيرة) للتطبيق الفعلي لفرعي التأمين المشار إليهما في المادة الأولى اعتباراً من أول يونيه سنة 2004 بالنسبة للمرحلة الخامسة ومن أول يونيه سنة 2005 بالنسبة للمرحلة السادسة (الأخيرة) في جميع أنحاء المملكة.
ويطبق القانون فيما يتعلق بالمرحلة الخامسة بالنسبة لفرعي التأمين المشار اليهما على المنشآت وأصحاب العمل بالقطاع الخاص والقطاعين التعاوني والمشترك ، وذلك متى بلغ عدد عمال كل منشأة أو صاحب عمل في تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية أو في الفترة ما بين هذا التاريخ وأول يونيه سنة 2004 أو بعده (5) خمسة عمال فاكثر ويقل عن (10) عشرة عمال بغض النظر عن جنسية العامل ومهما يطرأ على عدد العمال من تخفيض بعد تاريخ نشر هذا القرار.
ويطبق القانون فيما يتعلق بالمرحلة السادسة (الأخيرة) بالنسبة لفرعي التأمين المشار إليهما على المنشآت وأصحاب العمل بالقطاع الخاص والقطاعين التعاوني والمشترك ، وذلك متى بلغ عدد عمال كل منشأة أو صاحب عمل في أول يونيه سنة 2004 أو في الفترة ما بين هذا التاريخ وأول يونيه سنة 2005 أو بعده عامل واحد فأكثر ويقل عن (5) خمسة عمال بغض النظر أيضا عن جنسية العامل ومهما يطرأ على عدد العمال من تخفيض بعد تاريخ نشر هذا القرار.
ويقصد بعدد العمال على الوجه المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة مجموع العمال لدى المنشأة أو صاحب العمل وفروعهما إن وجدت ولو تباعدت مواقعها ، وتعامل جميعها كمنشأة واحدة أو صاحب عمل واحد.
أما إذا تنوعت أنشطة المنشأة أو صاحب العمل وكان لكل منها كيان قانوني مستقل ، فإنها تخضع جميعا للتأمين متى بلغ مجموع عدد العاملين لدى أي منها أو لديها جميعا العدد الموجب للخضوع وفقا لما جاء بالفقرتين المشار إليهما بالفقرة السابقة ، ويخصص لكل نشاط رقم تسجيل خاص به.
كما يقصد بعدد العمال مجموع العمال الذين تستخدمهم المنشأة أو صاحب العمل الأصلي وحده أو مجموع عمال المنشأة أو صاحب العمل مع جميع عمال صاحب منشأة أخرى أو صاحب عمل آخر مع جميع عمال مقاول أو مقاولين من الباطن تكون المنشأة الأصلية أو صاحب العمل الأصلي قد أسندت أو أسند كل أو بعض أعمالها أو أعماله إليهم سواء كان العمل يتم في منشأة واحدة أو في منشأة أو منشآت أخرى ، أو في فرع أو في فروع متعددة ولو تباعدت مواقعها أو تنوعت أنشطتها أو كان لكل منها كيان قانوني مستقل وسواء استكمل العدد المذكور في التاريخ المحدد بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة أو بعده ، وعندئذ يسرى القانون عليهم وعلى جميع عمالهم اعتبارا من التاريخ الذي يستكمل فيه ذلك العدد.
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالمادة الثانية من هذا القرار بشأن العمال غير البحرينيين يطبق قانون التأمين الاجتماعي بفرعيه المذكورين بالمادة الأولى منه على كل منشأة أو صاحب عمل يطلب تطبيق القانون على منشأته مهما قل عدد العاملين لدى كل منهما عن النصاب الموضح بهذا القرار وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الخضوع لأحكام القانون المذكور مستوفياً لكافة نماذج التأمين المرافقة لهذا القرار.
ويراعي عند تطبيق القانون المذكور على المنشآت وأصحاب العمل المشار إليهم بالفقرة السابقة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
المادة الخامسة
تستمر منشأة أو منشآت أصحاب العمل الذين يطبق في شأنهم قانون التأمين الاجتماعي لأول مرة طبقا لأحكام هذا القرار ، بالالتزام بتطبيق أحكامه ولو فقدت فيما بعد أيا من شروط التطبيق الواردة بهذا القرار.
المادة السادسة
تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في حصر المنشآت وأصحاب العمل في القطاع الخاص والقطاعين التعاوني والمشترك الذين يخضعون للقانون في المرحلتين الخامسة والسادسة (الأخيرة) ، وكذلك في حصر العمال المشتغلين لديهم وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بالنسبة للمرحلة الخامسة ومن أول يونيه سنة 2004 بالنسبة للمرحلة السادسة (الأخيرة).
ويستخدم في حصر المنشآت وأصحاب العمل وفي حصر عمالهم وإنتهاء خدمة أي منهم النماذج المرافقة لهذا القرار والمبينة على النحو التالي:
أ - نموذج رقم 1/تأمينات ـ استمارة تسجيل صاحب العمل بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ب - نموذج رقم 2/تأمينات ـ بطاقة نماذج التوقيعات وأسماء المفوضين بالتوقيع نيابة عن صاحب العمل في التعامل مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ج - استمارة تسجيل العامل وتشتمل على نموذج رقم (3) بشأن عامل لم يسبق تسجيله بالهيئة العامة ، نموذج رقم (3أ) بشأن تسجيل عامل سبق تسجيله بالهيئة العامة ، ونموذج رقم (4) بشأن انتهاء خدمة عامل مؤمن عليه.
د - نموذج رقم 5/تأمينات ـ البيان المفصل لأجور العمال واشتراكاتهم ، ويقدم عند بدء تطبيق القانون على المنشأة أو صاحب العمل في أول يناير من كل سنة بعد ذلك ، وللهيئة استيفاء البيانات المشار إليها بالصيغة أو بالطريقة التي تراها مناسبة لذلك.
وتبلغ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنماذج المشار إليها بالفقرة السابقة وفقا للتعليمات والبيانات الواردة بها ، على أن يرفق باستمارة تسجيل صاحب العمل صورة حديثة من السجل التجاري وأسماء الشركاء إن وجدوا وصورة من جواز السفر والبطاقة الشخصية أو بطاقة السجل السكاني لكل منهم كما يرفق باستمارة تسجيل العامل صورة من شهادة الميلاد إن وجدت وجواز السفر والبطاقة الشخصية أو بطاقة السجل السكاني.
المادة السابعة
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار ، تسري في شأن المنشآت وأصحاب العمل الذين يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي في المرحلتين الخامسة والسادسة المشار إليهما في هذا القرار أحكام القرار الوزاري رقم 3/تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976م بشأن تطبيق القانون المذكور في المرحلة الأولى ، كما تسري في شأن عمالهم أحكام المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من القرار المذكور.
المادة الثامنة
يعرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في أول اجتماع له.
المادة التاسعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
د. مجيد بن محسن العلوي
صدر بتاريخ: 8 صفر 1425هـ
الموافق : 29 مارس 2004م
قرار وزير العمل رقم (1) تأمينات لسنة 2005 بتعديل القرار رقم (1) تأمينات لسنة 2002 بشأن شروط وأوضاع وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال
وزير العمل
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته ، وعلى الأخص المواد 144 ، 145 ، 146 ، 147 منه ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بالنيابة رقم (12) لسنة 1979 بنظام المنح العائلية ،
وعلى قرار وزير الصحة رقم (16) لسنة 1986 بشأن الكشف على طالبي استبدال المعاشات ،
وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (1)لسنة 2002 بشأن شروط وأوضاع وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال ،
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في جلسته رقم (2/ 2004) المنعقدة بتاريخ 11/12/2004 ،
وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، قرر الآتي :
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم (1) لسنة 2002 تأمينات بشأن شروط وأوضاع وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال، النص التالي :
( مع مراعاة أحكام هذا القرار يستبدل المعاش في حدود 25% من قيمته وبحد أقصى قدره عشرون ألف دينار ، وذلك قبل إضافة المنح المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء بالنيابة رقم (12) لسنة 1979 بنظام المنح العائلية، ولا يجوز لصاحب المعاش الاستبدال مرة ثانية إلا بعد فوات مدة سنتين على الأقل على تاريخ سداد آخر قسط من الاستبدال الأخير، كما لا يجوز استبدال كسر الدينار ) .
المادة الثانية
على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العمل
د . مجيد بن محسن العلوي
صدر بتاريخ : 30 ذي الحجة 1425هـ
الموافق : 9 فبراير 2005م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (17) لسنة 1977 تأمينات بتاريخ 26/4/77 بالقواعد والاجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على حقوق الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية من قبل أصحاب العمل وإقتضائها منهم
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م ،
وعلى المواد رقم 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 104 ، 112 ، 113 ، 114 ، 115 ، 116 ، 118 ، من قانون التأمين الاجتماعي المذكور.
وعلى القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 ،
وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ 20/4/1977م.
قرر ما يلي:
مادة – 1 –
تعتبر اشتراكات التأمين المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 ، والمستحقة عن كل شهر على كل صاحب عمل خاضع للقانون المذكور منذ أول أكتوبر سنة 1976 ، أو من تاريخ استيفائه شروط الخضوع للقانون المشار إليه واجبة الاداء للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات وفقا لحكم المادة 27 من القانون المذكور.
مادة – 2 –
كل صاحب عمل خاضع للقانون المذكور لم يشترك في التأمين عن كل أو بعض عماله ، أو لم يؤد اشتراكات التأمين الشهرية على أساس الأجور الحقيقية وفقا لعناصر الأجر المشار إليها بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 4 / تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976 ، يلتزم – طبقا للمادة 29 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه – بأداء مبلغ إضافي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قدره 20% من الاشتراكات التي لم يؤدها ، وتعتبر تلك المبالغ الاضافية وأصل الاشتراكات المستحقة واجبة الأداء للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فور مطالبة صاحب العمل بها كتابيا دون سند تنفيذي وذلك بالتطبيق للمادة 29 سالفة الذكر.
وإذا لم يتم الدفع في الميعاد المحدد لسداد الاشتراكات تفرض فائدة على صاحب العمل قدرها 5% (خمسة في المائة ) من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر ويتعين على صاحب العمل سدادها للهيئة العامة المذكورة مع الأصل ، وتعتبر واجبة الأداء أيضا دون سند تنفيذي فور مطالبته بها كتابة بخطاب مسجل بعلم الوصول وذلك طبقا للمادة 31 من القانون المذكور.
مادة – 3 –
كل صاحب عمل يتأخر في إخطار الهيئة العامة المذكورة بالتحاق أحد العمال أو بإنتهاء خدمته لديه على النموذج المعد لكل من الحالتين يلتزم بأداء مبلغ إضافي آخر قدره دينار واحد عن كل شهر يتأخر فيه عن الاخطار ، ويتعدد المبلغ الاضافي المذكور بعدد المؤمن عليهم الذين يتأخر صاحب العمل الخاضع للقانون المشار إليه في الاخطار عنه وبقدر عدد أشهر التأخير ويعتبر جزء الشهر في التأخير شهرا كاملا وذلك بتطبيق للمادة 118 من القانون.
مادة – 4 –
تحسب اشتراكات التأمين الشهرية المشار إليها بالقانون المذكور بالنسبة لفرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وفرع التأمين ضد اصابات العمل والمستحقة على أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين المشار إليه الذين لم يسجلوا أنفسهم ولا عمالهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو لم يقوموا بدفع اشتراكات التأمين المستحقة عليه أو أدوها على أساس أجور غير حقيقية لكل عمالهم أو لبعضهم ، أو لم يقوموا بدفع الفروق المستحقة للهيئة العامة أو المبالغ الاضافية المشار إليها في القانون ، على أساس البيانات الواردة في النماذج المقدمة منهم للهيئة أو في السجلات والدفاتر والمحررات الممسوكة بمعرفتهم وهي المشار إليها بالمواد 99 ، 100 ، 101 من قانون التأمين الاجتماعي.
فإذا اتضح للهيئة العامة أن صاحب العمل لم يقدم النماذج المشار إليها بالفقرة السابقة أو قدمها غير مستوفية البيانات أو لم يقدمها أصلا أو لم يمسك السجلات أو الدفاتر أو المحررات المشار إليها بالفقرة السابقة قامت الهيئة بحسابها على أساس الواقع الفعلي ، أو على أساس تحرياتها بنفسها فإذا لم يتسن للهيئة العامة المذكورة حساب تلك المستحقات قامت بحسابها على أساس تحرياتها بنفسها عن طريق مفتشيها.
مادة – 5 –
يكون تحديد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – عند الاقتضاء – لحجم التزام صاحب العمل نحوها عن طريق تحرياتها بنفسها أو وفقا لما يتضح من تحريات مفتشيها ولها أو لهم أن يلجأوا في هذا الشأن على الأخص إلى ما يلي:-
1-البيانات التي يتعين على صاحب العمل توفيرها لديه طبقا لقانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م.
2- البيانات المتاحة لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
3- عقود العمل المحفوظة لدى صاحب العمل أو التي بيد العاملين.
4-محررات استلام المرتبات والأجور وعناصرها الإضافية.
5-فحص السجلات والدفاتر والملفات والأوراق أو أية وثائق أخرى تعاون على معرفة مرتبات وأجور العاملين وعناصرها الأخرى.
6-سؤال صاحب العمل أو ممثليه ، أو كل من العمال على انفراد أو في حضور شهود مع الحصول على توقيعاتهم أو بصماتهم للإبهام على إجابتهم بشأن مرتب أو أجر كل منهم وعناصره.
7-وفي حالة تعذر الحصول على البيانات الحقيقية – يؤخذ بصفة مؤقتة – بمتوسط أجر العامل المماثل في نفس الصناعة أو العمل أو صناعة أو عمل مماثل.
وتخطر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – بخطاب مسجل بعلم الوصول – صاحب العمل بقيمة الاشتراكات والمستحقات الواجبة الأداء لها ، على أن يقوم بسدادها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ استلامه الخطاب المشار إليه.
مادة – 6 –
تقوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باخطار صاحب العمل بقيمة اشتراكات التأمين المحسوبة وفقا لما هو موضح بالمادتين السابقتين ، وكذلك بقيمة المبالغ الاضافية والفوائد المستحقة طبقا لقانون التأمين الاجتماعي وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان محل العمل تطالبه فيه بسداد المستحق عليه خلال مهلة الأيام الخمسة عشر المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
فإذا اعترض صاحب العمل على هذه المطالبة في مواجهة الهيئة العامة المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الاخطار المشار إليه بالفقرة السابقة ، كان على الهيئة أن ترد على اعتراضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها إما بالإيجاب أو بالرفض مع بيان الأسباب الموجبة للرفض.
مادة – 7 –
يحق لصاحب العمل في حالة رفض اعتراضه وعدم اقتناعه بأسباب الرفض المبلغة إليه طبقا للمادة السادسة السابقة أن يطلب من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بخطاب مسجل عرض موضوع النزاع على لجنة فض المنازعات المشار إليها بالمادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه اخطار الهيئة العامة برفض اعتراضه على أن يبين في خطابه المذكور الأسباب الموجبة لعرض الخلاف على اللجنة المشار إليها.
مادة – 8 –
للجنة فض المنازعات المشار إليها بالمادة السابقة أن تدعو ممثلا لكل من طرفي النزاع لعرض وجهة نظره أمامها وعلى اللجنة أن تقوم باشعار كل من الطرفين بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول في ميعاد أقصاه أسبوعان من تاريخ صدوره ويجب أن يكون القرار مسببا.
وعلى اللجنة أن تمسك سجلا تقيد به أولا بأول المنازعات التي ترد إليها وما تصدره بشأن كل منها من قرارات ويوقع على السجل كل من رئيس اللجنة وأعضائها.
مادة – 9 –
إذا صدر قرار اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة مطابقا لوجهة نظر صاحب العمل في موضوع الخلاف ، وانقضى ثلاثون يوما من تاريخ استلامه الخطاب المسجل المشار إليه بالمادة المذكورة دون أن تطعن فيه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أمام المحكمة المدنية الكبرى ، التزمت الهيئة المذكورة بتنفيذه فور فوات المدة المشار إليها.
مادة – 10 –
إذا كان قرار لجنة فض المنازعات مطابقا لوجهة نظر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وانقضى ثلاثون يوما من تاريخ استلام صاحب العمل الاشعار المسجل المشار إليه بالمادة 8 السابقة دون أن يتقدم هو أو ممثله بالطعن في هذا القرار خلال هذه المهلة أمام المحكمة المدنية الكبرى أصبح القرار نهائيا والتزم صاحب العمل بتنفيذه فور مطالبته بذلك خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما بعد تعديل المبلغ المستحق للهيئة العامة على أساس المدة التي تأخر فيها سداد تلك المستحقات.
مادة – 11 –
إذا انقضت المهلة المحددة لصاحب العمل لسداد مستحقات الهيئة وفقا لما جاء بالمادة السابقة دون قيامه بسداد الاشتراكات والمستحقات الواجب أداؤها للهيئة العامة المذكورة طبقا للاخطار المرسل إليه قامت الهيئة بإعداد جداول بالمبالغ المستحقة لها والواجبة الأداء وعرضها على وزير العمل والشئون الاجتماعية للتصديق عليها رسميا من قبله ، وتختم بختم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتصبح صكا رسميا صالحا لطلب الحجز التحفظي من قاضي محكمة التنفيذ ضمانا لتلك المستحقات.
مادة – 12 –
يكون تحرير الجداول المشار إليها بالمادة السابقة من أصل وصورتين طبق الأصل ويبين بها على الأخص ما يلي:-
1- اسم صاحب العمل ، ورقم تأمينه ، وعنوانه ، والعنوان الذي أرسل عليه الاشعار المشار إليه بالمادة 10 السابقة.
2- بيان اشتراكات التأمين الشهرية الواجبة الأداء والمستحقة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتاريخ استحقاق كل من هذه الاشتراكات.
3- المبلغ أو المبالغ الاضافية الواجبة الاداء عن كل مبلغ من المبالغ المشار إليها بالبند 2 السابق.
4- اجمالي الفوائد المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر حتى تاريخ تحرير الجداول المشار إليها.
5- إجمالي المبالغ الإضافية المستحقة والواجبة الأداء نظير عدم اخطار الهيئة العامة بالتحاق العمال لدى صاحب العمل أو بانتهاء الخدمة ، ويقدر المبلغ الاضافي بقدر عدد العمال موضوع المخالفة وبقدر عدد أشهر التأخير ، ويعتبر جزء الشهر في التأخير شهرا كاملا مع مراعاة المهلة المشار إليها بالمادة 99 من قانون التأمين الاجتماعي وقدرها اسبوعان.
6- اجمالي المبالغ الاضافية المستحقة والواجبة الأداء نظير عدم الابلاغ عن اصابات العمل متى وجدت.
7- تاريخ تحرير الجداول وتاريخ التصديق عليها.
وتعرض الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هذه الجداول وصورتيها على قاضي محكمة التنفيذ لاصدار قراره باتخاذ اجراءات الحجز التحفظي على أموال صاحب العمل المدين للهيئة العامة المذكورة وتوضع عليها جميعها الصيغة التنفيذية من قسم كتاب محكمة التنفيذ ويوقع عليها من قاضي المحكمة المذكورة وتبصم بخاتمها.
وتقوم الهيئة العامة المذكورة بمعرفة مندوبيها بتوقيع الحجز التحفظي على أموال صاحب العمل المدين كلها أو بعضها ، وتبين مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر أوصافها وبيان قيمتها التقريبية ومكان الحجز وتاريخه ، في محضر تسلم صورة منه إلى صاحب العمل أو ممثله القانوني أو من ينيبه وتبلغ الهيئة صاحب العمل المحجوز عليه بصورة من أمر الحجز مرفقا به صورة من الحجز وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز. وعلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الأيام الثمانية المشار إليها بالفقرة السابقة أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المدنية الكبرى لثبوت الحق وصحة الحجز.
مادة – 13 –
إذا رغب صاحب العمل المشار إليه في المادتين 10 ، 12 السابقتين في سداد المبالغ المطلوبة منه رضاء وتم سدادها دفعة واحدة يرفع الحجز فورا ، أما إذا رغب كتابة أو – بخطاب مسجل – في تقسيط المبالغ المستحقة عليه للهيئة العامة المذكور ، يصدر مديرها قرار بتقسيط تلك المبالغ بعد تعديلها وفقا لما يستجد على أن يبين في القرار سعر الفائدة المقررة وقدرها 5% سنويا على تلك المبالغ وشروط التقسيط الأخرى على ألا تتجاوز مدة التقسيط ضعف المدة المنقضية من تاريخ استحقاق أول اشتراك من اشتراكات التأمين المستحقة حتى تاريخ صدور قرار اللجنة المشار إليها بالمادة 8 السابقة. ويقدم طلب التقسيط للهيئة في خلال مهلة الخمسة عشر يوما المشار إليها بالمادة 10 السابقة.
وعلى الهيئة العامة المذكورة رفع الحجز التحفظي عن الأشياء المحجوز عليها تدريجيا ، في حدود ما يسدد من أقساط إلى حين رفع الحجز كليا عند اتمام سداد مستحقات الهيئة العامة كاملة بمعرفة صاحب العمل.
مادة – 14 –
إذا قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو قام صاحب العمل بالطعن في قرار لجنة فض المنازعات أمام المحكمة المدنية الكبرى التزم كل من الطرفين بتنفيذ حكم المحكمة في موضوع الطعن.
فإذا صدر الحكم لصالح الهيئة العامة المذكورة قامت بمطالبة صاحب العمل بسداد مستحقاتها دفعة واحدة مع تعديل تلك المستحقات حتى تاريخ الاستحقاق.
ولصاحب العمل أن يطلب كتابة سداد مستحقات الهيئة بالتقسيط وفقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 13 السابقة ، وتصدر الهيئة قرارها بالتقسيط وبشروطه وفقا لما جاء بالمادة المذكورة إذا كان هناك من الظروف ما يحملها على الاعتقاد بعدم إمكان صاحب العمل الوفاء بتلك المستحقات دفعة واحدة.
مادة – 15 –
إذا امتنع صاحب العمل عن سداد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دفعة واحدة تنفيذا لحكم المحكمة المدنية الكبرى ، أو إذا أخل بشروط تقسيطها الواردة في القرار الصادر بها وفقا لما جاء بالمادتين 13 ، 14 ، السابقتين قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب التنفيذ الجبري في المحجوزات الموقع عليها الحجز الاحتياطي وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة – 16 –
ينقضي كل من المواعيد المحددة في هذا القرار بانقضاء اليوم الأخير من كل ميعاد وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها.
مادة – 17 –
لا تخل الأحكام الواردة في هذا القرار بحق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في طلب توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي المذكور على صاحب العمل المخالف.
مادة – 18 –
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ 8 جمادى الأولى 1397هـ .
الموافق 26/4/1977م.
قرار وزير الصحة رقم (17) لسنة 1986 بشأن تشكيل لجنة طبية إستئنافية خاصة لإعادة النظر في قرارات جهة علاج حالات إصابات العمل
وزير الصحة
بعد الاطلاع على المادة رقم 126 من قانون العمل في القطاع الاهلى رقم (23) لسنة 1976،
وعلى المواد 4 ، 72 73 ، من قانون التأمين الاجتماعي رقم(24) لسنة 1976،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته ،
وعلى قرار وزير الصحة رقم (4) لسنة 1976 بشأن تشكيل اللجان الطبية وبيان اختصاصاتها ،
وبناء على توصية وكيل وزارة الصحة .
قرر الآتي:
مادة –1-
تشكل لجنة طبية استئنافية خاصة لاعادة النظر في قرارات الأطباء المعالجين لحالات إصابات العمل على النحو التالي :
1- |
رئيس أطباء مركز السلمانية الطبى او نائبه |
رئيساً |
2- |
رئيس الدائرة التى يتبعها الطبيب المعالج محل الشكوى |
عضواً |
3- |
طبيب استشارى بتلك الدائرة |
عضواً |
4- |
رئيس قسم الصحة المهنية |
عضواً |
مادة –2-
تختص اللجنة بفحص طلبات إعادة النظر في قرارات جهة العلاج ، والمحالة إليها من الهيئة العامة لصندوق التقاعد او من هيئة التأمينات الاجتماعية او من العاملين في القطاع الاهلى والذين لم تطبق بشأنهم بعد احكام تأمين اصابات العمل الواردة في قانون التأمين الاجتماعى ، وذلك فيما يتعلق بالامور التالية :
- العودة للعمل .
- شفاء المصاب بدون تخلف عجز .
- عدم الاصابة بمرض مهنى .
- وسيلة الانتقال المناسبة لانتقال المصاب أثناء العلاج .
مادة –3-
تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الاصوات ، وفي حالة تساوى عدد الاصوات يعتمد القرار الذى يصوت بجانبه رئيس اللجنة ، وتكون قرارات اللجنة نهائية .
مادة –4-
طلبات إعادة النظر في القرارات المتعلقة بتقدير نسبة العجز ، او طلبات علاج اصابة العمل خارج البحرين ، وغيرها من القرارات التى تصدرها اللجان الطبية المختصة ، تنظر امام اللجنة الطبية الاستئنافية الرئيسية والمشكلة طبقا للمادة 4 من قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 1976.
مادة –5-
يصدر وكيل الوزارة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
مادة –6-
على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
جواد سالم العريض
صدر بتاريخ 7 ذى الحجة 1406هــ
الموافق 12 أغسطس 1986م
قرار وزاري رقم 2 / تأمينات لسنة 1986 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1986 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1986 بشأن تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي في فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته التاسعة والخمسين المنعقدة بتاريخ 27 أغسطس 1986م،
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، قرر الآتي:
المادة الأولى
يسري التخفيض الوارد على حصة صاحب العمل والمؤمن عليه من اشتراكات التأمين في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1986 المشار إليه، اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1986م، ويبدأ ذلك التخفيض بالنسبة للاشتراكات المستحقة الأداء للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شهر سبتمبر المشار إليه وما بعده، وذلك فضلا عن أداء اشتراك التأمين في فرع إصابات العمل للهيئة العامة المذكورة.
ولا يسري التخفيض المذكور بالفقرة السابقة على الحالات التي تكون قد وقعت بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المذكور قبل أول سبتمبر سنة 1986م، وكذلك الحالات التي تكتشف بعد هذا التاريخ وذلك عن الفترة من تاريخ وقوع المخالفة حتى تاريخ سريان التخفيض.
المادة الثانية
تظل حقوق المؤمن عليهم والمستحقين عنهم الواردة بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه كما هي واردة بالقانون المذكور وما طرأ عليها من زيادات دون المساس بها سواء بالنسبة لما استحق منها أو ما يستحق مستقبلا.
المادة الثالثة
على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة
حرر في 27 ذي الحجة 1406هـ
الموافق: 1 سبتمبر 1986م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم 7 / تأمينات بتاريخ 28/2/1978 بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في المرحلة الثانية
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المواد 2، 3، 6، 97 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المعدل بالمرسومين بقانون رقم 27 لسنة 1976 و 12 لسنة 1977،
وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لقانون التأمين الاجتماعي المذكور،
وبناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته رقم 13 بتاريخ 28/12/1977،
قرار ما يلي:
المادة الأولى
يتم التطبيق الفعلي في المرحلة الثانية لقانون التأمين الاجتماعي بفرعيه – الأول فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني والثاني فرع التأمين ضد إصابات العمال – وفقا للتاريخ والقواعد والأحكام الواردة بهذا القرار، مع مراعاة إيقاف تنفيذ أحكام الفرع الأول من التأمين المشار إليه بالنسبة للعمال غير البحرينيين بصفة مؤقتة لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بتطبيقه عليهم فيما بعد.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالمادة السابقة بشأن العمال غير البحرينيين والأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 3/ تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/76 تبدأ المرحلة الثانية للتطبيق الفعلي لفرعي التأمين المشار إليهما في تلك المادة اعتبارا من أول يوليه سنة 1978 في سائر أنحاء الدولة على المنشآت وأصحاب العمل بالقطاع الخاص والقطاعين التعاوني والمشترك, وذلك متى كان عدد عمال كل منشأة أو صاحب عمل يقع في تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية أو في الفترة ما بين هذا التاريخ وأول يوليه سنة 1978 أو بعده بين 100 (مائة) عامل و 999 (تسعمائة وتسعة وتسعين) عاملا بغض النظر عن جنسية العامل ومهما يطرأ على عدد العمال من تخفيض بعد تاريخ نشر القرار.
ويقصد بعدد العمال على الوجه المنصوص عليه في الفقرة السابقة مجموع العمال الذين تستخدمهم المنشأة أو صاحب العمل الأصلي وحده أو مجموع عمال المنشأة أو صاحب العمل مع جميع عمال صاحب منشأة أخرى أو صاحب عمل آخر أو مع جميع عمال مقاول أو مقاولين من الباطن تكون المنشأة الأصلية أو صاحب العمل الأصلي قد أسندت كل أو بعض أعمالها أو أعماله إليهم وسواء
كان العمل يتم في منشأة واحدة أو في منشأة أو منشآت أخرى، أو في فرع أو في فروع متعددة ولو تباعدت مواقعها أو تنوعت أنشطتها أو كان لكل منها كيان قانوني مستقل وسواء استكمل العدد المذكور في تاريخ نشر هذا القرار أو بعده، وعندئذ يسري القانون عليهم وعلى جميع عمالهم اعتبارا من التاريخ الذي يستكمل فيه ذلك العدد.
المادة الثالثة
مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار بشأن العمال غير البحرينيين يطبق قانون التأمين الاجتماعي بفرعيه المذكورين بالمادة الأولى منه على كل منشأة أو صاحب عمل يطلب تطبيق القانون على منشأته مهما قل عدد العاملين لدى كل منهما عن النصاب الموضح بهذا القرار وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الخضوع لاحكام القانون المذكور، ويصدر بذلك قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية في كل حالة على حدة أو في كل مجموعة حالات متماثلة.
ويراعى عند تطبيق القانون المذكور على المنشآت وأصحاب العمل المشار إليهم بالفقرة السابقة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 6 من هذا القانون.
المادة الرابعة
منشأة أو منشآت أصحاب العمل والمقاول أو المقاولون من الباطن إن وجدوا الذين يطبق في شأنهم قانون التأمين الاجتماعي لأول مرة طبقا لاحكام هذا القرار يستمرون ملزمين بتطبيق أحكامه حتى ولو فقدوا فيما بعد أيا من شروط التطبيق الواردة بهذا القرار.
المادة الخامسة
يبدأ في حصر المنشآت وأصحاب العمل والمقاولين والمقاولين من الباطن في القطاع الخاص والقطاعين التعاوني والمشترك الذين يخضعون للقانون في المرحلة الثانية وكذلك ببدأ في حصر العمال المشتغلين لديهم وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويستخدم في حصر المنشآت وأصحاب العمل والمقاولين والمقاولين من الباطن النماذج رقم 1و 2و 3و 3أو 5 / تأمينات المشار إليها بالمادتين الخامسة والثاينة عشرة من القرار الوزاري رقم 3/ تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/76 بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في المرحلة الأولى.
كما يستخدم لكل عامل تنتهي خدمته بعد اتمام عملية الحصر بالنسبة للعمال الخاضعين للقانون النموذج رقم 4/ تأمينات المشار إليه بالمادتين الخامسة والثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3 المذكور.
وتبلغ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنماذج المشار إليها وفقا للتعليمات والبيانات الواردة بالنماذج المذكورة بالفقرتين السابقتين مع إرفاق صورة فوتوغرافية من مستند الميلاد أو جواز السفر أو البطاقة الشخصية بالنموذج رقم 3/ تأمينات الخاص بتسجيل العامل لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة السادسة
يطبق في شأن المنشآت وأصحاب العمل والمقاولين والمقاولين من الباطن الذين يخضعون لاحكام قانون التأمين الاجتماعي المذكور في المرحلة الثانية كما يطبق في شأن عمالهم أحكام المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3/ تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/76
المادة السابعة
يسرى في شأن المنشآت وأصحاب العمل والمقاولين والمقاولين من الباطن الذين يستوفون شروط الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأن تطبيق القانون المذكور في المرحلة الأولى.
المادة الثامنة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبد الله آل خليفة
صدر بتاريخ 20 ربيع الأول 1398هـ.
الموافق 28/2/1978م.
قرار وزير العمل رقم (2) تأمينات لسنة 2006 بقواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع لاشتراك التأمينات الاجتماعية وسداد هذا الاشتراك والنماذج التي تستعمل
وزير العمل
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976،
وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (3) تأمينات بتاريخ 25/8/1976 بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في المرحلة الأولى،
وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (4) تأمينات بتاريخ 25/8/1976 بقواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع لاشتراك التأمينات الاجتماعية وسداد هذا الاشتراك والنماذج التي تستعمل،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يخضع لخصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية ما يتقاضاه العامل بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله بشرط أن يكون مما يندرج تحت العناصر الآتية:
1) الأجر الأساسي سواء كان يصرف بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة أو بالقطعة أو بالإنتاج.
2)العمولة وهي النسبة المئوية التي تعطى للممثلين التجاريين ومندوبي شركات التأمين والوسطاء والفئات المماثلة سواء اقتصر الأجر على هذه النسبة أو يكون ذلك بالإضافة إلى أجر ثابت.
3)النسبة المئوية من ثمن المبيعات أو من الإيرادات التي يحصل عليها العامل، سواء استحقت بالإضافة إلى أجر ثابت أو تكون هي كل الأجر الذي يحصل عليه.
وبالنسبة لعناصر الأجر المنصوص عليها في البندين (2) و(3) يؤخذ بمتوسط ما استحقه العامل خلال السنة السابقة، وبالنسبة للعاملين الجدد يسرى في شأنهم متوسط ما استحقه العامل المماثل.
4)العلاوات والبدلات الآتية سواء صرفت أثناء الإجازات أو لم تصرف:
أ) العلاوة الاجتماعية.
ب)بدل السكن النقدي.
ج)بدل المواصلات أو السيارة.
د)علاوة الهاتف.
ه)علاوة الإشراف.
و)علاوة المناوبة.
ز) بدل طبيعة العمل.
ويشترط في العلاوات والبدلات المذكورة الشروط التالية:
أ) أن تصرف لجميع العاملين بالمؤسسة من نفس الفئة دون تمييز.
ب) أن لا يتجاوز مجموع تلك العلاوات والبدلات 100% من الأجر المنصوص عليه في البنود ،1 2 و 3 من هذه المادة ، فإن تجاوز ذلك فلا تدخل الزيادة ضمن الأجر الخاضع للاشتراك.
5)المكافأة ( البونس) التي تدفع سنوياً ، تقسم على (12) ويضاف الناتج إلى الأجر التأميني في يناير من السنة اللاحقة وفقاً للشرطين التاليين:
أ)أن لا تتجاوز قيمة المكافأة الأجر الأساسي الشهري للمؤمن عليه.
ب)أن تكون المكافأة منصوص عليها في عقد العمل أو تمنح بموجب نص في لائحة المنشأة أو جرى العرف بصرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
المادة الثانية
يكون الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك -/4000 دينار (أربعة آلاف دينار)، وذلك اعتباراً من تاريخ 3 أغسطس 2006.
و يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالأجور الفعلية للمؤمن عليهم حتى لو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المشار إليه.
كما يلتزم صاحب العمل باحتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى المذكور وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وذلك عن الفرق بين أجر العامل الفعلي والحد الأقصى للأجر التأميني ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
المادة الثالثة
لا يجوز التأمين على العامل إلا لدى صاحب عمل واحد.
وإذا كان العامل وقت العمل بالقانون رقم (40) لسنة 2006 المشار إليه في المادة السابقة يعمل لدى أكثر من صاحب عمل فيستمر خاضعاً للتأمين لدى صاحب العمل الذي يدفع الأجر الأعلى ويوقف التأمين لدى أصحاب العمل الآخرين، ما لم يطلب المؤمن عليه من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بموجب خطاب مسجل استمرار التأمين عليه لدى صاحب عمل آخر، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور القانون رقم (40) لسنة 2006 المشار إليه.
ويستحق العامل الذي أوقف التأمين عليه لدى أصحاب العمل الآخرين مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة ،1976 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (40) لسنة 2006 المشار إليه.
وإذا التحق العامل بصاحب عمل آخر بعد التاريخ المذكور مع استمراره في العمل لدى صاحب العمل الخاضع للتأمين، فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من تاريخ التحاقه بالعمل اللاحق وحتى تاريخ انتهاء خدمته، أو تاريخ خضوعه للتأمين لدى صاحب العمل اللاحق في حالة انتهاء خدمته لدى صاحب العمل الأول الذي كان خاضعاً للتأمين لديه.
ويتم احتساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة في هذه الحالة عن فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة عن المدة السابقة لصدور القانون رقم (40) لسنة 2006 المشار إليه بمعزل عن المدة اللاحقة له. ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال، ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع المدتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه.
المادة الرابعة
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال السنة وفقاً لما يتقاضاه العامل من الأجور على أساس أجور شهر خضوع المنشأة للتأمين ثم تعتمد بعد ذلك في شهر يناير من كل سنة.
وبالنسبة للعاملين الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير أو شهر خضوع المنشأة فتحسب اشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى آخر شهر ديسمبر ثم يعاملون بعد ذلك على أساس أجور شهر يناير كما هو مبين في الفقرة السابقة.
وتؤدى الاشتراكات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في بداية كل شهر ميلادي بمراعاة المهلة المحددة للأداء والمشار إليها بالمادة السادسة من هذا القرار.
المادة الخامسة
على صاحب العمل تزويد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحركة العمال لديه باستخدام النموذج رقم (3) تأمينات المرافق وذلك خلال أسبوعين من تاريخ التحاق العامل بالعمل أو من تاريخ انتهاء خدمته.
ويجوز للهيئة أن تصدر كشف حساب شهري ( فاتورة) لكل صاحب عمل بالمبالغ المستحقة لها على النموذج رقم (4) تأمينات المرافق وذلك خلال الأسبوع الأخير من كل شهر.
كما يجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تصدر كشف حساب دوري لأصحاب العمل الذين تقل قيمة اشتراكاتهم الشهرية عن -/50 ديناراً.
المادة السادسة
تؤدى الاشتراكات إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحق عنه الاشتراكات.
ويكون أداء تلك الاشتراكات بإحدى الطرق الآتية:
1) سداد المبالغ نقداً أو ببطاقات الصراف الآلي أو ببطاقات الائتمان لدى أمين الصندوق بمكاتب الهيئة أو أي من فروعها.
2)سداد المبالغ بموجب شيكات مسحوبة على أحد البنوك العاملة بمملكة البحرين باسم الهيئة.
3)سداد المبالغ في حساب الهيئة لدى البنوك المحلية أو مكاتب البريد التي تحددها الهيئة لهذا الغرض.
ويكون إثبات تاريخ الأداء بالوسائل الآتية:
1) تاريخ سداد المبالغ للهيئة سواء كان ذلك نقداً أو ببطاقة الصراف الآلي أو ببطاقة الائتمان.
2)تاريخ تسليم شيك السداد للهيئة الوارد في إيصال الاستلام الصادر من الهيئة أو تاريخ استحقاق الشيك أيهما ألحق.
3)تاريخ استلام المسجل الذي يحتوي على شيك السداد في حالة إرساله بالبريد ما لم يكن الشيك مؤرخاً بعد تاريخ الاستلام حيث يعتبر تاريخ الشيك في الحالة الأخيرة هو تاريخ السداد.
4) تاريخ الإيداع في حساب الهيئة لدى أحد البنوك المعتمدة لدى الهيئة أو لدى مكاتب البريد.
وإذا صادف اليوم الخامس عشر من الشهر يوم جمعة أو سبت أو عطلة رسمية امتد الميعاد المحدد لسداد الاشتراكات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى أول يوم عمل.
ويجوز لصاحب العمل أن يسدد أي مبلغ مقدماً لحساب الاشتراكات التي سوف تستحق عليه مستقبلاً.
المادة السابعة
على صاحب العمل أن يحرر في بداية شهر خضوعه لقانون التأمين الاجتماعي ثم في أول يناير من كل سنة تالية بياناً مفصلاً بأجور العمال واشتراكاتهم على أساس أجور شهر الخضوع أو أجور شهر يناير من كل سنة حسب الحالة وذلك على النموذج رقم (3) تأمينات المرافق، وعلى صاحب العمل أيضاً استكمال بيانات الكشوف التي توفرها له الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سنوياً وإرسالها للهيئة سواء على ذات الكشوف أو من خلال خدمة تعديل الأجور التي توفرها الهيئة في موقعها على شبكة الإنترنت.
المادة الثامنة
في حالة تسجيل صاحب العمل الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقيامه بالوفاء بالتزاماته قبلها تقوم الهيئة بناءً على طلب صاحب العمل بإصدار شهادة تسجيل له على النموذج رقم (5) تأمينات المرافق.
المادة التاسعة
تقوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوفير جميع نماذج التأمين المستخدمة ، سواء في شكل مطبوعات أو تلك التي تستخرج من موقع الهيئة على شبكة الإنترنت.
ويجوز بقرار من وزير العمل استثناء بعض أصحاب العمل بناء على طلب منهم من التقيد ببعض النماذج المشار إليها في هذا القرار والاستعاضة عنها بنماذج بديلة كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالهيئة وعلى الأخص أغراض أساليب العمل الآلية لمحاسبة أصحاب العمل.
المادة العاشرة
تستخدم النماذج الآتي بيانها المرافقة لهذا القرار في الأغراض المبينة فيما يلي:-
1)نموذج رقم (1) تأمينات - خاص بتسجيل منشأة جديدة أو فرع وبتحديد المفوضين بالتوقيع.
2)نموذج رقم (2) تأمينات - خاص بتسجيل أو إعادة تسجيل عامل في التأمين الإلزامي والتأمين الاختياري أو استبعاده من التأمين.
3) نموذج رقم (3) تأمينات - خاص ببيان الأجور وحركة العمال الشهرية.
4) نموذج رقم (4) تأمينات - خاص بكشف الحساب ( الفاتورة ).
5) نموذج رقم (5) تأمينات - خاص بشهادة التسجيل.
وتحل هذه النماذج محل النماذج أرقام (،1 ،2 ،3 3أ، 4 و 5 ـ تأمينات ) المرافقة لقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (3) تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976 بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في المرحلة الأولى، والنماذج أرقام (5 أ ، 5 ب ، و6 ـ تأمينات) المرافقة لقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (4) تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976 بقواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع لاشتراك التأمينات الاجتماعية وسداد هذا الاشتراك والنماذج التي تستعمل.
المادة الحادية عشرة
يُلغى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (4) تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976 بقواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع لاشتراك التأمينات الاجتماعية وسداد هذا الاشتراك والنماذج التي تستعمل.
المادة الثانية عشرة
مع مراعاة الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار، تحسب الاشتراكات المستحقة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى تاريخ العمل بهذا القرار على أساس الأجر وعناصره المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (4) تأمينات المشار إليه في المادة السابقة. وتحسب الاشتراكات المستحقة للهيئة عن الفترة من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية العام والأعوام اللاحقة على أساس الأجر وعناصره المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة عشرة
يعرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في أول اجتماع له.
المادة الرابعة عشرة
على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
د. مجيد بن محسن العلوي
صدر بتاريخ: 23 ذي القعدة 1427هـ
الموافق: 14 ديسمبر 2006م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم 3/ تأمينات بتاريخ 22/1/1981 بشان التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في مرحلتيه الثالثة والرابعة
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المواد 2 و3 و6 و7 و9 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1976 والمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1977،
وعلى القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه،
وبناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/1980،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يتم التطبيع الفعلي في المرحلتين الثالثة والرابعة لقانون التأمين الاجتماعي بفرعيه الأول فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني والثاني فرع التأمين ضد إصابات العمل - وفقا للتاريخ والقواعد والأحكام الواردة بهذا القرار، مع مراعاة إيقاف تنفيذ أحكام الفرع الأول من التأمين المشار إليه بالنسبة للعمال غير البحرينيين بصفة مؤقتة لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بتطبيقه عليهم فيما بعد.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالمادة السابقة بشأن العمال غير البحرينيين والأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 3/تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1986 والقرار الوزاري رقم 7/تأمينات بتاريخ 28/2/1978 تبدأ كل من المرحلتين الثالثة والرابعة للتطبيق الفعلي لفرعي التأمين المشار إليهم في تلك المادة اعتبارا من أول يوليو سنة 1981 بالنسبة للمرحلة الثالثة ومن أول يناير سنة 1982 بالنسبة للمرحلة الرابعة في جميع أنحاء الدولة.
ويطبق القانون فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة بالنسبة لفرعي التأمين المشار إليهما على المنشآت وأصحاب العمل في القطاع الخاص والقطاعين التعاوني والمشترك، وذلك متى كان عدد عمال كل منشأة أو صاحب عمل يقع في تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية أو في الفترة ما بين هذا التاريخ و أول يوليو سنة 1981 أو بعده بين 50 (خمسين) و99 (تسعة وتسعين) عاملا بغض النظر عن جنسية العامل ومهما يطرأ على عدد العمال بعد تاريخ نشر هذا القرار.
ويطبق القانون فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة بالنسبة لفرعي التأمين المشار إليهما على كل منشأة أو صاحب عمل يقع عدد عماله في أول يوليو سنة 1981 أو في الفترة ما بين هذا التاريخ وأول يناير سنة 1982 أو بعده بين 10 (عشرة) و49 (تسعة وأربعين) عاملا بغض النظر أيضا عن جنسية العامل و مهما يطرأ على عدد العمال في أول يوليو سنة 1981.
ويقصد بعدد العمال على الوجه المنصوص عليه في الفقرة السابقة مجموع العمال الذين تستخدمهم المنشأة أو صاحب العمل الأصلي وحده أو مجموع عمال المنشأة أو صاحب العمل مع جميع عمال صاحب منشأة أخرى أو صاحب عمل آخر مع جميع عمال مقاول أو مقاولين من الباطن تكون المنشأة الأصلية أو صاحب العمل الأصلي قد أسندت كل أو بعض أعمالها أو أعماله إليهم سواء كان العمل يتم في منشأة واحدة أو في منشأة أو منشآت أخرى، أو في فرع أو في فروع متعددة ولو تباعدت مواقعها أو تنوعت أنشطتها أو كان لكل منها كيان قانوني مستقل وسواء استكمل العدد المذكور في التاريخ المحدد بالفقرتين السابقتين أو بعده، وعندئذ يسري القانون عليهم وعلى جميع عمالهم اعتبارا من التاريخ الذي يستكمل فيه ذلك العدد.
المادة الثالثة
مع عدم الاخلال بالحكم الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار بشأن العمال غير البحرينيين يطبق قانون التأمين الاجتماعي بفرعيه المذكورين بالمادة الأولى منه على كل منشأة أو صاحب عمل يطلب تطبيق القانون على منشأته مهما قل عدد العاملين لدى كل منهما عن النصاب الموضح بهذا القرار وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الخضوع لأحكام القانون المذكور، ويصدر بذلك قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية في كل حالة على حدة أو في كل مجموعة حالات متماثلة.
ويراعى عند تطبيق القانون المذكور على المنشآت وأصحاب العمل المشار إليهم بالفقرة السابقة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 6 من هذا القانون.
المادة الرابعة
منشأة أو منشآت أصحاب العمل والمقاول والمقاولون من الباطن إن وجدوا الذين يطبق في شأنهم قانون التأمين الاجتماعي لأول مرة طبقا لأحكام هذا القرار يستمرون ملزمين بتطبيق أحكامه ولو فقدوا فيما بعد أيا من شروط التطبيق الواردة بهذا القرار.
المادة الخامسة
يبدأ في حصر المنشآت، وأصحاب العمل، والمقاولين، والمقاولين من الباطن في القطاع الخاص والقطاعين التعاوني والمشترك الذين يخضعون للقانون في المرحلتين الثالثة والرابعة وكذلك يبدأ في حصر العمال المشتغلين لديهم وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بالنسبة للمرحلة الثالثة ومن أول يوليو سنة 1981 بالنسبة للمرحلة الرابعة.
ويستخدم في حصر المنشآت، وأصحاب العمل، والمقاولين، والمقاولين من الباطن وفي حصر عمالهم النماذج أرقام 1 و2 و3 و3أ و5/تأمينات المشار إليها بالمادتين الخامسة والثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3/تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976 بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في المرحلة الأولى.
كما يستخدم لكل عامل تنتهي خدمته بعد إتمام عملية الحصر بالنسبة للعمال الخاضعين للقانون النموذج رقم 4/تأمينات المشار إليه بالمادتين الخامسة والثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3 المشار إليه.
وتبلغ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنماذج المشار إليها بالفقرتين السابقتين وفقا للتعليمات والبيانات الواردة بها مع إرفاق صورة فوتوغرافية من مستند الميلاد أو جواز السفر أو البطاقة الشخصية بالنموذج رقم 3/تأمينات الخاص بتسجيل العامل لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة السادسة
يطبق في شأن المنشآت، وأصحاب العمل، والمقاولين، والمقاولين من الباطن، الذين يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المذكور في المرحلتين الثالثة والرابعة كما يطبق في شأن عمالهم أحكام المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3/تأمينات الصادر بتاريخ 25/8/1976م.
المادة السابعة
يسري في شأن المنشآت، وأصحاب العمل، والمقاولين، والمقاولين من الباطن، الذين يستوفون شروط الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأن تطبيق القانون المذكور في المرحلة الأولى.
المادة الثامنة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 16 ربيع الأول 1401هـ
الموافق: 22 يناير 1981 م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (4) لسنة 1976 تأمينات بتاريخ 25/8/1976 بقواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع لاشتراك التأمينات الإجتماعية وسداد هذا الاشتراك والنماذج التي تستعمل
وزير العمل والشئون الاجتماعية.
بعد الاطلاع على المواد من 17 إلى 27 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م.
قرر ما يلي
المادة الأولى
يخضع لخصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية (فرعي التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، واصابات العمل) ما يتقاضاه بصفة دورية ومنتظمة نظير عمله بشرط أن يكون مما يندرج تحت العناصر الآتية: -
1- الأجر الأساسي سواء كان يصرف بالشهر، أو بالأسبوع، أو باليوم، أو بالقطعة أو -بالساعة أو بالإنتاج.
2- العمولة وهي النسبة المئوية التي تعطي للممثلين التجاريين ومندوبي شركات التأمين والوسطاء والفئات المماثلة سواء اقتصر الأجر على هذه النسبة أو يكون ذلك بالإضافة إلى أجر ثابت.
3- النسبة المئوية من ثمن المبيعات أو من الايرادات التي يحصل عليها العامل، سواء استحقت بالإضافة إلى أجر ثابت أو تكون هي كل الأجر الذي يحصل عليه.
4- الهبة (الإكرامية) متى جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها.
5- تعويض غلاء المعيشة.
6- تعويض أعباء العائلة.
7- بدل الاغتراب.
8- بدل السكن النقدي.
9- بدل الانتقال الثابت.
10- الأجر الإضافي المستديم.
11- المكافأة (البونس) التي تدفع سنويا مقسومة على 12.
وبالنسبة لعناصر الأجر المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4 يؤخذ بمتوسط ما تناوله العامل خلال السنة السابقة، وبالنسبة للعاملين الجدد يسري في شأنهم متوسط العامل المماثل.
المادة الثانية
في حسب الأجر الشهري لعمال اليومية يضرب الأجر اليومي في 30.
كما يحسب الأجر الشهري للعامل الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بالإنتاج أو بالساعة على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة، وبالنسبة للعمال الجدد يؤخذ متوسط أجر العامل المماثل أساسا للحساب.
المادة الثالثة
يجب أن لا يقل الاشتراك الذي يؤدي بالنسبة للعامل عن الاشتراك الذي يؤدي عن عامل يتقاضى الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي مضروبا في 30 يوما.
فإذا قل الاشتراك عن الحد المشار إليه بالفقرة السابقة حسب الاشتراك الذي يؤدي عن العامل (حصة صاحب العمل وحصة العامل) على الأساس المتين بالفقرة السابقة.
وبالنسبة للعامل المتدرج يجب ألا يقل الاشتراك المؤدي عنه في نهاية مدة تدرجه عن الاشتراك الذي يؤدي عن أقل العمال أجرا لدى صاحب العمل أو بالمنشأة، فإذا كان لا يتقاضى أجرا تحمل صاحب العمل الاشتراك الذي يستحق على العامل بالإضافة إلى التزامه كصاحب عمل على الأساس المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الرابعة
يعتبر مجموع الأجور التي يتقاضاها العامل المؤمن عليه من أصحاب العمل المتعددين إذا كان يعلم لدى أكثر من صاحب عمل هو الأجر المعول عليه في حساب الاشتراكات.
المادة الخامسة
يخضع لخصم الاشتراكات المبالغ المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار قبل استنزال أي استقطاعات تجري عليها كالرسوم، أو الديون أو الأقساط أو الضرائب إن وجدت أو ما شابه ذلك، وقبل استنزال الخصومات التي قد توقع مثل الجزاءات أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير وأيام الغياب بدون إذن وغير ذلك.
المادة السادسة
تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجورهم لا تكفي لذلك، وتعتبر حصة العامل التي يؤديها عنه صاحب العمل في هذه الحالة في حكم القرض ويكون الوفاء به طبقا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.
المادة السابعة
في حالة إعادة أحد العاملين لدى صاحب عمل خاضع لقانون العمل لدى صاحب عمل آخر أو منشأة أخرى مع استمرار علاقة العمل لصاحب العمل الأول تستمر المنشأة الأولى في تحمل جميع التزامات التأمين من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بما فيها أداء حصة العامل، ويمكنها الاتفاق مع الجهة المستعيرة على طريقة الرجوع عليها بقيمة ما أدى من اشتراكات إذا رغبت.
المادة الثامنة
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال كل سنة ميلادية على أساس ما يتقاضاه العامل من الأجور وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القرار في شهر يناير من كل سنة، وبالنسبة لبداية التطبيق الفعلي للمرحلة الأولى والمراحل التالية تحسب على أساس أجور
شهر التطبيق.
وتؤدي الاشتراكات إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في أوائل كل شهر ميلادي بمراعاة المهلة المحددة للأداء والمشار إليها بالمادة الحادية عشرة من هذا القرار.
المادة التاسعة
تدفع اشتراكات التأمين من شهر الدخول في الخدمة أو جزء الشهر على أساس شهر كامل كما تحصل عن الشهر أو جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إذا كانت أيام العمل في كل منهما 15 يوما على الأقل، ولا تدفع إذ قلت أيام العمل عن ذلك.
المادة العاشرة
عند حساب وأداء اشتراكات التأمين المستحقة عن مجموع العمال ( مجموع حصص العمال ومجموع حصص صاحب العمل ) يقرب كسر المائة فلس في المجموع الكلي إلى مائة إذا كان 50 فلسا فأكثر ويهمل إذا كان أقل من 50 فلسا.
المادة الحادية عشرة
تؤدي الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحق عنه الاشتراكات.
ويكون أداؤها بموجب شيكات مقبولة الدفع على أحد البنوك العاملة بدولة البحرين باسم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة البحرين.
ويكون إثبات تاريخ الأداء بالوسائل الآتية:
- تاريخ الدفع نقدا للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- تاريخ تسليم شيك السداد للهيئة العامة المذكورة (في حالة التسليم المباشر).
- تاريخ المسجل الذي يحتوي على شيك السداد في حال إرساله بالبريد المسجل ، فإذا لم يكن هذا التاريخ واضحا اعتبر صاحب العمل قد قام بسداد الاشتراكات قبل وصول خطابه بيومين ما لم يكن الشيك مؤرخا بعد ذل إذ يعتبر تاريخ الشيك في هذه الحالة الأخيرة هو تاريخ السداد.
- تاريخ الايداع في البنك في حساب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ومع ذلك إذا صادف اليوم الخامس عشر من الشهر يوم جمعه أو عطلة رسمية امتد الميعاد المحدد لسداد الاشتراكات المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة إلى أول يوم عمل تال.
المادة الثانية عشرة
على صاحب العمل أن يرفق الشيك بمستند السداد على النموذج رقم 5 أ/تأمينات المرافق ومعه النموذج رقم 3/ تأمينات عن كل عامل لم يسبق تسجيله بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يكون قد ألتحق بالخدمة خلال الشهر المسدد عنه الاشتراكات أو النموذج رقم 3 أ عن كل عامل سبق تسجيله بالهيئة العامة المذكورة ويكون قد ألتحق بالخدمة خلال الشهر المذكور، والنموذج رقم /4 تأمينات عن كل عامل خرج من الخدمة خلال هذا الشهر متى كان عدد أيام العمل المحسوب عنها الأجر أقل من خمسة عشر يوما.
أما إذا بلغ عدد أيام العمل القدر المذكور في الفقرة السابقة أو زاد عليها خلال شهر الخروج فيدفع عنه الاشتراكات كاملة ويحرر عنه النموذج رقم 4 / تأمينات في الشهر التالي لخروجه من الخدمة ويرفق مع مستند السداد وهو النموذج رقم 5 أ/ تأمينات النموذج رقم 5 ب / تأمينات بالعمال الذين أضيفوا أو استبعدوا خلال الشهر المسدد عنه الاشتراكات.
المادة الثالثة عشرة
على صاحب العمل أن يحرر في بداية شهر التطبيق الفعلي لكل مرحلة من مراحل التطبيق ثم في أول يناير من كل سنة تالية بيانا مفصلا بأجور العمال واشتراكاتهم على أساس أجور شهر التطبيق الفعلي أو أجور شهر يناير من كل سنة حسب الحالة وذلك على النموذج رقم 5/ تأمينات.
المادة الرابعة عشرة
في حالة تسجيل كل من أصحاب العمل الخاضعين لأحكام قانون التامين الاجتماعي بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقيامه بالوفاء بالتزاماته قبل الهيئة العامة المذكورة تقوم تلك الهيئة بصرف شهادة تسجيل له وفقا للنموذج رمق 6 / تأمينات المرافق.
المادة الخامسة عشرة
تباع النماذج المشار إليها في هذا القرار في مجموعات وفقا للثمن المحدد على كل مجموعة ، ولا يجوز لغير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية القيام بطبعها أو بيعها.
المادة السادسة عشرة
يجوز بترخيص من وزير العمل والشئون الاجتماعية استثناء بعض أصحاب العمل بناء على طلب منهم من التقيد ببعض النماذج المشار إليها في هذا القرار والاستعاضة عنها بنماذج بديلة كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالهيئة العامة وعلى الأخص أغراض أساليب العمل الآلية لمحاسبة أصحاب العمل ويحدد قرار الوزير الذي يصدر في هذا الشأن شكل وأوصاف النماذج وشروط وأوضاع استخدامها.
المادة السابعة عشرة
تستخدم النماذج الآتي بيانها الموضحة بالملاحق المرفقة في الأغراض المبينة فيما يلي:-
- نموذج رقم 5 أ/تأمينات – استمرار سداد اشتراكات التأمينات شهريا.
- نموذج رقم 5ب/تأمينات – بيان العمال الذين أضيفوا خلال الشهر المسدد عنه الاشتراكات لخدمة صاحب العمل والعمال الذين استبعدوا من الخدمة خلال نفس الشهر.
- نموذج رقم 5/تأمينات – البيان المفصل لأجور العمال واشتراكاتهم الشهرية على أساس الشهر الأول من السنة أو الشهر الذي خضع فيه صاحب العمل للقانون.
- نموذج رقم 6/تأمينات – الشهادة الدالة على حصول التأمين وقيام صاحب العمل بالتزاماته قبل الهيئة العامة.
المادة الثامنة عشرة
يعرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في أول اجتماع له.
المادة التاسعة عشرة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله آل خليفة
صدر في 29 شعبان 1396 هـ .
الموافق 25 أغسطس 1976م
قرار رقم 3 / تأمينات بتاريخ 25/8/1976 بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في المرحلة الأولى
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الإطلاع على المواد 2 و 3 و 6 و 97 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، يقرر ما يلي:
المادة الأولى
يتم التطبيق الفعلي في المرحلة الأولى لقانون التأمين الاجتماعي بفرعيه (فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني ، وفرع التأمين ضد إصابات العمل) وفقاً للتاريخ والقواعد الواردة بهذا القرار
المادة الثانية
يبدأ تطبيق الفرعين المذكورين في المادة السابقة من هذا القرار في المرحلة الأولى اعتبارً من أول أكتوبر 1976 في سائر أنحاء الدولة على الموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة في جميع أجهزة الدولة الحكومية وشبه الحكومية ، وكذلك العاملين في المؤسسات والهيئات العامة ممن لم يرد بشأنهم نص خاص في القانون المذكور ، وفي منشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني والمشترك ، وذلك متى كان عدد عمال كل منشأة منها يبلغ عادة (1000) ألف عامل فأكثر في التاريخ المذكور أو بعده وتعتبر المنشأة مستكملة العدد المقرر للخضوع للقانون المذكور بالمادة الأولى متى بلغ عدد عمالها ألف عامل فأكثر في أي وقت خلال الفترة من تاريخ صدور هذا القرار حتى أول أكتوبر 1976 بصرف النظر عما يطرأ على عددهم من تخفيض بعد تاريخ صدور هذا القرار أو بعد أول أكتوبر سنة 1976 ويقصد بعدد العمال المنصوص عليهم في الفقرتين السابقتين مجموع العاملين الذين يستخدمهم صاحب العمل الأصلي وحده أو صاحب العمل والمقاول أو المقاولون الذين يسند إليهم كل أعماله أو بعضها وسواء كان العمل يتم في منشأة واحدة أو في فروع متعددة ولو تباعدت مواقعها أو تنوعت أنشطتها أو كان لكل منها كيان قانوني مستقل
وتسري الأحكام المتقدمة كذلك على كل صاحب عمل تستكمل منشأته بما فيهم عمال مقاوله أو مقاوليه من الباطن إن وجدوا العدد المقرر بعد أول أكتوبر 1976 وفي هذه الحالة يسري القانون في شأنه وفي شأن المقاول أو المقاولين من الباطن التابعين له وذلك اعتباراً من التاريخ الذي يستكمل فيه ذلك العدد
المادة الثالثة
منشأة أو منشآت أصحاب العمل والمقاول أو المقاولين من الباطن إن وجدوا التي يطبق في شأنها القانون لأول مرة طبقاً لهذا القرار تستمر ملزمة بتطبيق أحكامه مهما انخفض عدد عمالها فيما بعد إلى أي قدر
المادة الرابعة
يطبق القانون بفرعيه المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من التاريخ الوارد بالمادة الثانية من القرار المذكور على الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة بالدولة مهما كان عدد العمال بكل منها أو كان أقل من النصاب الوارد بالمادة المذكورة
المادة الخامسة
يبدأ في حصر الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة ومنشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني والمشترك التي تخضع للقانون في المرحلة الأولى وكذلك حصر العمال بها وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار .
ويتم الحصر على النموذج رقم 1 / تأمينات المرافق لهذا القرار بالنسبة للأجهزة والمؤسسات والهيئات والمنشآت المشار إليها بالفقرة السابقة وعلى النموذج رقم 3 / تأمينات المرافق بالنسبة لكل عامل من العمال الخاضعين للقانون ، وكل عامل يخرج من خدمة صاحب العمل بعد الحصر أو بعد تسجيله بالهيئة العامة يحرر عنه صاحب العمل النموذج رقم 4 / تأمينات .
وعلى أصحاب العمل موافاة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية رفق النموذج رقم 1/ تأمينات بالنموذج رقم 2 موضحاً به نماذج توقيعات صاحب العمل أو من ينوب أو ينوبون عنه .
وإذا التحق عامل سبق تسجيله بموجب النموذج رقم 3 / تأمينات بخدمة صاحب عمل آخر خاضع للتأمين الاجتماعي فيحرر عنه النموذج رقم 3 أ / تأمينات بمعرفة صاحب العمل الجديد .
ويحرر كل من النماذج رقم 1 و 3 و 3أ و 4 / تأمينات من أصل وصورتين والنموذج رقم 2 من أصلين ، وتحرر جميعها بخط واضح وترسل جميعها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صندوق بريد رقم 5319 المنامة أو تسلم بمقرها بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بمقتضى الإيصال اللازم ، وإذا كان الإرسال بالبريد فيكون بالبريد المسجل
المادة السادسة
يخصص لكل صاحب عمل رقم تأمين مستقل يسجل به لدى الهيئة العامة وتكون أرقام أصحاب العمل مسبوقة بحرف مميز كما يخصص لكل عامل رقم تأمين ثابت مستقل لا يتغير مهما تغيرت جهة العمل ، وتكون أرقام العمال المؤمن عليهم مسبوقة أيضاً بحرف مميز لها
ولا يجوز إعطاء رقم تأمين العامل لأي عامل آخر بحال من الأحوال أو تحت أي ظرف من الظروف حتى لو ألغى الرقم بوفاة العامل المؤمن عليه وتكون أرقام التأمين متتابعة بالنسبة لكل من أصحاب العمل والعمال المؤمن عليهم
المادة السابعة
على كل صاحب عمل تستوفى في شأنه شروط تطبيق أحكام القانون وفقاً لما يصدر من قرارات أن يتقدم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب القيد في سجلات أصحاب العمل بالهيئة العامة وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ وجوب تطبيق أحكام القانون في شأنه
وبالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يباشرون نشاطهم لأول مرة بعد تطبيق أحكام القانون فيجب عليهم أن يتقدموا بطلب القيد خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط أو من تاريخ استكمال النصاب المقرر لعدد العمال حسب الحال
كما تحرر باقي النماذج الخاصة بصاحب العمل وبعماله خلال أسبوعين أيضاً من تاريخ الخضوع لأحكام القانون أو من تاريخ حدوث الواقعة الموجبة لتحرير النموذج
المادة الثامنة
إذا تعددت فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطاً واحداً فإن مجموعة الفروع تعامل كصاحب عمل واحد
أما إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان لكل منها كيان مالي خاص مستقل فيعتبر كل نشاط منها صاحب عمل مستقل
المادة التاسعة
تلتزم الهيئة العامة بطبع النماذج المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القرار مع صرفها لأصحاب العمل نظير أداء مقابل نقدي وفقاً لما هو مدون على كل مجموعة من كل نموذج
ومع ذلك يجوز بناء على موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية في كل حالة على حدة الترخيص لصاحب العمل بطبع تلك النماذج كلها أو بعضها على نفقته الخاصة في حدود الكميات اللازمة لاستعماله فقط ، ولا يجوز لأصحاب العمل أو لغيرهم بأي حال طبع هذه النماذج بقصد الاتجار فيها أو بيعها للغير
ويشترط أن تكون النماذج المطبوعة بمعرفة أصحاب العمل متضمنة البيانات التي تشتمل عليها النماذج والموضحة بالملاحق المرافقة وبذات النمط والمواصفات والألوان
المادة العاشرة
على أصحاب العمل الخاضعين لأحكام القانون إشعار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله صاحب العمل أو شكله القانوني ، أو أي تغيير في أماكن العمل ، ويتم الإشعار بخطاب مسجل خلال أسبوعين من تاريخ حدوث التغيير
وعلى أصحاب العمل كذلك إشعار الهيئة فوراً بأي تغيير يطرأ على التوقيعات أو فقد الأختام أو استبدال غيرها بها ، وذلك بالنسبة للمفوضين في التوقيع عنهم أو بالنسبة لهم أنفسهم ، وإلا كانوا مسئولين عن النتائج التي تترتب على عدم الإشعار أو التأخير ، ويتم الإشعار بخطاب مسجل مرفق به النموذج رقم 2 / تأمينات من أصلين مستوفياً للبيانات الجديدة
المادة الحادية عشرة
على الهيئة العامة أن تصدر بطاقة برقم التأمين الثابت لكل عامل مؤمن عليه لدى تسجيله لأول مرة بسجلات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية موضحاً بها البيانات الآتية :
- اسم العامل بالكامل (رباعياً واسم الشهرة إن وجد)
- رقم التأمين الثابت للعامل
- تاريخ ميلاد العامل والمصدر المستمد منه
وفي حالة فقد بطاقة التأمين يجب على العامل فوراً إشعار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وله أن يطلب بطاقة بديلة نظير أداء رسم قدره نصف دينار
وعلى العامل أن يحتفظ ببطاقة رقم تأمينه الثابت بصفة مستمرة وفي حالة جيدة وعليه كذلك أن يقدمها إلى كل صاحب عمل يلتحق لديه وأن يستردها منه بعد الإطلاع عليها
وعلى العامل أو المستحقين عنه في حالة وفاته ذكر ذلك الرقم في جميع المكاتبات المتعلقة بأي مجال من مجالات تنفيذ أحكام القانون
المادة الثانية عشرة
تستخدم النماذج الآتي بيانها الموضحة بالملاحق المرافقة في الأغراض المبينة فيما يلي :
- نموذج رقم 1 / تأمينات - طلب تسجيل صاحب عمل بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
- نموذج رقم 2 / تأمينات - بطاقة توقيع صاحب عمل أو من ينيبه في التعامل مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
- نموذج رقم 3 / تأمينات - إشعار لتسجيل عامل لم يسبق تسجيله بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
- نموذج رقم 3أ / تأمينات - إشعار بالتحاق عامل سبق تسجيله بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
- نموذج رقم 4 / تأمينات - إشعار بانتهاء خدمة عامل مؤمن عليه
- نموذج رقم 5 / تأمينات - بيان مفصل لأجور العمال واشتراكاتهم على أساس أجور شهر ...... ويقدم عند بدء تطبيق القانون على منشأة صاحب العمل وفي أول يناير من كل سنة بعد ذلك
المادة الثالثة عشرة
يعرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في أول اجتماع له
المادة الرابعة عشرة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير العمل والشئون الاجتماعية عيسى بن محمد بن عبدالله الخليفة
صدر في : 29 شعبان 1396هـ الموافق : 25 أغسطس 1976م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم 6/ تأمينات بتاريخ 4/4/1981 بشان زيادة كل من منحة نفقات الجنازة للمؤمن عليه في حالة وفاته والفائدة التي تستحق على تعويض الدفعة الواحدة
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المادتين 43 و91 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1976 وبالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1977، وعلى القرار الوزاري رقم 10/تأمينات الصادر بتاريخ 23/9/1976 بشأن منحة نفقات الجنازة،
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته الرابعة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 11 مارس سنة 1981 بزيادة كل من منحة نفقات الجنازة والفائدة التي تستحق على تعويض الدفعة الواحدة من تاريخ انقطاع المؤمن عليه عن التأمين حتى تاريخ الصرف،
وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
قرر:
المادة الأولى
تضاعف منحة نفقات الجنازة في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد اشتراكه في التأمين مدة ستة شهور على الأقل بحيث تكون مائة دينار، ويكون صرفها على الوجه المبين بالمادة 91 من القانون المشار إليه.
المادة الثانية
ترفع إلى 5 % الفائدة التي تستحق على تعويض الدفعة الواحدة والمنصوص عليها في المادة 43 من قانون التأمين الاجتماعي.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 29 جمادى الأولى 1401هـ
الموافق: 4 أبريل 1981م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (9) لسنة 1976 تأمينات بتاريخ 23/9/1976 بشأن السجلات والملفات التي يمسكها أصحاب العمل الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي
وزير العمل والشئون الاجتماعية:
بعد الإطلاع على المادة 100 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ,
وعلى القرارات الوزارية رقم 3 و4 و6 / تأمينات الصادرة بتاريخ 25/8/1976 و 4/9/1976 ,
وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ,
قرر:
المادة الاولى
يلتزم أصحاب العمل الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي والذين يستخدمون (1000) ألف عامل فأكثر ،كما يلتزم كل صاحب عمل يسند كل أو بعض أعماله إلى مقاول أو مقاولين من الباطن ويستوفون معا شروط تطبيق قانون التأمين الاجتماعي عليهم حتى ولو كان صاحب العمل الأصلي أو المقاول من الباطن كل بمفرده غير مستوف لهذا العدد بأن يمسك هو وكل من المقاولين من الباطن السجلات الآتي بيانها:
1- سجل قيد العمال المؤمن عليهم.
2-سجل قيد الأجور الشهرية للعاملين المؤمن عليهم.
3- سجل نماذج العمال المؤمن عليهم وسداد اشتراكات التأمين إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
4- سجل قيد إصابات العمل وأمراض المهنة.
5- سجل قيد المقاولين من الباطن المسند إليهم أعمال من قبل صاحب العمل الخاضع للتأمينات الاجتماعية.
ويحتفظ بهذه السجلات جميعها بصفة دائمة.
المادة الثانية
تنشأ السجلات المشار إليها بالمادة السابقة وفقا للنماذج المرافقة لهذا القرار ، ويجوز بترخيص من وزير العمل والشئون الاجتماعية استثناء بعض أصحاب العمل أو المقاولين – بناء على طلب منهم – من التقيد ببعض هذه النماذج أو كلها والاستعاضة عنها بنماذج بديلة كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالهيئة العامة ولدى أصحاب العمل وعلى الأخص أساليب العمل الآتية بشرط أن تكون مستوفية البيانات الواردة بهذه النماذج.
المادة الثالثة
يلتزم كل من أصحاب العمل والمقاولين من الباطن المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار بإنشاء ملف لكل عامل يعمل لديه يودع به صور جميع النماذج المتعلقة بالتأمين الاجتماعي الخاصة بالعامل والمكاتبات المتبادلة بشأنه بين صاحب العمل أو المقاول من الباطن وبين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وبينه وبين قسم الشرطة المختص ، أو بينه وبين مستشفى وزارة الصحة أو المستشفى الخاص بعماله ، أو الطبيب المعالج عند حدوث إصابة للعامل من إصابات العمل أو مرض من أمراض المهنة ويحتفظ بهذه الملفات بصفة دائمة.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 1976.
وزير العمل والشئون الإجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ 29 رمضان سنة 1396هـ
الموافق 23 سبتمبر سنة 1976م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم 10/ تأمينات بتاريخ 6/5/1981 بشان رفع النسبة المئوية للمنحة التي تعطى للأجانب عند مغادرة البلاد نهائيا
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المادتين 138 و139 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1976 وبالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1977،
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته الثامنة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 8 مارس سنة 1981 بزيادة المنحة التي تضاف إلى مجموع اشتراكات التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والمنصوص عليها في المادتين 138 و139 من قانون التأمين الاجتماعي،
وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
قرر:
المادة الأولى
ترفع إلى 5% المنحة المنصوص عليها في المادتين 138، 139 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور والتي تستحق للمؤمن عليهم الأجانب عند المغادرة النهائية للبلاد.
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 2 رجب 1401هـ
الموافق: 6 مايو 1981م
قرار وزاري رقم 4 لسنة 1976 بشأن تشكيل اللجان الطبية وبيان اختصاصاتها
وزير الصحة
بعد الإطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976 وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976 قرر:
- مادة - 1
تشكيل لجنة طبية عامة من رئيس وثلاثة أعضاء من الأطباء العاملين بوزارة الصحة يكونون من الأخصائيين في الأمراض الباطنية والجراحة وأمراض العيون ، وتكون قرارات اللجنة صحيحة إذا حضرها ثلاثة من أعضاءها على أن يكون من بينهم الرئيس وأخصائي أمراض العيون وللجنة أن تستعين في إصدار قراراتها بآراء الأخصائيين من غير أعضائها في الحالات التي تتطلب ذلك
- مادة - 2
تختص اللجنة الطبية العامة بالأمور التالية :
1-إجراء الكشف الطبي على العاملين في الحكومة والمؤسسات العامة وفي القطاع الأهلي لغرض :
-رقم التأمين الثابت للعامل
-تقرير لياقتهم الصحية للتعيين في وظائفهم
-تقرير لياقتهم الصحية للبقاء في الخدمة
-تحديد نوع العجز ودرجته في حالة إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية
-التحقق من الأسباب الصحية لاستقالة الموظف أو المستخدم أو العامل من عمله وإثبات أن تلك الأسباب
-تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته أو عمله
-النظر في تقرير مدى ارتباط الإصابة أو المرض بالعمل وإثبات العجز ودرجته
2-الكشف عليهم لمنحهم الإجازات المرضية المقررة بمقتضى القوانين والأنظمة وفقاً للقرارات والتعليمات التي يصدرها وزير الصحة في شأن منح الإجازات المرضية
3-تقدير السن في جميع الأحوال التي تتطلب ذلك
4-إجراء الكشف الطبي على طلبة المدارس والمعاهد عند التحاقهم بها أو بالجامعات في الخارج
5-الكشف على أعضاء البعثات والإجازات الدراسية والموفدين إلى الخارج وذلك بناء على طلب من الجهة المختصة
6-تصديق واعتماد التقارير والشهادات الطبية التي يحضرها المرضى من الخارج وذلك لغرض استعمالها أمام الجهات الرسمية
وعلى وجه العموم تختص اللجنة الطبية العامة بالنظر في كل ما يعهد اليها بمقتضى أي قانون أو لائحة أو نظام
- مادة - 3
تنشأ بقرار في حالة الضرورة لجان طبية فرعية تختص بالأمور التي يحددها القرار الصادر بتشكيلها
- مادة - 4
تشكل اللجنة الطبية الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة 12 من المادة الرابعة من قانون التأمين الاجتماعي من رئيس وستة أعضاء على أن يكون من بينهم أخصائي في أمراض العيون وتصدر قراراتها بأغلبية آراء أعضائها وتختص اللجنة الطبية الاستئنافية بالنظر فيما يستأنف أمامها من قرارات اللجنة الطبية العامة أو اللجان الفرعية في الأحوال وبالكيفية التي ينص عليها القانون واللوائح المنفذة له وللجنة الطبية الاستئنافية أن تسترشد في إصدار قراراتها بآراء الأخصائيين من غير أعضائها
- مادة - 5
للجان الطبية المنصوص عليها في هذا القرار تكليف الأطباء العاملين في وزارة الصحة أو المستشفيات أو المعامل أو المعاهد التابعة لوزارة الصحة بتقديم تقارير فنية أو صور أشعة نتيجة الملاحظات الطبية أو ما تراه اللجان لازماً للاستعانة به في القرارات التي تصدرها .
- مادة - 6
يعين وزير الصحة بقرار منه رؤساء وأعضاء اللجان الطبية المنصوص عليها في هذا القرار ويصدر اللائحة الداخلية لتنظيم اجتماعات هذه اللجان ولسير أعمالها
- مادة - 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
وزير الصحة علي محمد فخرو
صدر بتاريخ : 19 شعبان 1396هـ الموافق : 15 / 8 / 1976م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (6) لسنة 1976 تأمينات بتاريخ 4/9/1976 بشأن الإجراءات التنفيذية لفرع التأمين ضد إصابات العمل
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م.
يقرر ما يلي:
أولاً – الإبلاغ عن إصابات العمل وعلاج المصابين
المادة الاولى
يلتزم المؤمن عليه الذي يصاب بإصابة عمل بأن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فورا حتى ولو لم تمنعه الإصابة من ممارسة عمله، فإذا استوجبت الإصابة انقطاع المؤمن عليه عن العمل وجب على صاحب العمل إبلاغ الحادث خلال أربع وعشرين ساعة إلى مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة، وإلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على النموذج المعد لهذا الغرض.
فإذا وقعت الإصابة خارج مكان العمل ألتزم المؤمن عليه بإبلاغ قسم الشرطة أيضا بمجرد أن تسمح حالته بذلك، أما إذا حالت الإصابة دون أن يتمكن المصاب من الإبلاغ جاز أن يتقدم بهذا الإبلاغ مندوب عنه.
المادة الثانية
يجوز أن يقوم المؤمن عليه بتقديم البلاغ المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة متى سمحت حالته الصحية إلى كل من صاحب العمل ومركز الشرطة والهيئة العامة المذكورة.
المادة الثالثة
على صاحب العمل إعلان جميع عماله بجهات العلاج المخصصة لإسعافهم وعلاجهم في حالة الإصابة وعن الإجراءات الواجب اتباعها في حالة وقوع الإصابة في محيط مكان العمل أو خارجه ويعلق الإعلان في مكان ظاهر في أكثر من موقع من مواقع العمل، كما يكون واضحا باللغتين العربية والافرنجية.
المادة الرابعة
تراعى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاتفاقات والعقود التي تبرمها مع جهات العلاج أن تتضمن كل من يحقق مصلحة المصاب وراحته وعلى الأخص:
أ-أن يكون العلاج والإقامة وفق المستويات الطبية المتفق عليها مع وزارة الصحة.
ب- أن تقدم جهة العلاج المستندات اللازمة لبيان حالة المصاب، وظروف العلاج ومدته ، وتاريخ الانقطاع عن العمل وتاريخ العودة للعمل وتقدير درجة العجز فور استقرار الحالة.
ج- أن تحتفظ جهة العلاج بمستندات العلاج الخاصة بالمصاب وتقديمها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عند طلبها للاطلاع عليها، ولها حق الحصول على صور معتمدة منها ، ويكون احتفاظ جهات العلاج بهذه المستندات لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ آخر مستند خاص بالإصابة.
المادة الخامسة
يتم علاج المصابين من المؤمن عليهم في المستشفيات ومراكز العلاج العامة وجهات العلاج الخاصة وفقا لشروط الاتفاقات التي تعقد لهذا الغرض.
وفي حالات الاستعجال التي تقتضي المحافظة على حياة المصاب المؤمن عليه والتي يتعذر فيها الوصول في الوقت المناسب إلى أماكن العلاج المحددة وفقا للفقرة الأولى السابقة ، يحق لصاحب العمل إحالة العامل المصاب إلى أي طبيب ، أو إلى أي عيادة طبيه خاصة خلاف الجهات المحددة ، كما يكون للمؤمن عليه المصاب نفس الحق في الحالة المذكورة وذلك كله بشرط إعلام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كتابة بخطاب مسجل خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ إستعمال هذا الحق إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية تقبلها الهيئة العامة فتمدد هذه المهلة تبعا لذلك ، وتتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نفقات العلاج بتلك الجهات ، ويشترط أن يثبت بتقرير طبي من الطبيب المعالج أن حالة المصاب الصحية استدعت العلاج السريع أو تعذر وصوله في الوقت المناسب إلى أحد مراكز العلاج المحددة لعلاج عمال صاحب العمل المؤمن عليهم.
المادة السادسة
إذا تعذر علاج المؤمن عليه محليا واستدعت حالته العلاج خارج دولة البحرين، تعرض الحالة على اللجنة الطبية المختصة ، وفي حالة موافقتها تصدر قرارا يتضمن تحديد التكاليف التقديرية للعلاج ونفقات السفر والإقامة وإسم الجهة التي يتقرر علاج المصاب بها.
وتؤدي نفقات الاقامة وفقا للفئات المحددة لبدل السفر المقرر للعاملين بالدولة، مع مراعاة الفئة المالية التي يقع فيها أجر إشتراك المؤمن عليه في التأمين وقت وقوع الإصابة.
ولا تؤدي نفقات الإقامة في حالة إقامة المصاب داخل المستشفى.
المادة السابعة
في حالة تقرير احتياط المصاب إلى مرافق حسب رأي اللجنة الطبية المختصة يؤدي للمرافق نفقات انتقال وإقامة بنفس القيمة المقررة للمؤمن عليه المصاب.
المادة الثامنة
يكون لكل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤمن عليه المصاب الحق في طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية المختصة الصادر وفقا للمادة السادسة السابقة وذلك خلال اسبوع من تاريخ وصول القرار إلى كل منهما.
ويعاد النظر في القرار المشار إليه بالفقرة السابقة أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي ، وعلى الهيئة العامة المذكورة إخطار المصاب بقرار اللجنة بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال إسبوع على الأكثر من تاريخ وصول القرار إليها ، ويكون هذا القرار نهائيا وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 73 من القانون المذكور.
المادة التاسعة
إذا انتكست إصابة العمل أو نشأ عنها مضاعفة أو مضاعفات بعد استقرا حالة المصاب وترتب على ذلك إقعاد المؤمن عليه عن العمل فيحق له العلاج وفقا لأحكام هذا القرار بشرط إبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فورا وعلى صاحب العمل إبلاغ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على البلاغ المعد لذلك.
المادة العاشرة
تتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نفقات علاج التجميل وجراحاته إذا لم تتوفر بالمستشفيات ومراكز العلاج العامة إذا كانت حالة التشوه الناجمة عن الإصابة لها تأثير على ممارسة المصاب لمهنته أو كان لها نتائج سيئة على حياته الاجتماعية وذلك بناء على توصية اللجنة الطبية المختصة.
المادة الحادية عشرة
يتم توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والتجهيزات الطبية التي تستدعيها حالة المصاب المؤمن عليه بمعرفة المراكز الصحية العامة وذلك متى استقرت حالة المصاب المؤمن عليه وإذا لم تتوفر هذه الأطراف أو الأجهزة لدى تلك الجهات التزمت الهيئة العامة بتوفيرها على نفقتها من خارج الجهات المذكورة وفقا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة.
ويحق للمصاب طلب صيانة هذه الأطراف، أو الأجهزة أو إصلاحها أو استبدال غيرها من المراكز المذكورة ما لم يكن تلفها راجعا لسوء الاستعمال أو التعمد.
ويكون صرف هذه الأطراف والأجهزة والتجهيزات إذا قرر الطبيب أن من شأنها معاونة المصاب على قضاء حاجياته أو زيادة مقدرته الإنتاجية في العمل ولا يصرف الجهاز إذا كان الغرض منه الاستكمال الشخصي للنقص العضوي الناتج عن الإصابة.
وتلتزم الهيئة العامة بصرف الأجهزة الآتي بيانها وفقا للمواصفات التي تقررها اللجنة الطبية المختصة وذلك بشرط استقرار حالة المصاب الصحية وعدم تعارض تركيب الجهاز مع تلك الحالة وهذه الأجهزة هي:
1- الأطراف السفلية والعلوية الملائمة.
2- النظارات والعدسات.
3- الأسنان الصناعية.
4- أجهزة السمع.
5-القاعدة المتحركة.
6- العيون الصناعية.
7-الشعر المستعار ( الباروكة ) بالنسبة للعاملات.
ثانيا – نفقات الانتقال والبدلات اليومية
المادة الثانية عشرة
تتحمل الهيئة العامة نفقات انتقال المصاب ذهابا وعودة من مكان العمل أو مسكنه إلى:
أ- المكان الذي يتلقى فيه العلاج.
ب- المكان الذي يتم فيه تركيب الطرف الصناعي أو الجهاز التعويضي أو الطبي أو التأهيل على استعمالها.
ج- مكان تقدير درجة العجز أو إعادة المناظرة الطبية.
المادة الثالثة عشرة
يستحق المصاب المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل خاضع لقانون التأمين الاجتماعي البدل اليومي المشار إليه بالمادة 53 من القانون المذكور على أساس مجموع الأجور المسدد على أساسها اشتراكه في التأمين.
المادة الرابعة عشرة
إذا ترتب على انتكاس إصابة عمل سابقة حدثت في ظل قانون التأمين الاجتماعي أو إذا ترتب على حدوث مضاعفة لها ، إقعاد العامل مؤقتا عن عمله المؤمن عليه فيه استحق البدل اليومي المشار إليه بالمادة السابقة طوال مدة إقعاده الثابتة طبيا وذلك على أساس أجر الاشتراك في التأمين وقت حدوث حالة الانتكاس أو المضاعفة.
كما يستحق المؤمن عليه البدل اليومي خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الجهاز التعويضي أو الطرف الصناعي أو بسبب التدريب عليه وذلك على أساس أجر الإشتراك في التأمين الاجتماعي في تاريخ الانقطاع عن العمل لهذا السبب.
فإذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عجز جزئي مستديم أوقف صرف المعاش خلال فترة استحقاق البدل ما لم يكن البدل أقل من المعاش فيستمر صرف المعاش إليه ولا يصرف البدل.
أما إذا حدثت حالة الانتكاس أو المضاعفة وكان العامل بلا عمل فيؤدي البدل اليومي على أساس آ×ر أجر أدى على أساسه الإشتراك في التأمين.
ويسري على حالتي الانتكاس والمضاعفة من إصابة عمل سابقة ما يسري على الإصابة من حيث إبلاغ صاحب العمل وإبلاغ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتقديم التقرير الطبي الأولى وبطاقة التردد للعلاج والإشعار بالعودة إلى العمل والشهادة الطبية وفقا للنماذج المرفقة.
المادة الخامسة عشرة
لا يجوز الجمع بين البدل اليومي عن مدة الإقعاد المؤقت بسبب إصابة العمل والأجر سواء أدى الأجر في عمل خاضع للتأمين الاجتماعي أو غير خاضع له ، وإذا ثبت أن المصاب قد عمل لدى أي من أصحاب العمل على الوجه المتقدم أثناء فترة ثبوت عجزه المؤقت عن العمل يوقف صرف البدل اليومي وتتخذ إجراءات إسترداد ما يكون قد صرف له من بدلات بدون وجه حق.
المادة السادسة عشرة
يكون صرف نفقات الانتقال والبدل اليومي المستحق للعامل المصاب بإصابة عمل في مواعيد صرف أجره إذا كان بالشهر، وكل إسبوعين إذا كان غير ذلك.
ثالثاً – إعادة فحص العامل المصاب بإصابة عمل
المادة السابعة عشرة
إذا ترتب على إعادة فحص صاحب معاش العجز الدائم انخفاض نسبة العجز معن 30% من العجز الكلي المستديم يوقف صرف المعاش نهائياً من أول الشهر التالي لتاريخ تقرير اللجنة الطبية المختصة ، ويصرف للمصاب تعويض مقطوع من دفعة واحدة وفقا لدرجة العجز الجديدة.
وإذا حدث تعديل في درجة العجز بالزيادة أو النقص واستحق المصاب معاشا معدلا أو تعويضا مقطوعا فيحسب كلاهما على أساس الأجر الخاضع للاشتراك في التأمين المحسوب على أساسه المعاش قبل التعديل.
رابعاً – زيادة اشتراك التأمين في فرع التأمين ضد إصابات العمل
المادة الثامنة عشرة
في تطبيق حكم المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي يصدر في كل حالة على حدة من حالات أصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم ، قرار من وزير العمل والشئون الإجتماعية ويحدد في هذا القرار الجهة التي أصدرت تعليمات الوقاية ووجه المخالفة ونسبة الزيادة في الاشتراك في تأمين فرع إصابات العمل تبعا لجسامة المخالفة.
ويكون إصدار القرار بعد إسبوع من تاريخ إشعار صاحب العمل بمعرفة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيام حالة الرفض ، ويعلن صاحب العمل بالقرار فور صدوره فإذا أزال صاحب العمل أسباب المخالفة خلال الشهر التالي للشهر الذي أعلن فيه بزيادة الإشتراك في التأمين وقدم للهيئة العامة المذكورة خلال الشهر المشار إليه ما يثبت ذلك من الجهة التي أصدرت التعليمات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة استمر في سداد اشتراكات التأمين ضد إصابات العمل بالمعدل الوارد بالبند 1 من المادة 47 من قانون التأمين الاجتماعي.
المادة التاسعة عشرة
إذا لم يقدم صاحب العمل ما يثبت إزالته لأسباب المخالفة المشار إليها في المادة السابقة يصدر القرار متضمنا زيادة اشتراك التأمين في فرع إصابات العمل بواقع نصف الاشتراك في الفرع المذكور ، فإذا استمرت حالة الرفض لمدة شهرين يصدر القرار بزيادة الاشتراك إلى الضعف ، وتصبح الزيادة الجديدة مع أصل الاشتراك سارية المفعول حتى تمام تدارك أسباب المخالفة وتقديمه ما يثبت ذلك من الجهة صاحبة الشأن.
وتحصل الاشتراكات المعدلة بالزيادة عن كل الشهر أو الأشهر التي لا يتقيد فيها بالتعليمات المتعلقة بسلامة العمال وصحتهم ، مع مراعاة المهلة المشار إليها بالفقرة السابقة.
ولا تحصل الزيادة في الاشتراك في تأمين فرع إصابة العمل عن الشهر الذي يثبت فيه أن صاحب العمل قد أزال أسباب المخالفة.
المادة العشرون
يثبت وقوع المخالفة أو إزالة أسبابها بخطاب رسمي من الجهة المختصة موجهة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية موضحا فيه تلك الأسباب والإجراءات التي اتخذت لإزالتها وتاريخ الإزالة وذلك فيما يتعلق بتطبيق المادتين السابقتين.
خامساً – النماذج واستعمالاتها
المادة الحادية والعشرون
تستخدم النماذج الآتية والموضحة بالملاحق المرافقة في الأغراض وتقدم في المواعيد المبينة قرين كل منها:
- نموذج رقم 1/ تأمينات / إصابات – بلاغ عن وقوع إصابة عمل / أو مرض مهني ويسلم الأصل للعامل لتقديمه للمستشفى وترسل صورة من صاحب العمل إلى قسم الشرطة وأخرى إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فور حدوث الإصابة أو اكتشاف المرض المهني ويحتفظ صاحب العمل بالصورة الثالثة.
- نموذج رقم 2 / تأمينات / إصابات – تقرير طبي أولي ويحرر بمعرفة الطبيب المعالج ويحرر فور فحص الحالة ويرسل إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وإحدى الصورتين إلى صاحب العمل على عنوانه ويحتفظ المستشفى أو جهة العلاج بالصورة الثانية.
- نموذج رقم 3 / تأمينات / اصابات – بطاقة تردد للعلاج من إصابات عمل ويحررها الطبيب المعالج عند كل زيارة ويسلم الأصل للعامل المصاب لتقديمه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ويحتفظ المستشفى أو الطبيب المعالج بالصورة.
- نموذج رقم 4/ تأمينات / إصابات – إشعار بالعودة إلى العمل ويحرره الطبيب المعالج ويرسل الأصل فور استقرار الحالة بمعرفة المستشفى أو جهة العلاج إلى صاحب العمل وتسلم الصورة للعامل. وترسل صورة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ويحتفظ المستشفى بصورة.
- نموذج رقم 5 / اصابات – شهادة طبية بدرجة العجز المستديم / أو الوفاة نتيجة إصابة عمل وتحرر بمعرفة أعضاء اللجنة الطبية فور استقرار الحالة أو حدوث الوفاة وتسلم للعامل في حالة العجز أو تسلم لأهل المصاب في حالة الوفاة لتقديمها إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية.
سادساً – أحكام أخرى
المادة الثانية والعشرون
يعرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة العامة في أول اجتماع له.
المادة الثالثة والعشرون
ينشر هذا القرار والملاحق المرافقة له بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 1976م.
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (5) تأمينات لسنة 1982 بشأن زيادة منحة نفقات الجنازة
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1976 وبالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1977،
وعلى القرار رقم 6 تأمينات لسنة 1981 بشأن زيادة منحة نفقات الجنازة للمؤمن عليه في حالة وفاته والفائدة التي تستحق عن تعويض الدفعة الواحدة،
وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته الخامسة والاربعين المنعقدة بتاريخ 13 اكتوبر 1982 بزيادة منحة نفقات الجنازة،
وبناء على عرضه مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وزير العمل والشئون الاجتماعية:
قرار الآتي
مادة (1)
تزاد منحة نفقات الجنازة التي تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه بعد اداء اشتراك التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة أو بعد اشتراك التأمين ضد اصابات العمل مدة ستة أشهر متصلة،
بحيث تصرف على الوجه الآتي:
1.إذا دفن المؤمن عليه في دولة البحرين سواء كان بحرينيا أو أجنبيا تصرف منحة الجنازة بواقع 300 دينار (ثلاثمائة دينار).
2.إذا توفى المؤمن عليه بحريني الجنسية خارج دولة البحرين سواء دفن بها او بالخارج تصرف منحة نفقات الجنازة بواقع 400 دينار (اربعمائة دينار).
3.إذا توفى المؤمن عليه الاجنبي في دولة البحرين وجهز جثمانه لدفنه بالدولة التي ينتمي اليها تصرف منحة نفقات الجنازة بواقع 400 دينار (اربعمائة دينار).
المادة (2)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 14 اكتوبر 1982.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة
صدر بتاريخ10 ربيع الأول1403هـ
الموافق: 25ديسمبر1983م
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (10) لسنة 1976 تأمينات بتاريخ 23/9/1976 بشأن منحة نفقات الجنازة
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المادة 91 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976،
وبناء على اقتراح مدير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، قرر:
المادة الاولى
تكون منحة نفقات الجنازة في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه، بوفاته بعد اشتراكه في التأمين مدة ستة شهور على الاقل بواقع (50) خمسين دينارا ويكون صرفها على الوجه المبين بالمادة 91 من القانون المشار اليه.
المادة الثانية
يعرض هذا القرار على مجلس اداره الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في اول اجتماع له.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول اكتوبر 1976.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ 29 رمضان سنة 1396هـ
الموافق 23 سبتمبر 1967م