✕
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
  • English
  • البحث
  • تسجيل الدخول
+973 17000707
  • الأسئلة الشائعة
  • الدفع السريع
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
  • عن الهيئة
    • عن الهيئة
      • نبذة عن الهيئة
      • مجلس الإدارة
      • الإدارة التنفيذية
      • الهيكل التنظيمي
      • كلمة رئيس مجلس الادارة
      • كلمة الرئيس التنفيذي
      • الشراكة المجتمعية
      • خدمات تأمينية للجميع
  • الخدمات الإلكترونية
    • الخدمات الإلكترونية
      • الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل
      • الخدمات الإلكترونية للأفراد
      • طلبات مستحقات الوفاة
      • الدفع السريع
  • التشريعات
    • التشريعات
      • البحث عن التشريعات والقوانين
      • القطاع الخاص
      • القطاع العام
      • قانون التأمين ضد التعطل
      • قانون مد الحماية التأمينية
      • مكافأة نهاية الخدمة
  • التقارير والإحصائيات
    • التقارير والإحصائيات
      • التقارير الإحصائية
      • تقارير البيانات المالية السنوية
  • المركز الإعلامي
    • المركز الإعلامي
      • الأخبار
      • مكتبة الوسائط الإعلامية
  • مركز المعرفة
    • مركز المعرفة
      • الأدلة الإرشادية
      • استمارات و نماذج
      • الأسئلة الشائعة
      • مقاطع الفيديو الإرشادية
  • اتصل بنا
  • الرئيسية
  • التشريعات
  • القطاع العام
  • قرارات وزارية

قرارات وزارية

قرار رقم ( 5 ) لسنة 1986 بشأن قواعد وإجراءات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال
قرار رقم ( 6 ) لسنة 1986 بشأن الإجراءات اللازمة لاثبات إصابة العمل
قرار رقم (15) لسنة 1987 بشأن قواعد ونظام تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975
قرار رقم (1) لسنة 1990 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة إفتراضية
قرار رقم (1) لسنة 1991 بأيلولة المبالغ المودعة بالخزانة العامة لحساب قانون التـقاعد العسكري ونقل الموظفين القائمين على تطبيق هذا القانون إلى الهيئة العامة لصندوق التـقاعد
قرار رقم (1) لسنة 1996 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة سابقة للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1995
قرار رقم (2) لسنة 1999 بشأن إجراءات وقواعد استـقطاع اشتراكات التـقاعد وتحديد الراتب وعاء الاستـقطاع وراتب تسوية المستحقات التـقاعدية طبقاً لقانوني التـقاعد المدني والعسكري رقمي (13) لسنة 1975 و (11) لسنة 1976
قرار رقم (2) لسنة 2002 بشأن الحد الأقصى للعلاوة الاجتماعية الخاضع لاستقطاع اشتراكات التقاعد
قرار الهيئة العامة لصندوق التقاعد رقم (6) لسنة 2007 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بتحويل المكافأة المستحقة للموظف بنسبة 3% إلى معاش إضافي لمستحقي معاش التقاعد المبكر لمن بلغ سن الخامسة والخمسين فأكثر
قرار الهيئة العامة لصندوق التقاعد رقم (7) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة إلى الخدمة الحالية لمن أعيد للخدمة من الموظفين المدنيين بالحكومة
قرار وزير المالية رقم (2) لسنة 1979 بتحديد الاجراءات الواجب اتباعها في تسديد الاشتراكات وحصة الحكومة للموظفين والمستخدمين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قرار رقم ( 1 ) لسنة 1982 بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قرار رقم (1) لسنة 1984 بشأن تنظيم تقديم طلبات ضم مدة الخدمة ورد المكافاة والحقوق التقاعدية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1984
قرار رقم (2) لسنة 1985 بشأن تحديد عمر الموظف أو المستخدم الخاضع لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بتنظيم معاشات و مكافآت التقاعد
قرار الهيئة العامة لصندوق التقاعد رقم (5) لسنة 1986 بشأن قواعد وإجراءات الإستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالإستبدال
قرار رقم (1) لسنة 1985 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة لبعض موظفي ومستخدمي الحكومة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1984
قرار رقم (3) لسنة 1985 باجراءات وقواعد صرف المعاش أو المكافأة في حالة وجود الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش في السجن
قرار الهيئة العامة لصندوق التقاعد رقم (2) لسنة 1999 بشأن إجراءات وقواعد إستقطاع إشتراكات التقاعد
قرار رقم (17) تقاعد لسنة 2009 بشأن العدول عن شراء مدة الخدمة الافتراضية أو ضم مدة الخدمة السابقة للموظفين والضباط والأفراد
قرار رقم 2 لسنة 1980 بشأن الاجراءات التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين
قرار رقم 4 لسنة 1976 بشأن تشكيل اللجان الطبية وبيان اختصاصاتها
قرار رقم (8) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات استقالة الموظف من الخدمة لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر أو بسبب التفرغ للعناية بأحد أقاربه من ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار رقم (10) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات طلب صرف منحة الزواج
قرار رقم (16) لسنة 1986 بشأن الكشف على طالبي استبدال المعاشات
قرار رقم (5) لسنة 2001 بشأن تـشكيل اللجان الطبية العامة وبيان اختصاصاتها
قرار رقم (11) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة للعاملين في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم الحالية في الحكومة
قرار رقم (26) لسنة 2007 بشأن زيادة نسبة مساهمة الحكومة في اشتراكات التقاعد المقررة بموجب المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قرار رقم (2) لسنة 2011 بتعديل المادة التاسعة من القرار رقم (6) لسنة 2010 بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية
قرار رقم (2) لسنة 2024 بإجراءات وضوابط الاستمرار اختيارياً في نظام التقاعد للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قرار رقم (17) تقاعد لسنة 2009 بشأن العدول عن شراء مدة الخدمة الافتراضية أو ضم مدة الخدمة السابقة للموظفين والضباط والأفراد
قرار رقم (18) تقاعد لسنة 2009 بتعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار رقم (7) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة الخدمة السابقة إلى الخدمة الحالية لمن أعيد للخدمة من الموظفين المدنيين بالحكومة
قرار رقم (3) لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات طلب الإحالة على التقاعد للموظفين الخاضعين للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قرار رقم (47) لسنة 2023 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة الخدمة الافتراضية للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قرار رقم (4) لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة نقدية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
قرار رقم (6) لسنة 2010 بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية
قرار رقم (22) لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية
قرار رقم (2) لسنة 2018 بشأن نظام إقراض الموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قرار رقم (1) لسنة 2012 بشأن شروط وإجراءات نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها
قرار رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد الأمراض المهنية
قرار رقم ( 4 ) لسنة 1986 بشأن قواعد تقدير وصرف نفقات انتقال الموظف أو المستخدم الخاضع لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 في حالة إصابته بإصابة عمل
قرار رقم (4) لسنة 1985 بشأن الاجراءات والمستندات اللازمة لاستحقاق وصرف الحقوق التقاعدية المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قرار رقم (5) لسنة 1985 بشأن الإجراءات اللازمة لاثبات إصابة العمل
قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2012 بشأن نقل الاحتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها
214.6 كيلو بايت،, 4 صفحات
قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (22) لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية
قرار رقم ( 1 ) لسنة 1986 بشأن حالات وشروط اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل
قرار رقم ( 2 ) لسنة 1986 بشأن تحديد الأمراض المزمنة والمستعصية والعقلية التي تعتبر عجزاً كلياً مستديماً
قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (3) لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات طلب الإحالة على التقاعد للموظفين الخاضعين للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2) لسنة 2024 بإجراءات وضوابط الاستمرار اختيارياً في نظام التقاعد للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قرار رقم ( 3 ) لسنة 1986 بشأن تحديد مواصفات الدرجة التأمينية للعلاج من إصابات العمل

قرار رقم ( 5 ) لسنة 1986 بشأن قواعد وإجراءات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال

وزير المالية والاقتصاد الوطني :

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 ، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد ،

قرر الآتي :

مـادة  - 1 -

يشترط لقبول طلب الاستبدال – الاقتراض من الهيئة العامة لصندوق التقاعد – أن يكون طالب الاستبدال صاحب معاش أو أن تكون مدة خدمته المحسوبة في التقاعد وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 1975 ، تعطيه الحق في معاش بافتراض انتهاء خدمته بالاستقالة في تاريخ تقديم طلب الاستبدال.

مـادة – 2 –

مع مراعاة حكم المادة (78) من القانون رقم (13) لسنة 1975 تستبدل المعاشات في حدود (3/1) قيمتها ، ولا يجوز استبدال كسر الدينار.

مـادة - 3 –

 يستبعد من جزء المعاش الجائز استبداله المبالغ التالية :

1- أجزاء المعاش السابق استبدالها.

2- أية أقساط شهرية مستحقة على طالب الاستبدال للهيئة العامة لصندوق التقاعد.

ويجوز لطالب الاستبدال أن يؤدي إلى الهيئة المشار إليها القيمة الحالية لباقي أقساط الاستبدال وفقاً لحكم المادة 13 من هذا القرار وكذلك الأقساط الأخرى المستحقة عليه دفعة واحدة ، مقابل عدم استبعاد القسط الشهري المستحق عليه من جزء المعاش الجائز استبداله.

مـادة – 4 –

يحرر طالب الاستبدال الأنموذج رقم (1) المرافق لهذا القرار ويقدمه إلى الجهة الحكومية التي يعمل بها أو إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد بحسب الأحوال ، وعلى الهيئة والجهة الحكومية استيفاء الأنموذج الذي يقدم إلى أيهما ثم ترسله الأخيرة إلى الهيئة في موعد لا يجاوز أسبوعاً من تاريخ تحريره.

مـادة – 5 –

على الهيئة العامة لصندوق التقاعد قيد طلبات الاستبدال التي تقدم إليها من أصحاب المعاشات والواردة إليها من الجهات الحكومية في سجل خاص يتضمن البيانات التالية :

1-رقم القيد بالسجل وتاريخه.

2-اسم طالب الاستبدال.

3-رقم الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش طالب الاستبدال.

4-الرقم الشخصي في السجل السكاني المركزي.

5-الوزارة أو الإدارة أو الجهة الحكومية التابع لها طالب الاستبدال.

6- المعاش المستحق أو المفترض استحقاقه.

7- المبلغ المطلوب استبداله من المعاش.

8- مدة سداد الاستبدال.

9-بيان الاستبدالات السابقة.

10-العنوان الكامل.

مـادة – 6 –

تحيل الهيئة العامة لصندوق التقاعد طالب الاستبدال إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة طبقاً للأنموذج رقم (2) المرافق لهذا القرار لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقدير حالته الصحية.  وعلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة أن تعيد الأنموذج بعد ذلك إلى الهيئة.

مـادة – 7 –

لا يجوز إتمام إجراءات الاستبدال إلا إذا ثبت من الكشف الطبي أن صحة طالب الاستبدال جيدة أو متوسطة ، وفي الحالة الأخيرة تضيف اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة إلى سنه عددا من السنوات تبعاً لحالته الصحية ، وتعتبر السن بعد هذه الإضافة أساسا لتحديد رأسمال المعاش المستبدل.

وتظل نتيجة الكشف الطبي صالحة لإتمام إجراءات الاستبدال لمدة سنة من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.

ولا يجوز لإتمام إجراءات الاستبدال إذا ثبت من الكشف الطبي أن الحالة الصحية لطالب الاستبدال غير مرضية.

مـادة – 8 –

يحسب رأسمال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (3) المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وفقاً لسن طالب الاستبدال في تاريخ توقيع الكشف الطبي عليه ، مع مراعاة السنوات المضافة لهذه السن طبقاً للمادة السابقة.

مـادة – 9 –

يخطر طالب الاستبدال بقيمة رأس المال المستحق عن جزء المعاش الذي طلب استبداله ، لإبداء قبوله أمام الموظف المختص بالهيئة العامة لصندوق التقاعد ، أو أمام الموظف الذي توفده الهيئة إلى طالب الاستبدال في حالة عدم قدرته على الانتقال ، وذلك على الأنموذج رقم (3) المرافق لهذا القرار.

مـادة – 10 –

إذا لم يتقدم طالب الاستبدال للهيئة العامة لصندوق التقاعد ، خلال شهرين من تاريخ إخطاره بقيمة رأس المال المستحق عن جزء المعاش الذي طلب استبداله ، أو رفض التوقيع أمام الموظف المختص ، اعتبر متنازلاً عن طلب الاستبدال ، وتقف جميع الإجراءات الخاصة بإتمام الاستبدال.

ومع ذلك يجوز لمدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد التجاوز عن التأخير عن الميعاد المحدد بالفقرة الأولى إذا قدم طالب الاستبدال أسبابا مبررة.

مـادة – 11 –

يؤدى مبلغ الاستبدال المستحق وفقاً للمادة (8) من هذا القرار بشيك يسلم إلى طالب الاستبدال أو يودع بالحساب الجاري الخاص به بالبنك الذي يحدده ، وذلك بعد أن يخصم من هذا المبلغ قسط الاستبدال المستحق عن الشهر التالي مباشرة للتوقيع بقبول التقدير.

مـادة – 12 –

على الهيئة العامة لصندوق التقاعد إخطار ديوان الموظفين والجهة الحكومية التي يعمل بها المستبدل بقيمة رأسمال الاستبدال ومدة السداد طبقاً للجدول رقم (3) المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة طبقاً للأنموذج رقم (4) المرافق لهذا القرار لاستقطاع جزء المعاش المستبدل كقسط شهري من راتبه ، وسداده للهيئة خلال الأسبوع الأول من كل شهر.  كما تقوم الهيئة من جانبها بخصم قسط الاستبدال من معاش أصحاب المعاشات وذلك وفقاً للأحكام المتقدمة.

مـادة – 13 –

يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال طبقاً للأنموذج رقم (5) المرافق لهذا القرار مقابل سداد القيمة الحالية للأقساط المتبقية من الاستبدال طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار ، وفي هذه الحالة تقف تحصيل أقساط الاستبدال اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ السداد.

مـادة – 14 –

يوقف سداد أقساط الاستبدال خلال الفترة التي لا يستحق عنها المستبدل راتباً ، ويستأنف السداد فور استحقاق الراتب ، على أن تزداد مدة التقسيط بقدر المدة التي توقف خلالها السداد.

مـادة – 15 –

تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المستبدل ، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض انه لم يستبدل شيئاً من معاشه.

مـادة – 16 –

على مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

وزير المالية والاقتصاد الوطني

رئيـس مجلس إدارة

الهيئـة العـامـة لصندوق التقاعد

إبـراهيـم عبـدالكـريـم

 

صدر بتاريخ : 25 شوال 1406 هـ

المــوافق : 2 يوليو 1986م

  

قرار رقم ( 6 ) لسنة 1986 بشأن الإجراءات اللازمة لاثبات إصابة العمل

وزير المالية والاقتصاد الوطني :

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 المشار إليه ، وعلى قرار وزير الصحة  رقم (4) لسنة 1976 بشأن تشكيل اللجان الطبية وبيان اختصاصاتها ، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، قرر الآتي :

مـادة  – 1 –

مع عدم الإخلال بالإبلاغ عن أي من الإصابات الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل ، وعن أي من الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق للمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 المشار إليه يتعين على الموظف أو المستخدم أو أحد أقاربه أخطار الوزارة أو الإدارة أو الجهة الحكومية التي يعمل بها عن كل حادث يقع له خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه يحول بينه وبين أداء عمله وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقوع الحادث ويكون الأخطار مشتملاً على اسم الموظف أو المستخدم وعنوانه والجهة التي نقل إليها لعلاجه ورقم وتاريخ محضر الشرطة المحرر عن الحادث.

مــادة – 2 –

على الوزارات والإدارات والجهات الحكومية الأخرى تحرير أنموذج الأخطار عن وقوع إصابة ، المرافق لهذا القرار ، من اصل وأربع صور ، وذلك في حالة الإصابة بأي من الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث يقع للموظف أو المستخدم أثناء العمل أو بسببه أو نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل أو إبلاغها بإصابة أي من موظفيها أو مستخدميها نتيجة حادث وقع خلال فترة الذهاب للعمل أو العودة منه طبقاً لنص المادة السابقة ، على أن ترسل هذه الجهات اصل ذلك الأخطار إلى جهة العلاج ، وصورة منه لكل من مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة والهيئة العامة لصندوق التقاعد وديوان الموظفين ، مع حفظ الصورة الأخيرة طرف الجهة التابع لها المصاب.

مــادة – 3 –

إذا أدت الإصابة إلى وفاة الموظف أو المستخدم أو تخلف عجز مستديم كلي أو جزئي ، فعلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة ، النظر في تقرير مدى ارتباط الإصابة بالعمل ، وتحديد نوع العجز ودرجته.

مــادة – 4 –  

مع مراعاة ما نص عليه القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1985 بشأن الإجراءات والمستندات اللازمة لاستحقاق وصرف الحقوق التقاعدية لموظفي ومستخدمي الحكومة ، تلتزم الوزارات والإدارات والجهات الحكومية الأخرى بموافاة الهيئة العامة لصندوق التقاعد بصورة من محضر الشرطة المحرر عن الحادث بالإضافة إلى قرار اللجنة الطبية المختصة بشأن الإصابة وذلك في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ انتهاء الخدمة.

مــادة – 5 –

على مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية والاقتصاد الوطني

 رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة لصندوق التقاعد

براهيم عبدالكريم

صدر بتاريخ : 25 شوال 1406 هـ

الموافق : 2 يوليو 1986م

 

 

 

قرار رقم (15) لسنة 1987 بشأن قواعد ونظام تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975

وزير المالية والاقتصاد الوطني :

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له ،وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1987 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني

رقم (4) لسنة 1985 بشأن الإجراءات والمستندات اللازمة لاستحقاق وصرف الحقوق التقاعدية المقررة بالقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة ، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد ،قرر الآتي :

مادة – 1 –

يجوز للموظف الخاضع لاحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 المشار إليه ، طلب إحالتة على التقاعد طبقاً لاحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1987 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 متى تحقق الآتي :

أ‌) أن تكون للموظف مدة خدمة محسوبة في التقاعد تعطيه الحق في المعاش.

ب‌) ألا تقل سنه في تاريخ تحرير طلب الإحالة على التقاعد عن الخامسة والخمسين.

ولا يعتبر الموظف محالا على التقاعد ، إلا اعتبارا من التاريخ الذي تحدده السلطة المختصة للإحالة على التقاعد.

مادة – 2 –

على الموظف الذي يرغب في الاستفادة من أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1987 المشار إليه ، التقدم إلى رئيسه المباشر بطلب إحالته على التقاعد على الأنموذج المرفق بهذا القرار من أصل ونسختين ،وعلى جهة العمل تحرير بيانات هذا الأنموذج وعرضه على السلطة المختصة.

مادة – 3 –

 في حالة موافقة السلطة المختصة على طلب الموظف ، ترسل جهة العمل التابع لها هذا الموظف ، أنموذج إخطار انتهاء الخدمة ، وأصـل أنموذج طلب الإحالة على التقاعد طبقاً لاحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1987 ونسخة منه وكذلك بقية مستندات صرف المستحقات النهائية إلى ديوان الموظفين للتصديق عليها ، على أن تحتفظ جهة العمل بنسخة من أنموذج طلب الإحالة إلى التقاعد.

ويقوم ديوان الموظفين بعد التصديق على الأنموذجين، بإرسالها إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

مادة – 4 –

على الجهات التي لا يشرف عليها ديوان الموظفين ، إرسال الأنموذجين المشار إليهما في المادة السابقة ، مباشرة إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

مادة – 5 –

تقوم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتسوية المستحقات التقاعدية للموظف المحال على التقاعد في سن الخامسة والخمسين ، طبقاً لاحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 ، وعلى أساس إضافة مدة افتراضية لمدة خدمته المحسوبة في التقاعد بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين ، بحيث لا تجاوز مدة خدمته المحسوبة في المعاش بعد الإضافة (40) سنة.

مادة – 6 –

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة – 7 –

على مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير المالية والاقتصاد الوطني
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة لصندوق التقاعد
ابراهيم عبدالكريم محمد
 

صدر بتاريخ 27 ربيع الأول 1408 هـ

الموافق 18 نوفمبر 1987م

 

قرار رقم (1) لسنة 1990 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة إفتراضية

وزير المالية والاقتصاد الوطني:

بعــد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1990 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، وبعــد موافقــة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد، قرر الآتي:

المادة الأولى

على الموظف الذي يرغب في ضم مدة خدمة افتراضية لمدة خدمته المحسوبة في التـقاعد، طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1990، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة، أن يملأ بيانات الأنموذج رقم (1)، المرافق لهذا القرار من أصل ونسختين ويوقــع عليــه، ويتقدم به إلى جهة عمله لاتخاذ اللازم بشأنه.

المادة الثانية

على الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التي يخضع موظفوهــا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 ملء بيانات الأنموذج رقم (1) الخاصة بها والذي يقدمه الموظف ثم ترسل أصل الأنموذج مع إقرار قبول الخصم من المرتب الشهري إلى الهيئة العامة لصندوق التـقاعد وترسل نسخة من الأنموذج إلى ديوان الموظفين وتحتفظ بنسخة أخرى في ملفاتها.

المادة الثالثة

تتولى الهيئة العامة لصندوق التـقاعد حساب المبلغ المقابل لمدة الخدمة الافتراضية المطلوب ضمهــا، بواقــع 15٪ مــن الراتــب الأساسي للموظف في تاريخ طلب الضم، وذلك عن كل سنة من السنوات المطلوب ضمها، ثم تخطر طالب الضم بسداده دفعة واحدة أو على أقساط شهرية تبعاً لرغبة طالب الضم، وذلك طبقا للأنموذجين رقم (2) ورقم (3) المرافقين لهذا القرار.

ويتم سداد الأقساط بطريق الخصم من راتب الموظف كل شهر.

ولا تدخل المدة المضمومة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التـقاعد إلا في تاريخ استحقاق القسط الأول، أو بعد سداد مبلغ الدفعة الواحدة للهيئة.

المادة الرابعة

يشترط ألا يجاوز مجموع مدة الخدمة الإفتراضية المطلوب ضمها خمس سنوات، وألا تزيد مدة الخدمة المحسوبــة فــي التـقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة على (40) سنة.

المادة الخامسة

لا تدخل مدة الخدمة الإفتراضية، ضمن مدة الخدمة المحسوبـة فـي التـقاعد، عنـد حساب الحقوق الإستبدالية إلا في حالتين:

1- بلوغ الموظف طالب الضم سن الخمسين.

2- انتهاء خدمته لأي سبب قبل بلوغه هذه السن.

المادة السادسة

مع مراعاة حكم المادة السابعة من هذا القرار، يستمر سداد باقي أقساط ضم مدة الخدمة الإفتراضية خصماً مـــن المعاش الذي يستحق لطالب الضم، وذلك في حالة انتهاء خدمة الموظف قبل سداد كامل الأقساط.

فإذا استحق مكافأة، خصم منها الفرق بين مجموع الأقساط التي تم سدادها حتى تاريخ انتهاء الخدمة ومبلــــــغ الدفعة الواحدة المقابل لحساب مدة الخدمة الافتراضية المضمومة.

المادة السابعة

تسقط أقساط ضم مدد الخدمة الإفتراضية، بوفاة طالب الضم ويسوى معاش المستحقين عنه، بافتراض سداد كامل هذه الأقساط.

المادة الثامنة

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

المادة التاسعة

على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التـقاعد تـنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير المالية والاقتصاد الوطني

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة لصندوق التـقاعد

إبراهيم عبد الكريم محمد

 

صدر بتاريخ 4 شعبان 1410 هـ

الموافـــــــق 1 مارس 1990 م

الهيئة العامة لصندوق التـقاعد

 

قرار رقم (1) لسنة 1991 بأيلولة المبالغ المودعة بالخزانة العامة لحساب قانون التـقاعد العسكري ونقل الموظفين القائمين على تطبيق هذا القانون إلى الهيئة العامة لصندوق التـقاعد

وزير المالية والاقتصاد الوطني:

بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بشأن إنشاء صندوق التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1987 بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام غير البحرينيـين، قرر الآتي:

المادة الأولى

تؤول إلى صندوق التـقاعد المنشأ بمقتضى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التـقاعد لضباط وأفراد قـــوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، جميع الأموال المودعة لدى الخزانة العامة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1987، المشار إليهما حتى 20 فبراير 1991، وذلك بعد حصر تلك الأموال بمعرفة الأجهزة المختصة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الثانية

ينقل الموظفون القائمون على تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1987 بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لضبـــاط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام غير البحرينيين، من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى الهيئة العامة لصندوق التـقاعد بدرجتهم المالية والوظيفية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

علــى الإدارات المعنية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية نقل الموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لصندوق التـقاعد وديوان الموظفين.

المادة الرابعة

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الخامسة

على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التـقاعد تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

إبراهيم عبد الكريم
وزير المالية والاقتصاد الوطني
رئيس مجلس إدارة

                                                                      

صدر بتاريخ 14 رمضان 1411 هـ

الموافـــــــق 30 مــارس 1991 م

قرار رقم (1) لسنة 1996 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة سابقة للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1995

وزير المالية والاقتصاد الوطني:

بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1995 بشأن شروط وقواعد ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي الحكومة الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (1) لسنة 1984 بشأن تنظيم تقديم طلبات ضم مدة الخدمة ورد المكافأة والحقوق التقاعدية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1984، وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (1) لسنة 1985 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة لبعض موظفــي الحكومة طبقاً لأحكام المرســوم بقانــون رقم (11) لسنة 1984، وبعــد موافقــة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، قرر الآتي:

المادة الأولى

على الموظف الذي يرغب في ضم مدة خدمة سابقة لمدة خدمته المحسوبة في التقاعد، طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1995 بشأن شروط وقواعد ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي الحكومة الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، أن يملأ بيانات الاستمارة رقم (1) المرافقة لهذا القرار من أصل ونسختين ويوقع عليها، ويتقدم بها إلى جهة عمله خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة الثانية

على وزارات وإدارات الدولة المختلفة والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية الأخرى التي يخضع موظفوها لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 ملء بيانات الاستمارة رقم (1) الخاصة بها والتي. يقدمها الموظف طالب الضم، ثم ترسل أصل الاستمارة إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الاستمارة، كما ترسل نسخة من الاستمارة إلى ديوان الموظفين، وتحتفظ بالنسخة الأخرى في ملفاتها.

المادة الثالثة

تتولــى الهيئــة العامة لصندوق التقاعد حساب المبلغ المقابل لمدة الخدمة السابقة المطلوب ضمها وفقاً للآتي:

1- مبلغ بواقع (15٪) من الراتب الأساسي الشهري للموظف وقت طلب الضم، وذلك عن كل شهر من مدة خدمته السابقة المطلوب ضمها، إذا كان طلب الضم يستند لحكم الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم (13) لسنة 1975.

2- مبلغ المكافأة التي سبق أن صرفها الموظف طالب الضم طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، مضافاً إليه ريع استثمار بواقع (5٪) سنوياً عن المدة من تاريخ الصرف وحتى تاريخ بدء السداد إذا كان طلب الضم يستند إلى المادة السادسة من القانون رقم (13) لسنة 1975.

ويتم سداد المبلغ والمكافأة المشار إليهما بالبندين السابقين دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقاً للجدول رقم (5) المرفق بالقانون رقم (13) لسنة 1975، وذلك طبقاً للاستمارتين رقم (2) ورقم (3) المرافقتين لهذا القرار ويكون سداد الأقساط شهرياً بطريق الخصم من راتب الموظف طالب الضم. ولا تدخل المدة المضمومة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد إلا بعد استحقاق القسط الأول، أو بعد سداد مبلغ الدفعة الواحدة للهيئة العامة لصندوق التقاعد ويعتبر القسط الأول مستحقاً من أول الشهر التالي لموافقة الهيئة على طلب ضم المدة السابقة.

المادة الرابعة

مع مراعاة حكم المادة السادسة من هذا القرار، يستمر سداد باقي أقساط ضم مدة الخدمة السابقة أو قيمتها الحالية، خصماً من المعاش أو المكافآت التي تستحق لطالب الضم، بحسب الأحوال، وذلك في حالة انتهاء خدمة الموظف قبل سداد كامل هذه الأقساط.

المادة الخامسة

يوقف سداد أقساط ضم مدة الخدمة السابقة، خلال الفترة التي لا يستحق عنها طالب الضم راتباً ويستأنف السداد فور استحقاق الراتب على أن تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي توقف خلالها السداد.

المادة السادسة

تسقط أقساط ضم مدة الخدمة السابقة بوفاة طالب الضم أو إصابته بعجز كلي، ويسوى معاشه أو معاش المستحقين عنه بافتراض سداد كامل هذه الأقساط. 

المادة السابعة

على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير المالية والاقتصاد الوطني

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة لصندوق التقاعد

 إبراهيم عبد الكريم محمد

 

صدر بتاريخ 18 شعبان 1416 هـ

الموافــــــــق 9  ينايـــر 1996 م

 

قرار رقم (2) لسنة 1999 بشأن إجراءات وقواعد استـقطاع اشتراكات التـقاعد وتحديد الراتب وعاء الاستـقطاع وراتب تسوية المستحقات التـقاعدية طبقاً لقانوني التـقاعد المدني والعسكري رقمي (13) لسنة 1975 و (11) لسنة 1976

وزير المالية والاقتصاد الوطني:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وعلى قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2) لسنة 1979 بتحديد الإجراءات الواجب إتباعها في تسديد الاشتراكات وحصة الحكومة للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنه 1975، وبعـد موافقـة مجلـس إدارة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

على الوزارات والإدارات المختلفة والجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الصادر بإخضاع العاملين بها لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 المشار إليه، قرار من رئيس مجلس الوزراء، اقتطاع اشتراكات التـقاعد المقررة بهذا القانون وبالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وفقاً للإجراءات والقواعد التالية:

1- إعداد كشف بأسماء الموظفين والضباط والأفراد الخاضعيـن لأحكام قانوني التـقاعد المدني والعسكري رقمي (13) لسنة 1975 و (11) لسنة 1976 في النصف الأول من شهر يناير من كل عام على أن يكون الكشف مشتملا ً على البيانات التالية:

أ  ) الرقم الشخصي للموظف أو الضابط أو الفرد.

ب) الراتب الأساسي في شهر يناير.

ج ) الاقتطاع الشهري لاشتراك الموظف أو الضابط أو الفرد ومساهمة الحكومة.

2- يكون اقتطاع اشتراكات التـقاعد من رواتب الموظفين والضباط والأفراد شهرياً، مع مراعاة ما يطرأ من زيادات دورية أو نتيجة ترقية أو حافز أو أي تغيـيرات على تلك الرواتب خلال أي شهر من شهور السنة، على أن يتم اقتطاع اشتراكات التـقاعد، اعتباراً من أول الشهر الذي تم فيه تعديل الراتب، مع موافاة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد بما يفيد هذا التعديل.

3- تحويل الاشتراكات ومساهمة الحكومة إلى الهيئة العامة لصندوق التـقاعد خلال الأسبوع الأول من كل شهر.

مادة - 2 -

على الوزارات والإدارات المختلفة والجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، إرسال الكشف المشار إليه بالمادة السابقة إلى ديوان الخدمة المدنية لمراجعته واعتماده، تمهيداً لقيام الديوان بإرساله بعد ذلك إلى الهيئة العامة لصندوق التـقاعد.

ولا يسرى هذا الحكم إلا على الجهات التي يشرف عليهـــا ديــــــوان الخدمـــة المدنية، أما الجهات التي لا يشرف عليها الديوان فعليها إرسال ذلك الكشف إلى الهيئة العامة لصندوق التـقاعد مباشرة.

مادة - 3 -

إذا خضع الموظف أو الضابط أو الفرد لأي من قانوني التـقاعد المدني والعسكري رقمي (13) لسنة 1975 و(11) لسنة 1976، خلال النصف الأول من الشهر، تستقطع اشتراكات التـقاعد من راتبه عن الشهر الذي خضع فيه على أساس شهر كامل.

وأما إذا خضع الموظف أو الضابط أو الفرد لأي من القانونين المشار إليهما خلال النصف الثاني من الشهر، فإن اقتطاع اشتراكات التـقاعد يتم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي خضع خلاله لهذا القانون أو ذاك.

مادة - 4 -

لا تستقطع أية اشتراكات تقاعد عن مدد الإجازات بأنواعها المختلفة بغير راتب، وكذلك مدد الوقف عن العمل والانقطاع عنه التي يتقرر حرمان الموظف أو الضابط أو الفرد من راتبه عنها إذا تجاوزت خمسة عشر يوماً، ويعاد اقتطاع الاشتراكات اعتباراً من أول الشهر التالي لانتهاء الإجازة بدون راتب أو الوقف أو الانقطاع عن العمل.

فإن لم تتجاوز المدد المشار إليها الخمسة عشر يوماً في الشهر، تعين اقتطاع اشتراكات التـقاعد عن هذا الشهر على أساس شهر كامل.

مادة - 5 -

يقف اقتطاع اشتراكات التـقاعد من راتب الموظف أو الضابط أو الفرد، عند انتهاء خدمته لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة.

مادة - 6 -

لا يعتبر تخفيضاً لراتب الموظف أو الضابط أو الفرد، الاستـقطاعات التي تجري على هذا الراتب بسبب الجزاء الإداري أو الانضباطي أو الغرامات أياً كان نوعها أو أية خصومات أخرى، ويتعين تحصيل اشتراكات التـقاعد على كامل الراتب الأساسي المستحق بصرف النظر عن أية خصومات أو استـقطاعات طبقا لما تقدم.

مادة - 7 -

في حالة إعارة الموظف أو الضابط أو الفرد إلى جهة أخرى فيكون اقتطاع اشتراكات التـقاعد على أساس راتبه الأساسي الشهري عن الشهر الذي تمت فيه الإعارة، ثم يجري الاستـقطاع بعد ذلك على أساس راتبه الأساسي الشهري الذي يتقاضاه من الجهة المعار إليها، مع مراعاة ما يطــرأ عليه من تغييرات طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار.

مادة - 8 -

مع مراعاة نص البند (2) من المادة الأولى من هذا القرار تسوى المستحقات التـقاعدية لكل من الموظف أو الضابط أو الفرد الذي تنتهي خدمته لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة على أساس راتب التسوية المحدد لكل حق تقاعدي من الحقوق المقررة بكل من قانوني التـقاعد المدني والعسكــري رقمي (13) لسنة 1975، و (11) لسنة 1976، مع استبعاد الزيادات التي تطرأ على هذا الراتب ولم تخضع لاستـقطاع اشتراكات التـقاعد.

مادة - 9 -

تتم التسويات النهائية لاشتراكات التـقاعد بين الهيئة العامة لصندوق التـقاعد والوزارات والإدارات المختلفة والجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر من كل عام.

مادة - 10 -

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة - 11 -

على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التـقاعد تـنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1999.

 

إبراهيم عبد الكريم

وزير المالية والاقتصاد الوطني

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة لصندوق التـقاعد

صدر بتاريخ 23 محرم 1420 هـ

الموافـــــــق  9  مايــو 1999 م

قرار رقم (2) لسنة 2002 بشأن الحد الأقصى للعلاوة الاجتماعية الخاضع لاستقطاع اشتراكات التقاعد

وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد:

 

بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،وعلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 ، وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين ، وعلى قرار وزير الدفاع نائب القائد العام لقوة دفاع البحرين رقم (24) لسنة 2001 بإجراء تعديل على نظام الاستخدام والعلاوات والبدلات في قوة دفاع البحرين ، وعلى قرار وزير الداخلية رقم (70) لسنة 2001 بشأن مضاعفة العلاوة الاجتماعية لأعضاء قوات الأمن العام ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2002 بشأن اعتبار العلاوة الاجتماعية جزءاً من الراتب الأساسي الشهري لموظفي الحكومة المدنيين والضباط والأفراد فيما يتعلق بإستقطاع اشتراكات التقاعد ، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، قرر:

المادة الأولى

يكون الحد الأقصى للعلاوة الاجتماعية الخاضع لاستقطاع اشتراكات التقاعد المقررة بكل من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ، (150) ديناراً بالنسبة لاستقطاع الاشتراكات المقررة بكل من هذين القانونين.

المادة الثانية

إذا استحق أي من الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما بالمادة السابقة لعلاوة اجتماعية تجاوز الحد الأقصى للعلاوة الاجتماعية المحددة بهذا القرار ، فلا يخضع الجزء الزائد عن هذا الحد لاستقطاع اشتراكات التقاعد المقررة بهذين القانونين باستثناء الوزراء ومن في حكمهم.

المادة الثالثة

على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من الأول من شهر يناير لسنة 2003.

 

 

وزير المالية والاقتصاد الوطني

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد

عبدالله بن حسن سيف

صدر بتاريخ 26 شوال 1423 هـ

الموافق 30 ديسمبر 2002 م

 

قرار الهيئة العامة لصندوق التقاعد رقم (6) لسنة 2007 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بتحويل المكافأة المستحقة للموظف بنسبة 3% إلى معاش إضافي لمستحقي معاش التقاعد المبكر لمن بلغ سن الخامسة والخمسين فأكثر

وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد:

بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له، وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (4) لسنة 1985 بشأن الإجراءات والمستندات اللازمة لاستحقاق وصرف الحقوق التقاعدية المقررة بالقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي

ومستخدمي الحكومة، وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (15) لسنة 1987 بشأن قواعد ونظام تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975. وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، قرر الآتي:

المادة الأولى

على الموظف الذي يرغب في تحويل مكافأته المستحقة له بواقع (3% ) إلى معاش إضافي  طبقاً للمادة رقم (87) مكرر المضافة بموجب القانون رقم (48) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، تقديم طلب إلى جهة عمله على النموذج المعد لذلك وقت إحالته إلى التقاعد،

وعلى جهة العمل أن ترفق هذا النموذج مع نموذج إخطار إنتهاء الخدمة والمستندات الأخرى وترسلها جميعاً إلى ديوان الخدمة المدنية للتصديق عليها وإرسالها إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد لاستكمال بقية الإجراءات وتسوية الحقوق التقاعدية.

وإذا كانت جهة عمل الموظف لا تخضع لإشراف ديوان الخدمة المدنية، فتقوم هذه الجهة بإرسال نموذج طلب تحويل المكافأة إلى معاش إضافي ونموذج إخطار انتهاء الخدمة وبقية المستندات الأخرى مباشرة إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

ولا يقبل طلب تحويل المكافأة إلى معاش بعد تسوية المستحقات التقاعدية للموظف من قبل الهيئة.

 

المادة الثانية

تقوم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بعد استلامها لنموذج طلب تحويل المكافأة إلى معاش إضافي ونموذج  إخطار انتهاء الخدمة وبقية المستندات الأخرى بتسوية المستحقات التقاعدية بالإضافة إلى تسوية المعاش الإضافي بنسبة (6%) من المعاش التقاعدي الاصلي المستحق للموظف.

 

المادة الثالثة

لا تخضع نسبة المعاش الإضافي المنصوص عليها في المواد السابقة للزيادة السنوية التي تضاف على معاش التقاعد الأصلي، كما لا تدخل تلك النسبة في حساب المعاش الذي تسوى على أساسه الحقوق الإستبدالية.

 

المادة الرابعة

على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أحمد بن محمد آل خليفة

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة لصندوق التقاعد

صدر بتاريخ: 2 ربيع الأول 1428هـ

الموافق: 21 مارس 2007م

قرار الهيئة العامة لصندوق التقاعد رقم (7) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة إلى الخدمة الحالية لمن أعيد للخدمة من الموظفين المدنيين بالحكومة

وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والقوانين المعدلة له، وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (1) لسنة 1984 بشأن تنظيم تقديم طلبات ضم مدة الخدمة ورد المكافأة والحقوق التقاعدية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1984، وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (1) لسنة 1985 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة لبعض موظفي ومستخدمي الحكومة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1984، وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد رقم (1) لسنة 1996 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة سابقة للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1995، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، قرر الآتي:

المادة الأولى

على الموظف الذي يرغب في ضم مدة خدمة سابقة لمدة خدمته المحسوبة في التقاعد، طبقاً لأحكام المادة (6) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المعدلة  بالقانون رقم(47) لسنة 2006، أن يتقدم لجهة عمله بطلب الضم على النموذج المعد لذلك، وذلك في خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم (47) لسنة 2006 المشار إليه أو إلتحاقه بالخدمة أيهما ألحق.

 

ويتعهد الموظف عند تقديمه الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة، بسداد المبالغ المستحقة عن الضم وفقاً لأحكام المادة (6) المشار إليها.

وعلى جهة العمل أن ترسل الطلب المقدم إليها من الموظف بعد ملئه بمعرفته إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.

 

المادة الثانية

يشترط لضم مدد الخدمة السابقة أن تكون هذه المدد ومدة الخدمة الحالية من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له.

 

المادة الثالثة

إذا لم يتقدم الموظف، بطلب ضم مدة خدمته السابقة خلال المدة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار، جاز له أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة في أي وقت بشرط أن يدفع الاشتراكات المستحقة عنها على أساس معدل اشتراك التقاعد المنصوص عليه في المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 1975 وقت طلب الضم.

 

المادة الرابعة

يجوز للموظف الذي انتهت مدة خدمته دون أن يكون له معاش ولم يسبق أن صرف مكافأة تقاعد طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 أو أحد أو كل الأنظمة السابقة وأعيد إلى الخدمة، ضم مدة خدمته السابقة وفق نص الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم  (13) لسنة 1975المعدلة بالقانون رقم (47) لسنة 2006،  بشرط أن يسدد مبلغاً يعادل الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 1975 محسوبة على أساس مرتبه الشهري وقت طلب الضم.

 

المادة الخامسة

على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أحمد بن محمد آل خليفة

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة لصندوق التقاعد

صدر بتاريخ: 2 ربيع الأول 1428هـ

الموافق: 21 مارس 2007م

 

 

قرار وزير المالية رقم (2) لسنة 1979 بتحديد الاجراءات الواجب اتباعها في تسديد الاشتراكات وحصة الحكومة للموظفين والمستخدمين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة


 
قرار رقم 2  لسنة 1979

بتجديد الإجراءات الواجب اتباعها في تسديد الاشتراكات وحصة الحكومة للموظفين والمستخدمين الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.

 

وزير المالية والاقتصاد الوطني:

بعد الإطلاع على المادة (11) من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، قرر:

 

المادة الأولى

على الوزارات والادارات الحكومية اتباع الإجراءات التالية عند اقتطاع الاشتراكات من الموظفين والمستخدمين المنتفعين بأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه والموجودين في خدمة الحكومة في أول يناير من كل سنة:-

1- إعداد كشف ، وفقا للنموذج المرفق ، تدرج فيه أسماء هؤلاء الموظفين والمستخدمين ويدرج مقابل كل اسم البيانات التالية:-

  • رقم التسلسل للموظف.
  •  الراتب الأساسي في شهر يناير.
  • الاقتطاع الشهري.
  •  الاقتطاع الشهري مع مساهمة الحكومة.
  •  الاقتطاع السنوي مع مساهمة الحكومة.

ويتم ترتيب الأسماء بالكشوف السالفة الذكر وفقا لأرقام التسلسل دون النظر للوظيفة أو الدرجة التي يشغلها الموظف أو المستخدم.

2- إجراء الاقتطاع الشهري من رواتب الموظفين والمستخدمين بالمعدلات المبينة بالجداول المرافقة محسوبة وفقا للراتب الأساسي للموظف أو المستخدم.

3- جمع الاشتراكات التي اقتطعت من رواتب الموظفين والمستخدمين وما ساهمت به الحكومة لهم ، وذلك عن مدة سنة كاملة تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر وإعداد كشوف تتضمن مجموع هذه المبالغ ترسل إلى ديوان الموظفين مع قوائم الرواتب لشهر يناير ويتولى الديوان مراجعة هذه الكشوف ومطابقتها واعتمادها وتحويلها إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد وذلك عن مدة سنة كاملة تبدأ من أول يناير حتى آخر ديسمبر على اثني عشر قسطا متساويا وفقا للجدول الزمني الآتي:-

 

القسط

موعد استحقاق السداد

الأول والثاني

في الأسبوع الأول من شهر مارس

الثالث

في الأسبوع الأول من شهر ابريل

الرابع

في الأسبوع الأول من شهر مايو

الخامس

في الأسبوع الأول من شهر يونيه

السادس

في الأسبوع الأول من شهر يوليه

السابع

في الأسبوع الأول من شهر أغسطس

الثامن

في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر

التاسع

في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر

العاشر

في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر

الحادي عشر والثاني عشر

في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر

 

ويجوز لكل وزارة أو إدارة أن تقوم بسداد الاشتراكات عن سنة كاملة على دفعة واحدة أو على أكثر من قسط في حدود ما تسمح به ميزانيتها.

المادة الثانية

تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على الموظفين والمستخدمين المعينين في وظائف جديدة ، والذين يكتسبون الجنسية البحرينية والذين تنتهي خدمتهم والمنقولين والذين منحوا إجازات بدون راتب:-

(1) إذا عين موظف أو مستخدم جديد تنطبق عليه أحكام القانون ، يقوم ديوان الموظفين خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ التعيين بموافاة الهيئة العامة لصندوق التقاعد بنسخة من استمارة التوظيف لمتابعة تطبيق القانون عليه.

(2) إذا اكتسب الموظف أو المستخدم الجنسية البحرينية وكان مستوفيا لباقي الشروط التي يتطلبها القانون لانطباق أحكامه ، يعتبر خاضعا لأحكام القانون من أول الشهر الذي اكتسب فيه الجنسية وتقوم الوزارة أو الإدارة التي يتبعها بإشعار ديوان الموظفين بتاريخ تجنسه ، وعلى الديوان موافاة الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالبيانات التالية:-

(أ ) تاريخ حصول الموظف او المستخدم على الجنسية البحرينية.

(ب) سنه وقت حصوله على الجنسية.

(ج) الراتب الأساسي الذي يتقاضاه في تاريخ تجنسه.

(د) مدة خدمته.

(3) في حالات إنتهاء خدمة الموظف أو المستخدم أو نقله إلى وزارة أو إدارة أخرى أو منحه إجازة بغير مرتب لمدة تزيد على خمسة عشر يوما ، يقوم ديوان الموظفين بإخطار الهيئة العامة لصندوق التقاعد خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة أو النقل أو منح الإجازة وذلك لكي تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لتكليف الوزارة أو الإدارة المختصة بتسديد التزاماتها المالية التي استحقت عليها خلال السنة المالية.

المادة الثالثة

على الوزارات والإدارات الحكومية اتباع الأحكام التالية عند اقتطاع الاشتراكات من الموظفين المستخدمين والمنتفعين بأحكام القانون:-

(1) إذا عين موظف أو مستخدم خلال النصف الأول من الشهر تحصل الاشتراكات عن الشهر الذي عين فيه الموظف أو المستخدم على أساس شهر كامل ولا تحصل الاشتراكات إذا تم التعيين خلال النصف الثاني من الشهر على أن يبدأ الاقتطاع من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه التعيين.

(2) إذا عين موظف أو مستخدم ورقى على درجة أعلى في ذات الشهر الذي عين في يتم اقتطاع الاشتراكات على أساس راتب الدرجة الأعلى.

(3) لا تعتبر تخفيضا للراتب الاستقطاعات من الراتب بسبب الجزاء الإداري أو الغرامات أيا كان نوعها وكذلك خصومات أيام أو ساعات التأخر ، وتحصل الاشتراكات على الراتب الكامل دون إجراء أي تخفيض.

(4) مدد الإجازات بأنواعها المختلفة بما فيها الإجازات الدراسية التي تمنح للموظف أو المستخدم بغير مرتب ومدد الوقف عن العمل والانقطاع عنه أكثر من خمسة عشر يوما لا يستقطع عنه اشتراكات وإذا قلت الأيام عن ذلك تحصل الاشتراكات عن كامل الشهر الذي أوقف فيه الموظف عن العمل أو انقطع عنه أو منح فيه الإجازة.

(5) إذا اكتسب الموظف أو المستخدم الجنسية البحرينية تستقطع منه الاشتراكات اعتبارا من أول الشهر الذي اكتسب فيه الجنسية وعلى أساس راتبه من تاريخ تجنسه.

(6) إذا انتهت خدمة الموظف أو المستخدم لأي سبب من الأسباب خلال النصف الثاني من الشهر تحصل منه الاشتراكات على أساس شهر كامل.

 (7) في حالة إعارة الموظف أو المستخدم إلى جهة أخرى تتحمل الجهة المستعيرة التي تدفع الراتب حصة الحكومة وقدرها 14% من الراتب.

وعلى الجهة المستعيرة اتباع القواعد التالية فيما يتعلق بتحصيل اشتراكات الموظف أو المستخدم:-

  • خلال السنة التي تمت فيها الإعارة يكون اقتطاع الاشتراكات على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف أو المستخدم في شهر يناير وهو في خدمة الحكومة ويستمر الاقتطاع بهذا المعدل حتى نهاية شهر ديسمبر من هذه السنة بصرف النظر عما قد يطرأ على الراتب من تعديل بالزيادة أو النقص خلال هذه السنة.
  • تعد الهيئة العامة لصندوق التقاعد سجلا خاصا لكل وزارة أو إدارة تقيد فيه الاشتراكات المستلمة مقدمة عن سنةكاملة من الوزارة أو الإدارة بدل الاشتراكات الخاصة بالموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم والذين نقلوا إلى وزارات أو إدارات أخرى أو أعيروا إلى جهات غير حكومية أو منحوا إجازات بغير مرتب خلال السنة المالية.

وتعتبر هذه الاشتراكات مستحقة للوزارة أو الإدارة على الهيئة وتتم التسويات النهائية لاشتراكات التقاعد قبل نهاية شهر ديسمبر من كل سنة على أساس المرتبات التي تم صرفها خلال السنة للموظفين والمستخدمين لأحكام القانون على أن تتم تسوية الفروق المالية وفقا للبندين السابقين بين الهيئة العامة لصندوق التقاعد والوزارات والإدارات في الإسبوع الأخير من شهر ديسمبر من كل سنة.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1980 ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

 

وزير المالية والاقتصاد الوطني

ابراهيم عبدالكريم محمد

 

صدر بتاريخ  10 ذي القعدة 1399هـ

الموافق    1 اكتوبر 1979م

 

قرار رقم ( 1 ) لسنة 1982 بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة

وزير المالية والاقتصاد الوطنى :

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الوزارى رقم 2 لسنة 1979 بتجديد الاجراءات الواجب اتباعها في تسديد الاشتراكات وحصة الحكومة للموظفين والمستحقين الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، قرر الآتي :

مادة ـ 1 ـ

يحال الموظف حتما إلى التقاعد ببلوغه سن الستين سواء كان رجلا أو امرأة، ومد ذلك يجوز بقرار من الوزير المختص لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة مد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على خمس سنوات بحيث لا يجاوز الخامسة والستين ويشترط أن يكون المد بناء على طلب الموظف وبعد أخذ رأي ديوان الموظفين على أن يبدأ اتخاذ إجراءات المد قبل إنتهاء خدمة الموظف بثلاثة أشهر على الأقل. وفي حالة مد الخدمة يعتبر الموظف مستمرا بوظيفته وتحتفظ الهيئة العامة بصندوق التقاعد بحقوقه التقاعدية لحين إنتهاء خدمته.

مادة-2-

كل موظف من الرجال بلغ سن الستين  فبيل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982 يحال الى التقاعد حتما ما لم تكن خدمته قد مدت ،  ففي هذه لاحالة يعرض أمره على الوزير المختص بعد انتهاء مدة المد إما لإنهاء خدمته أو لإتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة لمد خدمته.

وكل موظفة بلغت سن الخامسة والخمسين قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون تحال الى التقاعد حتما ما لم تكن خدمتها قد مدت ،  ففي هذه الحالة تبقى في الخدمة وبدون أية اجراءات الى بلوغها سن الستين.

أما اذا كانت ااموظفة قد تجاوزت سن الستين قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون فيطبق في شأنها أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .

وعلى الوزارات والجهات الأخرى التي يعمل بها موظفون عليهم أحكام الفقرتين السابقتين موافاة الهيئة العامة لصندوق التقاعد بكشف يبين فيه أسماء هؤلاء الموظفين وأرقام التسلسل الخاصة بهم ورواتبهم.

وعلى الوزارات والجهات الأخرى التي يتبعها الموظف أن تبلغ الهيئة أيضا باسم كل موظف يتم مد خدمته بعد بلوغه سن التقاعد وبعد العمل باحكام المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982 على أن يتم التبليغ خلال أسبوعين على الأكثر من اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

ويشمل التبليغ البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة-3-

تدخل في مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد مدة خدمة الموظف الممدة بعد سن الستين والى سن الخامسة والستين كما تدخل في حساب هذه المدة مدة خدمة الموظفة الممدة بعد سن الخامسة والخمسين والى سن الخامسة والستين سواء كان مد مدة الخدمة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982 أو قبل العمل به.

ويشترط لحساب هذه المدد سداد الاشتراكات عنها،  فاذا كانت سايقة على العمل بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982 فيتم قطع وتشديد الاشتراكات عنها طبقا لأحكام المادة الرابعة من هذا القرار،  على أن يتقدم الموظف الى الهيئة العامة لصندوق التقاعد عن طريق الوزارة أو الجهة التي يتبعها بطلب لحساب المدد السابقة على العمل بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982 خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل به.

مادة –4-

يكون تنظيم سداد الاشتلراكات وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1979 بتجديد الاجراءات وحصة الكومة للموظفين والمستخدمين الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.وتحسب مساهمة الموظف في الأشتراكات بنسبة 7% من مرتبه ومساهمة الوزارة أو الجهة التي يتبعها الموظف بنسبة 14% من هذا المرتب،  ويقصد يبالمرتب المرتب الذي صرفه الموظف أو الذي يصرفه عن مدة الخدمة المراد حسابها في التقاعد ،  مع مراعاة أحكام القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1979 المشار اليه.

وعلى الوزارة أو الجهة المختصة التي يتبعها الموظف سداد مساهمتهما في الاشتراكات الى الهيئة العامة لصندوق التقاعد عن المدد السابقة على العمل بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982 دفعة واحدة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

وللموظف سداد مساهماته في الأشتراكات إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بحد أعلى اثنى عشر قسطا بحيث لاتجاوز نهاية الأقساط من مرتب الموظف في نهاية كل شهر على الا تجاوز الربع والا تعين على الموظف تكملة باقي القسط من ماله الخاص .  ويجوز للوزارة أو الجهة التي يتبعها الموظف سداد هذه الاشتراكات مقدما دفعة واحدة على أن تتوولى تحصيلها من الموظف .

وتحسب كسور الشهر شهرا كاملا عند حساب الاشتراكات عن مدد الخدمة السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 16 لسنة 1982.

وعلى الوزارة أو الجهة التي يتبعها الموظف أن تمسك سجلا عن الأقساط المستحقة على الموظف طبقا لأحكام هذه المادة على أن توافي الهيئة ببيانات من واقع هذا السجل طبقا للنموذج المرافق لهذا القرار.

مادة-5-

عند تسوية معاش موظف مدت خدمته وتنطبق عليه أحكام المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982 تضم المدة الممدة – اذا توفرت شروط الضم طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون وهذا القرار- الى مدة خدمته قبل المد ويعامل عند انتهاء بالخدمة على أساس المدتين معا بغرض حصول الموظف أو المستحقين عنه على معاش أو مكافأة طبقا أحكام القانون رقم 13 لينة 1975 والقةوانين المعدلة له.

فاذا كان الموظف قد صرف له قبل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1975 ةالقونين المعدلة له فيطبق في شأنه نص المادتين 8،6 من هذا القانون والقوانين المعدلة لهما والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

ويقصد بالمكآفأة المنصوص عليها في الفصل السادس من القانون رقم 13لسنة 1975 المشار اليه ،  دون أية مكآفآت أخرى يكون قد صرفها الموظف.

ويراعى صرف المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 57 في الحالة التي ترد فيها المكافأة وصرفها عن مدة الخدمة الممدة فقط وذلك في الحالة التي ترد فيها المكافاة وصرفها عن المدة كلها في الحالات الأخرى.

مادة –6-

على كل وزارة أو جهة يخضع موظفوها لأحكلم القانون رقم 13 لسنة 1975 والبقونين المعدلة له أن تحتفظ بسجل يدون فيه البيانات الآتية:

1. تاريخ بلوغ الموظف سن الستين .

2. تاريخ بدء خدمة الموظف.

3. تاريخ الميلاد وفقا للبيانات الواردة بجواز السفر.

4. تاريخ الميلاد بموجب نظام اعتزال الخدمة المدنية ( إن وجد).

5. الاجازات بدون مرتب.

6. عنوان الموظف(حسب المشروع التنظيمي).

ويراعي بالنسبة للتواريخ الواردة في البنود من 1 الى 5 أن يكون قرين كل منها اليوم والشهر والسنة مع مراعاة ضرورة تدوينها على وجه الدقة وعلى الأخص فيما يتعلق بتاريخ الميلاد.

مادة –7-

ينشر هذار القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مايو 1982.

ابراهيم عبد الكريم محمد

وزير المالية والاقتصاد الوطني

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد

صدر بتاريخ : 11 رجب 1402 هـ

الموافق : 5 مايو 1982م

 

قرار رقم (1) لسنة 1984 بشأن تنظيم تقديم طلبات ضم مدة الخدمة ورد المكافاة والحقوق التقاعدية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1984

وزير المالية والاقتصاد الوطني :

بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له،  وعلى المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة،  وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد. قرر الآتي:

مادة -1-

على الموظف أو المستخدم عند إعادته إلى الخدمة إذا توافرت شروط ضم مدة خدمته الجديدة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة  1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة،  أن يقدم طلبا بذلك على النموذج المرفق إلى رئيسه المباشر، وعلى الرئيس أن يرسل الطلب إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد في ميعاد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ تقديم الطلب إليه.

مادة –2-

يتعهد الموظف أو المستخدم عند تقديم الطلب المشار اليه في المادة السابقة بسداد المبالغ المستحقة طبقا لأحكام المواد 5 ، 6، 7، (فقرة أولى) من القانون رقم 13 لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافات التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1984 دفعة واحدة.

وتشمل هذه المبالغ فضلا عما ورد عليه النص في المواد المشار اليها في الفقرة السابقة فائدة قدرها 5% تحتسب على المكافأة أو المال الذي صرفه الموظف أو المستخدم نتيجة لاستحقاقه حقوقا تقاعدية طبقا لأحد أو كل أنظمة التقاعد السابقة ويكون حساب هذه الفائدة من تاريخ صرف المكافأة أو المال الى تاريخ الرد مع اعتبار كسور الشهر شهرا كاملا عند حساب الفائدة.

مادة –3-

تخطر الهيئة العامة لصندوق التقاعد الموظف أو المستخدم بقبول أو رفض طلبه ،  وفي حالة قبول الطلب لا تضم مدة الخدمة السابقة الا بعد سداد الموظف للمبالغ المستحقة طبقا للمادة 2 من هذا القرار في خزينة الهيئة العامة لصندوق التقاعد أو في حساب الهيئة في أحد البنوك دفعة واحدة.

مادة –4-

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1984 تحسب في خدمة الموظف أو المستخدم بناء على طلب يقدمه على النموذج المرفق المدد التي امضاها في الهيئات والمؤسسات العامة التي صدر او يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باخضاع العاملين فيها لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار اليه.

مادة –5-

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية والاقتصاد الوطني

ابراهيم عبد الكريم محمد

تحريرا في 16 ذي الحجة 1404 هـ

الموافق 11 سبتمبر 1984م

 

الهيئة العامة لصندوق التقاعد

استمارة طلب ضم مدد الخدمة السابقة

حضرة الفاضل/ المحترم

تحية طيبة وبعد..

اشارة الى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1984 بتعديل أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة ،  والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 1984 فأني أرغب في ضم مدد خدمتي السابقة المبينة أدناه الى خدمتي الحالية.

 

 

اسم الجهة التي كان

يعمل بها الموظف

الفترة

مدة الخدمة

المراد ضمها

ملاحظات

من

الى

يوم

شهر

سنة

 

 

 

 

 

 

 

 

رجاء التكرم بإخطار الهيئة العامة لصندوق التقاعد بضم مدد الخدمة السابقة إلى خدمتي الحالية وفيما يلي بعض البيانات الخاصة بخدمتي الحالية:

 

اسم الموظف :................................................   رقم التسلسل : ................................................

الوزارة:.......................................................   الادارة:.........................................................

تاريخ بدء الخدمة :..........................................   الراتب الاساسي : ...........................................

تاريخ بدء صرف المعاش:................................     قيمة المعاش الشهر:.........................................

 

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

 

توقيع الموظف المسئول في الوزارة /الإدارة                                                      توقيع الموظف

الختم الرسمي

قرار رقم (2) لسنة 1985 بشأن تحديد عمر الموظف أو المستخدم الخاضع لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بتنظيم معاشات و مكافآت التقاعد

وزير العمل والاقتصاد الوطني:

بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافأت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته. وعلى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1970 بشأن تنظيم المواليد والوفيات وتعديلاته. وعلى قرار وزير الصحة رقم (4) لسنة 1976 بشأن تشكيل اللجان الطبية وبيان اختصاصاتها .وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد ،قرر :

 

مادة –1-

تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها أو الحكم القضائي النهائي الصادر بقيدالسن هي الوثيقة الرسمية الوحيدة لاثبات تاريخ ميلاد الموظف وفي حالة عدم وجود شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها أو حكم قضائي نهائي بقيد السن فيثبت عمر الموظف بما جاء بالبطاقة السكانية الشخصية ، فان لم يكن له جواز أو بطاقة شخصية فبقرار من اللجنة الطبية المختصة.

مادة –2-

اذا لم يكن للموظف شهادة ميلاد ولم يكن عمره محددا باليوم والشهر فيكون تحديد اليوم والشهر على النحو التالي:

  1. الموظفون والمستخدمون الذين سبق اشتراكهم في مشروع فائدة اعتزال الخدمة المدنية ( الأنظمة السابقة) يكون تاريخ ميلادهم أول يناير من السنة التي ولدوا فيها.
  2. الموظفون والمستخدمون الذين لم يسبق لهم الاشتراك في مشروع الخدمة المدنية ( الأنظمة السابقة) يعتبر ميلادهم من اليوم الاول من الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة. 

مادة –3-

يكلف الموظف أو المستخدم بتقديم البيانات الخاصة بتحديد عمره على الاستمارة الملحقة بهذا القرار إلى الجهة التابع لها خلال سنة من تاريخ العمل به،  وأن يرفق مع الاستمارة المذكورة المستند الدال على تحديد عمره.

وعلى الجهة التي يعمل بها الموظف أن ترسل البيانات المشار إليها إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد خلال موعد أقصاه خمسة عشر يوما.

وفي حالة عدم تقديم الموظف أو المستخدم للبيانات المشار اليها بالفقرة السابقة مقرونة بالمستند الدال على صحتها، تتخذ البيانات المثبتة بسجلات الهيئة العامة لصندوق التقاعد أساسا لتحديد عمره.

مادة –4-

على مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية والاقتصاد الوطني

ابراهيم عبد الكريم محمد

صدر بتاريخ 28 جمادى الأولى 1405 هـ

الموافق 18 فبراير 1985م

 

قرار الهيئة العامة لصندوق التقاعد رقم (5) لسنة 1986 بشأن قواعد وإجراءات الإستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالإستبدال

قرار الهيئة العامة لصندوق التقاعد رقم (5) لسنة 1986 بشأن قواعد وإجراءات الإستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال

وزير المالية والاقتصاد الوطني :

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، قرر الآتي :

مـادة  - 1 -

يشترط لقبول طلب الاستبدال – الاقتراض من الهيئة العامة لصندوق التقاعد – أن يكون طالب الاستبدال صاحب معاش أو أن تكون مدة خدمته المحسوبة في التقاعد وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 1975 ، تعطيه الحق في معاش بافتراض انتهاء خدمته بالاستقالة في تاريخ تقديم طلب الاستبدال.

مـادة – 2 –

مع مراعاة حكم المادة (78) من القانون رقم (13) لسنة 1975 تستبدل المعاشات في حدود (3/1) قيمتها ، ولا يجوز استبدال كسر الدينار.

مـادة - 3 –

يستبعد من جزء المعاش الجائز استبداله المبالغ التالية :

1- أجزاء المعاش السابق استبدالها.

2- أية أقساط شهرية مستحقة على طالب الاستبدال للهيئة العامة لصندوق التقاعد.

ويجوز لطالب الاستبدال أن يؤدي إلى الهيئة المشار إليها القيمة الحالية لباقي أقساط الاستبدال وفقاً لحكم المادة 13 من هذا القرار وكذلك الأقساط الأخرى المستحقة عليه دفعة واحدة ، مقابل عدم استبعاد القسط الشهري المستحق عليه من جزء المعاش الجائز استبداله.

مـادة – 4 –

يحرر طالب الاستبدال الأنموذج رقم (1) المرافق لهذا القرار ويقدمه إلى الجهة الحكومية التي يعمل بها أو إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد بحسب الأحوال ، وعلى الهيئة والجهة الحكومية استيفاء الأنموذج الذي يقدم إلى أيهما ثم ترسله الأخيرة إلى الهيئة في موعد لا يجاوز أسبوعاً من تاريخ تحريره.

مـادة – 5 –

على الهيئة العامة لصندوق التقاعد قيد طلبات الاستبدال التي تقدم إليها من أصحاب المعاشات والواردة إليها من الجهات الحكومية في سجل خاص يتضمن البيانات التالية :

1-رقم القيد بالسجل وتاريخه.

2-اسم طالب الاستبدال.

3-رقم الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش طالب الاستبدال.

4-الرقم الشخصي في السجل السكاني المركزي.

5- الوزارة أو الإدارة أو الجهة الحكومية التابع لها طالب الاستبدال.

6-المعاش المستحق أو المفترض استحقاقه.

7- المبلغ المطلوب استبداله من المعاش.

8-مدة سداد الاستبدال.

9-بيان الاستبدالات السابقة.

10- العنوان الكامل.

مـادة – 6 –

تحيل الهيئة العامة لصندوق التقاعد طالب الاستبدال إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة طبقاً للأنموذج رقم (2) المرافق لهذا القرار لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقدير حالته الصحية.  وعلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة أن تعيد الأنموذج بعد ذلك إلى الهيئة.

مـادة – 7 –

لا يجوز إتمام إجراءات الاستبدال إلا إذا ثبت من الكشف الطبي أن صحة طالب الاستبدال جيدة أو متوسطة ، وفي الحالة الأخيرة تضيف اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة إلى سنه عددا من السنوات تبعاً لحالته الصحية ، وتعتبر السن بعد هذه الإضافة أساسا لتحديد رأسمال المعاش المستبدل.

وتظل نتيجة الكشف الطبي صالحة لإتمام إجراءات الاستبدال لمدة سنة من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.

ولا يجوز لإتمام إجراءات الاستبدال إذا ثبت من الكشف الطبي أن الحالة الصحية لطالب الاستبدال غير مرضية.

مـادة – 8 –

يحسب رأسمال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (3) المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وفقاً لسن طالب الاستبدال في تاريخ توقيع الكشف الطبي عليه ، مع مراعاة السنوات المضافة لهذه السن طبقاً للمادة السابقة.

مـادة – 9 –

يخطر طالب الاستبدال بقيمة رأس المال المستحق عن جزء المعاش الذي طلب استبداله ، لإبداء قبوله أمام الموظف المختص بالهيئة العامة لصندوق التقاعد ، أو أمام الموظف الذي توفده الهيئة إلى طالب الاستبدال في حالة عدم قدرته على الانتقال ، وذلك على الأنموذج رقم (3) المرافق لهذا القرار.

مـادة – 10 –

إذا لم يتقدم طالب الاستبدال للهيئة العامة لصندوق التقاعد ، خلال شهرين من تاريخ إخطاره بقيمة رأس المال المستحق عن جزء المعاش الذي طلب استبداله ، أو رفض التوقيع أمام الموظف المختص ، اعتبر متنازلاً عن طلب الاستبدال ، وتقف جميع الإجراءات الخاصة بإتمام الاستبدال.

ومع ذلك يجوز لمدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد التجاوز عن التأخير عن الميعاد المحدد بالفقرة الأولى إذا قدم طالب الاستبدال أسبابا مبررة.

مـادة – 11 –

يؤدى مبلغ الاستبدال المستحق وفقاً للمادة (8) من هذا القرار بشيك يسلم إلى طالب الاستبدال أو يودع بالحساب الجاري الخاص به بالبنك الذي يحدده ، وذلك بعد أن يخصم من هذا المبلغ قسط الاستبدال المستحق عن الشهر التالي مباشرة للتوقيع بقبول التقدير.

مـادة – 12 –

على الهيئة العامة لصندوق التقاعد إخطار ديوان الموظفين والجهة الحكومية التي يعمل بها المستبدل بقيمة رأسمال الاستبدال ومدة السداد طبقاً للجدول رقم (3) المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة طبقاً للأنموذج رقم (4) المرافق لهذا القرار لاستقطاع جزء المعاش المستبدل كقسط شهري من راتبه ، وسداده للهيئة خلال الأسبوع الأول من كل شهر.  كما تقوم الهيئة من جانبها بخصم قسط الاستبدال من معاش أصحاب المعاشات وذلك وفقاً للأحكام المتقدمة.

مـادة – 13 –

يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال طبقاً للأنموذج رقم (5) المرافق لهذا القرار مقابل سداد القيمة الحالية للأقساط المتبقية من الاستبدال طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار ، وفي هذه الحالة تقف تحصيل أقساط الاستبدال اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ السداد.

مـادة – 14 –

يوقف سداد أقساط الاستبدال خلال الفترة التي لا يستحق عنها المستبدل راتباً ، ويستأنف السداد فور استحقاق الراتب ، على أن تزداد مدة التقسيط بقدر المدة التي توقف خلالها السداد.

مـادة – 15 –

تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المستبدل ، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض انه لم يستبدل شيئاً من معاشه.

مـادة – 16 –

على مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

وزير المالية والاقتصاد الوطني

رئيـس مجلس إدارة

الهيئـة العـامـة لصندوق التقاعد

إبـراهيـم عبـدالكـريـم

 

صدر بتاريخ : 25 شوال 1406 هـ

المــوافق : 2 يوليو 1986م

 

 

قرار رقم (1) لسنة 1985 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة لبعض موظفي ومستخدمي الحكومة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1984

وزير المالية والاقتصاد الوطني:

بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافأت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته. وعلى المادة رقم (7) فقرة (ثانية ) من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة. وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم(1) لسنة 1984 بشأن تنظيم طلبات ضم مدة الخدمة ، ورد المكافأة والحقوق التقاعدية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 11  لسنة 1984 ، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد. قرر:

مادة –1-

تضم مدد الخدمة السابقة لموظفي ومستخدمي الحكومة البحرينيين والموظفين والمستخدمين الذين اكتسبوا أو يكتسبون الجنسية البحرينية ممن  تنطبق على حالتهم نصوص المواد 5، 6، 7 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1984 بالشروط والاحكام الواردة بهذا القرار.

مادة –2-

يشترط لضم مدد الخدمة السابقة لموظفي ومستخدمي الحكومة المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار ، حتى ولو كان التحاقهم بخدمة الحكومة لأول مرة ما يلي:

أولا- أن تكون خدمة الموظف أو المستخدم الجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته.

ثانيا – أن تكون مدة الخدمة السابقة المطلوب ضمها من المدد التالية :

أ‌- مدد الخدمة التي قضيت بالجهات المدنية أو العسكرية ( قوة الدفاع ووزارة الداخلية).

ب- بمدد الخدمة التي قضيت بالهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة أو ذات الميزانيات المستقلة التي صدر أو يصدر بإخضاع العاملين فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ج‌-مدد الإجازات الخاصة بالدراسة أو التدريب التي تساهم الدولة  في تكاليفها بناء على طلب من الوزارة المختصة.

د- المدد التي قضاها الموظف أو المستخدم في إحدى الجهات التي تطبق قوانين التقاعد في دولة البحرين، سواء كانت هذه المدد بعقد خاص أو براتب مقطوع أو على وظيفة مؤقتة متى تم ضمها بإحدى هيئات صناديق التقاعد التي كانت تتبعها تلك الجهة، واتبعت بشأنها القواعد المنتظمة لتبادل الاحتياطات بين صناديق التقاعد المخالفة الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 1981.

ثالثا – أن يتقدم الموظف أو المستخدم بطلب لضم مدة خدمته السابقة على النموذج المرفق إلى الجهة التي يعمل بها خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار أو التحاقه بالخدمة بعد العمل به. وعلى الجهة المذكورة أن ترسل الطلب إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

مادة –3-

يلزم الموظف أو المستخدم الذي يطلب ضم مدة خدمته السابقة ، في حالة قبول طلبه وإخطاره بذلك بسداد مبلغ يعادل 15% من مرتبه الشهري الأساسي وقت قبول طلب الضم ، وذلك عن كل شهر من مدة خدمته السابقة بما في ذلك كسور الشهر، وأن يتم السداد دفعة واحدة إلى خزينة الهيئة العامة لصندوق التقاعد أو بأحد حساباتها لدى البنوك خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بقبول طلبه.

مادة –4-

تخطر الهيئة العامة لصندوق التقاعد الموظف أو المستخدم بقبول أو رفض طلبه وفي حالة قبول الطلب لا يصدر قرار بضم مدة الخدمة السابقة إلا إذا قام الموظف  بسداد المبلغ المستحق عليه طبقا للمادة الثالثة من هذا القرار  دفعة واحدة وفي الميعاد المحدد للسداد.

مادة –5-

على مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية والاقتصاد الوطني

ابراهيم عبد الكريم محمد

صدر بتاريخ 28 جمادى الأولى 1405هـ

الموافق 18 فبراير 1985م

 

الهيئة العامة لصندوق التقاعد

التاريخ :

استمارة طلب تحديد عمر الموظف أو المستخدم

رقم(2)

تحية طيبة وبعد:-

اشارةالى القرار رقم (2) لسنة 1985 بشأن تحديد عمر الموظف أو المستخدم الخاضع لاحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنطيم معاشات ومكافات التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته  أتقدم أنا المذكور اسمه أدناه بالبيانات التالية:-

الاسم الرباعي

رقم التسلسل

رقم التقاعد

الانظمة السابقة

تاريخ بدء الخدمة

الوزارة

الادارة

 

أرجو التكرم بالايعاز الى المسئولين في الهيئة العامة لصندوق التقاعد بشأن تعديل تاريخ ميلادي من   /  /   19 الى    /    /  19 في سجلات الهيئة مستندا في ذلك على ما يلي:

 

 

     

 

 

الصادر بتاريخ

 

 

 

شهادة الميلاد/ المستخرج الرسمي رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصادر بتاريخ

 

 

 

الحكم القضائي رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصادر بتاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جواز سفر رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصادرة بتاريخ

 

 

 

 

 

 

 

بطاقة شخصية رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصادرة بتاريخ

 

 

 

قرار اللجنة الطبية المختصة رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

العنوان

منزل             شارع / طريق                    مجمع                        المدينة / القرية

 

 

وتفضلوا بقبول خالص التحية والاحترام.

 

توقيع المسئول في الوزارة / الأدارة                توقيع الموظف أو المستخدم مقدم الطلب

مع الختم الرسمي

 

الموفقات :-

مرفق مع الاستمارة المستند الدال على تحديد العمر.

  1. –
  2. –
  3. –

 

قرار رقم (3) لسنة 1985 باجراءات وقواعد صرف المعاش أو المكافأة في حالة وجود الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش في السجن

وزير المالية ةالاقتصاد الوطني:

بعد الاطلاع على المادة (44) من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة. قرر:

 

المادة الأولى 

اذا أودع صاحب معاش او مكافأة تقاعد السجن يجوز لكل ذي مصلحة في المعاش أو المكافأة ، إخطار الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالبيانات التالية :

1-    أسم صاحب المعاش أو المكافأة.

2-    آخر جهة كان يعمل بها .

3-    الوظيفة.

4-    تاريخ إيداعه السجن.

5-    بيان نوع العقوبة ومدتها.

 

المادة الثانية 

ينشأ بالهيئة العامة لصندوق التقاعد سجل خاص لأصحاب المعاشات والمكافأت الموجودين بالسجن يشتمل على البيانات التالية : 

1-   رقم التسلسل لصاحب المعاش أو المكافأة 

2-    اسم صاحب المعاش أو المكافأة

3-    آخر جهة كان يعمل بها

4-    الوظيفة

5-    تاريخ إيداعه السجن

6-    بيان نوع العقوبة ومدتها

7-    اسم من تصرف إليه الحقوق التقاعدية ، ودرجة قرابته،  أو رقم الحساب بأحد البنوك

 

المادة الثالثة 

يكون صرف المعاش أثناء وجود صاحب المعاش أو المكافأة في السجن لمدة لاتزيد على ستة أشهر على النحو التالي :

1- في حالة تعيين قيم، تصرف المستحقات  التقاعدية اليه اعتبارا من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم قرار القوامة الى الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

2- في حالة عدم وجود قيم:

أ‌- يصرف المعاش إلى من يحدده صاحب المعاش أو المكافأة وذلك بإقرار منه معتمد من مسئول السجن.

ب- إذا لم يحدد صاحب المعاش أو المكافأة شخصا يصرف إليه المعاش أو ألمكافأة فيتم تحويل المعاش أ المكافأة إلى البنك بناء على طلب معتمد من مسؤل السجن ، وموافقة البنك على التحويل. 

 

 المادة الرابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

وزير المالية والاقتصاد الوطني

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد

ابراهيم عبد الكريم محمد

صدر بتاؤيخ 11 رمضان 1405هـ

الموافق 30 مايو 1985م

 

قرار الهيئة العامة لصندوق التقاعد رقم (2) لسنة 1999 بشأن إجراءات وقواعد إستقطاع إشتراكات التقاعد

قرار رقم (2) لسنة 1999

بشأن إجراءات وقواعد استـقطاع اشتراكات التـقاعد وتحديد الراتب وعاء الاستـقطاع وراتب تسوية المستحقات التـقاعدية طبقاً لقانوني التـقاعد المدني والعسكري رقمي (13) لسنة 1975 و (11) لسنة 1976

وزير المالية والاقتصاد الوطني:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

وعلى قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2) لسنة 1979 بتحديد الإجراءات الواجب إتباعها في تسديد الاشتراكات وحصة الحكومة للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنه 1975، وبعـد موافقـة مجلـس إدارة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد، قرر الآتي:

مادة - 1 -

على الوزارات والإدارات المختلفة والجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الصادر بإخضاع العاملين بها لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 المشار إليه، قرار من رئيس مجلس الوزراء، اقتطاع اشتراكات التـقاعد المقررة بهذا القانون وبالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وفقاً للإجراءات والقواعد التالية:

1- إعداد كشف بأسماء الموظفين والضباط والأفراد الخاضعيـن لأحكام قانوني التـقاعد المدني والعسكري رقمي (13) لسنة 1975 و (11) لسنة 1976 في النصف الأول من شهر يناير من كل عام على أن يكون الكشف مشتملا ً على البيانات التالية:

أ  ) الرقم الشخصي للموظف أو الضابط أو الفرد.

ب) الراتب الأساسي في شهر يناير.

ج ) الاقتطاع الشهري لاشتراك الموظف أو الضابط أو الفرد ومساهمة الحكومة.

2- يكون اقتطاع اشتراكات التـقاعد من رواتب الموظفين والضباط والأفراد شهرياً، مع مراعاة ما يطرأ من زيادات دورية أو نتيجة ترقية أو حافز أو أي تغيـيرات على تلك الرواتب خلال أي شهر من شهور السنة، على أن يتم اقتطاع اشتراكات التـقاعد، اعتباراً من أول الشهر الذي تم فيه تعديل الراتب، مع موافاة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد بما يفيد هذا التعديل.

3- تحويل الاشتراكات ومساهمة الحكومة إلى الهيئة العامة لصندوق التـقاعد خلال الأسبوع الأول من كل شهر.

مادة - 2 -

على الوزارات والإدارات المختلفة والجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، إرسال الكشف المشار إليه بالمادة السابقة إلى ديوان الخدمة المدنية لمراجعته واعتماده، تمهيداً لقيام الديوان بإرساله بعد ذلك إلى الهيئة العامة لصندوق التـقاعد.

ولا يسرى هذا الحكم إلا على الجهات التي يشرف عليهـــا ديــــــوان الخدمـــة المدنية، أما الجهات التي لا يشرف عليها الديوان فعليها إرسال ذلك الكشف إلى الهيئة العامة لصندوق التـقاعد مباشرة.

مادة - 3 -

إذا خضع الموظف أو الضابط أو الفرد لأي من قانوني التـقاعد المدني والعسكري رقمي (13) لسنة 1975 و(11) لسنة 1976، خلال النصف الأول من الشهر، تستقطع اشتراكات التـقاعد من راتبه عن الشهر الذي خضع فيه على أساس شهر كامل.

وأما إذا خضع الموظف أو الضابط أو الفرد لأي من القانونين المشار إليهما خلال النصف الثاني من الشهر، فإن اقتطاع اشتراكات التـقاعد يتم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي خضع خلاله لهذا القانون أو ذاك.

مادة - 4 -

لا تستقطع أية اشتراكات تقاعد عن مدد الإجازات بأنواعها المختلفة بغير راتب، وكذلك مدد الوقف عن العمل والانقطاع عنه التي يتقرر حرمان الموظف أو الضابط أو الفرد من راتبه عنها إذا تجاوزت خمسة عشر يوماً، ويعاد اقتطاع الاشتراكات اعتباراً من أول الشهر التالي لانتهاء الإجازة بدون راتب أو الوقف أو الانقطاع عن العمل.

فإن لم تتجاوز المدد المشار إليها الخمسة عشر يوماً في الشهر، تعين اقتطاع اشتراكات التـقاعد عن هذا الشهر على أساس شهر كامل.

مادة - 5 -

يقف اقتطاع اشتراكات التـقاعد من راتب الموظف أو الضابط أو الفرد، عند انتهاء خدمته لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة. 

مادة - 6 -

لا يعتبر تخفيضاً لراتب الموظف أو الضابط أو الفرد، الاستـقطاعات التي تجري على هذا الراتب بسبب الجزاء الإداري أو الانضباطي أو الغرامات أياً كان نوعها أو أية خصومات أخرى، ويتعين تحصيل اشتراكات التـقاعد على كامل الراتب الأساسي المستحق بصرف النظر عن أية خصومات أو استـقطاعات طبقا لما تقدم.

مادة - 7 -

في حالة إعارة الموظف أو الضابط أو الفرد إلى جهة أخرى فيكون اقتطاع اشتراكات التـقاعد على أساس راتبه الأساسي الشهري عن الشهر الذي تمت فيه الإعارة، ثم يجري الاستـقطاع بعد ذلك على أساس راتبه الأساسي الشهري الذي يتقاضاه من الجهة المعار إليها، مع مراعاة ما يطــرأ عليه من تغييرات طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار.

مادة - 8 -

مع مراعاة نص البند (2) من المادة الأولى من هذا القرار تسوى المستحقات التـقاعدية لكل من الموظف أو الضابط أو الفرد الذي تنتهي خدمته لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة على أساس راتب التسوية المحدد لكل حق تقاعدي من الحقوق المقررة بكل من قانوني التـقاعد المدني والعسكــري رقمي (13) لسنة 1975، و (11) لسنة 1976، مع استبعاد الزيادات التي تطرأ على هذا الراتب ولم تخضع لاستـقطاع اشتراكات التـقاعد.

مادة - 9 -

تتم التسويات النهائية لاشتراكات التـقاعد بين الهيئة العامة لصندوق التـقاعد والوزارات والإدارات المختلفة والجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر من كل عام.

مادة - 10 -

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة - 11 -

على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التـقاعد تـنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1999.

 

 إبراهيم عبد الكريم

 وزير المالية والاقتصاد الوطني

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة لصندوق التـقاعد

صدر بتاريخ 23 محرم 1420 هـ

الموافـــــــق  9  مايــو 1999 م

قرار رقم (17) تقاعد لسنة 2009 بشأن العدول عن شراء مدة الخدمة الافتراضية أو ضم مدة الخدمة السابقة للموظفين والضباط والأفراد

قرار رقم (17) تقاعد لسنة 2009

بشأن العدول عن شراء مدة الخدمة الافتراضية أو ضم مدة الخدمة السابقة للموظفين والضباط والأفراد

وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له، وخاصة المادتين (6، 7) منه،

وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وخاصة المواد (6، 8، 8 مكرراً)،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1990 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة إفتراضية،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1992 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة افتراضية لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1996 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة سابقة للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1995،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 1996 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة سابقة لضباط وإفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1995،

وعلى تعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد الصادر بتاريخ 1 يوليه 1996 بشأن حظر العدول عن ضم مدة خدمة سابقة أو إفتراضية،

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في جلسته رقم 2/2008 المنعقدة بتاريخ 14/7/2008،

وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يجوز للموظف أو الضابط أو الفرد الخاضعين لأحكام القانونين رقمي (13) لسنة 1975 و(11) لسنة 1976 العدول عن ضم مدة الخدمة السابقة أو الافتراضية ولمرة واحدة وفقاً للقواعد الآتية:

1)    أن يقدم طلب العدول إلى جهة العمل التابع لها الطالب على النموذج رقم (1) المرافق لهذا القرار، وعلى جهة العمل إحالة الطلب إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

2)    أن يكون طلب العدول عن سنوات الخدمة السابقة أو الافتراضية الصحيحة دون كسور السنة.

3)    لا يجوز العدول عن ضم مدة خدمة سابقة أو مدة خدمة إفتراضية استفاد الموظف أو الضابط أو الفرد منها، وعليه مواصلة السداد لاستكمال السنوات المطلوب ضمها.

4)    أن لا تكون مدة الخدمة السابقة أو الافتراضية قد تم سداد كامل تكلفتها، ويستثنى من ذلك كل حالة لانتهاء الخدمة التي لا يستفيد الموظف أو الضابط أو الفرد من ضمها، وفي هذه الحالة يتم رد مبلغ المدة السابقة أو مبلغ المدة الافتراضية التي لا يستفاد منها قبل تاريخ العدول.

5)    إذا كانت تكلفة حساب مدة الخدمة السابقة أو الافتراضية تؤدى على أقساط شهرية فيتم تسويتها وفقاً لما يلي:

‌أ)       تحديد إجمالي الأقساط الأصلية المستحقة للهيئة.

‌ب)  تحديد إجمالي الأقساط المسددة للهيئة عن المدة من تاريخ بداية التقسيط لغاية نهاية الشهر الذي تم فيه العدول.

‌ج)    إذا كان إجمالي الأقساط المسددة تعادل سنة أو سنوات صحيحة من مدة الخدمة السابقة أو مدة الخدمة الافتراضية يتم ايقاف الأقساط اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه قبول طلب العدول.

‌د)      في حالة عدم استفادة الموظف أو الضابط أو الفرد من أي ميزة تقاعدية تلتزم الهيئة برد الأقساط المسددة عن كسور السنة.

المادة الثانية

يجوز- بحسب الأحوال – طلب إعادة جدولة مدة سداد الأقساط من خمس إلى عشر سنوات أو العكس طبقاً لقواعد التقسيط والمعامل الوارد بالجدول رقم (5) المرافق لقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والجدول المرافق لقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وذلك وقت طلب إعادة الجدولة، مع مراعاة ما تم سداده من أقساط.

المادة الثالثة

تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في حالة الموافقة على طلب العدول أو طلب إعادة الجدولة بإخطار جهة العمل بذلك على النموذج رقم (2) المرافق لهذا القرار.

المادة الرابعة

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الخامسة

على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

أحمد بن محمد آل خليفة

صدر بتاريخ 3 رمضان 1430هـ

الموافق 24 أغسطس 2009م

قرار رقم 2 لسنة 1980 بشأن الاجراءات التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين

وزير المالية والاقتصاد الوطني :

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته ،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين. قــرر :

المادة الاولى

في تطبق أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 يقصد بالمنتفعين من الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الفئات التالية:

أ – أصحاب المعاشات المستحقة والتي تستحق بالتطبيق لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 وتعديلاته والقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته.

ب- كل مستحق على حدة عن أصحاب المعاشات المشار اليهم بالبند السابق.

المادة الثانية

تحسب الزيادة المشار اليها بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 المشار اليه بالنسبة للفئة المذكورة بالبند (أ) من المادة الاولى وفقاً للمعاش الأصلي الذي يتقاضاه صاحب المعاش شهرياً تبعاً للشريحة التي يقع فيها معاشه الشهري ، وتصرف الزيادة مع المعاش شهرياً ، كما تحسب الزيادة بالنسبة للفئة المذكورة بالبند (ب) من المادة الأولى على أساس المعاش الذي يتقاضاه كل مستحق عن صاحب المعاش.

المادة الثالثة

بالنسبة لجميع المستحقين عن صاحب المعاش يشترط ألا يقل مجموع الزيادة التي تصرف لهم عن سبعة دنانير وخمسمائة فلس إذا كان مجموع معاشاتهم خمسين ديناراً فأكثر.

وفي حالة انتقال معاش أحد المستحقين إلى مستحق أو مستحقين اخرين يقتصر الانتقال على المعاش الأصلي الذي كان يصرف بدون الزيادة التي كانت مقررة له.

وتعدل الزيادة لكل مستحق تبعاً لما يطرأ من تعديل على المعاش الذي يصرفه وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفترة الأولى من هذه المادة.

المادة الرابعة

تلتزم صناديق المعاشات بالدولة كل فيما يخصه بتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول فبراير سنة 1980.

وزير المالية والاقتصاد الوطني

إبراهيم عبد الكريم محمد

تحريراً في 10 ربيع الثاني 1400 هـ

الموافق 26 فبراير 1980م

 

 

قرار رقم 4 لسنة 1976 بشأن تشكيل اللجان الطبية وبيان اختصاصاتها

وزير الصحة:

 بعد الإطلاع على المادة 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976م.

وعلى قانون التأمين الأجتماعي رقم (24) لسنة 1976م ,قرر:

مادة – 1 –

 تشكل لجنة طبية عامة من رئيس وثلاثة أعضاء من الأطباء العاملين بوزارة الصحة يكونون من الأخصائيين في الأمراض الباطنية والجراحة وأمراض العيون ، وتكون قرارات اللجنة صحيحة إذا حضرها ثلاثة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وأخصائي أمراض العيون.

وللجنة: أن تستعين في أصدار قراراتها بأراء لخصائيين من غير أعضائها في الحالات التي تتطلب ذلك.

 

مادة – 2 –

تختص اللجنة الطبية العامة بالأمور التالية:

1-  إجراء الكشف الطبي على العاملين في الحكومة والمؤسسات العامة وفي القطاع الأهلي لغرض:-

أ‌- تقرير لياقتهم الصحية للتعيين في وظائفهم.

ب‌- تقرير لياقتهم الصحية للبقاء في الخدمة.

ج‌- تحديد نوع العجز ودرجته في حالة إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية.

د- التحقق من الأسباب الصحية لاستقالة الموظف أو المستخدم أو العامل من عمله واثبات أن تلك الأسباب تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته أو عمله.

ه- النظر في تقرير مدى ارتباط الاصابة أو المرض بالعمل واثبات العجز ودرجته. 

2-  الكشف عليهم لمنحهم الاجازات المرضية المقررة بمقتضى القوانين والانظمة وفقا للقرارات والتعليمات التي يصدرها وزير الصحة في شأن منح الاجازات المرضية.

3- تقدير السن في جميع الأحوال التي تتطلب ذلك.

4- اجراء الكشف الطبي على طلبة المدارس والمعاهد عند التحاقهم بها أو بالجامعات في الخارج.

5-الكشف على أعضاء البعثات والاجازات الدراسية والموفدين إلى الخارج وذلك بناء على طلب من الجهة المختصة.

6- تصديق واعتماد التقارير والشهادات الطبية التي يحضرها المرضى من الخارج وذلك لغرض استعمالها أمام الجهات الرسمية.

وعلى وجه العموم تختص اللجنة الطبية العامة بالنظر في كل ما يعهد إليها بمقتضى أي قانون أو لائحة أو نظام.

مادة – 3 –

تنشأ بقرار في حالة الضرورة لجان طبية فرعية تختص بالأمور التي يحددها القرار الصادر بتشكيلها.

مادة – 4 –

 تشكل اللجنة الطبية الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة 12 من المادة الرابعة من قانون التأمين الاجتماعي من رئيس وستة أعضاء على أن يكون من بينهم أخصائي في أمراض العيون وتصدر قراراتها بأغلبية آراء أعضائها.

 وتختص اللجنة الطبية الاستئنافية بالنظر فيما يستأنف أمامها من قرارات اللجنة الطبية العامة أو اللجان الفرعية في الأحوال وبالكيفية التي ينص عليها القانون واللوائح المنفذة له.

مادة – 5 –

 للجان الطبية المنصوص عليها في هذا القرار تكليف الأطباء العاملين في وزارة الصحة أو المستشفيات أو المعامل أو المعاهد التابعة لوزارة الصحة بتقديم تقارير فنية أو صور أشعة أو نتيجة الملاحظات الطبية أو ما تراه اللجان لازما للاستعانة به في القرارات التي تصدرها.

وللجنة الطبية الأستئنافية أن تسترشد في إصدار قراراتها بآراء الأحقائيين من غير أعضائها.

مادة – 6 –

 يعين وزير الصحة بقرار منه رؤساء وأعضاء اللجان الطبية المنصوص عليها في هذا القرار ويصدر اللائحة الداخلية لتنظيم اجتماعات هذه اللجان ولسير أعمالها.

مادة – 7 –

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير الصحة

علي محمد فخرو

 

قرار رقم (8) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات استقالة الموظف من الخدمة لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر أو بسبب التفرغ للعناية بأحد أقاربه من ذوي الاحتياجات الخاصة

وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد:

بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشان تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والقوانين المعدلة له، وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (4) لسنة 1985 بشأن الإجراءات والمستندات اللازمة لاستحقاق وصرف الحقوق التقاعدية المقررة بالقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي  الحكومة، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، قرر الآتي:

 

المادة الأولى

يشترط لاستحقاق المعاش التقاعدي في حالة الاستقالة لأسباب صحية تهدد حياة الموظف بالخطر أو بسبب التفرغ للعناية بأحد والديه أو ابنه أو ابنته أو أخيه أو أخته من ذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشان تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المعدلة بالقانون رقم (55) لسنة 2006 مايلي:

1- أن يتقدم الموظف بطلب الاستقالة إلى جهة عمله مبيناً فيها أن سبب الاستقالة يرجع إلى أسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته، وأن يطلب إحالته إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة لإجراء الكشف عليه أو يبين أنها بسبب التفرغ للعناية بأحد والديه أو ابنه أو ابنته أو أخيه أو أخته من ذوي الاحتياجات الخاصة.

2- أن يرفق بطلب الاستقالة لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (1) من المادة الأولى من هذا القرار  المستندات المؤيدة لذلك.

3- أن تقوم جهة عمل الموظف باتخاذ ما يلي:

‌أ- إحالة الموظف إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة لإجراء الكشف عليه ، وإفادة جهة العمل بتقرير يبين ما إذا كان استمراره في وظيفته الحالية يهدد حياته بالخطر من عدمه.

‌ب- إحالة التقارير الطبية التي تؤكد عجز أحد الأقرباء من الآباء أو الأبناء أو الأخوة أو الأخوات من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة لاعتمادها وإعادتها إلى الهيئة.

‌ج- إعداد نموذج إخطار انتهاء الخدمة وإرساله إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتماده أو إرساله إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد مباشرة إذا كانت جهة العمل غير خاضعة لأنظمة ديوان الخدمة المدنية مرفقاً به صور من التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية في حالة طلب الاستقالة لأسباب صحية تهدد حياة الموظف بالخطر لو استمر في وظيفته، أو التقارير المصدقة من قبل هذه اللجنة في حالة طلب الاستقالة للتفرغ من أجل العناية بأحد الوالدين أو الأبناء أو الأخوة أو الأخوات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

المادة الثانية

للهيئة العامة لصندوق التقاعد ،قبل تسوية الحقوق التقاعدية ، أن تطلب من صاحب الشأن الذي تفرغ لخدمة أي من ذوي الاحتياجات الخاصة تقديم إقرار منه على النموذج المعد لهذا الغرض يفيد أنه هو المسئول عن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه لا يوجد موظف غيره من الأقرباء بالأسرة سبق له الاستفادة من ميزة التفرغ لرعاية نفس الشخص.

 

المادة الثالثة

على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أحمد بن محمد آل خليفة

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة لصندوق التقاعد

صدر بتاريخ: 2 ربيع الأول 1428هـ

الموافق: 21 مارس 2007م

قرار رقم (10) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات طلب صرف منحة الزواج

وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد:

بعد الإطلاع على القانون رقم (13)لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2001 برفع الحد الأدنى للمعاشات، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، قرر الآتي:

 

المادة الأولى

يشترط لاستحقاق صرف منحة الزواج المقررة بموجب القانون رقم (43) لسنة 2006 بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ما يأتي:

1-    إبلاغ الهيئة العامة لصندوق التقاعد بواقعة الزواج وفقاً للنموذج المعدّ لذلك.

2-    موافاة الهيئة العامة لصندوق التقاعد بعقد شرعي صحيح دائم لواقعة الزواج مصدق عليه من الجهات الرسمية المختصة في المملكة.

3-    أن يقتصر صرف منحة الزواج على الأرملة والبنت و بنت الابن والأخت المستحقات لمعاشات تقاعدية عن المتوفى.

 

المادة الثانية

1-    إذا لم تُبلغ الهيئة العامة لصندوق التقاعد بواقعة الزواج  وترتب على ذلك الاستمرار في صرف المعاش دون وجه حق ، فعلى الهيئة خصم المبالغ التي صرفت بالزيادة من منحة الزواج.

2-    وإذا كانت المبالغ التي صرفت بالزيادة أكبر من قيمة مبلغ منحة الزواج ، فإنه يتوجب على صاحبة الشأن التي صرفت تلك المبالغ سداد الفرق للهيئة. 

 

المادة الثالثة

على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أحمد بن محمد آل خليفة

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة الهيئة

العامة لصندوق التقاعد

صدر بتاريخ: 2 ربيع الأول 1428هـ

الموافق: 21 مارس 2007م

 

 

قرار رقم (16) لسنة 1986 بشأن الكشف على طالبي استبدال المعاشات

وزير الصحة :

 بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986 بتعديل بعض احكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة ،

 وعلى القرار رقم (5) الصادر بتاريخ 2/7/1976 من وزير المالية والاقتصاد الوطنى بشأن قواعد وإجراءات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل ايقاف العمل بالاستبدال،

 وعلى قرار وزير الصحة رقم (4) لسنة 1976 بشأن تشكيل اللجان الطبية وبيان اختصاصاتها ،

 وبناءً على توصية وكيل وزارة الصحة ، قرر الآتى :

مــادة – 1 –

  تقوم اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة بالكشف على طالبى استبدال المعاشات ، لاقرار حالة طالب الاستبدال الصحية ، وتحديد درجة لياقته للاستبدال ، وذلك طبقاً للتعليمات الفنية الموضحة بالملحق المرفق ، ويتم الكشف على طالب الاستبدال بناء على طلب الهيئة العامة لصندوق التقاعد على انموذج الهيئة رقم (2).

مــادة – 2 –

تقسم الحالة الصحية لطالبي الاستبدال إلى ثلاث درجات :-

أ – " الحالة الصحية جيدة " :- إذا كان طالب الاستبدال خالياً من الأمراض.

ب- "الحالة الصحية متوسطة " :- إذا وجدت به أمراض لا تتعارض مع لياقته للاستبدال بعد إضافة سنوات إلى عمره ، كما هو مبين بالملحق.

جـ- "الحالة الصحية غير مرضية" :- إذا كان مصاباً بمرض من الأمراض التي تتعارض مع لياقته للاستبدال كما هو موضح بالملحق المرفق.

مــادة – 3 –

تعد استمارة خاصة لتسجيل بيانات الكشف لكل طالب استبدال ، ويوقع عليها من رئيس وأعضاء اللجنة الطبية فور الانتهاء من الكشف ، وتدون جميع بيانات تلك الاستمارة في سجل رسمى مرقم الصفحات خاص بنتائج الكشف على طالبى استبدال المعاشات.

مــادة – 4 –

يعتبر ملحق التعليمات الفنية للكشف على طالبى استبدال المعاشات المرفق ، جزءاً مكملاً لهذا القرار.

مــادة – 5 –

يحصل مبلغ قدره (15 ديناراً) من طالب الاستبدال ، نظير الكشف عليه واجراء جميع الفحوص المختبرية أو غيرها واللازمة لتحديد درجة لياقته للاستبدال.

مــادة – 6 –

على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.

 

وزير الصحة
جواد سالم العريض 
صدر بتاريخ : 2 ذى القعدة 1406 هـ
الموافق : 9 يوليو 1986م
 

 

قرار رقم (5) لسنة 2001 بشأن تـشكيل اللجان الطبية العامة وبيان اختصاصاتها

وزير الصحة :

بعد الإطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته ،

وعلى قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته ،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تـنظيم وزارة الصحة ،

وعلى قرار وزير الصحة رقم (4) لسنة 1976 بشأن تـشكيل اللجان الطبية وبيان اختصاصاتها ،

وعلى قرار وزير الصحة رقم (17) لسنة 1986 بشأن تـشكيل لجنة طبـية استـئـنافية خاصة لإعادة النظر في قرارات جهة علاج حالات إصابات العمل ،

وبناءً على عرض وكيل وزارة الصحة ، قرر الآتي :

مادة - 1 -

تـشكل اللجان الطبـية العامة من لجنـتين أو أكثر برئاسة رئيس اللجان الطبـية ، وعضوية خمسة أطباء من العاملين بوزارة الصحة لكل لجنة ، ويكون قرار اللجنة صحيحاً إذا حضرها أربعة من أعضائها على أن يكون من بـينهم الرئيس .

وللجان أن تستعين في إصدار قراراتها بآراء الأخصائيـين من غير أعضائها قي الحالات التي تـتطلب ذلك .

مادة - 2 -

تختص اللجان الطبية العامة بالأمور التالية :

1- إجراء الكشف الطبي على العاملين في الحكومة والمؤسسات العامة وفي القطاع الأهلي لغرض :

أ -  تـقرير لياقـتهم الصحية للالتحاق بالعمل .

ب- تـقرير لياقـتهم الصحية للبقاء في الخدمة .

ج- تحديد نوع العجز ودرجته في حالة إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية .

د- التحقق من الأسباب الصحية لإنهاء خدمة الموظف أو المستخدم أو العامل من عمله وإثبات أن تـلك الأسباب تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته أو عمله .

هـ- النظر في تـقرير مدى ارتباط الإصابة أو المرض بالعمل وإثبات العجز ودرجته .

و- الكشف عليهم لمنحهم الإجازات المرضية المقررة بمقـتضى القوانين والأنظمة وفقاً للقرارات والتعليمات التي يصدرها وزير الصحة في شأن منح الإجازات المرضية .

2- تـقدير السن في جميع الأحوال التي تـتطلب ذلك .

3- الكشف على أعضاء البعثات والإجازات الدراسية والموفدين الى الخارج وذلك بناءً على طلب من الجهة المختصة .

4- تصديق واعتماد التـقارير والشهادات الطبـية التي يحضرها المرضى من الخارج وذلك لغرض استعمالها أمام الجهات الرسمية .

وعلى وجه العموم تختص اللجان الطبية العامة بالنظر في كل ما يعهد إليها بمقـتضى أي قانون أو لائحة أو نظام .

مادة - 3 -

تـُـنشأ بقرار من وزير الصحة في حالة الضرورة لجان طبـية فرعية تختص بالأمور التي يحددها القرار الصادر بتـشكيلها .

مادة - 4 -

تـُـشكل اللجنة الطبية الاستـئـنافية من رئيس وستة أعضاء من الأخصائيـين العاملين بوزارة الصحة ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها ، وتختص بالنظر فيما يستأنف أمامها من قرارات اللجان الطبية العامة أو اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك في الأحوال وبالكيفية التي ينص عليها القانون واللوائح المنفذة له .

وللجنة أن تسترشد في إصدار قراراتها بآراء الأخصائيـين من غير أعضائها .

مادة - 5 -

للجان الطبـية المنصوص عليها في هذا القرار تكليف الأطباء العاملين في وزارة الصحة أو المستـشفيات أو المعامــل أو المعاهــد التابعة لوزارة الصحة بتـقديم تـقارير فنية أو صور أشعة أو نتيجة الملاحظــات أو ما تراه اللجان لازماً للإستعانة به في القرارات التي تصدرها .

مادة - 6 -

يعين وزير الصحة بقرار منه رؤساء وأعضاء اللجان الطبية المنصوص عليها في هذا القرار ويصدر اللائحة الداخلية لتـنظيم اجتماعات هذه اللجان ولسير أعمالها .

مادة - 7 -

يلغى القرار رقم (4) لسنة 1976 بشأن تـشكيل اللجان الطبية وبـيان اختصاصاتها ، كما يلغى القرار رقم (17) لسنة 1986 بشأن تـشكيل لجنة طبـية استـئـنافية خاصة لإعادة النظر في قرارات جهة علاج حالات إصابات العمل .

مادة - 8 -

على وكيل وزارة الصحة تـنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

وزير الصحة

فيصل رضي الموسوي

صدر بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1422 هـ

الموافـــــــق 29 أغسطــــــــس 2001 م

 

 

قرار رقم (11) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة للعاملين في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم الحالية في الحكومة

وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (1) لسنة 2002 بشأن زيادة إشتراكات التقاعد المقررة بموجب المادة الحادية عشرة من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، قرر الآتي:

 

المادة الأولى

مدة الخدمة السابقة في القطاع الخاص التي يجوز ضمها وفقاً لأحكام المادة (10) مكرر المضافة بموجب القانون رقم (66) لسنة 2006 بإضافة مادة إلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة هي المدة التي قضيت في القطاع الخاص المشمولة بالتأمين طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتم سداد الاشتراكات عنها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولم يستحق عنها معاش.

ولا يدخل في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة مدة الخدمة التي قضيت في القطاع الخاص قبل بلوغ طالب الضم سن الثامنة عشرة أو بعد بلوغه سن الستين.

 

المادة الثانية

على الموظف الذي يرغب في ضم مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص ، أن يقدم طلباً بذلك إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد على النموذج المعد لذلك.

 

المادة الثالثة

على مقدم طلب الضم أن يرفق مع طلبه جميع المستندات المثبتة لمدة خدمته المحسوبة في التأمين طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ، على أن تكون هذه المستندات صادرة ومصدقة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

 

المادة الرابعة

يلتزم طالب الضم بدفع المبلغ المقابل للمدة المراد ضمها محسوبة على أساس الراتب الخاضع للاشتراك في تاريخ طلب الضم وذلك وفقاً للمادة رقم (11) من القانون رقم (13) لسنة 1975.

 

المادة الخامسة

يتم سداد المبلغ المقابل للضم إما دفعة واحدة أو بالتقسيط من راتب طالب الضم ، وذلك وفقاً للجدول رقم (5) المرافق للقانون رقم (66) لسنة 2006 المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار، على أن يتضمن النموذج المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار بنداً يفيد تعهد طالب الضم بالموافقة على خصم الأقساط المتبقية للهيئة نظير الضم من معاشه التقاعدي أو المكافأة المستحقة له في حالة انتهاء خدمته، بحسب الأحوال، وتسقط الأقساط بوفاة طالب الضم.

 

المادة السادسة

على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

 

أحمد بن محمد آل خليفة

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة لصندوق التقاعد

صدر بتاريخ: 2 ربيع الأول 1428هـ

الموافق: 21 مارس 2007م

قرار رقم (26) لسنة 2007 بشأن زيادة نسبة مساهمة الحكومة في اشتراكات التقاعد المقررة بموجب المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد:

بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته، وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (1) لسنة 2002 بشأن زيادة اشتراكات التقاعد المقررة بموجب المادة الحادية عشرة من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2002 بشأن اعتبار العلاوة الاجتماعية جزءاً من الراتب الأساسي الشهري لموظفي الحكومة المدنيين والضباط والأفراد فيما يتعلق باستقطاع اشتراكات التقاعد، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد الصادر بجلسته رقم (51) بتاريخ 12 أبريل 2005 بتعديل نسبة مساهمة الحكومة في اشتراكات التقاعد المقررة بموجب المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 1975، وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:

المادة الأولى

تزاد نسبة مساهمة الحكومة في اشتراكات التقاعد إلى 18% من الراتب الأساسي للموظف الخاضع لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .

 

المادة الثانية

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .

 

المادة الثالثة

على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2007 وينشر في الجريدة الرسمية .

 

أحمد بن محمد آل خليفة

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد

 

صدر بتاريخ: 20 شوال 1428هـ

الموافق: 31 أكتوبر 2007م

 

قرار رقم (2) لسنة 2011 بتعديل المادة التاسعة من القرار رقم (6) لسنة 2010 بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية

وزير المالية:

بعد الاطلاع على القرار رقم (6) لسنة 2010 بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية،
قرر الآتي:

المادة الأولى
تُستبدل الفقرة الأولى من المادة (9) من القرار رقم (6) لسنة 2010 بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، بالنص الآتي:

«يستحق كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب معاشًا تقاعديًا يعادل معاشًا تقاعديًا يُحسب وفقًا لأحكام المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له، أياً كانت مدة رئاسته.»

المادة الثانية
على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
أحمد بن محمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 6 ربيع الآخر 1433هـ
الموافق: 28 فبراير 2012م

قرار رقم (2) لسنة 2024 بإجراءات وضوابط الاستمرار اختيارياً في نظام التقاعد للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

وزير المالية والاقتصاد الوطني:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (12) منه،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المُعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،

وبناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قُرِّر الآتي:

مادة (1)

لكل موظف انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب ولم يكن مستحقاً لمعاش تقاعدي طبقاً لأي من القوانين أو الأنظمة التقاعدية والتأمينية، الحق في أن يستمر اختيارياً في نظام التقاعد بشرط أن تكون لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات، وأن يقدم للهيئة طلباً بذلك على الأنموذج المعد لهذا الغرض خلال السنة الأولى التالية لانتهاء خدمته وقبل تسوية حقوقه وصرف مستحقاته التقاعدية.

وتكون مدة الخدمة الفعلية ومدة الاشتراك في التأمين الاختياري مدة متصلة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد.

مادة (2)

يكون الاشتراك في التأمين الاختياري على أساس آخر راتب أساسي شهري سدد عنه اشتراك التقاعد قبل انتهاء خدمة الموظف مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية، على أن يلتزم المشترك بدفع الاشتراكات المستحقة كاملة للهيئة بما يعادل مجموع اشتراكاته ومساهمة الحكومة، عدا نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في المادة (55) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

ويجوز للمشترك في التأمين الاختياري أن يطلب تعديل قيمة الراتب المحسوب على أساسه الاشتراك من خلال رفعه بما لا يزيد على 5% سنوياً، على أن يسري التعديل اعتباراً من شهر يناير من كل سنة بشرط تقديم طلب التعديل قبل نهاية شهر يناير.

مادة (3)

يجب أن يكون طالب الاشتراك قد أنهى كافة إجراءات الاشتراك في التأمين الاختياري خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر لكي يدخل في حساب مدة الاشتراك الاختياري، وفي حال إنهاء الإجراءات بعد ذلك يبدأ حساب مدة الاشتراك الاختياري من الشهر الذي يليه.

مادة (4)

عند حساب المعاش أو مكافأة التقاعد، يجب أن تكون مدة الاشتراك في التأمين الاختياري سنوات كاملة، وترد الاشتراكات عن كسر السنة.

واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز الاشتراك لمدة تقل عن سنة متى كان ذلك لاستكمال كسر السنة الواقع في مدة الخدمة الفعلية المحسوبة في التقاعد.

مادة (5)

ينتهي الاشتراك في التأمين الاختياري بشكل تلقائي في حالة توقف المشترك عن سداد الاشتراك الشهري للهيئة لمدة تزيد على ستة أشهر، ويكون الانتهاء اعتباراً من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك.

ومع ذلك يجوز للمشترك استكمال الاشتراك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء اشتراكه، على أن يقدم طلباً كتابياً للهيئة بذلك مع سداد كامل الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة.

مادة (6)

ينتهي الاشتراك في التأمين الاختياري بشكل تلقائي في حالة التحاق المشترك بعمل خاضع لقوانين أو أنظمة تقاعدية أو تأمينية، ويكون الانتهاء اعتباراً من تاريخ الالتحاق بالعمل.

مادة (7)

على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية والاقتصاد الوطني

سلمان بن خليفة آل خليفة

صدر بتاريخ: 29 جمادى الآخرة 1445هـ

الموافق: 11 يناير 2024م

قرار رقم (17) تقاعد لسنة 2009 بشأن العدول عن شراء مدة الخدمة الافتراضية أو ضم مدة الخدمة السابقة للموظفين والضباط والأفراد

وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له، وخاصة المادتين (6، 7) منه،

وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وخاصة المواد (6، 8، 8 مكرراً)،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1990 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة إفتراضية،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1992 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة افتراضية لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1996 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة سابقة للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1995،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 1996 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة سابقة لضباط وإفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1995،

وعلى تعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد الصادر بتاريخ 1 يوليه 1996 بشأن حظر العدول عن ضم مدة خدمة سابقة أو إفتراضية،

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في جلسته رقم 2/2008 المنعقدة بتاريخ 14/7/2008،

وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، قرر الآتي:

المادة الأولى

يجوز للموظف أو الضابط أو الفرد الخاضعين لأحكام القانونين رقمي (13) لسنة 1975 و(11) لسنة 1976 العدول عن ضم مدة الخدمة السابقة أو الافتراضية ولمرة واحدة وفقاً للقواعد الآتية:

1)    أن يقدم طلب العدول إلى جهة العمل التابع لها الطالب على النموذج رقم (1) المرافق لهذا القرار، وعلى جهة العمل إحالة الطلب إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

2)    أن يكون طلب العدول عن سنوات الخدمة السابقة أو الافتراضية الصحيحة دون كسور السنة.

3)    لا يجوز العدول عن ضم مدة خدمة سابقة أو مدة خدمة إفتراضية استفاد الموظف أو الضابط أو الفرد منها، وعليه مواصلة السداد لاستكمال السنوات المطلوب ضمها.

4)    أن لا تكون مدة الخدمة السابقة أو الافتراضية قد تم سداد كامل تكلفتها، ويستثنى من ذلك كل حالة لانتهاء الخدمة التي لا يستفيد الموظف أو الضابط أو الفرد من ضمها، وفي هذه الحالة يتم رد مبلغ المدة السابقة أو مبلغ المدة الافتراضية التي لا يستفاد منها قبل تاريخ العدول.

5)    إذا كانت تكلفة حساب مدة الخدمة السابقة أو الافتراضية تؤدى على أقساط شهرية فيتم تسويتها وفقاً لما يلي:

‌أ)       تحديد إجمالي الأقساط الأصلية المستحقة للهيئة.

‌ب)  تحديد إجمالي الأقساط المسددة للهيئة عن المدة من تاريخ بداية التقسيط لغاية نهاية الشهر الذي تم فيه العدول.

‌ج)    إذا كان إجمالي الأقساط المسددة تعادل سنة أو سنوات صحيحة من مدة الخدمة السابقة أو مدة الخدمة الافتراضية يتم ايقاف الأقساط اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه قبول طلب العدول.

‌د)      في حالة عدم استفادة الموظف أو الضابط أو الفرد من أي ميزة تقاعدية تلتزم الهيئة برد الأقساط المسددة عن كسور السنة.

المادة الثانية

يجوز- بحسب الأحوال – طلب إعادة جدولة مدة سداد الأقساط من خمس إلى عشر سنوات أو العكس طبقاً لقواعد التقسيط والمعامل الوارد بالجدول رقم (5) المرافق لقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والجدول المرافق لقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وذلك وقت طلب إعادة الجدولة، مع مراعاة ما تم سداده من أقساط.

المادة الثالثة

تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في حالة الموافقة على طلب العدول أو طلب إعادة الجدولة بإخطار جهة العمل بذلك على النموذج رقم (2) المرافق لهذا القرار.

المادة الرابعة

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الخامسة

على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

أحمد بن محمد آل خليفة

صدر بتاريخ 3 رمضان 1430هـ

الموافق 24 أغسطس 2009م

قرار رقم (18) تقاعد لسنة 2009 بتعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار رقم (7) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة الخدمة السابقة إلى الخدمة الحالية لمن أعيد للخدمة من الموظفين المدنيين بالحكومة

وزير المالية:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1984 بشأن تقديم طلبات ضم مدة الخدمة ورد المكافأة والحقوق التقاعدية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1984،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1985 بشأن ضم مدة الخدمة السابقة لبعض موظفي ومستخدمي الحكومة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1984،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1996 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة سابقة للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1995،

وعلى القرار رقم (7) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة إلى الخدمة الحالية لمن أعيد للخدمة من الموظفين المدنيين بالحكومة،

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (الأولى) من القرار رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه النص التالي:

"ويتعهد الموظف عند تقديمه الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة برد مبلغ المكافأة التي سبق أن تم صرفها طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 مضافاً إليه فائدة بواقع (5٪) سنوياً عن المدة من تاريخ الصرف وحتى تاريخ بدء السداد، ويتم رَدُّ المكافأة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقاً للجدول رقم (5) المرفق بالقانون رقم (13) لسنة 1975، ويكون سداد الأقساط شهرياً بطريق الخصم من راتب الموظف طالب الضم".

المادة الثانية

على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الإجتماعي تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

أحمد بن محمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 6 رمضان 1430هـ

الموافق: 27 أغسطس 2009م

قرار رقم (3) لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات طلب الإحالة على التقاعد للموظفين الخاضعين للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

وزير المالية والاقتصاد الوطني:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المُعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (15) لسنة 1987 بشأن قواعد ونظام تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975،

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

تنتهي خدمة الموظف ببلوغ سن الستين بقرار من السلطة المختصة بجهة العمل، ما لم يطلب الموظف صراحةً الاستمرار في العمل حتى سن الخامسة والستين.

ويجوز للسلطة المختصة بجهة العمل الموافقة على طلب الموظف الاستمرار في العمل بعد سن الخامسة والستين، حسبما تقتضيه حاجة العمل، بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية.

وفي جميع الأحوال، يشترط أن يقدم الموظف طلبه كتابة قبل ستة أشهر من بلوغه السن المقرر في أي من الحالتين السابقتين، وعلى جهة العمل استكمال الإجراءات المقررة قانوناً، وإخطار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بلوغ السن المقرر في الحالتين السابقتين.

المادة الثانية

تدخل مدد الخدمة المضافة وفقاً للمادة السابقة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بما لا يجاوز أربعين سنة خدمة، وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وبشرط سداد الاشتراكات المنصوص عليها في القانون المشار إليه.

المادة الثالثة

على الموظف الذي يرغب بالإحالة على التقاعد طبقاً للبند (ب) من المادة (13) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، أن يقدم طلباً لجهة عمله على الأنموذج المعد لذلك، على أن يكون قد قضى في الخدمة عشرين سنة كاملة.

ولجهة العمل الموافقة على طلب الإحالة على التقاعد، بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية، ويعتبر الموظف محالاً على التقاعد اعتباراً من التاريخ المحدد بقرار السلطة المختصة بإحالة الموظف على التقاعد.

المادة الرابعة

تخطر جهة العمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بقرار إحالة الموظف على التقاعد، على الأنموذج المعد لذلك، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ الإحالة على التقاعد.

المادة الخامسة

يُلغى القرار رقم (15) لسنة 1987 بشأن قواعد ونظام تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975.

المادة السادسة

على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية والاقتصاد الوطني

سلمان بن خليفة آل خليفة

صدر بتاريخ:29 جمادى الآخرة 1445هـ

الموافق:11 يناير 2024م

قرار رقم (47) لسنة 2023 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة الخدمة الافتراضية للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

وزير المالية والاقتصاد الوطني:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (68) لسنة 2006 بالموافقة على النظام الموحَّد لمدِّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدَّل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقْف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحْب الجنسية البحرينية أو فقْدِها أو إسقاطها أو التجنُّس بجنسية دولة أجنبية دون إذن،

وعلى المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعُد الوزراء ومَن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1990 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة افتراضية،

وعلى القرار رقم (17) لسنة 2009 بشأن العدول عن شراء مدة الخدمة الافتراضية أو ضم مدة الخدمة السابقة للموظفين والضباط والأفراد،

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

قُرِّر الآتي:

مادة (1)

على الموظف الذي يرغب في ضم مدة خدمة افتراضية لمدة خدمته المحسوبة في التقاعد أن يقدِّم الطلب إلى جهة عمله طبقاً للأنموذج الذي تعدُّه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

مادة (2)

تقوم جهة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال البيانات الواردة في الأنموذج المشار إليه في المادة السابقة، وتقوم بموافاة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي به، على أنْ يرفَق بالأنموذج إقرار قبول الموظف للخصم من راتبه الشهري في حال ما إذا اختار السداد على أقساط شهرية.

مادة (3)

تتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حساب المبلغ المستحَق مقابل مدة الخدمة الافتراضية المطلوب ضمُّها وفقاً للجدول رقم (6) المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بتحديد المُعامل المقابل لسن الموظف عند تقديم طلب الضم والسن الذي يحدِّده الموظف للتقاعد مضروباً في الراتب والعلاوات الخاضعة للاشتراك عند تقديم الطلب لتحديد قيمة السنة الواحدة مضروباً في عدد السنوات الافتراضية الصحيحة المطلوب ضمُّها بما لا يتجاوز الخمس سنوات.

ويطبَّق المُعامل المقابل لسن الستين الوارد في الجدول رقم (6) لحساب تكلفة المدة المضمومة بعد سن الستين.

مادة (4)

تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإخطار طالب الضم بسداد المبلغ تبَعاً لرغبته، إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية عن طريق الخصم من راتب الموظف كل شهر وفقاً للجدول رقم (5) المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وبالآلية التي تحدِّدها الهيئة.

مادة (5)

في حال ما إذا اختار الموظف سداد مبلغ الضم على أقساط شهرية، على جهة العمل الالتزام بخصْم القسط من راتب الموظف كل شهر وإيداعه في حساب الهيئة، والاحتفاظ بنسخة من المعاملة في سجلاتها.

ويجب على جهات العمل الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية إشعار جهاز الخدمة المدنية بذلك.

مادة (6)

لا تدخل المدة المضمومة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد إلا بعد سداد تكلفتها بالكامل أو تُحسب بالقدْر الذي تم سداده من أقساط، على أن تكون سنوات صحيحة.

مادة (7)

يُشترَط ألا يتجاوز مجموع مدة الخدمة الافتراضية المطلوب ضمُّها خمس سنوات وفقاً لجميع القوانين التقاعدية والتأمينية، وألا تزيد مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد على أربعين سنة بعد الضم وعند انتهاء الخدمة.

مادة (8)

لا تدخل مدة الخدمة الافتراضية - بالقدْر الذي تم سداد تكلفتها - ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد عند حساب الحقوق الاستبدالية إلا في حالتين:

1-    بلوغ الموظف طالب الضم سن الخمسين.

2-    انتهاء خدمته لأيِّ سبب قبل بلوغ سن الخمسين.

مادة (9)

إذا سدَّد الموظف المبلغ المطلوب لضم مدة الخدمة الافتراضية على أساس سن التقاعد الذي حدَّده عند طلب الضم، ثم قرر فيما بعد التقاعد في سن خلاف ذلك سواء بالزيادة أو بالنقصان، يعاد احتساب المبلغ المستحَق مقابل ضم تلك المدة على أساس سن التقاعد الجديد وراتبه وسِنِّه وقت تقديم طلب الضم، ويلتزم الموظف بسداد الفرق إذا نتجت عن ذلك زيادة في المبلغ المطلوب أداؤه للهيئة، ويُرَدُّ له الفرق إنْ كان ذلك لصالحه.

فإنْ لم يتمكن من سداد المبلغ الإضافي المطلوب، خُفِّضت المدة المطلوب ضمُّها بما يتناسب والمبلغ الجديد على أن تكون سنوات صحيحة.

مادة (10)

مع مراعاة حكم المادة (11) من هذا القرار، في حال ما إذا انتهت خدمة الموظف قبل إكماله سداد أقساط المدة المضمومة، يلتزم بسداد باقي الأقساط عند انتهاء خدمته كاملةً دفعة واحدة أو أنْ تُحسب المدة المضمومة ضمن مدة الخدمة بالقدْر الذي سُدِّد منها كسنوات صحيحة.

ويجوز للموظف طلب خصْم الفرق بين مجموع الأقساط التي تم سدادها حتى تاريخ انتهاء الخدمة وبين المبلغ المستحَق مقابل ضم مدة الخدمة الافتراضية، من المكافأة المستحَقة له طبقاً للمادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وإذا استحق الموظف مكافأة تقاعد طبقاً للمادة (38) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، خُصِم منها الفرق بين مجموع الأقساط التي تم سدادها حتى تاريخ انتهاء الخدمة وبين المبلغ المستحَق مقابل ضم مدة الخدمة الافتراضية.

مادة (11)

تسقُط أقساط ضم مدة الخدمة الافتراضية بوفاة طالب الضم، ويسوَّى معاش المستحِقين عنه بافتراض سداد كامل هذه الأقساط.

مادة (12)

يجوز لطالب الضم العدول عن ضم المدة الافتراضية طبقاً لأحكام القرار رقم (17) لسنة 2009 بشأن العدول عن شراء مدة الخدمة الافتراضية أو ضم مدة الخدمة السابقة للموظفين والضباط والأفراد.

مادة (13)

يُلغى القرار رقم (1) لسنة 1990 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة افتراضية.

مادة (14)

على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير المالية والاقتصاد الوطني

سلمان بن خليفة آل خليفة

صدر بتاريخ: 19 رمضان 1444هـ

الموافق: 10 أبريل 2023م

قرار رقم (4) لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة نقدية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته,

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (02-2051) في جلسته (2051) المنعقدة بتاريخ 24 يناير بالموافقة على تخصيص اعتماد إضافي للصرف على المكرمة السامية،

وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قرر الآتي:

المادة الأولى

تصرف لكل صاحب معاش أو المستحقين عنه مكافأة نقدية بواقع (500 دينار) لمرة واحدة، ويشار إليها فيما يلي بكلمة "المكافأة".

المادة الثانية

يشترط فيمن يستحق المكافأة ما يلي:

1-    أن يكون صاحب المعاش بحريني الجنسية وكذا المستحقين عنه.

2-    أن يكون استحقاق المعاش سابقاً على تاريخ 1/1/2010.

3-    لا تصرف المكافأة إلا مرة واحدة حتى ولو كان صاحب المعاش أو المستحق عنه مستحقاً لأكثر من معاش.

4-    لا تصرف هذه المكافأة لصاحب المعاش الذي أوقف معاشه كلياً بسبب عودته إلى العمل، كما لا تصرف للمستحق في حالة عدم استيفائه شروط استحقاق المعاش كلياً.

5-    توزع المكافأة على المستحقين عن صاحب المعاش بنسبة ما يستلمه كل منهم إلى مجموع ما يصرف للمستحقين.

6-    في حالة استحقاق أحد المستحقين لأكثر من معاش ، يصرف له نصيبه في المكافأة وفق النصيب الأفضل ، على أن تتم إعادة توزيع كامل قيمة المكافأة على باقي المستحقين في المعاش الآخر وفقاً للبند (5) من هذه المادة.

7-    تصرف المكافأة لصاحب معاش العجز الإصابي الجزئي أو للمستحقين عنه، بشرط عدم خضوعه وإياهم لأي من قانوني التقاعد المدني والعسكري وقانون التأمين الاجتماعي، كما تصرف المكافأة في حالة اشتراك صاحب معاش العجز الإصابي الجزئي أو أي من المستحقين عنه في نظام التأمين الاختياري.

المادة الثالثة

تتحمل الميزانية العامة للدولة الكلفة الإجمالية للمكافأة المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة الرابعة

على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من 31 يناير 2010، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

أحمد بن محمد آل خليفة

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

صدر بتاريخ: 3 ربيع الأول 1431هـ

الموافق: 17 فبراير 2010 م

قرار رقم (6) لسنة 2010 بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية

وزير المالية:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، قرر الآتي:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1-    القانون:
القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.

2-    الصندوق:
صندوق التقاعد الذي ينظم معاشات ومكافآت التقاعد في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.

3-    الهيئة:
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

4-    المجلس:
مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.

5-    أمانة المجلس:
الأمانة العامة لكل من مجلسي الشورى والنواب.

6-    العضو/ الأعضاء:
رؤساء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.

7-    الاشتراك الشهري:
الاشتراك الشهري التقاعدي الذي يلتزم بسداده كل عضو بمجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، واشتراك تأمين إصابات العمل.

8-    المكافأة الشهرية:
المكافأة الشهرية المخصصة لعضو مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.

9-    الحد الأعلى للمعاش:
مبلغ الأربعة آلاف دينار بحريني المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون.

10-   مدة الخدمة الفعلية/ مدة العضوية:
المدة التي يقضيها العضو بالمجلس.

11-   مدة الخدمة الاعتبارية:
المدة الافتراضية التي تدخل في حساب المعاش.

المادة الثانية

تسري أحكام هذا القرار على أعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتباراً من الفصل التشريعي الأول، وعلى أعضاء المجالس البلدية اعتباراً من أول اجتماع لكل مجلس بلدي بعد انتخاب المجالس البلدية سنة 2002.

المادة الثالثة

تتولى الهيئة إدارة الصندوق وفقاً لأحكام القانون.

المادة الرابعة

1)  تلتزم أمانة المجلس والمجالس البلدية بموافاة الهيئة بالنموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار والخاص بتسجيل العضو بعد استيفاء بياناته من قبل الموظف المختص بأمانة المجلس والمجالس البلدية واعتماده من قبل الأمين العام أو رؤساء المجالس البلدية أو ممن يفوضونهم، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار أو من تاريخ التعيين أو انتخاب العضو.

2)  تلتزم أمانة المجلس والمجالس البلدية، كل فيما يخصه، بموافاة الهيئة بكشوف بأعضاء مجلسي الشورى والنواب للفصل التشريعي الأول وأعضاء المجالس البلدية بعد انتخابهم لسنة 2002، مبين فيها:

  • اسم العضو.
  • الرقم السكاني.
  • تاريخ الميلاد.
  • العنوان.
  • المكافأة الشهرية.
  • تاريخ بدء وانتهاء العضوية.

3)    تخصص كل من أمانة المجلس والمجالس البلدية موظفاً أو أكثر كحلقة اتصال بينها والهيئة في تنفيذ أحكام إجراءات هذا القرار.

المادة الخامسة

يخصص في الهيئة حساب مستقل بالصندوق تتكون أمواله من الموارد الآتية:

1) الاشتراكات التقاعدية الشهرية التي يسددها العضو بنسبة 10% من المكافأة الشهرية المستحقة له.

2) الاشتراكات التقاعدية الشهرية التي تلتزم الحكومة بسدادها بنسبة 20% من المكافأة الشهرية للأعضاء.

3) اشتراكات تأمين إصابات العمل الشهرية التي تلتزم الحكومة بسدادها بنسبة 3% من المكافأة الشهرية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة.

4) ما تتحمله الحكومة من تكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد.

5) ما تتحمله الحكومة من مجموع الاشتراكات غير المسددة قبل سريان أحكام القانون بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.

6) حصيلة استثمار أموال الصندوق.

7) أية موارد مالية أخرى تخصصها الحكومة للصندوق.

المادة السادسة

1) تسدد الاشتراكات الشهرية اعتباراً من الشهر الذي يتم فيه تعيين العضو أو انتخابه، وذلك بموجب شيك أو تحويل مصرفي يصدر عن أمانة المجلس وعن المجالس البلدية، كل فيما يخصه، باسم الهيئة اعتباراً من أول الشهر التالي لاستحقاق المكافأة الشهرية وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة من نماذج لهذا الغرض.

2) يوقف اقتطاع الاشتراك الشهري للعضو اعتباراً من الشهر التالي لانتهاء عضويته بالمجلس لأي سبب من الأسباب.

المادة السابعة

1) تلتزم وزارة المالية بما يلي:

‌أ- سداد تكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد وذلك عند نهاية كل فصل تشريعي أو عند استحقاق المعاش إن كان قبل ذلك بحسب الأحوال. ويتم تحديد هذه التكلفة وفقاً لمعادلة يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والهيئة بالتنسيق مع الخبير الاكتواري.

‌ب- سداد مجموع الاشتراكات غير المسددة قبل سريان أحكام القانون بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتباراً من بداية الفصل التشريعي الأول، وبالنسبة لأعضاء المجالس البلدية اعتباراً من أول اجتماع لكل مجلس بلدي بعد انتخاب المجالس البلدية سنة 2002 وحتى تاريخ العمل بأحكام القانون.

2)  تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي ينتج عن تطبيق أحكام القانون وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية والهيئة.

المادة الثامنة

تلتزم أمانة المجلس وكذا المجالس البلدية عند انتهاء مدة عضوية أي من الأعضاء بإخطار الهيئة بالنموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار، وعلى الهيئة تسوية المعاش التقاعدي أو مكافأة التقاعد وفقاً لأحكام القانون على النحو الآتي:

1) المعاش التقاعدي:

‌أ- يستحق العضو الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع (50%) من مكافأته الشهرية يحسب على أساس افتراض مدة خدمة محسوبة في التقاعد قدرها (25) سنة.

‌ب- إذا أعيد تعيين أو انتخاب العضو يضاف إلى معاشه نسبة (7.5%) من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 4 سنوات.
ويحسب المعاش أو مكافأة التقاعد عن كل فصل تشريعي أو مدة العضوية بمعزل عن الأخرى، ويستحق المعاش اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الفصل التشريعي أو انتهاء مدة الخدمة حسب الأحوال.

‌ج-  يستحق العضو في الفصل التشريعي الأول والعضو في المجالس البلدية المنتخبة في سنة 2002 الذي لم يعاد تعيينه أو انتخابه معاشاً تقاعدياً اعتباراً من الشهر التالي لصدور القانون، دون صرف أية فروق عن الفترة الماضية.

‌د- إذا أعيد تعيين أو انتخاب صاحب معاش تقاعدي مستحق وفقاً لأحكام القانون يوقف صرف معاشه طوال مدة عضويته في المجلس، ويعاد صرفه بعد انتهاء العضوية.

2) مكافأة التقاعد:

‌أ- يمنح العضو مكافأة تقاعد بواقع 15% محسوبة بعدد الأشهر المسدد عنها الاشتراك من آخر مكافأة شهرية إذا قضى في عضوية المجلس مدة سنة فأكثر وأقل من أربع سنوات.

‌ب- يستحق العضو مكافأة تقاعد بواقع 15% محسوبة بعدد الأشهر المسدد عنها الاشتراك من آخر مكافأة شهرية، في حالة عدم استحقاقه معاشاً تقاعدياً عنها، وذلك عن المدة الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأعلى للمعاش.

‌ج- إذا قضى العضو في عضوية المجلس أقل من سنة ترد له الاشتراكات التي دفعها.

3) معاش العجز والوفاة:
في حالة عجز العضو عجزاً كلياً أو وفاته أثناء مدة عضويته في المجلس يستحق العضو أو المستحقون عنه، معاشاً تقاعدياً بواقع 40% من المكافأة الشهرية أو المعاش التقاعدي المستحق له أيهما أكبر.

4) الزيادة السنوية:
تزاد معاشات العضو أو المستحقين عنه بنسبة 3% سنوياً مع مراعاة الحد الأعلى للمعاش.

5) الجمع بين المعاشات:

‌أ- يجمع العضو بين المكافأة الشهرية المخصصة له من المجلس وبين المعاشات المستحقة له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، دون حدود.

‌ب- يجمع العضو أو المستحقون عنه بين المعاش المستحق له بموجب القانون وبين المعاشات المستحقة له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس وفقاً لقوانين التقاعد المدني والتقاعد العسكري والتأمين الاجتماعي المذكورة في البند (أ) من هذه المادة، بشرط ألا يزيد مجموع المعاشات على الحد الأعلى للمعاش. وفي حالة الزيادة تخصم هذه الزيادة من المعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون، وتصرف له مكافأة بواقع 15% من آخر مكافأة شهرية محسوبة بعدد الأشهر المسدد عنها الاشتراك وذلك عن المدة الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأعلى للمعاش.

‌ج- يجمع العضو المتقاعد بين معاشه المستحق وفقاً للقانون وراتبه أو أجره من أي عمل يلتحق به في أي قطاع دون حدود.

المادة التاسعة

يستحق كلُ من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب معاشاً تقاعدياً يعادل معاش الوزير، يحسب وفقاً لأحكام المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 المشار إليه. وفي حالة استفادة أي منهما سابقاً وفقاً لأحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 من المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (22) المذكورة، يتم صرف الفرق ما بين المكافأة السابق صرفها له والمكافأة المستحقة عند انتهاء عضويته في المجلس.

المادة العاشرة

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون تسري بشأن العضو المواد (22) و(24) و(25) و(26) و(27) و(28) و(29) و(30) و(31) و(32) و(33) و(34) و(35) و(36) و(37)، والفصل التاسع من القانون رقم (13) لسنة 1975 المشار إليه.

المادة الحادية عشرة

على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من أول أغسطس 2009.

أحمد بن محمد آل خليفة

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

صدر بتاريخ: 8 محرم 1432هـ

الموافق: 14 ديسمبر 2010م

 

قرار رقم (22) لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية

وزير المالية والاقتصاد الوطني:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2005 بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومَن في حكمهم،

وعلى القانون رقم (68) لسنة 2006 بالموافقة على النظام الموحَّد لمدِّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في اية دولة عضو في المجلس،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدَّل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،

وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقْف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحْب الجنسية البحرينية أو فقْدِها أو إسقاطها أو التجنُّس بجنسية دولة أجنبية دون إذن،

وعلى المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومَن في حكمهم، ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية،

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

قرر الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كلٍّ منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

القانون: المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.

الهيئة: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

الصندوق: صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية المُنشأ بموجب القانون.

الحساب: الحساب المستقل الذي يتم تحويل فائض الصندوق إليه.

المعاش: معاش التقاعد أو الشيخوخة المستحَق طبقاً لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

معاش العجْز: المعاش المستحَق بسبب العجْز غير المهني طبقاً لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

معاش إصابة العمل: المعاش المستحَق بسبب المرض المهني أو إصابة العمل طبقاً لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

المعاش المستحَق بسبب صلة القرابة: المعاش الذي يُصرَف للمستحِقين بسبب قرابتهم من صاحب المعاش بحسب قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

المكافأة: مكافأة التقاعد التي تُصرَف للموظف - أو للمستحِقين عنه - عند ترْكه للخدمة دون استحقاقه لمعاش، أو المكافأة التي تُصرَف عن المدد التي لا تدخل في حساب المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

تعويض الدفعة الواحدة: المبلغ المقطوع الذي يُصرَف للمؤَمَّن عليه - أو للمستحِقين عنه - عند انتهاء خدمته دون استحقاقه لمعاش، أو المبلغ الذي يُصرَف عن المدد التي لا تدخل في حساب المعاش طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

مادة (2)

تتولى الهيئة إجراءات دمج كُلٍّ من صندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشَأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشَأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 في الصندوق، ويجوز لها الاستعانة بمَن له الخبرة والاختصاص في هذا الشأن.

ويُرَحَّل فائض الصندوق إلى الحساب.

مادة (3)

دون الإخلال بحق مَن تمَّت تسوية معاشاته قبل العمل بأحكام القانون، لا يجوز صرْف أكثر من معاش واحد من الصندوق، ولا يجوز الجمْع بين أكثر من معاش طبقاً لأيِّ قانون أو نظام تقاعد أو تأمين اجتماعي.

ولا يسري الحظْر الوارد في الفقرة السابقة على المعاش المستحَق بسبب العجْز أو إصابة العمل أو بسبب صلة القرابة وذلك مع مراعاة أحكام صرْف معاشات المستحِقين الواردة في قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

مادة (4)

إذا التحق صاحب المعاش بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحَقَّ المعاش بموجبه، يجب عليه اتخاذ إحدى الخيارات الآتية:

1-    وقْف صرْف المعاش وضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، وذلك وِفْقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار.

2-    استمرار صرْف المعاش المستحَق عن مدة خدمته السابقة مع تحصُّلِه على راتب أو أجر أو مكافأة عن مدة خدمته الجديدة لا يؤدي عنها الاشتراكات التقاعدية، ويؤدى عنها الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل.

ويلتزم كلٌّ من صاحب المعاش وجهة العمل بملء الاستمارات المخصَّصة لهذا الغرض بالوسيلة التي تحدِّدها الهيئة، وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ التحاق صاحب المعاش بالعمل الجديد، ما لم يتم تقديم عذر تقبله الهيئة.

مادة (5)

في حالة قيام صاحب المعاش باتخاذ الخيار (1) من المادة (4) من هذا القرار، فإنه تتوجَّب مراعاة القواعد الآتية:

1-    ضم مدد الخدمة المحسوبة في المعاش السابق إلى مدة الخدمة الجديدة.

2-    عند انتهاء الخدمة الجديدة يعاد استئناف صرْف المعاش عن مدة الخدمة السابقة مضافاً إليه المعاش عن مدة الخدمة الجديدة بشرط عدم تجاوُز مجموع المدد الحد الأقصى لاستحقاق المعاش.

3-    تُصرَف عن المدد غير المؤهِّلة لاستحقاق المعاش أو المدد التي لا تدخل في حساب المعاش مكافأةُ أو تعويضُ الدفعة الواحدة بحسب قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

4-    تُحتسَب المزايا والمِنَح والتعويضات المترتبة على استحقاق المعاش طبقاً لأحكام القانون الخاضعة له مدة الخدمة الجديدة.

مادة (6)

إذا التحق صاحب المعاش بوظيفة أو عمل خاضع لذات القانون الذي استحَقَّ المعاش بموجبه تسري عليه أحكام عودة صاحب المعاش للخدمة أو للعمل المنصوص عليها في قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمْع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانوا خاضعين للاشتراك طبقاً لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

مادة (7)

‌أ-       إذا كان صاحب المعاش ملتحقاً بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحَقَّ المعاش بموجبه أو كان يجمع بين المعاش والأجر طبقاً لأحكام المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وذلك عند صدور القانون، فيجب عليه اتخاذ أحد الخيارين الواردين في المادة (4) من هذا القرار، مع مراعاة القواعد الآتية:

1-    عند اتخاذ صاحب المعاش للخيار (1)، يوقَف صرْفُ المعاش ويتم ضم سنوات الخدمة السابقة التي استُحِقَ عنها المعاش إلى مدة الخدمة الجديدة وتسوَّى المستحقات عند انتهاء الخدمة طبقاً لنص المادة (5) من هذا القرار.

2-    عند اتخاذ صاحب المعاش للخيار (2)، يُلغى الاشتراك في نظام التقاعد أو التأمين الاجتماعي باستثناء فرع التأمين ضد إصابات العمل من تاريخ العمل بأحكام القانون.
وإذا كانت مدة الخدمة الجديدة التي تسبق العمل بأحكام القانون مؤهِّلة لاستحقاق المعاش، تضاف نسبة المعاش عن هذه المدة إلى المعاش المستحَق عن مدة الخدمة السابقة، وبما لا يتجاوز مجموع المُدد الحد الأقصى لاستحقاق المعاش، على أن تُصرَف عن المُدد التي لا تدخل في حساب المعاش مكافأةُ أو تعويضُ الدفعة الواحدة بحسب قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
وإذا لم تكن مدة الخدمة الجديدة مؤهِّلة لاستحقاق المعاش، تُصرَف لصاحب المعاش مكافأةُ أو تعويضُ الدفعة الواحدة – بحسب الأحوال – عن هذه المدة.
وتُصرَف جميع المستحقات عند انتهاء الخدمة الجديدة.

‌ب-  يلتزم كلٌّ من صاحب المعاش وجهة العمل بملء الاستمارات المخصَّصة لأغراض تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة بالوسيلة التي تحدِّدها الهيئة، وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ما لم يتم تقديم عذر تقبله الهيئة.

مادة (8)

تتولى الهيئة عرْض الخيارات المنصوص عليها في هذا القرار على صاحب المعاش، ليتخذ الأفضل بالنسبة له.

مادة (9)

على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير المالية والاقتصاد الوطني

سلمان بن خليفة آل خليفة

صدر بتاريخ: 21 صفر 1442هـ

الموافق: 8 أكتوبر 2020م

قرار رقم (2) لسنة 2018 بشأن نظام إقراض الموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (68) لسنة 2006 بالموافقة على النظام الموحَّد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، المُنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991،

وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 1993 بشأن نظام إقراض الموظفين والضباط والأفراد الخاضعين لأحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري،

وبناءً على عرْض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قرر الآتي:

المادة الأولى

تسري أحكام هذا القرار على جميع الموظفين البحرينيين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، باستثناء الموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (68) لسنة 2006 بالموافقة على النظام الموحَّد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس.

المادة الثانية

يُنشأ بالهيئة حساب خاص لإقراض الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القرار.

وتتكون موارده من الآتي:

1-    حصة صندوق التقاعد المدني من الحساب المخصَّص لنظام الإقراض المُنشأ بموجب القرار رقم (2) لسنة 1993 بشأن نظام إقراض الموظفين والضباط والأفراد الخاضعين لأحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري.

2-    حصيلة ريْع استثمار القروض المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القرار.

3-    حصيلة أقساط مبالغ القروض التي يتم سدادها شهرياً للهيئة.

المادة الثالثة

يُشترَط لقبول طلب القرض أن يتوافر في طالبِه الآتي:

1-    ألا تقل مدة خدمته الفعلية المحسوبة في التقاعد عن خمس سنوات في تاريخ تقديمه طلب القرض.

2-    ألا يكون مديناً بأقساط مبلغ قرض سابق حصل عليه وِفْقاً لأحكام هذا القرار أو وِفْقاً لنظام استبدال المعاش.

3-    ألا تزيد المدة المطلوبة لسداد مبلغ القرض عن مدة خدمته المتبقية لبلوغ سن الإحالة على التقاعد.

المادة الرابعة

يلتزم طالب القرض بعد استيفاء الشروط المشار إليها في المادة السابقة بالموافقة على الآتي:

1-    استقطاع أقساط مبلغ القرض شهرياً من راتبه وتحويلها إلى الهيئة.

2-    خصم القيمة الحالية لأقساط مبلغ القرض المتبقية من مكافآت التقاعد، أو الاستمرار في خصْم أقساط مبلغ القرض من المعاش في حالة انتهاء الخدمة قبل سداد كامل أقساط مبلغ القرض، أو إعادة جدولة القرض إذا تجاوز القسط ربع المعاش التقاعدي.

3-    خصم ريْع الاستثمار المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا القرار مقدَّماً من مبلغ القرض.

المادة الخامسة

يُقدَّر مبلغ القرض على أساس الراتب الأساسي لطالب القرض في تاريخ تقديم طلب القرض، بما لا يجاوز مكافأة التقاعد، بافتراض انتهاء خدمته بالاستقالة، أو عشرة آلاف دينار أيهما أقل.

المادة السادسة

يُقدَّر ريْع الاستثمار بواقع (3٪) سنوياً على مبلغ القرض.

المادة السابعة

يُؤدَّى مبلغ القرض إلى المقترض بإيداعه في الحساب الخاص به في البنك الذي يحدده، وذلك بعد خصْم ريْع الاستثمار المنصوص عليه في المادة السابقة.

المادة الثامنة

يتم سداد مبلغ القرض على أقساط شهرية متساوية لا تزيد على ثمانية وأربعين قسطاً، ويبدأ خصْم الأقساط اعتباراً من راتب الشهر التالي لتاريخ صرْف مبلغ القرض.

المادة التاسعة

على الهيئة إخطار الجهة التابع لها المقترِض لاتخاذ اللازم نحو استقطاع الأقساط وتوريدها شهرياً لها.

المادة العاشرة

يوقَف سداد أقساط مبلغ القرض خلال الفترة التي لا يستحق عنها المقترض راتباً، ويُستأنَف السداد فور استحقاق الراتب، على أنْ تتم زيادة مدة التقسيط بقدر المدة التي توقَّف خلالها عن السداد.

المادة الحادية عشرة

تسقط أقساط مبلغ القرض بوفاة المقترض، ويسوَّى معاش المستحقين عنه وِفْقاً لذلك.

المادة الثانية عشرة

يجوز للمقترض أن يطلب في أيِّ وقت إيقاف خصم أقساط مبلغ القرض مقابل سداد رصيد القرض مخصوماً منه ريْع الاستثمار عن المدة المتبقية. وفي هذه الحالة يوقَف تحصيل أقساط مبلغ القرض اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ السداد.

المادة الثالثة عشرة

لا يجوز الحصول على مبلغ قرض آخر طبقاً لأحكام هذا القرار إلا في حالة سداد كامل أقساط مبلغ القرض الأول، على أنْ تكون أولوية الاقتراض لمن لم يسبق له الاستفادة من أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القرار، تكون نسبة المقترضين (15٪) من إجمالي عدد الموظفين لكل وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو أية جهة حكومية أخرى.

ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة، بناءً على موافقة الرئيس التنفيذي للهيئة، تجاوُز النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة متى توافر الاعتماد المالي بالصندوق.

المادة الخامسة عشرة

على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

عارف صالح خميس

صدر بتاريخ: 27 جمادى الآخرة 1439هـ

الموافق: 15 مارس 2018م

قرار رقم (1) لسنة 2012 بشأن شروط وإجراءات نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها

وزير المالية:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،

وعلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1981 بشأن القواعد المنظمة لتبادل الاحتياطيات بين صناديق التقاعد المختلفة، قرر الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1) المستفيد: كل موظف أو ضابط أو فرد أو مؤمن عليه خاضعاً وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة أو قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 أو قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتقدم إلى جهة التأمين الحالية بطلب لنقل احتياطياته عن مدة خدمته أو مدة اشتراكه في التأمين لدى جهة التأمين السابقة ولم يكن مستحقاً لمعاش التقاعد ولم يستلم المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة.

2) جهة التأمين السابقة: الجهة التي كان المستفيد خاضعاً لقانونها.

3) جهة التأمين الحالية: الجهة التي أصبح المستفيد خاضعاً لقانونها.

مادة (2)

مع مراعاة حكم المادة الأولى من القانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، يقدم المستفيد طلب نقل الاحتياطيات بين صناديق التقاعد والتأمين على الأنموذج المرافق لهذا القرار- مستوفياً كامل البيانات المطلوبة - إلى جهة التأمين الحالية التي تلتزم بإحالة الطلب إلى جهة التأمين السابقة فور وروده إليها.

ويجوز للمستفيد تقديم الطلب عن طريق جهة عمله.

مادة (3)

لا يجوز تجزئة مدة الخدمة أو مدة الاشتراك المطلوب نقل احتياطياتها.

كما لا يجوز طلب نقل الاحتياطيات عن مدة خدمة أو مدة اشتراك سبق الاستفادة منها بالضم، وتسوى مستحقات تلك المدة وفقاً لأحكام القانون الذي كان خاضعاً له المستفيد.

مادة (4)

تقوم جهة التأمين السابقة بحساب الاحتياطيات عن كامل مدة خدمة المستفيد أو مدة اشتراكه في التأمين بواقع حصيلة اشتراكاته في فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي اقتطعت من مرتبه أو أجره وحصة الحكومة أو صاحب العمل التي أديت لحسابه وكلفة المدد الافتراضية المشتراة والمضافة والمضمومة إلى مدة خدمته أو مدة اشتراكه مضافا إلها عوائد الاستثمار المحققة على الاشتراكات المحصلة أو المبالغ المحصلة خلال الفترة من تاريخ الخضوع للقانون الذي كان معاملاً به أو من تاريخ الضم بحسب الأحوال حتى تاريخ تحويل الحصيلة للصندوق الذي أصبح تابعاً له.

وتقدر كلفة المدد المضافة غير الممولة على أساس حصيلة الاشتراكات التي كان يفترض سدداها عن تلك المدد وقت اكتساب الحق فيها، مع سداد العوائد المستحقة وفقاً لما تقدم.

مادة (5)

تلتزم جهة التأمين السابقة بتحويل الاحتياطيات المشار إليها إلى جهة التأمين الحالية خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ إحالة الطلب إليها.

على أن تقوم الأخيرة بإخطار المستفيد، بخطاب مسجل، بإتمام نقل احتياطياته والمدة المحسوبة له خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام نقلها.

مادة (6)

لا يجوز العدول عن طلب نقل الاحتياطيات بعد إتمام نقلها.

كما لا يحول دون نقل الاحتياطيات وفاة المستفيد بعد إتمام إجراءات تقديم طلب نقلها، وتلتزم جهة التأمين السابقة بنقل الاحتياطيات خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة من هذا القرار.

وفي الحالة الأخيرة تقوم جهة التأمين الحالية بإخطار المستحقين عن المستفيد، بخطاب مسجل، بإتمام نقل الاحتياطيات والمدة المحسوبة فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام نقلها.

مادة (7)

لا يجوز إتمام إجراءات نقل الاحتياطيات في حالة وجود استقطاع من الراتب أو أقساط شهرية على المستفيد لمصلحة الصندوق بجهة التأمين السابقة، ما لم يقم بتسوية تلك المبالغ، وفقاً للقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

مادة (8)

لا يسري هذا القرار في شأن حالات النقل أو التعيين أو إعادة التعيين المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1981 بشأن القواعد المنظمة لتبادل الاحتياطيات بين صناديق التقاعد المختلفة.

مادة (9)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

وزير المالية

أحمد بن محمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 21 صفر 1433هـ

الموفق: 15 يناير 2012م

قرار رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد الأمراض المهنية

وزير الصحة

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 13 لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة. قرر الآتي:

المادة الأولى

تعتبر إصابة عمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية الموضحة فيما يلي إذا وقعت في ظروف العمل المبينة قرين كل منها على النحو التالي:-

 

 

الرقم

نوع المرض

العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض

1

التسمم بالرصاص أو إحدى مركبات الرصاص.

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لأدخنة أو غبار أو أبخرة الرصاص أو إحدى مركباته أو أية مادة تحتوي على الرصاص.

2

التسمم بالمنجنيز أو مركبات المنجنيز.

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لغازات أو مسحوق أو أبخرة المنجنيز أو إحدى مركبات المنجنيز أو أية مادة يدخل المنجنيز في تركيبها.

3

التسمم بالفوسفور أو الفوسفين أو إحدى مركبات الفوسفور العضوية.

أي عمل يستدعي تداول أو التعرض لأبخرة أو غازات أو مسحوق الفوسفور أو إحدى مركبات الفوسفور أو أية مادة يدخل الفوسفور في تركيبها.

4

التسمم بالزرنيخ أو مركبات الزرنيخ

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض إلى أبخرة أو مسحوق أو غازات الزرنيخ أو إحدى مركبات الزرنيخ أو أية مادة يدخل في تركيبها.

5

التسمم بالزئبق أو مركبات الزئبق

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض إلى أبخرة أو مسحوق أو غازات الزئبق أو إحدى مركبات الزئبق أو أية مادة يدخل الزئبق في تركيبها.

6

التسمم بالبيريليم أو إحدى مركباته

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لدخان أو غبار أو أبخرة البيريليم أو إحدى مركباته أو أية مادة يدخل البيريليم في تركيبها.

7

التسمم بالكادميم

التعرض لأدخنة الكادميم.

8

التسمم بالكبريب أو الكاربون بيسلفيد

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لأبخرة أو غبار أو مسحوق الكبريت أو إحدى مركباته أو غازات أو مسحوق الكاربون بيسلفيد أو إحدى مركباته أو أية مادة يدخل الكبريت أو الكاربون بيسلفيد في تركيببها.

9

التسمم بالبترول أو بإحدى مشتقاته

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للبترول أو غازاته أو مشتقاته وكذلك أي عمل يستدعى التعرض لتلك المواد، صلبة كانت أو سائلة أو غازية.

10

التسمم بالبنزول أو مثيلاته أو إحدى مركباته الازوتية أو الاميدية أو الكلورية أو إحدى مشتقاته

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لأبخرة أو أدخنة هذه المواد.

11

التسمم بالانتيمون أو إحدى مركباته

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الانتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.  وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الانتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

12

التسمم برابع كلور الاثين – ثالث كلور الاثلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات – الهيدروكربونية من المجموعة الاليفائية

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لأدخنة أو أبخرة هذه المواد.

13

سرطان الأغشية المخاطية للأنف أو الجيوب الأنفية أو القصبة الهوائية أو الرئة نتيجة التأثر بالنيكل

أي عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته ويشمل ذلك التعرض لغاز كاربونيل النيكل.

14

التهابات الجلد غير الوبائية من مصدر خارجي ويشمل ذلك التأثر بالكروم

أي عمل يستدعي التعرض لغبار سائل أو أبخرة أية مادة خارجية تسبب تهيج الجلد ويشمل ذلك الكروم، الاحتكاك، والحرارة (ليست ناتجة عن مواد مشعة أو إشعاعات كهرومغناطيسية).

15

سرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للزرنيخ، القار، القطران، البيتمين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارافين) أو أية مركبات أو منتجات أو مخلفات هذه المواد ويشمل ذلك مركبات الكيونون أوالهيدروكونيون.

16

التهابات تقرحات سرطان خبيث بالجلد، أو أنسجة ما تحت الجلد – أو العظام أو الدم أو الإصابة بالكاناراكت.

أي عمل يستدعي التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية أو التعرض لمواد ذرية مشعة.

17

كاتاراكت الحرارة.

أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر من معادن مصهورة أو حمراء نتيجة درجة حرارة عالية.

18

أمراض الغبار الرئوية (نوموكونيوزس)

‌أ-        غبار السليكا

‌ب-    غبار الاسبستوس

‌ج-     غبار القطن

(بيسينوزس)

أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا.

أي عمل يستدعي التعرض لغبار الاسبستوس

أي عمل يستدعي التعرض لغبار القطن.

19

الدرن

العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض وكذلك العمل في المختبرات التي تقوم باستلام وتحليل وزرع عينات ميكروب الدرن.

20

تشنج عضلات اليد والذراع

الاستعمال المتواصل والمتكرر للأصابع أو اليد

21

الجمرة الخبيثة (انتراكس) والسقاوة

كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذه الأمراض أو تداول رممها أو أجزاء منها بما في ذلك الجلود والحوافز والقرون والشعر ويدخل في ذلك أعمال الشحن والتفريغ والنقل لهذه الأجزاء.

22

مرض الدوالى

كافة الأعمال التي تتطلب الوقوف الدائم في مختلف المهن.

23

الصمم بدرجاته المختلفة

سائر الأعمال والمهن والصناعات المصحوبة بأحداث ضجة وأصوات عالية تؤثر على السمع.

24

التسمم بغاز أو أكسيد الكربون

كل عمل يستدعى التعرض لغاز أول أكسيد الكربون ويشمل ذلك عمليات تحضيره أو استعماله أو توليده.

25

التسمم بحامض السيانور

كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذلك كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها.

26

التسمم بالكلور والفلور والبروم ويشمل ذلك ايثيل بروميد أو إحدى مركباتها

أي عمل يستدعي استعمال أو تحضير أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها.

27

التسمم بالكلوروفورم وأربع كلورور الكربون

أي عمل يستدعي استعمال أوتداول الكلوروفورم رابع كلورور الكربون وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.

28

التسمم بالديوكسان

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لدخان أو أبخرة محتوية على الديوكسان.

29

التسمم بكلورنياتد نفثالين

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لدخان أو غبار أو أبخرة محتوية على الكلورنياتد نفثالين.

30

التسمم بدخان النيترس

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول حامض النيترس أو التعرض لأدخنة النيترس.

31

أمراض الحميات المعدية

العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات.

32

أورام سرطانية بالجهاز البولي

1) العمل في أي مصنع يستعمل أو يتداول أو ينتج المواد التالية:

‌أ-        ألفا أو بيتا نافثيل امين.

‌ب-    دي فينيل أو إحدى مشتقاته.

‌ج-     إحدى أملاح المواد السابقة.

‌د-       الأورامين أو الماجنتا.

2) عند صيانة أو تنظيف الآلات التي تنتج أو تستعمل لهذه المواد.

 

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار ابتداء من أول أكتوبر 1975 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير الصحة

علي محمد فخرو

صدر بتاريخ 10 شوال 1395هـ

الموافق 15 أكتوبر 1975م

 

 

قرار رقم ( 4 ) لسنة 1986 بشأن قواعد تقدير وصرف نفقات انتقال الموظف أو المستخدم الخاضع لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 في حالة إصابته بإصابة عمل

وزير المالية والاقتصاد الوطني :

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 المشار إليه ،

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، قرر الآتي :

 

مـادة  ( 1 )

تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بصرف نفقات انتقال المصاب بوسائل النقل العادية أو الخاصة من محل إقامته إلى جهة العلاج وبالعكس ، وذلك تبعاً لما يقرره الطبيب المعالج في هذا الشأن.

مـادة ( 2 )

يتبع في شأن مواعيد صرف نفقات الانتقال ذات المواعيد الخاصة بصرف تعويض الراتب المنصوص عليها بالمادة (60) من القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه.

مــادة ( 3 )

تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين على حالات انتقال المصاب من محل إقامته إلى كل من مكان إجراء الفحوص الطبية أو المعملية لإعداد وتركيب الأجهزة التعويضية اللازمة أو مكان التأهيل على استعمال تلك الأجهزة أو مكان اللجنة الطبية المختصة لتقدير درجة العجز المستديم أو لإعادة الفحص الطبي.

مــادة ( 4 )

في حالة علاج المصاب خارج دولة البحرين ، تكون نفقات الإقامة خارج دور العلاج والسفر بالطائرة بالدرجة السياحية أو بالدرجة الأولى ، وفقاً لما تقرره أنظمة الخدمة المدنية بشأن نفقات سفر موظفي ومستخدمي الحكومة بالخارج.

مــادة ( 5 )

إذا قـررت اللجنة الطبية المختصة أن حالة المصاب تستدعي وجود مرافق في حالة العلاج بالخارج ، فتتحمل الهيئة العامة لصندوق التقاعد نفقات السفر الخاصة بالمرافق وفقاً للأحكام المقررة بالنسبة للمصاب ، كما تتحمل الهيئة أيضاً نفقات المرافق من أعضاء الهيئة الطبية إذا ما كانت حالة المصاب تستدعي وجوده.

مـادة ( 6 )

إذا انتهت خدمة المصاب لأي سبب قبل إتمام علاجه تستمر الهيئة العامة لصندوق التقاعد في صرف نفقات الانتقال المستحقة للمصاب وفقاً لأحكام هذا القرار حتى تاريخ انتهاء فترة العلاج.

مــادة ( 7 )

في حالة وفاة المصاب خارج دولة البحرين تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بنفقات تجهيز ونقل جثمانه من مكان العلاج إلى بلده.

مــادة ( 8 )

على مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

وزير المالية والاقتصاد الوطني

رئيـس مجلس إدارة

الهيئـة العـامـة لصندوق التقاعد

 إبـراهيـم عبـدالكـريـم

 

صدر بتاريخ : 25 شوال 1406 هـ

المــوافق : 2 يوليو 1986م

 

قرار رقم (4) لسنة 1985 بشأن الاجراءات والمستندات اللازمة لاستحقاق وصرف الحقوق التقاعدية المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة

وزير المالية والاقتصاد الوطني:

بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له.

قرر الآتي:

مادة –1-

تعد الهيئة العامة لصندوق التقاعد كشفين بكل وزارة أو ادارة أو جهة حكومية في النصف الثاني من شهر يناير من كل عام عن طريق الحاسب الآلي.

ويتضمن الكشفان البيانات الآتية عن الموظفين والمستخدمين الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975.

أولا: البيانات المتعلقة بالوظيفة:

1-رقم الموظف.

2-رقم التقاعد ( الانظمة السابقة).

3-اسم الموظف.

4-الجنس.

5-تاريخ الميلاد.

6-رقم جواز السفر.

7-تاريخ اصدار الجواز .

8-تاريخ التعيين.

9-تاريخ بدء الخضوع للتقاعد .

10-الحالة الاجتماعية.

11-المدة غير المحسوبة في التقاعد ( إن وجدت).

12-تاريخ الإحالة على التقاعد.

13-تاريخ بدء التمديد ( في حالة التمديد).

14-تاريخ انتهاء التمديد (في حالة التمديد).

5-رصيد حساب النقد الاحتياطي(إن وجد).

16-رصيد حساب فائدة اعتزال الخدمة المدنية ( ان وجد).

17-الرقم الشخصي في السجل السكاني المركزي.

18-العنوان الكامل.

ثانيا : البيانات المتعلقة باشتراكات التقاعد:

1-رقم الموظف.

2-اسم الموظف .

3-الرتبة والدرجة والجدول.

4-الراتب الأساسي في شهر يناير.

5-الاقتطاع الشهري.

6-الاقتطاع السنوي مع مساهمة الحكومة.

على أن يرسل الكشف المتضمن البيانات الواردة في ( البند ثانيا) إلى ديوان الموظفين للتصديق عليه ثم يرسله ديوان الموظفين بعد ذلك إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد لتتولى إرساله إلى الوزارات والإدارات والجهات الحكومية الأخرى.

مادة –2-

على الوزارات والإدارات والجهات الحكومية الأخرى تحرير النماذج المرافقة لهذا القرار واستيفاء المستندات التقاعدية فيما يلي تبعا للواقعة الموجبة لكل منها وإرسالها إلى ديوان الموظفين للتصديق عليها ثم يرسلها ديوا ن الموظفين بعد ذلك إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تحقق الواقعة:

1- التعيين والخضوع للتقاعد : 

تستوفي المستندات التالية:

أ‌-بطاقة الخضوع للتقاعد.

ب‌-   شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو الحكم القضائي بقيد السن أو صورة من جواز السفر او البطاقة الشخصية أو قرار اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة أو صورة بطاقة السجل السكاني المركزي والثابت بها الرقم الشخصي في السجل السكاني المركزي.

ج‌-  صورة من استمارة التعيين أو الالتحاق بالخدمة. 

2- تعديل البيانات:

أ‌-يستوفي النموذج المعد لذلك.

ب‌-صورة من المستند الدال على البيان المعدل. 

3- انتهاء الخدمة:

تستوفي المستندات التالية:

أ‌-نموذج اخطار انتهاء الخدمة.

ب‌- مستند انتهاء الخدمة أو صورة منه.

ج‌- بطاقة سجل خدمة الموظف.

د‌-الرقم الشخصي في السجل السكاني المركزي.

هـ-شهادة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة وذلك في حالة انتهاء خدمة الموظف أو المستخدم لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر أو العجز سواء أكان اصابيا أم غير اصابي.

و‌-شهادة الوفاة أو المستند الدال على ذلك.

ز‌-صورة من القرار التأديبي أو الحكم القضائي الصادر بانتهاء الخدمة.

ح‌- صورة من المستند الدال على إلغاء الوظيفة أو القرار الصادر بفصل الموظف أو المستخدم بغير الطريق التأديبي.

مادة –3-

في حالة انتهاء خدمة الموظف أو المستخدم بالوفاة أو وفاة صاحب المعاش،  يتعين على المستحقين عنه أو من ينوب عنهم التقدم إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالمستندات التالية:

1- نموذج حصر المستحقين للمعاش.

2-شهادة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفيد قيد أن الأب أو الأخ والأخت الذي يطالب بنصيبه في المعاش كان يعتمد في معيشته على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش.

3-شهادة من المدرسة أو المعهد أو الجامعة تفيد الأبناء والأخوة وأبناء الابن المتوفى بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي وانتظامهم في الدراسة وذلك إذا كانت سنهم تزيد على الثانية والعشرين.

4- إقرار من الابن والبنت، والأخت وأبناء الابن المتوفى وبناته أو ممن ينوب عنهم ، بعدم تكسب أي منهم ما يساوي أو يزيد على المعاش المستحق.

5- المستند الدال على طلاق أو ترمل البنت أو الأم.

مادة –4-

تحويل الهيئة العامة لصندوق التقاعد الابن أو أبن الابن أو الزوج أو الأخ إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة لاثبات عجزه عن الكسب إذا طلب ذلك الابن أو ابن الابن أو الزوج أو الولي على أي منهم.

مادة –5-

على الوزارات والإدارات والجهات الحكومية الأخرى في حالة انتهاء خدمة الموظف أو المستخدم للعجز أو الوفاة ، إرسال نموذج إخطار انتهاء الخدمة إلى ديوان الموظفين للتصديق عليه في اليوم التالي لحدوث العجز أو وقوع الوفاة ، دون تعليق ذلك على صدور قرار انتهاء الخدمة ثم يرسله ديوان الموظفين بعد ذلك إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلام النموذج مستندا لتسوية وصرف الحقوق التقاعدية المقررة بالمادة 57 من القانون رقم 13 لسنة 1975 ، على أن يتم تسوية وصرف باقي الحقوق التقاعدية فور استيفاء المستندات المشار إليها بالمادتين 2 ، 3، من هذا القرار.

مادة –6-

عدا حالات انتهاء خدمة الموظف أو المستخدم للعجز أو الوفاة ، تقوم الوزارات والإدارات والجهات الحكومية الأخرى بإرسال المستندات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار إلى ديوان الموظفين لتصديق عليها على أن يرسلها الديوان بعد التصديق إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الخدمة وذلك تمهيدا لتسوية وصرف الحقوق التقاعدية اعتبارا من التاريخ الذي تنتهي فيه الخدمة.

مادة –7-

على الوزارات والإدارات والجهات الحكومية الأخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف صرف راتب الموظفين والمستخدمين الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 ، اعتبارا من تاريخ انتهاء الخدمة.

مادة –8-

على الوزارات والإدارات والجهات الحكومية الأخرى إعداد كشف في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل عام يشتمل على أسماء الموظفين والمستخدمين الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 الذين يطرأ أي تغيير أو تعديل على رواتبهم في بداية كل عام خلاف الزيادة السنوية ، ومع ذلك يجب أن يتضمن الكشف أسماء الموظفين والمستخدمين الذين لا يستحقون الزيادة السنوية.

ويرسل الكشف إلى ديوان الموظفين للتصديق عليه ثم يرسله ديوان الموظفين بعد ذلك إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد في موعد أقصاه  النصف الأول من شهر يناير من كل عام.

مادة –9-

لا تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة والمتعلقة بإرسال الكشوف والمستندات والنماذج إلى ديوان الموظفين، إلا على الوزارات والإدارات والجهات الحكومية الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية وعلى الجهات غير الخاضعة لهذه الأنظمة إرسال الكشوف والمستندات والنماذج المشار إليها مباشرة إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

مادة-10-

ينشأ حق الموظف أو المستخدم في المعاش أو المكافأة من تاريخ انتهاء خدمته ، كما ينشأ حق المستحقين عنه في المعاش من تاريخ الواقعة الموجبة لهذا الاستحقاق.

مادة –11-

تصرف الحقوق التقاعدية الخاصة بالقصر إلى الأم بشرط وجود قرار بالوصاية على القصر صادر من مجلس أموال القاصرين.

ومع ذلك يجوز للهيئة العامة لصندوق التقاعد صرف مستحقات القصر للأم دون قرار وصاية إذا قدرت صفتها كوصية ليست محل نزاع.

وفي حالة عدم وجود الأم تصرف مستحقات القصر إلى الأشخاص الآتين على الترتيب المبين فيما يلي:

أ‌- من صدر له قرار بالوصاية على القصر.

ب‌- الولي الشرعي.

ج‌- أي شخص يعينه مجلس أموال القاصرين لاستلام المستحقات.

مادة –12-

تسمى الوزارات والإدارات والجهات الحكومية الأخرى موظفا أو أكثر لشؤون التقاعد، ويكون بمثابة حلقة اتصال بين الهيئة العامة لصندوق التقاعد والجهة التابعة لها. كما يكون مسئولا أمام الهيئة عن تنفيذ أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975.

مادة –13-

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة –14-

على مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول اكتوبر 1985م.

وزير المالية والاقتصاد الوطني

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة لصندوق التقاعد

إبراهيم عبد الكريم

 

تحريرا في : 15 محرم 1406هـ

الموافق : 30 سبتمبر 1985م

 

 

 

 

قرار رقم (5) لسنة 1985 بشأن الإجراءات اللازمة لاثبات إصابة العمل

وزير المالية والاقتصاد الوطني :

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته.

وعلى قرار وزير الصحة رقم (1) لسنة1975 بشأن تحديد الأمراض المهنية.

وعلى قرار وزر الصحة رقم (4) لسنة 1976 بشأن تشكيل اللجان الطبية وبيان اختصاصاتها.

وبناء على عرض مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد. قرر الآتي :

مادة –1-

مع عدم الإخلال بالإبلاغ عن أي من الأمراض المهنية المبينة بالقرار رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد الأمراض المهنية يتعين على الموظف أو المستخدم أو أحد أقربائه إخطار الوزارة أو الإدارة أو الجهة الحكومية التي يعمل بها عن كل حادث يقع له خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه يحول بينه وبين أداء عمله وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقوع الحادث،  ويكون الإخطار مشتملا على اسم الموظف أو المستخدم وعنوانه والجهة التي نقل إليها لعلاجه،  ورقم وتاريخ محضر الشرطة المحرر عن الحادث.

مادة –2-

على الوزارات والإدارات والجهات الحكومية الأخرى تحرير أنموذج الأخطار عن وقوع إصابة المرافق لهذا الفرار من أصل وصورتين وذلك في حالة الإصابة نتيجة حادث يقع للموظف أو المستخدم أثناء تأدية العمل وبسببه،  أو إبلاغها بإصابة أي من موظفيها أو مستخدميها نتيجة حادث وقع خلال فترة الذهاب للعمل أو العودة منه طبقا لنص المادة السابقة.

مادة –3-

إذا أدت الإصابة إلى وفاة الموظف أو المستخدم أو عدم قدرته على الاستمرار في العمل قامت الوزارة أو الإدارة أو الجهة الحكومية التابع لها بإحالة أوراق الإصابة إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة للنظر في تقدير مدى ارتباط الإصابة بالعمل، وتحديد نوع العجز ودرجته في حالة عدم اللياقة الصحية للاستمرار في الخدمة.

مادة –4-

مع مراعاة ما نص عليه القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1985 بشأن الاجراءات والمستندات اللازمة لاستحقاق وصرف الحقوق التقاعدية لموظفي ومستخدمي الحكومة .  تلتزم الوزارات والإدارات والجهات الحكومية الأخرى بموافاة الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأصل أنموذج الأخطار عن وقوع إصابة وصورة من محضر الشرطة المحرر عن الإصابة وذلك في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ انتهاء الخدمة.

مادة –5-

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

وزير المالية والاقتصاد الوطني

رئيس الهيئة العامة لصندوق التقاعد

ابراهيم عبد الكريم محمد

صدر بتاريخ 8صفر 1406هـ

الموافق 22 اكتوبر 1985م

 

قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2012 بشأن نقل الاحتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها

pdf icon

تنزيل المستند

214.6 كيلو بايت،, 4 صفحات

 

وزير المالية:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،

وعلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1981 بشأن القواعد المنظمة لتبادل الاحتياطيات بين صناديق التقاعد المختلفة، قرر الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1)    المستفيد: كل موظف أو ضابط أو فرد أو مؤمن عليه خاضعاً وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة أو قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 أو قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتقدم إلى جهة التأمين الحالية بطلب لنقل احتياطياته عن مدة خدمته أو مدة اشتراكه في التأمين لدى جهة التأمين السابقة ولم يكن مستحقاً لمعاش التقاعد ولم يستلم المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة.

2)    جهة التأمين السابقة: الجهة التي كان المستفيد خاضعاً لقانونها.

3)    جهة التأمين الحالية: الجهة التي أصبح المستفيد خاضعاً لقانونها.

مادة (2)

مع مراعاة حكم المادة الأولى من القانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، يقدم المستفيد طلب نقل الاحتياطيات بين صناديق التقاعد والتأمين على الأنموذج المرافق لهذا القرار- مستوفياً كامل البيانات المطلوبة - إلى جهة التأمين الحالية التي تلتزم بإحالة الطلب إلى جهة التأمين السابقة فور وروده إليها.

ويجوز للمستفيد تقديم الطلب عن طريق جهة عمله.

مادة (3)

لا يجوز تجزئة مدة الخدمة أو مدة الاشتراك المطلوب نقل احتياطياتها.

كما لا يجوز طلب نقل الاحتياطيات عن مدة خدمة أو مدة اشتراك سبق الاستفادة منها بالضم، وتسوى مستحقات تلك المدة وفقاً لأحكام القانون الذي كان خاضعاً له المستفيد.

مادة (4)

تقوم جهة التأمين السابقة بحساب الاحتياطيات عن كامل مدة خدمة المستفيد أو مدة اشتراكه في التأمين بواقع حصيلة اشتراكاته في فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي اقتطعت من مرتبه أو أجره وحصة الحكومة أو صاحب العمل التي أديت لحسابه وكلفة المدد الافتراضية المشتراة والمضافة والمضمومة إلى مدة خدمته أو مدة اشتراكه مضافا إلها عوائد الاستثمار المحققة على الاشتراكات المحصلة أو المبالغ المحصلة خلال الفترة من تاريخ الخضوع للقانون الذي كان معاملاً به أو من تاريخ الضم بحسب الأحوال حتى تاريخ تحويل الحصيلة للصندوق الذي أصبح تابعاً له.

وتقدر كلفة المدد المضافة غير الممولة على أساس حصيلة الاشتراكات التي كان يفترض سدداها عن تلك المدد وقت اكتساب الحق فيها، مع سداد العوائد المستحقة وفقاً لما تقدم.

مادة (5)

تلتزم جهة التأمين السابقة بتحويل الاحتياطيات المشار إليها إلى جهة التأمين الحالية خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ إحالة الطلب إليها.

على أن تقوم الأخيرة بإخطار المستفيد، بخطاب مسجل، بإتمام نقل احتياطياته والمدة المحسوبة له خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام نقلها.

مادة (6)

لا يجوز العدول عن طلب نقل الاحتياطيات بعد إتمام نقلها.

كما لا يحول دون نقل الاحتياطيات وفاة المستفيد بعد إتمام إجراءات تقديم طلب نقلها، وتلتزم جهة التأمين السابقة بنقل الاحتياطيات خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة من هذا القرار.

وفي الحالة الأخيرة تقوم جهة التأمين الحالية بإخطار المستحقين عن المستفيد، بخطاب مسجل، بإتمام نقل الاحتياطيات والمدة المحسوبة فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام نقلها.

مادة (7)

لا يجوز إتمام إجراءات نقل الاحتياطيات في حالة وجود استقطاع من الراتب أو أقساط شهرية على المستفيد لمصلحة الصندوق بجهة التأمين السابقة، ما لم يقم بتسوية تلك المبالغ، وفقاً للقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

مادة (8)

لا يسري هذا القرار في شأن حالات النقل أو التعيين أو إعادة التعيين المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1981 بشأن القواعد المنظمة لتبادل الاحتياطيات بين صناديق التقاعد المختلفة.

مادة (9)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

وزير المالية

أحمد بن محمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 21 صفر 1433هـ

الموفق: 15 يناير 2012م

قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (22) لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية

وزير المالية والاقتصاد الوطني:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2005 بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومَن في حكمهم،

وعلى القانون رقم (68) لسنة 2006 بالموافقة على النظام الموحَّد لمدِّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في اية دولة عضو في المجلس،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدَّل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،

وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقْف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحْب الجنسية البحرينية أو فقْدِها أو إسقاطها أو التجنُّس بجنسية دولة أجنبية دون إذن،

وعلى المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومَن في حكمهم، ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية،

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قرر الآتي:

 

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كلٍّ منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

القانون: المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.

الهيئة: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

الصندوق: صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية المُنشأ بموجب القانون.

الحساب: الحساب المستقل الذي يتم تحويل فائض الصندوق إليه.

المعاش: معاش التقاعد أو الشيخوخة المستحَق طبقاً لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

معاش العجْز: المعاش المستحَق بسبب العجْز غير المهني طبقاً لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

معاش إصابة العمل: المعاش المستحَق بسبب المرض المهني أو إصابة العمل طبقاً لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

المعاش المستحَق بسبب صلة القرابة: المعاش الذي يُصرَف للمستحِقين بسبب قرابتهم من صاحب المعاش بحسب قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

المكافأة: مكافأة التقاعد التي تُصرَف للموظف - أو للمستحِقين عنه - عند ترْكه للخدمة دون استحقاقه لمعاش، أو المكافأة التي تُصرَف عن المدد التي لا تدخل في حساب المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

تعويض الدفعة الواحدة: المبلغ المقطوع الذي يُصرَف للمؤَمَّن عليه - أو للمستحِقين عنه - عند انتهاء خدمته دون استحقاقه لمعاش، أو المبلغ الذي يُصرَف عن المدد التي لا تدخل في حساب المعاش طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

مادة (2)

تتولى الهيئة إجراءات دمج كُلٍّ من صندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشَأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشَأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 في الصندوق، ويجوز لها الاستعانة بمَن له الخبرة والاختصاص في هذا الشأن.

ويُرَحَّل فائض الصندوق إلى الحساب.

مادة (3)

دون الإخلال بحق مَن تمَّت تسوية معاشاته قبل العمل بأحكام القانون، لا يجوز صرْف أكثر من معاش واحد من الصندوق، ولا يجوز الجمْع بين أكثر من معاش طبقاً لأيِّ قانون أو نظام تقاعد أو تأمين اجتماعي.

ولا يسري الحظْر الوارد في الفقرة السابقة على المعاش المستحَق بسبب العجْز أو إصابة العمل أو بسبب صلة القرابة وذلك مع مراعاة أحكام صرْف معاشات المستحِقين الواردة في قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

مادة (4)

إذا التحق صاحب المعاش بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحَقَّ المعاش بموجبه، يجب عليه اتخاذ إحدى الخيارات الآتية:

1-وقْف صرْف المعاش وضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، وذلك وِفْقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار.

2-استمرار صرْف المعاش المستحَق عن مدة خدمته السابقة مع تحصُّلِه على راتب أو أجر أو مكافأة عن مدة خدمته الجديدة لا يؤدي عنها الاشتراكات التقاعدية، ويؤدى عنها الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل.

ويلتزم كلٌّ من صاحب المعاش وجهة العمل بملء الاستمارات المخصَّصة لهذا الغرض بالوسيلة التي تحدِّدها الهيئة، وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ التحاق صاحب المعاش بالعمل الجديد، ما لم يتم تقديم عذر تقبله الهيئة.

مادة (5)

في حالة قيام صاحب المعاش باتخاذ الخيار (1) من المادة (4) من هذا القرار، فإنه تتوجَّب مراعاة القواعد الآتية:

1- ضم مدد الخدمة المحسوبة في المعاش السابق إلى مدة الخدمة الجديدة.

2- عند انتهاء الخدمة الجديدة يعاد استئناف صرْف المعاش عن مدة الخدمة السابقة مضافاً إليه المعاش عن مدة الخدمة الجديدة بشرط عدم تجاوُز مجموع المدد الحد الأقصى لاستحقاق المعاش.

3- تُصرَف عن المدد غير المؤهِّلة لاستحقاق المعاش أو المدد التي لا تدخل في حساب المعاش مكافأةُ أو تعويضُ الدفعة الواحدة بحسب قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

4- تُحتسَب المزايا والمِنَح والتعويضات المترتبة على استحقاق المعاش طبقاً لأحكام القانون الخاضعة له مدة الخدمة الجديدة.

مادة (6)

إذا التحق صاحب المعاش بوظيفة أو عمل خاضع لذات القانون الذي استحَقَّ المعاش بموجبه تسري عليه أحكام عودة صاحب المعاش للخدمة أو للعمل المنصوص عليها في قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمْع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانوا خاضعين للاشتراك طبقاً لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

مادة (7)

‌أ- إذا كان صاحب المعاش ملتحقاً بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحَقَّ المعاش بموجبه أو كان يجمع بين المعاش والأجر طبقاً لأحكام المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وذلك عند صدور القانون، فيجب عليه اتخاذ أحد الخيارين الواردين في المادة (4) من هذا القرار، مع مراعاة القواعد الآتية:

1- عند اتخاذ صاحب المعاش للخيار (1)، يوقَف صرْفُ المعاش ويتم ضم سنوات الخدمة السابقة التي استُحِقَ عنها المعاش إلى مدة الخدمة الجديدة وتسوَّى المستحقات عند انتهاء الخدمة طبقاً لنص المادة (5) من هذا القرار.

2- عند اتخاذ صاحب المعاش للخيار (2)، يُلغى الاشتراك في نظام التقاعد أو التأمين الاجتماعي باستثناء فرع التأمين ضد إصابات العمل من تاريخ العمل بأحكام القانون.
وإذا كانت مدة الخدمة الجديدة التي تسبق العمل بأحكام القانون مؤهِّلة لاستحقاق المعاش، تضاف نسبة المعاش عن هذه المدة إلى المعاش المستحَق عن مدة الخدمة السابقة، وبما لا يتجاوز مجموع المُدد الحد الأقصى لاستحقاق المعاش، على أن تُصرَف عن المُدد التي لا تدخل في حساب المعاش مكافأةُ أو تعويضُ الدفعة الواحدة بحسب قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
وإذا لم تكن مدة الخدمة الجديدة مؤهِّلة لاستحقاق المعاش، تُصرَف لصاحب المعاش مكافأةُ أو تعويضُ الدفعة الواحدة – بحسب الأحوال – عن هذه المدة.
وتُصرَف جميع المستحقات عند انتهاء الخدمة الجديدة.

‌ب-يلتزم كلٌّ من صاحب المعاش وجهة العمل بملء الاستمارات المخصَّصة لأغراض تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة بالوسيلة التي تحدِّدها الهيئة، وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ما لم يتم تقديم عذر تقبله الهيئة.

مادة (8)

تتولى الهيئة عرْض الخيارات المنصوص عليها في هذا القرار على صاحب المعاش، ليتخذ الأفضل بالنسبة له.

مادة (9)

على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير المالية والاقتصاد الوطني

سلمان بن خليفة آل خليفة

صدر بتاريخ: 21 صفر 1442هـ

الموافق: 8 أكتوبر 2020م

قرار رقم ( 1 ) لسنة 1986 بشأن حالات وشروط اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل

وزير المالية والاقتصاد الوطني :

  بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 ، وبعد موافقة وزير الصحة ، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، قرر الآتي :

مـادة  – 1 –

تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن المصاب وقت حدوث الإصابة لا تجاوز الستين أو الخامسة والستين في حالة تمديد الخدمة مع توافر الشروط الآتية :

1-أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي سواء في العمل الأصلي أو في غيره.

2-أن يؤدي الإجهاد أو الإرهاق من العمل إلى إصابة الموظف أو المستخدم بأي من الحالات المرضية الواردة بالبند رابعاً من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.  ويثبت ذلك بشهادة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.

مـادة  – 2 –

تقدر نسبة العجز الناتج عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل وفقاً للبند الرابع من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975.

مـادة  - 3 –

على مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 وزير المالية والاقتصاد الوطني

 رئيـس مجلس إدارة

الهيئـة العـامـة لصندوق التقاعد

إبـراهيـم عبـدالكـريـم

صدر بتاريخ : 25 شوال 1406 هـ

المــوافق : 2 يوليو 1986م

 

قرار رقم ( 2 ) لسنة 1986 بشأن تحديد الأمراض المزمنة والمستعصية والعقلية التي تعتبر عجزاً كلياً مستديماً

وزير المالية والاقتصاد الوطني :

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 ،

وبعد موافقة وزير الصحة ،

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، قرر الآتي :

مـادة  ( 1 )

تعتبر عجزاً كلياً مستديماً الإصابة بأي من الأمراض المزمنة والمستعصية والعقلية التالية سواء اعتبرت أمراضا مهنية أو غير مهنية :

1-الأورام الخبيئة إذا كانت مصحوبة بثانويات أو كانت مؤثرة بدرجة كبيرة على عضو حيوي مما يحد من قدرة الموظف أو المستخدم الخاضع لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 على العمل.

2-مرض هودجكين ومرض سرطان الغدد اللمفاوية الذي لا يستجيب للعلاج.

3-أمراض الدم الخبيثة مثل اللوكيميا التي استنفدت جميع وسائل العلاج ولا ينتظر تحسنها.

4-الجذام الذي لا يستجيب للعلاج أو المصحوب بتشوهات واضحة بالوجه والأطراف تحد من قدرة الموظف أو المستخدم الإنتاجية.

5-الأمراض العصبية التي استنفدت جميع وسائل العلاج ولم تشف ولا ينتظر تحسنها مثل شلل الأطراف الأربعة ،وشلل الطرفين السفليين في الأمراض العصبية المضطردة التقدم ، مثل الشلل الرعاش وخوريا والتصلب المنتشر والصرع العضوي المؤكد والمتكرر النوبات والذي لا يستجيب للعلاج.

6-الأمراض الصدرية : الدرن الرئوي المزدوج الذي استنفذ وسائل العلاج ولم تستقر الحالة – الانفزيما والتليف الرئوي وتمدد الشعب والتكسيات الواسعة الانتشار بالرئتين والتحجر الرئوي (السليكوزس) ، إذا زادت مساحات التحجر بالرئتين عن ثلث مساحة الرئة اليمنى أو كان مصحوباً بدرن رئوي أو هبوط القلب.

7-هبوط القلب المزمن المتقدم الذي لا يستجيب للعلاج.

8-ضغط الدم الشديد الارتفاع ( أكثر من 320 / 210 والمصحوب بتضخم وإجهاد بعضلة القلب تثبته مقاسات القلب والرسمات الكهربائية للقلب الذي لا يستجيب للعلاج.

9-فشل الكليتين المزمن المصحوب بارتفاع نسبة بولينا الدم لأكثر من 300 مليجرام ونسبة الكرباتيين بالدم نزيد عن ثمانية مليجرامات ولا تستجيب للعلاج.

10-تضخم الطحال ، المصحوب باستسقاء بالبطن وتليف بالكبد ، الذي لا يستجيب للعلاج.

11-دوالي المريء المصحوبة بنزيف متكرر لا يستجيب للعلاج الدوائي أو الجراحي.

12-مرض اديسون الذي لا يستجيب للعلاج.

13-الغرغرينا الناتجة عن مرض البول السكري أو أمراض الشرايين التي لا تستجيب للعلاج الدوائي أو الجراحى.

14-أمراض الجهاز الحركي : كالتشوهات الناتجة عن أمراض واصابات شديدة بالعظام والمفاصل والمؤدية لحدوث عجز مستديم تزيد نسبته عن 75% من الكفاءة الحركية للجسم كله ، وأمراض ضمور العضلات المتقدم التي ينتج عنها نقص القدرة العضلية بنسبة 75% فأكثر.

15-الصدفية ومرض بمفجس إذا زادت درجة الانتشار عن 75% من مساحة السطح الجلدي للجسم ولا يستجيب للعلاج.

16-ضعف الإبصار الشديد بالعينين (أقل من 1/60 لكل عين على حدة) والذي لا يتحسن باستعمال النظارة الطبية أو العلاج الدوائي أو الجراحي.

17-الأمراض العقلية التي استنفدت جميع وسائل العلاج ولم تشف ولا ينتظر تحسنها وذلك حسبما يتراءى للجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.

 

مادة  ( 2 )

على مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير المالية والاقتصاد الوطني

رئيـس مجلس الإدارة

الهيئـة العـامـة لصندوق التقاعد

إبـراهيـم عبـدالكـريـم

 

صدر بتاريخ : 25 شوال 1406 هـ

المــوافق : 2 يوليو 1986م

 

 

قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (3) لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات طلب الإحالة على التقاعد للموظفين الخاضعين للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

وزير المالية والاقتصاد الوطني:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المُعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (15) لسنة 1987 بشأن قواعد ونظام تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975،

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

تنتهي خدمة الموظف ببلوغ سن الستين بقرار من السلطة المختصة بجهة العمل، ما لم يطلب الموظف صراحةً الاستمرار في العمل حتى سن الخامسة والستين.

ويجوز للسلطة المختصة بجهة العمل الموافقة على طلب الموظف الاستمرار في العمل بعد سن الخامسة والستين، حسبما تقتضيه حاجة العمل، بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية.

وفي جميع الأحوال، يشترط أن يقدم الموظف طلبه كتابة قبل ستة أشهر من بلوغه السن المقرر في أي من الحالتين السابقتين، وعلى جهة العمل استكمال الإجراءات المقررة قانوناً، وإخطار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بلوغ السن المقرر في الحالتين السابقتين.

المادة الثانية

تدخل مدد الخدمة المضافة وفقاً للمادة السابقة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بما لا يجاوز أربعين سنة خدمة، وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وبشرط سداد الاشتراكات المنصوص عليها في القانون المشار إليه.

المادة الثالثة

على الموظف الذي يرغب بالإحالة على التقاعد طبقاً للبند (ب) من المادة (13) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، أن يقدم طلباً لجهة عمله على الأنموذج المعد لذلك، على أن يكون قد قضى في الخدمة عشرين سنة كاملة.

ولجهة العمل الموافقة على طلب الإحالة على التقاعد، بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية، ويعتبر الموظف محالاً على التقاعد اعتباراً من التاريخ المحدد بقرار السلطة المختصة بإحالة الموظف على التقاعد.

المادة الرابعة

تخطر جهة العمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بقرار إحالة الموظف على التقاعد، على الأنموذج المعد لذلك، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ الإحالة على التقاعد.

المادة الخامسة

يُلغى القرار رقم (15) لسنة 1987 بشأن قواعد ونظام تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975.

المادة السادسة

على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية والاقتصاد الوطني

سلمان بن خليفة آل خليفة

صدر بتاريخ:29 جمادى الآخرة 1445هـ

الموافق:11 يناير 2024م

قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2) لسنة 2024 بإجراءات وضوابط الاستمرار اختيارياً في نظام التقاعد للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

وزير المالية والاقتصاد الوطني:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (12) منه،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المُعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،

وبناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

قُرِّر الآتي:

مادة (1)

لكل موظف انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب ولم يكن مستحقاً لمعاش تقاعدي طبقاً لأي من القوانين أو الأنظمة التقاعدية والتأمينية، الحق في أن يستمر اختيارياً في نظام التقاعد بشرط أن تكون لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات، وأن يقدم للهيئة طلباً بذلك على الأنموذج المعد لهذا الغرض خلال السنة الأولى التالية لانتهاء خدمته وقبل تسوية حقوقه وصرف مستحقاته التقاعدية.

وتكون مدة الخدمة الفعلية ومدة الاشتراك في التأمين الاختياري مدة متصلة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد.

مادة (2)

يكون الاشتراك في التأمين الاختياري على أساس آخر راتب أساسي شهري سدد عنه اشتراك التقاعد قبل انتهاء خدمة الموظف مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية، على أن يلتزم المشترك بدفع الاشتراكات المستحقة كاملة للهيئة بما يعادل مجموع اشتراكاته ومساهمة الحكومة، عدا نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في المادة (55) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

ويجوز للمشترك في التأمين الاختياري أن يطلب تعديل قيمة الراتب المحسوب على أساسه الاشتراك من خلال رفعه بما لا يزيد على 5% سنوياً، على أن يسري التعديل اعتباراً من شهر يناير من كل سنة بشرط تقديم طلب التعديل قبل نهاية شهر يناير.

مادة (3)

يجب أن يكون طالب الاشتراك قد أنهى كافة إجراءات الاشتراك في التأمين الاختياري خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر لكي يدخل في حساب مدة الاشتراك الاختياري، وفي حال إنهاء الإجراءات بعد ذلك يبدأ حساب مدة الاشتراك الاختياري من الشهر الذي يليه.

مادة (4)

عند حساب المعاش أو مكافأة التقاعد، يجب أن تكون مدة الاشتراك في التأمين الاختياري سنوات كاملة، وترد الاشتراكات عن كسر السنة.

واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز الاشتراك لمدة تقل عن سنة متى كان ذلك لاستكمال كسر السنة الواقع في مدة الخدمة الفعلية المحسوبة في التقاعد.

مادة (5)

ينتهي الاشتراك في التأمين الاختياري بشكل تلقائي في حالة توقف المشترك عن سداد الاشتراك الشهري للهيئة لمدة تزيد على ستة أشهر، ويكون الانتهاء اعتباراً من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك.

ومع ذلك يجوز للمشترك استكمال الاشتراك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء اشتراكه، على أن يقدم طلباً كتابياً للهيئة بذلك مع سداد كامل الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة.

مادة (6)

ينتهي الاشتراك في التأمين الاختياري بشكل تلقائي في حالة التحاق المشترك بعمل خاضع لقوانين أو أنظمة تقاعدية أو تأمينية، ويكون الانتهاء اعتباراً من تاريخ الالتحاق بالعمل.

مادة (7)

على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية والاقتصاد الوطني

سلمان بن خليفة آل خليفة

صدر بتاريخ: 29 جمادى الآخرة 1445هـ

الموافق: 11 يناير 2024م

قرار رقم ( 3 ) لسنة 1986 بشأن تحديد مواصفات الدرجة التأمينية للعلاج من إصابات العمل

وزير المالية والاقتصاد الوطني :

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 ،

وبعد موافقة وزير الصحة ،

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، قرر الآتي :

 

مـادة  ( 1 )

تعتبر المستويات الطبية التالية هي المواصفات اللازمة للعلاج بالدرجة التأمينية :

أولاً : خدمات الأطباء العامين :

1-يشترط في الطبيب العام أن يكون ممن رخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة البحرين.

2-يساعد كل طبيب عام ممرضة وعامل على الأقل وذلك لخدمة المترددين من المصابين.

ثانياً : خدمات الأطباء الأخصائيين أو الاستشاريين.

1-يجب أن تتوفر التخصصات الطبية الآتية :

أ‌-الجراحة العامة.

ب‌- العيون.

جـ- الأذن والأنف والحنجرة.

د- الأمراض الجلدية والتناسلية.

هـ- الأمراض الصدرية.

و-جراحة العظام والكسور.

ز-الأمراض العصبية والنفسية.

حـ-الأمراض الباطنية.

ط-الأسنان.

ي - أية تخصصات أخرى تلزم للعلاج من إصابات العمل.

2- يتولى الأطباء الأخصائيون أو الاستشاريون الكشف على الحالات المحولة إليهم من الأطباء العامين

ثالثاً : خدمة المستشفى أو مركز النقاهة أو المؤسسات العلاجية الأخرى.

1-تؤدى الخدمة الطبية بغرفة خاصة داخل المستشفيات الحكومية أو الخاصة التي تحددها الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

2-يتم علاج إصابات الدرن والأمراض المستعصية والعقلية والمعدية بالمستشفيات أو بالأقسام المخصصة لعلاج هذه الأمراض.

3-توفر المستشفيات أو المؤسسات العلاجية الأخرى خدمات العلاج الطبيعي للمصابين ، كما تقوم بصرف الأجهزة التعويضية اللازمة.

4-يكون لكل مصاب ملف خاص بالمستشفى الذي يعالج فيه يقيد به جميع الخدمات الطبية التأمينية التي تتقرر له خلال فترة العلاج والنقاهة.

5-إذا لم تتوفر بالمستشفيات أو بالمؤسسات العلاجية التي تحددها الهيئة العامة لصندوق التقاعد الأجهزة التعويضية اللازمة فيتم توفيرها من الجهات المتخصصة بتوريد هذه الأجهزة على نفقة الهيئة.

6-يكون صرف الأدوية للمصابين من صيدليات المستشفيات أو المؤسسات العلاجية التي تتولى علاج المصاب.

 

مادة ( 2 )

تراعى الأحكام المتقدمة إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة الطبية الاستئنافية بوزارة الصحة علاج المصاب خارج دولة البحرين.

 

مادة ( 3 )

على مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير المالية والاقتصاد الوطني

رئيـس مجلس إدارة

الهيئـة العـامـة لصندوق التقاعد

إبـراهيـم عبـدالكـريـم

صدر بتاريخ : 25 شوال 1406 هـ

المــوافق : 2 يوليو 1986م

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) ليمنحك أفضل تجربة استخدام على الإنترنت. بالنقر على "قبول" أو الاستمرار في تصفح الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. لمزيد من التفاصيل، اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا بالنقر هنا.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

مبنى 1565- طريق 1722-مجمع 317 المنطقة الدبلومــاسية المنامة ، البحرين (المقر الرئيسي)

+973 17000707(الهاتف)
مشاهدة الفروع
الروابط السريعة
الروابط السريعة
  • كلمة رئيس مجلس الادارة
  • كلمة الرئيس التنفيذي
  • الشراكة المجتمعية
  • الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل
  • الخدمات الإلكترونية للأفراد
  • البحث عن التشريعات والقوانين
  • التقارير الإحصائية
  • الأخبار
  • الأدلة الإرشادية
  • استمارات و نماذج
  • مقاطع الفيديو الإرشادية
  • خريطة الموقع
الروابط المفيدة
الروابط المفيدة
  • البوابة الوطنية لمملكة البحرين
  • وزارة العمل
  • وزارة الاعلام
  • هيئة تنظيم سوق العمل
  • وزارة الصناعة والتجارة
  • هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
اشترك في نشرتنا الإخبارية
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الاستخدام
  • البيان القانوني للموقع
© لهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تم تطوير الموقع من قبلBoxon

آخر تحديث : 17 يونيو 2025

تواصل معنا: