قرارات وزارية
قرار وزير العمل رقم (15) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل
وزير العمل:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل،
وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،
قرر الآتي:
مادة (1)
تشكل لجنة التنسيق المنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل برئاسة الأستاذ جميل محمد علي حميدان الوكيل المساعد لشئون العمل وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم:
أولاً: |
وزارة العمل: |
|
1- |
الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن |
المستشار القانوني |
2- |
حمد إبراهيم الوزان |
القائم بأعمال مدير إدارة العمل |
3- |
عبدعلي عبدالأمير الخياط |
مدير إدارة شئون معاهد التدريب |
4- |
مريم أحمد سيار |
رئيس قسم مكتب خدمات التوظيف |
5- |
د. عبدالجليل حسن طلاق |
رئيس وحدة التدريب في معهد البحرين للتدريب |
ثانياً: |
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: |
|
1- |
الأستاذ / يعقوب يوسف ماجد |
مستشار الهيئة |
2- |
الأستاذ / أحمد الهرمسي الهاجري |
المستشار القانوني |
3- |
الأستاذ / أحمد علي عباس |
مدير إدارة المستحقات التأمينية |
4- |
الدكتور / زكريا سلطان محمد |
مدير إدارة الاشتراكات التأمينية |
5- |
الدكتور / يوسف أحمد الدشكوني |
مدير إدارة تقنية المعلومات |
6- |
السيد / جمال عيسى المطوع |
مدير إدارة الشئون القانونية |
مادة (2)
تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة،2006 وعلى الأخص ما يلي:
1- وضع مسودة القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
2- اقتراح الحلول التي تساهم في تطوير نظام التأمين ضد التعطل.
3- إنجاز أية مهام أخرى تكلفها بها وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة (3)
تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
مادة (4)
تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها مرة كل شهر، ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادى كلما دعت الحاجة لذلك، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور رئيسها أو نائبه والأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل.
وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (5)
تقوم اللجنة بإعداد تقرير بقراراتها وتوصياتها، ويعرض هذا التقرير على وزير العمل لتقرير ما يراه بشأنه.
مادة (6)
يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من غير أعضائها من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولتها.
مادة (7)
تختار اللجنة في أول اجتماع لها مقرراً، يتولى القيام بأعمال السكرتارية بما في ذلك التحضير لاجتماعات اللجنة وتحرير محاضرها، وغير ذلك من الأعمال التي تسند إليه من قبل اللجنة.
مادة (8)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
د. مجيد بن محسن العلوي
صدر في: 19 ذي القعدة 1427 هـ
الموافق: 10 ديسمبر 2006 م
قرار وز المالية رقم (19) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التعطل
وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وبعد التنسيق مع وزير العمل، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد،
قرر الآتي:
مادة (1)
تتولى الهيئة العامة لصندوق التقاعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التعطل لحساب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للموظفين البحرينيين وغير البحرينيين الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.وذلك على أساس الراتب في تاريخ تطبيق القانون رقم(78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل أو في تاريخ الخضوع لأحكامه، أيهما أسبق. على أن يكون راتب شهر يناير من كل عام هو الأساس في حساب وتحصيل وأداء الاشتراكات.
مادة (2)
تُحسب الاشتراكات المستحقة لحساب التأمين ضد التعطل على النحو التالي:
.1 1% من الراتب الشهري وعاء استقطاع الاشتراكات، يلتزم بها الموظف المؤمن عليه.
.2 1% من الراتب الشهري وعاء استقطاع الاشتراكات تلتزم بها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الأخرى الخاضعة لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بصفتها أصحاب عمل.
مادة (3)
على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الأخرى المنصوص عليها في البند(2) من المادة السابقة، اقتطاع اشتراكات التأمين ضد التعطل وفقاً للإجراءات والقواعد التالية:
1- إعداد كشف بأسماء جميع الموظفين الخاضعين لتأمين إصابات العمل وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، على أن يكون الكشف مشتملاً على البيانات التالية:
أ- الرقم الشخصي.
ب- الراتب الشهري وعاء استقطاع الاشتراكات.
ج- الاقتطاع الشهري لاشتراك الموظف وحصة جهة العمل.
2- يبدأ اقتطاع اشتراكات التأمين ضد التعطل من رواتب الموظفين شهرياً وتكون واجبة الأداء في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه.
3- يرسل الكشف المشار إليه بالبند (1) من هذه المادة إلى ديوان الخدمة المدنية لمراجعته واعتماده وإرساله بعد ذلك إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد، وذلك بالنسبة للجهات الخاضعة لأشراف ديوان الخدمة المدنية.
أما الجهات التي لا تخضع لاشراف ديوان الخدمة المدنية فعليها إرسال الكشف إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد مباشرة.
4- تلتزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الأخرى المنصوص عليها في البند(2) من المادة (2) من هذا القرار بتحويل المبالغ بمجموع حصتي جهة العمل والموظف من الاشتراكات إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد خلال الأسبوع الأول من كل شهر على الحساب الذي تحدده الهيئة. ويكون اثبات أداء هذه المبالغ بموجب إشعار إيداع.
5- تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتحويل مبالغ الاشتراكات المشار إليها في البند السابق إلى حساب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الأسبوع الثاني من كل شهر مرفقاً بها نسخة من الكشوف المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية أو من جهة العمل ذاتها والتي على أساسها حصلت تلك الاشتراكات. ويكون إثبات أداء تلك المبالغ والمبالغ الأخرى المستحقة بموجب إيصال صادر من البنك المعني.
مادة (4)
لا تستقطع اشتراكات التأمين ضد التعطل عن مدد الإجازات بأنواعها المختلفة بغير راتب، وكذلك مدد الوقف عن العمل والانقطاع عنه التي يتقرر حرمان الموظف من راتبه عنها إذا تجاوزت خمسة عشر يوماً، ويعاد اقتطاع الاشتراكات اعتباراً من أول الشهر التالي لانتهاء الإجازة بدون راتب أو الوقف أو الانقطاع عن العمل.
فإن لم تتجاوز المدد المشار إليها الخمسة عشر يوماً في الشهر، تعين اقتطاع اشتراكات التأمين ضد التعطل عن هذا الشهر على أساس شهر كامل.
مادة (5)
لا يعتبر تخفيضاً لراتب الموظف، الاستقطاعات التي تجري على هذا الراتب بسبب الجزاء الإداري أو الانضباطي أو الغرامات أياً كان نوعها أو أية خصومات أخرى، ويتعين تحصيل اشتراكات التأمين ضد التعطل على أساس كامل الراتب الشهري وعاء استقطاع الاشتراكات بصرف النظر عن أية خصومات أو استقطاعات.
مادة (6)
في حالة إعارة الموظف إلى جهة أخرى يكون اقتطاع اشتراكات التأمين ضد التعطل على أساس راتبه الشهري وعاء استقطاع الاشتراكات لدى الجهة المعار إليها.
مادة (7)
على الجهات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القرار أن تقدم للهيئة العامة لصندوق التقاعد في أول يناير من كل عام بيان بمرتبات الموظفين العاملين لديها في هذا التاريخ على النموذج الذي تحدده الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة (8)
في حالة تأخير جهات العمل المشار إليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القرار في سداد الاشتراكات في مواعيد استحقاقها أو في حالة عدم إخضاع أي من العاملين لديها بشأن التأمين ضد التعطل، تلتزم تلك الجهات بأداء المبالغ الإضافية وفق نص المادة (30) من قانون التأمين ضد التعطل وتكون واجبة الأداء فور مطالبة جهة العمل بها كتابياً بواسطة الهيئة العامة لصندوق التقاعد.
مادة (9)
تجرى تسويات نهائية بشأن اشتراكات التأمين ضد التعطل بين الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر من كل عام.
مادة (10)
تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتزويد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة البيانات والإحصائيات المتوفرة لديها والمتعلقة برواتب موظفي الحكومة والجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بما يمكنها من تأسيس قاعدة بيانات عن موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة من الخاضعين لقانون التأمين ضد التعطل رقم (78) لسنة 2007.
مادة (11)
على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من أول شهر يونيو 2007.
أحمد بن محمد آل خليفة
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد
صدر بتاريخ: 10 جمادى الآخرة 1428هـ
الموافق: 25 يونيو 2007م
قرار وزير العمل رقم (29) لسنة 2009 بشأن ندب بعض موظفي وزارة العمل للقيام بأعمال التفتيش طبقاً لقانون التأمين ضد التعطل
وزير العمل:
بعد الاطلاع على قانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 وعلى الأخص المادة (36) منه، وبناءً على عرض وكيل الوزارة،
قرر الآتي:
مادة -1-
يُندب التالية أسماؤهم للقيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها قانون التأمين ضد التعطل وقراراته التنفيذية وهم:
1- ماجدة حسن محمد الشيخ.
2- آيات صالح جناحي.
3- حسن أحمد عبدالله علي.
مادة -2-
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
د. مجيد بن محسن العلوي
صدر في: 7 ذي الحجة 1430هـ
الموافق: 24 نوفمبر 2009م
قرار وزير العمل رقم (3) لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل
وزير العمل:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وعلى الأخص المادة (3) منه،وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل المعدل بالمرسوم رقم (14) لسنة 2008، وعلى القرار رقم (15) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل، وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،
قرر الآتي:
مادة (1)
يُعاد تشكيل لجنة التنسيق المنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل برئاسة السيد/ جميل محمد علي حميدان - وكيل الوزارة - وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم:
أولاً: وزارة العمل:
1- |
صباح سالم الدوسري |
الوكيل المساعد لشؤون العمل. |
2- |
فاروق محمد أمين |
مدير إدارة التأمين ضد التعطل. |
3- |
د. محمد علي الأنصاري |
مدير إدارة التوظيف. |
4- |
د.عبدالباسط محمد عبدالمحسن |
المستشار القانوني. |
5- |
ابتسام سالم الرواحي |
رئيسة قسم الشؤون القانونية. |
6- |
جعفر موسى الجد |
رئيس قسم خدمات الحاسب الآلي. |
7- |
نجوى بوحسان |
رئيس قسم التسجيل والتقييم. |
ثانياً: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية:
1- |
د. زكريا سلطان العباسي |
رئيس الشؤون التأمينية. |
2- |
إيمان مصطفى المرباطي |
نائب رئيس الشؤون التأمينية للمستحقات التأمينية. |
3- |
رياض أحمد المحميد |
نائب رئيس شؤون العمليات لتقنية المعلومات. |
4- |
محمد علي المطاوعة |
نائب رئيس الشؤون التأمينية لخدمات المشتركين. |
5- |
يعقوب محمد أمين |
نائب رئيس شؤون العمليات للمعلومات الإدارية والإكتوارية. |
مادة (2)
تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006،وعلى الأخص:
1- اقتراح القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل واقتراح تعديل القائم منها.
2- اقتراح الحلول التي تساهم في تطوير نظام التأمين ضد التعطل.
3- إنجاز أية مهام أخرى تكلفها بها وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة (3)
تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه.
مادة (4)
تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها مرة كل شهر, ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه, وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (5)
تعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها، ويعرض على وزير العمل ليقرر ما يراه مناسباً بهذا الشأن.
مادة (6)
يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من غير أعضائها من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.
مادة (7)
تختار اللجنة في أول اجتماع لها مقرراً يتولى القيام بأعمال السكرتارية بما في ذلك التحضير لاجتماعاتها وتحرير محاضرها، وغير ذلك من الأعمال اللازمة في هذا الخصوص التي تسند إليه من قبل اللجنة.
مادة (8)
يُلغى القرار رقم (15) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل.
مادة (9)
على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
د. مجيد بن محسن العلوي
صدر في: 30 صفر 1432هـ
الموافق: 3 يناير 2011م
قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (64) لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التَّعطُّل
وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعطُّل، المعدَّل بالقانون رقم (43) لسنة 2014، وعلى الأخص المادة (3) منه، وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية وتعديلاته، وعلى القرار رقم (3) لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التَّعطُّل، وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،
قرر الآتي:
مادة (1)
يُعاد تشكيل لجنة التنسيق المنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعطُّل برئاسة السيد/ صباح سالم الدوسري - وكيل وزارة العمل - وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم:
أولاً: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
1. |
د. محمد علي الأنصاري |
الوكيل المساعد لشؤون العمل |
نائباً للرئيس |
2. |
فوزية صالح شهاب |
مدير إدارة التأمين ضد التَّعطُّل |
|
3. |
راشد محمد نور المدني |
مدير إدارة نُظُم المعلومات |
|
4. |
د.عبدالباسط محمد عبدالمحسن |
المستشار القانوني |
|
5. |
نجوى عبدالشهيد بوحسان |
رئيس قسم تسجيل وتقييم طلبات التأمين |
|
ثانياً: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
1. |
عبدالله محمد المحمود |
المدير التنفيذي للمستحقات التأمينية |
2. |
ناهد أحمد السبيعي |
المدير التنفيذي لخدمات المشتركين |
3. |
سلمى عبدالرحمن السي |
مدير الأنظمة بإدارة تقنية المعلومات |
مادة (2)
تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعطُّل، وعلى الأخص:
1) اقتراح القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعطُّل واقتراح تعديل القائم منها.
2) اقتراح الحلول التي تساهم في تطوير نظام التأمين ضد التَّعطُّل.
3) إنجاز أية مهام أخرى تكلفها بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
مادة (3)
تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو نائبه، ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة لذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تَساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (4)
تعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها، ويعرض على وزير العمل والتنمية الاجتماعية ليقرر ما يراه مناسباً بهذا الشأن.
مادة (5)
يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من غير أعضائها من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.
مادة (6)
تختار اللجنة في أول اجتماع لها مقرِّراً، على أن يتولى القيام بأعمال السكرتارية بما في ذلك التحضير لاجتماعاتها وتحرير محاضرها، وغير ذلك من الأعمال اللازمة في هذا الخصوص التي تسند إليه من قبل اللجنة.
مادة (7)
يُلغى القرار رقم (3) لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التَّعطُّل.
مادة (8)
على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 25 رمضان 1437هـ
الموافق: 30 يونيو 2016م
قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (10) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التَّعطُّل
وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعطُّل، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (3) منه، وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعلى القرار رقم (64) لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التَّعطُّل، وبناءً على عرْض وكيل وزارة العمل،
قرر الآتي:
مادة (1)
يُـعاد تشكيل لجنة التنسيق المنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعطُّل برئاسة السيد/ صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل، وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم:
أولاً: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
1. |
أحمد جعفر الحايكي |
الوكيل المساعد لشئون العمل |
نائباً للرئيس |
2. |
فوزية صالح شهاب |
مدير إدارة التأمين ضد التَّعطُّل |
|
3. |
راشد محمد نور المدني |
مدير إدارة نُـظُـم المعلومات |
|
4. |
د. عبدالباسط محمد عبدالمحسن |
المستشار القانوني |
|
5. |
نجوى عبدالشهيد بوحسَّـان |
رئيس قسم تسجيل وتقييم مطالبات التأمين |
|
ثانياً: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
1. |
عبدالله تركي آل محمود |
المدير التنفيذي لخِـدْمات المشتركين |
2. |
سلمى عبدالرحمن السيد |
المدير التنفيذي لتقنية المعلومات |
3. |
خالد على عبدالعزيز |
المدير التنفيذي للمستحقات التأمينية |
4. |
عبير جاسم الأمير |
مدير القروض والتعويضات |
مادة (2)
تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعطُّل، وعلى الأخص:
1) اقتراح القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعطُّل، واقتراح تعديل القائم منها.
2) اقتراح الحلول التي تساهم في تطوير نظام التأمين ضد التَّعطُّل.
3) إنجاز أية مهام أخرى تكلِّـفها بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
مادة (3)
تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو نائبه، ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة لذلك. ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تَساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (4)
تُـعِـدُّ اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها، ويُـعرَض على وزير العمل والتنمية الاجتماعية ليقرر ما يراه مناسباً بهذا الشأن.
مادة (5)
يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من غير أعضائها من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.
مادة (6)
تختار اللجنة في أول اجتماع لها مقرِّراً، على أن يتولى القيام بأعمال السكرتارية بما في ذلك التحضير لاجتماعاتها وتحرير محاضرها، وغير ذلك من الأعمال اللازمة في هذا الخصوص التي تُـسنَـد إليه من قًـبَـل اللجنة.
مادة (7)
يُـلغى القرار رقم (64) لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التَّعطُّل.
مادة (8)
على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُـعمل به من تاريخ صدوره، ويُـنشَـر في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 28جمادي الأولى 1441هـ
الـمـوافـق: 23 يـنـايـر 2020م
قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (66) لسنة 2021 بتعيين رئيس للجنة التنسيقية المشترَكة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التَّعطُّل
وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعطُّل، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (3) منه،وعلى المرسوم رقم (37) لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعلى القرار رقم (10) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشترَكة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التَّعطُّل، وبناءً على عرْض القائم بأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يعيَّن السيد خالد عبدالرحمن إسحاق - الوكيل المساعد لتنمية المجتمع - رئيساً للجنة التنسيقية المشترَكة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التَّعطُّل، المشَكَّلة بموجب القرار رقم (10) لسنة 2020.
المادة الثانية
على وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 15صفر 1443هـ
الموافق: 22 سبتمبر 2021م
قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (63) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التَّعَطُّل طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006
وزير المالية والاقتصاد الوطني:
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدَّل بالقانون رقم (33) لسنة 2014، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، وعلى القرار رقم (18) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التَّعَطُّل طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل بالنسبة للموظفين الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975، وبعد التنسيق مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنصي المادتين (1) و(7) من القرار رقم (18) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التَّعَطُّل طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل بالنسبة للموظفين الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975، النصَّان الآتيان:
مادة (1):
"تتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التَّعَطُّل بالنسبة للموظفين البحرينيين وغير البحرينيين الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك على أساس الراتب الذي تُسدَّد عنه الاشتراكات الشهرية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي."
مادة (7):
"على الجهات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القرار أن تقدم للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في أول يناير من كل عام بياناً برواتب الموظفين العاملين لديها في هذا التاريخ على النموذج الذي تحدِّده الهيئة.
كما تلتزم هذه الجهات بإخطار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بكل تغيير يطرأ على الرواتب المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك على النموذج الذي تحدِّده الهيئة."
المادة الثانية
يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير المالية والاقتصاد الوطني
سلمان بن خليفة آل خليفة
صدر بتاريخ: 10 ذي القعدة 1443هـ
الموافق: 9 يونيو 2022م
قرار وزير العمل رقم (54) لسنة 2022 بإعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التَّعَطُّل
وزير المالية والاقتصاد الوطني:
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدَّل بالقانون رقم (33) لسنة 2014، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، وعلى القرار رقم (18) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التَّعَطُّل طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل بالنسبة للموظفين الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975، وبعد التنسيق مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنصي المادتين (1) و(7) من القرار رقم (18) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التَّعَطُّل طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل بالنسبة للموظفين الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975، النصَّان الآتيان:
مادة (1):
"تتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التَّعَطُّل بالنسبة للموظفين البحرينيين وغير البحرينيين الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك على أساس الراتب الذي تُسدَّد عنه الاشتراكات الشهرية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي."
مادة (7):
"على الجهات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القرار أن تقدم للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في أول يناير من كل عام بياناً برواتب الموظفين العاملين لديها في هذا التاريخ على النموذج الذي تحدِّده الهيئة.
كما تلتزم هذه الجهات بإخطار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بكل تغيير يطرأ على الرواتب المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك على النموذج الذي تحدِّده الهيئة."
المادة الثانية
يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير المالية والاقتصاد الوطني
سلمان بن خليفة آل خليفة
صدر بتاريخ: 10 ذي القعدة 1443هـ
الموافق: 9 يونيو 2022م