✕
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
  • English
  • البحث
  • تسجيل الدخول
+973 17000707
  • الأسئلة الشائعة
  • الدفع السريع
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
  • عن الهيئة
    • عن الهيئة
      • نبذة عن الهيئة
      • مجلس الإدارة
      • الإدارة التنفيذية
      • الهيكل التنظيمي
      • كلمة رئيس مجلس الادارة
      • كلمة الرئيس التنفيذي
      • الشراكة المجتمعية
      • خدمات تأمينية للجميع
  • الخدمات الإلكترونية
    • الخدمات الإلكترونية
      • الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل
      • الخدمات الإلكترونية للأفراد
      • طلبات مستحقات الوفاة
      • الدفع السريع
  • التشريعات
    • التشريعات
      • البحث عن التشريعات والقوانين
      • القطاع الخاص
      • القطاع العام
      • قانون التأمين ضد التعطل
      • قانون مد الحماية التأمينية
      • مكافأة نهاية الخدمة
  • التقارير والإحصائيات
    • التقارير والإحصائيات
      • التقارير الإحصائية
      • تقارير البيانات المالية السنوية
  • المركز الإعلامي
    • المركز الإعلامي
      • الأخبار
      • مكتبة الوسائط الإعلامية
  • مركز المعرفة
    • مركز المعرفة
      • الأدلة الإرشادية
      • استمارات و نماذج
      • الأسئلة الشائعة
      • مقاطع الفيديو الإرشادية
  • اتصل بنا
  • الرئيسية
  • التشريعات
  • القطاع العام
  • المراسيم بقوانين والقوانين

المراسيم بقوانين والقوانين

مرسوم رقم (17) لسنة ‏2000‏ بشأن إنشاء إدارة تـقـنية المعلومات في الهيئة العامة لصندوق التـقاعد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني
قانون رقم (43) لسنة 2006 بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قانون رقم (47) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قانون رقم (48) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قانون رقم (55) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قانون رقم (66) لسنة 2006 بإضافة مادة إلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قانون رقم (68) لسنة 2006 بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس
قانون رقم (2) لسنة 2009 بتعديل المادة (26) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قانون رقم ( 32 ) لسنه 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم
قانون رقم (22) لسنة 2010 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قانون رقم (25) لسنة 2010 بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قانون رقم (26) لسنة 2010 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قانون رقم (41) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قانون رقم (25) لسنة 2011 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته
قانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1978 بتعديل المادة 4 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم(5) لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم(13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986 بتعديل أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافات التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1995 بشأن شروط وقواعد ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي الحكومة الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لستة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2000 بتعديل بعض احكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشان تنظيم معاشات ومكافات التقاعد لموظفي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1981 في شأن زيادة المعاشات في القانون رقم (13) بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم رقم ( 1 ) لسنة 2003 بتنظيم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني
مرسوم رقم (3) لسنة 1990 بإنشاء إدارات في الهيئة العامة لصندوق التـقاعد في وزارة المالية والاقتصاد الوطني
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
مرسوم بقانون رقم ( 16 ) لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
مرسوم رقم (4) لسنة 1993 بإنشاء إدارة جديدة باسم (( إدارة الاستثمار )) في الهيئة العامة لصندوق التقاعد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1979 بتعديل المادة (23) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم(8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لاصحاب المعاشات والمستحقين

مرسوم رقم (17) لسنة ‏2000‏ بشأن إنشاء إدارة تـقـنية المعلومات في الهيئة العامة لصندوق التـقاعد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1990 بإنشاء إدارات في الهيئة العامة لصندوق التقاعد في وزارة المالية والاقتصاد الوطني،

وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 1993 بإنشاء إدارة جديدة باسم " إدارة الاستثمار " في الهيئة العامة لصندوق التقاعد في وزارة المالية والاقتصاد الوطني،

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتــي:

المادة الأولى

يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم رقم (3) لسنة 1990 بإنشاء إدارات في الهيئة العامة لصندوق التقاعد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بند جديد برقم (5) يشتمل على الإدارة التالية:

5 – إدارة تقنية المعلومات.

المادة الثانية

علــى وزير المالية والاقتصاد الوطني تـنفيذ هذا المرســوم، ويعمــل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريــخ  16 صفر 1421 هـ

الموافق  20 مايو 2000 م

قانون رقم (43) لسنة 2006 بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة         ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،

وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النص الآتي:

وفي حالة زواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت تصرف لها منحة زواج تعادل المعاش المستحق لها عن 18 شهراً وبحد أدنى مقداره (-/540 ديناراً) ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.

 

المادة الثانية

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 5 رجب 1427 هـ

الموافق: 30 يوليو 2006م

 

 

قانون رقم (47) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (6) و(7) فقرة أولى من القانون رقم (13) بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة لسنة 1975 النصان الآتيان:

المادة (6):

إذا أعيد إلى الخدمة موظف ليس له معاش وسبق أن أديت له مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا القانون أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو كل أنظمة التقاعد السابقة وجب - لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة - أن يرد المكافأة أو المال الذي صرف إليه دفعة واحدة مضافاً إليه فائدة يصدر بتحديدها وبنظام سدادها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد كل ذلك بشرط أن تكون مدتا الخدمة السابقة والجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له وبشرط أن يقدم الموظف إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد طلباً مبيناً به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة وذلك في ميعاد لا يجاوز سنة واحدة من تاريخ عودته إلى الخدمة أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما الحق، وإذا لم يقدم الموظف طلبه خلال هذه الفترة فإنه يستطيع ضم مدة خدمته السابقة بشرط أن يدفع اشتراكات المدة المطلوب ضمها محسوبة على أساس معدل اشتراك التقاعد المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون وقت طلب الضم.

المادة (7) فقرة أولى:

إذا أعيد إلى الخدمة موظف انتهت مدة خدمته دون أن يكون له معاش ولم يسبق أن صرف مكافأة تقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو كل الأنظمة السابقة وجب - لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة - أن يدفع دفعة واحدة مبلغاً بعادل الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون محسوبة على أساس مرتبه الشهري الأساسي وقت طلب الضم، وذلك عن كل شهر من مدة خدمته السابقة بما في ذلك كسور الشهر وبشرط أن تكون مدتا الخدمة السابقة والجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له وبشرط أن يقدم الموظف إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد طلباً مبيناً به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة.

 

المادة الثانية

يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

 

المادة الثالثة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

المادة الرابعة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 5 رجب 1427هـ

الموافق: 30 يوليو 2006م

 

 

قانون رقم (48) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

تضاف إلى أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مادة جديدة برقم (87) مكرراً نصها كالآتي:

 

مادة (87) مكرراً:

1- يجور للهيئة بناءً على طلب الموظف المحال إلى التقاعد المبكر الذي بلغ سن الخامسة والخمسين فأكثر تحويل المكافأة المستحقة له طبقاً لنص المادة (87) فقرة أولى إلى معاش إضافي يحسب بنسبة (6%) من المعاش التقاعدي يضاف إلى المعاش المستحق له وقت إحالته على التقاعد، على ألا تخضع النسبة المضافة للمعاش للزيادة السنوية التي تدخل ضمن المعاش الأصلي.

2- في حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش لا يجوز للمستحقين عن أيهما تحويل المكافأة إلى معاش.

 

المادة الثانية

على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

المادة الثالثة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 5 رجب 1427هـ

الموافق: 30 يوليو 2006م

 

 

قانون رقم (55) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (18) و(30) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصان الآتيان:

مادة (18):

إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية بوزارة الصحة أن استقالة الموظف كانت لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته أو بسبب التفرغ للعناية بأحد والديه أو ابنه أو ابنته أو أخيه أو أخته من ذوي الاحتياجات الخاصة ، يعامل الموظف معاملة من يترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد الاعتيادي.

وعلى الموظف أن يبين في الاستقالة الأسباب الصحية التي تهدد حياته بالخطر وأن يطلب إحالته إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة ، أو يبين أنها بسبب التفرغ للعناية بأي من ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليهم في الفقرة السابقة على أن يرفق بالاستقالة المستندات الرسمية المؤيدة لذلك.

ويصدر وزير المالية بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

مادة (30):

تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة في تاريخ وفاته ، فإذا كانت الأم متزوجة في هذا التاريخ ثم ترملت أو طلقت ، تستحق نصيباً في معاش ابنها المتو فى  من تاريخ الترمل أو الطلاق ، ويوقف صرف معاش الأم المستحق لها عن ابنها المتوفى إذا تزوجت ويعاد إليها إذا طلقت أو ترملت، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

 

المادة الثانية

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

المادة الثالثة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 14 رجب 1427هـ

الموافق: 8 أغسطس 2006م

 

 

 

قانون رقم (66) لسنة 2006 بإضافة مادة إلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

تُضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مادة (10) مكرر نصها الآتي:

إذا عُيّن أحد العاملين السابقين في القطاع الخاص في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص لمدة خدمته الحالية، أن يدفع الاشتراكات المقررة بالمادة (11) من هذا القانون كاملة في تاريخ طلب الضم، ويتم السداد إما دفعة واحدة أو على أقساط  شهرية طبقاً للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون، ولا تسري أحكام المواد (،5 ،6 ،7 8) في شأن هؤلاء.

 

المادة الثانية

على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة بشأن تحديد المدد السابقة الجائز ضمها وتنظيم إجراءات الضم الأخرى.

 

المادة الثالثة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 26 شعبان 1427هـ

الموافق: 19 سبتمبر 2006م

 

جدول رقم (5)

بتحديد القسط الشهري

عن كل مائة دينار من المبلغ المقسط

السن عند التقسيط

مدة التقسيط

5 سنوات

10 سنوات

فلس

دينار

فلس

دينار

حتى سن 40

876

1

116

1

41

878

1

116

1

42

880

1

116

1

43

882

1

116

1

44

884

1

116

1

45

886

1

116

1

46

889

1

117

1

47

892

1

118

1

48

895

1

119

1

49

895

1

119

1

50

903

1

121

1

51

907

1

122

1

52

912

1

123

1

53

917

1

124

1

54

923

1

125

1

55

930

1

126

1

56

938

1

136

1

57

947

1

148

1

58

957

1

161

1

59

968

1

175

1

60

980

1

190

1

61

994

1

208

1

62

008

2

229

1

63

026

2

252

1

64

045

2

277

1

65

066

2

304

1

 

ملاحظات:

1-    في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة.

2-    يسقط القسط الشهري بالوفاة.

3-    يستحق القسط الأول في آخر الشهر التالي لتاريخ موافقة الصندوق على طلب الضم.

 

 

قانون رقم (68) لسنة 2006 بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس

نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وعلى الأخص المادة (111) منه،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في المنامة يومي الاثنين والثلاثاء 8-9 ذي القعدة 1425ه الموافق 20-21 ديسمبر 2004 بشأن الموافقة على مشروع النظام الموحد لمّد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس ومذكرته الايضاحية،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

ووفق على النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس ، الصادر باعتماده قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في المنامة يومي الاثنين والثلاثاء 8-9 ذي القعدة 1425هـ الموافق 20-21 ديسمبر 2004 ، المرافق لهذا القانون .

 

المادة الثانية

يوقف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (111) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 كما يوقف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها في أنظمة الخدمة المدنية ، وذلك بالنسبة للعمال والموظفين الخاضعين للنظـام المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القانون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتباراً من تاريخ خضوعهم لهذا النظام .

على أن تسوى مستحقات نهاية الخدمة لهؤلاء العمال والموظفين بموجب الأنظمة المذكورة اعتباراً من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة .

 

المادة الثالثة

على الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وعلى أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، تطبيق أحكام النظام المرافق لهذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ العمل به.

 

المادة الرابعة

على وزير المالية ووزير العمل إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرافق لهذا القانون .

 

المادة الخامسة

يُلغى كل حكم يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القانون .

 

المادة السادسة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ : 19 رمضان 1427هـ

الموافق : 11 أكتوبر  2006م

 

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس

 

قانون رقم (2) لسنة 2009 بتعديل المادة (26) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (26) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، النص الآتي:

 

مادة (26):

إذا تزوجت الأرملة أو ماتت انتقل نصيبها إلى أبناء وبنات المتوفى المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم آل إلى صندوق التقاعد.

وإذا انتقل نصيب الأرملة في المعاش إلى أبناء وبنات المتوفى أو آل إلى صندوق التقاعد بسبب زواجها ثم ترملت أو طلقت من زوجها الأخير، استردت نصيبها في المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون ما لم تستحق معاشاً تقاعدياً عن زوجها الأخير بعد وفاته بما يعادل نصيبها في المعاش وإلا استردت الفرق.

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 25 ربيع الأول 1430هـ

الموافق: 22 مارس 2009م

قانون رقم ( 32 ) لسنه 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم ( 13) لسنه 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة  وتعديلاته ،

وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وتعديلاته

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24 ) لسنة 1976 ، وتعديلاته

وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين  ،

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون ( 35 ) لسنه 2001 ، المعدل بالقانون رقم (38) لسنه 2006 ،

وعلى المرسوم بقانون (15) لسنه 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنه 2002 ،

وعلى القانون رقم (3) لسنه 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، قد صدقناه عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

تسري أحكام هذا القانون على أعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتباراً من الفصل التشريعي الأول ، وعلى أعضاء المجالس البلدية اعتباراً من أول اجتماع لكل مجلس بلدي بعد انتخاب المجالس البلدية سنه 2002 .

 

المادة الثانية

ينشأ صندوق للتقاعد ينظم معاشات ومكافآت التقاعد في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية ، وتتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدارته .

 

المادة الثالثة

يلتزم عضو مجلس الشورى ومجلس النواب والمجلس البلدي الخاضع لأحكام هذا القانون ، اعتباراً من تاريخ العمل به ، بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة (10%) من المكافأة الشهرية المستحقة له ،

وتلتزم الحكومة بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة ( 20%) واشتراك تأمين اصابات عمل شهرياً بنسبة (3%) ، وذلك من المكافأة الشهرية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية .

 

المادة الرابعة

تتكون موارد الصندوق مما يأتي :

  1. الاشتراكات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون .
  1. ما تتحمله الحكومة من تكلفة القيمة الرأسمالية الإكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد ومجموع الاشتراكات غير المسددة قبل سريان أحكام هذا القانون بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية .
  2. حصيلة استثمار أموال الصندوق
  3. أية موارد مالية أخرى تخصصها الحكومة للصندوق

 

المادة الخامسة

يجوز تعديل نسبة الاشتراكات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تقرير يعده خبير إكتواري ، وتوصية مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .

 

المادة السادسة

يستحق رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب معاشاً تقاعدياً يعادل المعاش التقاعدي للوزير .

 

المادة السابعة

يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع ( 50%) من مكافأته الشهرية يحتسب على أساس افتراص

 

مدة خدمة اعتبارية قدرها (25) سنة ، ويضاف إلى معاشه نسبة (7.5% ) من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 4 سنوات ، وذلك بالإضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين أربعة آلاف (4000) دينار بحريني .

 

المادة الثامنه

في حالة عدم استحقاق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي معاشاً تقاعدياً طبقاً لنص المادة السابعة من هذا القانون يمنح مكافأة تقاعد بواقع (15%) من آخر مكافأة شهرية كان يحصل عليها خلال مدة عضويته ، وذلك عن كل سنة من سنوات العضوية .

 

المادة التاسعة

لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقتضي في عضوية المجلس أقل من سنة ، ان يسترد الاشتراكات التي دفعها خلال هذه المدة ، ويشطب من نظام التقاعد.

 

المادة العاشرة

في حالة العجز الكلي أو الوفاة أثناء مدة العضوية في مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي يصرف للعضو أو للمستحقين عنه معاش بواقع (40%) من المكافأة الشهرية أو المعاش المستحق له أيهما أكبر .

 

المادة الحادية عشرة

تزاد معاشات عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي أو المستحقين عنهم بنسبة (3% ) سنوياً مع مراعاة الحد الأعلى للمعاش المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون

 

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون ، تسري بشأن عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي المواد (22) و(24 ) و (25) و( 26 ) و (27) و (28 ) و (29) و(30 ) و(31) و(32) و (33) و (34) و( 35) و(36) و (37) والفصل التاسع من القانون رقم (13 ) لسنه 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .

 

المادة الثالثة عشرة

تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية من هذا القانون نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون .

 

المادة الرابعة عشرة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

المادة الخامسة عشرة

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون

 

المادة السادسة عشرة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به إعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 7 رجب 1430هــ

الموافق : 30يونيو2009م

 

قانون رقم (22) لسنة 2010 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

حن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، النص الآتي:

"وتطبق أحكام الجدول رقم (4) المشار إليه على المعاشات المستحقة من الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون، أياً كان تاريخ استحقاق تلك المعاشات مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي".

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 26 جمادى الآخرة 1431هـ

الموافق: 9 يونيو2010م

قانون رقم (25) لسنة 2010 بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

تُضاف إلى نص المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة فقرة أخيرة نصها الآتي:

"وتُحمل الخزانة العامة للدولة الفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية والمدة المحسوب عنها الحد الأقصى للمعاش المستحق للوزير".

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من 1/1/2011.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 5 رجب 1431هـ

الموافق: 17 يونيو 2010م

قانون رقم (26) لسنة 2010 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة       ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، النص الآتي:

"كما يجوز لأي موظف في حالة عدم انطباق نصوص المادتين (5 و6) من هذا القانون والفقرة السابقة من هذه المادة على حالته أن يطلب – ولو كان التحاقه بخدمة الحكومة لأول مرة – ضم أية مدة خدمة يكون قد أمضاها في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص إلى مدة خدمته الجديدة، ويجوز للموظف غير البحريني في حال اكتسابه الجنسية البحرينية أن يتقدم بطلب لضم خدمته السابقة على اكتسابه الجنسية البحرينية إلى مدة خدمته الحالية سواء كانت في القطاع الخاص أو الحكومي ؛ بشرط أن يدفع اشتراكات المدة المطلوب ضمها محسوبة على أساس معدل اشتراك التقاعد المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون وقت طلب الضم؛ وذلك عن كل شهر من مدة خدمته السابقة بما في ذلك كسور الشهر؛ وبشرط أن تكون مدة خدمته الجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له. ويحدد قرار يصدره وزير المالية - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - مدد الخدمة السابقة المقصودة بهذه الفقرة وشروط الضم الأخرى بما في ذلك ميعاد تقديم طلب ضم المدة".

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 5 رجب 1431هـ

الموافق: 17 يونيو 2010م

قانون رقم (41) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة       ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (29) و (30) و (31) و (32) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصوص الآتية:

مادة (29)

أبناء الابن وبناته وأبناء البنت وبناتها إذا كان أبوهم متوفىً أو أمهم متوفاة أو توفى أي منهما بعد استحقاقه المعاش، ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم – بحسب الأحوال – وفقاً للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين، على أن يكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في معيشتهم على الموظف، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب الهيئة.

مادة (30)

تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفى أو ابنتها المتوفاة، ويوقف المعاش إذا تزوجت من غير والد أي منهما، ويعاد صرف المعاش لها إذا طلقت أو ترملت ما لم تكن مستحقة لمعاش من الهيئة من زوج آخر بما يعادل معاشها عن ابنها أو ابنتها أو يزيد عليه وإلا أدي إليها الفرق.

مادة (31)

يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى أو ابنته المتوفاة إذا كان يعتمد في معيشته عليه أو عليها، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناءً على طلب الهيئة.

مادة (32)

يستحق الإخوة والأخوات نصيباً في معاش أخيهم المتوفى أو أختهم المتوفاة إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه أو عليها أو عليهما، وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين (27) و (28) من هذا القانون.

ويثبت أن الإخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على صاحب المعاش بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب الهيئة.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 ذي القعدة 1431هـ

الموافق: 14 أكتوبر 2010م

قانون رقم (25) لسنة 2011 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته

نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش الخاضع لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (200 دينار) شهرياً وترفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدور هذا القانون إلى الحد المشار إليه أعلاه، باستثناء حالة المعاش المستحق عن العجز الإصابي الجزئي، مع عدم صرف أية فروقات مالية عن الفترة التي تسبق نفاذه.

ويقتصر تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي تستحق بعد نفاذه على الحالات التي يبلغ فيها المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو أكثر عند إحالته على التقاعد وعلى حالات الوفاة الطبيعية أو الإصابية أو العجز الطبيعي أو الإصابي الكلي.

وإذا قل سن صاحب المعاش عند تقاعده عن الخامسة والخمسين فتسري هذه الزيادة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ بلوغه الخامسة والخمسين، أو من اليوم التالي لوفاته أو إصابته بعجز كلي قبل بلوغه السن المذكورة.

المادة الثانية

تتحمل الموازنة العامة للدولة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 17 شعبان 1432هـ

الموافق: 18 يوليو 2011م

قانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها

نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000 بإصدار قانون الحرس الوطني،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني،

وعلى القانون رقم (54) لسنة 2009 بتعديل المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، بإضافة مادة جديدة برقم (11 مكرراً)،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

استثناءً من أحكام المواد (38) و (39) و (43) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمواد (36) و (37) و (40) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، والمادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

يجوز للشخص الذي كان خاضعاً للتأمين وفقاً لأحكام أي من هذه القوانين وانتهت خدمته، ولم يكن مستحقاً لمعاش التقاعد ولم يستلم المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة، ثم خضع للتأمين مرة أخرى لدى جهة تأمين غير التي كان خاضعاً لقانونها، طلب تحويل احتياطياته، عن مدة خدمته أو مدة اشتراكه في التأمين لدى جهة التأمين التي كان خاضعاً لقانونها، إلى جهة التأمين الخاضع لها عند تقديم الطلب، وتلتزم جهة التأمين السابقة بحساب تلك الاحتياطيات عن كامل مدة خدمته أو مدة اشتراكه في التأمين وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وتحويلها إلى جهة التأمين الجديدة.

المادة الثانية

تحسب الاحتياطيات الواجب نقلها بين صناديق التقاعد والتأمين المنشأة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 والمرسومين بقانونين رقمي (24) لسنة 1976، (6) لسنة 1991 بواقع حصيلة اشتراكات فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي اقتطعت من مرتب الموظف أو الضابط أو الفرد وحصة الحكومة التي أديت لحسابهم، أو حصيلة حصة المؤمن عليه في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحصة صاحب العمل التي أديت لحسابه، مضافاً إلى كل من الحصيلتين عوائد الاستثمار المحققة على الاشتراكات المحصلة خلال الفترة من تاريخ الخضوع للقانون الذي كان معاملاً به حتى تاريخ تحويل الحصيلة إلى الصندوق الذي أصبح تابعاً له.

المادة الثالثة

مع مراعاة أحكام القانون رقم (54) لسنة 2009 بتعديل المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضابط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، تعتبر مدة الخدمة أو مدة الاشتراك في التأمين التي تم تحويل احتياطياتها مدة متصلة مع مدة الخدمة أو مدة الاشتراك الجديدة، وتسوى مستحقات الموظف أو الضابط أو الفرد المؤمن عليه على أساس مجموع المدتين، وذلك وفقاً لأحكام القانون الخاضع له عند انتهاء مدة الخدمة الأخيرة.

المادة الرابعة

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 17 شعبان 1432هـ

الموافق: 18 يوليو 2011م

مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدَّل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،

وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991،

وعلى المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومَن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية،

ونظراً للأوضاع الاقتصادية الوخيمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (19 - COVID) وما ترتب عليه من أزمة اقتصادية عالمية، ونتيجة لتفاقم عجْز الصناديق التقاعدية والتأمينية، مما يستوجب اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة لا تحتمل التأخير للمساهمة في إعادة التوازن بين موارد هذه الصناديق ومصروفاتها،

وبناءً على عرْض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُدمَج كُلٌّ من صندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، في صندوق واحد يُنشأ لهذا الغرض يسمى (صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية)، وتتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدارة هذا الصندوق.

وتتكون موارد صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية من جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات التي تؤدَّى لصندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وحصيلة استثمار أمواله والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه، وأية مبالغ تقرَّر أو تؤدَّى له طبقاً للقوانين ذات الصلة.

المادة الثانية

تُوقف الزيادة السنوية على كافة المعاشات المقرَّرة بموجب أيِّ قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني.

وإذا تبيَّن من تقرير الخبير الاكتوراي وجود فائض في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، فيُرَحَّل هذا الفائض إلى حساب مستقل في كل من الصندوقين، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة المجلس الأعلى للتقاعد العسكري أو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - بحسب الأحوال - ويكون ذلك لزيادة المعاشات بما لا يتجاوز نسبة الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلك، مع مراعاة أصحاب المعاشات المحدودة.

المادة الثالثة

لا يجوز الجمْع بين المعاشات التقاعدية المستحَقَّة بموجب أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومَن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وأيِّ قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني آخر. كما لا يجوز الجمْع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانوا خاضعين للاشتراك طبقاً لأيٍّ من القوانين أو الأنظمة المشار إليها.

ولا يسري الحظر الوارد في الفقرة السابقة على المعاش المستحَق بسبب العجز أو إصابة العمل أو بسبب صلة القرابة.

المادة الرابعة

استثناءً من أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومَن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، يكون لصاحب المعاش المستحِق بموجب أيٍٍّ من القوانين السابقة في حال التحاقه بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحق المعاش بموجبه، أن يتخذ أحد الخيارات الآتية:

1-    ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، وذلك وِفْقاً للقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.

2-    استمرار صرف المعاش المستحق عن مدة خدمته السابقة مع تحَصُّلِه على راتب أو أجر أو مكافأة عن خدمته الجديدة لا يؤدي عنهم الاشتراكات التقاعدية، ويؤدى عنهم الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل.

المادة الخامسة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أيُّ قانون آخر، يُعاقَب بالغرامة التي لا تقل عن مثل القيمة الكلية للاشتراكات التي لم يتم تأديتها ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، كل صاحب عمل لم يؤدِّ الاشتراكات التأمينية التي يلتزم بها بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

وتؤول إلى صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها.

المادة السادسة

يُصدِر المجلس الأعلى للتقاعد العسكري ووزير المالية والاقتصاد الوطني بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - بحسب الأحوال - القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما يشمل تحديد أصحاب المعاشات المحدودة، وتنظيم أوضاع أصحاب المعاشات بالنسبة للاشتراكات المسدَّدة عن مدة الخدمة الجارية.

المادة السابعة

على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 22 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 13 يوليو 2020م

مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1978 بتعديل المادة 4 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته،

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بالفقرة (1) من المادة (4) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة النص الآتي:

 

"مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدة الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الثانية أو التي يكون شاغلها خاضعا لأنظمة التقاعد السابقة ويدخل في حساب مدة الخدمة مدة الإعارة والبعثات الدراسية للموظفين ومدد البعثات للطلبة التي تلي التعليم الجامعي بناء على طلب الوزارة المختصة والإجازات بأنواعها المختلفة بما فيها الإجازات الدراسية، ويستقطع من المرتب عن هذه المدد النسبة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون على أن تحسب كسور السنة سنة كاملة".

 

المادة الثانية

على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 19 شعبان 1398هـ

الموافق 24 يوليو 1978م 

مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بتـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة،

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص البند ( ز) من المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم  (3) لسنة 1989 النص الآتي:

المادة الأولى:

( ز) تاريخ التـقاعد:

" يعني التاريخ الذي يكمل فيه الموظف سن الستين محسوبة بالتقويم الميلادي. وإذا لم يعرف الشهر الذي ولد فيه الموظف بالتحديد اعتبر تاريخ التـقاعد هو أول يناير التالي لبلوغ الموظف سن الستين. على أنــه بالنسبة للموظفين الذين يتصل عملهم مباشرة بسير الدراسة بجامعة البحرين، وبالكليات والمعاهد الأخرى، وبوزارة التربية والتعليم إذا بلغ أحدهم سن التـقاعد المبين أعلاه أثناء العام الدراسي أو عند بدايته أعتبر تاريخ التـقاعد بالنسبة له هو أول الشهر التالي لانتهاء السنة الدراسية التي يكمل بها الموظـف سن التـقاعد، على أنه فيما يتعلق بالقضاة المدنيـين والشرعيين يكون تاريخ التـقاعد بالنسبة لهم هو بلوغ سن السبعين، فإذا حل هذا التاريخ خلال العام القضائي مدت الخدمة حتى تاريخ انتهاء هذا العام، ومع ذلك يجوز استـثـناء وفي حالات خاصة مد مدة الخدمة للقضاة المدنيـين والشرعيـين إلى ما بعد سن السبعين ولمدة لا تجاوز خمس سنوات بناء على أمر أميري وفي كل حالة كل حدة ".

المادة الثانية

يصــدر وزير المالية والاقتصاد الوطني -  بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد - القرارات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالمرسوم بقــــانون رقم (3) لسنة 1989، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 20 جمادى الأولى 1410 هـ

الموافق 18 ديسمــــــــبر  1989 م

 

 

مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له،

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (24، 34، 35) مــن القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن  تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والمشار إليه النصوص الآتية:

المادة الرابعة والعشرون:

" إذا توفي الموظف أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في الحصول على معاش، وفقا للأنصبة والأحكام الواردة بالجدول (4) المرافق لهذا القانون، وذلك اعتبــارا من التاريخ الذي حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج العاجز والأبناء والبنات وأبناء وبنات الابن والوالدان والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون، في تاريخ وفاة الموظف أو صاحب المعاش.

ويعتبر الحمل المستكـُّن في حكم الابن المستحق بالنسبة لتجنيب الحقوق التي تعتبر في حكم الميراث وذلك إلــــى أن ينفصل حيا فتصرف هذه الحقوق حسب نوعه ويعاد توزيــع المعاش من جديد وفقا للأحكام الواردة بالجدول (4) المرافق لهذا القانون ". 

المادة الرابعة والثلاثون:

" يشترط لاستحقاق الأرملة المعاش عن زوجها، أن تكـون العلاقـــة الزوجية قائمة بينهما حتى تاريخ وفاة الزوج ".

المادة الخامسة والثلاثون:

" يستحــق الــزوج معاشـــا عـــن زوجتـــه إذا كان مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.

ويعاد توقيع الكشف الطبي على الزوج العاجز كل سنتين لإثبات حالة العجز، إلا إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن زوال العجز غير محتمل ".

المادة الثانية

تضاف إلى نهاية المادة (14) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة الفقرات الآتية:

" وفــي حالة فقد الموظف يسوى للمستحقين عنه معاش بافتراض انتهاء خدمته بالوفاة  بواقع 40٪ من الراتب الشهري الأخير أيا كانت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد أو يسوى لهم المعاش المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون أيهما أكبر، ويصرف المعاش اعتبارا من تاريخ الفقـــد.

وإذا كان فقد الموظف أثناء تأدية عمله أو بسببه فيسوى المعاش للمستحقين بافتراض انتهاء الخدمة بالوفاة نتيجة لإصابة عمل طبقا لأحكام الفصل التاسع من هذا القانون.

وفى حالة فقد صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه أنصبتهم وفقا لأحكام هذا القانون بافتراض وفاته.

فإذا عـُـثِر على الموظف المفقود حيا ألغي المعاش الــذي يصرف للمستحقين اعتبـــارا مـن أول الشهر التالي لظهوره حيا ويعامل الموظف وفقا لأحكام الفقرة التالية.

إذا ثبت أن الفقد كان لسبب لا دخل لإرادة الموظف فيه حسبت مدة الفقد ضمن مدته المحسوبة في التقاعد دون أداء أية اشتراكات عنها، أما إذا ثبت أن له دخلا في عملية الفقد فعليه سداد الاشتراكات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 1986 وتشمل 5٪ من راتبه الأساسي السنوي وهو نصيبه في الاشتراكات و10٪ من راتبــه الأساسي السنوي وهو مساهمة الحكومة عن مدة الفقد، وإذا تبين عدم صلاحية الموظف للعمل بعد ظهوره حيا أو إذا امتنع عن العودة إلى عمله سُوَ ّي معاشه على أساس انتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد الاعتيادي وفقا للمادة (20) من هذا القانون.

أما إذا ثبتت وفــاة الموظــف أو صاحب المعاش حقيقة أو حكما أو مضت أربع سنوات من تاريخ الفقد دون ظهوره حيا، أعتبر المعاش الذي تمت تسويته للمستحقين نهائيا على أن يكون تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة، وتصرف للمستحقين الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وذلك على اعتبار أن الموظف أو صاحب المعاش قد توفى ".

وتضاف إلى نهاية المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت الـتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والمشار إليه الفقرتان التاليتان:

" ويصرف أيضـــا لأرملة الموظف أو أرملة صاحب المعـــاش أو لأكــــبر أولاده أو للمستحقين عنه عند وفاته نفقات جنازة بواقع راتب ثلاثة شهور إذا كان فـــي الخـدمــة أو معاش ثلاثة شهور إذا كان صاحب معاش، كما يجــوز صــرف هذه النفقات لمن يثبت قيامه بصرفها لو كان شخصا آخر خلاف من ذكروا.

وفي حالة زواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت تصرف لها منحة زواج تعادل المعاش المستحــــــق لهـا عـن 18 شهــرا وبحد أدنى مقداره  -  / 300 دينار، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ".

المادة الثالثة

يضاف إلى الجداول الملحقة بالقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة جدول (4) المرافق لهذا القانون.

ولا تسرى أحكام الجدول (4) المشار إليه إلا على المعاشـــات التي تستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة الرابعة

يلغى لفظا " مستخدم "  و " مستخدمين " أينما وردا في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.

المادة الخامسة

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة السادسة

يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني -  بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد -  القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة السابعة

على الوزراء -  كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريــخ  16 رمضان 1408 هـ

الموافق  2 مايــــــــو 1988 م

مرسوم بقانون رقم(5) لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم(13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1975،

وبناء على عرض وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بالمواد 6، 13، 17، 19، 39، 42، 55، 57 من القانون رقم (13) لسنة 1975 المعدل بالقانــون رقــم (22) لسنة 1975 المشار إليه النصوص الآتية:

 

مادة رقم 6:

إذا أعيد إلى الخدمة موظف أو مستخدم سبق أن أديت له مكافأة التقاعد أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو كل الأنظمة السابقة وكان مؤهلا سنا للخدمة وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة أن يرد المكافأة أو المال الذي صرف إليه بشرط أن يقدم الموظف أو المستخدم إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد طلبا مبينا به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ عودته إلى الخدمة أو من تاريخ العمل بهذا القانون. 

ويجوز أن يكون استرداد المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة على أقساط شهرية في حدود ربع المرتب بحيث يتم الاسترداد عند بلوغ الموظف أو المستخدم السن المقررة لترك الخدمة.

 

مادة رقم 13:

يستحق الموظف أو المستخدم معاشا تقاعديا متى قضى في الخدمة:

أ- خمس عشرة سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب بلوغه سن التقاعد الاعتيادي أو بقرار تأديبي أو بحكم قضائي.

ب- عشر سنوات إذا كان إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي.

ج- خمس عشرة سنة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة بشرط أن يكون الموظف قد بلغ الخمسين من عمره وإلا وجب ألا تقل مدة الخدمة عن خمسة وعشرين سنة.

 

مادة رقم 17:

إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة فلا يستحق الموظف أو المستخدم معاشا إلا إذا بلغت مدة خدمته خمسة وعشرين سنة أو إذا كان قد بلغ الخمسين من عمره ولم تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة.

 

مادة رقم 19:

إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، يخفض المعاش بنسبة 5% إذا قلت سن الموظف أو المستخدم عن 45 سنة وبنسبة 2،5% إذا زادت عن ذلك وقلت عن 50 سنة.

 

مادة رقم 39:

يستحق الموظف أو المستخدم مكافأة تقاعد بواقع 15% من المرتب السنوي محسوبا طبقا للمادة (41) من هذا القانون وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة، وإلا كان مستحقا لاشتراكاته فقط. 

 

مادة رقم 42:

إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، يخصم من المكافأة المشار إليها في المادة (39) من هذا القانون 25% إذا كانت مدة الخدمة لا تزيد على خمس سنوات و20% إذا زادت على خمس سنوات وقلت عن عشر سنوات و15% إذا بلغت عشر سنوات وقلت عن خمس عشرة سنة و10% إذا بلغت خمس عشرة سنة وقلت عن عشرين سنة و5% إذا بلغت عشرين سنة أو زادت على ذلك.

وذلك مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون.

 

مادة رقم 55:

يوقف العمل بأنظمة التقاعد السابقة وتؤول إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد، الأموال المودعة طبقا لها.

ومع ذلك فبالنسبة للمشتركين في نظام اعتزال الخدمة المدنية يكون لهم عند إحالتهم إلى التقاعد الخيار في:

1- أن يعاملوا طبقا لأحكام هذا القانون مع عدم رد مستحقاتهم طبقا لنظام اعتزال الخدمة المدنية.

2-أن ترد لهم مستحقاتهم طبقا للنظام المذكور مضافا إليها فائدة مركبة سنوية قدرها 3% مع تخقيض معاشاتهم بمبلغ يعادل حصة قسمة المبالغ التي تصرف لهم على 150 ، مع عدم الإخلال بالحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (23)وبالحد الأعلى المنصوص عليه المادة (20)من هذا القانون. 

على أن المشتركين في نظام النقد الاحتياطي ونظام الخدمة السابقة يعاملون عند إحالتهم إلى التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون مع صرف كامل ما كانوا يستحقونه بمقتضى النظامين إلى تاريخ العمل بالقانون مضافا إليه فائدة مركبة سنوية قدرها 3%.

 

مادة رقم 57:

يصرف لكل موظف أو مستخدم مستحق لمعاش تقاعد مكافأة بواقع 3% من الراتب السنوي محسوبا طبقا للمادة  (41) من هذا القانون وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته المحسوبة في التقاعد.

كما يصرف لأرملة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش أو لأكبر أولاده أو المستحقين عنه عند وفاته مكافأة تعادل مرتب ستة شهور إذا كان في الخدمة أو معاش ستة شهور إذا كان صاحب معاش.

 

المادة الثانية

على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1975

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 27 محرم 1396هـ

الموافق 29 يناير 1976م

 

 

مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986 بتعديل أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافات التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة

نحن  عيسى بن سلمان آل خليفة           أمير دولة البحرين،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 باصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له.

وبناء على طلب وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة المجلس الوزراء.

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يعدل القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافات التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة بإضافة فصلين جديدين إلى هذا القانون هما الفصل التاسع بعنوان"تأمين إصابات العمل" والفصل العاشر بعنوان " استبدال المعاش" وذلك وفقا للنصوص المرافقة لهذا القانون على أن تعدل تسمية الفصل التاسع الحالي من القانون  إلى الفصل الحادي عشر بعنوان "أحكام عامة وانتقالية" ويعدل ترقيم المواد به من أرقام (54، 55، 56، 57، 58، 59، 60) إلى أرقام ( 84، 85، 86، 87 ، 88، 89، 90  ).

المادة الثانية

يلغى العمل بنظام النقد الاحتياطي ، ونظام الخدمة السابقة المشار أليهما في القانون رقم (13) لسنة1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافات التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.

وتصفى حقوق المشتركين في هذين النظامين بأن يصرف لكل مشترك عند العمل بهذا القانون ما كان يستحقه في النظام المشترك فيه في تاريخ العمل بالقانون رقم (13) لسنة 1975 بشان تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.

ويتم الصرف وفقا لأحكام هذا القانون:

وتلغى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة والخمسين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.

المادة الثالثة

يضاف الى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشان تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة الجداول أرقام 1، 2، 3 المرافقة لهذا القانون.

ويجوز تعديل هذه الجداول بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني وبعد موافقة وزير الصحة على تعديل الجدولين 1، 2.

المادة الرابعة

تسري أحكام الفصل التاسع بشان إصابات العمل المضاف بموجب المادة الأولى من هذا القانون إلى القانون رقم (13) لسنة1975 بشان تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة على النحو الآتية:

  • الموظفون والمستخدمون البحرينيون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وكذلك الذين يعينون بعد سن الستين.
  • المتدربون والتلاميذ الصناعيون والطلاب المشتغلون خلال العطلة الصيفية .
  • الموظفون والمستخدمون غير البحرينيين العاملين بالحكومة وكذلك الهيئات والمؤسسات العامة.
المادة الخامسة

تلتزم الخزانة العامة بان ترد إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المصروفات الفعلية الخاصة بإصابات العمل التي حدثت للعاملين في الحكومة وبأجهزة الدولة المختلفة من المؤمن عليهم لدى الهيئة المذكورة وذلك عن الفترة من أول يناير 1986 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة السادسة

تلغى المادة (21) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشان تنظيم معاشات ومكافات التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.

كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون سواء ورد في قانون التامين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له أو في أي قانون آخر.

المادة السابعة

يصدر وزير المالية الاقتصاد الوطني – بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد – القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة الثامنة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به  من أول الشهر التالي لانقضاء شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آ ل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 18 شعبان 1406 هـ

الموافق 27 ابريل 1986م

 

الفصل التاسع
تأمين إصابات العمل

المادة الرابعة والخمسون :

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

1 - بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والحالات التي يتضمنها قرار يصدره وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة وزير الصحة.

ويعتبر في حكم إصابة العمل ، كل حادث يقع للموظف أو للمستخدم الخاضع لأحكام هذا القانون خلال فترة ذهابه لمقر عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

2 - بالمصاب : كل موظف أو مستخدم خاضع لأحكام هذا القانون أصيب بإصابة عمل.

3 - بالعجز المستديم : كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان الموظف أو المستخدم لقــدرته على العمل كلياً أو جزئياً في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام ، وكذلك حالات الأمراض المزمنة والمستعصية والعقلية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة وزير الصحة.

4 - بالمعاش الاصابي : المعاش الذي يستحق نتيجة لاصابة عمل.

المادة الخامسة والخمسون :

يخصص في صندوق الهيئة العامة لصندوق التقاعد المنشأ بهذا القانون حساب خاص لتأمين إصابات العمل المنصوص عليه في هذا القانون تتكون أمواله من الاشتراكات الشهرية التي تلتزم بها الحكومة بواقع 3% من الراتب الأساسي لكل موظف أو مستخدم خاضع لأحكام القانون المذكور ، تخصم من مساهمة الحكومة المحددة بنسبة 14% كاشتراك في نظام التقاعد المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة السادسة والخمسون :

تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتوفير العناية الطبية للموظف أو للمستخدم في حالة إصابته بإصابة عمل وتشمل العناية الطبية :

1 - خدمات الأطباء العاملين والأخصائيين والمساعدين الطبيين والخدمات الملحقة.

2 - خدمات طب الأسنان.

3 - فحوص التشخيص من أي نوع أو أية طبيعة.

4 - قبول المصاب في المستشفى أو علاجه ومداواته في مركز للنقاهة أو أية مؤسسة أخرى مناسبة بالدرجة التأمينية التي تحدد مواصفاتها بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة وزير الصحة ، ويمكن للمصاب الإقامة بدرجة أعلى مع تحمل الفرق.

5 - تقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة.

6 - توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو أية تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة بما في ذلك النظارات التي أوجبت وصفها حالة المصاب المتولدة عن الإصابة ثم صيانة هذه الأشياء أو تجديدها عند الحاجة.

7 - نفقات انتقال المصاب وفقاً لما جاء بأحكام المادة الرابعة والسبعين من هذا القانون.

8 - بذل العناية الطبية إلى أن يتم شفاء المصاب أو تستقر حالته بثبوت العجز المستديم أو الوفاة أيها أقرب.

المادة السابعة والخمسون :

تكون الرعاية الطبية والعلاج طبقاً لهذا التأمين على النحو المشار إليه في المادة السادسة والخمسين عن طريق أحد المستشفيات أو مراكز العلاج الحكومي بالدولة وبالدرجة التأمينية، فإذا لم يمكن توفرها تقوم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتوفيرها على نفقتها دون تحمل المصاب أية نفقة ، ويكون توفير الرعاية الصحية في هذه الحالة في العيادات والمستشفيات الخاصة التي تعينها.  ويجوز للمصاب في الحالات المستعجلة أن يلجأ إلى طبيب أو عيادة خاصة وتتحمل الهيئة العامة لصندوق التقاعد النفقات الناجمة عن ذلك بشرط إعلامها خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استعمال هذا الحق إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية فتمدد هذه المهلة تبعا لذلك.

وللمصاب طلب العلاج بدرجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فرق التكاليف.

ويتم العلاج خارج الدولة إذا قررت ذلك اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الطبية الاستئنافية بوزارة الصحة ، كما يتم إيفاد مرافق مع المصاب إذا اقتضى الحال ذلك، وتتحمل الهيئة العامة لصندوق التقاعد جميع التكاليف من مصاريف السفر والعلاج والإقامة.

المادة الثامنة والخمسون :

لا تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأية نفقات إضافية نتيجة مخالفة الموظف أو المستخدم المصاب للتعليمات الطبية ما لم يقدم عذرا مقبولا لدى الهيئة.

المادة التاسعة والخمسون :

تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأخطار الجهة الحكومية التابع لها الموظف أو المستخدم المصاب بتاريخ انتهاء العلاج وتاريخ عودته إلى العمل وبما قد يتخلف لديه من عجز ونسبته وذلك من واقع تقرير اللجنة الطبية المختصة.

المادة الستون :

إذا حالت الإصابة بين الموظف أو المستخدم وبين أداء عمله أوقف صرف راتبه تبعاً لذلك ، فعلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد صرف تعويض للموظف أو للمستخدم الموقوف صرف راتبه من حسابها الخاص.

ويكون ما تصرفه الهيئة العامة لصندوق التقاعد في هذه الحالة هو ما يعادل راتب الموظف أو المستخدم قبل وقوع الإصابة دون العلاوات ، ويتم صرف هذا التعويض طوال مدة تخلف الموظف أو المستخدم عن عمله إذا ما أوقف صرف راتبه تبعا لذلك على أن تراعى دائماً إضافة ما يطرأ على الراتب من زيادات سواء بسبب الزيادات السنوية أو بسبب الترقيات إلى ما يصرفه الموظف أو المستخدم من الهيئة العامة لصندوق التقاعد في هذه الحالة ، وتتحمل الجهة التابع لها الموظف أو المستخدم راتب اليوم الذي وقعت فيه الإصابة.

ويصرف هذا التعويض في مواعيد صرف الرواتب ، ويستمر صرفه إلى تاريخ عودة الموظف أو المستخدم إلى العمل أو إلى ثبوت عجزه أو وفاته أيها أقرب ، ولا يجوز بأية حال إنهاء خدمة الموظف أو المستخدم المصاب خلال فترة العلاج بسبب إصابته.

ويجوز للهيئة وقف صرف التعويض في حالة مخالفة المصاب التعليمات الطبية ويستأنف صرفه بمجرد اتباعه لها.

وتعتبر في حكم إصابة العمل كل حالة انتكاس أو أية مضاعفات تحدث بسبب الإصابة.  وتدخل مدة تخلف المصاب عن العمل بسبب الإصابة مهما طالت هذه المدة ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد دون أداء أية اشتراكات عنها سواء من جانب الحكومة أو من المصاب عدا اشتراك تأمين إصابة العمل.

المادة الحادية والستون :

إذا نشأ عن إصابة العمل عجز الموظف أو المستخدم عجزا كلياً مستديماً أو وفاته سوى المعاش على أساس 4/3 الراتب الخاضع للاشتراك مع عدم الإخلال بالحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة الثانية والستون :

إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي مستديم بـ 30% فأكثر استحق المصاب معاشاً إصابياً يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه في المادة الحادية والستين.

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة الموظف أو المستخدم لعدم وجود عمل يتناسب وعجزه اعتبر العجز عجزاً كلياً مستديماً ويسوى معاشه على هذا الأساس.

المادة الثالثة والستون :

إذا نتج عن إصابة الموظف أو المسـتخدم عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 30% استحق المصاب تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكلي المستديم وذلك عن 36 شهراً.

المادة الرابعة والستون :

تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقاً للقواعد الآتية :

1-  إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المستديم المبينة به.

2- إذا لم يكن العجز مما ورد في الجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب الموظف أو المستخدم من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية الصادرة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.  

3- إذا كان للعجز تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في وظيفته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

المادة الخامسة والستون :

تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص أخر خلال الجهة التي يعمل بها وذلك دون الإخلال بما قد يكون للموظف أو للمستخدم من حق قبل الشخص المسئول.

كما تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد في حالة وفاة أو مغادرة المصاب غير البحريني المستحق لمعاش الإصابة طبقاً لأحكام الفصل التاسع أو مغادرة المستحقين عنه للبلاد مغادرة نهائية ، بصرف التعويض المقرر بالمادة الثالثة والستين من هذا القانون بافتراض حسابه على أساس درجة العجز التي تم على أساسها تسوية معاش الإصابة ، بالإضافة إلى جملة المعاشات المنصرفة – إن وجدت – عن المدة من تاريخ استحقاق معاش الإصابة وحتى تاريخ مغادرة البلاد نهائياً.

ولا يستحق الموظف أو المستخدم التعويض إذا ثبت من التحقيق ما يلي :

1- إذا تعمد الموظف أو المستخدم إصابة نفسه.

2- إذا رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي يستلزمها علاجه.

3- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود ويعتبر في حكم ذلك كل إصابة تقع نتيجة تعاطي الخمر أو المخدرات.

ويستثنى من ذلك حالات الإصابات التي تؤدي إلى الوفاة أو تخلف عجز مستديم لديه تصل نسبته 25% فأكثر.

المادة السادسة والستون :

لا يجوز للمصاب أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون التمسك في مواجهة الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأية تعويضات تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر.

المادة السابعة والستون :

تقدر نسبة العجز المستديم تبعاً لدرجة العجز المتخلف للمصاب وحالته العامة وعمره ومهنته وملكاته الجسدية والعقلية وإمكانياته وأهليته المهنية.

ويكون ذلك بالاسترشاد بالجدول رقم (2) المرافق والخاص بتقدير درجات العجز.

وتستحق التعويضات ومعاشات العجز المستديم بصورة مؤقتة ، ويجب على الهيئة العامة لصندوق التقاعد إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع  سنوات من تاريخ ثبوت العجز ، ما لم تقدر اللجنة الطبية المختصة عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة.

ويكون إثبات العجز المستديم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب وعودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.

المادة الثامنة والستون :

في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقاً للمادة السابقة تراعي القواعد التالية :

أ – إذا كان المصاب صاحب معاش إصابي يعدل معاشه اعتباراً من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة أو تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقاً لما يطرأ على درجة العجز من زيادة أو نقصان حسب الحالة.

ب- فإذا نقصت درجة العجز عن 30% أوقف صرف المعاش نهائياً ، ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة طبقاً لحكم المادة الثالثة والستين.

ج- إذا كـان المصـاب سـبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولا تعويضاً من دفعة واحدة يراعى بشأنه ما يلي:

1- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 30% استحق المصاب تعويضاً محسوباً على أساس النسبة الأخيرة والراتب المتخذ أساساً للاشتراك عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوماً منه التعويض السابق صرفه إليه ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار.

2- وإذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 30% فأكثر استحق المصاب معاش العجز الاصابي محسوباً وفقاً لحكم المادة الثانية والستين على أساس الراتب عند ثبوت العجز في المرة الأولى.

ويصرف  هذا المعاش إلى المصاب اعتباراً من تاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض حسابه على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى التي تقل عن 30% ، وذلك عن المدة التي انقضت بين تاريخي الاستحقاق وبما لا يجاوز ربع المعاش.

المادة التاسعة والستون :

إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل، أو انتكست إصابته السابقة أو حدثت لها مضاعفة روعيت في تعويضه عن الإصابة الجديدة القواعد التالية :

1-إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابة أو الإصابات السابقة اقل من 30% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والراتب الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة.

2- وإذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابة أو الإصابات السابقة 30% فأكثر فيعامل المصاب على الوجه التالي:

أ – إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه الجديد على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والراتب الخاضع للاشتراك في وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.

ب – إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والراتب الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة ويصرف إليه هذا المعاش اعتباراً من تاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة ، مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من البند 2 من المادة السابقة.

المادة السبعون :

للموظف أو المستخدم المصاب أن يتقدم للهيئة العامة لصندوق التقاعد بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاج أو من تاريخ العودة للعمل أو من تاريخ إثبات عدم إصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ أخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.

ويقدم الطلب مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره.

وعلى الهيئة إحالة الطلب المشار إليه إلى اللجنة الطبية الاستئنافية ، وإخطار المصاب بقرار اللجنة بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول القرار إليها.

المادة الحادية والسبعون :

استثناء من حكم المادة (37) من هذا القانون يجمع الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الراتب أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وذلك وفقاً لما يلي :

1- يكون الجمع بين معاش الإصابة وبين الراتب بدون حدود.

2-يجمع الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاشات الإصابة المنصوص عليها في هذا الفصل والمعاش المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا القانون وذلك بما لا يجاوز راتب تسوية المعاش أو الراتب الأكبر الذي سوي على أساسه أي المعاشين بحسب الأحوال.

المادة الثانية والسبعون :

في حالة إصابة الموظف أو المستخدم الخاضع لهذا القانون إصابة تستوجب انقطاعه عن العمل للعلاج يجب على الجهة التابع لها إبلاغ الحادث على النموذج المعد لهذا الغرض خلال 48 ساعة إلى :

1- مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة.

2- الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

المادة الثالثة والسبعون :

تلتزم الجهة التي يعمل بها الموظف أو المستخدم المصاب عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى جهة العلاج أو بأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال العادية من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج أو مصاريف وسائل الانتقال الخاصة متى قررت جهة العلاج أن حالة المصاب تستوجب استعمال وسائل الانتقال الأخيرة.

المادة الرابعة والسبعون :

تتحمـل الهيئة العامـة لصندوق التقاعد نفقات انتقال المصاب ذهاباً وإياباً من مكان العمل أو الســكن إلى:

1- المكان الذي يتلقى فيه العلاج.

2- المكان الذي يجري فيه الفحوصات الطبية والتشخيصات من أي نوع.

3- مكان إجراء الفحوص المعملية أو الطبية لاعداد وتركيب الجهاز التعويضي أو التأهيل على استعماله.

4- اللجان الطبية.

وتصرف نفقات الانتقال بوسائل النقل العادية أو الوسيلة التي يراها الطبيب مناسبة للحالة الصحية للمصـاب ، وتحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني – بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة –  قواعد تقدير وفترات صرف هذه النفقات.

المادة الخامسة والسبعون :

تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالحقوق التي يكفلها هذا الفصل لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو المستخدم وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها سواء كان بلا عمل أو كان يعمل في جهة أخرى لا ينشأ عنها هذا المرض.

المادة السادسة والسبعون :

للموظف أو للمستخدم المصاب وجهة العلاج والهيئة العامة لصندوق التقاعد طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة شهور خلال السنة الأولى من ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى اللجنة الطبية المختصة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز وللهيئة الحق في وقف معاشه إذا رفض المصاب إعادة الفحص.

 

الفصل العاشر

استبدال المعاش

المادة السابعة والسبعون :

يجوز للهيئة العامة لصندوق التقاعد أن تستبدل نقوداً بحقوق الموظفين والمستخدمين الخاضعين لأحكام هذا القانون وأصحاب المعاشــات في معاشــاتهم ، ويحدد رأسمال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون وسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية.

المادة الثامنة والسبعون :

تستبدل المعاشات في حدود النسبة التي يحددها قرار يصدر من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الإدارة ، ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش المقرر بهذا القانون.

ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال.

المادة التاسعة والسبعون :

يعتبر الاستبدال قائماً اعتباراً من تاريخ قبول المستبدل لتقدير رأس المال المستبدل ، ويقتطع القسط مقدماً من الراتب أو المعاش الشهري بحسب الأحوال.

المادة الثمانون :

تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المستبدل ، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض انه لم يستبدل شيئاً من معاشه.

المادة الحادية والثمانون :

يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبلغ يصدر بقواعد تحديده قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني المشار إليه في المادة الثالثة والثمانين.

المادة الثانية والثمانون :

لا يجوز للمستحقين عن الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم ، كما لا يجوز استبدال معاش الإصابة ومعاش العجز.

المادة الثالثة والثمانون :

يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد قراراً بقواعد وإجراءات الاستبدال والمبلغ المطلوب رده مقابل إيقاف العمل بالاستبدال.

 

جدول ( 2 )

بتقدير درجات العجز

أولاً : بتقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي

النسبة المئوية لدرجة العجز العجز المتخلف الرقم

80%

75%

65%

70%

65%

55%

65%

55%

55%

35%

بتر الذراع الأيمن إلى الكتف

بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع

بتر الذراع الأيمن تحت الكوع

بتر الذراع الأيسر إلى الكتف

بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع

بتر الذراع الأيسر تحت الكوع

بتر الساق فوق الركبة

بتر الساق تحت الركبة

الصمم الكامل

فقد العين الواحدة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

11

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

 

 

بتر الإبهام

بتر السلامية الطرفية للإبهام

بتر السبابة

بتر السلامية الطرفية للسبابة

بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة

بتر الوسطى

بتر السلامية الطرفية الوسطى

بتر السلاميتين الوسطى و الطرفية

بتر إصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى

بتر السلامية

       

  

أيســر

   25%

   15%

   10%

   5  %

   8  %

   8  %

   4  %

   6  %

   5  %

2,5 %

   5 %

  

 

 

أيمن

30%

18%

12%

6  %

10%

 10%

8  %

6  %

3  %

بتر                    4%        

السلاميتين

الطرفيتين

   5%

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

بتر اليد اليمنى عند المعصم

بتر اليد اليسرى عند المعصم

بتر القدم مع عظام الكاحل

بتر القدم دون عظام الكاحل

بتر رؤوس مشطيات القدم كلها

بتر الإصبع والمشطية الخامسة للقدم

بتر إبهام القدم وعظمة مشطه

بتر إصبع بخلاف السبابة

بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم

بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم

بتر إصبع القدم بخلاف السبابة والإبهام

60%

50%

45%

35%

30%

10%

10%

5  %

4  %

3  %

3  %

 

         

يراعى في تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي ما يلي :

1- أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركة المفاصل المتبقية ، كالندبات ، أو التلفيات ، أو التلكسات أو الالتهابات أو المضاعفات الحسية أو غيرها وتزداد درجات العجز تبعا لما يتخلف من هذه المضاعفات.

2- في حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز والمضاعفات في الشهادة الطبية كما تحدد درجات الإعاقة في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية.

3- في حالة وجود مضاعفات حسية تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص الحساسية ونوعها.

4- إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوي الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن.

5- إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزا كليا مستديما عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود وإذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته.

6- ذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعداها.

ثانياً – في حالة فقد الإبصار

درجة الإبصار (1)

نسبة قوة الإبصار (2)

نسبة فقد الإبصار (3)

درجة العجز للعين المصابة (4)

6/6

6/9

6/12

6/18

6/24

6/36

6/60

5/60

4/60

3/60

2/60

1/60 فأقل

100.0

91.5

83.6

69.9

58.5

40.0

20.0

14.0

8.2

2.1

0.6

-

-

8.5

16.4

30.0

41.5

60.0

80.0

86.0

91.0

97.9

99.4

100.0

-

2.90

5.74

10.53

14.52

24.00

28.00

30.10

32.13

34.26

34.79

35.00

ويراعى في تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار ما يأتي :

1-أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف أبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الإبصار للعين قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة إبصار تلك العين قبل الإصابة (عمود 4).

2-  في حالة عدم وجود سجل بحالة الإبصار قبل الإصابة تعتبر ان العين كانت سليمة 6/6.

3- مع مراعاة أحكام البند (1) يراعى في حالة إصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقاً لنسبة فقد الإبصار بها على اعتبار أن الإبصار الكامل لتلك العين 100% (عمود 3).

4- في حالة فقد إبصار العين الوحيدة تعتبر عجزا كاملا.

5- مع مراعاة أحكام البند (1) يراعى في حالة الإصابة بكلتا العينين أن تقدر درجة العجز على أساس نصف مجموع قوة إبصار كل منهما أي باعتبار أن الإبصار لكل عين 50% (عمود 3).

ثالثاً : في حالة فقد السمع :

( أ ) يعتبر السمع سليما إذا كان ضعف السمع لا يتجاوز 15 ديسبل لكل من الأذنين.

(ب) تحتسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد ديسبل واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على 15 ديسبل.

(ج) تعتبر نسبة فقد السمع 100% إذا كان متوسط الضعف في القدرة السمعية للأذنين يصل إلى 85 ديسبل وتعتبر درجة العجز المتخلف في هذه الحالة 55% من العجز الكلي.

          ويراعى في تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتي :

1-أن يقـاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للأصوات التي يبلغ ترددها من 125 إلى 100 سيكل / ثانية.  مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربائي لإمكان الوصول بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التي لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة.

2- أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة.

3- في حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما 100% تبعا لسن العامل المصاب أي يضاف 2/1 ديسبل لكل سنة تزيد على 45.

4- مع مراعاة أحكام البند (2) يراعى في حالة إصابة الأذن الوحيدة  أن تقدر درجة العجز طبقاً لنسبة السمع لتلك الأذن على اعتبار أن سمعها يعادل 100% من السمع الكامل.

5- مع مراعاة أحكام البند (4) يراعى في حالة إصابة الأذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السمع أن تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الآتي :

( أ ) النسبة المئوية لفقد السمع بالاذنين معاً :

         ( نسبة فقد السمع في الأذن الأقوى × 5 + نسبة فقد السمع في الأذن الأضعف )

                                                6

(ب) تحسب درجة العجز المتخلف على أساس أن نسبة 100% من فقد السمع تعادل 55% من العجز الكامل.

         ويشترط في جميع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تاما

رابعاً : العجز الناتج عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل والوفاة الناتجة عنهما

الحــالــة المــرضية نسبة العجز من العجز الكلي المستديم

أ – نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ ينتج عنه :

     شلل نصفي غير قابل للشفاء

     خزل نصفي مع فقد النطق

     خزل نصفي مع صعوبة في النطق

     خزل نصفي ايمن

     خزل نصفي ايسر

     شلل بالطرف العلوي الأيمن

     شلل بالطرف العلوي الأيسر

     خزل بالطرف العلوي الأيمن

    خزل بالطرف العلوي الأيسر

    فقد النطق

 

ب – انسداد الشرايين التاجية للقلب ينتج عنه

     تلف عضلات القلب

     بعض أعراض ظاهرة

     عدم تكافؤ القلب   

 

ج – الوفــــاة

     سواء كانت فجائية أو متراخية نتيجة ( أ – ب) أو إحداهما.

%

100

80

60

20 – 40

15 – 30

70

50

35

25

10 – 50

 

 

10 – 20

20 – 60

60 – 80

 

 

 

100

 

 

جدول ( 3 )

برأس المال المقابل لمعاش مستبدل قدره دينار واحد

 

السن عند الاستبدال لمدة 5 سنوات لمدة 10 سنوات لمدة 15 سنه
 
حتى سن 40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
فلس
300
250
200
150
100
50
950
850
750
650
550
450
300
150
-
800
600
350
100
800
500
150
800
350
900
400
دينار
53
53
53
53
53
53
53
52
52
52
52
52
52
52
52
51
51
51
51
50
50
50
49
49
48
48
فلس
800
600
400
300
-
700
400
100
800
400
900
400
800
200
500
800
-
100
100
100
-
800
400
900
300
700
دينار
94
94
94
94
94
93
93
93
92
92
91
91
90
90
89
88
88
87
86
85
84
82
81
79
78
76
فلس
600
100
600
100
100
100
500
700
900
-
-
900
700
400
900
300
600
800
900
800
600
-
-
-
-
-
دينار
126
126
125
125
124
124
123
122
121
121
120
118
117
116
114
113
111
109
107
105
103
-
-
-
-
-
             

 

ملاحظـــة :

1-    في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

2-    لا يجوز الاستبدال لمن تقرر اللجنة الطبية المختصة خطورة حالته الصحية.

3-    لا يجوز الاستبدال لمن تجاوز سنة 65.

4-    تزاد سنوات إضافية لسن طالب الاستبدال تبعاً لحالته الصحية تقدرها اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.

 

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1995 بشأن شروط وقواعد ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي الحكومة الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لستة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته

نحن عيسى ين سلمان آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له،

وبناءً علي عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة والذين انقضت بالنسبة لهم مواعيد تـقديم طلبات ضم مدد الخــدمة الساـبقة طبقا لأحكـام المادتين( 6، 7 فقرة ثانية) مــن هــذا القانون، أن يتـقدموا بطلبات لضم هذه المدد.

ويشــترط لقبول هذه الطلبات وضم مدد الخدمة السابقة ما يلي:

1  -   أن يقــدم الموظف طلب ضم مدة الخدمة السابقة في ميعاد أقصاه سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

2  -   أن يرد الموظف المكافأة التي سبق إن صرفها طبـقا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 مضافا إليها ريـــــــع استثمار بواقع 5٪ سنويا عن المدة من تاريـــخ الصــــرف حتــى تاريخ بدء السداد، ويكون الرد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لجدول رقم (5) المرفق بالقانون رقم (13) لسنة 1975 إذا كان طلب الضم يستند لأحكام المادة السادسة من القانون رقم (13) لسنة 1975.

3  -   أن يدفع الموظف مبلغا بواقع 15٪ من مرتبه الشهـري الأساسي، وقت طلب الضم، وذلك عن كل شهر من مدة خدمته الســــابقة، ويتم سداد المبلغ دفعة واحدة أو على أقســــاط شهرية تحسب وفقا للجدول رقم (5) المشار إليه بالبند رقم (2) إذا كان طلب الضم يستـند لأحـكام المادة السابعة فقرة ثانية من القانون رقم (13) لسنة 1975.

4  -   أن تكون المدة المراد ضمها من المدد التي تحسب فــي التـقاعد وفقا للمادتين (4، 7 فقرة 2) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكـافآت التـقاعد لموظفي الحكومة و قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (1) لسنة 1985 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة لبعض موظفي الحكومة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1984.

المادة الثانية

يكـون سـداد المكافـأة المنصـوص عليها في المادة (6) والمبلغ المنصوص عليه في المادة (7 فقرة ثانية) من القانون رقم (13) لسنة 1975 دفعة واحدة أو على أقساط شهرية تحسب وفقا للجدول رقم (5) المرفـق بالقـانون رقم (13) لسنة 1975.

المادة الثالثة

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة

يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطـني القرارات اللازمـة لتـنفيذ هذا القانون.

المادة الخامسة

على الوزراء -  كل فيما يخصه -  تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريــخ 27 رجــــب 1416 هـ 

الموافق 19 ديسمبر 1995 م

 

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2000 بتعديل بعض احكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشان تنظيم معاشات ومكافات التقاعد لموظفي الحكومة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة       أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بإصدار قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته،

وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1997 بإنشاء وتشكيل الحرس الوطني،

وبناءً على عرض وزراء الدفاع  والداخلية والمالية والاقتصاد الوطني ورئيس الحرس الوطني،

وبعد موافـقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (50) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1991 النص الآتي:

" يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي:

وزير المالية والاقتصاد الوطنــــــــــــــــــي      رئيســــــــــا

محافظ مؤسسة نقد البحريــــــــــــــــــــــــن                                                    نائبا للرئيس

مدير عام دائرة الشئون القانونيـــــــــــــــــة

مدير عام الهيئة العامة لصندوق التـقاعـــــد

ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية

ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطنـي

ممثل عن ديـــــوان الخدمــــة المدنيـــــــــة                                                    أعضـــــــاء

ممثل عـــــن وزارة الصحـــــــــــــــــــــــة

ممثل عن وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــاع

ممثل عن وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــة

ممثل عن الحرس الوطنـــــــــــــــــــــــــي

عضوان من ذوي الخبرة فـــــــــي الإدارة

والاقتصاد بترشيح من وزيـــــــــــــــــــــر                                                    أعضـــاء

المالية والاقتصاد الوطنـــــــــــــــــــــــــي

وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثانية

يـُـلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

على الوزراء - كل فيما يخصه -  تـنفيذ هذا القــانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريــخ 29 ربيع الأول 1421 هـ

الموافق          1   يوليــــــــو 2000 م

 

 

مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له ،

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،

وعلى موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

تخفض اشتراكات الموظف أو المستخدم الخاضع لاحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة إلى 5% من راتبه الأساسي السنوي ، كما تكون مساهمة الحكومة بنسبة 10% من الراتب الأساسي للموظف أو المستخدم أو أية نسبة أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد بعد موافقة مجلس الوزراء ويلغى كل نص ورد في القانون المشار إليه يخالف هذا الحكم.

المادة الثانية

يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني ، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة الثالثة

على الوزراء – كـل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول سبتمبر 1986 ، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 22 ذي الحجة 1406 هـ

الموافق : 27 أغسطس 1986 م

 

 

مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له ،

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

تستبدل بالمواد 14 ، 20 فقرة أولى 22 فقرة أولى ، 37 ، 61 من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة النصوص الآتية:

مادة (14) :

إذا انتهت خدمة الموظف أو المستخدم بالوفاة أو العجز الكلي عن العمل بناء على قرار من اللجنة الطبية المختصة ، استحق معاشاً بواقع 40% من الراتب الشهري الأخير أيا كانت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد ، أو استحق المعاش المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون أيهما أكبر.

مادة (20) فقرة أولى :

  • يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسين جزءا من الراتب الأساسي الأخير، عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد وذلك بحد أقصى قدره 80% من الراتب الأساسي الأخير.
  • إذا زادت مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد على أربعين سنة استحق الموظف مكافأة بواقع 15% من آخر مرتب سدد عنه الاشتراك ، وذلك عن كل سنة من السنوات الزائدة ، وبحد أقصى قدره سبع سنوات.

مادة (22) فقرة أولى :

يسوى معاش الوزير وفقاً لإحدى الطريقتين الآتيتين أيهما أصلح :

  • يربط معاش قدره 50% من آخر راتب شهري للوزير في منصب الوزارة ، بشرط أن يكون قد أمضى سنتين في هـذا المنصب ويضاف له معاش المستحق له عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة طبقاً للمادة (20) من هذا القانون بشرط ألا يجاوز مجموع المعاشين 80% من الراتب الأساسي الأخير في منصب الوزارة ، على أن تصرف له مكافأة بواقع 15% من آخر راتب سدد عنه الاشتراكات وذلك عن مدة خدمته في منصـب الوزارة التي تزيد عن سنتين وبحد أقصى قدره سبع سنوات وذلك مع عدم الإخلال بأحكام البند "2" من الفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون.
  • يربط له معاش بواقع 80% من الراتب الأساسي الأخير للوزير في منصب الوزارة أيا كانت مدة خدمته.

مادة (37) :

لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد، يستحق طبقاً لأحكام هذا القانون ، وإذا استحق اكثر من معاش صرف الأكبر قيمة.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجمع المستحق بين أكثر من معاش في الحالات الآتية:

  • تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ومعاشها المستحق لها ، بصفتها خاضعة لأحكام هذا القانون.
  • يجمع الأبناء والبنات بين المعاشين المستحقين لهم عن والديهم.
  • يجمع الأب والام بين المعاشات المستحقة لهما بما لا يجاوز راتب تسوية المعاش الأكبر.
  • يجمع الزوج العاجز عن الكسب بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته.

مادة (61) :

إذا نشأ عن إصابة العمل عجز الموظف أو المستخدم عجزا كليا مستديماً أو وفاته سوى المعاش على أساس 80% من الراتب الخاضع للاشتراك مع عدم الإخلال بالحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه قانوناً.

المادة الثانية

يتحمل صندوق التقاعد المنشأ بالقانون رقم (13) لسنة 1975 بالأعباء المالية الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يوقف صرف أية زيادات تستحق تنفيذا لاحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يستمر صرف الزيادات التي استحقت تنفيذا لاحكامه والسابقة على العمل بهذا القانون.

المادة الرابعة

يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني – بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد – القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة الخامسة

على الوزراء – كـل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ  26 رمضان 1407 هـ

الموافق 23 مايو 1987 م

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1981 في شأن زيادة المعاشات في القانون رقم (13) بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ـ أمير دولة البحرين.

بعد الأطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميرى رقم 4 لسنة 1975،

وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطنى، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي :

مادة ـ 1 ـ

يضاف إلى المادة 20 من القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتي :

ويجوز تقرير زيادة المعاشات المستحقة أو التي تستحق بالتطبيق لهذا القانون، ورفع الحد الأدنى والأقصى لهذه المعاشات على ضوء الأرقام القياسية لنفقات المعيشة، بنسبة يحددها قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني.

مادة ـ 2 ـ

على وزير المالية والاقتصاد الوطنى تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 17 رمضان 1401 هـ

الموافق : 18 يوليو 1981 م

 

 

مرسوم رقم ( 1 ) لسنة 2003 بتنظيم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين .

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1990بإنشاء إدارات في الهيئة العامة لصندوق التقاعد في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ،

وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 1993 بإنشاء إدارة جديدة بإسم ( إدارة الاستثمار) في الهيئة العامة لصندوق التقاعد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2000 بإنشاء إدارة تقنية المعلومات في الهيئة العامة لصندوق التقاعد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ،

وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي :

المادة الأولى

تنظم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بحيث تشمل الإدارات والأقسام التالية :

أولا  :

  • إدارة الاستثمار .
  • قسم الرقابة الداخلية .

وتتبع المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد .

ثانيا  :

  • إدارة الحقوق التقاعدية .
  • إدارة المعاشات والمكافآت .
  • إدارة الاشتراكات والإيرادات .
  • قسم الشئون القانونية والدراسات .

وتتبع المدير العام المساعد لشئون التقاعد .

 

ثالثا  :

  • إدارة الشئون المالية .
  • إدارة الشئون الإدارية والموظفين .
  • إدارة المعلومات الإدارية .
  • إدارة علاقات المشتركين .

وتتبع المدير العام المساعد للشئون المالية والإدارية .

المادة الثانية

على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

وزير المالية والاقتصاد الوطني

عبد الله بن حسن سيف

 

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ  : 4 ذي القعدة  1423هـ

الموافق : 7 يناير  2003 م

 

 

مرسوم رقم (3) لسنة 1990 بإنشاء إدارات في الهيئة العامة لصندوق التـقاعد في وزارة المالية والاقتصاد الوطني

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة     أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (17) لسنة 1989،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

وعلى المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 1975 بإعادة التـنظيم الإداري للدولة وتعديلاته،

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تـنشأ في الهيئة العامة لصندوق التـقاعد في وزارة المالية والاقتصاد الوطني الإدارات التالية:

1- إدارة المستحقات التـقاعدية.

2- إدارة العمليات الحسابية.

3- إدارة الشئون الإدارية والخدمات.

المادة الثانية

علــى وزير المالية والاقتصاد الوطني تـنفيذ هذا المرســوم، ويعمــل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

حمد بن عيسى أل خليفة

 

وزير المالية والاقتصاد الوطني

   إبراهيم عبد الكريم محمد

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريـــخ 1 جمادى الآخرة 1410 هـ

الموافق 7  ينايــــــــــــــــر1990 م

مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشــات ومكافــآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (ز) من المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 المشار إليه، النص الآتي:

المادة الأولى:

ز) تاريخ التقاعد:

يعنى التاريخ الذي يكمل فيه الموظف سن الستين محسوبة بالتقويم الميلادي.

وإذا لم يعرف الشهر الذي ولد فيه الموظف بالتحديد اعتبر تاريخ التقاعد هو أول يناير التالي لبلوغ الموظف سن الستين. على انه بالنسبة للموظفين الذين يتصل عملهم مباشرة بسير الدراسة بجامعة البحرين، وبالكليات والمعاهد الأخرى، وبوزارة التربية والتعليم إذا بلغ أحدهم سن التقاعد المبين أعلاه أثناء العام الدراسي أو عند بدايته اعتبر تاريخ التقاعد بالنسبة له هو أول الشهر التالي لانتهاء السنة الدراسية التي يكمل بها الموظف سن التقاعد، على أنه فيما يتعلق بالقضاة المدنيين والشرعيين يكون تاريخ التقاعد بالنسبة لهم هو بلوغ سن السبعين، فإذا حل هذا التاريخ خلال العام القضائي مدت الخدمة حتى تاريخ انتهاء هذا العام، ولا يجوز مدها بعد ذلك.

المادة الثانية

يصــدر وزير المالية والاقتصاد الوطني -  بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد -  قراراً بقواعد ونظام تطبيق أحكام هذا القانون.

 

المادة الثالثة

على الوزراء -  كل فيما يخصه -  تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريــخ 12  رجـب  1409 هـ

الموافق 18 فبرا ير 1989 م

 

مرسوم بقانون رقم ( 16 ) لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ـ أمير دولة البحرين.

بعد الأطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميرى رقم 4 لسنة 1975،

وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطنى، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

يحال الموظف رجلا كان أو أمرأة إلى التقاعد متى بلغ سن الستين ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير المختص ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، مد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على خمس سنوات بعد بلوغه سن الستين ويشترط بأن يكون المد بناء على طلب الموظف وبعد أخذ رأى ديوان الموظفين، ويتعين اتخاذ اجراءات مد مدة الخدمة قبل بلوغ سن الستين بثلاثة أشهر على الأقل.

المادة الثانية

تدخل في مدة الخدمة التى تحسب في التقاعد مدة خدمة الموظف المحددة بعد سن الستين وإلى سن الخامسة والستين كما تدخل في حساب هذه المدة مدة خدمة الموظفة المحددة بعد سن الخامسة والستين وإلى سن الخامسة والستين سواء كان مد مدة الخدمة طبقا لأحكام هذا القانون أو قبل العمل به.

ويشترط لحساب هذه الخدمة الممدة أن يسدد الموظف عنها الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة. وتقوم الوزارة أو الجهة التى يتبعها الموظف بسداد حصة الحكومة من الاشتراكات. وتحسب الاشتراكات بالنسبة للمدد السابقة على العمل بالقانون على أساس المرتب الذى صرفه.

وعلى الموظف أن يتقدم إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد عن طريق الوزارة أو الجهة التى يتبعها بطلب لحساب المدد السابقة على العمل بهذا القانون خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

مع مراعاة أحكام هذا القانون يعدل تاريخ التقاعد الوارد في الفقرة من المادة الأولى من القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة ليصبح التاريخ الذي يكمل فيه الموظف سن الستين مع استمرار العمل بالأحكام الواردة بهذه الفقرة بالنسبة للمدراء والمديرين والمدرسين والمدرسات العاملين بوزارة التربية والتعليم.

كما يستمر العمل بالأحكام الواردة بهذه الفقرة بالنسبة لسن التقاعد لقضاة المحاكم الشرعية. 

ويستبدل بعبارة سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة أينما وردت في نصوص هذا القانون عبارة سن الستين.

ولا تسري أحكام هذه المادة وأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون على الوزراء ويستمر بالنسبة لهم، العمل بالأحكام المقررة في القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن معاشاتهم.

المادة الرابعة

يستبدل بالبند 3 من الفقرة الثانية من المادة 2 وبالمادة 20 من القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة النصان الآتيان :

مادة 2 بند 3 فقرة :

(( 3 – العاملين في المؤسسات العامة والهيئات العامة عدا التي يصدر باستثنائها وباخضاع العاملين فيها لأحكام هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء )).

مادة 20 :

1- مع مراعاة أحكام المادة 21 من هذا القانون يسوى المعاش بواقع جزء واحد من ستين جزء من الراتب الأساسي الأخير مضروبا في عدد السنوات الكاملة المحسوبة في التقاعد وذلك بحد أقصى قدره ثلثا الراتب الأساسي الأخير.

2 - إذا زادت مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد على أربعين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق الموظف مكافأة بواقع 15% من آخر مرتب سدد عنه الإشتراكات وذلك عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد أقصى قدرة سبع سنوات.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة السادسة

على الوزراء ـ كل فيما يخصة ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به أعتبارا من أو الشهر التالي لتاريخ نشره.

أميبر دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 16 جمادي الثانية 1402 هـ

الموافق : 10 أبريـل 1982 م

 

مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة            أمير دولة البحرين.

وبعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له ،

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 منا لقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة النصوص التالية:

 

مادة رقم 5:

إذا أعيد صاحب معاش إلى الخدمة أوقف صرف معاشه وضمت مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس المدتين معاً بشرط أن تكون مدتا الخدمة السابقة والجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له وألا يكون انتهاء الخدمة السابقة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي بعزله.

وعلى صاحب المعاش أن يرد المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة     (57) من هذا القانون دفعة واحدة دون غيرها من المكافآت إذا رغب في صرف المكافأة عن المدتين معاً في نهاية مدة خدمته ، ويشمل الرد فائدة يصدر بتحديدها ونظام سدادها قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

وإذا لم يكن من الجائز ضم المدتين معاً عومل الموظف أو المستخدم على أساس انهما مدتان منفصلتان ومع ذلك لا يجوز الجمع بين المعاش والمرتب إلا بقرار من مجلس الوزراء.

 

مادة رقم 6:

إذا أعيد إلى الخدمة موظف أو مستخدم ليس له معاش وسبق أن أديت له مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا القانون أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو كل أنظمة التقاعد السابقة وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة أن يرد المكافأة أو المال الذي صرف إليه دفعة واحدة مضافًاً إليه فائدة يصدر بتحديدها وبنظام سدادها قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد كل ذلك بشرط أن تكون مدتا الخدمة السابقة والجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له وبشرط أن يقدم الموظف أو المستخدم إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد طلباً مبينا به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة شهور من تاريخ عودته إلى الخدمة.

 

مادة رقم 7:

إذا أعيد إلى الخدمة موظف أو مستخدم انتهت خدمته دون أن يكون له معاش ولم يسبق أن صرف مكافأة تقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو كل الأنظمة السابقة وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة أن يدفع دفعة واحدة مبلغاً يعادل 10% من مرتبه الشهري الأساسي وقت طلب الضم وذلك عن كل شهر من مدة خدمته السابقة بما في ذلك كسور الشهر وبشرط أن تكون مدتا الخدمة السابقة والجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له وبشرط أن يقدم الموظف أو المستخدم إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد طلبًا مبينا به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة شهور من تاريخ عودته إلى الخدمة.

كما يجوز لأي موظف أو مستخدم في حالة عدم انطباق المادتين 5 ، 6 من هذا القانون والفقرة السابقة من هذه المادة على حالته أن يطلب ـ ولو كان التحاقه بخدمة الحكومة لأول مرة ـ ضم أية مدة خدمة يكون قد أمضاها في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة إلى مدة خدمته الجديدة بشرط أن يدفع دفعة واحدة مبلغاً يعادل 15% من المرتب الشهري الأساسي وقت طلب الضم وذلك عن كل شهر من مدة خدمته السابقة بما في ذلك كسور الشهر وبشرط أن تكون مدة خدمته الجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذه القانون والقوانين المعدلة له ويحدد قرار يصدره وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد مدد الخدمة السابقة المقصودة بهذه الفقرة وشروط الضم الأخرى بما في ذلك ميعاد تقديم طلب ضم المدة.

 

مادة رقم 8:

إذا انتهت خدمة الموظف أو المستخدم الذي سبق أن طلب حساب مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة وذلك قبل سداد كامل المبالغ المستحقة عليه كان للهيئة العامة لصندوق التقاعد الحق في الحصول على هذه المبالغ من المعاش الذي يستحق للموظف أو المستخدم ، فإذا استحق الموظف مكافأة ، خصم منها باقي المبلغ دفعة واحدة.

وفي حالة وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش أو إصابته بعجز كلي تسقط المبالغ التي لم يتم دفعها ولا يحق للهيئة مطالبته أو ورثته أو المستحقين عنه بها.

 

المادة الثانية

فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا المرسوم بقانون يكون ميعاد تقديم طلبات ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الجديدة طبقاً لأحكام المواد     (5)، (6) ، (7) فقرة أولى من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والمشار إليها آنفاً هو ستة شهور من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.

 

المادة الثالثة

يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد القرارات الأزمة لتنفيذ هذا القانون.

 

المادة الرابعة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 1 ذي الحجة 1404 هـ

الموافق: 27 أغسطس 1984 م

 

 

مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

نحن عيسى بن سلمان  آل خليفة     أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى القانون رقم (13)  لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له،

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

تضاف إلى نهاية المادة السابعة من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة، فقرات جديدة نصها الآتي:

" وللموظــف الخاضع لأحكام هــذا القانون، أن يطلـــب ضم مدد خدمة افتراضية لمدة خدمته المحسوبة في التـقاعد، بما لا يجاوز خمس سنوات، وبشرط ألا تزيد مدة الخدمة المحسوبـــة فـــي التـقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة عن (40) سنة، وذلك مقابل أداء مبلغ يعادل 15٪  من الراتب الأساسي عــن كـل سنـة مـن سنـوات مدة الخدمة الافتراضية المراد ضمها، ويكون سداد المبلغ إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون.

ولا تحسب المدة الافتراضية، ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التـقاعد التي تحدد على أساسها الحقوق الاستبدالية للموظف، إلا عند بلوغه سن الخمسين، أو انتهاء خدمته أي الواقعتين أقرب.

وينظم قرار يصدر من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد، شروط الضم الأخرى وإجراءات هذا الضم ".

المادة الثانية

يضاف إلى الجداول الملحقة بالقانون رقم (13) لسنة 1975، بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة جدول رقم (5) المرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني -  بعــد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد - القرارات اللازمة لتـنفيذ هذا القانون.

المادة الثالثة

على الوزراء -  كل فيما يخصه -  تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريـخ  15 رجب 1410 هـ

الموافق 11 فبراير 1990 م

 

مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والقوانين المعدلة له،

وبناءً على عرض وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (50) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة النص الآتي:

" يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي:

وزير الماليـــــــــــة والاقتصــــــــــــاد الوطنـــــــــــــــي                            رئيسا

محافــــــــــظ مؤسســـــــــــــة نقــــــــــد البحريـــــــــــن                            نائبا للرئيس

مدير عام الشئون القانونية بوزارة الدولة للشئون القانونية

مدير عام الهيئة العامة لصــــــــــــندوق التـقاعـــــــــــــد

ممثل عن وزارة العمل والشئـــــــون الاجتماعيـــــــــــة

ممثل عن وزارة المالية والاقتصـــــــــــاد الوطنـــــــــي                                 أعضـاء

ممثل عن ديــــــــــــــــوان الموظفيـــــــــــــــــــــــــــــن

ممثل عن وزارة الصحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ممثل عن وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

ممثل عن وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

عضوان من ذوى الخبرة في الإدارة والاقتصـــــــــــــاد

بترشيح من وزير المالية  والاقتصاد الوطنــــــــــــــــــي

وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويشترط فيمن يعين في مـجلس الإدارة من ممثلي الوزارات أن لا تقل درجته عن درجة مدير".

المادة الثانية

يستبدل بلفظ (مدير) الوارد في المادتين (48، 52)  من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة لفظ (مدير عام).

المادة الثالثة

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة

على الوزراء - كل فيما يخصه -  تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريــخ 4 شعبــــان 1411  هـ

الموافق 18 فبرا ير 1991 م

 

 

مرسوم رقم (4) لسنة 1993 بإنشاء إدارة جديدة باسم (( إدارة الاستثمار )) في الهيئة العامة لصندوق التقاعد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة                       أمير دولة البحرين .

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1990 بإنشاء إدارات في الهيئة العامة لصندوق التقاعد في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ،

وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي :

المادة الأولى

يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم رقم (3) لسنة 1990 بإنشاء إدارات في الهيئة العامة لصندوق التقاعد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بند جديد برقم (4) يشتمل على الإدارة التالية :

(( 4 – إدارة الاستثمار )) .

المادة الثانية

على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة البحرين   

عيسى بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير المالية والاقتصاد الوطني

   ابراهيم عبدالكريم محمد

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ : 3 رجب 1412هـ

الموافق : 7 يناير 1992م

 

مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1979 بتعديل المادة (23) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975،

وعلى الأمر الأميري رقم 3 لسنة 1979،

وعلى القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته،

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يعدل نص المادة (23) من القانون رقم 13 لسنة 1975 السالف الذكر، بحيث يقرأ على النحو التالي:-

 

مادة 23

أ- لا يجوز أن يقل معاش الموظف أو المستخدم عن خمسة وأربعين دينارا شهريا، كما لا يجوز أن يقل معاش المستحق عن تسعة دنانير شهريا، بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ما كان مستحقا لصاحب المعاش.

ب- إذا قل نصيب المستحق في المعاش عن الحد الأدنى المذكور في الفقرة السابقة بعد وفاة صاحب المعاش فيكمل نصيب المستحق للوصول به إلى الحد الأدنى السالف الذكر، بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ( ثلثي) الراتب الأساسي الأخير المحسوب على أساسه معاش المستفيد وذلك مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون.

ج- ولا تسري الأحكام المتقدمة على الحالات التي يجمع فيها مستحق بين معاشين يصرفان له من الخزينة العامة أو معاشين يصرف أحدهما له من الخزينة العامة والثاني من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذا الحالات التي ينتقل فيها معاش مستحق إلى غيره من المستحقين عن صاحب المعاش وفقا لأحكام القانون إذا كان مجموع معاشات المستحق تزيد على الحد الأدنى المشار إليه في الفقرتين (أ)، (ب) من هذه المادة.

 

المادة الثانية

يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني قواعد ونظام تطبيق أحكام المادة السابقة.

 

المادة الثالثة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس سنة 1979.

 

أمير دولة البحرين بالنيابة

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 14 شعبان 1399هـ

الموافق 9 يوليو 1979م

مرسوم بقانون رقم(8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لاصحاب المعاشات والمستحقين

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته ،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته ،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي وتعديلاته ،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1979 بنظام المنح العائلية ،

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والشئون الاجتماعية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الاولى

تزاد المعاشات المستحقة والتي تستحق بالتطبيق للقانون رقم (13) لسنة 1975 والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 والمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 على النحو التالي :

أولا: 15% من المعاش إذا قل عن خمسين ديناراً.

ثانيا: 10% من المعاش الشهري إذا بلغ خمسين دينارا فأكثر.

وذلك حتى لو تجاوزت المعاشات المشار اليها في هذين البندين بالزيادة المذكورة الحد الأقصى المقرر للمعاش في أي من القوانين المشار اليها آنفا.

ويجب ألا تقل الزيادة المنصوص عليها في البند (ثانياً) عن سبعة دنانير وخمسمائة فلس لصاحب المعاش أو المستفيد أو بالنسبة لمجموع معاشات المستحقين عنهما.

ويجبر الفلس إلى مائة فلس.

المادة الثانية

لا يترتب على صرف الزيادة المشار اليها في المادة السابقة أي مساس بالمنح العائلية المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 1979 المشار إليه أعلاه.

المادة الثالثة

تتحمل الصناديق المنشأة طبقاً للقانون المشار اليها في المادة الاولى ، كل ما يخصه من هذه الزيادة.

المادة الرابعة

على وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول فبراير سنة 1980 وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر بقصر الرفاع

بتاريخ 4 ربيع الثاني 1400 هـ

الموافق 20 فبراير 1980 م

 

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) ليمنحك أفضل تجربة استخدام على الإنترنت. بالنقر على "قبول" أو الاستمرار في تصفح الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. لمزيد من التفاصيل، اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا بالنقر هنا.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

مبنى 1565- طريق 1722-مجمع 317 المنطقة الدبلومــاسية المنامة ، البحرين (المقر الرئيسي)

+973 17000707(الهاتف)
مشاهدة الفروع
الروابط السريعة
الروابط السريعة
  • كلمة رئيس مجلس الادارة
  • كلمة الرئيس التنفيذي
  • الشراكة المجتمعية
  • الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل
  • الخدمات الإلكترونية للأفراد
  • البحث عن التشريعات والقوانين
  • التقارير الإحصائية
  • الأخبار
  • الأدلة الإرشادية
  • استمارات و نماذج
  • مقاطع الفيديو الإرشادية
  • خريطة الموقع
الروابط المفيدة
الروابط المفيدة
  • البوابة الوطنية لمملكة البحرين
  • وزارة العمل
  • وزارة الاعلام
  • هيئة تنظيم سوق العمل
  • وزارة الصناعة والتجارة
  • هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
اشترك في نشرتنا الإخبارية
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الاستخدام
  • البيان القانوني للموقع
© لهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تم تطوير الموقع من قبلBoxon

آخر تحديث : 17 يونيو 2025

تواصل معنا: